الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين فصل في شروط الخطبتين شروط الخطبتين عشرة. الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر والطهارة عن النجاسة بالثوب والبدن والمكان وستر العورة والقيام على القادر والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة والموالاة بينهما. والموالاة بينهما وبين الصلاة وان تكون بالعربية وان يسمعها اربعون وان تكون كلها في وقت الظهر هذه شروط الخطبتين التي ان تخلف شرط منها بطلت فاول هذه الشروط كشروط الصلاة الطهارة عن الحدثين الاصغر والاكبر فلا تصح الخطبة من محدث حدثا اكبر او محدث حدثا اصغر كذلك يشترط الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان فلا تصح الخطبة من متلبس بنجاسة وستر العورة ويقال فيها مثل ما قيل في الصلاة فالمطلوب من الخطيب ان يستر عورته او يعني ان يستر ما بين سرته وركبته بجرم من شأنه ان يستر اللون على على النحو الذي قلناه في الصلاة قال والقيام على القادر فقيد كلامه بالقادر فخرج في فخرج بذلك العاجز فمن عجز عن القيام او من عجز عن القيام جاز له الجلوس قال والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة يشترط ويشترط جلسة بين الخطبتين قدروها بقل هو الله احد قدروها بمقدار قل هو الله احد. اي بقراءة سورة الاخلاص يعني يستحب ان تكون كذلك لكن الواجب ان تكون بقدر بقدر ما فوق طمأنينة الصلاة قال والموالاة بينهما اي الموالاة بين الخطبتين قال والموالاة بينها وبين الصلاة الولاء كذلك بين الخطبتين والصلاة مشترط قال وان تكون بالعربية سواء اكان خطيبا في العرب او في غير العرب والمراد بالعربية هنا كون العربية في الاركان اما ما سوى الاركان من اما ما سوى الاركان من الخطبة فيجوز ان تكون بالاعجمي اه قلت في نظم المنهاج وان تكون باللسان العربي ولو خطيبا بين غير العرب فيشترط ان تكون الاركان بالعربية. وما سوى الاركان فالخطيب حر فيه. يقوله بل اندونيسيا يقول بالانجليزية في قوم لسانهم الانجليزية او يقول بالفرنسية اذا كان يخطب في قوم الفرنسية الحاصل ان العربية مشترطة في الاركان في اركان الخطبة حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوصية بالتقوى وقراءة ايات والدعاء للمؤمنين اما ما سوى الاركان من الخطبة فهذا يجوز ان يكون بلغة غير العربية قال وان يسمعها اربعون. يعني ان يسمع الخطبة اربعون قال وان تكون كلها في وقت الضهر فلا يجوز ان يقع شيء من اركان الخطبة خارج وقت الظهر خارج وقتي الظهر ثم شرع المصنف رحمه الله في الجنائز فصل فيما يلزم الميت الذي يلزم للميت اربع خصال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذه الخصال الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله انما هي من فروض الكفايات من الامور التي ان قام بها البعض سقط الاثم عن الكل وان فرط فيها جميع المسلمين اثموا فغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض الكفايات لكن من المخاطب بهذه الفروض المخاطب بفرض الكفاية هنا كل عالم بموته وكذا كل مقصر او كل منسوب الى تقصير في البحث عنه كل من علم بموته مخاطب بفرض الكفاية هنا يجب عليه على الكفاية ان يأتي هذه الاشياء لانه لا يجوز للمسلمين ان يضيعوا اخاهم بلا غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا دفن وكذا كل منسوب الى تقصير في ترك هذه الاشياء كجره مثلا المخاطب بهذا كل عالم بموته او كل منسوب الى تقصير في البحث عنه ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر احكام الغسل فصل في غسل الميت اقل الغسل تميم بدنه بالماء واكمله وان يغسل سوءتيه وان يزيل القدر من انفه وان يوطئه وان يدلك بدنه بالسدر وان يصب الماء عليه ثلاثة. الاصحاب عليهم رحمة الله حينما يتكلمون في الغسل. غسل الميت يتكلمون في الاقل المجزئ وفي الاكمل اما الاقل المجز المجزئ فانه تعميم بدن الميت بماء تعميم بدن المجيت بماء. وهذا كما في الجنابة تماما بتمام. نحن قلنا اقل الغسل او فروض الغسل غسل الجنابة. او الغسل من الاكبر انما هو النية وتعميم البدن بالماء نية وتعميم البدن بالماء. لكن هنا لم يشترط النية لم نشترط نية الغاسل فيجزئ ان يغسله الصبي ويجزئ ان يغسله الكافر لذلك نص الشافعي رضي الله تعالى عنه على انه يجزئ ان تغسل المرأة الذمية زوجها المسلم الغريق يشترط غسله الغريق طبعا وهذا في غير الشهيد هذا في غير شهيد اما اكمله فقال فان يغسل سوأتيه وانما يستر عورته يستر عورة المسجد ويغسل سوءتيه بان يلف خرقة على يده ويغسلهما وقد وقد ستر العورة. لا يستبيح النظر الى الميت وانما يستر عورته ولا يستبيح مس عورة الميت بل يلف خرقة على يده ثم يغسل سوأتيه قال وان يزيل القذر من انفه كذلك يزيل القذر من انفه بخرقة اخرى لا يأتي بالخرقة التي ازال بها القذر الذي في سوتيه ويزيل بها القذر لانه لا يرضى ان يفعل ذلك به حيا فيأتي بخرقة اخرى ويلفها على يده ويزيل بها القذر الذي في انفه قال وان يوضئه كوضوء الحج تماما بتمام قال وان يدلك بدنه بالسدر ونحو السدر وان يصب عليه الماء ثلاثا ثم شرع رحمه الله في بيان احكام التكفين قصد في تكفين الميت اقل من الكفن ثوب يعمه واكمله للرجل ثلاث لفائف وللمرأة قميص وحمار وازار ودفافتان تكفين الميت الاصحاب عليهم رحمة الله يذكرون فيه الاقل المجزئ ويذكرون فيه الاكمل بل اقل المجزئ ثوب يعم الميت هذا في العموم اما في المحرم والمحرمة فلا يستر رأس المحرم ولا تستر ولا يستر وجه المحرمة المحرم والمحرمة يستثنيا من هذا الذي ذكره فالمحرم لا يستر رأسه من مات محرما لا يستر رأسه ومن ماتت محرمة لا يستر وجهها يستر جميعها الا الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي وقصته ناقته فمات اي مات محرما فلا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا كذلك الكفن الذي يعمه يشترط ان يكون مما يحل له ان يلبسه حال الحياة فلا يحل ان يكفن رجل بحرير لان الرجل لا يحل ان يكفن بحرير لان الرجل لا يحل له ان يلبس الحرير. وليس هذا الموضع موضع مباهاة فصل في اركان صلاة الجنازة اركان صلاة الجنازة سبعة الاول النية الثاني اربع تكبيرات الثالث القيام على القادر الرابع قراءة الفاتحة الخامسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع السلام اركان صلاة الجنازة بدأ المصنف رحمه الله بالنية والنية المعتبرة هنا ان ينوي الصلاة على هذا الميت او ان ينوي الصلاة على من يصلي عليه الامام او ان ينوي الصلاة على من حضر من اموات المسلمين كذلك او من اركان صلاة الجنازة الجنازة اربع تكبيرات اربع تكبيرات ولا تضر الزيادة على ذلك اذا لم يعتقد المصلي ان الزيادة مبطلة قال والقيام على القادر كسائر الصلوات ولدخولها في عموم ربنا قول ربنا سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين وقراءة الفاتحة وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قرأ الفاتحة تعلم انها سنة قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة وهذا يحصل بكل دعاء ووردت في ذلك الفاظ مأثورة هذه الالفاظ خير من غيرها قال والسلام ثم شرع رحمه الله في احكام دفن الميت فصل في دفن الميت اقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع واكمله قامة وبصقة. ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه الى القبلة ذكر ان الاقل في الميت تلك الحفرة التي تكتم رائحته وتحميه من هجوم وتحميه من هجوم السباحة وهذه الحفرة انما يكون عمقها قامة رجل معتدل وبسطة اي وبسطط ذراعيه ايوة بسطة براعيه وقدروا ذلك باربعة اذرع قدروا ذلك باربعة اذرع كذلك ذكر انه يجب توجيهه الى القبلة يجب توجيهه الى القبلة ولو جنينا في بطن امه الكافرة لو ان امرأة كمية متزوجة بمسلم قد ماتت وفي بطنها تميم فانه يوجه هذا الجنين الى القبلة كذلك وجهوا هذا الجنين الى القبلة ثم شرع فيما ينبش له الميت اصل فيما ينبش له الميت مشوا الميت ولاربع خصال الغسل اذا لم يتغير لتوجيهه الى القبلة وللمال اذا دفن معه. وللمرأة اذا دفن جنين ومعها وامكنت حياته وهذه الاحوال الاربعة من هي الاحوال التي يجب فيها ان ينبش القبر وان يخرج الميت وان يفعل الوارد الذي ترك فهذا الواجب اذا تركوا الغسل اذا تركوا غسل الميت الذي يجب غسله اي المسلم غير الشهيد او تركوا توجيهه للقبلة او كان قد دفن معه ما له فانه ينبش كذلك كذلك ينبش القبر للمرأة اذا علم ان الجنين حي اذا علم ان جنينها طيب اصل في حكم الاستعانات الاستعانات اربع خصال مباحة وخلاف لولا ومكروهة وواجبة فالمباحث هي تقريب الماء وخلاف لولاه صب الماء على نحو المتبقي والمكروهة لمن يغسل اعضاءه والواجبات هي المريض عند العجز حكم الاستعانة يختلف باختلاف هذه الصور فاذا طلبت من غيرك ان يأتيك بالماء او ان يقرب لك الماء فهذه مباحة قد صنع صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعض الصحابة فيأتيه بعض الصحابة بالماء كحديث ربيعة الذي ذكرناه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بوضوئه وحاجته. والوضوء بفتح الواو انما هو الماء الذي يتوضأ به اما خلاف الاولى فهي ان يستعين بغيره ليصب الماء عليه واما المكروهة فهي ان يغسل غيره له اعضاءه بلا عذر او بلا حاجة كسول تقول غسل لي اعضائي اغسل لي اعضائي فهذه مكروهة كراهة تنزيل واما المريض الذي الذي يعجزه عن الوضوء بنفسه فان استعانته بغيره واجبة ولو باجرة مثل فاضلة عن اه عن حاجته وحاجة من يعولهم ثم شرع رحمه الله بما تجب فيه اصل فيما تجب فيه الزكاة الاموال التي تلزم فيها الزكاة ستة انواع. النعم والنقدان والمعشرات واموال التجارة واموال التجارة. واجبها ربع بقيمة عروض التجارة والركاز والمعدن هذه هي الاموال التي اوجب الشريع فيها الزكاة وكل نوع من هذه الانواع لا تجب فيه الزكاة الا بشرائط مخصوصة نتوقف معها في المطولات ان شاء الله لكن نبين المراد منها المراد بالنقدين الذهب والفضة والمراد بالمعشرات الرطب والعنب من الثمار وكل مقتات على جهة الاختيار من الحبوب يعني ما يقتات به المرء حال الاختيار لا حالة ضرورة الموز ليس من المقتتات حالة الاختيار لكن الارز والبر قمح هذا من المقتات من قوت الناس في حال الاختيار لكن الموز ليس من المقتات حال الخيار حال الاختيار اه المعشرات الرطب والعنب من الثمار والمقتات اختيارا من الحبوب كارز مر قال واموال التجارة تجارة تقليب المال بغرض الربح والمراد هنا هذه البضاعة التي تكون عند التاجر قال وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة قال والركاز والركاز دفين الجاهلية الركاز دفين الجاهلية قال والمعدن والمراد به ما يستخرج من باطن الارض اذا كان ذهبا الضهر وبهذا نكون قد انهينا هذا الكتاب المبارك على وجه في غاية الاختصار هذا الذي تلقيته تلقيتموه في الفقه والفقه على اخصر ما يكون لكن اوصيكم ايها الاحبة الكرام بالا تنقطعوا عن سبيل العلم علم وكوثر هذه الحياة الدنيا علم لذة من هذه من لذات هذه الحياة الدنيا كان الامام تقي الدين السبكي عليه رحمة الله يوصي ولده محمدا فيقول ابو نجى لا تهمل نصيحتي التي ابو نجالاته من نصيحتي التي اوصيك واسمع من مقالي ترشدي احفظ كتاب الله والسنن التي صحته فقه الشافعي محمدي واعلم اصول الفقه علما محكما يهديك للبحث الصحيح الاجدي وتعلم النحو الذي يدني الفتى من كل فهم في القرآن مسدد واسلك طريق الشافعي ومالك وابي حنيفة في العلوم واحمد كان ابن الوناني يوصي طلبة العلم تلك الوصية التي ذكرناها في اللقاء الماضي وحصل العلم وزنه بالتقى وسائر الاوقات فيه استغرقي وليكن قلبك له افراغ من حجام سبق ومن لم يعشق ولا تكن كقوم موسى واصطبر بكده وللملل طلقي وخص علم الفقه بالدرس وكن كاليتي او كأشهب والعتق بالليث او كأشهب والعتق وفي الحديث النبوي ان لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي لاوصيكم بهذه الوصية ايها الاحبة الكرام لا تنقطعوا عن هذا السبيل العظيم تبي للعلم اسأل الله عز وجل ان ييسر لكم الثبات على هذا الطريق وان يهجئ لكم دراسة غير هذا الكتاب من كتب السادة الشافعية عليهم رحمة الله وان يرزقنا وان يرزقكم الاخلاص والتوفيق والحب فيه انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب مع كراهيته لذلك لكن مجزئ اذا اقل الغسل تعميم البدن بالماء تعميم بدن المجت بماء طيب لو غرق رجل في البحر هل يجوز ان نأخذه هكذا من البحر ونكفنه وندفنه؟ لا. يشترط غسل