﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي

2
00:00:17.150 --> 00:00:37.150
رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشهدائنا ووالديهم ومشايخهم والمسلمين اجمعين. قال الشيخ

3
00:00:37.150 --> 00:01:07.150
الله الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مرور الدنيا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه اجمعين. ولا حول ولا قوة الا

4
00:01:07.150 --> 00:01:27.150
بالله العلي العظيم. فاصبر في اركان الاسلام. اركان الاسلام الخمسة. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا

5
00:01:27.150 --> 00:01:50.200
الامام سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي عليه رحمة الله. ان من صنف هذا الكتاب المبارك لكي يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة. بعض طلبة العلم يتصور ان الفقه هذا انما يدرسه طائفة قليلة

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
كم من الناس ليعينوا في القضاء او ليفتوا الناس؟ فهذا ليس بصواب. الفقه على قسمين. قسم هو فرض عين يجب على كل مسلم ان يدرسها لا يسع مسلما ان يجهله وقسم هو فرض كفاية. وقسم هو فرض كفاية

7
00:02:10.200 --> 00:02:29.550
اذا درسه البعض او اذا اتقنه البعض سقط الاثم عن الكل. واذا فرط فيه جميع المسلمين اثم جميع المسلمين نوع من الفقه يجب على كل مسلم ان يدرسها. وذلك الفقه الذي يتعبد به العبد الى ربه على بصيرة

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.750
لو ان العبد لا يعلم شروط الصلاة او مبطلات الصلاة او شروط الوضوء او مبطلات الوضوء كيف يتعبد لله عز وجل على قصيرة ربما يأتي ناقضا من نواقض الوضوء ولا يتوضأ. ربما يأتي مبطلا من مبطلات الصلاة ولا ينتبه. الى ان هذا الذي اتاه انما هو

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.750
من مبتلاك الصلاة فثم نوع من الفقه يجب على كل مسلم ان يدرسه ولا يسع مسلما ان يجهله. لذلك هذا الذي اعتنى به الامام سالم الحضرمي عليه رحمة الله. فصنف كتابا في الفقه يتضمن القروع التي يجب على كل مسلم

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
ان يدرسها. لذلك فالنووي عليه رحمة الله يقول الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وفرض العين انما بحال الشخص. فتم عبادات يومية لا يسع لرجل ان يجهلها. لا يسع بالغا ان يجهلها. كعبادة

11
00:03:29.750 --> 00:03:49.750
الطهارة وعبادة الصلاة. كذلك عبادة الصوم اذا اتى عليه رمضان. كذلك عبادة الزكاة اذا كان له مال تحقوا ان يزكى كذلك عبادة الحج اذا هم بالحج اذا استطاع الحج او لو كان تاجرا فانه يجب

12
00:03:49.750 --> 00:04:09.750
وعليه ان يتعلم فقه المعاملات كي لا يقع في معاملة محرمة. كي لا يقع في معاملة محرمة. بل بعض ابواب الاجارة بعض مسائل الاجارة ينبغي ان يتعلمها. ينبغي ان يتعلمها. انت حينما تركب هذا التاكس

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.750
ما العلاقة التي بينك وبين سائق التاكسي او بين الشركة؟ هذه علاقة ايجارة. انت تستأجره لينقلك من مكان معجن الى مكان اخر. سبحان الله! اي عقد هذا ايها الشيخ ما كتبنا هذا بايدينا. لا يشترط ان تكتب شيئا بيديك

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
العقد لا تلزم فيه الكتابة. كلما آآ ناديت الجراب اضطر الى ان يكسب شيئا فهذا يكون فيه عسر. لكن من هذا العقد الذي بينك وبينه انما هو عقد اجارة. ربما تستأجر بيتا في مكان معين. مثلا

15
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
هذا العقد الذي بينك وبين صاحب البيت عقد ادارة. ينبغي ان تعرف الذي لك والذي عليك. اه حينما تبيع وتشتري ينبغي ان تعرف الذي لك والذي عليك؟ صحيح. ففرض العين انما يختلف باختلاف حال الشخص. يختلف باختلاف الشخص

16
00:05:09.750 --> 00:05:29.750
هل معنى ذلك اني يجب عليك ان اعرف كل فرع في هذه الابواب؟ يعني افتح روضة الطالبين واذاكر كل فرع من هذه طب ليه؟ انما يجب عليك ان تعرف المسائل الظاهرة فقط. التي تعم بها البلوى. اما الخفيات فلا تجب

17
00:05:29.750 --> 00:05:49.750
واذا اشكل عليك شيء منها لجأت الى العالم. فالامام سالم للحضرمي عليه رحمة الله انما صنف كتابه من اجلها وانما كتب الكتاب تيسيرا على طلبة العلم الى باب الزكاة. الى باب الزكاة. ربما

18
00:05:49.750 --> 00:06:09.750
لان الحج لا يتعرض له اكثر الناس. زي ما حتى عندكم في اندونيسيا هنا الحج لا يستطيعه اناس كثيرون انه يحتاج الى اموال كثيرة. والشيخ سالم رحمة الله تعالى عليه كان ممن جاء الى اندونيسيا. يعني هذا شيء تفرحون به

19
00:06:09.750 --> 00:06:29.750
حاله في اندونيسيا اصله من اليمن ثم جاء الى اندونيسيا واستقر بها وتوفي ودفن فيها. فهو من الذين حطوا رحالهم في اندونيسيا. الحاصل انه صنف هذا الكتاب فيما يسمى بالفقه المتعدل. فيما يسمى بالفقه المتعجب يعني في الفقه

20
00:06:29.750 --> 00:06:49.750
الذي هو فرض عين الذي لا يسع مسلما ان يجهله. الذي يجب على كل مسلم ان يتعلمه. لذلك هذا الكتاب ليس مخصوصا لطلبة العلم انما آآ ينبغي على كل مسلم ان يدرسه او ان يدرس نحوه من الكتب التي اعتنت

21
00:06:49.750 --> 00:07:09.750
هذه الفروع المتعجنة حينما تتقنون هذا الكتاب لقنوه ابناءكم. ولقنوه زوجاتكم حتى يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة وهو كتاب ميسر جليل يسهل ان يفهمه المرء. هذا الذي ذكره المصنف رحمه

22
00:07:09.750 --> 00:07:39.750
انما ذكر استهل كتابه بالحمد على عادة العلماء اقتداء بالكتاب العزيز. اقتداء بكتاب سبحانه ثم قسم كتابه الى كتب وابواب وفصول. والعلماء عليهم رحمة الله يعتادون تقسيم كتبهم على هذا النحو لان الانسان اذا اتم فصلا حصلت له همة الولوج في الفصل الذي يليه

23
00:07:39.750 --> 00:07:59.750
كما انك اذا ركبت القطار تمر عليك بلدة ثم بلدة ثم بلدة فيسهل على نفسك السفر. لكن لو كنت تمشي في صحراء لا يظهر لك معاني المسفر. ربما تكثر عن السفر وتستطيل الطريق. لذلك اهل العلم يقسمون كتبهم كتبهم الى

24
00:07:59.750 --> 00:08:29.750
كتب وابواب وفصول ومسائل ونحو ذلك. وقد بدأ المصنف عليه رحمة الله بمقدمة عقدية بمقدمة عقدية ذكر فيها اركان الاسلام واركان الايمان واركان الاسلام انما مردها الى حديث لله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله او شهادة ان لا اله الا الله اما ان ترفع

25
00:08:29.750 --> 00:08:49.750
على الخبرية او ان تجر على البدنية اما ان تكون خبرا مرفوعا او ان تكون بدلا مجرورا. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. ثم

26
00:08:49.750 --> 00:09:19.750
شرع المصنف عليه رحمة الله في اركان الايمان. فاصبر في اركان اركان الايمان ستة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فصم في معنا كلمة التوحيد ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق في

27
00:09:19.750 --> 00:09:39.750
بوجودي الا الله. بعد ان ذكر المصنف رحمه الله اركان الاسلام شرع في ذكر اركان الايمان ومردها الى حديث جبريل عليه السلام المشهور الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا

28
00:09:39.750 --> 00:09:59.750
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يبدو عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فاسند ركبته الى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع يده على فخذيه وسأله عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان. وذكر

29
00:09:59.750 --> 00:10:19.750
له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاركان ثم ختم المصنف عليه رحمة الله. هذه المقدمة العقدية معنى شهادة التوحيد؟ فقال ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. واحترز المصنف على

30
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
رحمة الله بقوله بحق عن المعبودات بالباطل. كمن عبدوا الجن ومن عبدوا عيسى عليه السلام ومن عبدوا الاصناف ومن عبدوا اي لا معبود بحق الا الله وما سوى الله فهو معبود بالباطل فهو معبود بالباطل

31
00:10:39.750 --> 00:10:59.750
فصل فيها على ذات الملوك. علامات البلوغ ثلاث تمام خمس عشرة سنة في الذكر والانثى والاحتلال في الذكر والانثى والحيض في الانثى لتسع سنين. ذكر المصنف رحمه الله علامات البلوغ

32
00:10:59.750 --> 00:11:19.750
انها العلامات التي يتعلق بها التكليف. نحن اذا تكلمنا في هذه الفروع انما نؤثم الذي هو مكلف. انما نؤثم مكلفة دون غيرك. والمكلف انما هو البالغ العاقل. اما من سوى المكلف فلا يؤثم. فالصبي الصغير الذي

33
00:11:19.750 --> 00:11:39.750
هو دون حد البلوغ لا يؤثم. وانما يكتب له ما فعل من الطاعات ولا يكتب له شيء من المعاصي. فالصبي الصغير اذا فعل شيئا من الطاعات كتب له ثوابها. نص عليه الاصحاب عليه رحمة الله

34
00:11:39.750 --> 00:11:59.750
واما اذا فعل شيئا من المحرمات لم يكتب عليه العقاب. لم يكتب عليه الاثم. فينبغي ان تعرف العلامات التي تميط بها التكليف. العلامات التي يحصل بها البلوغ. فاول علامة ذكرها انما هو السن. قال تمام خمس عشرة سنة

35
00:11:59.750 --> 00:12:19.750
في الذكر والانثى يعني ان يمضي على الصبي خمس عشرة سنة من بعد تمام انفصاله عن امه. طيب السنوات المرادة هنا السنوات القمرية. السنوات المرادة هنا انما هي السنوات القمرية لا غيرها

36
00:12:19.750 --> 00:12:39.750
وهذا العدد عند الاصحاب عليهم رحمة الله انما هو على جهة التحديد لا على جهة التقريب. العلامة الثانية الاحتلام في الذكر والانثى لتسع سنين. والمراد بالاهتمام هنا ان يخرج من الصبي او الصبية المني

37
00:12:39.750 --> 00:12:59.750
يخرج من الصبيج او الصبي علمني بعد مضج تسع سنين من انفصاله عن بدن امه. من انفصاله عن امه فهذه هي العلامة الثانية من علامات البلوغ. وتلحظ اننا قلنا ان يخرج المني. فهذا يدلك على

38
00:12:59.750 --> 00:13:19.750
انه اذا جرى المني في مجرى البول من الذكر مثلا ولم يبرز الى الخارج فاننا لا نعتد بذلك في البنوك. فلو ان الصبي مثلا قد احس الصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد قد احس بالمني يجري في مجرى البول

39
00:13:19.750 --> 00:13:39.750
او في قصبة الذكر فامسك ذكره ومنع المنية من الخروج لا يحكم بالبلوغ حينئذ. كما قال في الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله وانما نحكم بالبلوغ اذا برز المني الى الخارج. اذا برز المني الى الخارج. ثم ذكر الحيض

40
00:13:39.750 --> 00:13:59.750
فقال والحيض في الانثى لتسع سنين. والحيض في العربية انما هو السيلان يقال حاض الولد اي سال. سأل في اما في او في الحقيقة الشرعية فهو دمج بلة يخرج من فرض المرأة في اوقات مخصوصة على وجه الصحة

41
00:13:59.750 --> 00:14:19.750
دم جبلة يعني دم يتعلق بالجبلة يخرج من فرض المرأة فخرج بذلك فخرج بهذا القيد ما خرج من غير الفرد. في اوقات مخصوصة على وجه الصحة. على وجه الصحة هذا يخرج لك

42
00:14:19.750 --> 00:14:39.750
لو خرج الدم من الفرد على على وجه المرض. فليس هذا حيض فليس هذا حيضة. انما الحيض دم جبلة الخروج من فرض المرأة في اوقات مخصوصة على وجه على وجه الصحة. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في الكلام على

43
00:14:39.750 --> 00:15:19.750
فذكر لنا شرائطه ان يكون لثلاثة احجار واي امنية والا يجف النجس ولا ينتقي. ولا يقرأ عليه اخرها ولا صفحته ولا يشغلهما ذكر المصنف عليه رحمة الله كرائط الاستنجاء الثمانية. وانما قدم المصنف عليه رحمة الله الاستنجاء على غيره من الطهارات. لان الانسان غالي

44
00:15:19.750 --> 00:15:49.750
انما يبدأ بالاستنجاء قبل الطهارة. حينما يبدأ بالاستنجاء قبل الطهارة. والاستنجاء انما يكون من خارج الملوث فحسب. بعض المسلمين يعتقد انه اذا اخرج جريحا ندب له الاستنجاد او عليه الاستنجاف وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. انما يكون الاستنجاء من الخارج الملوث من

45
00:15:49.750 --> 00:16:22.050
خارج الملوث. الاستنجاء في العربية انما هو القطع. اما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله  فهو ازالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. ازالة الطالب الملوث من الفرد اي الذي خرج من الخرج. طيب تزيله عن ماذا؟ تزيله عن الفرج. طيب ما الة ازالته

46
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
ازالته الماء والحجر. الماء من المائعات فقط هو الذي يجوز الاستنجاء به لا يجوز الاستنجاء بغير الماء من المائعات. هل يصح الاستنجاء بماء الورد مثلا؟ لا يصح الاستنجاب به. كما لا يصح الوضوء به

47
00:16:42.050 --> 00:17:08.700
هل يصح الاستنجاء بالشاي؟ ولا يصح الاستنجاء بالشاي؟ هل يصح الاستنجاء بنسكافيه مثلا؟ لا يصح الاستنجاء بذلك. الماء فقط من بين جميع المائعات هو الذي يجوز الاستنجاء بها  كذلك يجوز الاستنشاق الاستنجاء بالحجر. طيب هل الحجر فقط هو الذي يجوز الاستنجاء به؟ قالوا لا. كل

48
00:17:08.700 --> 00:17:38.050
واجتمع مع الحجر في العلة جاز الاستنجاء به. طيب ما هذه العلة؟ حتى نحررها. قالوا كل جامد طاهر قالع غير محترم. كل جامد اي ليس مائعا. خرج بذلك المائع خرج بذلك المائع كل جامد طاهر فلا يجوز الاستنجاء ولا يجزئ بالنجس. الشيء النجس

49
00:17:38.050 --> 00:17:58.050
لا يجوز الاستنجاء بك. لو ان بعض اه فضلات الحيوانات قد تجمدت. هل يجوز الاستنجاء بها لا يجوز الاستنجاء بها لانها من النجس. كل جامد طاهر قالع اي من شأنه

50
00:17:58.050 --> 00:18:18.050
ان يقلع النبات من شأنه ان يقلعه النجاسة. ليس من شأنه ان يبسط النجاسة. من شأنه ان يقلع النجاسة غير محترم فلا يجوز الاستنجاء بالمحترم. فكتب العلم مثلا لا يجوز الاستنجاء بها

51
00:18:18.050 --> 00:18:38.050
لو ان رجلا وجد رقعة او ورقة مكتوبا عليها شيئا من كتاب الله سبحانه. او شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او شيئا من العلم الفقه او الحديث او نحو ذلك. لا يجوز له الاستنجاء به. لا يجوز له الاستنجاء به

52
00:18:38.050 --> 00:19:08.050
كذلك من المحترم المطعوم مطعوم الادمي. مطعوم الادمي. لو ان رجلا وجد مانجو مثلا هل يجوز الاستنجاء بها؟ لا يجوز الاستنجاء بها. درياني لا يجوز اه لا يجوز الاستبداد. لم؟ لا يجوز

53
00:19:08.050 --> 00:19:38.050
لانها مطعوم ادمي. لانها مطعوم ادمي. ومطعوم الادمي محترم. لا يجوز هذا الذي يأكله الناس انت تأخذه وتفعل به هكذا؟ لا يجوز الاستنجاء به. اذا يجوز الاستنجاء بالماء ولا يجوز الاستنجاء بغيره من المبيعات. يجوز الاستنجاء بالماء ولا يجوز الاستنجاء بغيره من المائعات. ويجوز

54
00:19:38.050 --> 00:20:08.050
جاءوا بالحجر وما قيس على الحجر وما قيس على الحجر يعني ما قاسه الفقهاء على الحجر. طيب المقيص على الحذر كل طاهر جامد قالع غير محترم. اذا المنديل يجوز الاستنجاء به او لا؟ يجوز الاستنجاء به لانه جامد طاهر قالع غير محترم من دين مش

55
00:20:08.050 --> 00:20:37.800
ليست مشكلة طاهر جامد طاهر قالع غير محترم. حفظ حفظتموها؟ جامد طاهر طالع غير محترم. الله ينور عليكم طيب احنا ذكرنا ان الحجر وكل ما قيس على الحجر يجوز الاستنجاء به. لكن عندنا

56
00:20:37.800 --> 00:21:07.800
شروط زمانية يجب ان تتوافر حتى يصح استنجائك بالحجر. الشرط الاول ان تكون ثلاثة احجار ان تكون ثلاثة احجار. انما الشارع قد ناط الحكم قد علق الحكم على الاحجار الثلاثة لان الانقاء غالبا لا يحصل الا بهذه الاحداث الثلاثة. قال سلمان

57
00:21:07.800 --> 00:21:27.800
رضي الله تعالى عنه سلمان الفارسي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لا تسمعون كلمة رسول الله نبي الله محمد صلى

58
00:21:27.800 --> 00:21:47.800
صلى الله عليه وسلم الا وتصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احدار. اذا هذا الحديث دل على انه لا يجوز الاستنجاء باقل

59
00:21:47.800 --> 00:22:07.800
من ثلاثة احجار طيب السؤال الذي يطرح نفسه الان. هل المراد الاحجار الثلاثة المساحات الثلاثة يعني لو ان رجلا معه حجر واحد. ايه الحجر؟ له اطراف. يستطيع ان يمسح بهذا الطرف مسحة. وبهذا الطرف مسحة

60
00:22:07.800 --> 00:22:27.800
وبهذا الطرف مسحة. هذه ثلاث مسحات. هل يجوز ذلك؟ قالوا يجوز. المراد مراد الشارع هنا المساحات الثلاث لا الاحجار الثلاث. فلو ان رجلا كان معه حجر واحد ومسح بهذا الحجر الواحد

61
00:22:27.800 --> 00:22:47.800
ثلاث مسحات اجزاء. لو مسح بهذا الحجر ثلاث مسحات اجزأه. لكن يمسح كل مسحة بطرف لكن لا يصح مسحتان بطرف بطرف واحد. لان هذا الطرف عليه النجاة والنجاسة لا تطهر

62
00:22:47.800 --> 00:23:17.800
النجاسة والنجاسة لا تطهر النجاسة. اذا يجوز يجوز الاستنجاء بثلاثة احجار او بحجر واحد له ثلاث مسحات يمسح به ثلاث مسحات. او قد يمسح بحجر واحد بطرف واحد ويجزئه. كيف ذلك؟ يمسح بالحجر بطرف واحد مسح. ثم

63
00:23:17.800 --> 00:23:47.800
ثم ينشفه ثم يمسح. ثم يغسلك ثم ينشفك ثم يمسح ثم يغسله ثم هكذا سيظل في الخلاء آآ نصف ساعة. كان يمسح بثلاثة اطراف احجار. ويكون هذا افضل اذا الشرط الاول ان يمسح بثلاثة احجار. او بحجر واحد باطرافه الثلاث

64
00:23:47.800 --> 00:24:17.800
الشرط الثاني وان يلقي المحل. والمراد بالمحل هنا الصفحة والحسفة وظاهر فرض المرأة. الصفحة يعني لا ينضم من الاليين حال القيام. ما ينضم من حالة القيام. والحسنة رأس الذكر. فوق موضع الانثال. وظاهر فرض المرأة. اذا الشرط الثاني

65
00:24:17.800 --> 00:24:37.800
ان يلقي المحل لا ان يمسح هكذا ويظل جزء من النجاسة في المحل؟ لا انما يمسح المحل بحيث ينظفه ولا يبقى الا اثر قليل لا يزيله الا الملأ. هذا الاثر القليل الذي

66
00:24:37.800 --> 00:25:07.800
لا يمكن ان يتوصل له بالحجر معفو عنه في الشريعة. معفو عنه في الشريعة. الشرط الثالث الا يجف الندس. الا يجف النجس. لانه ربما جف النجس. جبد جبد النجس بحيث لا يزيله الحجر. اذا جمد النجس بحيث لا يزيله الحجر. في هذه الحالة

67
00:25:07.800 --> 00:25:27.800
هل يجزئه استعمال الحجر؟ لا يجزئه استعمال الحجر. وانما يتعجل في هذه الصورة استعمال الماء لان النجاسة الموجودة لا يزيلها الحجر فما فائدة الحجر اذا؟ لانها قد جمدت لانها قد

68
00:25:27.800 --> 00:25:59.900
جبدت في الشرط الرابع الشرط الرابع الا يلتقي. والمراد بقولنا الا يلتقي اي الا يتقي الى الخارج عن الموضع الذي خرج اليه واستقر فيه عند الخروج. الشرع خفف في امر الاستنجاد بالحجر لعسر وجود الماء في كل موضعه. لكن الاحجار هذه موجودة في كل مكان

69
00:25:59.900 --> 00:26:29.900
لو ان رجلا اصاب يده اعزكم الله شيء من البول. هل يجزئ ان يمسحه بحجر لا يجزئ ان يمسحه بالقدر. لان محل الرخصة النجس الملوث الخارج من احد حال وجوده في المحل. حال وجوده في المحل. فلو انه قد اصاب يده بعض بول

70
00:26:29.900 --> 00:26:49.900
هل يجوز له ان يمسحه بالحجر؟ لا. هل يجوز له ان يمسحه بالحجر الذي على يدك لا يجوز له ان يمسحه بالحجر. لو ان المرأة مثلا تنظف صغيرها. فاصاب يدها بعض بوله

71
00:26:49.900 --> 00:27:09.900
هل يجوز لها ان تمسحه بالحجر؟ لا يجوز. لان هذا ليس محل الرخصة. انما محل الرخصة الخارج من السبيل حال وجوده في المحل. فاذا انتقل عن هذا المحل لم يجز فيه الحذر. لم يجز فيه

72
00:27:09.900 --> 00:27:39.900
الحدث فاذا جاوز الخارج المحل الذي استقر فيه لم يجز فيه الحجر حتى وان لم يجاوز الصفحة ولن يجاوز الحسنة. كذلك يشترط الا يطأ عليه اخر الا يضربك عليه اخر. الشرع جعل جواز الاستنجاد بالحجر مقصورا

73
00:27:39.900 --> 00:28:09.900
على الخالد من السبيل. فاذا جاء اجنبي على هذا الخارج. يعني مثلا رجل يبول نزل من شفته دم فوقع الدم على حشفته بالبول هل يجوز له ان يستندير الحجر حينئذ؟ لا يجوز له ان يستنكر بالحذر. لانه قد اختلط

74
00:28:09.900 --> 00:28:39.900
اجنبي عنها. لانه قد ارتبط بالخارجي اجنبي عنه. فلا يجوز الاستنجاء من حجر حين كذلك يشترط الا يجاوز صفحته وحقيقته. الخارج انما يكون في الصفحة وعلى الحشرة. نقول للصفحة هي ما ينضم من الاليين عند القيام. طب اذا جاوب هذا

75
00:28:39.900 --> 00:29:09.900
لم يجد فيه الحذر ويتعين فيهم مال ويتعين في نية. كذلك يشترط الا يصيبه ماذا؟ يشترط الا يصيب الخارج ماء ويشترط كذلك الا يكون الحجر مبلولا. الى اذا اراد رجل ان يستنجي بالمنديل

76
00:29:09.900 --> 00:29:39.900
يستنجد بالمنديل حال كونه غير مبتلي. لكن لا يؤلم للدين ويستنجي به هذا لا يجزئه ان مشارف ربنا سبحانه وتعالى الاستنجاء بالحجر لاخلاله من الماء طيب لماذا قال الشافعية بان بان الماء اذا طرأ على الحجر او طرأ على الخارج لا يجوز الجسد

77
00:29:39.900 --> 00:30:09.900
الماء الذي على الحجر حينما ينافس ان النجس تنجس او لم يتنجس تنفست فصار هناك اجنبي نجس لا يجزئ فيه الحجرات. صار هناك اجنبي نجس لا تجزئ فيه الحجر. الاصل ان النجاسة تزال والحجر استثناء. فاذا كان على الحجر ماء تنجس الماء الذي

78
00:30:09.900 --> 00:30:29.900
عليه بالنجس في الخارج من السبيلين. بالنجس الخارج من السبيلين. طيب لو الماء على الخارج لو الماء على الخارج من السبيلين حينما يلاقيه الحجر تنجس الحجر ولا يجوز ولا يجوز الاستنجاء بندم

79
00:30:29.900 --> 00:30:59.900
ولا يجوز الاستنجاء بنفس. قال وان تكون الاحجار طاهرة. وان تكون الاحجار فلا يجزئ الاستنجاء بحجر متنتف ولا بجامد النجس ولا بجامد النجس كما مثلت لكم بفضلات الحيوانات الى جمدت. لو ان فضلة حيوان قد جمدت هل يجوز الاستنجاء بها؟ لا

80
00:30:59.900 --> 00:31:19.900
لا يجوز الاستنجاب بها. نزرع في اللقاء القادم ان شاء الله في قروض الوضوء. نشرع في اللقاء القادم ان شاء الله في فروض الغروب. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والحب فيه. انه ولي ذلك والقادر

81
00:31:19.900 --> 00:31:28.583
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك