﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.600
من شرح كتاب سفينة النجاة بما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:18.700 --> 00:00:42.400
وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فروض الوضوء عند قول المصنف رحمه الله فروض الوضوء ستة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين

3
00:00:42.450 --> 00:01:02.450
قال المصنف رحمه الله فصل في فرائض الوضوء. فروض الوضوء ستة. الاول النية. الثاني غسل الوجه. الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح شيء من الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب

4
00:01:02.450 --> 00:01:20.600
هذا الذي شرع فيه المصنف رحمه الله انما هو اول الطهارات بعد الاستنجاء ذكرنا ان المصنف رحمه الله انما قدم الاستنجاء على غيره. لان المرء غالبا انما يبدأ بالاستنجاء ثم يشرع بعد ذلك في الطهارة. فلذلك

5
00:01:20.600 --> 00:01:37.400
احتاج المصنف رحمه الله ان يذكر لك الاحكام التي تتعلق بالاستنجاد. يذكر لك الشروط التي لا يجزئ الاستنجاء مع تخلف احدها. او مع فقد احدها ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر فروض الوضوء

6
00:01:37.450 --> 00:01:58.050
فقال فروض الوضوء ستة الفرض اصله في العربية من التقدير. يقال فرض القاضي نفقة كذا للمرأة الفلانية اي قدر لها نفقة معينة فرض كذا لفلان اي قدر له كذا وكذلك يقع يقع الفرد على التأثير

7
00:01:58.200 --> 00:02:17.850
يقع الفرض على التأثير اما الفرض في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله الفرض في اصطلاح الاصوليين فهو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه فحينما اقول لك ان الصلاة فرض فهذا يعني ان فاعل الصلاة مثاب وان تارك الصلاة معاقب

8
00:02:18.250 --> 00:02:38.600
وهو مرادف للواجب عند اصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله الفرض والواجب لفظان مترادفان عند اصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله. وثم تفريق للحنفية ندرسه في اصول الفقه ان شاء الله الحاصل ان الفرض ما يثاب فاعله ويأثم تاركه

9
00:02:38.800 --> 00:02:59.900
وهو احد الاحكام الخمسة التكليفية الحكم الشرعي انما ينقسم الى نوعين الى حكم تكليفي وحكم وضعي اما الحكم التكليفي فهو خمسة اقسام الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. والفرض احد الاحكام التكليفية الخمسة

10
00:03:00.000 --> 00:03:11.350
فكل شيء في الشريعة له حكم من هذه الاحكام الخمسة اما ان يكون واجبا او ان يكون مندوبا او ان يكون مباحا او ان يكون مكروها او ان يكون محرما

11
00:03:12.450 --> 00:03:29.650
والمراد بالفروض والمراد بالفروض هنا انما هو الاركان فقول المصنف عليه رحمة الله فروض الوضوء ستة اي اركان الوضوء ستة واذا تخلف ركن من هذه الاركان فان فان الوضوء يكون باطلا

12
00:03:29.800 --> 00:03:50.150
فان الوضوء يكون باطلة فاذا تخلف غسل اليدين الى المرفقين او تخلف غسل الوجه او تخلف غسل الرجلين او تخلف مسح بعض الرأس او تخلف الترتيب او تخلفت النية تخلف ركن من هذه الاركان انما هو مؤد الى البطلان

13
00:03:50.350 --> 00:04:10.900
قال فروض الوضوء ستة تقول الوضوء وتريد به فعل الوضوء اما اذا قلت الوضوء بفتح الواو فان ذلك يقع على الماء الذي يتوضأ به فالفرق بين الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو ان الذي بضم الواو هو الفعل

14
00:04:11.000 --> 00:04:25.800
اما الذي بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به ومن ذلك قول ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله تعالى عنه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بوضوءه وحاجته

15
00:04:26.000 --> 00:04:48.600
بوضوءه بفتح الواو يعني بالماء الذي يتوضأ به فاقول لك توضأت وضوءا حسنا توضأت وضوءا حسنا فالوضوء هنا الفعل او اقول لك ائتني بالوضوء ائتني بالوضوء يعني اتني بالماء الذي اتوضأ به

16
00:04:48.750 --> 00:05:08.400
ائتني بالماء الذي اتوضأ به فروض الوضوء ستة الوضوء يمكن ان يعرف في اصطلاح الفقهاء بانه اسالة الماء على اعضاء مخصوصة بنية مخصوصة الوضوء لا نظير له من العادات التي يعتادها الناس

17
00:05:08.600 --> 00:05:34.450
الغسل له نظير من عادات الناس الغسل قد يراد للتبرد وقد يراد للتنظف وقد يراد لغير ذلك. لكن الوضوء لا نعرفه الا عبادة لا نعرفه الا عبادة فالوضوء اي ازالة الماء على هذه الاعضاء المخصوصة بنية مخصوصة هذا لا يعلم الا عبادة. بخلاف الغسل. وهذا

18
00:05:34.450 --> 00:06:00.400
يؤثر معنا في بعض المسائل التي تتعلق بالنية فيأتي معنا مسألة يفرق فيها الاصحاب عليهم رحمة الله بين الوضوء والغسل فيشترطون نية معينة للوضوء ولا فيشترطون نية معينة للغسل ولا يشترطونها للوضوء. لشأن التفريق بين الوضوء والغسل. وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله

19
00:06:00.600 --> 00:06:19.700
قال فروض الوضوء ستة الاول النية والنية لها مسائل مشهورة عند اصحابنا عليهم رحمة الله هذه المسائل جمعها بعض اصحابنا عليهم رحمة الله فقال حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن

20
00:06:19.800 --> 00:06:37.250
حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن عندنا مسائل مشهورة ينبغي ان نتعرض لها في النية فاول ما ينبغي ان يتعرض له في النية الحقيقة حقيقة النية انما هي القصد

21
00:06:37.450 --> 00:06:58.400
وفي اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله قصد الشيء مقترنا بفعله فالنية في العربية مطلق القصد. نويت ان افعل كذا يعني قصدت ان افعله لكن في الشريعة قصد الشيء مقترنا بفعله. هذه حقيقة النية حقيقة حكم

22
00:06:58.450 --> 00:07:19.250
هذه هي المسألة التي المسألة الثانية التي تتعلق بالنية حكم النية وحكم النية هو الوجوب غالبا. الوجوب في غالب العبادات في الشريعة. حقيقة حكم قل وزمن طيب لماذا اوجب الاصحاب عليهم رحمة الله النية في العبادات

23
00:07:19.400 --> 00:07:34.000
انما اوجبوها احتجاجا بخبر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولان العادة لا تتميز عن

24
00:07:34.000 --> 00:07:54.000
الا بالنية الا بالنية الشرعية. فربما تغتسل بغرض التبرد وربما تغتسل بغرض التنظف. ورب تغتسل بغرض رفع الجنابة او رفع الحالة الاكبر. ما الذي يميز غسلك الذي للتبرد او التنظف؟ عن غسلك الذي

25
00:07:54.000 --> 00:08:12.200
رفع الجنابة او لرفع الحدث لا يميز ذلك شيء في الخارج غسل الجنابة يشبه غسل التبرد او التنظف اذا حصل فيه التعميم انما يمجز غسلك الذي للعبادة عن غسلك الذي للعادة النية

26
00:08:12.450 --> 00:08:33.900
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انما الذي يميز غسل العادة عن غسل العبادة النية انما الذي يميزه يميز غسل العادة عن غسل العبادة النية. فلولا النية لا تمتاز كثير من العادات عن العبادات

27
00:08:34.050 --> 00:08:58.400
قلنا مسائل النيات السبعة حقيقة حكم محل وا زمن. ما محل النية؟ محل النية القلب محل النية القلب حقيقة حكم محل وزمن زمن النية انما هو اول العبادات فتجد ان الاصحاب عليهم رحمة الله يشترطون وقوع النية في اول العبادة

28
00:08:58.500 --> 00:09:16.000
ففي الوضوء مثلا يشترطون ان تكون النية مقترنة بغسل اول جزء من الوجه وفي الغسل والغسل الذي يكون فيه رفع الجنابة او اه رفع الحدث الاكبر او رفع حدث الحيض رفع حدث النفاس ونحو ذلك

29
00:09:16.100 --> 00:09:34.550
انما يشترط الاصحاب عليهم رحمة الله النية في اول جزء يغسل من البدن. تكون مقترنة باول جزء يغسل من بدن فالغالب ان النية انما تراد مقترنة باول جزء يغسل او باول العبادة

30
00:09:34.650 --> 00:09:52.600
الا في الصوم فانه لعسر ذلك لم لم يشترطه الاصحاب عليهم رحمة الله اي لم يشترطوا اقتران النية باوله العبادة لاننا لو اشترطنا النية عند الفجر لاوجبنا على المرء ان يكون مستيقظا الى الفجر وهذا فيه عذر

31
00:09:52.750 --> 00:10:13.400
او اوجبنا عليه ان ان يستيقظ عند الفجر او قبيل الفجر وهذا فيه عسر على المكلفين. لذلك الاصحاب عليهم رحمة الله لم يشترطوا اه وجود نية الصوم اول اليوم الذي يراد صومه. وانما اشترطوا وقوع ذلك قبل الفجر

32
00:10:13.450 --> 00:10:32.500
وقوع ذلك قبل الفجر ومحل ذلك في الفرض كما ستعلمون ان شاء الله فالحاصل ان حكم النية الغالب الوجوب ومحل النية القلب وزمنها انما هو اول العبادة. حقيقة حكم محل وزمن

33
00:10:33.350 --> 00:10:58.200
كيفية شرط ومقصود حسن المسألة التالية انما هي مسألة الكيفية. وكيفية النية انما تختلف باختلاف المنوي فانت اذا نويت الوضوء مثلا فانك تنوي رفع الحدث او رفع الحدث الاصغر او رفع حدث النوم اذا كنت نمت اذا كان وضوءك قد انتقض بالنوم

34
00:10:58.450 --> 00:11:13.900
او اه اذا اردت الغسل مثلا فانك تنوي رفع الحدث الاكبر او تنوي المرأة رفع حدث الحيض او تنوي المرأة رفع حدث النفاس الى غير ذلك الحاصل ان كيفية النيات مختلفة

35
00:11:13.950 --> 00:11:34.250
باختلاف المنوي اي باختلاف العبادة التي انت قادم عليها اما شرط النية فيشترط في النية الاسلام والتمييز. فلا تصح النية من كافر فلا تصح النية من كافر كذلك يشترط التمييز فلا يستصح النية من غير مميز

36
00:11:34.350 --> 00:11:50.850
كذلك يشترط العلم بالمنوي فلا تصح النية مع جهلك بالمنوي. هل يتصور ان تنوي شيئا تجهله هل يتصوروا ان ان تنوي الوضوء وانت جاهل به هل يتصوروا ان تنوي الصلاة وانت جاهل بها؟ لا يتصور ذلك

37
00:11:51.000 --> 00:12:12.350
فيشترط في صحة النية الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم تارة كذلك الجزم فلا يصح ان تتعلق النية على شيء فلا يصح ان تعلق النية على شيء فلا يصح مثلا ان تقول نويت الوضوء ان شاء زيد

38
00:12:12.700 --> 00:12:32.200
لا تصح النية مع ذلك لا تصح النية مع عدم الجزم بان تعلق النية على شيء. تقول نويت الوضوء ان انقطع المطر. هذه نية غير جازمة لا تصح نويت الوضوء ان شاء زيد. هذه نية لا تصح

39
00:12:32.350 --> 00:12:54.800
لكن لو قال نويت الوضوء ان شاء الله هذا قد يراد لحقيقة التعليق وقد يراد للتبرك قد يراد لحقيقة التعليق والشك والتردد و يراد للتبرك ان تتبرك انت عازم على الشيء

40
00:12:54.850 --> 00:13:12.850
ملتزم به ولكنك تتبرك بتعليق الامر على المشيئة ففي هذه الحالة عندنا تفصيل اذا اراد حقيقة التعليق لم تصح منه النية وان اراد التبرك بتعليق الامر على مشيئة ربنا سبحانه

41
00:13:13.050 --> 00:13:31.850
صح ذلك منه اذا اذا علق النية على مشيئة الله ان اراد حقيقة التعليق انه يعلق الامر على المشيئة فينفي الجزم بطلت نيته اما اذا اراد التبرك بتعليق الامر على مشيئة الله سبحانه لم يبطل

42
00:13:31.950 --> 00:13:51.000
اه لم ينتفي الجزم بالنية ولم يبطل ولم تبطل النية حينئذ اذا حقيقة حكم محل وزمن مسائل النية يجمعها هذا البيت. الذي نظمه بعض العلماء حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط

43
00:13:51.100 --> 00:14:07.900
ومقصود حسن. ما المقصود من النية ما المقصود من النية انما المقصود من النية تمييز العادة عن العبادة قد ذكرت لكم لكم ان الغسل لا يتميز ما يكون منه للتبرد والتنظف عن غيره

44
00:14:07.950 --> 00:14:35.250
الذي يكون للعبادة الا بالنية. لو ان رجلا وقف تحت الماء وعمم جسده بالماء قد يريد بذلك تنظفا وقد يريد بذلك تبردا وقد يريد بذلك رفع الجنابة فما الذي يمجز التبرد عن التنظف او الغسل الذي للتبرد والغسل الذي للتنظف والغسل الذي لرفع الحدث او لرفع

45
00:14:35.250 --> 00:14:52.000
جنابة الذي يميز ذلك النية. فهذا الذي اراد التبرد وقف هكذا مستمتعا بالماء وهذا الذي اراد التنظف وقف لينظف جسده. لكن هذا الذي اراد ان يرفع الحدث عقدا نيته مع اول جزء

46
00:14:52.200 --> 00:15:09.400
من يغسله من البدن انه يرفع الحدث انه يرفع الحدث والحدث هذا ليس امرا ماديا نلمسه. وانما هو امر معنوي يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها. وقد عقد المصنف

47
00:15:09.400 --> 00:15:26.650
رحمه الله فصلا في الحدس في الحدث فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى اذا مسائل النية السبعة مجموعة في هذا البيت حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن

48
00:15:27.150 --> 00:15:50.800
كذلك الجلوس اذا جلست في المسجد ربما تجلس جلوسا يراد منه الراحة هذا يفعله بعض الناس يجلس يرتاح في المسجد وربما تجلس بذلك تنوي الاعتكاف فيحصل الثواب يحصل ثواب الجلوس في المسجد في الصورة الثانية دون الصورة الاولى

49
00:15:50.900 --> 00:16:10.550
الصورة الثانية التي نويت التعبد فيها لله سبحانه بالاعتكاف هذه التي يحصل فيها الثواب اما الصورة التي جلست فيها للراحة فقط هذه لا يحصل فيها ثواب صحيح هذا مباح ولكن ليس فيه

50
00:16:10.700 --> 00:16:33.350
ثواب ليس فيه ثواب بل ربما تنتقل الصورة المباحة من اه من انتفاء الثواب الى الثواب بالنية اذا اكلت او شربت لي التفقه او او اشتهاء الاكل هذا مباح لكن ربما تأكل

51
00:16:33.550 --> 00:16:55.200
او تشرب بنية التقوي على العلم انظر ينتقل الاكل والشرب من كونه عادة محضة الى كونه عبادة. رجل يأكل بنية التقوي على العلم هذا يثاب عليه لذلك كان السلف عليهم رحمة الله يقولون

52
00:16:55.300 --> 00:17:15.100
اذا استطعت ان تأكل وتشرب بنية فافعل حتى تحصل الثواب فالشيء المباح اذا فعلته بنية التعبد لله سبحانه انك تفعل هذا لتتعبد لله سبحانه انتقل من كونه طحن الى كونه مثابا علي

53
00:17:15.350 --> 00:17:34.950
الى كونه مثابا علي هذا اول فرض من فروض الوضوء النية وقد ذكرنا ان محل النية اول العبادة فمحل النية في الوضوء كذلك عند غسل اول فرض معنا في الوضوء

54
00:17:35.100 --> 00:17:55.800
ما اول فرض معنا في الوضوء انما هو غسل الوجه فالنية انما تكون مقترنة بغسل الوجه النية انما تكون مقترنة بغسل الوجه الركن الثاني من اركان الوضوء انما هو غسل الوجه

55
00:17:56.500 --> 00:18:17.650
والوجه انما يحد من منابت الشعر غالبا الى منتهى اللحيين الى منتهى اللحيين وعرضا ما بين الاذنين اذا حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر غالبا ومنتهى اللحيين منتهى اللحيين

56
00:18:17.800 --> 00:18:36.850
ويحد اه عرضا؟ ايوة هذان هما اللحيان هذان هما اللحيان وعرضا ما بين الاذنين وعرضا ما بين الاذنين. وهنا مواضع قد يغفل عنها بعض الناس بعض الناس يغسل وجهه هكذا

57
00:18:36.850 --> 00:18:59.650
يمر يده هكذا. ينبغي ان يعتنى بهذه المواضع التي يغفل عنها التي يغفل عنها وغسل اليدين مع المرفقين كذلك يجب ان تغسل اليد الى المرفق وستجدون ان هذه الاركان التي ذكرها الاصحاب عليهم رحمة الله

58
00:18:59.700 --> 00:19:18.000
انما مردها الى قول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فدليل وجوب هذه الاركان الاربعة هذه الايات الكريمة

59
00:19:18.250 --> 00:19:34.450
احنا ذكرنا ان عندنا ستة اركان في الوضوء اول ركن ذكرناه النية ودليل وجوب هذا الركن انما هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

60
00:19:34.500 --> 00:19:53.350
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ودليل وجوب الاركان الاربعة الاعضاء الاربعة الاخرى غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين وغسل ومسح بعض الرأس وغسل الى الكعبين انما هي الاية انما هي الاية

61
00:19:54.300 --> 00:20:14.150
كذلك الركن الرابع مسح الرأس لقول ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه تجوز فمذهب امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ان الواجب في الوضوء انما هو مسح بعض الرأس

62
00:20:14.250 --> 00:20:34.450
فبمسح بعض الرأس يحصل الاجزاء. بمسح بعض الرأس يحصل الاجزاء. وذلك لان هذه الباء التي دخلت على كلمة الرأس على كلمة رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم انما هي باء التبعيض انما هي باء التبعيض

63
00:20:34.950 --> 00:20:55.150
اه فقول ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم المراد به عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وامسحوا بعض رؤوسكم وامسحوا بعض رؤوسكم. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء طويل. يعني انه نذكر هذا

64
00:20:55.400 --> 00:21:14.100
اه اه من باب ذكر دليل المذهب. لكن مناقشة الادلة والخلافات ليس محله الان فمذهب الشافعي رضوان الله تعالى عليه انه يجزئ مسح بعض الرأس والمستحب عنده مسح جميع الرأس

65
00:21:14.300 --> 00:21:29.150
لانه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر ما روي عنه وفيه خروج من الخلاف لان من الفقهاء من لا يجوز ان تمسح بعض الرأس بل يوجب عليك ان تمسح جميع الرأس

66
00:21:29.200 --> 00:21:43.900
من الفقهاء من يقول بذلك فانما استحب الشافعي مسح جميع الرأس لانه اكثر صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من يوجب ذلك كشيخه مالك رضي الله تعالى عنه

67
00:21:44.100 --> 00:22:09.100
قال ومسح الرأس اذا مسح الرأس هذا فيه تجوز هذا فيه تجوز والمراد مسح بعض الرأس والمراد مسح بعض الرأس قال وغسل الرجلين مع الكعبين يعني وغسل رجليه الى الكعبين وغسل رجليه الى الكعبين. والمراد بالكعبان العظمان الناتئان

68
00:22:09.150 --> 00:22:28.750
اخر الساق هذه هي الساق في اخر الساق عظمان ناتئان عظمة في اليمين وعظمة في اليسار. هذان هما الكعبان اما هذا الذي في الاسفل الذي اه في منتهى القدم فهذا يسمى العقب

69
00:22:29.050 --> 00:22:51.650
فهذا يسمى العقبة فهذان هما هذه الساق وهذان العظمان اللذان في نهاية الساق هما الكعبان اما هذا الذي يكون منتهى القدم وتطأ عليه فهذا يسمى بالعقب فهذا يسمى بالعقب اذا عندنا في الوضوء اركان ستة

70
00:22:51.950 --> 00:23:13.700
عندنا في الوضوء اركان ستة النية والاعضاء الاربعة والترتيب النية دليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه والاعضاء الاربعة دليلها الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

71
00:23:13.700 --> 00:23:33.850
ارجلكم الى الكعبين. والواجب في مسح الرأس انما هو البعض للكل ثم ذكر المصنف رحمه الله الركن السادس فقال والثالث الترتيب والشافعي رضوان الله تعالى عليه انما يجيب الترتيب لامرين

72
00:23:34.000 --> 00:23:51.800
الامر الاول اتباع ظاهر الاية ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الاعضاء الاربعة على نحو معين فالتزم الشافعي رضوان الله تعالى عليه ظاهر هذه الاية كذلك لان ربنا سبحانه وتعالى

73
00:23:51.900 --> 00:24:11.550
قد ذكر الممسوحة بين المغسولات قد ذكر الممسوحة بين المغسولات والعرب لا تفرقوا بين النظائر الا لنكتة يعني لو لم يكن الترتيب واجبا لقال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا

74
00:24:11.850 --> 00:24:33.550
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم حتى يجمع النظير الى نظيره. لكن لما فرق سبحانه وتعالى ما بين النظائر ما بين المغسولات. وذكر بينها ممسوحا دل ذلك على ان الترتيب

75
00:24:33.650 --> 00:24:54.000
مراد دل ذلك على ان الترتيب مراد فلو ان رجلا قد غسل يده الى المرفقين ثم غسل وجهه فلا يعتد بما غسل من اليد الى المرفقين لما بان العضو اذا لم يقع

76
00:24:54.050 --> 00:25:09.700
في الموضع آآ في رتبته لم يعتد به رجل غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه. هل نعتد باليد لا نعتد باليد لانها لم تغسل في رتبتها المحددة لها شرعا

77
00:25:09.800 --> 00:25:28.400
لكن نعتد بغسل وجه او لا؟ نعتد بغسل الوجه تدوب بغسل الوجه اذا اذا خالف المتوضئ الترتيب بطل وضوءه اذا خالف المتوضئ الترتيب بطل وضوءه كذلك يحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه او يحتج الشافعي واصحابه

78
00:25:28.450 --> 00:25:45.250
بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه انه توضأ الا مرتبا لم يروى عنه انه توضأ الا الا وضوءا مرتبا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:25:45.300 --> 00:26:04.450
مخالفة الترتيب في بعض السنن مخالفة الترتيب في بعض السنن. لكن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الترتيب في الاركان الاركان لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا مرتب

80
00:26:04.650 --> 00:26:22.550
على هذا النحو الوارد في الاية في النية والترتيب النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه والترتيب الا يقدم عضو على عضو

81
00:26:25.850 --> 00:26:41.650
فصل في النية والترتيب الذي يذكره المصنف رحم الله فصل وهذا الذي بين المعقوفتين من زيادة الطبعة ما الذي يكون بين المعقوفتين من زيادة الطبعة ليس من كلام المصنف رحمه الله

82
00:26:43.050 --> 00:26:59.000
قال فصل النية قصد الفعل قصد الشيء مقترنا بفعله هذا الذي ذكرناه منذ قليل ذكرنا ان النية في الشريعة انما هي قصد الشيء مقترنا بفعله وقولنا مقترنا بفعله اي مقترنا باول فعله

83
00:26:59.150 --> 00:27:17.300
وذكرنا ان عامة العبادات كذلك انما تشترط النية فيها عند اول فعلها الا الصوم فلعسر تطبيق النية على اول الصوم سمح في ان تسبق النية اول الصوم. ولكن الشافعية قد اشترطوا ان تقع النية

84
00:27:17.400 --> 00:27:35.400
في اثناء الليل قبل الفجر حتى لا يجزئ عندهم ان تكون النية في الصوم مقترنة بالفجر قال النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب اي محل النية القلب والتلفظ بها سنة

85
00:27:35.450 --> 00:27:56.650
وهذه المسألة فيها خلاف بين الشافعية فمن الشافعية عليهم رحمة الله من يقول ان التلفظ بالنية مندوب وهذا الذي جرى عليه الامام النووي عليه رحمة الله. واعتمده محقق الاصحاب. اعتمده شيخ الاسلام زكريا الانصاري عليه رحمة الله

86
00:27:56.700 --> 00:28:15.000
والهيتمي والخطيب والرملي اما الامام الازرعي عليه رحمة الله فقد نازع في ذلك وقال لا دليل للندب وقال لا دليل للندب يعني يقتصر على الجواز. لكن الذي اعتمده محقق الشافعية عليهم رحمة الله ان التلفظ بالنية

87
00:28:15.000 --> 00:28:33.600
مندوب ان التلفظ بالنية مندوب وقول المصنف عليه رحمة الله التلفظ بالنية سنة لا يراد به ها هنا ان التلفظ بالنية مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يراد به انه مما شهدت

88
00:28:33.800 --> 00:28:47.700
له بعض الادلة الشرعية انه مندوب انه مما شهدت له بعض الادلة انه مندوب ولا يراد بذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه تلفظ بالنية

89
00:28:47.750 --> 00:29:05.200
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه انه تلفظ بالنية. ولكن الشافعية قد استحبوا التلفظ بالنية لامور ثلاثة. الامر الاول القياس على الحج فكما يستحب التلفظ بنية الحج

90
00:29:05.750 --> 00:29:29.750
فانه يستحب التلفظ بالنية في الوضوء. هكذا ذكروا الامر الثاني ان اللسان في ذلك مساعد للقلب بعض الناس قد يدخل على العبادة وقلبه ذاهل عن قصدها قلبه ذاهل عن قصدها. يأتي الى الوضوء مثلا فيجد انه تلقائيا يقوم بافعال الوضوء

91
00:29:29.950 --> 00:29:48.250
دون ان ينعقد قلبه على النية فقالوا اللسان في ذلك مساعد للقلب. اللسان في ذلك مساعد لما في القلب. الامر الثالث الذي احتج به الشافعية عليهم رحمة الله  هو الخروج من الخلاف. قالوا بعض الفقهاء قد اوجبها

92
00:29:48.850 --> 00:30:12.800
عندنا في المذهب في المذهب فقط ثلاثة اتجاهات اتجاه يقول التلفظ بالنيات مندوب واتجاه يقول التلفظ بالنية مباح واتجاه يقول التلفظ بالنية واجب وهذا شاذ في المذهب. قاله ابو عبد الله الزبيري عليه رحمة الله. قالوا نحن

93
00:30:12.800 --> 00:30:33.600
من التعاليل عندنا مما نعلل به التلفظ الخروج من الخلاف الخروج من الخلاف. اذا الشافعية يحتجون على استحباب التلفظ بالنية بامور ثلاثة الامر الاول القياس على الحج في استحباب التلفظ بنيته والامر الثاني

94
00:30:33.800 --> 00:30:54.700
ان اللسان مساعد للقلب والامر الثالث الخروج من خلاف موجبها. يعني الخروج من خلاف من اوجبها قال والتلفظ بالنية سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه وقت النية كما ذكرنا انما هو في اول العبادات

95
00:30:54.800 --> 00:31:12.600
واول الفروض ها هنا انما هو غسل الوجه. فاشترط الاصحاب عليهم رحمة الله ان تكون النية مقترنة باول جزء من الوجه فلو انك قد شرعت في مسح الوجه ووصلت مثلا تفعل هكذا

96
00:31:12.750 --> 00:31:35.000
الى ان وصلت الى خديك وما نويت يكون هذا الجزء الذي غسلته بلا نية غير معتد به وترجع فتأتي به بنية قال والترتيب الا يقدم عضوا على عضو. يعني الا يقدم ركنا من هذه الاركان على ركن اخر. الا يقدم ركنا

97
00:31:35.300 --> 00:31:50.950
من هذه الاركان على ركن اخر على ركن اخر ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر انواع المياه. جزاكم الله كل خير