او اه اذا اردت الغسل مثلا فانك تنوي رفع الحدث الاكبر او تنوي المرأة رفع حدث الحيض او تنوي المرأة رفع حدث النفاس الى غير ذلك الحاصل ان كيفية النيات مختلفة له بعض الادلة الشرعية انه مندوب انه مما شهدت له بعض الادلة انه مندوب ولا يراد بذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه تلفظ بالنية ثواب ليس فيه ثواب بل ربما تنتقل الصورة المباحة من اه من انتفاء الثواب الى الثواب بالنية اذا اكلت او شربت لي التفقه او او اشتهاء الاكل هذا مباح لكن ربما تأكل الصورة الثانية التي نويت التعبد فيها لله سبحانه بالاعتكاف هذه التي يحصل فيها الثواب اما الصورة التي جلست فيها للراحة فقط هذه لا يحصل فيها ثواب صحيح هذا مباح ولكن ليس فيه من شرح كتاب سفينة النجاة بما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فروض الوضوء عند قول المصنف رحمه الله فروض الوضوء ستة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل في فرائض الوضوء. فروض الوضوء ستة. الاول النية. الثاني غسل الوجه. الثالث غسل اليدين مع المرفقين الرابع مسح شيء من الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب هذا الذي شرع فيه المصنف رحمه الله انما هو اول الطهارات بعد الاستنجاء ذكرنا ان المصنف رحمه الله انما قدم الاستنجاء على غيره. لان المرء غالبا انما يبدأ بالاستنجاء ثم يشرع بعد ذلك في الطهارة. فلذلك احتاج المصنف رحمه الله ان يذكر لك الاحكام التي تتعلق بالاستنجاد. يذكر لك الشروط التي لا يجزئ الاستنجاء مع تخلف احدها. او مع فقد احدها ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر فروض الوضوء فقال فروض الوضوء ستة الفرض اصله في العربية من التقدير. يقال فرض القاضي نفقة كذا للمرأة الفلانية اي قدر لها نفقة معينة فرض كذا لفلان اي قدر له كذا وكذلك يقع يقع الفرد على التأثير يقع الفرض على التأثير اما الفرض في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله الفرض في اصطلاح الاصوليين فهو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه فحينما اقول لك ان الصلاة فرض فهذا يعني ان فاعل الصلاة مثاب وان تارك الصلاة معاقب وهو مرادف للواجب عند اصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله الفرض والواجب لفظان مترادفان عند اصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله. وثم تفريق للحنفية ندرسه في اصول الفقه ان شاء الله الحاصل ان الفرض ما يثاب فاعله ويأثم تاركه وهو احد الاحكام الخمسة التكليفية الحكم الشرعي انما ينقسم الى نوعين الى حكم تكليفي وحكم وضعي اما الحكم التكليفي فهو خمسة اقسام الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. والفرض احد الاحكام التكليفية الخمسة فكل شيء في الشريعة له حكم من هذه الاحكام الخمسة اما ان يكون واجبا او ان يكون مندوبا او ان يكون مباحا او ان يكون مكروها او ان يكون محرما والمراد بالفروض والمراد بالفروض هنا انما هو الاركان فقول المصنف عليه رحمة الله فروض الوضوء ستة اي اركان الوضوء ستة واذا تخلف ركن من هذه الاركان فان فان الوضوء يكون باطلا فان الوضوء يكون باطلة فاذا تخلف غسل اليدين الى المرفقين او تخلف غسل الوجه او تخلف غسل الرجلين او تخلف مسح بعض الرأس او تخلف الترتيب او تخلفت النية تخلف ركن من هذه الاركان انما هو مؤد الى البطلان قال فروض الوضوء ستة تقول الوضوء وتريد به فعل الوضوء اما اذا قلت الوضوء بفتح الواو فان ذلك يقع على الماء الذي يتوضأ به فالفرق بين الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو ان الذي بضم الواو هو الفعل اما الذي بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به ومن ذلك قول ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله تعالى عنه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بوضوءه وحاجته بوضوءه بفتح الواو يعني بالماء الذي يتوضأ به فاقول لك توضأت وضوءا حسنا توضأت وضوءا حسنا فالوضوء هنا الفعل او اقول لك ائتني بالوضوء ائتني بالوضوء يعني اتني بالماء الذي اتوضأ به ائتني بالماء الذي اتوضأ به فروض الوضوء ستة الوضوء يمكن ان يعرف في اصطلاح الفقهاء بانه اسالة الماء على اعضاء مخصوصة بنية مخصوصة الوضوء لا نظير له من العادات التي يعتادها الناس الغسل له نظير من عادات الناس الغسل قد يراد للتبرد وقد يراد للتنظف وقد يراد لغير ذلك. لكن الوضوء لا نعرفه الا عبادة لا نعرفه الا عبادة فالوضوء اي ازالة الماء على هذه الاعضاء المخصوصة بنية مخصوصة هذا لا يعلم الا عبادة. بخلاف الغسل. وهذا يؤثر معنا في بعض المسائل التي تتعلق بالنية فيأتي معنا مسألة يفرق فيها الاصحاب عليهم رحمة الله بين الوضوء والغسل فيشترطون نية معينة للوضوء ولا فيشترطون نية معينة للغسل ولا يشترطونها للوضوء. لشأن التفريق بين الوضوء والغسل. وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله قال فروض الوضوء ستة الاول النية والنية لها مسائل مشهورة عند اصحابنا عليهم رحمة الله هذه المسائل جمعها بعض اصحابنا عليهم رحمة الله فقال حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن عندنا مسائل مشهورة ينبغي ان نتعرض لها في النية فاول ما ينبغي ان يتعرض له في النية الحقيقة حقيقة النية انما هي القصد وفي اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله قصد الشيء مقترنا بفعله فالنية في العربية مطلق القصد. نويت ان افعل كذا يعني قصدت ان افعله لكن في الشريعة قصد الشيء مقترنا بفعله. هذه حقيقة النية حقيقة حكم هذه هي المسألة التي المسألة الثانية التي تتعلق بالنية حكم النية وحكم النية هو الوجوب غالبا. الوجوب في غالب العبادات في الشريعة. حقيقة حكم قل وزمن طيب لماذا اوجب الاصحاب عليهم رحمة الله النية في العبادات انما اوجبوها احتجاجا بخبر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولان العادة لا تتميز عن رفع الجنابة او لرفع الحدث لا يميز ذلك شيء في الخارج غسل الجنابة يشبه غسل التبرد او التنظف اذا حصل فيه التعميم انما يمجز غسلك الذي للعبادة عن غسلك الذي للعادة النية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انما الذي يميز غسل العادة عن غسل العبادة النية انما الذي يميزه يميز غسل العادة عن غسل العبادة النية. فلولا النية لا تمتاز كثير من العادات عن العبادات ففي الوضوء مثلا يشترطون ان تكون النية مقترنة بغسل اول جزء من الوجه وفي الغسل والغسل الذي يكون فيه رفع الجنابة او اه رفع الحدث الاكبر او رفع حدث الحيض رفع حدث النفاس ونحو ذلك انما يشترط الاصحاب عليهم رحمة الله النية في اول جزء يغسل من البدن. تكون مقترنة باول جزء يغسل من بدن فالغالب ان النية انما تراد مقترنة باول جزء يغسل او باول العبادة الا في الصوم فانه لعسر ذلك لم لم يشترطه الاصحاب عليهم رحمة الله اي لم يشترطوا اقتران النية باوله العبادة لاننا لو اشترطنا النية عند الفجر لاوجبنا على المرء ان يكون مستيقظا الى الفجر وهذا فيه عذر او اوجبنا عليه ان ان يستيقظ عند الفجر او قبيل الفجر وهذا فيه عسر على المكلفين. لذلك الاصحاب عليهم رحمة الله لم يشترطوا اه وجود نية الصوم اول اليوم الذي يراد صومه. وانما اشترطوا وقوع ذلك قبل الفجر وقوع ذلك قبل الفجر ومحل ذلك في الفرض كما ستعلمون ان شاء الله فالحاصل ان حكم النية الغالب الوجوب ومحل النية القلب وزمنها انما هو اول العبادة. حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن المسألة التالية انما هي مسألة الكيفية. وكيفية النية انما تختلف باختلاف المنوي فانت اذا نويت الوضوء مثلا فانك تنوي رفع الحدث او رفع الحدث الاصغر او رفع حدث النوم اذا كنت نمت اذا كان وضوءك قد انتقض بالنوم باختلاف المنوي اي باختلاف العبادة التي انت قادم عليها اما شرط النية فيشترط في النية الاسلام والتمييز. فلا تصح النية من كافر فلا تصح النية من كافر كذلك يشترط التمييز فلا يستصح النية من غير مميز قلنا مسائل النيات السبعة حقيقة حكم محل وا زمن. ما محل النية؟ محل النية القلب محل النية القلب حقيقة حكم محل وزمن زمن النية انما هو اول العبادات فتجد ان الاصحاب عليهم رحمة الله يشترطون وقوع النية في اول العبادة فيشترط في صحة النية الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم تارة كذلك الجزم فلا يصح ان تتعلق النية على شيء فلا يصح ان تعلق النية على شيء فلا يصح مثلا ان تقول نويت الوضوء ان شاء زيد لا تصح النية مع ذلك لا تصح النية مع عدم الجزم بان تعلق النية على شيء. تقول نويت الوضوء ان انقطع المطر. هذه نية غير جازمة لا تصح نويت الوضوء ان شاء زيد. هذه نية لا تصح لكن لو قال نويت الوضوء ان شاء الله هذا قد يراد لحقيقة التعليق وقد يراد للتبرك قد يراد لحقيقة التعليق والشك والتردد و يراد للتبرك ان تتبرك انت عازم على الشيء ملتزم به ولكنك تتبرك بتعليق الامر على المشيئة ففي هذه الحالة عندنا تفصيل اذا اراد حقيقة التعليق لم تصح منه النية وان اراد التبرك بتعليق الامر على مشيئة ربنا سبحانه صح ذلك منه اذا اذا علق النية على مشيئة الله ان اراد حقيقة التعليق انه يعلق الامر على المشيئة فينفي الجزم بطلت نيته اما اذا اراد التبرك بتعليق الامر على مشيئة الله سبحانه لم يبطل اه لم ينتفي الجزم بالنية ولم يبطل ولم تبطل النية حينئذ اذا حقيقة حكم محل وزمن مسائل النية يجمعها هذا البيت. الذي نظمه بعض العلماء حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. ما المقصود من النية ما المقصود من النية انما المقصود من النية تمييز العادة عن العبادة قد ذكرت لكم لكم ان الغسل لا يتميز ما يكون منه للتبرد والتنظف عن غيره الذي يكون للعبادة الا بالنية. لو ان رجلا وقف تحت الماء وعمم جسده بالماء قد يريد بذلك تنظفا وقد يريد بذلك تبردا وقد يريد بذلك رفع الجنابة فما الذي يمجز التبرد عن التنظف او الغسل الذي للتبرد والغسل الذي للتنظف والغسل الذي لرفع الحدث او لرفع جنابة الذي يميز ذلك النية. فهذا الذي اراد التبرد وقف هكذا مستمتعا بالماء وهذا الذي اراد التنظف وقف لينظف جسده. لكن هذا الذي اراد ان يرفع الحدث عقدا نيته مع اول جزء من يغسله من البدن انه يرفع الحدث انه يرفع الحدث والحدث هذا ليس امرا ماديا نلمسه. وانما هو امر معنوي يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها. وقد عقد المصنف رحمه الله فصلا في الحدس في الحدث فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى اذا مسائل النية السبعة مجموعة في هذا البيت حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن كذلك الجلوس اذا جلست في المسجد ربما تجلس جلوسا يراد منه الراحة هذا يفعله بعض الناس يجلس يرتاح في المسجد وربما تجلس بذلك تنوي الاعتكاف فيحصل الثواب يحصل ثواب الجلوس في المسجد في الصورة الثانية دون الصورة الاولى او تشرب بنية التقوي على العلم انظر ينتقل الاكل والشرب من كونه عادة محضة الى كونه عبادة. رجل يأكل بنية التقوي على العلم هذا يثاب عليه لذلك كان السلف عليهم رحمة الله يقولون اذا استطعت ان تأكل وتشرب بنية فافعل حتى تحصل الثواب فالشيء المباح اذا فعلته بنية التعبد لله سبحانه انك تفعل هذا لتتعبد لله سبحانه انتقل من كونه طحن الى كونه مثابا علي الى كونه مثابا علي هذا اول فرض من فروض الوضوء النية وقد ذكرنا ان محل النية اول العبادة فمحل النية في الوضوء كذلك عند غسل اول فرض معنا في الوضوء ما اول فرض معنا في الوضوء انما هو غسل الوجه فالنية انما تكون مقترنة بغسل الوجه النية انما تكون مقترنة بغسل الوجه الركن الثاني من اركان الوضوء انما هو غسل الوجه والوجه انما يحد من منابت الشعر غالبا الى منتهى اللحيين الى منتهى اللحيين وعرضا ما بين الاذنين اذا حد الوجه طولا ما بين منابت الشعر غالبا ومنتهى اللحيين منتهى اللحيين يمر يده هكذا. ينبغي ان يعتنى بهذه المواضع التي يغفل عنها التي يغفل عنها وغسل اليدين مع المرفقين كذلك يجب ان تغسل اليد الى المرفق وستجدون ان هذه الاركان التي ذكرها الاصحاب عليهم رحمة الله انما مردها الى قول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فدليل وجوب هذه الاركان الاربعة هذه الايات الكريمة احنا ذكرنا ان عندنا ستة اركان في الوضوء اول ركن ذكرناه النية ودليل وجوب هذا الركن انما هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ودليل وجوب الاركان الاربعة الاعضاء الاربعة الاخرى غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين وغسل ومسح بعض الرأس وغسل الى الكعبين انما هي الاية انما هي الاية كذلك الركن الرابع مسح الرأس لقول ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه تجوز فمذهب امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ان الواجب في الوضوء انما هو مسح بعض الرأس فبمسح بعض الرأس يحصل الاجزاء. بمسح بعض الرأس يحصل الاجزاء. وذلك لان هذه الباء التي دخلت على كلمة الرأس على كلمة رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم انما هي باء التبعيض انما هي باء التبعيض اه فقول ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم المراد به عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وامسحوا بعض رؤوسكم وامسحوا بعض رؤوسكم. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء طويل. يعني انه نذكر هذا اه اه من باب ذكر دليل المذهب. لكن مناقشة الادلة والخلافات ليس محله الان فمذهب الشافعي رضوان الله تعالى عليه انه يجزئ مسح بعض الرأس والمستحب عنده مسح جميع الرأس لانه صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر ما روي عنه وفيه خروج من الخلاف لان من الفقهاء من لا يجوز ان تمسح بعض الرأس بل يوجب عليك ان تمسح جميع الرأس من الفقهاء من يقول بذلك فانما استحب الشافعي مسح جميع الرأس لانه اكثر صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من يوجب ذلك كشيخه مالك رضي الله تعالى عنه قال ومسح الرأس اذا مسح الرأس هذا فيه تجوز هذا فيه تجوز والمراد مسح بعض الرأس والمراد مسح بعض الرأس قال وغسل الرجلين مع الكعبين يعني وغسل رجليه الى الكعبين وغسل رجليه الى الكعبين. والمراد بالكعبان العظمان الناتئان اخر الساق هذه هي الساق في اخر الساق عظمان ناتئان عظمة في اليمين وعظمة في اليسار. هذان هما الكعبان اما هذا الذي في الاسفل الذي اه في منتهى القدم فهذا يسمى العقب فهذا يسمى العقبة فهذان هما هذه الساق وهذان العظمان اللذان في نهاية الساق هما الكعبان اما هذا الذي يكون منتهى القدم وتطأ عليه فهذا يسمى بالعقب فهذا يسمى بالعقب اذا عندنا في الوضوء اركان ستة عندنا في الوضوء اركان ستة النية والاعضاء الاربعة والترتيب النية دليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه والاعضاء الاربعة دليلها الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين. والواجب في مسح الرأس انما هو البعض للكل ثم ذكر المصنف رحمه الله الركن السادس فقال والثالث الترتيب والشافعي رضوان الله تعالى عليه انما يجيب الترتيب لامرين الامر الاول اتباع ظاهر الاية ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر هذه الاعضاء الاربعة على نحو معين فالتزم الشافعي رضوان الله تعالى عليه ظاهر هذه الاية كذلك لان ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الممسوحة بين المغسولات قد ذكر الممسوحة بين المغسولات والعرب لا تفرقوا بين النظائر الا لنكتة يعني لو لم يكن الترتيب واجبا لقال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم حتى يجمع النظير الى نظيره. لكن لما فرق سبحانه وتعالى ما بين النظائر ما بين المغسولات. وذكر بينها ممسوحا دل ذلك على ان الترتيب مراد دل ذلك على ان الترتيب مراد فلو ان رجلا قد غسل يده الى المرفقين ثم غسل وجهه فلا يعتد بما غسل من اليد الى المرفقين لما بان العضو اذا لم يقع في الموضع آآ في رتبته لم يعتد به رجل غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه. هل نعتد باليد لا نعتد باليد لانها لم تغسل في رتبتها المحددة لها شرعا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه انه توضأ الا مرتبا لم يروى عنه انه توضأ الا الا وضوءا مرتبا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الترتيب في بعض السنن مخالفة الترتيب في بعض السنن. لكن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة الترتيب في الاركان الاركان لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ الا مرتب على هذا النحو الوارد في الاية في النية والترتيب النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه والترتيب الا يقدم عضو على عضو فصل في النية والترتيب الذي يذكره المصنف رحم الله فصل وهذا الذي بين المعقوفتين من زيادة الطبعة ما الذي يكون بين المعقوفتين من زيادة الطبعة ليس من كلام المصنف رحمه الله قال فصل النية قصد الفعل قصد الشيء مقترنا بفعله هذا الذي ذكرناه منذ قليل ذكرنا ان النية في الشريعة انما هي قصد الشيء مقترنا بفعله وقولنا مقترنا بفعله اي مقترنا باول فعله وذكرنا ان عامة العبادات كذلك انما تشترط النية فيها عند اول فعلها الا الصوم فلعسر تطبيق النية على اول الصوم سمح في ان تسبق النية اول الصوم. ولكن الشافعية قد اشترطوا ان تقع النية في اثناء الليل قبل الفجر حتى لا يجزئ عندهم ان تكون النية في الصوم مقترنة بالفجر قال النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب اي محل النية القلب والتلفظ بها سنة وهذه المسألة فيها خلاف بين الشافعية فمن الشافعية عليهم رحمة الله من يقول ان التلفظ بالنية مندوب وهذا الذي جرى عليه الامام النووي عليه رحمة الله. واعتمده محقق الاصحاب. اعتمده شيخ الاسلام زكريا الانصاري عليه رحمة الله والهيتمي والخطيب والرملي اما الامام الازرعي عليه رحمة الله فقد نازع في ذلك وقال لا دليل للندب وقال لا دليل للندب يعني يقتصر على الجواز. لكن الذي اعتمده محقق الشافعية عليهم رحمة الله ان التلفظ بالنية مندوب ان التلفظ بالنية مندوب وقول المصنف عليه رحمة الله التلفظ بالنية سنة لا يراد به ها هنا ان التلفظ بالنية مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يراد به انه مما شهدت فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه انه تلفظ بالنية. ولكن الشافعية قد استحبوا التلفظ بالنية لامور ثلاثة. الامر الاول القياس على الحج فكما يستحب التلفظ بنية الحج فانه يستحب التلفظ بالنية في الوضوء. هكذا ذكروا الامر الثاني ان اللسان في ذلك مساعد للقلب بعض الناس قد يدخل على العبادة وقلبه ذاهل عن قصدها قلبه ذاهل عن قصدها. يأتي الى الوضوء مثلا فيجد انه تلقائيا يقوم بافعال الوضوء دون ان ينعقد قلبه على النية فقالوا اللسان في ذلك مساعد للقلب. اللسان في ذلك مساعد لما في القلب. الامر الثالث الذي احتج به الشافعية عليهم رحمة الله هو الخروج من الخلاف. قالوا بعض الفقهاء قد اوجبها عندنا في المذهب في المذهب فقط ثلاثة اتجاهات اتجاه يقول التلفظ بالنيات مندوب واتجاه يقول التلفظ بالنية مباح واتجاه يقول التلفظ بالنية واجب وهذا شاذ في المذهب. قاله ابو عبد الله الزبيري عليه رحمة الله. قالوا نحن من التعاليل عندنا مما نعلل به التلفظ الخروج من الخلاف الخروج من الخلاف. اذا الشافعية يحتجون على استحباب التلفظ بالنية بامور ثلاثة الامر الاول القياس على الحج في استحباب التلفظ بنيته والامر الثاني ان اللسان مساعد للقلب والامر الثالث الخروج من خلاف موجبها. يعني الخروج من خلاف من اوجبها قال والتلفظ بالنية سنة ووقتها عند غسل اول جزء من الوجه وقت النية كما ذكرنا انما هو في اول العبادات واول الفروض ها هنا انما هو غسل الوجه. فاشترط الاصحاب عليهم رحمة الله ان تكون النية مقترنة باول جزء من الوجه فلو انك قد شرعت في مسح الوجه ووصلت مثلا تفعل هكذا الى ان وصلت الى خديك وما نويت يكون هذا الجزء الذي غسلته بلا نية غير معتد به وترجع فتأتي به بنية قال والترتيب الا يقدم عضوا على عضو. يعني الا يقدم ركنا من هذه الاركان على ركن اخر. الا يقدم ركنا من هذه الاركان على ركن اخر على ركن اخر ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر انواع المياه. جزاكم الله كل خير الا بالنية الا بالنية الشرعية. فربما تغتسل بغرض التبرد وربما تغتسل بغرض التنظف. ورب تغتسل بغرض رفع الجنابة او رفع الحالة الاكبر. ما الذي يميز غسلك الذي للتبرد او التنظف؟ عن غسلك الذي كذلك يشترط العلم بالمنوي فلا تصح النية مع جهلك بالمنوي. هل يتصور ان تنوي شيئا تجهله هل يتصوروا ان ان تنوي الوضوء وانت جاهل به هل يتصوروا ان تنوي الصلاة وانت جاهل بها؟ لا يتصور ذلك ويحد اه عرضا؟ ايوة هذان هما اللحيان هذان هما اللحيان وعرضا ما بين الاذنين وعرضا ما بين الاذنين. وهنا مواضع قد يغفل عنها بعض الناس بعض الناس يغسل وجهه هكذا لكن نعتد بغسل وجه او لا؟ نعتد بغسل الوجه تدوب بغسل الوجه اذا اذا خالف المتوضئ الترتيب بطل وضوءه اذا خالف المتوضئ الترتيب بطل وضوءه كذلك يحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه او يحتج الشافعي واصحابه