﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.850
كتاب سفينة النجاة لما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:20.500 --> 00:00:38.600
في احكام المياه الماء قليل وكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير قلتان فاكثر القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه

3
00:00:41.400 --> 00:01:03.750
قال الماء قليل وكثير. القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فاكثر الشريعة قد قسمت المياه التي هي الة الطهارة الى نوعين قسمت المياه من حيث قبولها للتنجس من عدمه الى نوعين

4
00:01:03.900 --> 00:01:20.650
الى ماء قليل وماء كثير والماء القليل والماء الكثير كل منهما له معيار لان الناس يختلفون في ذلك فربما ترى انت دلوا من الماء وتقول مثل هذا ماء كثير وربما يراه غيرك فيراه ماء قليلا

5
00:01:20.700 --> 00:01:36.850
لذلك استنبط الفقهاء عليهم رحمة الله هذا التقسيم من مجموع الادلة الشرعية ولم يترك الامر لاعراف الناس. ولا اختلاف انظارهم وقد ورد عندنا في ذلك حديثان هما معتمد الفقهاء عليهم رحمة الله

6
00:01:37.600 --> 00:01:55.500
الحديث الاول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث ظاهره ان كل الماء طهور لا يقبل التنجس ان الاصل في الماء انه طهور لا يقبل التنجس ولا يؤثر فيه شيء

7
00:01:55.500 --> 00:02:11.900
مما يقع فيه الا انه قد وقعت زيادة ضعيفة باجماع المحدثين بهذا الحديث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما غير لونه او طعمه او ريحه فدل ذلك على الاستثناء

8
00:02:12.250 --> 00:02:27.050
ان الماء انما يظل على الاصل انه طهور يجوز ان يرفع به الحدث. وان يزال به الخبث الا ان نرى فيه تغجرا تغجر لون او طاعمين او ريح وكان يمكن ان يكتفى بهذا الحديث

9
00:02:27.200 --> 00:02:45.400
ويعمل به ويقال هكذا كل ماء قل او كثر انما نحكم بانه على اصل الطهارة لا نحكم بتنجسه. ولو وقعت فيه نجاسة الا بظهور قرينة مرجحة لوقوع تنجس كتغجر لون او ريح او طعم

10
00:02:45.450 --> 00:02:58.650
لكن عندنا حديثا اخر قد ورد في المسألة وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

11
00:02:58.700 --> 00:03:21.550
لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والقلتان مقدار معروف عند العرب فان القلالة التي تعرفها العرب في ذلك انما هي قلال هجر وقلال هجر انما تكون القلتان منها

12
00:03:21.750 --> 00:03:49.900
خمسمائة رطل بغدادي على التقريب وهذا يساوي بالتقريب بالتقدير المعاصر قرابة مئتي لتر قرابة مئتي لتر الحاصل ان عندنا حديثان في المسألة حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وفي زيادة ضعيفة باجماع المحدثين. ولكن وقع اجماع الفقهاء عليها

13
00:03:50.000 --> 00:04:10.300
الا ما غجر لونه او طعمه او ريحه ووقع عندنا حديث اخر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث الاول يدل على ان الماء ولو كان قليلا فانا لا نحكم بتنجسه

14
00:04:10.350 --> 00:04:28.650
الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة. الماء آآ اللون او الطعم او الريح والحديث الثاني يدل على ان الماء اذا كان بالغا لقلتين لم يتأثر بالنجاسة واذا كان دون القلتين تأثر بالنجاسة

15
00:04:28.700 --> 00:04:47.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فباعمال مفهوم المخالفة في الحديث اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث حمل الخبث فجمع الشافعي رضي الله تعالى عنه

16
00:04:47.300 --> 00:05:10.550
بين هذين الحديثين فكان حاصل مذهبه ان الماء اذا كان دون القلتين فهو ماء قليل يسهل ان يتقبل النجاسة يسهل ان يتقبل النرجس اما اذا كان الماء كثيرا كان قلتين فاكثر يصعب ذلك. فلا نحكم بتنجسه

17
00:05:10.600 --> 00:05:29.450
الا اذا ظهرت لنا قرينة التنجس اذا الماء منقسم الى مرتبتين او الى نوعين ماء قليل وهذا ماء ضعيف هو الذي هو دون القلتين. وهذا ايج شيء يقع فيه ينجسه

18
00:05:29.500 --> 00:05:47.300
اج شيء يقع فيه ينجسه لم؟ لانه ضعيف يقبل الخبث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بمفهوم المخالفة اذا لم يبلغ الماء قلتين

19
00:05:47.400 --> 00:06:09.150
حمل الخبث فهل ان يتندس اما اذا كان الماء كثيرا اذا كان الماء قلتين فاكثر فانه يصعب ان يتحمل الخبث يصعب ان يتنجس فانا لا نحكم بتنجسه الا بظهور ذلك عن طريق وصف عن طريق تغير وصف من اوصافه الثلاثة

20
00:06:09.150 --> 00:06:28.400
تغجر اللون او تغجر الريح او تغير الطعم. فهذه الزجاجة مثلا فيها ماء هذا الماء ماء طهور فلو ان اه هذا الماء وقعت فيه نجاسة تؤثر فيه او لا تؤثر فيه لانه ماء

21
00:06:28.500 --> 00:06:51.000
قليل لانه ماء قليل. لكن لو لو كان عندنا بحيرة مثل بحيرة ليدو مثلا. هذه البحيرة لو جاء صبي فوقف عندها وبال هل تتأثر هذه البحيرة ببول الصبي اذا كان ذلك كذلك لم تسلم لنا بحيرة قط

22
00:06:51.200 --> 00:07:14.000
الصبيان يحبون هذا الامر فالماء القليل هو الذي يتأثر بالنجاسة الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة نجسته سواء اغيرته ام لا الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة نجست تواء اتغير او لا؟ عندنا دلو ماء

23
00:07:14.550 --> 00:07:29.300
وقعت فيه نجاسة. يتنجس هذا الدلو الصغير او لا؟ يتنجس. سواء ارأينا تغيره ام لم نرى تغيره؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

24
00:07:29.500 --> 00:07:51.800
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لكن اذا كان الماء كثيرا فوق هذا الحد الذي ذكرناه فوق مائتي لتر. هذا لا يقبل التنجس اذا كان مئتي لتر فاكثر هذا لا يقبل التنجس. ولا نحكم بنجاسته الا اذا رأينا تغيرا

25
00:07:51.850 --> 00:08:11.900
بطعمه او لونه او ريحه الا اذا رأينا تغيرا في طعمه او لونه او ريحه طيب بلونه هذا لا بأس به يعني انت تستطيع ان ترى تغيرا في المال عندك مثلا

26
00:08:12.250 --> 00:08:34.150
اه وعاء كبير تملاه تملؤه ماء هذا الوعاء تظن او تشك في وقوع النجاسة فيه كيف وصل كيف شككت في وقوع النجاسة في هذا الماء وجدت تغيرا وجدت تغجر لون

27
00:08:34.300 --> 00:08:59.550
بلون النجاسة او تغجر طعم او تغجر اه ريح لكن الماء قد يتغير لونه او يتغير طعمه او يتغير ريحه بغير النجاسة وهو ما يسمى بالماء الاجم الماء الادم هو الماء الذي تغجر

28
00:08:59.900 --> 00:09:17.400
طعمه او لونه او ريحه لطول الركود احيانا الماء يركض تظل يمكث فترة طويلة لا يستعمله احد ولا يتجدد فيتغير لونه او طعمه او ريحه. هذا يؤثر على الماء لا يؤثر على الماء

29
00:09:17.550 --> 00:09:51.950
هذا يسمى بالماء الادم. لكن المراد تغير لونه بلون النجاسة تغير ريحه بريحه النجاسة تغير طعمه بطعم النجاسة قال الماء قليل وكثير القليل ما دون القلتين والكثير قلتان فاكثر من اين اخذ اصحابنا عليهم رحمة الله هذا التقسيم من الجمع بين الحديثين. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث اذا بلغ الماء

30
00:09:51.950 --> 00:10:14.300
قلتين لم يحمل الخبث قال والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه. وان لم يتغير عندنا دلومة جاء صبي صغير فبال في هذا الماء يتنجس هذا الماء او لا تنجس وان لم وان لم نر في هذا الماء تغير لون او طعم او ريح

31
00:10:16.800 --> 00:10:32.550
قال والكثير لا يتنجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه الماء الكثير لا يتنجس الا اذا رأينا تغجرا في لونه او طعمه او ريحه. لذلك ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البئر

32
00:10:32.700 --> 00:10:49.950
التي كان يتوضأ منها وهي بئر بئر يلقى فيها من النتن ويلقى فيها من لحوم الكلاب التي ماتت والميتة نجسة فلو كان الماء يتنجس بكل شيء وقع فيه لتنجست هذه البئر

33
00:10:50.100 --> 00:11:13.900
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فصل في موجبات الغسل موجبات الغسل ستة الى ذو الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت شرع المصنف عليه رحمة الله

34
00:11:14.350 --> 00:11:32.150
في ذكر موجبات الجثة والغسل في العربية انما هو سيلان الماء على الشيء اما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله فهو اسالة الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. او سيلان الماء على جميع البدن بنية

35
00:11:32.350 --> 00:11:51.500
مخصوصة وقولنا بنية مخصوصة هذا يخرج لك الغسل الذي لا يكون تعبدا يخرج لك غسل التنظف ويخرج لك غسل التبرد ونحو ذلك. فانه سيران للماء ايضا. ولكن الذي يمجز الغسل الذي للتعبد

36
00:11:51.600 --> 00:12:08.000
انه سيلان للماء على الجسد بنية مخصوصة. تنوي رفع الحدث الاكبر او تنوي رفع الحدث او تنوي المرأة رفح ذات الحيض او حدث النفاس او حدث الولادة ونحو ذلك قال وموجبات الغسل ستة

37
00:12:08.100 --> 00:12:30.050
يعني تم ستة اشياء توجب الغسل. تجعل الغسل واجبا. تجعل الغسل واجبة قال ايلاج الحشفة بالفرج علاج الحشفة الفرج فاول موجب من موجبات الغسل الى جحشفة ذكر في فرج الى جحاشفة ذكر

38
00:12:30.350 --> 00:12:49.050
في فرج وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني اذا التقى ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب عليهما الغسل

39
00:12:49.150 --> 00:13:09.200
والمراد بالتقاء الختانين هنا تحاذي الختانين تحاذي الختانين. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختام اي اذا تحاذى الختنان فالتقاء الختانين هنا لا يحصل الا بدخول الحشفة الفرج

40
00:13:09.350 --> 00:13:22.600
لا يحصل الا بدخول الحشفة الفرج من اين جاء الفقهاء بان ايلاج الحشفة في الفرج من موجبات الغسل؟ لم يقع في النص صريحا ان ايلاج الحشفة في الفرد موجب للغسل

41
00:13:22.650 --> 00:13:40.450
وانما اخذ الفقهاء عليهم رحمة الله ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالوا والختانان ختان وختان المرأة لا يلتقيان الا اذا اولد الرجل حشفته في فرج المرأة. عندئذ

42
00:13:40.550 --> 00:14:00.250
عندئذ يلتقي الختانان عندما تعجب عندما تغيب جميع الحشفة الفرج طيب اذا كان الرجل فاقد الحشفة اعتبر قدر الحسنة لو ان الرجل كان مقطوع الحشفة اعتبر قدر الحشفة في حق مثله

43
00:14:00.300 --> 00:14:19.100
اعتبر قدر الحشفة في حق مثله. هذا يوجب به الغسل تماما بتمام قال ايلاج الحشفة من الفرج وخروج المني خروج المني يعني بروز المني عن الذكر وهذا يدلك على ان المني اذا لم يبرز

44
00:14:20.250 --> 00:14:35.450
اذا لم يخرج من الذكر فاننا لا نجيب الغسل في هذه الصورة اذا لم يبرز فاننا لا نجيب الغسل في هذه الصورة. فلو ان رجلا قد احس بحركة المني في مجرى البول

45
00:14:36.000 --> 00:14:49.800
فامسك ذكره ومنع من خروج المني ففي هذه الحالة لا نجيب الغسل لان وجوب الغسل معلق على بروز المني للخارج على بروز المني في الخارج كما ذكرنا في البلوغ كذلك

46
00:14:49.850 --> 00:15:06.050
لما ذكرنا ان خروج المني من علامات البلوغ قلنا لو ان الصبي الذي لم يبلغ بعد احس بخروج المني فامسك ذكره فمنع المنية من الخروج لم يحصل البلوغ بذلك عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله

47
00:15:06.400 --> 00:15:32.200
والمني انما هو ماء ابيض وسخين يخرج بتلذذ وفتور عند خروجه او بعد خروجه وله رائحة مميزة علمانية انما هو ماء ابيض تخين والسخين ضد الرقيق غليظ تخين اي ليس رقيقا

48
00:15:32.400 --> 00:15:58.300
يخرج بتلذذ يعني يشعر بلذة عند خروجه هذه علامة من علاماتي كذلك يحصل فتور عقب خروجه. بعد خروج المني يحصل وتور كذلك له مزية ثالثة وهي الدفق ربنا عز وجل قال خلق من ماء دافق

49
00:15:58.700 --> 00:16:20.000
فالتدفق من مزجات المني كذلك من مزيات كذلك كذلك له رائحة مميزة فاذا كان يابسا فان رائحته تشبه رائحة بيض الدجاج واذا كان رطبا فان رائحته تشبه رائحة عجين البر

50
00:16:20.350 --> 00:16:40.950
فان رائحته تشبه رائحة عجين البر اذا عندنا صفات للمني يمجز بها المني عن غيره المني ماء ابيض تخين هذا مني الرجل وذكر الفقهاء ان مني المرأة ماء اصفر رقيق

51
00:16:41.250 --> 00:17:03.650
فمني المرأة مختلف عن مني الرجل لكن علامات المني انه يخرج بتدفق لقول ربنا سبحانه خلق من ماء دافق كذلك يخرج تصحبه اللذة تصحبه لذة في خروجه ويحصل بتور بعد تمام خروجه

52
00:17:05.150 --> 00:17:30.600
فعندنا الدفق وعندنا التلذذ وعندنا الرائحة وعندنا الرائحة الاصل ان الانسان اذا خرج منه شيء ميزه طيب نحن عرفنا صفة المني ماء ابيض تخين يخرج مم تصحبه لذة ويحصل فتور عقبة

53
00:17:30.900 --> 00:17:59.650
وله رائحة تشبه رائحة بيض الدجاج اذا اذا كان يابسا او رائحة عجين البر اذا كان رطبا طيب المذي المذي انما هو ماء ابيض رقيق المذي ماء ابيض رقيق لا يشعر احيانا بخروجه لا يحصل لذة في خروجه. بل ربما لا يشعر به المرء

54
00:18:00.700 --> 00:18:24.200
ولا يخرج بتدفق ليس متدفقا مثل المني ليس متدفقا مثل المني فاذا خرج من الانسان مذي استطاع ان يميزه عن المني المني ماء ابيض اه سخين لكن المذي ماء ابيض

55
00:18:24.300 --> 00:18:52.100
رقيق المني ثخين والمبي رقيق كذلك المني يخرج بلذة ودفق يخرج بلذة ودفق لكن المذي لا يخرج بلذة لا يشعر بلذة عند خروجه ولا يخرج متدفقا ولا يخرج متدفقا فاذا خرج من الانسان شيء ميزه بهذه الطريقة بهذه الصفات

56
00:18:52.450 --> 00:19:10.100
طيب اذا عسر عليه التمييز تخير اذا لم يستطع الترجيح هل هذا الذي خرج مدي او هذا الذي خرج مني فانه في هذه الحالة يلجأ الى التخجر فان شاء تخير انه مني

57
00:19:10.200 --> 00:19:32.600
واغتسل وان شاء تخجر انه مذي وغسل الموضع الذي اصابه من الذكر والثوب وتوضأ المني يوجب خروج المني يوجب الغسل لكن خروج المذي انما يوجب الوضوء انما يوجب الوضوء المني

58
00:19:32.800 --> 00:19:57.800
طاهر عند امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه المذي نجس اجماعا فرق بين مقامين مقام وجوب الغسل ومقام الطهارة والنجاسة لا يلزم من وجوب الغسل الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء ان الشيء نجس

59
00:19:58.350 --> 00:20:25.250
المني طاهر موجب للغسل المني طاهر موجب للغسل الذي نجس لا يوجب غسلا وانما يوجب الوضوء وانما يوجب الوضوء. فاذا خرج مذي من الشخص وكان متوضئا وجب عليه امران وجب عليه ان يغسل الموضع الذي اصابه المذي

60
00:20:25.400 --> 00:20:55.400
من من الذكر والثوب ووجب عليه ان يتوضأ اذا اراد نحو صلاة اذا عندنا مني وعندنا مدي المنيج ماء ابيض تخين يخرج بدفق ولذة ويعقبه فتور وله رائحة تشبه رائحة بيض الدجاج. اذا كان يابس او رائحة عجين البر اذا كان رطبا

61
00:20:56.100 --> 00:21:18.150
المذي انما يخرج عند تذكر الجماع او التفكير فيه مثلا ولا يخرج بدفق وهو ماء ابيض رقيق تفرق بين المني والمذي عن طريق هذه الصفات. اذا تحير المرء تخجر اذا تحير تخجر. فان شاء اختار انه مني

62
00:21:18.300 --> 00:21:42.250
ووجب عليه الغسل وان شاء اختار انه مذي ووجب عليه غسل ما اصاب من الثوب والذكر ووجب عليه الوضوء طب لماذا قلتم بالتخيير هنا معاشر الشافعية؟ لانه لا مرجح نحن لجأنا الى الصفات فلم يهتدي. فما الذي نفعل؟ لا نجيب عليه شيئا او نجيب عليه احد الامرين. نوجب عليه احد الامرين

63
00:21:42.300 --> 00:22:03.900
فيجوز له ان يتخير في هذه الصورة قال خروج المني والحيض والنفاس والحيض والنفاس كذلك من موجبات الغسل ولكن انما يجب الغسل مع انقطاع الحيض والنفاس وارادة نحو الصلاة اذا علة

64
00:22:04.400 --> 00:22:25.800
وجوب الغسل علة وجوب الغسل في الحيض والنفاس مركبة من ثلاثة اوصاف الاول خروج حيض او خروج نفاس الثاني انقطاع الحيض والنفاس الثالث ارادة نحو الصلاة. يعني ارادة الصلاة ونحوها

65
00:22:26.300 --> 00:22:42.900
لان المرأة اذا حاضت لم لم يجز لها ان تغتسل لم يجز لها ان تغتسل غسل التعبد لكن يجوز لها ان تغتسل غسل التنظف والتبرد لكن المرأة لا يجوز لها ان تتعبد

66
00:22:43.250 --> 00:23:03.850
قتل ولا وضوء اثناء فترة حيضها لانه لا يصح غسل حائض ولا اه وضوءه حائض ولا يستثنى من ذلك الا اغسال الحج جوز الشريع للحائض ان تغتسل تجاوز الشريع للحائض ان تغتسل

67
00:23:05.600 --> 00:23:25.450
لا يجوز لها ان تحرمه على كونها حائضة على كونها حائضة والاحرام مستحب له الغسل فيجوز لها ان تغتسل هذا الاستثناء لكن الاصل اذا حاضت المرأة لم تغتسل اي غسل تعبد

68
00:23:25.600 --> 00:23:44.100
الا بانقطاع الحيض وارادتي نحو الصلاة فارادة الصلاة ارادة ان يطأها زوجها ونحو ذلك اذا العلة في وجوب الغسل العلة في وجوب الغسل. طبعا هي بمجرد انقطاع الحيض يجوز لها

69
00:23:44.750 --> 00:24:04.050
يجوز لها الاغتسال. يجوز لها الاغتسال لكن علة الوجوب الوجوب يتحقق بماذا؟ يتحقق بامور ثلاثة خروج الحيض انقطاع الحيض ارادة نحو الصلاة. فلا يجب عليها الغسل الا بتحقق هذه الامور الثلاثة

70
00:24:04.400 --> 00:24:28.700
قال والولادة الولادة ايضا من موجبات الغسل ولو كان الذي وضعته المرأة علقة او مضغة قالت الطبيبة انها اصل ادمي لو قالت الطبيبة هذه العلاقة او المضغة اصل ادمي حتى ولو كان الذي القته علقة او مضغة. اذا قالت الطبيبة انها اصل ادمي

71
00:24:28.750 --> 00:24:53.000
وجب عليها ان تغتسل قال والموت الموت كذلك من موجبات الغسل ويستثنى من ذلك الشهيد استثنى من ذلك الشهيد اي شهيد المعركة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين

72
00:24:53.350 --> 00:25:09.550
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في فروض الغسل. فروض الغسل اثنان النية وتعميم البدن بالماء فروض الغسل فيها الكلام الذي ذكرناه في الوضوء

73
00:25:10.050 --> 00:25:25.450
الفرض يراد به هنا الركن يراد به هنا الركن. اي اركان الغسل اثنان فعندنا ركنان اساسيان في الغسل لا يجوز ان يتخلف ركن من هذه الاركان او من هذين الركنين

74
00:25:25.850 --> 00:25:39.100
الركن الاول النية ونية ركن في هذه العبادات كما قد اعتدناه كما قد اعتدناه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

75
00:25:39.200 --> 00:25:59.950
فقد ذكرنا في كيفية النية ان كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي ذكرنا ان كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي فعندنا في الغسل اختلاف عن الوضوء فالمرء اذا اراد ان يغتسل فانما تختلف نيته بحسب ما يغتسل منه

76
00:26:00.600 --> 00:26:14.750
فاذا كان يريد ان يغتسل لرفع الجنابة نوى رفع حدث الجنابة ويجوز ان ينوي رفع الحدث الاكبر ويجوز ان ينوي رفع الحدث مطلقا الجنب يجوز ان يروي رفع حدث الجنابة

77
00:26:14.850 --> 00:26:31.750
ويجوز ان ينوي رفع الحالة الاكبر ويجوز ان ينوي رفع مطلق الحدث لاشتماله على الحدث الاكبر والحدث الاصغر واما الحائض فانها تنوي رفع حالة الحيض واما النفساء فانها تنوي رفع حدث النفاس

78
00:26:32.100 --> 00:26:52.450
ولو نوت المرأة الحائض رفع حدث النفاس او نوت المرأة النفساء رفع حدث الحيض فلا يضر ذلك اذا لم تقصد به المعنى الشرعي لان الحيض والنفاس في العربية مترادفان فاذا لم تقصد المرأة الشرع المعنى الشرعي اجزأها ذلك

79
00:26:52.950 --> 00:27:16.900
اجزاءها ذلك ويجوز لكل هؤلاء ان ينووا رفع الحدث الاكبر او ان ينووا رفع مطلق الحدث وكذلك يجوز ان ينوي جميعهم فرض الغسل اذا عندنا نيات تجزئ في كل ذلك

80
00:27:16.950 --> 00:27:40.500
تجزئ في كل الغسل نية رفع الحدث الاكبر هذه مجزئة لحائض ونفساء وجنب ونحو ذلك نية رفع مطلق الحدث هذه مجزئة لجميعهم نية رفع نية فرض الغسل او نية اداء فرض الغسل

81
00:27:40.600 --> 00:27:59.800
هذه مجزئة لجميعهم اذا عندنا ثلاث نوايا مجزئة للجميع نيته اداء فرض الغسل نية رفع الحدث الاكبر نية رفع مطلق الحدث وعندنا نوايا تختص بواحد من هؤلاء المذكورين فمن كان مذنبا

82
00:27:59.850 --> 00:28:17.900
فانه ينوي رفع حدث الجنابة ومن كانت حائضا تنوي رفع حالة الحيض ومن كانت نفساء تنوي رفع حدثي النفاس ومن كانت ذات ولادة فانها تنوي رفع حدثي الولادة فانها تنوي رفع حدثي

83
00:28:18.050 --> 00:28:39.250
الولادة اما صاحب السلس رجل عنده سلس مني ترى سلمني متلو سلس البول. يعني رجل ينزل منه المني دون تقدم سبب منه او دون استدعاء منه ودون تحكم صاحب سلس المني

84
00:28:40.550 --> 00:29:02.250
ينوي استباحة الصلاة لان حدثه لا يرتفع هذا ينوي استباحة الصلاة هذا ينوي استباحة الصلاة قال النية اذا الركن الاول من اركان الغسل انما هو النية الركن الاول من اركان الغسل انما هو النية

85
00:29:02.600 --> 00:29:25.850
الركن الثاني تعميم البدن بالماء يعني استيعاب جميع البدن بالماء شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا ويعتني بالمواضع التي لا يصلها الماء الا بمعالجة كالمواضع التي ينعطف بعضها على بعض والمواضع التي لا يصلها الماء الا بايصاله لها

86
00:29:26.000 --> 00:29:42.350
كالسرة مثلا وربما يعمم البدن بالماء ولا يصل الماء الى داخل سرته. فيوصل الماء الى داخل سرته ولا يذر شيئا من من ظاهر بدنه الا واوصل اليه الماء لا يذر شيئا من بدنه الا واوصله

87
00:29:42.450 --> 00:30:07.300
اليهما اذا عندنا ركنان اساسيان في الغسل لا يجوز ان يتخلف ركن منهما. النية وتعميم البدن بالماء. حيثما فعل المسلم ذلك اجزأه سنن الغسل كثيرة جدا تسرد في المطولات. لكن عندنا ركنان اساسيان لا يجوز ان يتخلف احد هذين الركنين

88
00:30:09.050 --> 00:30:23.500
تقف عند هذا الموضع ان شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والحب فيه وان يوفقنا لاتمام هذا الكتاب المبارك بفضله ومنه وكرمه

89
00:30:23.650 --> 00:30:29.047
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك