هذا حسن يزيله هكذا وتقول له لا تصح العبادة منك ايها الصبي هكذا اخذنا في المذهب. لا اتركه. يتعلم الصلاة هكذا تعلمنا الصلاة. اتركه يتعلم الصلاة لكن متى نحكم بصحت صلاتك كتاب سفينة النجاة بما يجب على العبد لمولاه للامام العلامة سالم بن عبدالله بن سعد بن عبدالله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين فصل في شرائط الوضوء شروط الوضوء عشرة الاسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء الى البشرة. والا يكون على العضو ما يغير الماء. والعلم بفرضيته والا يعتقد اذا فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث قوله شروط الوضوء عشرة اي الشروط التي لا يصح الوضوء الا بها عشرة والشروط تشترك مع الاركان في ان تخلف شيء منهما مؤد الى البطلان الشرط والركن اذا تخلف احدهما اديا الى البطلان لو تخلف شرط من شروط الوضوء اصل البطلان لو تخلف ركن من اركان الوضوء حصل البطلان لكن الفرق بين الشرط والركن ان الشرط خارج عن ماهية الوضوء لكن الركن جزء من الوضوء جزء من الوضوء انا حينما اقول لك مثلا غسل اليدين الى المرفقين. هذا جزء من وضوءك ام لا جزء من وضوءك عمل من اعمال الوضوء لكن حينما اقول لك الاسلام والتمييز شرطان للوضوء. هل الاسلام والتمييز اجزاء من وضوئك ليس باجزاء من وضوئك لذلك الشرط خارج عن ماهية خارج عن حقيقة الشيء لكن الركن جزء من حقيقة الشيء. جزء من حقيقة الشيب مم من ماهيته قال شروط صحتك قال شروط الوضوء عشرة اي الشروط التي لا يصح الوضوء الا بها عشرة وبدأ بالاسلام فيشترط في صحة الوضوء الاسلامي فلا يصح وضوء كافر لان الوضوء عبادة والكافر ليس من اهل العبادة لكننا نستثني من ذلك غسل الكافرة لتحل لزوجها المسلم طبعا الكلام في الوضوء لكن نذكر الغسل لانه لم يذكر شروط الغسل يشترط لكي يحل للمسلم ان يطأ زوجته الكتابية التي حاضت ان تغتسل طيب الكافر ليس من غسل ليس من من اهل العبادة لماذا تغتسل هذه المرأة الكتابية هذه المرأة النصرانية او المرأة اليهودية المتزوجة بمسلم بانها حاضت ولا يحل له ان يطأها الا اذا اغتسلت ولا يحل له ان يطأها الا اذا اغتسلت اذا يستثنى من هذا الذي ذكرناه غسل الكافرة لتحل لزوجها المسلم. اي ليحل لزوجها المسلم ان يطأها هذا استثناء هذا استثناء قال والتمييز والتمييز حده الغالب سبع سنوات لكن ليس هذا معيارا اصحاب عليهم رحمة الله كان كانوا يضعون معيارا للتمييز فيقولون ان يعلم الصبي يمينه من شماله ولا يريدون بذلك ان يكون الصبي عالما بيده اليمنى من يده اليسرى يعني ليس مرادهم ان تسأل الصبي عن يمينه فيقول هذه يميني وهذه شمالي. بل المراد ان يعلم ما ينفعه وما يضره وقال بعض الاصحاب عليهم رحمة الله التمييز ان يفهم الخطاب ويرد الجواب فقال بعض الاصحاب عليهم رحمة الله ان يأكل وحده وان يشرب وحده وان يستنجي وحده ونحو ذلك التمييز شرط في صحة الوضوء فلا يصح وضوء صبي غير مميز بان العبادة لا تصح الا من صبي مميز لان العبادة لا تصح الا من صبي مميز. لكن احيانا يقف ولدك الى جوارك تفعل مثل ما تفعل في الصلاة واثابته عليها اذا صار مميزا اذا صار مميزا قال والنقاء عن الحيض والنفاس يشترط لصحة الوضوء النقاء عن الحيض والنفاس لذلك قلنا المرأة الحائض لا يصح منها الوضوء ولا يصح منها الاغتسال على جهة الاصل. وذكرنا استثناء لذلك وهو خروج البول فهو خروج البول. فيشترط الخلو من الحيض والنفاس ومن كل مناف لصحة الوضوء. فلو ان رجلا شرع في الوضوء وهو يبول هل يصح وضوءه لا يصح وضوءه هذا عكس ذاك. هذا مناف لذاك. البول خروج البول ناقض للوضوء. فكيف يجتمع الشيء فهذا مناقض لذاك فيشترط الخلو عن الحيض والنفاس فالوضوء والحيض مثل البنزين والفرامل بنزين والفرامل قال وعما يمنع وصول الماء الى البشرة. كذلك يشترط في صحة الوضوء الا يكون على البشرة ما يمنع وصول الماء اليها ينبغي ان يزيل هذا الذي تحت الظفر كذلك مما تبتلى به النساء في ذلك طلاء الاظفار طلاء الاظفار هذا الطلاء الذي تتزين به النساء هذا حائل يحول دون وصول الماء للبشرة او لا قائل يحول دون وصول الماء للبشرة. فيجب على المرأة اذا ارادت ان تتوضأ ان تزيله فان توضأت المرأة ولم تزله فوضوؤها باطل لانه ربما تضعه المرأة تزجنا لزوجها مثلا في فترة حيضها فترة حيضها لا تصلي. فقالت سأضع هذا الطلاء تتزين به لزوجها ثم طهرت المرأة من حيضتها وارادت المرأة ان تغتسل شرط في صحة الوضوء والغسل الا يكون على الجلد او على البشرة حائل يحول دون وجود دون وصول الماء للبشرة فهذا الطلاء الذي يوضع على الاظفار حائل يحول دون وصول الماء للبشرة. فيجب على المرأة اذا ارادت ان تغتسل او تتوضئي ان تزيله اذا طلاء الاظفار الذي تضعه بعض النساء من الحائل الذي يحول بين الماء والبشرة يجب على المرأة ان تزيله قبل قبل قبل الوضوء او الغسل ولا يعفى منه على ما يسمى احيانا تزيل المرأة طلاء الاظفار لكنها قد تهمل يعني لا تزيله جيدا فيبقى شيء يسير لو بقي شيء يسير لا يعفى عنه يجب ان تزيله كل موضع كل عضو من اعضاء الوضوء يجب ان يصله الماء في كل جزء منه كذلك الغسل فلا يجوز للمرأة ان تهمل في ذلك وضحت هذه النقطة قال والا يكون على العضو ما يغجر الماء يعني الا يكون على عضو المتوضئ ما من شأنه ان يغجر الماء فيخرجه عن حقيقته رجل على يده حبر كثير انا الحبر الكثير من شأنه اذا وضع الماء على العضو اختلط الحبر بالماء فلم يعد هذا الماء الذي على يده ما من شأنه ان يغير المال. يعني يشترط الا يكون على العضو ما من شأنه ان يخرج الماء عن طهوريته يعني ان يخرج الماء عن كونه طهورا قال والعلم بفرض والعلم بفرضيته يعني العلم بفردية الوضوء فلو اعتقد رجل ان الوضوء سنة لا يصح وضوءه لو اعتقد ان الوضوء للصلاة سنة لا يصح وضوءه نحن الان نتكلم عن الوضوء الواجب الوضوء الذي يجب للصلاة لو اعتقد رجل ان هذا الوضوء الذي هو واجب للصلاة سنة لا يصح وضوءه. طيب لو لم يعتقد ذلك صراحة وانما تردد في فرضيته يعني قلنا له انت تريد ان تصلي قال نعم قال اذا فتوضأ قال ساتوضأ ولكن انا اشك في وجوب الوضوء للصلاة فلا يصح وضوءه لانه متردد في فرضية الوضوء يبقى يشترط الا يعتقد انه سنة ويشترط الا يتردد في فرضيته قال والماء الطهور الماء الطهور اي الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الطهور هو الماء المطلق والماء المطلق هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والحدث امر معنوي يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة ونحوها. والخبث يعني النجاسة. فيشترط الماء الطهور طيب هل يشترط ان اكون متيقنا من كون الماء طهورا لا يشترط ذلك مع ناقضه هذا اشبه برجل يقود سيارة ولكنه يدوس على آآ بالفرامل والبنزين هذا مناقض لذاك هل تتحرك السيارة بمقتضى؟ ضغطه على البنزين او تتوقف السيارة بمقتضى ضغطه على الفرامل ومن ذلك هذا هذه الاوساخ التي تكون تحت الاظفار بعض التي قد يكون عنده وسخ تحت ظفره هذا حائل يحول دون وصول الماء الى ما تحت الظفر او لا؟ هذا حائل ينبغي ان يزيله موصوفا بوصف المال وانما صار اشبه بالحبر المخفف ببعض المال طيب الحبر المخفف لبعض الماء؟ رفع الحدث يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث فيشترط الا يكون على العضو ما من شأنه ان يغير الماء يكفي في ذلك الظن يكفي في ذلك الظن لم لانك قد تتعرض لاحوال يكون اعتقادك في الماء انه طهور على جهة الظن. لا على جهة اليقين كما لو كان عندك دلوان من الماء مثلا تعرف ان احد هذين الدلوين ماء طهور والدلو الاخر ماء متنجس لكنك لا تعجل ايهما طهورا وايهما نجس تعرف انه هناك دنو فيه ماء طهور وهناك دلو فيه ماء متنجس طيب اي الدلوين نجس وايهما طهورا لا تدري ماذا تفعل نجتهد تفريقي بينهما فتجد ان هذا الدلو الذي على اليسار رائحته متغجرة كأن فيه رائحة بول فهذه قرينة تقول لك هذا النجس وهذا الطهور قال ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث هذان الشرطان خاصان بدائم الحدث يا صاحبي سلس البول مثلا او المرأة المستحابة ليست المرأة الحائض المرأة المستحاضة التي زادت عادتها التي جاوزت عادتها خمسة عشر يوما هذان الشرطان مختصان بدائم الحدث كصاحب سلس البوي ذلك الذي ينزل البول منه ولا يتحكم فيه صاحب سلس البول هذا يشترط في حقه شرطان زائدان عن شروط الوضوء الموالاة ودخول الوقت يعني يشترط حصول الموالاة بين جميع طهارته والصلاة لا يتوضأ ويجلس هكذا آآ يتكلم مع زوجته ثم يقوم فيصلي لا لابد من وجود الموالاة لابد من وجود الموالاة يعني تتتابع الافعال وجود الصلاة عقب الطهارة مباشرة قال ودخول الوقت دخول الوقت اي لا يتوضأ صاحبوا الحدث الدائم الا اذا دخل وقت الصلاة لانها طهارة ضرورة لا تصح الا اذا دخل وقت الصلاة. فصاحب السلس صاحب سلس البول لا يجوز له ان يتوضأ قبل ان يدخل وقت الصلاة بانها طهارة ضرورة فطهارة الضرورة لا تكون الا عند دخول الوقت لا تكون الا عند دخولي الوقت فصن في نواقض الوضوء نواقض الوضوء اربعة اشياء الاول الخارج من احد السبيلين من قبل او دبر. ريح او غيره الا المني الثاني زوال العقل بنوم او غيره الا نوم قاعد ممكن مقعدته من الارض الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل الرابع مس قبل آدمين او حلقة دبره ببطن الراحة او بطون الأصابع قال رحمه الله فصل نواقض الوضوء اربعة اشياء الاول الخارج من السبيلين من قبل او دبر ريح او غيره الا المني اول نواقض الوضوء كل خارج من السبيلين والاصحاب في ذلك انما يحتدون بالقياس على البول والغائط فالنص انما هو وارد في البول والغائط وقاسى الاصحاب عليهم رحمة الله على البول والغائط كل خارج من الثمينين الى خارج من السبيلين فلو خرج من احد السبيلين من القبل او الدبر ريح فهذا ناقض للوضوء طيب لو خرج دم من احد السبيلين رجل عافاكم الله وعافى المسلمين خرج من قبله او من دبره دم هذا ناقض للوضوء خرجت حصوة من احد السبيلين او من ذكره مثلا هذا ناقض للوضوء تناقض للوضوء طيب بخصوصه لم يوجب ادونهما بعمومه المني اوجب اعظم الامرين اوجب الغسل فلا يوجب ادونهما. يعني فلا يجيب الوضوء اذا اوجب الشيء اعظم الامرين بخصوصه هو المني بخصوصه قد اوجب الغسل فلا يوجب ادونهما الجلد فلا يوجب ادونهما بعمومه شيء اذا اوجب اعظم الامرين بخصوصه فلا يوجب ادونهما بعمومهم. لذلك قالوا المني ليس بناقض للوضوء. لان المني لما اوجب اعظم الامرين بخصوصهم لم يوجب ادونهما في عمومه قال الخارج من احد السبيلين من قبل او دبر وزوال العقل بنوم او غيره النوم ناقض للوضوء بان النوم مظنة انفلات الريح ونحوه مظنة انفلات الريح المني هل ينقض الوضوء او لا نقول لان المني موجب للغسل المني موجب للغسل طيب هل ينقض المني الوضوء او لا؟ قالوا لا ينقض المني الوضوء لم قالوا لان الشيء هذه قاعدة لان الشيء اذا اوجب اعظم الامرين فلا يوجب ادون الامرين فلا يوجب اقل الامرين اللي هو الوضوء. قالوا كزنا المحصن زنا المحصن اوجب اعظم الامرين. رجل محصن قد زنا قالوا هذا قد اوجب اعظم الامرين بخصوصه ما الذي اوجبه زنا المحصن؟ اوجب الرجم فاقيمت المظنة مقام المئنة يعني اقمنا هذا الظن مقام اليقين فجعل النوم ناقضا للوضوء جعل النوم ناقضا للوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم قد قد صح عنه انه قال العينان بكاء السهي فمن نام فليتوضأ كأنما العينان رباط للدبر رباط للدبر قال فاذا نامت العينان استطلق الوقاء اذا نامت العين اذا نامت العين كأن هذا الوبكاء قد حل لانه قد حله احد الناس. فاذا نامت العينان تطلق الوكاء ويستثنى من ذلك نوم ممكن مقعده من مقره لو ان رجلا نام وهو ممكن مقعدته من مقره. يعني من محل جلوسه هذا لا يظن ان يخرج منه شيء بان محل الخروج منسد لذلك قال الشافعي رضي الله تعالى عنه النوم ناقض للوضوء الا نوم ممكن نوم ممكن مقعدته من الارض وقد صح ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد بين المغرب والعشاء حتى تسقط اذقانهم على صدورهم هكذا حتى تسقط القانهم على صدورهم ويقومون فيصلون ولا يتوضأون. فاستدل الاصحاب عليهم رحمة الله بهذا الحديث على ان نوم الممكن لا ينقض الوضوء على ان نوما الممكن لا ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض وضوءه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم فيصلي من غير ان يتوضأ كن متوضئا فينام ثم يقوم فيصلي من غير ان يتوضأ لانه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال زوال العقل بنوم او غيره. طيب النوم واضح او غيره ما هو اولى من النوم ها هو اولى من النوم كالجنون والاغماء والسكر ونحو ذلك لو ان رجلا ثم شفاه الله عز وجل هذا جنونه ناقض للوضوء السكر ناقض للوضوء الاغماء ناقض للوضوء لان هذه الاشياء ابلغ من النوم في نقض الوضوء هذه الاشياء يعني لا اقول لك استطلق الوكاء تقطع الوكاء خلاص يعني هذه الاشياء مظنة لنقض الوضوء اكثر من النوم اقصر من النوم لكن لا يستثنى في الجنون والاغماء والسكر جنون ممكن مقعدة مقعدته من الارض ونحو ذلك. النوم فقط هو الذي يستثنى فيه طال زوال العقل بنوم او غيره الا نوم قاعد ممكن مقعده من الارض هذا الاستثناء قال الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين اجنبيين من غير حائل ثالث نواقض الوضوء التقاء بشرة الرجل والمرأة ولكن يشترط في ذلك شروط اولا ان يكون ان يكونا كبيرين اما الصغير والصغيرة التي لا تشتهى عند اصحاب الطباع السليمة لا تنقض الوضوء يعني رجل مس ابنته الصغيرة او مس بنتا صغيرة مس بنتا صغيرة. البنت الصغيرة لا تشتهى عند اصحاب الطباع السليمة البنت الصغيرة لا تشتهر عند اصحاب الطباع السليمة فهذه لا تنقض الوضوء كذلك يشترط الا تكون الملموسة محرما المحرم لا تنقض الوضوء لكن لو مس زوجته مثلا من فوق ثوب لا ينقض وضوءه فينقض وضوءه وكذلك يشترط الا يكون المس لسن او شعر او ظفر لان السن والشعر والظفر لا يلتذ بنفسه نعم يلتذ بالنظر اليه. يلتذ بالنظر تعر يلتز بالنظر للظفر سن لكن لا يلتذ بلمس طفر وشعر وسن اذا هذا يدلك على ان المرأة الاجنبية التي ليست محرما لك ناقضة للوضوء اما المرأة المحرم الام والاخت والبنت ونحو ذلك لا تنقض الوضوء الزوجة تنقض الوضوء لان الزوجة مشتهاة مس السن والشعر والظفر لا ينقض الوضوء مس البنت الصغيرة او مس المرأة الولد الصغير لا ينقض وضوءها لا ينقض وضوءها النقد على السواء في اللامس والملموس يعني لو مست امرأة زوجها هكذا بغير حائل ينتقض وضوءها وينتقض وضوء زوجها. هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ويحتج بظاهر القرآن ويحتج باقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا قبل الرجل امرأته او جسها اوجسها وجب عليه الوضوء وهكذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصح عن عبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما جاء من الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مس عائشة في صلاته حمله الشافعية على ما على ما اذا كان قد مسها مع وجود حائل مع وجود واما الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائهم بعد الوضوء وقبل الصلاة ولم يتوضأ مظاعف عند جماهير المتقدمة قال ومس قبل الادمي او حلقة دبره ببطن الراحة او بطول الاصابع النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ طيب المس يحتمل ان يكون ببطن اليد ويحتمل ان يكون بظاهرها جاء حديث مفسر لذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى ذكره فليتوضأ انظر الى جمال العربية. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الافضاء لا يكون الا بباطن اليد فالذي ينقض الوضوء المس بباطن اليد فقط هذا الذي تضع يديك هكذا هذا الذي فصل فيما يحرم على المحدث من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء عندنا المحدث اما ان يكون محدثا حدثا اكبر او ان يكون محدثا حدثا اصغر معجز حدث اكبر هو ما حصل له سبب او موجب من موجبات الغسل الستة التي ذكرناها هذا صار محدثا حدثا اكبر المحدث حدث اصغر هو الذي تلبس بناقض من نواقض الوضوء طيب هذا المحدث حدثا اصغر. هذا الذي انتقض وضوءه يحرم عليه اشياء اولها الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ثانيا الطواف بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق اذا الحدث محدث يحرم عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يحرم عليه الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق يحرم عليه مس المصحف لقول لقول ربنا سبحانه لا يمسه الا المطهرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وطاهر حقيقة في الطاهر عن الحدثين وقد صح عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه انهم قالوا بانه لا يمس المصحف محدث قال وحمله يعني وحمل المصحف حرام على المحدث بان الحمل ابلغ من المس اذا كان مجرد مثل مصحفي محرم على غير المتوضئ فحمل المصحف اولى بالتحريم ويحرم على الجنوب ستة اشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. الجنب محدث حدثا اكبر يحرم عليه الاربعة التي حرمت على المحدث حدثا اصغرا لانه اولى بالتحريم من المحدث حدثا اصغرا فيحرم على المحدث حدثا اكبر يحرم على الجنب اربعة اشياء الاربعة الاولى التي هي محرمة على على المحدث حدثا اصغرا الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ويزيد الجنب على المحدث حدثا اصغر لامرين بحرمة اللبس في المسجد وحرمة قراءة القرآن فيحرم على الجنب ان يمكث في المسجد رموا على الجنب ان يمكث بالمسجد لكن يحل له ان يعبر المسجد رجل يريد ان هذا المسجد له بابا رجل يريد ان يأتي من ها هنا الى ها هنا يعبر فقط يجوز له ان يعبر المسجد لكن لا يجوز له ان يمكث فيه لا يجوز له ان يلبث فيه لكن يجوز له ان يعبره لذلك قال واللبث في المسجد تكثف المسجد يعني المكث مسجد حرام على الجنب قال وقراءة القرآن قراءة القرآن في مذهب امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه محرمة على الجنب واقوى ما يستدل به للمذهب في ذلك انما هو اقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منع الجنب من قراءة القرآن صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره لكن قراءة القرآن المحرمة على الجنب انما هي القراءة بنية القرآنية. يعني ان تقرأ الآية بنية انها من القرآن انما يقوله بنية كونه ذكرى لا بنيات كونه قرآنا لو نادى ولده فقال يا ابراهيم يا ابراهيم من القرآن لكن هو يقولها على انه على انها نداء لولدك او على انها من القرآن قولوها على انها نداء لولده لا على انها من القرآن لذلك المرأة الحائض كالجنب فيأتي انها يحرم عليها قراءة القرآن لكن المرأة الحائض لما تركب السيارة يستحب لها هذا الدعاء او لا ده حب وتقوله طبعا كلامنا في قراءة القرآن لكن الذكر الذكر جائز لكل احد جائز لكل احد. المرأة الحائض والرجل الجنب يقولان ما شاء من الذكر ويرددان خلف المؤذن على المعتمد يرددان خلفه باني المؤذنة على المهتم قال وقراءة القرآن ويحرم بالحيض عشرة اشياء الصلاة والطواف هو مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد ان خاف التلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة المرأة الحائض تزيد على الجنب باشياء لان حدث الحيض اغلظ من حدث الجنابة الحائض تجد فيها الامور الاربعة تجد فيها الامور الاربعة التي تحرم على المحدث حدثا اصغرا وتجد الامرين اللذين قد زاد بهما الجنب اللفت في المسجد وقراءة القرآن وتزيد بعد ذلك باربعة قال الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. هذه الاربعة التي للمحدث حدث الاصغر واللفظ في المسجد وقراءة القرآن هذان اللذان قد زاد بهما الجنب والصوم المرأة اذا اذا حاضت لا يحل لها ان تصوم يحرم عليها ان تصوم وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليست المرأة اذا حاضت قال الصوم والطلاق لا يحل ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأته وهي حائض فقص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امره على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم فليطلقها لا يطلقها في حي يحرم عليه ان يطلقها حائض عليه ان يطلقها حيث طلاق الحائض طلاق قال والمرور مسجد ان خاف تلويثه يحرم على الحائض ان تمر لان تلويث المسجد محرم وليس هذا مخصوص بالحائض بل كل من من شأنه ان ينزل منه نجاسة تلوث المسجد يحرم عليه ان يعبره ان خاف تلويثه يعني رجل فيه جرح يثعب دما ينزل دما كثيرا هذا الرجل لا يجوز له ان يعبر المسجد. لان الدم نجس وهذا سينجس الموضعة الذي يصلي فيه الناس المرور في المسجد ان خافت المرأة تلويثه خافت الحائض تلويث حرام ان لم تخف تلويثه فلا شيء عليه قال والاستمتاع بما بين السرة والركبة يحرم ان يستمتع الرجل من امرأته حال كونها حائضا بما بين سرتها وركبتها وعندنا في هذا المذهب وهذا هو المعتمد فيحرم الوطئ ويحرم الاستمتاع اثناء الحيض بما بين السرة والركبة وان يجوز الاستمتاع بغير ذلك يجوز للرجل ان يستمتع من امرأته بما فوق السرة حالة كونية حائضة بما فوق السرة وما تحت الركبة نقف عند هذا الموضع ان شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والحب فيه وان يوفقنا لاتمام هذا الكتاب المبارك بفضله ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لم تصل ولم تصم هي حرمت عليها الصلاة والصيام فالمرأة الحائض لا يشرع منها صوم بل يحرم عليها بما يحرم عليها؟ لانها تتعبد لله سبحانه بما منعها منه الله عز وجل رفع عنها الصوم مسجد ان خافت تلويثه. طبعا الحائض يحرم عليها اللبت في المسجد عليها اللبث في المسجد طيب المرور يحل لها او لا؟ يحل لها المرور ان لم تخف تلويثه. تلويث المسجد في هذه المسألة اختلفت تصانيف النووي عليه رحمة الله في التحقيق قال لا يحرم الا الوطأ تبي التحقيق؟ قال لا يحرم الا الوتر وفي غير التحقيق الروضة قال يحرم ما بين السرة والركبة وكذلك يشترط الخلو من كل مناقض انا في للوضوء يعني لو ان رجلا كان يتوضأ وهو يبول هل يصح ان يتوضأ الرجل حال بوله لا يصح لم؟ لان ثم منافيا هنا. هناك مناف للوضوء هنا هذا الذي ذهبت اليه مظنون او يقين مضمون يعني احتمال راجح سبعين بالمئة ثمانين بالمئة هذا الذي ذكرته مظنون وليس بيقين هل يشترط اليقين؟ لا يشترط اليقين لا يشترط اليتيم المحرم لا تنقضوا الوضوء كالام والاخت والبنت لا تنقض الوضوء لما؟ لانها لا تشتهى عند اصحاب الطباع السليمة فتشتهى عند اصحاب الطباع السليمة كذلك يشترط ان يكون المس بغير حائل. يعني ان ان تمس البشرة البشرة ينطبق على بعضه البعض هو الذي ينقض الوضوء هذا ينقض الوضوء؟ هذا ينقض الوضوء لكن هذا ظاهر اليد لا ينقض الوضوء انما ينقض الوضوء المس بباطن اليد المس بباطني اليد لكن لو ان رجلا كان جنبا واراد ان يركب سيارته فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين هذا يحرم عليه؟ لا يحرم علي. لانه انما يقوله على جهة انه ذكر