﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الدرس كتاب سفينة الندى. فيما يجب على العبد بمولاه للشيخ سالم الحضرمي رحمه الله وجعل الجنة مثواه. ونفعنا بعلومه في الدنيا. وكنا قد توقفنا

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.950
في اللقاء الماضي عند اسباب التيمم. قال المصنف رحمه الله اسباب التيمم ثلاثة  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه اجمعين. قال المصنف رحمه الله فصم في اسباب التيمم. اسباب التيمم ثلاثة تقل الماء

3
00:00:50.950 --> 00:01:20.950
والاحتياج والاحتياج اليه لابرش حيوان محترم. وغير محترم ستة تارك الصلاة والزاني المحصن والمهتد هو الكافر الحربي والكافر والخنزير. قال المصنف رحمه الله اسباب التيمم ثلاثة قبل ان يشرع المصنف عليه رحمة الله في بيان احكام التيمم وبيان اركانه فانما يذكر لك الاسباب التي تبيح

4
00:01:20.950 --> 00:01:50.950
الامور التي ان وجدت ابيح لك التيمم. والتيمم عند الفقهاء عليهم رحمة الله هو ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة. ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة ربما يعكر الرجل يديه ووجهه بغير نية. فلا يعد هذا تيمما. انما التيمم الشرعي

5
00:01:50.950 --> 00:02:10.950
السلام ورحمة الله وبركاته. انما التيمم الشرعي ايصال التراب الى الوجه واليدين بنية مخصوصة. ذكر المصنف رحمه الامور التي تبيح لك التيمم. الاسباب التي يباح بها التيمم. فذكر اول سبب فقال

6
00:02:10.950 --> 00:02:40.950
الماء فقد الماء اول سبب من الاسباب التي تبيح التيمم. ولكن حال المرء في فقد الماء يختلف باختلاف تيقنه وعدم تيقنه من هذا الفقر. فمثلا قد يتيقن الرجل انه المال يعلم ان هذا المكان الذي نزل فيه يعلم المسافر ان هذا المكان الذي نزل فيه لا يجد فيه الماء. فلو قلنا له

7
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
مع يقينك بانك لا تجد الماء في هذا المكان. يجب عليك ان تطلب الماء او ان تبحث عن الماء لكان ذلك لان لان طلب الشيء الذي تيقنت فقده انما هو درب من دروب العبث. اذا كنت في مكان مثلا

8
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
تتيقن انه لا ماء في هذا المكان. فاذا قلت لك اطلب الماء في هذا المكان ابحث عن الماء في هذا المكان اكون امرا لك بالعبث. لان طلب الذي تيقنا فقدك انما هو درب من دروب العبث. لذلك

9
00:03:20.950 --> 00:03:40.950
اول حكم يتعلق بالفقد ان المرء اذا تيقن فقد الماء سارع الى التيمم ولم يجب على للطلب لان طلب متيقن الفقد عبث. طلب الشيء الذي تيقنت فقده انما هو درب من دروب العبث

10
00:03:40.950 --> 00:04:01.500
والشارع لا يأمر بالعبس. اذا اذا تيقن المرء انه يفقد الماء في هذا الموضع الذي نزل به سارع الى التيمم ولم يطلب المال. سارع الى التيمم ولم يطلب الماء. اذا اول سورة تتعلق بفقد الماء هنا

11
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
سورة اليقين سورة اليقين ان يتيقن المرء فقد الماء. ان يتيقن المرء فقد الماء. اذا اذا تيقن المسافر ان الماء مفقود في هذا الموضع الذي نزل به فانه يسارع الى التيمم ولا يطلب الماء

12
00:04:21.500 --> 00:04:44.850
لان طلب الشيء الذي تيقنت فقده انما هو ضرب من دروب العبث والشارع لا يأمر بالعبث. الصورة الثانية معنا ان تتيقن الوجود نزلت في مكان كنت مسافرا فنزلت في مكانه وتيقنت ان الماء موجود في هذا المكان. لكن ربما

13
00:04:44.850 --> 00:05:04.850
يقع اليقين في نفسك ان هذا الماء موجود الى جوارك. موجود مثلا في الرفقة الذين معك. في هؤلاء الذين هم مصاحبون لك في السفر. هؤلاء الرفقة هؤلاء الذين هم مرافقون لك في سفرك. تعلم ان فيهم من معهما

14
00:05:04.850 --> 00:05:24.850
وربما تتيقن ان الماء موجود فيما هو ابعد من ذلك. تتيقن ان الماء موجود فيما هو ابعد من الرقة الرفقة تكون مجتمعة في مكان معين. ربما اذا استرت اه على قدميك مسافة مائة

15
00:05:24.850 --> 00:05:44.850
متر او مئة وخمسين مترا تجد ماء. تتيقن ان الماء موجود على هذه المسافة. وربما الماء في مسافة ابعد من هذه المسافة. ربما تتيقن الماء مثلا على بعد كيلو. او

16
00:05:44.850 --> 00:06:04.850
سلاسة كيلو او اربعة. ما الحالة التي نوجب عليك ان تطلب الماء فيها؟ ان تبحث عن الماء فيها. قبل ان اذكر لك الحالة التي يوجب الشريع عليك طلب الماء فيها ينبغي ان تعلم بعض المصطلحات

17
00:06:04.850 --> 00:06:32.700
التي يذكرها. قالوا سم حد هناك حد يسمى بحد الغوص ما معنى حد الغوث يعني المسافة التي ان تارها المسافر امكنه غوث اصحابه يعني المسافة الذي ان سار اليها امكنه ان يغيثه اصحابه. امكنه ان يغيثه رفقته

18
00:06:32.750 --> 00:06:53.200
يمشي مسلا مثلا مسافة بحيث انه لو نادى على احد من رفقتك ذهبوا اليه فاغاثوه خرج عليه سبع خرج عليه معتد او صائل فنادى على رفقته امكنهم ان يغيثوه هذا الحد الذي ان سار اليه

19
00:06:53.500 --> 00:07:14.750
امكنه غوث رفقته يسمى بحد الغوث طيب ما هذا الحد عندكم معاشر الشافعية قالوا هذا الحد ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع الذراع التقدير المعاصر نصف متر اذا ثلاث مئة ذراع تكون

20
00:07:14.900 --> 00:07:44.350
مئة وخمسين متر مئة وخمسين مترا اذا عندنا رفقة عندنا صحبة له في سفره وعندنا بعد الرفقة حد يسمى حد الغوث وهو الحد الذي ان بلغه امكنه غوث اصحابه لو نادى عليهم مستغيثا بهم من سبع او صائل امكنهم ان يغيثوه

21
00:07:44.400 --> 00:08:10.500
وهذا الحد قدره الشافعية بثلاثمائة ذراع يعني مئة وخمسون مترا وعندنا بعد ذلك قد يسمى بحد القرب ادوا القرب هو الحد الذي يبلغه المسافر لحاجته حده الذي يتردد اليه المسافر لشأن حاجته

22
00:08:10.800 --> 00:08:33.650
يريد المسافرون مثلا ان يعدوا بعض الطعام فيذهب فيأتي بشيء من الحطب ليعد هذا الطعام الى اين يسير المسافر؟ قالوا هذا الحد قدروه بتسعة الاف ذراع تسعة الاف ذراع يعني

23
00:08:34.200 --> 00:08:57.400
اربعة كيلو ونصف اذا عندنا رفقة يمكن ان يطلب الماء منهم وعندنا بعد الرفقة حد يسمى حد الغوث وهو الحد الذي ان بلغه امكنه غوث اصحابه. ادركه غوث اصحابه وقدروه بثلاثمائة ذراع

24
00:08:58.150 --> 00:09:18.300
وعندنا بعد ذلك حد تسمى بحد القرب وهو تسعة الاف ذراع تسعة الاف ذراع طيب نحن قلنا السورة الاولى في الفقد ان يتيقن ان الماء مفقود في هذا الموضع الذي نزل به

25
00:09:18.450 --> 00:09:32.500
اذا تيقنت ان الماء مفقود في هذا الموضع الذي نزلت به هل هل الشارع يأمرك بطلبك هل يأمرك الشارع بطلب ما تيقنت فقده لا يأمرك الشارع بطلب ما تيقنت فقده

26
00:09:32.700 --> 00:09:49.400
فاذا تيقنت ان الماء مفقود في هذا الموضع الذي نزلت به فلا تطلبي فلا تطلبي الماء اصلا. وانما تسارع الى التيمم. اذا هذه هي الصورة الاولى الصورة الثانية ان يتيقن الوجوب

27
00:09:49.900 --> 00:10:10.850
ان يتيقن الوجود ربما يتيقن ان الماء موجود مع بعض رفقته في هذه الحالة يجب ان يطلبه من الرفقة وربما يتيقن ان الماء موجود في حد الغوث فيطلبه من حد الغوث

28
00:10:11.900 --> 00:10:32.500
ربما يتيقن ان الماء موجود في حد القرب الذي ذكرناه الحد الذي يتردد اليه المسافر لحاجته كالاحتطاب مثلا اذا علم ان الماء موجود في هذا الحد يعني علم ان الماء موجود

29
00:10:32.600 --> 00:10:48.750
تيقن ان الماء موجود. ولكن على بعد اربعة كيلو مثلا اربعة كيلو داخل في حد القرب او لا داخل في حد القرب ففي هذه الحالة يجب عليه ان يطلبه ولا يجوز له التيمم

30
00:10:49.400 --> 00:11:07.150
ولا يجوز له التيمم اذا الصورة الاولى ان يتيقن فقد الماء في الموضع الذي نزل به فلا فلا يطلب الماء في هذه الصورة وانما يسارع الى التيمم الصورة الثانية ان يتيقن وجود الماء

31
00:11:08.000 --> 00:11:24.100
في حد القرب ففي هذه الحالة يجب عليه ان يطلبه في حج القرب فان كان الماء في حد البعد يعني فيما يزيد على حد القرب لا يجب عليه ان يطلبه

32
00:11:24.300 --> 00:11:42.750
ويجوز له التيمم حينئذ اذا اذا كان الماء في حد القرب مع تيقن الوجود يعني مع كونك متيقنا من وجودك وجب عليك ان تطلبه وما زاد على حد القرب لا يجب عليك ان تطلبه فيه

33
00:11:43.150 --> 00:12:02.800
يعني انت تعرف ان الماء موجود ولكن على بعد عشرة كيلو مثلا سبعة كيلو تتيمم او تذهب تمشي العشرة كيلو تطلب الماء تيمم اذا سورة الاولى يقين الفقد اذا تيقنت فقد الماء

34
00:12:03.050 --> 00:12:26.150
فانك لا تطلبه وانما تتيمم الثانية ان تتيقن الوجود اذا تيقنت الوجود في حد القرب وجب عليك ان تطلبه وما زاد على حد القرب لا لا تطلبه وانما تسارع في التيمم. لا يجب عليك ان تطلبه وانما تسارع الى التيمم

35
00:12:27.150 --> 00:12:54.150
الصورة الثالثة ليس فيها يقين اليقين يعني انت متأكد مئة بالمئة السورة الثالثة ان تظن وجود الماء تظن ان الماء موجود حولك او ان تشك في ذلك الشك هو التردد بين نقيضين لا ترجيح لاحدهما على الاخر

36
00:12:55.050 --> 00:13:11.300
يعني مثلا لو سألتك زيد صاحبك يأتي اليوم او لا؟ فتقول لي يغلب على ظني انه ات طيب الاحتمال هنا قوي ولا ضعيف؟ تقول لي بنسبة سبعين بالمئة يأتي زيد

37
00:13:11.500 --> 00:13:31.500
هذا يسمى ظنا بنسبة ستين بالمئة يأتي زيد. هذا يسمى ظنا لكن تقول الله اعلم ربما يأتي ربما لا يأتي. خمسين بالمئة خمسين بالمئة هذا يسمى شكا اذا الظن لاحتمال الغالب

38
00:13:32.500 --> 00:13:52.500
الشك التردد بين نقيضين لا ترجيح لاحدهما على الاخر الوهم الاحتمال المرجوح ضعيف زيد ياتي او لا؟ فتقول لي زيد ياتي بنسبة اربعين بالمئة. هذا احتمال ضعيف او قوي بل ضعيف

39
00:13:52.850 --> 00:14:11.850
اذا لو قلت لك زيد ياتي بنسبة سبعين بالمئة او ستين او خمسة وخمسين بالمئة هذا ظن زيد ياتي بنسبة خمسين بالمئة هذا شك زي دنيتي بنسبة ثلاثين بالمئة اربعين بالمئة ثلاثين بالمئة هذا يسمى وهم

40
00:14:12.150 --> 00:14:29.950
طيب اذا ظننت وجود الماء لست على يقين من من وجود الماء حولك وانما تظن وجود الماء حولك او تشك في وجود الماء حولك او تتوهم وجود الماء حولك يعني سمى احتمال

41
00:14:30.000 --> 00:14:48.100
اما انه احتمال قوي ولكن لا يصل الى درجة اليقين او احتمال مشكوك فيه خمسين بالمئة او احتمال ضعيف هل تطلبه او لا قال الاصحاب عليهم رحمة الله تطلبه في حد الغوث فقط

42
00:14:49.550 --> 00:15:06.650
الحد الذي نوجب عليك ان تطلب الماء فيه حب الغوص يعني ثلاثمائة ذراع. الحد الذي ان بلغته ادركك غوث اصحابك دركك غوث اصحابك. لذلك تلحظ ان الاصحاب يفرقون بين اليقين

43
00:15:06.950 --> 00:15:23.700
وبين الظن والشك والوهم في حالة اليقين يجب عليك ان تطلبه في حد القرب وما زاد على على حد القرب فلا يجب اما في حالة الظن ظن وجود الماء او الشك في وجود الماء

44
00:15:23.750 --> 00:15:39.850
او وهم وجود الماء في هذه الحالة انما يجب عليك ان تطلبه يحدي الغوث تمشي الى ثلاث مئة ذراع. طبعا انت قبل ان تصل الى الحد الى حد الغوث تطلبه في رفقتك

45
00:15:39.950 --> 00:16:03.200
تقول ايها الرفقة منكم هل منكم من احد معه ماء تطلبه تسأل الرفقة معهم ما او لا فاذا لم تجد احدا من الرفقة معهما طلبته فيما حولك. طب فيما حولك هذه مطلقة. لابد ان نحددها. قالوا تحدد بحد الغوث

46
00:16:03.600 --> 00:16:29.450
حددوا بحد الغوص طيب ربما لو سرت متجها للماء كيف عليك فيشترط لكي نوجب عليك ان تطلب الماء ان تأمن على نفسك وعلى ادوك وعلى مالك وعلى خروج الوقت ربما لو طلبت الماء في حد القرب

47
00:16:30.750 --> 00:16:47.000
ربما لو طلبت الماء في حد القرب تعلم ان ثم حيوانا مفترسا ربما يعتدي عليك هل اقول لك اذهب فاتي بالمال وان اعتدى عليك هذا الحيوان فيقول احد ذلك لا يأمر الشارع بالقاء نفسك الى التهلكة

48
00:16:47.300 --> 00:17:07.500
فيشترط للوجوب ان تأمن على نفسك وعضوك ومالك ربما قابلك رجل من هؤلاء الذين يحملون السكاكين وقال لك اخرج ما معك من المال. هل انت امن على مالك حينئذ تبي امن على مالك

49
00:17:07.800 --> 00:17:26.650
فيشترط للوجوب ان تكون امنا على نفسك وعلى عضوك وعلى مالك كذلك ان تأمن خروج الوقت فلو انك لو قصدت الماء في حد القرب خرج الوقت لا نجيب عليك ان تطلبه في حد القرب

50
00:17:27.500 --> 00:17:44.000
لكن لو كان ذلك في حد الغوث فلا يشترط ان تأمن خروج الوقت تطلبوا الماء في حد الغوث وان خرج الوقت بان حد الغوث حد قليل ثلاثمائة ذراع والماء قريب منه قريب منك

51
00:17:47.600 --> 00:18:06.450
يجمل الصور اذا تيقنت فقد الماء لم تطلبه وانما تيممت اذا تيقنت وجود الماء طلبته في حد القرب فان كان ابعد من حد القرب لم تطلبه اذا ظننت او شككت او توهمت وجود الماء

52
00:18:06.500 --> 00:18:23.550
طلبته في حد الغوث ولا يجب ما فوق ذلك وشرط الوجوب ان تأمن على نفسك وعضوك ومالك وان تأمن خروج الوقت اما في حد الغوث فلا يشترط ان تأمن قود الوقت

53
00:18:26.750 --> 00:18:54.400
السبب الثاني مرض ربما يجد الرجل الماء ولكنه يعلم انه ان وجد الماء طره ذلك في هاته اخشى ان استعمل الماء يموت او يخشى ان استعمل الماء ان يصيبه مرض

54
00:18:55.000 --> 00:19:16.050
او يخشى ان استعمل الماء ان يتأخر برؤه ان تزيد مدة مرضه او يخشى ان تعمل الماء الشين الفاحش في عضو ظاهر يعني التغدر الفاحش في عضو ظاهر كأن يتغجر

55
00:19:16.100 --> 00:19:38.750
لون العضو من بياض الى سواد او يتحول الى زرقة كل هذا من الاعذار التي تجوز له التيمم اذا المرض الحادث موجود فعلا او المتوقع عذر في ترك التوضأ بالماء

56
00:19:39.000 --> 00:20:03.500
ومجوذا للتيمم كأن يخشى على نفسنا على نفسه او ان يخشى فوات منفعة عضوه او ان يخشى كينا فاحشا في عضو ظاهر والعضو الظاهر هو الذي ينكشف حال المهنة يعني

57
00:20:03.650 --> 00:20:21.550
حينما تعمل حينما تخدم غيرك او حين تعمل في بعض اشغالك يدك من الاعضاء المنكشفة لا تستطيع ان تعمل وانت تلبس القفازين وجهك من الاعضاء المنكسفة كذلك يدخل في العضو الظاهر

58
00:20:22.450 --> 00:20:42.950
ما لا يعد كشفه اتكا للمروءة اذا المرض يخشى على نفسه او على منفعة عضوه او ان يخشى تأخر البرء بان يقول لك الطبيب مثلا اذا استعملت الماء طالت مدة مرضك

59
00:20:43.600 --> 00:21:07.050
على قانون الطب اذا استعملت الماء طالت مدة مرضك وتأخر برؤك في هذه الحالة تعتمد قوله ان كان عادلا وتتيمم كذلك ان تخشى الشين الشينة الفاحش اي عضو طاهر تخشى الشيء من الفاحش في عضو ظاهر

60
00:21:07.750 --> 00:21:31.950
السبب الثالث من اسباب التيمم الاحتياج اليه لعطش محترم اي لعطش حيوان محترم وكلمة الحيوان تقع على الادمي وغيره مما فيه حياة سواء اكان هذا الحيوان المحتاج الماء اديميا او غير ادمي

61
00:21:32.600 --> 00:21:51.500
ربما يكون مع الرجل الماء لكن لو لو استعمل الماء في وضوءه عطشه ذهب الماء وعطشه طيب هل نعتبر حاجة الشخص فقط او نعتبر حاجة غيره؟ قالوا يعتبر كل حيوان محترم

62
00:21:52.450 --> 00:22:10.700
فلو انه كانت معه زوجته مثلا وابناؤه لا يتوضأ بالماء فيعطش ابناؤه. نقول له الوضوء آآ يقول الوضوء اهم من زوجته. لا. آآ اذا اردت ان تتوضأ تميت زوجتك او تميت ابنائك من العطش

63
00:22:10.900 --> 00:22:30.200
هذا لا يقول به احد بل كل حيوان محترم معتبر في ذلك حتى لو كان معه قطة ويخشى عليها ان عطشت ان تموت يعتبر الماء لها يعني يحرزوا الماء لها ويكون ذلك عذرا في التيمم

64
00:22:30.700 --> 00:22:47.200
ويكون ذلك عذرا في التيمم وكذا كل حيوان محترم وكما كل حيوان محترم طيب قولنا محترم قيد يخرج لك غير المحترم فاحتاج المصنف عليه رحمة الله ان يبجن لك غير المحترم

65
00:22:47.450 --> 00:23:07.050
فقال تارك الصلاة تارك الصلاة حيوان غير محترم لا تعتد بعطشه ولا بغيره وانما يكون كذلك اذا امره الامام بالصلاة فامتنع عنها تارك الصلاة عند امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه

66
00:23:07.200 --> 00:23:22.600
فاسق اذا كان قد تركها كسلا تارك الصلاة عند امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فاسق اذا كان قد ترك الصلاة كسلا ويجب على الامام او نائبي الامام كالقاضي ونحوه

67
00:23:22.850 --> 00:23:48.800
ان يحضره وان يأمره بالصلاة مرآه بان يصلي فان صلى اطلقه وان امتنع عنها قتله حدا وان امتنع عنها قتله حدا كذلك من غير المحترم الزاني المحصن والزاني المحصن والبالغ

68
00:23:48.850 --> 00:24:14.350
العاقل الحر الذي غيب حشفته في قبل في نكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك رجل بالغ فخرج بذلك غير البالغين عاقل فخرج بذلك المجنون فخرج بذلك العبد خرج من كلامنا العبد

69
00:24:14.700 --> 00:24:36.700
غيب حشفته في قبل في نكاح اذا عجب حشفته في قبل امرأة في نكاح صحيح صار محصنا اذا زنا بعد ذلك كان مستحقا للرجم كان مستحقا للرجل فهذا من الحيوان غير

70
00:24:36.750 --> 00:24:59.850
المحترم من الحيوان غير المحترم فلا يحرز المأله ولا يعتد بوجوده اصلا كذلك من الحيوان غير المحترم المرتد والمراد بالمرتد قاطع الاسلام بنية او قول او فعل بشرط كونه مكلفا مختارا

71
00:25:00.700 --> 00:25:23.800
من قطع الاسلام بنية كان والكفر والعياذ بالله او بقول كأن كفر بقول او بفعل كان فعل فعلا دل على الاستهزاء كأن القى المصحف قاذورات والعياذ بالله او داس على المصحف متعمدا

72
00:25:24.450 --> 00:25:46.400
ونحو ذلك بشرط كونه مكلفا مختارة فلا تصح ردة صبي غير بالغ وكذلك يشترط الاختيار فلا تكونوا فلا تصح ردة من مكره رجل اكره على الكفر والعياذ بالله لا يرتد لا يحكم عليه بالردة

73
00:25:47.500 --> 00:26:12.650
قال والكافر الحربي الكافر الحربي خرج بالكافر الحربي الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن كافر الذمي ذلك الذي بيننا وبينه عقد ذمة كافر المعاهد الكافر الذي عاهده الامام على الصلح عاهده الحاكم على صلح

74
00:26:12.750 --> 00:26:31.900
والكافر المستأمن هو الكافر الذي امنه احد المسلمين ان يدخل بلاد المسلمين ان يطأ ارض الاسلام لحديث ام هانئ قالت يا رسول الله زعم ابن ام علي انه قاتل رجلا قد اجرته

75
00:26:32.050 --> 00:26:48.450
قال قد ادرنا من اجرت يا ام هانئ لذلك تم فرق بين العهد والامان. الامان يعطيه كل مسلم تستطيع يستطيع كل مسلم ان يقول امنت فلانا فلا يجوز لاحد ان يتعرض له

76
00:26:48.900 --> 00:27:05.350
يؤمن رجلا كافرا ان يدخل بلاد المسلمين. فلا يجوز لاحد ان يتعرض له. لكن العهد لا يعطيه الا حاكم الامام الامان لكل مسلم ان يعطيه. اما العهد فلا يعقده الا الامام من خصائص الامام

77
00:27:05.400 --> 00:27:26.900
قال والكلب العقور كلب العقور حتى ولو كان في هذا الكلب العقور نفع فانه غير محترم اما الكلب غير العقور هذه الكلاب اللطيفة البيضاء هذا ممن يحرز له الماء لانه حيوان محترم. وان كان نجسا

78
00:27:27.350 --> 00:27:51.250
كان نجسا قال والخنزير تنزير مطلقا سواء اكان عاقورا او غير عقور هذه الستة آآ هي افراد الحيوان غير المحترمة شروط التيمم كن في شروط التيمم شروط التيمم عشرة يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا

79
00:27:51.350 --> 00:28:11.500
الا يكون مستعملا والا يخالطه دقيق ونحوه ان يقصده يمسح وجهه ويديه بضربتين. وان يزيل النجاسة اولا. وان يجتهد في القبلة قبله وان يكون التيمم بعد دخول الوقت ان يتيمم لكل فرد

80
00:28:12.150 --> 00:28:26.850
بعد ان ذكر المصنف عليه رحمة الله لك اسباب التيمم ترعى في ذكر الشروط التي لا يصح التيمم الا بها وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ان الشرط والركن مشتركان في ان تخلفه

81
00:28:27.250 --> 00:28:45.350
كل منهما مؤد الى البطلان فاذا تخلف شرط من شروط العبادة بطلت اذا تخلف ركن من اركان العبادة بطلت. اذا تخلف شرط صحة بطلت اذا تخلص ركن من اركان العبادة

82
00:28:45.500 --> 00:29:09.150
بطلة اذا اعترى العبادة مبطل من مبطلاتها بطلة لا ترى العبادة مبطل من مبطلاتها بطلت طيب شروط التيمم قال المصنف رحمه الله ان يكون بالتراب يكون تراب لقول ربنا سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا

83
00:29:09.450 --> 00:29:30.750
فسر ابن عباس عليه رحمة الله الصعيد الطيب بالتراب الذي له غبار فالصعيد هو التراب الذي له غبار قال وان يكون التراب طاهرا فلا يصح ان تتيمم بتراب متنجس كأن بال

84
00:29:30.850 --> 00:29:46.950
كان بال صبي مثلا او رجل على هذا التراب هذا التراب الذي بلى عليه صار ترابا متنجسا او لا طار ترابا متنجسا. هل يكون المتنجس مطهرة لا يكون المتنجس مطهرا

85
00:29:47.000 --> 00:30:05.950
اذا يشترط ان يكون التراب طاهرة فلا يجزئ ان تتيمم بتراب متنجس قال والا يكون مستعملا ان لا يكون مستعملة يعني الا يكون التراب مستعملا في ازالة خبث او في رفع حدث

86
00:30:06.250 --> 00:30:28.050
يعني لو ان رجلا اخذ بعض التراب ان مسح بالتراب وجهه ومسح به اليدين الى المرفقين اين التراب المستعمل هنا التراب المنفصل عن العضو هذا التراب الذي انفصل عن العضو هو التراب المستعمل

87
00:30:28.200 --> 00:30:46.550
لو انك جمعت هذا التراب من تحت وجهه وتحت يديه هل يجوز لك ان تتيمم به لا يجوز لك ان تتيمم به لا يجوز لك ان تتيمم به وسيأتي معنا ان شاء الله في المراحل القادمة مسألة الماء المستعمل عند الاصحاب عليهم رحمة الله

88
00:30:47.500 --> 00:31:09.500
الاصحاب لا يجوزون ان تتوضأ بالماء المستعمل اي الماء الذي استعمل في رفع حدث او ازالة خبث او ازالة خبث على تفصيل وشرائط مخصوصة فيه كل ذلك قال والا يخالطه دقيق

89
00:31:09.600 --> 00:31:35.050
يعني الا يخالط التراب غيره كدقيق وجص ونحو ذلك قال والا قال وان يقصده القصد شرط في التيمم يشترط ان يقصد المتيمم التراب وهذا القصد اما ان يكون بنفسه او ان يكون بغيره باذنه

90
00:31:35.550 --> 00:31:59.650
يعني يقصد التراب فيتيمم به او ان يقصده بغيره باذنه كأن يممه غيره باذنه رجل عاجز عن التيمم فيجوز ان ييممه غيره باذنه ولو كان هذا الذي ييممه طبيجة ولو كان كافرا

91
00:32:00.400 --> 00:32:19.200
فهذا قائم مقام تيممه بنفسه لكن يشترط هنا اذ طرت هنا اذ طيب ما الصورة الخارجة عن ذلك لو ان رجلا اراد ان يتيمم لو ان رجلا اراد ان يتيمم

92
00:32:20.050 --> 00:32:39.000
فوقف في وجه الريح فسفت الريح على وجهه ترابا وقف في وجه الريح فسفت الريح على وجهه قرابة فمسح به وجهه. لم يقصد التراب اصلا لكن وجد ان الريح قد اتته بالتراب

93
00:32:39.100 --> 00:33:03.350
هل يصح تيممه لا يصح تيممه لان ربنا سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا تيمم انما هو القصد انما هو القصد فلا بد ان يقصد التراب لابد ان يقصده التراب قال وان يمسح وجهه ويديه بضربتين

94
00:33:04.350 --> 00:33:23.850
وان يمسح وجهه ويديه بضربتين وذلك لقول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الاثر يروى مرفوعا وموقوفا. والصواب الوقف عند الدرقطني عليه رحمة الله قال عبدالله بن عمر التيمم ضربة

95
00:33:24.150 --> 00:33:40.000
ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة لليدين الى المرفقين طيب عبدالله بن عمر عليه رحمة الله ورضوانه يقول هذا من قبيل الرأي او يقوله بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:33:40.200 --> 00:33:59.000
يقوله بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان يزيل النجاسة اولا. يشترط في صحة التيمم ان يزيل النجاسة قبل ان يشرع في التيمم قال وان يجتهد في القبلة قبله. لانه طهارة ضرورة

97
00:33:59.300 --> 00:34:16.850
فيشترط ان يجتهد في القبلة حيث انتبهت عليه هذا في حالة الاشتباه. لكن لو ان القبلة معلومة له هل يعيد الاجتهاد؟ ليس هذا هو المراد انما المراد ان يجتهد في القبلة قبل التيمم

98
00:34:16.950 --> 00:34:38.700
اذا اشتبهت القبلة عليه قال وان يكون التيمم بعد دخول الوقت لان كل طهارة ضرورة انما تكون بعد دخول الوقت انما تكون بعد دخوله الوقت والتيمم طهارة ضرورة قال واج تيمم لكل فرد

99
00:34:38.800 --> 00:35:00.700
وقد صح ذلك عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم المتيمم لكل فرد فلا يجزئ ان يصلي بتيمم واحد فرضين يقول كالوضوء مثلا الوضوء تصلي بالوضوء ما شئت من الفرائض

100
00:35:01.200 --> 00:35:21.900
حتى لو يعني كانوا يذكرون هذه مشهورة في كتب التراجم. يقولون وكان فلان يصلي الفجر بوضوء العشاء عناية عن قيام الليل يعني رجل يتوضأ للعشاء فيصلي العشاء ثم يتنفل ثم يصلي لله سبحانه قيام الليل الى ان يطلع عليه الفجر

101
00:35:21.900 --> 00:35:41.150
ولم يحدث فيصلي الفجر بوضوء العشاء الوضوء تصلي ما شئت من الفرائض والنوافل بوضوئك. لكن في التيمم لا تصلي بالتيمم اكثر طرد طلي بالتيمم فرضا واحدا فاذا اردت ان تؤدي فرضا اخر

102
00:35:41.600 --> 00:35:48.345
تيممت مرة اخرى تيممت مرة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم