﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:23.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل في نية الصلاة ثلاث درجات كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية

2
00:00:23.850 --> 00:00:43.800
كانت نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين وان كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط كيلو اصلي تعين ظهرا او عصرا والفردية فرضا ايها الاحبة الكرام

3
00:00:43.900 --> 00:01:02.200
ان النية ركن من اركان الصلاة بحيث اذا تخلفت النية فان الصلاة كونوا باطلة ان الصلاة تكون باطلة رجب هذه النية كما ذكرنا في مسائل النية السبعة تختلف باختلاف المنوي

4
00:01:02.600 --> 00:01:24.700
فاذا كنت تنوي ان تصلي فرضا من فرائض الله عز وجل وجب عليك ثلاثة امور اولا ان تقصد الفعل يعني ان تقصد فعل الصلاة تقصده على الصلاة الامر الثاني ان تعجل تلك الصلاة التي قد قصدت فعلها

5
00:01:25.150 --> 00:01:43.300
انت اذا قصدت الصلاة الصلاة منها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر فلا بد ان تعجل هذه الصلاة التي تنوي ان تصليها تنوي ان تصلي ان تصلي هذا هو قصد الفعل

6
00:01:43.600 --> 00:02:09.300
الظهر هذا هو تعيين الصلاة هذا هو تعيين الصلاة كذلك يجب عليك امر ثالث يجب عليك امر ثالث وهو الفرضية نية الفرضية ان تنوي الظهر فرضا تنوي ان تصلي الظهر فرضا

7
00:02:09.650 --> 00:02:32.050
انوي ان تصلي الظهر ارضى اذا اذا كانت الصلاة من فرائض الله عز وجل وجب عليك امور ثلاثة قصد الفعل يعني قصد فعل الصلاة قال لي نويت ان طلي وان تعجل هذه الصلاة التي نويتها ماذا تريد ان تصلي

8
00:02:32.200 --> 00:02:47.100
تريد ان تصلي ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء هذا هو التعيين اذن الأمر الثاني ان تعجل تلك الصلاة التي نويتها الامر الثالث ان تنوي الفرضية الامر الثالث ان تنوي

9
00:02:47.200 --> 00:03:06.450
الفرضية فاذا كانت الصلاة التي نويتها فرضا من فرائض الله سبحانه وجب عليك قصد الفعل ووجب تعيينه تعيين الفعل. تعيين كونه صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء ووجبت نية الفرضية

10
00:03:06.550 --> 00:03:30.700
ووجبت نيته الفرضية اما اذا كانت الصلاة ذات سبب او نافلة مؤقتة اذا كانت صلاته نافلة مؤقتة كصلاة راتبة او ذات سبب فانه لا يجب الا الامران الاولان انه لا يجب الا الامران الاولان

11
00:03:30.950 --> 00:03:50.300
يجب عليك قصد الفعل ويجب عليك تعيينه وعليك قصد الفعل ويجب عليك تعيينه فاذا اردت ان تصلي العصر مثلا فانك يجب ان تقصد الفعل. تقصد فعل فعل الصلاة وان تعجله

12
00:03:50.450 --> 00:04:13.850
تنوي اداء العصر قصد الفعل اي قصد الصلاة سنة العصر هذا تعجيل للذي نويته هذا تعيين للذي نويته اما اذا كانت الصلاة نافلة مطلقة اذا كانت الصلاة نافلة مطلقة لم يجب عليك الا الامر الاول

13
00:04:14.550 --> 00:04:34.250
يجب عليك الا الامر الاول اصل الفعل اصله اذا اذا كانت الصلاة فرضا من فرائض الله وجب قصد الفعل والتعيين الفرضية اما اذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب

14
00:04:34.300 --> 00:04:53.400
وجب قصد الفعل ووجب التعيين. تعجل الصلاة الذي التي تريد ان تصليها سنة العصر سنة الظهر الكسوف الاستسقاء ونحو ذلك اذا كانت هذا القسم الثالث اذا كانت الصلاة نافلة مطلقة

15
00:04:53.450 --> 00:05:13.650
وجب قصد الفعل فقط من عندنا حالة يجب فيها امور ثلاث وعندنا حالة يجب فيها الامران وعندنا حالة يجب فيها امر واحد شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان شروط ركن من اركان الصلاة. وهو ركن تكبيرة الاحرام

16
00:05:14.950 --> 00:05:35.600
كن في شروط تكبيرة الاحرام شروط تكبيرة الاحرام ستة عشر اه حالة القيام في الفرض تكون بالعربية يكون بلفظ الجلالة وبلفظ اكبر الترتيب بين اللفظين والا يمد همزة الجلالة دممدباء اكبر

17
00:05:35.850 --> 00:05:55.150
لا يشدد الباء الا يزيد واوا ساكنة او متحركة بين الكلمتين. والا يزيد واوا قبل الجلالة. والا يقف بين كلمتي التكبير وقت فتى طويلة ولا قصيرة وان يسمع نفسه جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت

18
00:05:55.300 --> 00:06:18.550
ايقاعها حال الاستقبال. والا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الامام زرع المصنف الان في الشروط التي تجب في تكبيرة الاحرام تتخلف شرط من هذه الشروط بطلة تكبيرة الاحرام

19
00:06:18.800 --> 00:06:40.700
فبدأ باول شرط فقال ان تقع حالة القيام في الفرض فقيد كلامه بالفرض يعني ان يوقع المصلي تكبيرة تكبيرة الاحرام حال كونه قائما هذا شرط في تكبيرة الاحرام ولكن محل هذا الشرط

20
00:06:41.250 --> 00:07:02.100
القدرة على ذلك لو ان رجلا لا يستطيع القيام ان رجلا لا يستطيع القيام اما لعلة مزمنة كما لو كان رجلا قعيدا او لمرض عارض كما لو كان الرجل لا يستطيع القيام بسبب هذا المرض

21
00:07:02.400 --> 00:07:19.700
الموجب عليه ان يوقعه تكبيرة الاحرام حال القيام لا نجيب عليه ان يوقع تكبيرة الاحرام حالة القيام لا نوجب عليه ان يوقع تكبيرة الاحرام حالا القيام. اذا ايقاع تكبيرة الاحرام

22
00:07:20.050 --> 00:07:41.550
على القيام مقيد بامرين الاول ان يكون ذلك في الفرض فخرج بقولنا ان يكون ذلك في الفرض ما لو كان الرجل يصلي نفلا النفل يجوز المصلي ان يصليه قاعدا ومن ذلك تكبيرة الاحرام

23
00:07:41.700 --> 00:08:02.000
يعني يجوز ان يصلي الصلاة قاعدا ومن ذلك ان يكبر تكبيرة الاحرام قاعدة كذلك قيدنا وجوب ايقاع تكبيرة الاحرام حال القيام بالقدرة اذا كان المرء قادرا على ذلك اما اذا كان عاجزا

24
00:08:02.250 --> 00:08:21.750
عن القيام كصاحب علة مزمنة تمنعه من القيام او صاحب مرض عارض يمنعه من القيام فلا يجب عليه ان يوقع تكبيرة الاحرام حالا ياما ثم ثن المصنف عليه رحمة الله بالشرط الثاني فقال

25
00:08:21.950 --> 00:08:44.500
وان تكون بالعربية ومحل هذا الشرط ايضا اذا كان المرء قادرا على ذلك فان عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام بالعربية فانه يترجم الى لغته انه يترجم الى لغته قال وان تكون بلفظ الجلالة

26
00:08:44.900 --> 00:09:04.000
وبلفظ اكبر قرأت كذلك في تكبيرة الاحرام وجود لفظ الجلالة ووجود لفظ اكبر فلا يجزئ ان تكبر للاحرام فتقول الرحمن اكبر او ان تقول الرحيم اكبر او الجليل اكبر لا يجزئ ذلك

27
00:09:04.850 --> 00:09:26.650
اشترطوا ان يوجد في تكبيرة الاحرام لفظ الجلالة كذلك يشترط وجود اكبر فلا يجزئ ان تقول الله كبير لا يجزئ ان تقول الله كبير اذا عندنا في تكبيرة الاحرام ان يوجد لفظ الجلالة

28
00:09:26.950 --> 00:09:48.300
اقضوا الله فلا يجزئ غيره ويشترط لفظ اكبر فلا يجزئ الرحمن كبير ولا الله كبير الله اكبر قال وعدم مد باء اكبر والا يشدد الباء ولا يحصل تشديد الباء الا بفتح الكاف

29
00:09:48.600 --> 00:10:19.050
اكبر فيجزئه ان يقول الله اكبر قال والا يزيد واوا ساكنة او متحركة بين الكلمتين الله واكبر اذا زاد هذه الواو بطلت تكبيرته بطلت تكبيرته قال والا يزيد واوا قبل الجلالة

30
00:10:19.800 --> 00:10:39.200
الا يزيد واوا قبل لفظ الجلالة والله اكبر بعض الناس يحب ان يزيد اشياء من عنده فاذا اراد ان يتلفظ مثلا قال نويت ان اصلي صلاة الظهر ارضا لله والله اكبر. ماذا تفعل

31
00:10:39.550 --> 00:10:59.400
لا يجوز لك ان تزيد في الصلاة شيئا من عندك نتبع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص عليه الائمة قال وان نفسه جميع حروفها في تكبيرة الاحرام ان يسمع نفسه

32
00:10:59.800 --> 00:11:21.900
جميع حروف تكبيرة الاحرام يسمع نفسه جميع حروف تكبيرة الاحرام ومحل وجوب ذلك محل وجوب ان يسمع نفسه حيث لا لغط مانع من ذلك لانه ربما يقف مكان مليء بالضوضاء

33
00:11:23.250 --> 00:11:40.600
ربما لا يستطيع هل سيظل يرفع صوته قبل ان يسمع نفسه في ظل هذه الضوضاء لا يشترط ذلك اذا محل وجوب ان يسمع نفسه جميع حروف تكبيرة الاحرام حيث لا مانع من هذا الاسماع

34
00:11:41.050 --> 00:11:57.700
كلغط ونحوه ضغط والضوضاء يمنعه من اسماع نفسه قال والا يخل بحرف من حروفها لا يجوز له ان يسقط حرفا من حروف تكبيرة الاحرام لو اسقط حرفا واحدا لا تصح تكبيرته

35
00:11:58.650 --> 00:12:20.750
قال وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الامام اذا اردت ان تقتدي برجل يجب ان تتأخر تكبيرتك عن تكبيرته يجب ان ان تتأخر جميع تكبيرتك عن جميع عن جميع تكبيرته انتظر

36
00:12:21.050 --> 00:12:41.200
الى ان يتم الامام تكبيرته ثم تكبر لكن اذا قارنت الامام في تكبيرة الاحرام اذا قارنت الامام في تكبيرة الاحرام لم يصح اقتداؤك به يعني اذا ساويته في تكبيرة الاحرام لم يصح

37
00:12:41.400 --> 00:13:08.600
اقتداؤك به يصح اقتداؤك ثم شرع المصنف رحمه الله في شروط الفاتحة في شروط الفاتحة شروط الفاتحة عشرة الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها مراعاة تشديداتها الا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة

38
00:13:09.950 --> 00:13:32.400
قراءة كل اياتها ومنها البسملة عدم اللحن المخل المعنى ان تكون حالة القيام في الفرض ان يسمع نفسه القراءة لا يتخللها ذكر اجنبي شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الفاتحة

39
00:13:33.600 --> 00:13:57.200
فبدأ بالترتيب والموالاة قال الترتيب والموالاة وانما اشترط الاصحاب عليهم رحمة الله الترتيب بان اعجاز كتاب الله عز وجل واقع في نظمه كذلك واقع في نظم القرآن القرآن معجز في نظمه

40
00:13:57.500 --> 00:14:24.500
معجز في نظمه ولفظه فاذا ركزت قراءة القرآن جعلت المؤخر مقدما والمقدمة مؤخرا بهذا اخلال بالاعجاز بهذا اخلال اعجاز فلو ان رجلا قرأ سورة الفاتحة فقدم اية مؤخرة على اية مقدمة مقدمة

41
00:14:24.550 --> 00:14:44.800
لا تصح لا تصح قراءته لا تصح قراءته للمؤخر لو قال مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هكذا هكذا قدم ما لك يوم الدين

42
00:14:45.550 --> 00:15:02.700
على الايتين اللتين قبلها فلا تصح قراءته لمالك يوم الدين فيجب عليه ان يعيدها في هذه الصورة يجب عليه ان يقول الحمد لله وقال مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

43
00:15:03.050 --> 00:15:15.450
لا يحسب له الا المقدمة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين التي قرأها في البداية لا تحسب له انها وقعت في غير مكانها

44
00:15:16.500 --> 00:15:43.500
عيدها يمالك يوم الدين كذلك يشترط الموالاة يعني تتابع قراءة ايات الفاتحة فلو فصل بين ايات الفاتحة بذكر اجنبي عنها يجب عليه ان يستأنف القراءة لو ان رجلا كان يقرأ سورة الفاتحة فقال

45
00:15:43.700 --> 00:16:10.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم عطس قال الحمد لله هذا الذكر الحمد لله عند عندما عطس ذكر متعلق بالصلاة او ذكر اجنبي عن الصلاة

46
00:16:11.300 --> 00:16:31.650
اجنبي عن الصلاة فالفصل بذكر اجنبي عن الصلاة يقطع موالاة الفاتحة وعمولات الفاتحة فيجب عليه ان يستأنف القراءة يجب عليه ان يستأنف قراءة لكن الفصل بين الفاتحة بمسنون مين في الصلاة

47
00:16:32.100 --> 00:16:53.400
اذكار الصلاة كأن يكون الرجل يقرأ الفاتحة مثلا مع الامام لكن الامام قد سبقه الى التأمين وامن فاحتاج ان يؤمن مع الامام هل هذا التأمين لتأمين الامام يقطع موالاة الفاتحة

48
00:16:53.500 --> 00:17:14.600
لا يقطع موالاته يقطع موالاته الفاتحة كذلك فتحه على امامه هو كان يقرأ الفاتحة وقت ان كان الامام يقرأ السورة فنسي الامام اية من السورة التي قرأها ففتح على الامام ذكر الامام بالاية

49
00:17:14.800 --> 00:17:36.700
هل هذا يقطع موالاة الفاتحة لا يقطعوا موالاة الفاتحة كذلك لو كان الامام يقرأ اية رحمة او اية عذاب فسأل الله عز وجل رحمة او سأل الله عز وجل ان يقيه العذاب. هل هذا يقطع موالاة الفاتحة؟ لا يقطع موالاة

50
00:17:36.950 --> 00:18:00.600
الفاتحة انما يقطع موالاة موالاة الفاتحة  قال ومراعاة حروفها وتشديدها ذاتها فيجب عليه ان يراعي جميع حروف الفاتحة فلا يسقط منها حرفا فلو اسقط حرفا من كلمة وجب عليه ان يعيد هذه الكلمة

51
00:18:01.100 --> 00:18:23.100
يجب عليه اذا هذه الكلمة اذا لم يجاوزها الى غيره ووجب ويجب عليه ان يراعي تسديدات الفاتحة الا يجوز له ان يخفف مشددا فيها اياك نعبد واياك نستعين اياك الياء مشددة

52
00:18:23.600 --> 00:18:43.000
لا يجوز له ان يخفف هذه الياء المشددة فيقول اياك نعبد اياه اياه ماذا فعل هنا رفف الحرف المشدد خفف الياء المشددة تخفيف مشدد اسقاط حرف ان الحرف المشدد قرفان

53
00:18:43.350 --> 00:19:05.800
فاذا خففت الحرف المشدد فانك اسقطت حرفا من الفاتحة قال والا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصدها اه قطع القراءة يجب الا يسكت سكتة طويلة مطلقا دواء اقصد قطع القراءة بها او لم يقصد

54
00:19:06.300 --> 00:19:30.000
لان السكتة الطويلة في الفاتحة تشعر بالإعراض عن القراءة عيروا بالاعراض عن القراءة فتقطع الموالاة كذلك يجب الا يسكت سكتة قصيرة ينوي بها قطع القراءة يبقى اذا محل قطع الموالاة بالسكتة القصيرة اذا

55
00:19:30.100 --> 00:19:48.450
نوى بها قطع القراءة لكن لو سكت سكتة قصيرة اعياء مثلا او سكت سكتة قصيرة لنسيان اية ربما يحدث الاصل ان الانسان لا ينسى الفاتحة لكن ربما يذهل عن اية

56
00:19:48.700 --> 00:20:11.350
فيقف يتذكرها ينتظر حتى يتذكرها لا يضر ذلك لا يضر ذلك لا يضر ذلك اذا شرط الا يسكت سكتة طويلة دواء اقصد بها قطع القراءة او لا ويشترط الا يسكت سكتة قصيرة قد نوى بها قطع القراءة

57
00:20:11.550 --> 00:20:31.700
اما اذا كان السكوت لعذر فان كان قد سكت تهوا او سكت باعياء او سكت لتذكر اية فلا يضر ذلك قال وعدم قال وقراءة كل اياتها ومنها البسملة قراءة كل ايات الفاتحة

58
00:20:31.900 --> 00:20:50.400
ومن الفاتحة البسملة ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اذا قرأتم الحمد يعني اذا قرأتم سورة الحمد سورة الفاتحة اذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها اية منها

59
00:20:50.800 --> 00:21:08.600
قراءة البسملة واجبة في الصلاة هذه مسألة فيها خلاف لكن هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه قراءة البسملة واجبة في الصلاة اما الجهر بالبسملة فهو سنة في الصلاة فرق

60
00:21:08.800 --> 00:21:31.200
بين التلفظ بالبسملة قراءة البسملة قراءة البسملة والجهر بالبسملة قراءة البسملة واجب من واجبات الفاتحة لكن الجهر بالبسملة في الجهرية الصلاة الجهرية فقط فاذا ترك القراءة بطلت الفاتحة يجب ان يرجع

61
00:21:31.550 --> 00:21:52.950
الى البسملة فيقرؤه اما اذا ترك الجهر بالبسملة مع قراءته له  فانه قد ترك المسنون فقط ولا يؤثر ذلك على قال وعدم اللحن المخل بالمعنى الا يلحن في الفاتحة لحنا

62
00:21:53.100 --> 00:22:16.500
يخل بالمعنى يعني من شأنه ان يغير المعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم هكذا بفتح التاء. لو ان رجلا قال اي انعمت يا الله عليهم لو ان رجلا قال صراط الذين انعمت عليهم

63
00:22:17.100 --> 00:22:31.500
هذا لحن مخل بالمعنى او لا فنحن مخل بالمعنى فيجب عليه ان يعيد قراءة هذه الكلمة. انت لم تنعم على احد بل الله هو الذي انعم عليهم اذا يشترط الا

64
00:22:33.100 --> 00:22:55.250
يلحن في الفاتحة لحنا مغجرا للمعنى كذلك قال وان تكون حالة القيام في الفرض يعني ان يقرأ الفاتحة حال الفاتحة حال القيام في الفرض ومحل ذلك عند  ذلك عند  قال وان يسمع نفسه القراءة

65
00:22:55.450 --> 00:23:14.750
والا يتخللها ذكر ادي نبي حد الاصرار القراءة ان يسمع نفسه لكن لو ان رجلا حرك شفتيه ولسانه بالقراءة دون ان يسمع نفسه هل هذه قراءة معتد بها؟ ليست قراءة معتد

66
00:23:15.700 --> 00:23:36.400
انما القراءة المعتد بها اسمع نفسه ان يشوش على غيره يقف هكذا في الصلاة  يقرأ الفاتحة بصوت لا يستطيع احد ان يقرأ شيئا بجانبه لا ليس هذا هو المراد انما يسمع نفسه. طيب محل وجوب اسماع النفس

67
00:23:36.600 --> 00:23:54.000
كما قلناه سابقا حيث لا مانع من ذلك حيث لا مانع من ذلك من لغط ونحوه لا مانع من ذلك من لغط ونحوه قال والا يتخللها فكر اجنبي طيب نحن قد ذكرنا في في الشروط

68
00:23:54.900 --> 00:24:16.100
الا يخل بتشديدة من تشديدات الفاتحة لابد ان تعلم تشديدات الفاتحة فذكرها لك المصنف رحمه الله  فصل في تشديدات الفاتحة ذات الفاتحة اربع عشرة بسم الله فوق اللام الرحمن فوق الراء

69
00:24:16.300 --> 00:24:36.300
الرحيم فوق الراء الحمد لله فوق لام الجلالة رب العالمين فوق الباء الرحمن فوق الراء رحيم فوق الراء مالك يوم الدين فوق الدال اياك نعبد فوق الياء واياك نستعين فوق الياء

70
00:24:36.550 --> 00:25:06.150
ان الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام فصل في رفع اليدين عند التكبير سن رفع اليدين في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الاول. هذه

71
00:25:06.150 --> 00:25:25.050
المواضع الاربعة هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة وهذه المواضع الاربعة كلها الرفع فيها مسنون فمن ترك الرفع كله لا شيء عليه ترك الرفع كله لا شيء عليه

72
00:25:25.650 --> 00:25:44.100
اذا فرق بين تكبيرة الاحرام وبين رفع اليدين تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ركن في الصلاة اذا تركها المصلي لم تنعقد صلاته اصلا واذا اخل المصلي بشرط من شروط التكبيرة الاحرام

73
00:25:44.300 --> 00:26:00.150
لم تنعقد صلاته لكن رفع اليدين تكبيرة الاحرام لا يضر تركه لان رجلا وقف هكذا وقال الله اكبر ما شرع في قراءة الفاتحة صلاته الى الان صحيحة او لا صلاته صحيحة

74
00:26:00.400 --> 00:26:20.900
ان التلفظ بتكبيرات الاحرام ركن اما الرفع رفع اليدين لتكبيرة الاحرام سنة طيب رفع اليدين لتكبيرة الاحرام مسنون في اربعة مواضع معك مواضع قال عند تكبيرة الاحرام يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام

75
00:26:21.450 --> 00:26:43.550
ويرفع يديه عند الهوي للركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع على قوله سمع الله لمن حمده ويرفع يديه عند القيام من التشهد الاولي فهذه المواضع الاربعة قص الشافعي رضي الله تعالى عنه على ثلاثة منها

76
00:26:44.300 --> 00:27:03.750
فزاد النووي عليه رحمة الله الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول وقوع ذلك في الحديث الصحيح قال وينسب ذلك الى مذهب الشافعي لقوله اذا صح الحديث فهو مذهبي صح الحديث وهو مذهبي. وقد صح الحديث برفع اليدين

77
00:27:04.000 --> 00:27:24.100
في هذا الموضع الرابع القيام كالتشهد الاول ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في شروط السجود فصل في شروط السجود روض السجود سبعة يسجد على سبعة اعضاء ان تكون جبهته مكشوفة

78
00:27:24.300 --> 00:27:46.600
تحامل برأسه وعدم الهوي لغيره الا يسجد على شيء يتحرك بتحركه ارتفاع اسافله على اعاليه طمأنينة فيه ذكر المصنف رحمه الله السجود في اركان الصلاة فاحتاج ان يذكر لك بعض الشروط التي يجب ان تراعيها في سجودك

79
00:27:47.600 --> 00:28:10.200
فقال شروط السجود ان يسجد على سبعة اعضاء ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم والمراد بالاعظم السبعة الرجال والركبتان واليدان والجبهة والواجب من ذلك انما هو جزء

80
00:28:11.050 --> 00:28:42.050
عضو من هذه الاعضاء السبعة ارادوا بذلك بالاعضاء السبعة الرجل ان والركبتان واليدان والجبهة اين الجبهة هذه هي الجبهة وهذان هما الجبينان فهذا يسمى الجبين اذان الجبينان ان بعض بعض

81
00:28:42.400 --> 00:29:01.050
بعض اه الشعوب يقول عن هذه الجبين لا ادري هذا عندكم في اندونيسيا او لا لكن عندنا في مصر العامة يسمون هذا بالجبين يقولون المكتوب على الجبين ستراه العين لكن هذا ليس جبينا

82
00:29:01.200 --> 00:29:17.150
انما الجبين هذا هذان هما الجبينان وهذه هي الجبهة لذلك يقول الاصحاب عليهم رحمة الله لو سجد على جبينه فسجوده باطل لو سجد على جبينه يعني سجد على هذا او ذاك

83
00:29:18.450 --> 00:29:36.150
ليس هذا. هذه هي الجبهة التي يسند عليه. اذا هذه الجبهة وهذان الجبينان قال ان يسجد على سبعة اعضاء اي على جزء في عضو من هذه الاعضاء السبعة قال وان تكون جبهته مكشوفة

84
00:29:36.350 --> 00:29:52.850
لابد ان تكون الجبهة مكشوفة فلا بد ان تباشر الجبهة الارض لابد ان تباشر الجبهة الارض. طيب هل يشترط ان تباشر جميع الجبهة الارض جميع الجبهة الجبهة من منابت الشعر

85
00:29:53.050 --> 00:30:10.700
الى شعر الحاجبين وما بين الصدغين هل يشترط ان تباشر جميع الجبهة الارض او يشترط ان تباشر بعض الجبهة الارض المشترط عند الاصحاب عليهم رحمة الله ان ان تباشر بعض الجبهة الارض

86
00:30:11.450 --> 00:30:28.000
باشر بعض الجبهة الارض لذلك تلحظون ان الامام اذا كان شافعيا اذا اراد ان يصلي فعل عمامته هكذا لم؟ لانه يريد ان تباشر الجبهة الارض بيقين يريد ان تباشر الجبهة الارض

87
00:30:29.800 --> 00:30:51.400
قال والتحابد كله بقى قاعد يعدل كلكم يحرك عمامته ينظر اية كيف ستباشر قال والتحامل برأسه يعني لابد ان يتحامل على موضع  برأسه بحيث لو كان ثم قطن في موضع سجوده لانكبس

88
00:30:52.050 --> 00:31:11.700
بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجدت اامكن جبهتك من الارض امكن جبهتك من الارض يتحامل بي جبهته على موضع سجوده لا يكتفى بمجرد المس للارض وانما يتحامل

89
00:31:12.100 --> 00:31:29.750
في جبهته على الارض قال وعدم الهوي لغيره يعني عدم الهوي او الهوي في الهاء الضم والفتح وعدم الهوية لغيره يعني عدم الهوي لغير السجود لو ان رجلا كان يصلي

90
00:31:30.850 --> 00:31:49.150
فرأى شيئا يعني هو رفع من الركوع فرأى شيئا يكاد يقع عليه فنزل هل هذا النزول بذله قاصدا السجود او نزله قاصدا اتقاء هذا الشيء الذي سيقع عليه اتقاء هذا الشيء

91
00:31:49.300 --> 00:32:04.900
الذي سيقع عليه لذلك لا يعتد بهذا الهوي لابد ان يكون هو وجهه بغرض السجود لا بغرض اخر لو ان رجلا يقف هكذا فرأى حية تريد ان تأتي عليك؟ انا ذل

92
00:32:05.350 --> 00:32:25.300
هذا يصرف دونه من قصد السجود لغيره فلا يعتد به طيب ماذا يفعل في هذه السورة؟ نقول لا رأى شيئا يريد ان ان ينزل علي ففعل هكذا طيب ماذا يفعل؟ بعد ما ظل يظل تحت ويقول انا نزلت خلاص انا اصعد

93
00:32:25.600 --> 00:32:50.950
ها يرجع مرة اخرى فينزل قاصدا السجود مرة اخرى وينزل قاصدا السجود قال والا يسجد على شيء يتحرك بحركته لا يصح ان يسجد على شيء هذا الشيء متصل به بحيث انه يتحرك بحركته كعمامته مثلا

94
00:32:51.000 --> 00:33:10.650
لو ان رجلا رأى ان الارض شديدة الحرارة يستطيع ان يضع جبهته عليها او ان الارض فيها طين فاستقذر ان يضع جبهته عليها اي اوى ان الارض فيها ماء لم يستطع ان يضع جبهته عليه. هل يصح ان

95
00:33:10.900 --> 00:33:33.550
يأتي بعمامتي هكذا تستر جبهته يسجد على عمامته لا يصح ذلك عند الشافعية لان العمامة متصل به يتحرك بحركته ان العمامة متصل به يتحرك بحركته او رجل يرى ان الارض عليها طين او فيها حرارة فيسجد على

96
00:33:33.600 --> 00:34:00.900
ام ثوبه يضع كمه هكذا ويسجد عليه لا يصح ذلك ايضا بان كمه متصل به تحركوا بحركته لكن هذه السجادة جات الصلاة هي حائل بينه وبين الارض هل سجوده عليها مضر؟ ليس سجوده عليها مضرة. لانها ليست متصلا به يتحرك بحركته

97
00:34:01.400 --> 00:34:18.600
انها ليست متصلا به يتحرك بحركته كذلك لو ان رجلا صلى فوق سرير مثلا ظل فوق سرير هذا السرير حائل بينه وبين الارض لا يضر ذلك بان السرير ليس متصلا به يتحرك بحركته

98
00:34:19.050 --> 00:34:39.100
اذا المضر هل ان يسجد على شيء متصل به ان يتحرك بحركته يا عمامته مثلا او كم ثوبه او امي ثوبه قال وارتفاع اسافله على اعاليه يعني ارتفاع عجزته وما حولها

99
00:34:39.350 --> 00:35:01.850
على رأسه لابد ان ترتفع الاسافل على الاعالي ارتفاع عجيزته على رأسه ومنكبيه قال والطمأنينة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي قد اساء في صلاته مسجد حتى تطمئن ساجدا

100
00:35:02.600 --> 00:35:23.700
الطمأنينة في السجود طرد من شروطه فلو شك في الطمأنينة تجد ثم شك هل حصلت الطمأنينة او لا حيثما حصل هذا الشك وجب ان يعود للسجود وجب ان يعود  ثم شرع المصنف بعد ذلك

101
00:35:24.000 --> 00:35:49.250
في بيان اعضاء السجود خاتمة في اعضاء السجود اعضاء السجود سبعة جبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون اصابع الرجلين اعضاء السجود انما هي سبعة الجبهة ذكرنا حد الجبهة والمراد بعض الجبهة

102
00:35:49.600 --> 00:36:10.550
بعض الجبهة قال وبطون الكفين اي بعض ذلك ايضا والركبتان اي بعض ذلك ايضا وبطون اصابع الرجلين طول اصابع الرجلين اي بعض ذلك ايضا فلا يشترط في شيء من ذلك مباشرة الجميع

103
00:36:10.700 --> 00:36:28.900
باشرة جميع العضو فانما يشترط جزء من كل عضو من الاعضاء السبعة جزء من كل عضو من الاعضاء السبعة فلو وضع رجلا دون اخرى لا يصح لابد ان يضع الرجلين

104
00:36:29.350 --> 00:36:46.350
جزء من هذه وجزء من تلك ذلك الركبتان كذلك اليدان كذلك الجبهة ثم شرع المصنف رحمه الله في تشديدات التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي اقل السلام

105
00:36:48.400 --> 00:37:13.950
في تشديدات التشهد بداية التشهد احدى وعشرون باكمله وستة عشر في اقله التحيات على التاء والياء مباركات الصلوات على الصاد الطيبات على الطاء والياء لله على لام الجلالة تنام على السين عليك ايها النبي على الياء والنون على الياء والنون والياء

106
00:37:14.000 --> 00:37:33.350
رحمة الله على لام الجلالة بركاته السلام على السين علينا وعلى عباد الله على لام الجلالة صالحين على الصاد اشهد ان لا اله على لام الف الا الله على لام الف ولام جلالة

107
00:37:33.800 --> 00:37:50.650
واشهد انا للنون محمدا رسول الله على ميم محمد وعلى الراء وعلى لام الجلالة فصل في تشديدات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذات اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اربع

108
00:37:50.700 --> 00:38:08.150
اللهم على اللام والميم صل على اللام على محمد على الميم كن في اقل السلام قل السلام السلام عليكم دين السلام على السين عندما ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه التشديدات

109
00:38:08.550 --> 00:38:23.176
حتى يعلمك بها فتحترز من تخفيف مشدد لان تخفيف المشدد اسقاط حرف من الكذب فشرع المصنف عليه رحمة الله في بيان اوقاتي الصلاة