﻿1
00:00:05.550 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.200 --> 00:00:43.100
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:43.250 --> 00:01:06.400
وكل بدعة ضلالة وصلنا الى مبحث التعارض اي التعارض بين الادلة والمقصود بالتعارض في ظاهر الامر اي بحسب ما يظهر لنا نحن والا فانه لا يوجد تعارض بين نصوص الشريعة

4
00:01:06.550 --> 00:01:27.550
على الحقيقة وفي نفس الامر فحين نتحدث عن التعارض بين الادلة او بين النصوص فانما نقصد التعارض بحسب نظر الناظر فيها  فهو يقول اذا تعارض عمومان وقد امكن جمع لهما فيعتمد

5
00:01:28.400 --> 00:01:50.500
وحيث لا فيوقف الامر الى ان يظهر النسخ وترجيح جلى وان يخص فكذا وان يعم مع الخصوص خصص كما علم اه بطبيعة الحال في قوله خصص كما علم فيه شيء من جهة الوزن

6
00:01:50.650 --> 00:02:12.400
آآ لكنه من الاشياء المكروهة في علم العروظ وهو حذف السابع الساكن لكن يجيزونه مع الكراهة. الا ان توجد نسخة اخرى ليس فيها هذه آآ ليس فيها هذا الزحاف فتقدم على غيرها. اذا

7
00:02:12.650 --> 00:02:34.900
حين نتحدث عن التعارض يذكر هنا الحالة الاولى وهي التعارض بين عمومين يقول اذا تعارض عمومان فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى ان يمكن الجمع بينهما قال وقد امكن جمع لهما فيعتمد اي يعتمد هذا الجمع

8
00:02:35.750 --> 00:02:53.900
والحالة الثانية ان لا يمكن الجمع بينهما وهذا معنى قوله وحيث لا اي وحيث لا يمكن الجمع فحينئذ يوقف الامر الى ان يظهر احد امرين وهو النسخ بان يعلم بان هذا ناسخ والاخر منسوخ

9
00:02:54.200 --> 00:03:12.750
او الترجيح وترجيح جاء اي ظهر ان يعلم بان هذا النص ارجح من هذا فيرجح الاول على الثاني فمثال ذلك آآ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر

10
00:03:14.050 --> 00:03:40.250
وهذا في صحيح مسلم وفي بعض الروايات ايمائها بن دبر فقد طهر مع حديث لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب  الحديث الاول يبيح الانتفاع بكل ايهاب اذا دبخ اذا دبغ الايهاب فقد طهوا

11
00:03:40.950 --> 00:04:03.200
والحديث الثاني يقول بان الاهابة من الميتة لا ينتفع به. الايهاب هو الجلد بطبيعة الحال هذا من المباحث المعروفة في فقه الطهارة هل اذا هنا تعارض بين هذين العمومين؟ لانه اذا دبغ الايهاب الايهاب هذا من صيغ العموم

12
00:04:03.450 --> 00:04:29.100
وكذلك لا تنتفعوا من الميتة باهاب اي كل ايهاب لكل ميتة هما عمومان متعارضان فيمكن الجمع بان يقال ان مثلا بان الايهاب هو اسم لما لم يدبغ الإيهاب ليس اسما لكل جلد وانما هو اسم للجلد الذي لم يذبح

13
00:04:30.450 --> 00:04:45.950
واذا دبر كان له اسم اخر فحينئذ اذا اخذنا بهذا الجمع فحينئذ يمكننا ان نقول ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب

14
00:04:45.950 --> 00:05:07.100
اي لا تنتفع من الميتة بجلد غير مدبوغ وحينئذ فلا تعارض بينه وبين آآ الحديث الاول اذا دبر الايهاب فقد طهور لأن الأول يدل على الانتفاع بالايهاب المدبوغ والثاني يدل على عدم الانتفاع بالايهاب غير المدبوخ فلا تعارض على الحقيقة بينهما

15
00:05:09.150 --> 00:05:32.050
اذا هذا اذا امكن للجبل اذا لم يمكن الجمع ينظر يوقف الى ان ينظر في احتمال النسخ او آآ الترجيح ونحو ذلك فالنسخ مثلا كقول ربنا سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم

16
00:05:33.050 --> 00:05:51.000
هذه الاية تدل على التخيير بين الصيام والاطعام مع ترجيح جانب الصيام ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. لكن فيها تخيير ليس فيها فرض وايجاب للصيام

17
00:05:51.500 --> 00:06:21.000
ثم عندنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه قطعت الخيار وهذه ليس فيها الا الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يفيد تعيين الصيام اداء هنا يقال بان الثانية بان الاية الثانية ناسخة للاية الاولى

18
00:06:22.150 --> 00:06:43.700
واضح كيف عرفنا النسخ عرفناه قول سلمة بن الاكوع لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها

19
00:06:44.200 --> 00:07:07.900
فبين الحديث ان الرخصة ان التخيير بين الصيام والإطعام  اه من كان من اهل الرخصة ان هذه ان هذا التخيير انما كان رخصة في الاول في اول الامر ثم نسخ ذلك بايجاب الصيام

20
00:07:07.900 --> 00:07:33.550
دون تخيير ثم يمكن ان يرجح دون القول يعني  النسخ يمكن الترجيح بان يقدم احد الدليلين على الاخر لكن الترجيح مثله مثل النسخ فيه اهدار لاحد الدليلين لانك حين تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ المنسوخ اهدر

21
00:07:33.700 --> 00:07:58.150
كذلك حين تقول الترجيح معناه المرجوح اهدر بخلاف الجمعي ففيه اعمال للدليلين ومن اشهر امثلة الترجيح مثلا حديثة من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ حديث بشرة بنت صفوان مع حديث طلق بن علي

22
00:07:59.050 --> 00:08:17.350
حين سئل عن الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك واضح فحديث بشرة يدل على ان مس الذكر من نواقض الوضوء

23
00:08:17.400 --> 00:08:34.900
وحديث طلق يدل على ان مس الذكر ليس من نواقض الوضوء. يصعب هنا الجماع بين الدليلين ويصعب ادعاء النسخ لاننا لا نعلم المتأخرة من المتقدم في الزمن وليس عندنا دليل واضح على النسخ

24
00:08:35.300 --> 00:08:53.700
فيقال بالترجيح واوجه الترجيح هنا كثيرة هنالك من رجح هذا وهنالك من رجح الاخر يمكن الترجيح بالنظر الى الاسناد بان يقال احد الحديثين اقوى اسنادا من الاخر يمكن الترجيح بالنظر الى قاعدة الاحتياط بان يقال احد

25
00:08:53.700 --> 00:09:19.750
النصين احوط اه اكثر احتياطا من الاخر ويمكن ان يرجح بامور مثلا بان حديث حديث اه اه بشرى ناقل عن البراءة الاصلية اما حديث طلقين فموافق للبراءة الأصلية لأن البراءة الأصلية ما هي؟ هي انه لا يجب الوضوء

26
00:09:20.050 --> 00:09:42.300
لا يجب الوضوء لان نحن في الاصل ليس عندنا ايجاب لشيء من هذه الامور والوضوء والطهارة وكذا ف حديث طلق موافق للبراءة الاصلية وحديث بشرة ماذا؟ مخالف البراءة الوصية او ناقل عن البراءة الاصلية فيمكن ان يرجح الناقل على

27
00:09:42.550 --> 00:09:57.800
المبقي لما؟ لان الناقل عن البراءة الاصلية افادنا حكما شرعيا جديدا بخلاف الحديث الموافق للبراءة الاصلية فلم يفدنا شيئا جديدا نحن نعلم لو لم يوجد حديث طلق بن علي لقلنا الاصل

28
00:09:57.850 --> 00:10:20.500
عدم الوضوء فهذا الذي اضاف لنا شيئا وزادنا شيئا مرجح على الذي لم يضيف ولم يزيد. فالمقصود هنالك اوجه كثيرة للترجيح وفي كثير منها خلاف عند الاصوليين وفي كثير منها وفي تنزيلها كثير من الخلاف عند الفقهاء ايضا ولذلك هذه القضية مثلا هل مس ذكر من

29
00:10:20.500 --> 00:10:42.200
نواقض الوضوء ام لا؟ مسألة خلافية عند الفقهاء وستبقى خلافية جميل اذا هذا ان كان آآ الدليلان عامين قال وان يخصا فكذا اي ما قلناه عن تعارض اه الدليلين العامين نقوله في تعارض الدليلين الخاصين

30
00:10:42.900 --> 00:10:58.300
نقول بالجمع اولا فان تعذر الجمع نذهب الى اه النسخي او الترجيحي. مثلا اه حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر

31
00:10:58.850 --> 00:11:16.750
يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه صلاهما بمنى. هذا حديث خاص هذا ليس فيه عموم فيه حادثة واقعة خاصة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وهي حجة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:17.150 --> 00:11:37.650
وصلاة الظهر هذه واحدة واحدة من صلى الظهر يوم النحر هذه واحدة. هل صلى بمكة على حديث جابر ام صلاها بمنى على حديث حديث ابن عمر فيمكن الجمع بما قاله بعضهم انه صلى الله عليه وسلم طاف للافاضة قبل الزوال

33
00:11:38.100 --> 00:11:55.200
ثم صلى الظهر وهو في مكة في اول وقتها ثم حين رجع الى منى صلى بها الظهر مرة اخرى مع اصحابه حين طلبوا منه ذلك هذا وجه من اوجه الجمع

34
00:11:55.250 --> 00:12:08.900
فيكون فعلا قد صلى الظهر في مكة وقد صلى الظهر في منى ايضا لكن هذا لا يمكن دائما وحتى هذا الإمكان قد ينازع فيه فقد يقول بعض العلماء لا نحن ننازع في هذا الجمع

35
00:12:09.200 --> 00:12:27.200
والا فيقال بالنسخ او يقال بالترجيح وامثلة ذلك كثيرة اه مثلا اه حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجها وهو حلال اي غير محرم

36
00:12:28.050 --> 00:12:40.000
وحديث ابن عباس وميمونة خالته حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. اذا هذا ايضا تعارض. هل تزوج وهو محرم او غير

37
00:12:40.000 --> 00:13:00.150
ومحرم اه هنا يصعب صعب الجمع فرجح بعضه حديث ميمونة على حديث من؟ على حديث ابن عباس قالوا لانها هي صاحبة القصة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها من اه غيره

38
00:13:00.550 --> 00:13:22.350
وما اشبه ذلك ويمكن ان يقال ايضا بأن ترشيح حديث ميمونة بأوجه اخرى من الترجيح آآ كتقوية ذلك بحديث بابي رافع وغير ذلك جميل اذا هذا اذا كان احدهما آآ اذا كان الدليلان خاصين

39
00:13:22.400 --> 00:13:40.100
ان كان احدهما عاما والاخر خاصا قال وان يعم مع الخصوص خصص كما علم. هذا واضح. اذا تعارض دليل عام مع دليل خاص فيخصص العام بالخاص كما ذكرنا انفا حين تحدثنا عن العموم والخصوص

40
00:13:40.550 --> 00:14:00.800
فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذه الدالة هذه الاية دلت على وجوب القطع في القليل والكثير عامة ثم لدينا حديث لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا

41
00:14:01.500 --> 00:14:26.250
فجعلت القطع خاصا السرقة التي تكون في اكثر من ربع دينار فيحمل اه تحمل الاية العامة على الحديث الخاص وتخصص به. نعم وهذا واضح لاننا قد ذكرناه من قبل ثم انتقل الى ذكر الاجماع اليس كذلك

42
00:14:26.550 --> 00:14:50.550
فقال ان اتفاق العلماء في حكم حادثة اجماعهم نسمي الاجماع هو ثالث الادلة الشرعية بعد القرآني والسنة والدليل الرابع هو القياس والاجماع ما هو؟ هو اتفاق العلماء والمقصود بذلك اتفاق الفقهاء المجتهدين

43
00:14:51.300 --> 00:15:11.750
فلا يعتد بموافقة العوام ولا بمخالفتهم وكذلك لا يعتد بموافقة غير الفقهاء ولا بمخالفتهم مثلا علماء التفسير او علماء الاصول او كذا لا يعتد بموافقة قديم ولا مخالفتهم في مثل هذا لان الحديث هنا

44
00:15:11.850 --> 00:15:38.800
عن الفقه عن المسائل الفقهية. اذا اجماع العلماء اي اتفاق الفقهاء المجتهدين في حكم حادثة اي اتفاقهم على الحكم الشرعي لحادثة واضح والمقصود هنا الاحكام الشرعية للحوادث او للوقائع التي

45
00:15:39.100 --> 00:15:58.800
اه يعني اه هي محل نظر شرعي فلا يدخل عندنا هنا الاجماع مثلا في مسائل اللغة ونحو ذلك فهذا ليس من المباحث الشرعية. اذا التفاق في حكم حادثة اي في حكم حادثة شرعية والحكم هو حكم شرعي

46
00:15:59.250 --> 00:16:18.350
قال اجماعهم نسمي اي نسمي ذلك اجماعهم نسميه اجماعا فاجماع مفعول به مقدم لنسمي واضح هدا هو معنى الاجماع بطبيعة الحال نحن هنا في للمبتدئين جدا لا ندخل في انواع الاجماع ونحو ذلك والاجماع السكوتي والسكوت والظن والقطع يعني اما بعد

47
00:16:18.350 --> 00:16:41.600
احد كثيرة جدا عند الاصوليين لا ندخل فيها الان الان لما الاجماع حجة شرعية؟ قال وذاك حجة لاجل العصمة من الضلالة لهذه الامة واضح انما قلنا بان الاجماع حجة شرعية لان الله سبحانه وتعالى عصم هذه الامة من الضلالة

48
00:16:41.800 --> 00:16:58.850
فقال عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة ان تجتمع امتي على ضلالة تم اه اذا قلنا الاجماع ليس حجة فحينئذ معنى ذلك ان الامة قد اجتمعت على غير

49
00:16:59.250 --> 00:17:13.400
الحق وهذا لا يمكن فاذا نحن نعتقد ان الحق لابد اما ان يكون الناس قد اجمعوا عليه اما ان يكون العلماء قد اجمعوا عليه او ان يكون فيه خلاف والحق

50
00:17:13.750 --> 00:17:32.150
مذهب احد المختلفين مذهب واحد او فريق من المختلفين اما ان يكون الحق قد اجمع العلماء على خلافه فهذا لا يمكن لانه يفضي الى القول بان الامة غير معصومة من الوقوع في مخالفة

51
00:17:32.150 --> 00:17:53.050
الحق واضح فاذا حين والمقصود بالاجماع ان الاجماع حجة على من يأتي بعد ذلك مثلا في جيل معين قد يكون جيل الصحابة مثلا اذا اجمع الصحابة على شيء كان ذلك حجة على من بعدهم من التابعين

52
00:17:53.050 --> 00:18:12.450
ومن بعدهم الى قيام الساعة ف اه متى اجمعوا؟ فاجمعوا حجة على من بعدهم واضح وهكذا التابعون اذا اجمعوا وهكذا. بطبيعة الحال الاشكال في الاجماع ليس في هذا لان هذه المسائل النظرية لان هذه المسائل النظرية

53
00:18:12.600 --> 00:18:30.150
اه يمكن ان يتفق عليها من الناحية المجردة النظرية. لكن عند التنزيل في كثير من الاجماعات التي تحكى قد يخالف بعض الناس في كون الاجماع متحققا. فيقول لم يجمعوا بدليل مخالفة فلان او علان وما اشبه ذلك

54
00:18:30.750 --> 00:18:55.600
ثم قال يكون بالاقوال والافعال وبالسكوت في اصح قال اي الاجماع يكون باقوال علماء الامة اولا ويكون كذلك بافعال علماء الامة ويكون بي قول بعضهم او فعل بعضهم مع سكوت غيرهم من المجتهدين

55
00:18:55.650 --> 00:19:11.600
وهذا هو الذي يسمى الاجماع السكوتية وفيه خلاف اي في حجيته خلاف قال وبالسكوت في اصح قال هو القول اي في اصح قول واضح والحق ان فيه خلافا كما ذكرت لكم انفا. فاذا هنالك اجماعات

56
00:19:12.000 --> 00:19:32.150
قولية واجماعات فعلية واجماعات سكوتية وهي التي يعني لنكن واضحين اغلب الاجماعات سكوتية اغلب الاجماعات سكوتي الا ما كان من الاجماع القطعي الذي لا يمكن الخلاف فيه. لكن الاجماعات الاخرى التي ليست من هذا النوع ولا

57
00:19:32.150 --> 00:19:49.500
تكون على اصول الدين اغلبها سكوتيون لان لانه يصعب جدا ان تحصي جميع فقهاء الامة في عصر من الاعصار ثم بعد احصاء جميع الفقهاء ان توجد اقوالهم كلها في المسألة

58
00:19:50.050 --> 00:20:09.300
قالوا كلهم قال فلان وقال علان لا الغالب ماذا تجد؟ تجد ان المسألة في عصر مثلا التابعين او اتباع التابعين تكلم فيها فلان وعلان عشرة وعشرون من العلماء واضح ولا نجد لغيرهم انكارا ولا مخالفة

59
00:20:09.600 --> 00:20:27.300
فسكوتهم اه يحتج به في هذا المجال ويقال بأنه اجماع سكوتي لأنه لو كانوا مخالفين لاظهروا مخالفتهم ولا انكروا على غيرهم. فهذا ما يمكن ان نقول حول الاجماع ثم ننتقل الى باب الاخبار

60
00:20:28.650 --> 00:20:52.250
قال ينقسم الخبر للآحاد ومتواتر وذي اسناد ومرسل فاول ما اوجب العمل الثاني لعلم اكسب وهو الذي روى جمع اه نعم وهو الذي روى جمع ويجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب

61
00:20:53.750 --> 00:21:11.200
ويجتنب او يجتنب. نعم جميل. الخبر الكلام هنا عن الاحاديث او الاخبار او الاثار المراد بذلك على الخصوص الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا المبحث

62
00:21:11.300 --> 00:21:30.800
يبحثه الاصوليون ويبحث ايضا في علم يسمى علم الحديث او علم مصطلح الحديث بطبيعة الحال المأخذ مختلف بين العلمين فالذي يهم الاصولية هو الاحتجاج والذي يهم اه المحدثة هو تحقيق

63
00:21:31.400 --> 00:21:51.400
المسائل ومعرفة آآ الحديث الصحيح والضعيف والحسن وانواعها هذه الاحاديث وما يبنى عليه هذا التصحيح والتضعيف من جرحين وتعديل الى غير ذلك من المباحث الكثيرة والضخمة هذا علم ضخم جدا بعضكم درسه وبعض

64
00:21:51.400 --> 00:22:13.550
بعضكم سيدرسه باذن الله عز وجل الاصول همه شيء واحد هو الاحتجاج ما الذي يحتج به من ذلك؟ اولا قسم الخبر الى نوعين اثنين خبر احاد وخبر متواتر ثم قسمه الى ذي اسناد ومرسل اي الى مسند ومرسل

65
00:22:14.450 --> 00:22:37.800
قال ينقسم الخبر للآحاد ومتواتر وذي اسناد ومرسلين فاول يعني الخبر الاحاد ما اوجب العمل والثاني العمل الثاني لعلم اكسب الثاني يحقق العلم او يوجب العلم او يكتسب به العلم

66
00:22:38.950 --> 00:22:56.700
والثاني ما هو؟ الاول المتواتر هو الذي رواه جمع يمتنع هذا هو التعبير المعروف في التعريف يمتنع وقال يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب. واضح؟ اذا اولا ما معنى خبر

67
00:22:56.800 --> 00:23:21.600
الأحد والخبر المتواتر الافضل ان نعرف خبر المتواتر. الخبر المتواتر. ثم كل خبر ليس متواترا فهو احد لابد من فهم هذا الأمر فلا ينبغي ان تظن بان الخبر الاحادي او خبر الواحد هو الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس كذلك هذا له اسم

68
00:23:21.600 --> 00:23:37.450
اخر الفرد او الغريب او كذا عند علماء مصطلح الحديث لا خبر الواحد تذكر هذا جيدا خبر الواحد هو كل ما ليس متواترا اي هو هو الذي انخرم فيه شرط من شروط التواتر

69
00:23:37.750 --> 00:23:55.350
فما دام ليس متواترا هو خبر الاحاد او خبر واحد طيب المتواتر ما هو؟ هو الذي تذكر هذا التعريف هو الذي يرويه جمع عن مثله او لنقول هو الذي يرويه جمع

70
00:23:55.400 --> 00:24:16.150
يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله الى منتهاه ويكون مستندهم الحس اعيد التأليف المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله الى منتهاه ويكون

71
00:24:16.150 --> 00:24:36.100
مستنده ملحد. ايه ده؟ اولا هو الذي يرويه جمع هذا الجمع ما عدده او خمسة عشرة عشرون مئة ما عدده هنالك من حاول ان يذكر عددا قيل اثنى عشر قيل سبعة قيل عشرة قيل الى اخره. لكن والصحيح

72
00:24:36.300 --> 00:24:57.750
ان العبرة ليست بالعدد وانما بهذا الشرط الذي سنذكره. جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب اي في عادات الناس اذا قلت هؤلاء تواطؤ شو معنى تواطؤوا؟ يعني اتفقوا فيما بينهم على الكذب تقول لا هذا ممتنع لا يمكن

73
00:24:57.900 --> 00:25:13.850
بطبيعة الحال لا يمكن في العادة اما في العقل راه ممكن لما لا يمكن؟ يعني مثلا رواية يرويها آآ واحد من آآ خراسان والاخر من الشام والاخر في بغداد والثالث

74
00:25:13.850 --> 00:25:29.200
يعني جماعة طوائف مختلفة لم يلتقوا فيما بينهم اه لم يجتمعوا في مكان ويمكن او قال ان اجتمعوا وتواطؤوا الى غير ذلك فتقول لا يمكن لهؤلاء ان يكونوا قد اتفقوا فيما بينهم على الكذب

75
00:25:29.600 --> 00:25:51.400
هذه الاشياء لا لا يعني ليست هنالك اشياء مقررة كيف نعرف انهم لم يتواطؤوا على الكذب؟ هذا يعرفه اهل الاختصاص. الحكم بالتواتر هو ايضا حكم هي هادي ويعرف اهل الاختصاص يمكن ان اتي انا فقل هذا هو حديث متواتر قل لاخور لا لا ابدا ليس متواترا وهكذا ولذلك كثير من الاحاديث التي زعم فيها التواتر ويأتي اخر

76
00:25:51.400 --> 00:26:10.100
فيقولون لا ليست متواترة فإذا الجمع ينبغي ان يكون اه مما اه يمتنع في العادة تواطؤ مع الكذب. ثم يكون هذا في كل طبقات باسناد يعني الطبقة الأولى جمع من هذا النوع

77
00:26:10.400 --> 00:26:26.950
يروون في الطبقة الثانية عن جمعه يروون في الطبقة الثالثة عن جمع وهكذا يستمر الامر. الى منتهاه يعني ليس ليس ان يكون عندنا جمع ثم جمع ثم يروون عن واحد مثلا كحديث انما الاعمال بالنيات

78
00:26:27.350 --> 00:26:41.700
انما الاعمال بالنيات في اعلاه يعني الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب ثم تنزل في الطبقات اه كل واحد عن واحد عن واحد ثم بعد ذلك تواتر

79
00:26:42.100 --> 00:27:02.550
بمعنى صار يرويه جمع عن جمع عن جمع هذا سيدرس في علم الحديث فاذا هذا لا يسمى متواترا لما؟ لان شرط الجمع او الجماعة قد انخرم في بعض طبقات الاسناد فلابد ان يكون هذا الجمع في كل طبقة الاسناد اي الى منتهى

80
00:27:02.550 --> 00:27:27.250
يزيدون ويكونوا مستندهم الحس وكلامنا هنا عن انما هو عن الاخبار. فلذلك الاخبار مستندها الحس. يعني في آآ حالتنا نحن نتحدث عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متواتر ينبغي ان يصل الى ان يقال آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي قال

81
00:27:27.250 --> 00:27:39.500
من اين جاءت من السماع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل منها البصر اذن هادي مسائل حسية بخلاف ما لو كان جمع مثلا جمع من الفلاسفة عن جمع من الفلاسفة عن

82
00:27:39.500 --> 00:27:59.150
عن جمع من الفلاسفة الى ان يصلوا الى جمع مثلا من فلاسفة اليونان يقررون مسألة عقلية ليس شيئا رأوه سمعوه انما مسألة عقلية. هذا ليس من قبيل التواتر بطبيعة الحال تواتر ينقسم الى تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي هو ان يكون اللفظ كما هو

83
00:28:00.000 --> 00:28:20.200
قد تواتر بهذا اللفظ يعني في يعني باللفظ نفسه دون تغيير فيه. التواتر المعنوي هو ان توجد ان يوجد معنى معين كمعني مثلا رفع اليدين في الدعاء هذا لا يوجد عندنا حديث واحد

84
00:28:20.450 --> 00:28:42.700
متواتر بلفظه في هذا المعنى لكن عندنا احاديث كثيرة فيها انه عند ارادة الدعاء ترفع الايدي للدعاء فنقول ان هذا من قبيل المتواتر المعنوي اي هو معنى مشترك بين احاديث كثيرة قد لا يكون كل واحد منها متواترا لكن لكن المعنى متواترا بين جميع هذه الاحاديث. اذا

85
00:28:43.700 --> 00:29:02.950
هذا هو التواتر كل هذا التواتر ماذا يفيد؟ قالوا يفيد العلم ما معنى العلم ان يفيد اليقين انت اذا سمعت حديثا متواترا فانه يفيدك اليقين نحن درسنا من قبل معنى اليقين والفرق بينه وبين الظن والوهم والشك وغير ذلك

86
00:29:03.250 --> 00:29:21.900
الان آآ كل ما ليس متواترا فهو احاد واضح حديث الاحادي اه كما قلنا قد يكون واحد عن اثنين عن ثلاثة عن عشرة عن واحد هذا يعني لا يلزم ان يكون واحدا ام واحد هذه اولى

87
00:29:22.000 --> 00:29:45.800
ماذا يفيد؟ اولا يفيد العمل مثله مثل المتواتر. المتواتر ايضا يفيد العمل. ذاك المتواتر اعلى درجة فانه يفيد العمل والعلم. اما الحديث الاحادي فيفيد العمل هذا لا نقاش فيه خلافا لمن منع ذلك بمعنى ماذا العمل؟ بمعنى اذا ورد عليك حديث من احاديث الاحاد وكان بطبيعة الحال صحيحا

88
00:29:45.950 --> 00:30:01.100
فانك تحتج به في العمل ولذلك فاكثر الاحاديث التي نحتج بها في الفقه هي احاديث احاد وليست متواترة وهي توجب العمل دون شك فاذا يوجب العمل اي يجب العمل به

89
00:30:02.050 --> 00:30:21.550
ورد عندنا حديث في الطهارة تعمل به في الصلاة في الزكاة في البيوع في كذا. كل احاديث من هذا النوع يعمل بها في الفقهيات اي في العمليات هل هل يكسب العلم كالمتواتر ام لا؟ هذا محل نظر وخلاف واخذ ورد بين العلماء

90
00:30:22.550 --> 00:30:44.050
يعني افادة متواتري العلم لا اشكال فيها. افادة الاحاد العملة او ايجابه العمل تقريبا لا اشكال فيها الجماهير يكاد يكون اجماعا انه لا اشكال فيها. الاشكال اين هو؟ هل ادي يفيد اي يفيد العلم ام لا

91
00:30:44.200 --> 00:31:05.000
هذه مسألة خلاف مشهورة عند العلماء وينبني على ذلك هل يؤخذ بحديث الاحاد في العقائد ام لا لأن العقائد المسائل عملية اه مسائل علمية يعني اشياء نعتقدها في قلوبنا اذا علوم نعلمها اشياء نتيقنها في قلوبنا. وليست امورا نعمل بها كالفقه

92
00:31:05.050 --> 00:31:18.800
فالغالب في الفقه العمل والغالب في العقائد العلم فاذا اذا قلنا بان حديث الواحد لا يفيد العلم فانه لا يؤخذ به في العقائد. واذا قلنا يفيد العلم فانه يؤخذ به في العقائد. هذا على جهة التبسيط لمسألته

93
00:31:19.100 --> 00:31:41.350
الصحيح من هذا الخلاف وهو خلاف طويل عريض. الصحيح فيه ان حديث الواحد اذا احتفت به القرائن افاد العلم ايضا اذن هو حديث واحد في الأصل يفيد العمل فقط لكن اذا احتفت به القرائن وهذه القرائن كثيرة. مثل ماذا؟ مثل اجماع المحدثين على صحته

94
00:31:42.100 --> 00:31:59.700
كأحاديث البخاري مثلا فقد اجمع المحدثون على صحتها هي ليست ليست كلها من قبيل متواتر. لكن اجمع المحدثون على انها صحيحة. قالوا وهذا من القرائن اجمعت الامة اعلى شيء فهذا من القرائن القوية على انه يفيد العلم ولا يفيد فقط

95
00:31:59.950 --> 00:32:21.000
العمل او ما اشبه ذلك. هنالك اشياء ذكرها مثلا ابن حجر وغيره من الحفاظ. اشياء معروفة بها او قرائن هي التي تدلنا على ان حديث اه الواحد قد ارتفع من درجة العمل فقط الى مرتبة العلم

96
00:32:21.200 --> 00:32:38.400
ادي المباحث كلها يعني مباحث طويلة جدا وفيها كلام طويل يعني وهنا نذكر لكم فقط نتفا وشورات وبعد ذلك يمكنكم مراجعة هذا او بحثه هنالك كتب كثيرة اصولية وغيرها بحثت هذه المسائل

97
00:32:39.050 --> 00:32:59.800
اه بعد ذلك سيذكر تعريف المسند والمرسل آآ هذا الذي اظن فيه كلام طويل طويل نسبيا فهذا نتركه الى لقائنا المقبل وهو قوله والمسند المتصل الاسناد الى الرسول صفوة العباد ومرسل اسناده قد انقطع لكنه

98
00:32:59.800 --> 00:33:11.150
متصلون بما تبع الى اخره هذا نذكره باذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين