﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:25.500 --> 00:00:44.850
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:45.100 --> 00:01:08.100
وكل بدعة ضلالة نواصل تدارسنا لهذا المتن في علم اصول الفقه ونحن في باب الاخبار قد ذكرنا تعريف المتواتر والاحاديث ثم قال رحمه الله والمسند المتصل الاسناد الى الرسول صفوة العباد

4
00:01:08.600 --> 00:01:33.450
ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصل بمن تبع ومرسل الاصحاب مسندا جعل تذاكر ابن المسيب الاجل. كذلك لابن المسيب الاجل اذا هنا ينقسم خبر الواحد الى نوعين اثنين خبر مسند

5
00:01:33.750 --> 00:01:54.750
وخبر مرسل فالمسند هو المتصل الاسناد الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الخبر المسند هو ما اتصل اسناده من راويه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى اتصال الاسناد

6
00:01:54.950 --> 00:02:16.750
انه كل راو ان كل راو قد سمع الحديث من الراوي الذي يروي عنه اي من شيخه وهكذا في جميع حلقات الاسناد الى منتهاه وتفصيل ذلك في علم الحديث او العلم المخصوص الذي يسمى علم مصطلح الحديث

7
00:02:17.000 --> 00:02:37.100
ففيه يعرف كيف نصل الى هذا الاتصال وما الاشياء التي تجعلنا نقول ان ان الاسناد متصل او منقطع هنالك مجموعة من القواعد لا يمكن ان نفصلها الان ثم الخبر المرسل

8
00:02:37.800 --> 00:03:00.500
عند الاصوليين عند الاصوليين هو من قطع اسناده. ولذلك قال ومرسل اسناده قد انقطع اي مرسل المرسل عند الاصوليين هو من قطع اسناده ولو في مكان واحد من الاسناد في موضع واحد

9
00:03:01.050 --> 00:03:25.850
بان سقط بعض رواته. مثلا نجد الراوي فلانا يقول عن علان لكنهم لم يسمع من علان. بطبيعة الحال هو ليس كذابا فلا يقول حدثني علان لانه اذا قال حدثني علان والحال انه لم يحدثه سيكون كاذبا في قوله. لكن يقول عن علة وعن هذه لا تفيد

10
00:03:26.500 --> 00:03:44.600
الاتصال لا عند ثبوت ان هذا التلميذ اخذ عن هذا الشيء فاذا يقول عن علان لكن في حقيقة الامر هو سمعه لم يسمعه مباشرة من علان وانما سمعه من شخص اخر

11
00:03:45.300 --> 00:04:07.950
هذا الشخص الاخر غير مذكور في الاسناد فهذا هو الانقطاع واذا لم يذكر في الاسناد فنحن لا نستطيع ان نحكم عليه. لا نعرف حاله هل هو ثقة عادل هل هو ضعيف؟ هل هو كذاب؟ ولاجل ذلك فلا نستطيع ان نحكم

12
00:04:08.100 --> 00:04:30.150
على الاسناد كله فنحكم بالضعف احتياطا ولذلك نقول الحديث المنقطع ضعيف وتفصيل ذلك كما قلنا في علم الحديث لكن هذا الاصطلاح خلاف اصطلاح المحدثين فاصطلاح المحدثين هو ان يقول التابعي

13
00:04:30.400 --> 00:04:50.000
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى اه المرسل عند المحدثين خاص بان يكون الانقطاع بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اي سقط منه الصحابي على الاقل

14
00:04:51.100 --> 00:05:07.200
لان التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حينئذ يكون هذا منقطعا هذا الانقطاع المخصوص يسمى عند المحدثين بالارسال

15
00:05:07.800 --> 00:05:31.150
واضح تبي وهنالك اصطلاحات خاصة كثيرة تعلم من علم الحديث. لذلك قال ومرسل اسناده قد انقطع. لكنه متصل بمن تبعه اي اه هذا هذا الحديث المرسل عند الاصوليين هو منقطع هو كل منقطع

16
00:05:31.150 --> 00:05:53.300
لكنه متصل بالتابعين فاذا كان فعند المحدثين اذا كان هذا الحديث متصلا الى التابعي لكن التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يكون مرسلا عند المحدثين ثم المرسل نوعان

17
00:05:53.950 --> 00:06:12.300
مرسل التابعي ومرسل الصحابي واضح نحن حين قلنا المرسل هو عند المحدثين هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما عرفناه مرسل التابعين لكن هنالك شيء اخر يسمى مرسل الصحابيين

18
00:06:12.400 --> 00:06:25.600
وهو ان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال انه لم يسمع ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ عرفنا ذلك بقرائن مثلا هذا الصحابي

19
00:06:25.600 --> 00:06:42.000
اه اسلموا متأخرا. واضح مثلا ابي هريرة مثلا يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في بدء الهجرة او في مكة اذا لا شك ان ابا هريرة حينئذ

20
00:06:42.150 --> 00:06:56.700
لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين جاء بهذا الحديث جاء به من صحابي اخر على الاقل هذا هو الذي يسمى مرسل الصحابي اي الحديث الذي يرسله الصحابي

21
00:06:57.300 --> 00:07:17.950
اذا كان مرسل التابعي محل اشكال عند العلماء لانهم يعدونه منقطعا وقلنا ان المنقطع من اقسام الضعيف لما؟ لاننا نجهل هذا الساقط من الاسناد نجهل حاله ولا نعرف حاله لاجل ذلك نحكم بان المنقطع ضعيف

22
00:07:18.050 --> 00:07:37.900
اذا كان الامر كذلك في مرصد التابعي فان الامر بخلاف ذلك بالنسبة لمرسل الصحابي. لما؟ لان الصحابي اذا اسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالمعلوم المعروف المعهود من حالهم

23
00:07:38.000 --> 00:08:04.050
ان هذا الساقط يكون صحابيا بمعنى يندر جدا ان يكون هذا الساقط تابعيا. بحيث يكون الصحابي حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمعه من تابعي وهذا التابعي من تابعين اخر وهذا التابعي من صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة وما اشبهها نادرة جدا فلا يعتد بها

24
00:08:04.350 --> 00:08:21.300
ولذلك يقولوا لان مرتبة الصحابة غير مرتبة التابعين. فالصحابة لا يمكن ان يأخذوا الاحاديث عن التابعين والحال انهم يعيشون مع صحابة اخرين بامكانهم ان يذهبوا الى الصحابة الاخرين وكانوا مجتمعين وفي في المدينة آآ طول

25
00:08:21.300 --> 00:08:37.000
عهد ابي بكر وعمر رضي الله عنه والى اخره فاذا آآ قالوا هذا الساقط لابد ان يكون صحابيا واحدا على الاقل. بمعنى مرسل الصحابي هذا الصحابي رواه في الحقيقة عن صحابي اخر

26
00:08:37.000 --> 00:08:51.350
والصحابي الاخر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا واذا اذا كان الساقط صحابيا فلا اشكال لان القاعدة الشرعية عندنا ان الصحابة كلهم

27
00:08:51.400 --> 00:09:14.850
عدول ثقات فلا يضر الجهالة بهم اذا كنا متأكدين بان الانقطاع هو بسبب سقوط صحابي ولا اشكال بخلاف ما لو علمنا ان الانقطاع او عندنا احتمال ان الانقطاع بسبب سقوط غير صحابي كتابعي او تابعي تابعي فهنا اشكال لان غير الصحابة

28
00:09:14.850 --> 00:09:37.250
منهم العدول ومنهم غير العدول فلاجل ذلك قال ومرسل الاصحاب ومرسل الاصحاب بل ومرسل الاصحاب مسندا جعل. اي المرسل مرسل الصحابي يجعل مسندا. ولا يكون منقطعا ثم هنالك شيء اخر

29
00:09:37.400 --> 00:09:56.750
ذكره الامام الشافعي خصوصا وهو ان مراسيل ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب صحيحة ايضا متصلة ايضا وليست منقطعة كذاك لابن المسيب الاجل. هذه خصوصية لهذا التابعي وهو من كبار التابعين

30
00:09:56.850 --> 00:10:19.850
وقد ادرك خلقا من الصحابة رضوان الله عليهم لما ما السبب في ذلك؟ السبب ليس نظريا فكريا اه كما قلنا بالنسبة لمرسل الصحابي ولكنه عملي قالوا فتشنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها مسندة

31
00:10:19.900 --> 00:10:38.650
اي الراوي اي سعيد يرويها عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب ان الذي يسقطه سعيد هو صهره آآ ابو زوجته وهو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فلاجل ذلك لا يضر ماذا؟ لا يضر

32
00:10:38.650 --> 00:10:58.600
ارسال ابن المسيب وهذه خصوصية له ليست لغيره من التابعين والكلام في المرسل طويل الذيل جدا فنكتفي بهذا القبر ثم انتقل الى القياس فقال ان القياس ردك الفرع الى اصل له لعلة قد انجلى

33
00:10:58.750 --> 00:11:21.550
القياس هو الدليل الرابع من الادلة الشرعية بعد دليل الكتاب والسنة والاجماع وتعريفه في الاصطلاح هو رد الفرع الى الاصل لعلة في الحكم لعلة جامعة رد الفرع الى الاصل في الحكم لعلة جامعة. بمعنى هذه اربعة اركان

34
00:11:22.300 --> 00:11:43.200
عندنا فرع وعندنا اصل وعندنا حكم شرعي وعندنا علة العلة تجمع بين الفرع والاصل فمتى وجدنا ان الفرع والاصل اجتمعا في هذه العلة فاننا نجعل الحكم الثابت للاصل نجعله ثابتا للفرع كذلك

35
00:11:43.400 --> 00:12:01.000
هذا هو القياس مثلا اه عندنا ان اه البر وهو القمح يجري فيه الربا يجري فيه بقى هو من الاصناف الربوية المعروفة البر يثبت فيه الربا اذا عندنا البر هو الاصل

36
00:12:01.700 --> 00:12:20.950
والحكم هو جريان الربا يعني حرمة المفاضلة فيه الى اخره على القاعدة في البصر ثم نأخذ فرعا هذا الفرع هو الأرجو هذا الارز لا نعرف هل يجري فيه الربا ام لا؟ ليس منصوصا على ذلك في الحديث

37
00:12:22.000 --> 00:12:42.000
ننظر فنجد ان هذا الفرع وهو الارز موافق للاصل وهو البر في علة هي ماذا؟ هي الاقتيات والإدخار عند المالكية. بمعنى انهما معا مما يقتات من قوت الناس ومما يدخر

38
00:12:42.950 --> 00:13:04.500
فنقول اذا هذه علة جامعة فنقول اننا نقيس الارز على البر في جريان الربا لعلة الاقتيات والادخار هذا عند المالكية عند الشافعية علة اخرى. واضح هذا هو القياس را ان القياس ربك الفرع الى

39
00:13:05.150 --> 00:13:23.400
اصل له لعلة قد انجلى اي قد ظهر ثم قسم هذا القياس الى ثلاثة اقسام فقال اقسامه ثلاثة يا منتبه قياس علة دلالة شبه فالاول العلة فيه توجب الحكم والثاني له تقرب

40
00:13:23.700 --> 00:13:45.600
وهو وهو بالضم وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير وثالث فرع على اصلين يدور الحق الحق الحقه يدور الحقه باقوى ذيل اذا ينقسم القياس الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه

41
00:13:45.800 --> 00:14:06.950
واضح فقياس العلة قال هو الذي تكون العلة فيه موجبة للحكم قال اقسامه ثلاثون الى اخره ثم قال فالاول العلة فيه توجب الحكم العلة توجب فيه الحكم ومقصوده بذلك ان

42
00:14:07.300 --> 00:14:35.200
آآ العلة تقتضي الحكم اي تستلزمه ولابد لا يمكن تخلف الحكم بحيث اذا وجدت هذه العلة فالحكم تابع لها ولابد واضح ومثلوا لذلك مثلا قياسي تحريم الضرب اه تحريم ضرب الوالدين عفوا قياس ضرب الوالدين

43
00:14:35.650 --> 00:15:01.250
على التأثيث لهما في التحريم بجامع الايذاء في الكل الاصل ما هو هو التأثيث فلا تقل لهما اف هذا التأثيف للوالدين هذا هو الأصل الحكم التحريم حرام الفرع الضرب ضرب الوالدين والعياذ بالله تعالى

44
00:15:01.550 --> 00:15:20.950
ما حكمه؟ ليس منصوصا عليه في ولا تقول له اف ما فيها ولا تضربهما. اليس كذلك؟ جميل يحتاج الى قياس نقول نقيس الضرب على التأثيث في التحريم بجامع الايذاء الايذاء متحقق فيهما

45
00:15:21.300 --> 00:15:39.300
كما ان التأثيث فيه ايذاء للوالدين الضرب فيه ايذاء للوالدين بل هو ايذاء من باب اولى فهذا قياسه قالوا وهذا قياس لا العلة توجب فيه الحكم لا يمكن ان يقول قائل لا طيب يمكن ضربهما

46
00:15:39.300 --> 00:15:56.950
ولا اه يمكن ولا يجوز التأفيف لهما. لا ما يمكن لا يقول ذلك عاقل هذا مثال والحق ان هذا انما يجري عند من يقول بان هذا من قبيل القياس والا

47
00:15:57.000 --> 00:16:13.900
فالمشهور عند جماعة من الاصوليين والفقهاء عند جمع ان اه هذا ليس من قبيل القياس اصلا وانما هذا من قبيل مفهوم اللفظ وهو من من من مما يسمى مفهوم الموافقة

48
00:16:14.400 --> 00:16:34.950
وهو الذي يكون فيه المسكوت عنه موافقا في الحكم المنطوق به وهو نوعان اولوي ومساو وهذا من النوع الاولوي ما معنى اولوي؟ بمعنى ان المسكوت عنه المسكوت عنه هنا ما هو الضرب غير مذكور

49
00:16:36.150 --> 00:16:59.300
اه اولى بالحكم من المنطوق المذكور. والمذكور ما هو؟ هو التأثيث اولى واي عاقل يقول بان ضربهما اولى بالتحريم من التأثيف لهما. واضح فيقولون هذا اصلا ليس من قبيل القياس لا قياس فيه وانما هو من قبيل مفهوم الذي يفهم من اللفظ ولا تحتاج فيه الى قياسه. فعلى كل حال هكذا قيل

50
00:16:59.300 --> 00:17:21.300
هذا تعريف الناظم تبعا للاصل الورقات. قال قياس العلة هو هذا والحق ان المشهور عند العلماء عند جمهورهم ان قياس العلة هو ما عرفنا به القياس اولا هو الجمع بين الفرع والاصل في الحكم بعلة جامعة هذا هو الذي يسمى قياس العلة

51
00:17:21.450 --> 00:17:47.100
وانتهينا يعني هذا اوضح من كلام صاحب الورقات ثم قياس الدلالة  قياس الدلالة هو التي الذي لا تكون فيه العلة موجبة للحكم وانما تقرب الحكم. قال والثاني له تقربه قال ايوة اليس كذلك؟ نعم

52
00:17:47.700 --> 00:18:08.800
وعرفه بقوله وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير واضح؟ هذا قياس الدلالة هو اذا تعرفه ماذا؟ هو استدلال باحد النظيرين على الاخر وتكون العلة وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

53
00:18:10.000 --> 00:18:32.250
الذي ينبغي ان نعرف بان هذا القياس الذي سماه هنا قياس الدلالة هو الغالب على القياس عند الفقهاء فتكون العلة فيه مستنبطة ولا تكون واضحة جلية منصوصا عليها وانما تكون مستنبطة لان العلة ليس من السهل ان تعرف العلة الحكم

54
00:18:32.600 --> 00:18:49.850
فهنالك شيء ضخم في علم اصول الفقه يسمى مسالك العلة. اي الطرق التي بها تعرف علة الحكم فالعلة تكون مستنبطة اي تكون اجتهاديتان يمكن ان يختلف فيها كما قلنا مثلا في الاقتيات والإدخار عند المالكية

55
00:18:50.500 --> 00:19:06.750
يعني القضية ليست بهذا الوضوح ولاجل ذلك الشافعي مثلا يقول لا العلة هي المطعومية اي كونه مطعوما وينبني على ذلك ان ما هو مطعوم وان لم يكن مقتاتا ولا مدخرا يجري فيه الربا كذلك

56
00:19:06.950 --> 00:19:25.500
بالأرز وما اتفقوا في الأرز لكن في غير الأرز مثلا هل يجري الربا ام لا الشافعي يقول كل يقولون كل مطعوم كل ما يؤكل اما المالكية لا يقولون خاص هذا بالاقتياس والادخار. فالشاهد ان العلة تكون مستنبطة. لاجل كونها مستنبطة هي لا توجب الحكم كما في مثال التأثيف والضرب الذي ذكرناه

57
00:19:25.500 --> 00:20:00.200
تكون ماذا يعني تقرب الحكم هكذا  ف اه مثلا مثلوا لذلك بقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة والعلة قالوا كلاهما مال نام اي فيه النمو ينمو يعني كونه مال يملكه كونه يعني كون مالكه صبيا او بالغا لا تأثير له

58
00:20:00.350 --> 00:20:18.400
المقصود انه مال نام فإذا تجب فيه الزكاة هذا قياس لكن يمكن ان آآ يمنع من ذلك جماعة من الفقهاء كالحنفية فانهم يقولون لا لا يجب في مال الصبي مثلا مثل هذا هذا هو الذي يسمى قياس الدلالتين. واضح

59
00:20:18.850 --> 00:20:37.500
هكذا ذكر اه الماضي متبعا لصاحب الورقات وعند جمهور الاصوليين ان قياس الدلالة شيء اخر وهو الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها بدليل العلة لا بالعلة نفسها

60
00:20:38.000 --> 00:21:10.050
اه الشدة في الخمر او الرائحة مثلا فالعلة في الخمر علة تحريم الخمر هي الاسكار هي الاسكار فمتى وجد الاسكار في شراب فانه يقاس على الخمر في التحريم اما اذا لم نذهب الى العلة ولم نقس بالعلة وانما رددنا الفرع الى الاصل بدليل العلة وهو مثلا الشدة يعني

61
00:21:10.050 --> 00:21:25.650
بمعنى الشدة يعني ان الشراب هذا اه مثلا عنب كذا مع الماء فيكون في الاصلع اه يعني شرابا ليس فيه لم يشتد ثم يأتي وقت يتخمر فيه يشتد دوق حينئذ يصبح خمرا

62
00:21:26.050 --> 00:21:40.100
فيقولون الشدة في الخمر او مثلا الرائحة الى غير ذلك. هذه هي ادلة تدل على وجود العلة التي هي الاسكار وليست هي هي نفس العلة وهذا المبحث صعب جدا فلا صعب شيئا ما

63
00:21:40.150 --> 00:21:58.600
فلا يلائم المبتدئين لذلك نكتفي بهذا القدر ولا نزيد عليه ثم النوع الثالث هو قياس الشبهي قال وثالث فرعون على اصلين يدور الحقه باقوى ذين بمعنى قياس الشبه ما هو

64
00:21:59.150 --> 00:22:28.050
هو ان يوجد فرع ويوجد اصلاني نعم وهذا الفرع متردد بينهما يشبه هذا من جهة ويشبه هذا الاصل من جهة اخرى فيلحق باكثر الاصلين شبها به مثلا قالوا العبد العبد اذا قتل

65
00:22:29.500 --> 00:22:48.750
كيف يتعامل معه هذا يعني من الأمثلة التي ذكروا قديما نأخذ المثال كما هو ولا نناقشه كيف يتعامل معه هل يتعامل معه على انه ادمي كالانسان الحر وحينئذ اذا قتل

66
00:22:48.900 --> 00:23:12.350
يتعامل معه كما لو قتل انسان حر او يتعامل معه على انه يشبه المال لان العبد يشترى ويباع كما تشترى المقتنيات وتباع فهو يقولون هو متردد بين اصلين فينبغي ان يلحق باكثرهما شبها به

67
00:23:13.600 --> 00:23:31.050
هو اه شبيه بالادمي من جهة شبيه بالانسان الحر من جهة انه ادمي هادي واضحة وشبيه بالمال والسلع من جهته انه يباع ويشترى الى اخره فبأي ما يلحق؟ هذا هو يسمى قياس الشبهي

68
00:23:31.500 --> 00:23:54.050
طيب بعد ذلك اركان القياس التي هي الفرع والاصل والعلة والحكم هذه فيها شروط يكون القياس صحيحا قال والشرط في العلة ان تضطرد دون انتقاض سرمدا مؤبدا. والشرط في الاصل ثبوته بما

69
00:23:54.800 --> 00:24:14.150
يكون عند خصمه مسلما واشترطوا في فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجالبة اذا الشرط في العلة اولا بالمناسبة القياس هو اصعب مباحث علم اصول الفقه وما نذكره هنا انما هو نتف وشذرات من

70
00:24:14.250 --> 00:24:36.000
القياس لتعرفوا هذه المصطلحات العامة والا اه يعني دراسة القياس مسالك العلة وقوادح العلة ومثال هذه الامور اه يعني في مستوى ليس مستوى المبتدئين هذا يعني يشبه آآ تكسير جلاميد الصخر في صعوبته

71
00:24:36.500 --> 00:24:58.650
طيب الشرط في العلة ان تضطرد دون انتقاض بمعنى بمعنى انه يشترط في العلة ان تكون مضطردة في معلولاتها كلما وجدت الاوصاف في صورة وجد الحكم فلا تكونوا منتقضة ولا تكونوا منتقضة

72
00:24:59.000 --> 00:25:24.800
فاذا انتقضت العلة فسد القياس مثلا القتل يقولون القتل بمثقل وهو مثلا العصا والحجر ونحو ذلك الاشياء التي ليس لها حد غير المحددة هذا قتل عام دون عدوان فيجب فيه القصاص

73
00:25:25.150 --> 00:25:46.550
مثله مثل القتل بالمحدد الذي هو مدى السيف والخنجر ونحو ذلك واضح هذا هو القياس الان قالوا هذا هذا العلة هنا تنتقض بقتل الوالد ولده. فان الوالد اذا قتل ولده لا يقتل به

74
00:25:47.500 --> 00:26:17.350
فلا يوجب ذلك القصاص فلا يقتص من الوالد اذا قتل ولده فيقال اذا العلة هنا منتقضة واضح هكذا قيل ويمكن ان يقال العلة ليست منتقضة وانما وجد شيء منع من عمل العلة في حالة الاب مع ابنه والشيء المانع هنا هو الابوة

75
00:26:18.200 --> 00:26:39.500
فحرمة الابوة هي التي منعت من القصاص واضح  المقصود ان العلة ينبغي ان تكون مضطردة اه او مثال ذلك مثلا مثال افضل من الاول هو مثلا الزكاة في الماشية هذا اصل

76
00:26:40.650 --> 00:27:08.950
فيقول القائل علة وجوب الزكاة في الماشية اان هو دفع حاجة الفقير فيقال طيب في اشكال هنا لان هذا هذه العلة منتقضة بوجود آآ هذا المعنى الذي هو دفع حاجة الفقير في الجواهر ومع ذلك الجواهر ليس فيها

77
00:27:09.150 --> 00:27:22.400
ماذا؟ ليس فيها الزكاة فاذا اذا لم يكن فيها الزكاة مع وجود هذه التي سميت علة وهي دفع حاجة الفقير فمعنى ذلك ان هذه ليست علة او هي علة منتقبة

78
00:27:23.000 --> 00:27:41.450
هذا معنى قوله والشرط في العلة ان تضطرد دون انتقاض سرمدا ابدا والشرط في الاصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما انا مع مخاطبي نسميه خصما واضح عندما اقيس ينبغي ان يكون الاصل

79
00:27:42.300 --> 00:28:11.150
الحكم في الاصل ثابتا بشيء مسلم عند الخصم والا لم يصح لي ان اقيس عنده واضح فاذا لم يكن هذا الحكم ثابتا عند المخالف بي اه شيء يسلم به فانه لا يمكن ان احتج به ان احتج عليه بهذا القياس. لانه حين اقيس يقول له لحظة

80
00:28:11.300 --> 00:28:25.850
هذا القياس انت بنيته على هذا الاصل وهذا الأصل انا لا اوافقك عليه اصلا مما لا يوافق على ثبوت الاصل نفسه كأن يكون الاصل مثلا نصا حديثا مثلا وهذا الحديث يقول انا هذا الحديث ضعيف اصلا

81
00:28:26.450 --> 00:28:39.400
او ان يكون الحكم الثابت بهذا النص او الحكم في الاصل آآ لا يوافق عليه الخصم. قل لا لا الحكم انا لا اوافق عليه فكيف تقيس عليه هذا الفرع؟ واضح

82
00:28:41.100 --> 00:29:02.350
بالنسبة للفرع قالوا واشترطوا في فرعه المناسبة والحكم لعلة وهي الجاربة اي من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع بينهما بحيث تكون العلة في الفرع مماثلة للعلة في الاصل

83
00:29:02.900 --> 00:29:30.500
مثلا النبيذ وهو الشراب المسكر من غير من غير العنب نقيسه على الخمر وهو عصير العنب المسكر بجامع الاسكار اي بعلة الاسكار واضح   فهذه علة متحققة في الاصل وهي متحققة في الفرع كذلك وهي مماثلة في

84
00:29:31.300 --> 00:29:54.050
الفرعي للعلة الموجودة في الاصل هذا معناه واشترطوا في فرعه المناسبة اشترطوا ان يكون الفرع مناسبا للاصل  واشترطوا في الحكم هذا معنى قوله والحكم كالعلة اشترطوا في الحكم ان يكون مثل العلة

85
00:29:54.500 --> 00:30:15.900
في الوجود والعدم بحيث اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا معناه قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واضح لابد من ذلك هذا بالطبع اذا كان الحكم

86
00:30:16.250 --> 00:30:45.050
معللا بعلة واحدة كما قلنا في تحريم الخمر بعلة الاشكال فنقول متى وجد الاسكار وجد حكم التحريم وبتى انتفى الاشكار وانتفى حكم التحريم اما اذا كان الحكم معللا بعلل كثيرة فانه لا يلزم من انتفاء بعض العلل ان ينتفي الحكم لان الحكم قد يكون ثابتا بالعلة الاخرى التي لم تنتف

87
00:30:45.150 --> 00:31:10.250
هذا هو هذا معنى قوله والحكم كالعلة وهي الجالبة اي العلة هي التي تجلب الحكم والحكم اه تجب الحكم او معنى تجب الحكم اي تقتضيه ثم انتقل الى فصل اخر وهو فصل الحظر والاباحة فقال اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل

88
00:31:10.600 --> 00:31:39.150
وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة بمعنى اختلف العلماء في حكم الاشياء فقيل الاصل فيها الحظر وهو التحريم الا ما اباحه الدليل بمعنى اذا وجدت شيئا ليس فيه لا تعرف حكمه

89
00:31:39.750 --> 00:32:01.950
تقول الاصل انه محرم حتى يأتيك الدليل على انه مباح واضح وهذا فيه اشكال وقيل ان اصلها الاباحة بمعنى ماذا؟ اذا وجدت شيئا لا تعرف حكمه فتقول الاصل فيه انه مباح

90
00:32:02.450 --> 00:32:23.150
الى ان يأتي الدليل المحرم وهذا اقوى من الاول لم لان الشرع لانه قبل الشرع كانت الاشياء على اصل الاباحة وهي الاباحة الاصلية التي تسمى اباحة عقلية فحين جاء الشرع

91
00:32:23.950 --> 00:32:43.000
بقيت الاشياء على اصل الاباحة الا ما اثبت الشرع رفع الإباحة عنها فلأجل ذلك نقول الأصل في الأشياء انها مباحة الا ان ياتي الدليل من الشرع بتحريمها وفصل بعض العلماء فقال

92
00:32:43.500 --> 00:33:06.750
الاصل في الاشياء الضارة التحريم والاصل في الاشياء النافعة الاباحة اه قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الارض جميعا. الله عز وجل يمتن على عباده بان خلق لهم ما في الارض جميعا

93
00:33:07.350 --> 00:33:21.850
فاذا خلق لهم ما في الارض ويمتن عليهم بذلك لا يمكن ان يمتن الا بشيء جائز لو كانت الاشياء محرمة كيف يمتن الله سبحانه وتعالى بها فلاجل ذلك قالوا الاصل في الاشياء الاباحة لكن قالوا

94
00:33:22.100 --> 00:33:36.100
اه هذا خاص بالأشياء النافعة اما الأشياء الضارة فالأصل ان يقال فيها بالتحريم. وقيل بالوقف وفيه راحة اي وقف بعض العلماء فقالوا لا نقول بتحريم ولا تحليل حتى يأتي الدليل على ذلك وفيه راحة اي هذا

95
00:33:36.200 --> 00:33:57.250
يعني مريح لمن يقول به قال دليله استصحاب حال قد جرى تمسك بالاصل حتى يظهر اي هذا هو الذي يسمى الاستصحاب او استصحاب الحال واستصحاب الحال ما هو هو التمسك بالاصل

96
00:33:58.500 --> 00:34:17.200
حتى يأتي ما يخالفه او ما يناقضه وهذا من الادلة الشرعية لكن ينبغي ان يقال انه من اضعف الادلة او هو اضعف الأدلة ما معنى هو اضعف الأدلة؟ اي لا يسار اليه

97
00:34:17.950 --> 00:34:35.200
الا بعد خلو المسألة من اي دليل اخر عندنا شيء معين ننظر في القرآن في السنة في الاجماع في القياسات الممكنة في المصلحة في الاستحسان في كذا لا نجد دليلا. فنقول نستصحب الاصل

98
00:34:35.550 --> 00:34:49.800
اذا كان في الاصل مباحا نستصحب العدم الاصلية ونقول هو مباح وهذه القاعدة الاستصحاب هذه تصلح آآ في اشياء اخرى يعني اذا كان الاصل في اذا كانت بعض الاشياء مثلا

99
00:34:50.050 --> 00:35:17.850
اه على التحريم فنبقى على التحريم اي نستصحب التحريم الى ان يأتي دليل الإباحة واضح؟ مثلا امثلة كثيرة مثلا متيمم اه تيمم واقام الى الصلاة ف خلال الصلاة تيمم لانه لم يجد الماء. ثم خلال الصلاة

100
00:35:17.950 --> 00:35:34.650
ظهر له الماء يعني وجد الماء فلا تبطل صلاته لم لا تبطل صلاته لانه حين دخل في الصلاة كانت صلاته صحيحة تيمم لانه لم يجد الماء ثم قال الله اكبر وبدأ الصلاة. اذا كانت صلاته صحيحة

101
00:35:34.800 --> 00:36:03.850
فنستصحب صحتها الى ان يدل الدليل على انها باطلة ولا دليل عندنا على ان رؤية الماء خلال الصلاة تبطل الصلاة. واضح لكن قد يخالف في هذا بطبيعة الحال هذا ليس من الامور الاجماعية. وهكذا امثلة الاستصحاب في الفقه كثيرة جدا لكنها نطيل بذكرها هنا

102
00:36:04.500 --> 00:36:27.750
ثم اه دليل الترجيح قال وقدم الجلي من الأدلة وقدم الجلي من الادلة على الخفي على الخفي لا عرتك ذلة مقدم النطق على القياس ثم الجلي منه عند الناس. هذه يعني آآ في الترجيح بين الادلة

103
00:36:28.100 --> 00:36:47.500
اه اعطاك يعني اقل شيء ممكن في هذا الباب وهو ان الجلي اي الظاهرة من الادلة يقدم على الخفي منها فلاجل ذلك مثلا تقدم الحقيقة على المجاز ويقدم الظاهر على المؤول وما اشبه ذلك

104
00:36:48.550 --> 00:37:05.350
ثم على الخفي لا عرضك ذلة اقدم النطق على القياس النطق بمعنى النصوص من الكتاب والسنة تقدم على القياس وهذا واضح ايضا ثم الجلي اي تقدم القياس الجلي على غيره

105
00:37:05.950 --> 00:37:28.550
القياس الجليل مثل الذي يسمى قياسا اولويا يعني الذي يسمى ايضا مفهوم وموافقة. هذا يقدم على قياس العلة الاخر وقياس العلة يقدم على قياس الشبه وآآ الادلة كلها تقدم على الاستصحاب كما ذكرنا انفا الى غير ذلك هنالك مجموعة من القواعد لكن ملخصها هو

106
00:37:28.550 --> 00:37:43.550
هذا ثم بقي لنا صفة المفتي والمستفتي مسائل الاجتهاد سنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في لقاءنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين