اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلها ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد والدرس الماظي تم شرح الباب الاول والثاني من كتاب الطهارة وفي درس هذا اليوم نبدأ من الباب الثالث بباب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء والخلاء كما تقدم هو المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة سمي خلاء لخلوه وهو المناسب لقضاء الحاجة اذ لا تقضى الحاجة بحضور احد وتقدم في في الدرس الماظي انه عليه الصلاة والسلام اذا اراد البراز انطلق بحيث لا يراه احد وكان عليه الصلاة والسلام اذا ذهب المذهب ابعد بحيث لا يراه احد وهذا هو الاصل في قضاء الحاجة ان يكون بعيدا عن انظار الناس وهذا بالنسبة لما يخرج من الدبر ظاهر لان فيه رائحة وفيه صوت وهو مؤذي فلا بد من الابعاد ومع ذلك لا بد فيه من الاستتار عن انظار الناس وبالنسبة للبول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة واشرنا اليه سابقا انه انتهى الى سباطة قوم فبال قائما وقالوا ان البول لا يحتاج مثل الغائط الى البعد عن الناس لانه يمكن الاستتار معه وليس معه وليس يقارنه رائحة كريهة وامره اخف مع انهم اجابوا عن كونه عليه الصلاة والسلام بال في سباطة القوم قريبا من الناس قالوا انه كان في مجمع من اصحابه بامر مهم من امور الدين طالبه المجلس فاحتاج الى قضاء الحاجة ولو ابعد لتضرر ببقاء اه البول وانحصاره فيه عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال مثل ما تقدم قلنا ان الحديث يدل على ان البول اخف من الغائط وانه لا يلزم فيه البعد وهنا باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء وعرفنا انه المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن ابن سعيد عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال حدثنا مسدد بن مسرهد ابن مساربل ابن مغربل على ما ذكروه في ترجمته قالوا في في نسبه وسبق نشرنا اليه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن ارندل ابن سعردل يقولون العلماء في هذه التركيبة لا يمكن ان تتفق على هذا الوزن وعلى كل حال ذكر هذا بترجمته ولا يعنينا منه اكثر من كونه ثقة من رواة الصحيح قال حدثنا حماد بن زيد وكذلك ثقة وعبد الوارث ثقة ايظا عن عبد العزيز بن صهيب فهو يرويه من طريق اثنين عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء اذا دخل الخلاء والمراد بالفعل هنا دخل اذا اراد لان الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه الفراغ من الفعل اذا دخل ولذا يقولون هو فعل ماضي وهذا هو الاصل فيه وقد يطلق ويراد به ارادة الفعل ارادة الفعل ومنه ما هنا اذا دخل الخلاء يعني اراد دخول الخلاء فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت القراءة خلافا لمن جمد على ظاهر اللفظ فقال ان الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة بناء على ان الاصل في الفعل الماضي انه بعد الفراغ لكن يأتي الفعل الماضي ويراد به ارادة الفعل ويأتي ايظا ويراد به الشروع في الفعل ارادة الفعل قبل مباشرته والشروع فيه ويأتي الفعل الماضي ويراد به الشروع في الفعل اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا كبر فكبروا يعني اذا فرغ من التكبير كبروا واذا ركع فاركعوا هل المراد منه اذا فرغ من الركوع اركعوا او اذا اراد الركوع اركعوا لا اذا شرع في الركوع اركعوا هنا يقول اذا دخل في الخلاء اذا دخل الخلاء واشار البخاري رحمة الله عليه بعد رواية الحديث الى انه جاء في بعض الفاظه اذا اراد اذا اراد الخلاء او اذا اراد الدخول في الخلاء قال عن حماد لان البخاري لان ابا داود يروي الحديث من طرق من طرق عن حماد بن زيد ولفظه قال اللهم اني اعوذ بك ولفظ عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث قال ابو داوود رواه شعبة عن عبدالعزيز يعني ابن صهيب اللهم اني اعوذ بك وهذا راوي ثالث يرويه عن عبد العزيز بن صهيب يضاف الى حماد وعبدالوارث شعبة عن عبد العزيز اللهم اني اعوذ بك يعني مثل حماد سواء وقالوا مرة اعوذ بالله مثل لفظ عبد الوارث سواء وقال وهيب وهذا طريق رابع فليتعوذ بالله الطابع جعل قال ابو داوود الى فليتعوذ بالله بين معقوفتين للدلالة على انه في بعض النسخ دون بعض وفيه نوع تكرار مع الذي بعده قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبدالعزيز يعني علق رواية شعبة ثم وصلها ثم وصلها فقال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن انس هذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك وقال شعبة قال مرة اعوذ بالله حديث في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما برواياته الاولى اما الرواية الاخيرة حكموا عليها بالشذوذ حكموا عليه بانها شاذة هو الذي يعنينا ما جاء في لفظه يعني المكلف انه اذا اراد الدخول الى الخلاء ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفي رواية حماد اللهم اني اعوذ بك اللهم اصلها يا الله اصلها يا الله حذفت ياء النداء عوظ عنها الميم اذا وجدت مثل اللهم يا الله او غيرها ممن او غيرهما ممن ينادى انه لا تقترن به النداء لا تجتمع يأندها مع لكن سمع يا يا اللهم اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم هذا نادر اما كونها مع الله يا الله هذا كثير شائع الا مع الله ومحكي الجمل اللهم اني اعوذ بك التجأ اليك واعتصم بك من الخبث والخبائث والخبث بضم الباء وتسكن خلافا للخطاب الذي قال تسكينها خطأ بين ذلك بحاشيته على السنن وبينه ايضا في في اصلاح خطأ المحدثين وقال انه خطأ الخبث قالوا والخبث والمحرك يخفف يخفف بالتسكين لما تقول كتب كتب وش المانع الخبث شم خبيث والخبائث جمع خبيثة والخبيث اشارة الى المذكر من الشياطين والخبائث جمع خبيثة اشارة الى المؤنث منهم فكأنه يستعيذ من ذكران الشياطين واناثهم استعيذ بالله اذا اراد دخول الخلاء لانهم يحضرونها يحضرون هذه الاماكن القذرة كما سيأتي في الحديث ان الحشوش ان هذه الحشوش محتضرة ان يحضرها الشياطين وقيل في رواية التسكين او في ظبط التسكين الخبث قالوا ان المراد به الشر والخبائث الشياطين فكأنه اراد الاستعاذة من الشر واهله لانه اراد الاستعاذة من الشر واهله وقال بعضهم ان المراد بالخبث جمع الخبيث والشياطين وهذا امر قدم الكلام فيه والخبائث النجاسات من بول اغائط وغيرهما ويستعيذ من ان يتلبس بنجاسة يستعيذ من ان يتلبس بنجاسة لكن الاشهر ان الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة بل قد استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم او الخبث الشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من دواوين الاسلام قال ابو داوود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم اني اعوذ بك وقال مرة اعوذ بالله وهي في ضمن الرواء الالفاظ السابقة وقالوا هيب فليتعوذ بالله فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث والاول من فعله عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الفعل لا عموم له ولا ولا يقتضي الوجوب وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الاسوة والقدوة لكن قوله فليتعوذ بالله اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب قال حدثنا الحسن ابن عمر الى اين السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبدالعزيز وابن صهيب عن انس بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك وقال شعبة قال مرة اعوذ بالله وهذا تكرار مع ما تقدم الا انه افادنا ذكر السند من ابي داوود الى شعبة لان الكلام الاول معلق عن شعبة والحديث الذي يليه قال رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النظر بن انس عن زيد ابن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة الحشوش جمع حش وهو الكنيف الذي كانوا يذهبون اليه كانوا يذهبون الى الحشوش هي الكنف قالوا واصل الحش جماعة النخل او الشجر التي يستتر بها من اراد قضاء حاجته ثم نقلت الى الكنف لانها قامت مقامها ان هذه الحشوش محتضرة لتحضرها الشياطين فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا الحديث عند ابن ماجه في المسند للامام احمد وابن خزيمة والحاكم وهو مصحح قابل للتصحيح فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهو في معنى ما تقدم مما رواه الشيخان وغيرهما اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث في شرع للمسلم اذا اراد الدخول ان يقول هذا الذكر واذا نسيه ودخل هل يقوله واللهم يعني يا الله فليذكروا الله في محل قضاء الحاجة لا لا يذكر الله ذكره في قلبه لا مانع اما ان يذكره بلسانه فلا عمرو بن مرزوق ومن رواة البخاري في كلام لاهل العلم كلام خفيف لا ينزله ولا ينزله عن درجة القبول ولذا يقول الحافظ العراقي وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة يعني في البخاري رجال تكلم فيهم بعض اهل العلم لكن طريقة الامام رحمة الله عليه اولا انه ينتقي من احاديث الرواة الذين ضربوا بشيء او مسوا بضرب من التجريح الخفيف ينتقي من احاديثهم ما توبعوا عليه فلا تنزل احاديث عن درجة الصحة طيب هذا اذا دخل او اراد الدخول اذا اراد الدخول قال اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث واذا خرج قال غفرانك غفرانك قال رحمه الله باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة باب استقبال كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا ابو معاوية وهو الظريب محمد ابن خازم ثقة من رجال الصحيح عن الاعمش سليمان ابن مهران عن إبراهيم إبراهيم بن ها من نخاع عن عبدالرحمن ابن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قال قيل له قال قيل له شو الصيغة هذي؟ وش تكون؟ من القائل؟ قال ومن الذي قيل له عن سلمان صحابي الجليل المعمر الذي جرب الديانات من اليهودية والنصرانية واستقر امره على الاسلام لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قيل له قال من القائل قال قيل لهم قال سلمان قيل له اود ان يكون قال قيل لي نعم ها شوف الراوي عنه قال قال يعني سلمان الظمير يعود الى اقرب مذكور قيل له هذا التفات من التكلم الى الغيبة من قال قيل لي وان شئت فقل تجريد فكأنه جرد من نفسه شخصا تحدث عنه بقوله قيل له قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة والقائل له رجل من اليهود هو يريد ان ينتقص ان ينتقص الاسلام ونبي الاسلام ما تتنزهون عن هذه الاشياء النجسة فنبيكم علمكم حتى هذه الاشياء القذرة يريد ان ينتقص لكن وفي هذا نقص ولا مدح كمال نعم العلم بالشيء كمال والجهل به نقص لا سيما اذا كان مما تمس اليه الحاجة وهذا مما تعم به البلوى لا يمكن ان يسلم منه احد فكونه عليه الصلاة والسلام علم امته كل شيء حتى هذا الامر هذا من تبليغه رسالة ربه ومن ادائه الامانة التي حملها وكلفها عليه الصلاة والسلام لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة ومكسور الخاء ممدود وبعضهم يفتح الخاء ويقصره حتى الخراء والمقصود بذلك الادب المطلوب من المكلف اذا اذا قضى حاجته او اراد ان يقضي حاجته قال اجل اجل مثل نعم وزنا ومعنى مثل مثل نعم وزنا ومعنى ثم بين بين هذا التعليم منه عليه الصلاة والسلام لامته قال لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول والا نستنجي باليمين والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم او روث قال لقد نهانا صلى الله عليه وسلم والاصل في النهي التحريم ان نستقبل القبلة بغائط او بول نعم ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة او استدبارها عند قضاء الحاجة وسيأتي ما يبين ان هذا محمول على ما اذا كان في الفضاء دون البنيان والخلاف في المسألة معروف نذكره ان شاء الله تعالى نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول القبلة التي هي جهة الكعبة جهة الكعبة المشرفة المعظمة ان نستقبل القبلة بغائط او بول ونهانا الا نستنجي باليمين وان نستنجي لان العطف على نية تكرار العامل وان ونهى يعني وان لا نستنجي ونعين ونهانا الا نستنجي يعني العبارة نهانا الا نستنجي او نهانا ان نستنجي كما في نهانا ان نستقبل يعني لا هذه هل وجودها سليم بسياق العبارة ونظم الكلام او هي زائدة في الجملة الاولى لقد لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة وفي الثانية والا نستنجي ومن المعلوم عند اهل العلم المتقرر لديهم ان العطف على نية تكرار العامل فكأنه قال ونهانا الا نستنجي ها زائدة ها والا نستنجي باليمين في القرآن ما منعك ان تسجد وفيه ايضا ان لا تسجد اختلف المعنى ولا ما اختلف ها الواقع ما اختلف نعم الواقع ما اختلف لكن سياق العبارة لا هذه اذا كانت نافية ما تؤثر في الكلام ها تؤثر في الكلام فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم هل هذا قسم مثبت ولا منفي ها وانه لقسم وفي البداية قال فلا اقسم بمواقع النجوم ها ايوة الزيادة المحظة القرآن منزه عنها ومصون عن الزيادة والنقصان باتفاق من ينتسب الى دين الاسلام وان من زعم فيه ان زيادة في ان فيه زيادة او نقصا كفر نسأل الله العافية لكن هم من حيث المعنى من حيث الاعراب الموقع الاعرابي قد لا يكون لها موقع اعرابي او لها اثر لها من حيث المعنى وهنا يقررون الزيادة وبعضهم يتأدب مع القرآن فيقول صلة بعضهم يقرر ان يقول صلة مع انه قيل في الاية قراءة الحسن فلا اقسم صارت لام التأكيد فلا اقسم بمواقع النجوم ما صارت نافية وتكون حينئذ الالف الثانية التي عليها الهمزة ها تكون هي الزائدة طيب لا تكون المهموزة هي الاولى المقترنة بالله اه نعم اي نعم القسم للتأكيد تأكيد الاقاسم او لاذبحنه في القرآن او لاذبحنه ما في الف زائدة بين الهمزة والذال نعم شو في الرسم في رسم المصحف فيه وهي مطابقة حينئذ لقراءة الحسن فلا اقسم فتكون هذه الالف المهموزة الاولى والثانية غير مهموزة وتكون حينئذ زائدة مثل او لاذبحنه على كل حال قراءة الحسن حكم عليها بالشذوذ يعني ما هي متواترة من القراءات الشاذة ونعود الى اللفظ المتواتر فلا اقسم مثل ما قلنا ما منعك ان تسجد او الا تسجد ولا شك ان الاصل في لا انها للنفي وفرق بين النفي والاثبات اذا في الجملة الاولى قال لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ونهانا ان لا نستنجي باليمين الاصل ان يقولوا ونهانا ان نستنجي باليمين يعني نهانا عن الاستنجاء باليمين واذا قلنا انا لا نستنجي ترجمة لقوله نهانا نهاكم عن ايش قال لا تستنجوا باليمين وحينئذ يستقيم اللفظ هو ان لا نستنجي لا نستنجي باليمين لان اليمين مكرمة عن مزاولة ما يستقذر محترمة للامور المحترمة بخلاف الشمال التي هي لما خلا ذلك وما عدا ذلك من الامور التي تكرم عنها اليمين فاليمين هي في النسبة للاكل والشرب والاخذ والاعطاء ولما يحترم او يرويه او يبلغ به او ينميه كله يكون من قبيل المرفوع عن ابي ايوب الانصاري وصحابي جليل معروف رواية قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط اذا اتيتم الغائط وهي مصونة عن مباشرة القاذورات بخلاف الشمال ولولا ان هذه ظرورة نعم ولولا ان الاستنجاء ظرورة لما ساغ ولا بالشمال لان ملابسة النجاسات ممنوعة ملابسة النجاسة لكنه كيف يزيلها الا بهذه الطريقة والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار يعني لا يجزئ في في الاستنجاء والمراد به هنا من حيث المعنى الذي تم الاصطلاح عليه بان قطع النجاسة بالماء يسمى استنجاء وقطع النجاسة بالاحجار يسمى استجمار المراد بالاستنجاء هنا والاستجمار بدليل انه قال باقل من ثلاثة احجار وعلى هذا فلا يجزي اذا استنجى بحجرين قد جاء ابن مسعود بحجرين وروثة والقى الروثة وقال انها ريكس ثم قال ابغني ثالثا فلابد من ثلاثة احجار اهل العلم يقولون انه اذا كان الحجر كبير وله شعب ثلاث يمكن ان يستنجى بكل شعبة منها قام مقام ثلاث احجار ويقوم مقام الاحجار المزيلات الخشنة من المناديل الخشنة او الخشب او ما اشبه ذلك بخلاف الناعمة اللزجة التي لا تزيل هذا الخارج والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار هذا بالنسبة للاستنجاء معروف وانه لا يجزئ اقل من ذلك لكن لو احتجت لتنشيف يديك او مسح شيء مما يستقذر من انفك او من فمك اخذت منديل واحد وما كفى ثم اخذت الثاني وكفاك نقول في الثالث ها هذا ما فيه إزالة نجاسة إزالة قذر ازالة ما يستقذر فهل نقول من السنة تأخذ ثالث مثل ما هنا والا نستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار وتقطع الامر على وتر ولا يكفيك الاثنين نعم الاثنين لا سيما وان الثالث قدر زائد على الحاجة فيدخل في حد التبذير والاسراف وان لا يستنجي احدنا باقل من ثلاث احجار والحديث فيه دليل على ان الاستجمار يجزي عن استعمال الماء ازالة الخارج او اثر الخارج بالحجارة يجزئ عن الماء. وقال بعضهم لابد من الماء لانه مهما بالغ في ازالة الخارج بالاحجار انه لابد ان يبقى شيء من الاثر والرائحة تدل على الوجود لكن ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة فلا مجال للقول بعدم الزائه بل الحجارة تكفي ولو مع وجود الماء ولو مع وجود الماء او ان نستنجي شف في الموضع الاول ان نستقبل والثاني الا نستنجي والثالث الا يستنجي احدنا والرابع او نستنجي ما يدل على ان لا زائدة لا اثر لها في المعنى او ان نستنجي برجية برجيع او عظم برجيع دابة او غيره الرجيع هو الروس والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له ابن مسعود برؤوس قال انها ركس لانه في بعض الروايات انها رضت حمار ورثت الحمار نجسة والروز اما لا يخلو اما ان يكون طاهرا او نجسا فان كان مما يؤكل لحمه وهو طاهر وان كان مما لا يؤكل فهو نجس ان نجس معلوما انه لا يمكن ان يستنجى به لانه لا يقطع النجاسة بل قد يزيدها قد يزيد النجاسة. طيب ماذا عن الروث الطاهر وهو كالحجارة في الازالة خشن يزيل وزاد او علف دواب اخواننا من الجن الف دواب اخواننا من الجن كما جاء في الحديث او عظم العظم سقيل لا يزيل النجاسة كالزجاج الشيء السقيل لا يزيل النجاسة مع انه زادوا اخواننا الجن يعودوا اوفر ما كان ولذا نهينا عن افساده عليهم نهينا عن افساده عليهم وفي حديث رويفر قال لعل الحياة تطول بك يا رويفا فاخبر الناس ان من عقد لحيته او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه والسبب ان الرجيع ان كان نجسا فلا يزيل النجاسة بل يزيدها وان كان طاهرا فهو علف دواب اخواننا من الجن واما العظم فالسبب فيه انه من حيث المعنى لا يزيل النجاسة لانه سقيل املس ومن حيث ما جاء فيه من انه طعام اخواننا من الجن فيعود اوفر ما كان لحما فلا يجوز افساده عليهم الجمع بين الماء والحجارة هذا اكمل هذا اكمل والمعنى يؤيده ان الحجارة تخفف ولا يبقى الا شيء يسير فاذا جاء الماء انهى هذا الشيء اليسير فيكون اكمل ها كيف لا انا اقول من حيث المعنى والا في الحديث آآ حديث اهل قباء لما نزل فيه رجال يحبون طهروا قال قال ذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى اليهم فسألهم عن السبب فقال انهم يجمعون بين الحجارة والماء حديث ضعيف لا يثبت المقصود انه من حيث المعنى صحيح اكثر ازالة وما كان اكثر في النظافة فان الشرع يطلبه الحديث مخرج عند الامام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة يعني عند آآ الجماعة ما عدا البخاري قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم هذا من باب التلطف مع الاتباع والاصحاب كما اذا رأيت صغير يا ولدي هذا لا شك ان فيه حسن في المعاملة والتلطف في الخطاب انما انا لكم بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد ما قال انا والد ما كان محمد ابا احد من رجاله. طيب ازواجه امهات المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال انا لكم والد والقرآن ينص على انه ما كان محمد ابا احد من رجاله وازواجه امهاتكم بالاتفاق يقال لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن وارضاهن يقال امهات المؤمنين عن عائشة ام المؤمنين عن خديجة ام المؤمنين الى اخره كل ازواجهم ازواجهم ماتوا المؤمنون لكن اذا كان ازواجهم ماتوا المؤمنين لا يكون ابو المؤمنين او والد المؤمنين ها هو عليه الصلاة والسلام قال انا انما انا لكم بمنزلة الوالد ما قال نوعا ولذا لا يقال ابو المؤمنين ولا والد المؤمنين وان قيل لنسائه وزوجاته امهات المؤمنين واما بالنسبة لما جاء بسورة الاحزاب ما كان محمد ابى احد من رجالكم قابلنا في النور ها ما كان محمد ابا احد من رجاله سورة النور والاحزاب الاحزاب نعم هذه في قصة زيد ابن حارثة وزوجة زينب كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الناس يقولون زيد ابن محمد بالتبني واراد الله جل وعلا ان يحل له زوجة زيد فنفى هذه البنوة لئلا يقال ان محمدا تزوج زوجة ابنه والزوجة الابن حرام كيف يتزوج زوجة الابن وزوجة الابن حرام جاء النفي ما كان محمد ابا احد من رجالكم يعني بالتبني ولذلك قال في زوجة الابن في سورة النساء وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فدل على ان زوجة الابن بالتبني ما تدخل في المحرمات ولذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام اه زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لانه ابنه بالتبني لا من الصلب يبقى الابن من الرضاعة هل يلحق بولد الصلب او بولد التبني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقوله من اصلابكم يخرج ما كان بالتبني فقط فيكون ولد الرضاعة مثل ولد الصلب لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب انما ان لكم بمنزلة الوالد اعلمكم اعلمكم فوظيفة الوالد تعليم اولاده وتربيتهم وتنشأتهم على ما يرضي الله جل وعلا ومنعهم وكفهم عما يؤذيهم في ابدانهم وما يخل باديانهم واموالهم هذه وظيفة الوالد وظيفة الوالد التربية على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام ولذا جاء في قول الله جل وعلا قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا مفهوم الاية انه اذا لم يربي ولده تربية صالحة فان اجابة الدعوة هذه فيها نظر مفهوم اللفظ انها لا تجاب لان الكاف للتعليل كما كما ربياني صغيرا هذا التعليل العلة في دعائه هذا لانه رباه صغيرا وفي الحديث الصحيح او ولد صالح يدعو له فانا لكم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم مع الاسف ان اهتمام كثير من الاباء واولياء الامور بامر الدنيا لا بامر الدين الذي هو رأس المال تجده لا يوقظ الولد للصلاة مسكين ما ما اخذ كفايته من النوم ان كان في الصيف قال الليل قصير ويترك حتى يبدأ دوام المدرسة وان كان في الشتاء قال برد شديد اذا طلعت الشمس ودفينا هذا غش غش للرعية تربية بهذه الطريقة غش للرعية يهتم بدينه هل يظن بهذا الاب حينما الحق وابنه بالمدرسة انه يريد يتخرج طالب علم ينفع الامة وينفع نفسه واراده كذلك اول ما يبدأ بالصلاة لانها غاية والتعليم وسيلة فيبدأ بالغاية قبل ينشئه تنشئة صالحة اذا اراد ان ينتفع به اذا كبر وينفع به تنتفع به امته ما ان يتركه حتى تطلع الشمس وتبدأ الدراسة ويقول مسكين هذا ما اخذك بيت من النوم او الجو بارد او الليل قصير او شيء من هذا او من هذه الاعذار الواهية ثم يحرص على على دراسته هذه ليست تنشئة مبرئة للذمة قد امر بامره بالصلاة لسبع وضربها وضربه عليها لعشر ويبحث اهل العلم مسألة ما اذا اوقد الطفل وسبع سنين او ثمان او تسع او عشر لصلاة الصبح وخرج فجن بسبب الظلام يخافون خوف شديد من الظلام بعض الكبار يخاف هل يقال انه يخاف عليه من هذا ويخاف عليه ان ابذل السبب الذي امرت به وكلفت به واترك ما وراء ذلك لله جل وعلا. واذا علم الله جل وعلا صدق النية منك اعانك يعينك على التربية ويعينك على صلاح ذريتك اما ان تترك ايقاظه للصلاة وتوقظه وتحرص وهناك يحصل القتال والجهاد بين الولد وابيه وامه من اجل المدرسة واذا جاءت الصلاة لا يحرك ساكن هذا هذا هو الغش والنصوص تدل على ان الاثر في اجابة الدعوة وفي النفع في الدنيا والاخرة انما هو ناشئ عن التربية الصالحة اما اذا ما ربوا تربية صالحة فلا يدخل في قوله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا يدخل في او ولد صالح يدعوا له من هذا وبال على والديه قد يقول قائل ان كثير من الناس نراهم مظيعين اولادهم مضيعين لاولاده ومع ذلك ما شاء الله انشب الاولاد وترعرعوا وصاروا طلاب علم وبعضهم علماء واباء مضيعين وبالعكس تجد عالم حريص على اولاده يتتبعهم من الصغر ويأمرهم بالصلاة ويأطرهم على الاداب الشرعية ومع ذلك تجد العكس النتائج المسلم مكلف ببذل السبب وما عدا ذلك الى الله جل وعلا النتائج بيد الله والنبي يأتي وليس معه احد يقول قصر النبي في دعوة قومه ما قصر والاب قد يدعو اولاده سنين ومع ذلك ما يفلح بدعوته وما عليه الا بذل السبب. النتيجة بيد الله جل وعلا ولا ادل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان والنبي يأتي وليس معه احد انما انا لكم من منزلة الوالد اعلمكم اللهم رب قال فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني بغائط ولا بول ولا يستطب بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه لا يستطيع يعني لا يستنجي بيمينه وسمي الاستنجاء استطابة لما فيه من ازالة للنجاسة وتطييب للمحل لان المحل اذا كانت فيه نجاسة لا يطيب الا بعد ازالة النجاسة وكان يأمر بثلاثة احجار كما تقدم وان ما كان اقل من ثلاثة فانه لا يجزئ ومع ذلك اذا احتاج الى رابع ما كفت الثلاثة قال اهل العلم اذا كفت الاربعة يزيد خامس ليقطعوا ليقطعه على وتر وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر يعني الثلاثة اقل شيء نحتاج الى رابع يزيد خامس يحتاج الى سادس يزيد سابع يقطع على وتر من استجمر فليوتر والاستجمار المراد به قطع النجاسة بالاحجار وان قال بعض الشراح وكذا وبعيد قال ان المراد بالاستجمار هنا استعمال المجمرة بالطيب البخور يعني اذا تبخر مرة مرتين يزيد ثالثة اذا دارت المبخرة مرة رابعة لا بد يزيد خامسة ليقطعوا على وتر لكن وان كان هذا محتمل اللفظ يحتمله لكن المقصود الاول وكان يمر بثلاثة احجار وينهى عن الروث الروث هو الرجيع الذي تقدم والرمة العظم الرمة العظم و قد يراد به البالي من يحيي العظام وهي رميم وفي الحديث اتسمع سلامنا وقد ارمت نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء وهذا عند مسلم والنسائي وابن ماجة قال رحمه الله حدثنا مسدد ابن مسارهد قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب رواية عن ابي ايوب رواية اذا قال الصحابي رواية او يرويه او ينميه او يبلغ به فالمراد بذلك الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم او يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام او يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام هذي من صيغ الرفع عند اهل العلم اذا قال الصحابي رواية فلا تستقبلوا القبلة بغائط المراد بالغائط المكان المطمئن المنخفظ الذي تقضى فيه الحاجة لكونه استر فلا تستقبلوا القبلة بغائض والذي جعلنا نفسر الموضع الاول بالمكان بالمحل لانه تكرر اللفظ فيراد به الحال لاتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط فليس الغائط في الموضع الاول هو الغائط من الموضع الثاني ويوم تقوم الساعة يقسم المجرم ما لبثوا غير ساعة الساعة الثانية هي الساعة الاولى؟ لا وهذا يسمونه الجناس الجناس التام قبورنا تبنى ونحن ما تبنا فليتنا تبنا من قبل ان تبنى اذا اتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا او غربوا والحديث متفق عليه ولكن شرقوا وغربوا هل يمكن ان يكون الخطاب لاهل مصر او لاهل نجد ها يمكن ها نعم الخطاب موجه لاهل المدينة ومن كان على صمتها ممن اذا شرق او غرب لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقل مثل هذا في اليمن مثلا اليمن يشرق ويغرب لانهم على سمت المدينة الا انهم اذا شرقوا جعلوا المدينة اهل المدينة اذا شرقوا جعلوا القبلة باليمين واذا غربوا اجعلوها باليسار واهل اليمن بالعكس لكن اهل نجد واهل مصر هل نجلي اذا غربوا استقبلوا القبلة واذا شرقوا استدبروها وهل مصر العكس فهذا خطاب خاص لاهل المدينة ومن كان في صمتها فقدمنا الشام يقول ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مراحيض اعدت لقضاء الحاجة قد بنيت قبل القبلة قد بنيت قبل القبلة يعني جهة القبلة انا اذا دخلت الدورة دورة المياه وجدت المرحاض محل قضاء الحاجة ومتجه الى القبلة ان المسلم ينبغي ان يحترم هذه الجهة فعند البناء والتخطيط يكون جهة هذا المرحاض الى غير جهة القبلة والامر سهل ممكن يعني ما هو بصعب لكن بعض الناس ما يفكر ولا يهتم لهذه الامور نعم قد يقول المسألة في البنيان ما ما فيها اشكال لان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان على ما سيأتي لكن وش لماذا لا تخرج من الخلاف كله فتوجه الكرسي الى غير جهة القبلة. لا استقبالا ولا استدبارا ولو ترجح الفرق بين البنيان والفضاء كان في قول اخر وفي عمومات فتخرج من الخلاف بيقين يقول فوجدنا مراحل قد بنيت قبل القبلة وكنا ننحرف عنها ونستغفر الله ننحرف عن القبلة ونستغفر الله استغفر لانه انحراف قد لا يكون انحراف كلي بحيث يجتنبون الجهة اجتنابا تاما قد لا يطاوعهم الموقع ومع ذلك يستغفرون عن عن ما فعله غيرهم وهذا من تمام النصح اذا كان الذي بنى هذه المراحيض اناس مسلمون فأنت استغفر لهؤلاء الذين وقعوا في هذا الخطأ وتنحرف عن جهة القبلة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا هيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن معقل ابن ابي معقل الاسدي قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ان نستقبل القبلتين ببول او غائط المراد بالقبلتين الكعبة المشرفة وبيت المقدس. لانه كانت قبلة للمسلمين وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الى بيت المقدس بعد هجرته مدة سبعة عشر شهرا او ثمانية عشر شهرا ثم وجه الى الكعبة فهي قبلة لنستقبل القبلتين ببول او او قائد والحديث لا يصح قال ابو داوود وابو وابو زيد هو مولى بني ثعلبة ابو زيد ومولى بني ثعلبة قيل اسمه الوليد. قيل اسمه الوليد مجهول مجهول والحديث بالاصل ضعيف قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد ابن يحيى ابن فارس الذهني امام من ائمة المسلمين قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن ابن لكوان عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر يعني من صنيعه موقوف على ابن عمر اناخ راحلته دابته التي كان راكبا عليها اناخها لما احتاج لقضاء الحاجة اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبدالرحمن وهي كنية ابن عمر اليس قد نهي عن هذا قال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء انما نهي عن ذلك في الفضاء يعني لا في البنيان فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. طيب ما دليل ابن عمر على التفريق بين الفضاء والبنيان الحديث الذي يليه قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك حدثنا عبدالله بن مسلمة والقعنبي عن ما لك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت في رواية قال بيتنا وبيت حفصة ام المؤمنين اخته لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين علاء لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته مستقبل بيت المقدس لحاجته ومن لازم ذلك ان يكون مستدبرا للكعبة وهو دليل ابن عمر في التفريق بين الفضاء والبنيان والحديث في الصحيحين حديث الصحيحين قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو ابن جرير ابن حازم وثقة وابوه قال حدثنا ابي جرير ابن حازم ايضا ثقة قال سمعت محمد بن اسحاق امام المغازي وفيه كلام كثير لاهل العلم من حيث الرواية واما التدليس وهو متفق عليه انه مدلس ولا يقبل من حديثه الا ما صرح به وكلام اهل العلم ورميه بالكذب من جهة مالك وغيره وانه دجال من الدجاجلة لكن الجمهور على انه مقبول الرواية اذا صرح بالتحديث يعني مع الخلاف الطويل فيه وان ترجمته واقوال اهل العلم فيه كثير جدا وهو امام اهل المغازي امام اهل المغازي وبالنسبة للرواية فيه كلام كثير لاهل العلم والتوسط في امره ان يقال اذا صرح ولم يقع في رواية مخالفة لمن هو اوثق منه فحديثه مقبول يعني من درجة الحسن سمعتم محمد بن اسحاق يحدث عن ابان سكن تسلم ابن صالح ليش تسكن لماذا ها عن ابان هو مصروف ولا غير مصروف ها مصروف ولا غير مصروف ان كان من الاباء او من الابانة ان كانت النون اصلية فهو مصروف مثل حسان وحبان ان كانت النون اصلية فهو مصروف وان كانت غير اصلية كم من الابانة فهو مصروف وان كان من الاباء والنون زائدة فيكون حينئذ ممنوع من الصرف ابن مالك صاحب الالفية الامام من ائمة النحات يمنعه من الصرف وقال غيره من منع ابان فهو اتان هذا اللي يخلينا نسكن لنسلم عن ابان بن صالح ابن عمير ابن عبيد القرشي مولاهم وثقه الائمة ووهم ابن حزم نقول جهله او جهله ها جاهله لجهله يعني ما قال جاهل هو ابن حزم ما قال جاهل يعني شهادة حق ما قال هو جاهل قال مجهول ها جهله لجهله هذا يرجع الى ما ذكرناه في دروس مضت عندكم عند غيركم ان الجهالة هل هي طعن في الراوي او عدم علم بحال الراوي ها؟ اذا قلنا عدم علم بحال الراوي قلنا جاهلة بن حزم واذا قلنا طعن في الراوي قلنا جهله ابن حزم يعني وصفه بانه مجهول ولا غرابة ان يصف هذا بانه مجهول لانه قال عن الترمذي ومن محمد بن عيسى ابن ثورة وثقه الائمة وهم ابن حزم فجهله او جهله اذا قلنا في بالنسبة للمجهول ان ابا حاتم يطلق الجهالة ويريد بها اما عدم علمه به وكثيرا ما يقول مجهول لا اعرفه او انه مقل في الرواية مقل من الرواية ولذلك وصف بعض الصحابة مع علمه بانهم صحابة المجهول بل قال من المهاجرين الاولين مجهول وهم ابن حزم فجهله وابن عبدالبر فضعفه والا الائمة على توثيقه عن مجاهد عن جابر بن عبدالله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها الحديث محكوم عليه من قبل اهل العلم بانه حسن لماذا حكموا عليه بانه حسن لان محمد بن اسحاق التوسط في امره ان يقال حسن الحديث فلاجله قيل حسن لا لاجل ابان ابن صالح عرفنا انه وثقه الائمة واخطأ ووهم ابن حزم وابن عبد البر ايضا نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم من استقبل القبلة ببول ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه ودرجته حسنة الحديث دلالته على تفيد مثل ما افاده الاحاديث السابقة من النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط والاستدبار جاءت به ادلة اخرى وبقي فرأيته قبل ان يقبض بعام الحديث الذي قبله خالف الاحاديث السابقة لكن حمل على البنيان دون الفضاء. وحملت الاحاديث المعارضة على الفضاء. وهذا الحديث قال بعظهم انه ناسخ انه ناسخ للنهي ناسخ للنهي طيب لماذا لا يقال انه في البنيان لماذا لا يقال انه في البنيان اه نعم وهذا جابر ما هو ابن عمر بن عمر ارتقى على السطح في بيت اخته حفصة ورآه لكن جابر كيف يراه؟ هل نستطيع ان نقول في البنيان ها ما نستطيع نعم فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها فكيف نوفق بينه وبين الاحاديث السابقة من قال بان الحديث ناسخ الاحاديث السابقة انتهى عنده الاشكال انتهى عنده الاشكال من اراد الترجيح فلا شك ان الاحاديث السابقة ومنها ما في الصحيحين ارجح من هذا الحديث لا سيما وان الكلام بابن اسحاق قوي وعلى هذا فالمرجح في هذه المسألة الذي تجتمع به النصوص انه يمنع في الفضاء ويرخص في البنيان يرخص في البنيان كما بحديث ابن عمر وبهذا نكتب اي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين