﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.400
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان يستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:11.000
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين

3
00:01:11.600 --> 00:01:35.350
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف الامام ابو داوود السجستاني الباب السادس من سننه يقول باب كيف التكشف عند الحاجة

4
00:01:35.550 --> 00:02:06.250
باب كيف التكشف عند الحاجة يعني عند قضاء الحاجة يعني متى يرفع ثوبه اذا اراد قضاء الحاجة وذلكم لان كشف العورة محرم احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك

5
00:02:06.800 --> 00:02:43.050
وعند الحاجة يكون كشفها ظرورة والظرورة تقدر بقدرها وحينئذ لا يجوز كشفها قبل الظرورة اليها ودعاء الحاجة اليها ويجب سترها فور الانقضاء من هذه الحاجة لان الاصل المنع وابيح الكشف

6
00:02:43.350 --> 00:03:10.600
عند الضرورة  الظرورة كما يقول اهل العلم تقدر بقدرها لا يجوز الزيادة عليها لان الحكم يعود الى ما كان عليه قبل هذه الضرورة والناس يتسامحون كثيرا في هذا الباب ويدعى

7
00:03:11.650 --> 00:03:39.200
من قبل بعض الاعداء بل وبعض من ينتسب الى الدين يعني عموم التدين لا اقول الى الدين الذي هو الالتزام والاستقامة لا انما من من ينتسب الى هذا الدين قد يدعو الى كشف شيء من هذه العورات

8
00:03:41.650 --> 00:04:19.950
واكثر تركيزهم على النساء نسأل الله العافية والكشف عن السوءة من وظائف ابليس الاولى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم ورث ذلك عنه اهل الكفر وهذا لا غرابة واهل النفاق

9
00:04:22.100 --> 00:04:47.500
ولذا جاء في اواخر الاحزاب في قوله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ثم بعد ذلك قال

10
00:04:47.750 --> 00:05:20.350
لئن لم ينته المنافقون يعني الذين يدعون الى خلاف ما جاء في هذا الامر ونسمع الذين ينعقون بمثل هذه الامور من المنافقين بكثرة الان وجدوا اصداء ووجدوا من يستجيب ولذا وبكل اسف

11
00:05:20.800 --> 00:05:52.750
ان نرى من نساء المسلمين بالمناسبات وفي الاعياد والافراح شيء من هذا من هذه الاستجابة لهؤلاء ويذكر في الافراح واحيانا في الاعياد اشياء يندى لها الجبين حتى وصل الامر الى الشيء

12
00:05:54.000 --> 00:06:20.300
المغلظ واذا كان هذا قبيحا بالنسبة للرجال فهو بالنسبة للنساء اقبح قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمة الحافظ المعروف قال حدثنا وكيع عن الاعمش سليمان ابن مهران

13
00:06:22.550 --> 00:06:46.650
كعب بن الجراح الرؤاسي الامام العلم عن الاعمى سليمان ابن مهران عن رجل عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض

14
00:06:49.200 --> 00:07:10.600
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض الاسناد كما سمعتم فيه عن رجل وهو مبهم ولعله القاسم ابن محمد كما بين ذلك في رواية البيهقي وعلى هذا اذا فسرنا هذا المبهم

15
00:07:10.650 --> 00:07:41.150
بالقاسم ابن محمد وهو احد الفقهاء المشهورين احد الفقهاء السبعة يكون الحديث اسناد صحيح كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ والحديث عند الترمذي قال ابو داوود رواه عبدالسلام ابن حرب

16
00:07:43.000 --> 00:08:11.900
رواه عبدالسلام ابن حرب واثقة الحافظ وان كان له شيء من المناكير اليسيرة عن الاعمش عن انس ابن مالك وهو ضعيف الظمير في قوله وهو ضعيف يعود لا يمكن ان يقال انه يعود الى اقرب مذكور مستحيل

17
00:08:13.650 --> 00:08:45.500
والاعمش امام وعبد السلام ابن حرب ثقة حافظ اذا الظمير يعود الى نعم الى الحديث يعود الى الحديث الذي يروى بهذا الطريق لان الاعمش لم يسمع من انس ففيه انقطاع يعني هذا هذا الحديث بهذا الاسناد ظعيف

18
00:08:46.250 --> 00:09:15.600
اما بالاسناد السابق فهو متصل ما في اشكال فيه الراوي المبهم لو لم نقف على تسميته لحكمنا عليه بالظعف لحكمنا عليه بالظعف الان الرواية الثانية عن الاعمش عن انس الاعمش لم يسمع من انس ففيه انقطاع

19
00:09:16.200 --> 00:09:46.000
والسند الاول عن رجل عن ابن عمر الخلل في الاسنادين في طبقة واحدة طبقة التابعين لو لم نقف على تسمية الراوي المبهم هل نقول ان هذا الطريق او الشاهد من حديث انس

20
00:09:46.600 --> 00:10:21.050
يرتقي يرتقي بحديث ابن عمر  ها لماذا شوف  يعني الظعف في الاسنادين في طبقة واحدة فهذا لا يقوي ذاك لكن الاسناد الاول الحمد لله وقفنا على طريق عند البيهقي بين فيه المبهم

21
00:10:21.400 --> 00:10:43.150
وانه القاسم بن محمد فالحديث على هذا الصحيح كان اذا اراد حاجة يعني اذا اراد ان يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض لما عرفنا من انكشف العورة خلاف الاصل

22
00:10:45.200 --> 00:11:15.050
والاصل المنع قال ابو عيسى واسمه اسحاق الرملي الوراق وراق ابي داود راوي السنن عن ابي داوود راوي السنن عن ابي داوود قال ابو عيسى الرملي حدثنا احمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عون

23
00:11:17.750 --> 00:11:55.050
قال اخبرنا عبد السلام به بني عبد السلام بن حرب هذه الزيادة الرواية التي معنا من رواية اللؤلؤي ورواية اللؤلؤ ليس فيها كلام ابي عيسى الرملي فلعل بعظ النساخ زاد هذا

24
00:11:55.250 --> 00:12:24.850
في رواية اللؤلؤي ليبين انها موصولة ووصلها ابن العبد في روايته كما بتحفة الاشراف وانتم تعرفون ان الكتب كتب الحديث كلها تروى بروايات متعددة عن مؤلفيها تعرفون ان البخاري له الروايات ومسلم له روايات

25
00:12:25.050 --> 00:12:43.000
وكذلك ابو داوود رواية اللؤلؤي ورواية ابن العبد رواية ابن داسه الى غير ذلك من الروايات ويوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في بعض فقالوا ان رواية حماد بن شاكر

26
00:12:43.350 --> 00:13:13.500
لصحيح البخاري تقل عن غيرها من الروايات بحدود ثلاث مئة حديث لان العلماء في الصدر الاول في السابق تؤخذ عنهم الكتب من قبل الراوين عنهم والاخذين عنهم من طلابهم من تلاميذهم

27
00:13:15.150 --> 00:13:50.300
كل يدون ما سمعه من شيخه بنسخته ولذلكم تجدون اسماء الرواة في هذه الكتب وهي من تصنيف الائمة المسند حدثنا عبد الله قال حدثني ابي الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال قال حدثنا مالك واخبرنا مالك

28
00:13:53.150 --> 00:14:17.000
وتجدون في رواية يحيى ما لا تجدون قد لا تجدونه في رواية ابي مصعب او غيره من الرواة لان الموطأ له اكثر من عدوا الى سبعة عشر رواية يوجد في بعضهم ما لا يوجد في بعض

29
00:14:20.050 --> 00:14:33.650
هذا الكلام من كلام ابي عيسى الرملي وقف عليه بعض النساخ في روايته فنقله الى رواية اللؤلؤ والا في الاصل انه ما هو موجود فيها ما هو من رواية اللؤلؤي هذا

30
00:14:36.250 --> 00:14:55.050
موجود في رواية ابن العبد كما بتحفة الاشراف طيب من الذي قال؟ قال ابو عيسى الرملي هل يتصور ان ابا داوود؟ قال قال ابو عيسى الرملي وهو تلميذه لا اذا

31
00:14:55.350 --> 00:15:19.600
يبقى الاحتمال المذكور ان بعض النساخ زاد هذا في رواية اللؤلؤي ليبين انها موصولة ووصلها ابن العبد في روايته كما في تحفة الاشرار قد يقول قائل ان هذا قد يخل بالامانة العلمية والنقل

32
00:15:19.650 --> 00:15:57.000
الدقيق عن المؤلفين ويكون في الكتب شيء يتوصل منه يتوصل منه بعض المغرضين الى نيل مآربهم من التشكيك هذا بالفعل حصل وصنف كتاب اسمه اصلاح اشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي

33
00:15:57.800 --> 00:16:20.050
الام ليست للامام الشافعي الام ليست للامام الشافعي. لماذا؟ لان الام كلها منسوبة الى الربيع الربيع بن سليمان قال الربيع قال الشافعي فكيف يكون للشافعي وفيها قال الربيع قال الشافعي ما يتصور هذا

34
00:16:20.800 --> 00:16:45.500
وهذا جهل بطرائق المتقدمين بالتصنيف والا فالمصنف لا علاقة له بالعلم اصلا ليس من اهل العلم ولا يحسن شيئا في العلم هو اديب الرجل اديب لكن وش دخله بالعلم المتقدمون

35
00:16:45.850 --> 00:17:09.350
كما هو معلوم يحدثون وتنقل عنهم هذه الاحاديث وتجمع فتصير كتاب يغفل هذا اثناء التحديث يفوته حديث وينتبه هذا ويدرك ما لا يدركه الاخر. ولذلكم تجدون الفروق بين هذه الروايات

36
00:17:11.500 --> 00:17:35.200
وقد بلغ عدد الرواة عن الامام البخاري لصحيحه بلغوا تسعين الفا لكن الروايات المعروفة المظبوطة المتقنة الموجودة المتداولة قليلة بالنسبة لهذا العدد والا فروات الصحيح اكثر من رواة الكتب الاخرى

37
00:17:37.300 --> 00:17:58.800
قال رحمه الله باب كراهية الكلام عند الحاجة باب كراهية الكلام عند الحاجة قد يقول قائل الكلام عند الحاجة اذا دعت الحاجة الى الكلام صار مطلوب اذا دعت اليه الحاجة

38
00:17:58.850 --> 00:18:19.900
كان افظل من السكوت وليس المراد عند الحاجة الى الكلام وانما المراد عند قضاء الحاجة كراهية الكلام عند قضاء الحاجة والا قد يقرأ الترجمة احد يقول عند اذا دعت الحاجة الى الكلام

39
00:18:20.000 --> 00:18:45.550
يكون مكروها لا ليس هذا هو المراد وانما المراد عند قضاء الحاجة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القوارير قال حدثنا ابن مهدي الامام عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار

40
00:18:47.200 --> 00:19:13.800
عن يحيى ابن ابي كثير وهما ثقتان ايضا عن هلال ابن عياض عن هلال ابن عياض او عياض بن هلال يعني مختلف في اسمه هل هو هلال بن عياض كما قال

41
00:19:14.100 --> 00:19:36.900
المؤلف هنا والاكثر على العكس ويكون اسمه انقلب وعلى كل حال سواء كان هلال ابن عياض او عياض ابن هلال هو مجهول مجهول بل مجهول عين لم يرو عنه الا يحيى

42
00:19:36.950 --> 00:20:05.900
ابن ابي كثير قال حدثني ابو سعيد واذا كان فيه راوي مجهول فانه يكون ضعيفا ها فيه رام مجهول قلنا مرارا في الجهالة انها هل هي تضعيف للراوي او عدم علم بحاله

43
00:20:07.850 --> 00:20:37.050
ها عدم علم بحاله يعني اذا وقفت على راوي قال في التقريب مجهول توقف حتى تعرف حاله واذا قال ابو حاتم في الجرح والتعديل مجهول وش تسوي له ها نعم في كلام ابي حاتم ينزل على انه عدم علم بحاله

44
00:20:38.200 --> 00:20:57.400
ونتوقف فيه حتى لنجد قولا لغيره اما الجهالة الاصطلاحية التي يعنيها ابن حجر لا سيما في التقريب وهي تضعيف للراوي وعلى هذا يحكم عليه بانه بان الخبر ضعيف لان فيه فلانا وهو مجهول

45
00:21:00.350 --> 00:21:29.750
لابد ان نعرف اصطلاح المتكلم بينما قال ابو حاتم مجهول لانه لا يعرفه لا انه يعرف حاله وطبق عليه القواعد عند اهل العلم في المجاهيل؟ لا صرح في في مئات من الرواة

46
00:21:29.800 --> 00:21:51.250
قال مجهول اي لا اعرفه ولا شك ان الجهالة تطلق ويراد بها التظعيف تطلق ويراد بها عدم العلم بحال الراوي حتى ابن حجر نفسه حينما يطرق الجهالة في التقريب ويريد بها التضعيف

47
00:21:51.450 --> 00:22:16.650
وذكرها في مراتب الجرح لكنه في النخبة جعلها من النوع الثاني قالوا من المهم معرفة احوال الرواة تعديلا او تجريحا او جهالة ما جعله من من من قسم التجريح وانما جعلها قسيم

48
00:22:16.700 --> 00:22:36.450
لكنه هنا لكنها هنا تضعيف ولذا الحديث محكوم عليه بالضعف وهو مخرج ايضا عند ابن ماجة عن عياض ابن هلال ابن عياض قال حدثني ابو سعيد والخدر رضي الله عنه وارضاه

49
00:22:36.650 --> 00:23:01.250
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج لا يخرج نهي او لا يخرج نفي ويراد به النهي الرجلان يضربان الغائط الرجلان خرج من مخرج الغالب والا فالمرأتان

50
00:23:01.600 --> 00:23:35.800
كذلك او الرجل والمرأة كذلك لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يضربان الغائط اذا تعدى الظرب بنفسه فالمراد به ما ذكر هنا يضربان الغائط يضربان الارض لارادة الغائط. اما يضربان في الارض

51
00:23:36.300 --> 00:24:12.750
فالمراد به السفر لضربت في الارض فليس عليكم جناح هذا المراد به السفر كاشفين يعني حال كونهما كاشفين عن عورتهما عورتهما عورتيهما ها عورتهما او عورتيهما هل تستطيع ان تقول رواه البخاري ومسلم في صحيحهما

52
00:24:13.000 --> 00:24:45.300
او في صحيحيهما لان لكل احد منهم هو صحيح ولكل من هؤلاء عورة ها شوف لا الاصل عورتيهم والافصع عوراتهما كما بقوله جل وعلا صغت قلوبكما اذا اضيف الى المثنى

53
00:24:46.250 --> 00:25:06.000
الجمع اولى فنقول عوراتهما وهنا عن عورتهما ويحتمل ان تكون سقطت من بعض النساخ شيء من هذا الامر سهل يعني لانه واضح ما يمكن ان تكون عورة لاثنين عورة واحدة الاثنين

54
00:25:08.650 --> 00:25:25.200
قد يوجد شيء من هذا فيما يسمى بالسياميين ولا شيء من هذا اثنين ملتصقين ما لم الا عورة واحدة لكن هذا ليس بمراد قطعا فلكل منهما عورة كاشفين عن عورتيهما

55
00:25:25.700 --> 00:26:02.550
يتحدثان يعني يتكلمان فان الله عز وجل يمقت على ذلك يمقت على ذلك المقت اشد البغض والحديث تضمن امرين كشف العورات والحديث تحدث اثناء قضاء الحاجة فان الله عز وجل يمقت

56
00:26:03.150 --> 00:26:29.550
على ذلك الحديث بمفرده ضعيف لان فيه راو مجهول وله شاهد من حديث جابر اخرجه ابن السكن واسناده جيد ولذا النووي رحمه الله حسن الحديث حسن الحديث في الخلاصة وفي المجموع

57
00:26:30.150 --> 00:27:01.050
لان لو شاهد من حديث جابر وقلنا ان المقت هنا اشد البغض ومقتضى ذلك التحريم تحريم كشف العورات والتحدث اثناء قضاء الحاجة لكن اهل العلم يطلقون الكراهة في التحدث في الكلام

58
00:27:01.450 --> 00:27:25.250
اثناء قضاء الحاجة واحيانا قد يستحب واحيانا قد يجب الكلام اثناء قضاء الحاجة شخص يقضي حاجته فرأى اعمى يكاد ان يتردى في بئر قل لا يجوز الحديث اثناء قضاء الحاجة

59
00:27:26.550 --> 00:27:54.550
او رأى حية متجهة الى نائب نائب مثلا او رجل غافل نقول ان الحديث لا يجوز ولذا يطلق العلماء الكراهة طيب المقت هنا وضابط الكبيرة مما ذكر في ضابط الكبيرة ان يذكر فيها غضب

60
00:27:54.700 --> 00:28:17.300
من الله جل وعلا والمقت اشد الغضب اذا ما ذكر في الحديث مكروه ولا كبيرة فضلا عن ان يكون محرم على على الظابط كبيرة قال بعضهم انه يكون كبيرا اذا اجتمع الامران

61
00:28:18.150 --> 00:28:42.550
اما كل واحد بمفرده كاشفين عن عوراتهما يتحدثان اذا اجتمع الامران اتجه الوعيد المذكور في الحديث اما كل واحد منهما بمفرده فلا يستقل بالحكم يعني كمال قال بعضهم كما قال بعضهم

62
00:28:43.350 --> 00:29:08.650
في حديث لا يبلن احدكم في في الماء الدائم ثم يغتسل فيه قال ثم يغتسل منصوب بان مظمرة بعد ثم المنزلة منزلة الواو التي يواو المعية فلا يتجه النهي الا اذا

63
00:29:08.700 --> 00:29:31.600
اجتمع الامران مع انه ثبت الامر عن عن البول بمفرده وعن الاغتسال بمفرده وهنا طيب اذا تحدث من غير كشف عورة استتر وتحدث او كشف عورته ولم ولم يتحدث ما تكلم

64
00:29:32.600 --> 00:30:07.800
انا قلنا هذا يجوز الحال يعني حال كونهما كاشفين يتحدثان هما حالا فالوعيد متعقب للحالين فان الله يمقت فان الله عز وجل يمقت على ذلك او يمكن ان نفرق في الحكم بين الامرين

65
00:30:11.500 --> 00:30:36.550
يمكن  الوعيد واحد على الامرين فاما ان يقال على الامرين معا او على كل واحد منهما على حدة او على واحد دون الاخر لان العلماء بل بعضهم نقل الاجماع على ان الكلام

66
00:30:36.850 --> 00:31:02.950
حال قضاء الحاجة مكروه مع انه في نقل الاجماع نظر كما قال الشوكاني ومقتضى الحديث ان يحرم هل يمكن ان يرد اكثر من شيء يرد اشياء تساق مساقا واحدا ويعطف بعضها على بعض

67
00:31:03.300 --> 00:31:50.100
وتختلف في الحكم ها النهي واحد ومتهم مسلط على امور ها  ان الله يأمر بالعدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل واجب بالاجماع والاحسان مستحب وايضا في باب النهي

68
00:31:53.900 --> 00:32:18.400
النهي عن حلق اللحية والامر باعفاء الشارب. يقولون في اللحية التحريم وفي الشارب الاستحباب وقالها في هذا تفريق طيب في قوله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا يسمى عند اهل العلم

69
00:32:19.200 --> 00:32:46.100
دلالة الاقتران دلالة الاقتران وكثير من اهل العلم على تظعيفها مجرد ما قرن بالشيء صار له حكمه لكن الامر المسلط على الاول مسلط على الثاني لان العطف على نية تكرار العامل

70
00:32:47.050 --> 00:33:20.550
ان الله يأمر بالعدل والاحسان يعني ويأمر بالاحسان فهل نقول ان الامر هنا استعمل في معنييه الوجوب باحدهما والاستحباب في الثاني ويكون استعمال لللفظ كما يقول الاصليون في حقيقته ومجازه

71
00:33:22.250 --> 00:33:42.350
لان الاصل في الامر الوجوب وقد يوجد امر للاستحباب لوجود صارف وهل يمكن ان نطبق هذا الكلام على ما معنا بان نقول كشف العورة حرام والتحدث اثناء قضاء الحاجة مكروه

72
00:33:44.700 --> 00:34:13.300
وبهذا قال عامة اهل العلم ونقل عليه الاجماع ماذا عن المقت الذي هو اشد البغظ مع انهم اذا اطلقوا هذا معناه انه داخل في حيز الكبيرة وش انتهينا عليه يعني دلالة الحديث على ان كلا منهما محرم

73
00:34:14.200 --> 00:34:37.950
يعني اذا اجتمعا اشد ولا اشكال في اطلاق التحريم لكن اذا افترقا الكشف وحده والنصوص تدل على انه حرام والكلام وحده ومقتضى الحديث انه محرم ايضا لكن حمله الجمهور على الكراهة

74
00:34:40.150 --> 00:35:05.350
وفي الحديث اثبات صفة المقت الذي هو اشد البغض لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وقلنا ان الحديث بشاهده من حديث جابر انه يرتقي الى درجة الحسن وحكم عليه النووي بذلك

75
00:35:07.700 --> 00:35:25.750
قال ابو داوود هذا لم يسنده الا عكرمة بن عمار طيب تفرد به عكرمة ابن عمار ثم ماذا وهو ثقة هل هو ممن لا يحتمل تفرده وهل هذه هي العلة الحقيقية

76
00:35:27.000 --> 00:35:54.200
للحديث عرفنا ان العلة الحقيقية ان هلال ابن عياض مجهول هذه علة الحديث وكونه تفرد به عكرمة ابن عمار او نقول ان هذا مجرد خبر من ابي داوود هذا المسنود الا اكرمة ابن عمار مجرد خبر يعني بيان واقع

77
00:35:54.700 --> 00:36:22.250
ولا يريد بذلك القدح في الحديث لاهل العلم الكبار ما يقولون مثل هذا عبث لابد ان يكون وراه شيء فيه مغمز وتفرد الثقة ما يظر في الترجمة يقول ابو داوود رحمه الله باب كراهية الكلام عند الحاجة

78
00:36:23.500 --> 00:36:51.300
والكراهية في كلام المتقدمين اكثر ما تطلق على التحريم لا الكراهية الاصطلاحية التي هي كراهية التنزيه وجاءت نصوص تدل على ذلك اطلقت بازاء المحرم بل بازاء ما هو من من اعظم المحرمات

79
00:36:54.000 --> 00:37:21.700
بسورة الاسراء كل ذلك كان ها نعم مكروهة وفيها محرمات فيها اشياء من عظائم الامور فالكراهية في النصوص وعند المتقدمين لا تقتصر على كراهية التنزيه كما وقع عليه الاصطلاح عند المتأخرين

80
00:37:26.550 --> 00:38:06.900
بعد ذلك قال رحمه الله باب ايرد السلام وهو يبول   انها ما هي بعندي اه هو لابد يذكرون هذا اللي يذكرون التفرد اذا كان مؤثر في الخبر وعرفنا ان العلة الحقيقية

81
00:38:07.200 --> 00:38:38.000
العلة الحقيقية لهذا الحديث هي الجهالة بالنسبة لهلال بن عياض ومعروف الكلام اهل العلم انه قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه وش اللي عندك  هذا يعني   ونفس الحجم ما هو بعندي انا

82
00:38:42.250 --> 00:39:18.700
مكرر خمسطعش   ابان حدثنا يحيى بهذا يعني هذه لا توجد في اكثر من موضوعة بين المعقوفين يساعده قال رحمه الله باب ايرد السلام وهو يبول السلام اسم من اسماء الله

83
00:39:21.000 --> 00:39:52.050
اسم من اسماء الله  ما فيه ذكر لله تجب صيانته عن هذه المواظع هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب

84
00:39:52.150 --> 00:40:15.150
ومن نقصان فهو من اسماء الله ايرد السلام وهو يبول بعض النسخ هل يرد السلام ويبول؟ بمعنى ايرد وبعضها بدون حرف استفهام باب يرد السلام وهو يبول ولابد من تقدير

85
00:40:15.550 --> 00:40:39.850
الاستفهام ما الحكم بدليل النص الذي اورده تحت هذه الترجمة قال رحمه الله حدثنا عثمان ابن محمد ابن ابي شيبة واسمه ابراهيم العبسي مخرج له في الصحيحين واخوه ابو بكر

86
00:40:42.150 --> 00:41:05.450
عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة هما ابن محمد ابن ابي شيبة نسبا لجدهما ابو شيبة واسمه ابراهيم وهما ثقتان من رواة البخاري ومسلم قال حدثنا عمر عمر بن سعد

87
00:41:07.150 --> 00:41:33.250
الحفري ووثيقة ايضا عن سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث عن الضحاك ابن عثمان مخرج له في صحيح مسلم ووثقة حاكم بن عثمان ابو عثمان المدني عن نافع عن ابن عمر

88
00:41:35.150 --> 00:41:56.750
نافع مولى ابن عمر وابن عمر الصحابي الجليل الناسك عبدالله بن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم علي فلم يرد عليه مر رجل

89
00:41:58.200 --> 00:42:25.600
الم فهم ابهامه يظر بحكم الحديث لماذا؟ ها نعم صحابي وهو ايضا من متن الحديث ليس من اسناده مر رجل بين في رواية الشافعي وهو ابو الجهيم ابن الحارث ابن الصمة

90
00:42:27.100 --> 00:42:58.300
وذكره الامام مسلم معلقا عنه ووصل في صحيح البخاري معلق في مسلم وموصول في صحيح البخاري وفي رواية الشافعي بين في سياق الحديث يعني في الصحيحين روي الحديث عنه وفي رواية الشافعي

91
00:42:59.700 --> 00:43:27.300
بين المبهم وميز به انه ابو الجهيم وهذا احتمال ويحتمل ان يكون هذا الرجل المبهم راوي الحديث الاتي الذي بعده المهاجر بن قنفذ المهاجر ابن قنفذ لانه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه

92
00:43:28.650 --> 00:43:54.750
احتمل ان تكون القصة واحدة ويفسر المبهم بالواضح البين ويحتمل ان تكون قصتين ويفسر  ابي الجهيم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول والجملة حالية وسلم عليه فلم يرد عليه

93
00:43:55.250 --> 00:44:12.400
والحديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي يعني اخرجه الجماعة الا البخاري قال ابو داوود روي عن ابن عمر عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم

94
00:44:13.100 --> 00:44:36.300
ثم رد على الرجل السلام تيمم ثم رد على الرجل السلام نعم في حديث ابي الجهيم عند مسلم وعند بخاري في الصحيحين انه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه

95
00:44:37.050 --> 00:45:08.150
فلما فرغ عليه الصلاة والسلام اتجه الى جدار او الى اصل حائط فمسح يده يديه به باصل الحائط يعني تيمم تيمم فرد عليه السلام قال ابو داوود روي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام

96
00:45:10.250 --> 00:45:31.750
في قصة ابي الجهيم المخرجة في الصحيحين سلم فلم يرد عليه ثم بعد ذلك لما فرغ من حاجته اتجه الى جدار تحرك اصله بيده او بعصا ومسح به يديه تيمم ثم رد السلام

97
00:45:33.100 --> 00:45:58.050
فيه دليل على وجوب رد السلام لكن التيمم متى يشرع لانه قد يكون الماء موجود فهل يتيمم لمثل هذه الفضائل رد السلام لا يشترط له وضوء لا يشترط له وضوء

98
00:45:58.850 --> 00:46:24.200
علي رد السلام النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وقد يكون بحضرتهما يعني هل يشرع التيمم مع وجود الماء لهذه الفضائل يعني الرد السلام وللنوم مثلا او غير ذلك حتى طرده بعضهم

99
00:46:24.950 --> 00:46:41.900
الى ان وصل الى صلاة الجنازة اذا خشي ان ترفع قال يتيمم هذا معروف عند الحنفية ويقول به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا خشي ان ترفع الجنازة تيمم

100
00:46:45.450 --> 00:47:10.500
لكن جاء في النصوص تيمم مع وجود الماء مع القدرة على استعماله لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وصلاة الجنازة صلاة فهل يتجه القول بمثل هذا انه يتيمم لها اذا خشي

101
00:47:10.550 --> 00:47:33.650
ان ترفع وهل يفيد التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله بل اكثرنا خلاص ما انت متوظي لا تصلي لكن هذه فضائل ونظير ذلك صلاة النافلة على الدابة في الحظر

102
00:47:35.350 --> 00:47:55.400
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي الليل والوتر في السفر على الدابة ولم يكن يفعل ذلك في الفرائض لكن في الحظر صليت المغرب وعندك مشوار مهم تخشى ان يفوت وقت الراتبة تقول احسن من لا تفوت صلي على الدابة

103
00:47:56.000 --> 00:48:11.300
نقول هذا لا يشرع لك لان النبي عليه الصلاة والسلام انما صلاها في السفر او نقول ادرك وخير من تركها وهنا صلي الجنازة بتيمم افضل من ان تفوتك رجاء ان يحصل لك القيراط

104
00:48:13.150 --> 00:48:31.200
او نقول قد احسن من انتهى الى ما سمع. التيمم لا يجوز الا مع عدم الماء وانت واجد للماء لا يجوز ان تتيمم تتعبد بعبادة لم تشرع لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

105
00:48:32.250 --> 00:48:55.900
هنا تيمم عليه الصلاة والسلام لرد السلام مع وجود الماء والقدرة على استعماله لكن اصل الفعل لا يحتاج الى وضوء رد السلام لا يحتاج الى وضوء لكن من باب الاكمل

106
00:48:57.400 --> 00:49:22.150
انه لا يذكر الله الا على طهارة وسيأتي انه يذكر الله جل وعلا في سائر احواله وان ذلك يشمل الطاهر المتوضئ والمحدث والقائم والقاعد والماشي والراكب على ما سيأتي فكونه عليه الصلاة والسلام تيمم

107
00:49:22.550 --> 00:49:45.500
ثم رد على الرجل السلام ليذكر الله على كمال فهذا يدل على ان التيمم وان كان مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله وادراك بعظ الفضل افضل من الترك بالكلية

108
00:49:46.900 --> 00:50:15.700
تيمم ثم رد على الرجل السلام قالوا وفي دليل على وجوب رد السلام والتيمم للفظائل لتقرأ القرآن من حفظك وانت محدث ثم مررت بآية سجدة وانتم من يرى ان سجود التلاوة صلاة

109
00:50:16.050 --> 00:50:44.550
كما هو قول الجمهور تترك السجدة ولا تيمم وتسجد من هذا الباب ومن هذا الباب الذي يرى التيمم للفظائل كما هنا في هذا الحديث لحديث ابي الجهيم يرى انه يتيمم الفضائل يقول يتيمم ويسجد للتلاوة

110
00:50:44.950 --> 00:50:58.500
اما على قول من يرى ان سجود التلاوة ليس بصلاة هذا ما عنده مشكلة يسجد ولو على غير طهارة قال قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى

111
00:50:59.500 --> 00:51:39.900
قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بالحاء المضمومة والضاد المفتوحة مصغر مصغر الحضن عظيم الجادة حصين وفي الرواة ابو حصين ونادر وفيه ايضا ما عندنا حظين وهو نادر ايضا

112
00:51:40.850 --> 00:52:06.200
ابن المنذر ابي ساسان عن المهاجر ابن قنفذ عن المهاجر ابن قنفذ والمهاجر قيل اسمه عمرو وقنفذ قيل اسمه خلف انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم فلم يرد عليه

113
00:52:06.450 --> 00:52:26.100
حتى توضأ حتى توضأ لما يرد عليه حتى توضأ وفي الحديث السابق تيمم ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهارة

114
00:52:27.400 --> 00:52:49.400
كرهت كرهت ان اذكر الله عز وجل سيأتي ان ان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل على كل احيانه في الحديث الذي يليه الكراهة هنا معناها خلاف الاولى

115
00:52:51.350 --> 00:53:08.100
خلاف الاولى ان كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهارة لان السلام من اسماء الله كما تقدم كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهارة

116
00:53:09.950 --> 00:53:29.550
قالوا يعني في المسألة السابقة في الحديث من الفقه انه قد تيمم في الحظر لغير مرض ولا حرج والى هذا ذهب الاوزاعي في الجنب يخاف ان اغتسل ان تطلع الشمس قال يتيمم

117
00:53:29.600 --> 00:53:51.450
ويصلي قبل فوات الوقت الاوزاعي ذهب في الجنب يخاف ان اغتسل ان تطلع الشمس قال يتيمم يصلي قبل فوات الوقت وقال اصحاب الرأي اذا خافوا فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم اجزاءه

118
00:53:52.950 --> 00:54:22.750
وهذا تقدم ذكره لكن مسألة الجنازة والعيدين امرها اخف من صلاة الفجر لما قاله الاوزاعي وهذا مبني على ايهما اهم الوقت او الطهارة ايهما اهم الطهارة عند الجمهور عند مالك الوقوت وقوت الصلاة

119
00:54:23.650 --> 00:54:57.200
الوقت اهم اللهم رب هذه وين الزيادة وما دام عندنا علة ظاهرة ادعوا الى العلة الخلق مسألة الوقف ومسألة التفرد تفرد هنا يبرد يحيى اللهم صلي على في قول ابي داوود

120
00:54:59.200 --> 00:55:21.950
في الحديث السابق لم يسنده الا عكرمة ابن عمار اشار الى علة خفية لكن ما دام الحديث معل بعلة ظاهرة واظحة تقدح في صحته ما في شك اننا لا نحتاج

121
00:55:22.400 --> 00:55:42.750
الى هذه العلة الخفية التي ينازع فيها المؤلف كون الراوي ضعيف للجهالة غير معروف هذا ما ينازع فيها احد والحديث ضاع في سببها اما كونه لم يسنده الا عكرمة بن عمار

122
00:55:43.650 --> 00:56:01.950
يعني ممن رواه عن يحيى ابن ابي كثير مع انه رواه غيره موقوفا كما في الزيادة التي في بعض النسخ كما في بعض الزيادة كما في الزيادة التي في بعض النسخ

123
00:56:03.000 --> 00:56:20.750
اشار الى ان من هو اوثق من عكرمة بن عمار رواه موقوفا ومسألة تعارض الوقف مع الرفع يعني هل هو من كلام ابي سعيد او مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

124
00:56:21.150 --> 00:56:43.650
هل يمكن ان يقول ابو سعيد من رأيه ان الله يمقت على ذلك فهو وان كان موقوف لفظا الا ان له حكم الرفع وتعليله بالوقف معلوم ان اهل العلم يعلون المرفوع بالموقوف ويعلون الموصول بالمرسل

125
00:56:43.750 --> 00:57:05.300
وقد يصحح الامران والحكم في ذلك للقرائن كما هو معلوم فاذا تعارض الوصل مع الارسال او الرفع مع الوقف القاعدة عند المتأخرين التي جروا عليها ان الحكم للرفع لان من رفع معه زيادة علم

126
00:57:06.550 --> 00:57:31.300
ومن اهل العلم كابي حاتم من يحكم للارسال مطلقا والوقف مطلقا لانهم متيقن واما الائمة المتقدمون فانهم لا يحكمون بحكم ولا بقاعدة مطردة وانما حسب ما ترجحه القرائن وابد رحمه الله ترجع عنده الوقف

127
00:57:31.850 --> 00:57:52.150
لان من وقفه ارجح واكثر من عكرمة بن عمار وعلى كل حال ما دام الحديث لو شاهد من حديث جابر فانه يثبت به ويصل به الى درجة الحسن وقد حكم عليه

128
00:57:52.200 --> 00:58:14.200
بذلك قال رحمه الله باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر في الباب السابق النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وفي حادث اخر توظأ ليرد السلام والسلام من اسماء الله جل وعلا

129
00:58:15.550 --> 00:58:33.400
فلان لا يظن ان ذلك على سبيل اللزوم او الوجوب انه لا يرد السلام الا اذا تيمم او توضأ اردفه بباب باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر

130
00:58:35.750 --> 00:59:03.150
قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب وثقة حافظ قال حدثنا ابن ابي زائدة واسمه يحيى ابن زكريا الكوفي الحافظ ثقة ايضا عن ابيه زكريا ابن ابي زائدة

131
00:59:03.400 --> 00:59:40.150
ثقة حافظ ايضا عن خالد بن سلمة ابن العاص المخزومي ثقة مخرج له عند مسلم والاربعة قال يعني الفأفاء  والتمتام من في لسانه افة تجعله يكرر بعض الحروف تجعله يكرر بعض الحروف

132
00:59:40.550 --> 01:00:10.800
فالذي يكرر الفاء اذا اراد ان يتكلم والتمتام يكرر التاء وغير ذلك وهذا الواقع ملموس ومشاهد من بعض الناس عن البهي لقب لعبدالله بن بشار ومخرج له عند مسلم العروة

133
01:00:12.300 --> 01:00:36.350
بن الزبير احد الفقهاء السبعة عن خالتي عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه حديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه ايضا

134
01:00:38.650 --> 01:01:14.600
يذكر الله عز وجل على كل احيانه يعني محدثا وطاهرا وجنبا قائما وقاعدا مضطجعا وماشيا وراكبا وجاء مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما ان في خلق السماوات والارض

135
01:01:14.900 --> 01:01:32.700
خلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في سائر الاحوال يذكر الله عز وجل على كل احيانه وجاء ما يدل على ان الجنب

136
01:01:32.950 --> 01:02:01.450
لا يقرأ القرآن ليس يمنعه عن القرآن شيء سوى الجنابة والحق بالجنب الحائض وانها لا تقرأ القرآن عند الجمهور كالجنب وان رخص بعضهم لها اذا خشيت نسيان القرآن وتساهلوا في امر التعليم

137
01:02:02.200 --> 01:02:25.550
وان الحائض تقرأ وتعلم وتتعلم ولا يوجد نص يمنع من قراءتها الا القياس على الجنب فيخرج من هذا العموم على كل احيانه الجنب والحائض عند الجمهور وهذا فيه بيان لما جاء في

138
01:02:25.850 --> 01:02:44.300
الباب السابق وانه ليس على سبيل اللزوم انه لا يذكر الا اذا تيمم او توضأ يقول النووي في شرح مسلم حديث عائشة يعني حديث الباب اصل في جواز ذكر الله تعالى

139
01:02:45.600 --> 01:03:12.400
اصل بجواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد وشبهها من الاذكار وهذا جائز باجماع المسلمين يعني ولا على غير طهارة وانما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة

140
01:03:12.500 --> 01:03:32.050
عليهما جميعا ولا فرق عند الشافعية بين اية وبعض اية فان الجميع يحرم فان الجميع يحرم من الشافعي ولو كان بعض اية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى هرقل

141
01:03:33.250 --> 01:03:57.750
باية كاملة او يا اهل الكتاب تعالوا الاية كاملة في الحديث ولا ناقصة ويا اهل الكتاب تعالوا في البخاري فيه واو اي يأكل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة وفي البخاري ما فيها قل

142
01:03:58.450 --> 01:04:18.600
سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله هذا بعض اية وارسل بها النبي عليه الصلاة والسلام الى هرقل وهو كافر وجنب فمن اهل العلم من يفرق بين الاية الكاملة وبعض الاية

143
01:04:19.550 --> 01:04:46.150
لهذا الحديث طيب اذا اكل الجنب وقال بسم الله الرحمن الرحيم واذا انتهى قال الحمد لله رب العالمين وكلاهما من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم على الخلاف باوائل السور وهي بعض اية في سورة النمل

144
01:04:48.450 --> 01:05:15.400
اما الحمد لله رب العالمين فهي اية كاملة ان قصد بها التلاوة حرم وان قصد بها مجرد الذكر لم يحرم قال رحمه الله بعد ذلك باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء

145
01:05:17.900 --> 01:05:48.700
الخاتم بفتح التاء وكسرها ما له فص  يدخل في الاصبع مما له فص يقال له خاتم اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم لما قيل له ما ارسل الرسل الى الملوك

146
01:05:49.100 --> 01:06:13.650
في الامصار والاقطار قيل له انهم لا يقرأون الا ما كان مختوما فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام وما لا فصله لا يسمى خاتم انما يسمى فتخه كقصبة الناس يقولونها بالاسكان فتخة

147
01:06:16.100 --> 01:06:38.550
ولا مانع من الاسكان للتخفيف يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء لانه اذا اريد به الختم لابد ان يكون فيه كلام اسم صاحبه وكتب على خاتمه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله

148
01:06:39.050 --> 01:06:59.250
ففيه ذكر الله جل وعلا فيه يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء كيف يدخل به الخلاء وفيه ذكر الله قال رحمه الله حدثنا ناصر بن علي الجهظمي الحافظ

149
01:07:00.050 --> 01:07:26.450
عن ابي علي الحنفي عن ابي علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد وثقه غير واحد من اهل العلم عن همام الهمام عن ابن جريج عبدالملك ابن عبدالعزيز عن ابن جريج

150
01:07:28.600 --> 01:07:47.100
عن الزهري بدون واسطة عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة وسينبه ابو داوود رحمه الله الى ان هناك واسطة وقد رواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري

151
01:07:47.150 --> 01:08:10.600
عن ابن جريج عن الزهري عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه هذا الحديث مثل به العلماء للمنكر كما عند ابن الصلاح والعراقي في الفيته

152
01:08:11.050 --> 01:08:32.650
مثلوا به للمنكر قال ابو داوود هذا حديث منكر قال ابو داوود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق

153
01:08:32.750 --> 01:08:55.200
ثم القاه والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام الوهم في اسناده وفي متنه الوهم فيه من همام من جهتين من جهة الاسناد حيث رواه عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة

154
01:08:55.350 --> 01:09:17.550
والحقيقة ان فيه واسطة وهو زياد بن سعد وابن جريج يرويه عن الزهري بالعنعنة وهو معروف بالتدليس ولا يقبل الا ما صرح فيه فهذه علة. العلة الثانية انه التبس عليه

155
01:09:17.850 --> 01:09:39.050
متن حديث بمتن حديث اخر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلاء وضع خاتمه و المتن المروي بهذا الاسناد قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق

156
01:09:40.000 --> 01:10:06.150
ثم القاه قال والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام. طيب همام ثقة امام ثقة مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه تسمى شذوذ لا تسمى نكارة بخلاف رواية الضعيف المخالفة للثقات هذا هو المنكر

157
01:10:07.200 --> 01:10:26.550
فتسميته منكر من باب عدم التفريق بين الشاذ والمنكر وهذا معروف عند المتقدمين وجرى عليه كلام الامام ابي داوود طيب الا يحتمل ان يكون ابن جريج رواه عن الزهري مباشرة

158
01:10:27.200 --> 01:10:48.250
ثم اولا رواه عن زياد بن سعد عن الزهري ثم رواه عنه مباشرة نعم لو قال حدثنا الزهري انتفى التهمة التدليس لان ابن جريج مدلس فذكره للواسطة في بعض الاحيان يدل على انه لم يسمعه

159
01:10:48.350 --> 01:11:07.150
منه مباشرة اه قال اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد دخول الخلاء وضع خاتمه اي القاه يعني خارج او بعيدا عن موضع قضاء الحاجة لان فيه اسم الله جل وعلا

160
01:11:07.300 --> 01:11:25.800
وقد نقش على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله قال ابو داوود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:11:27.050 --> 01:11:45.000
يعني هذا هو الحديث المعروف ويقابله المنكر في الطريق الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ثم القاه هذا المتن يسلم ولا ما يسلم

162
01:11:46.350 --> 01:12:14.000
ها المعروف ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه اما خاتم الفضة الورق ما القاه اتخذ خاتما من ورق ثم القاه والمحدثون غلطوا الزهري في هذا اللفظ

163
01:12:15.550 --> 01:12:37.450
فان المعروف ان الخاتم الذي القاه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الذهب قال والوهم يعني الغلط فيه من همام ابن يحيى ابن دينار الازدي ووثيقة مخرج له في الصحيحين

164
01:12:38.000 --> 01:12:53.600
ولذا الجاري على قواعد اهل الحديث ان يقال شاذ اذا خالف من هو اوثق منه لانه ثقة مع ان ابا داوود جرى على الاصطلاح القديم في عدم التفريق بين الشاذ والمنكر

165
01:12:54.650 --> 01:13:18.350
قال ولم يروه الا همام همام هذا مخرج له في الصحيحين ومع ذلك تابعه يحيى ابن المتوكل عند البيهقي وهو صدوق تابعه يحيى ابن المتوكل عند البيهقي وهو صدوق وايضا تابعه يحيى بن الظريس

166
01:13:18.400 --> 01:13:44.050
وهو ثقة ولذا صححه الترمذي صححه الترمذي ومعناه صحيح ولا ما هو بصحيح اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وفيه ذكر الله يعني فيه مخالفة لما مظى من الاحاديث يعني دخول الخلاء بما فيه ذكر الله

167
01:13:46.050 --> 01:14:06.000
يعني من حيث المعنى المعنى مستقيم ولا يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله كما والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بيصبروا لنا اغطسوا علينا وثلاثة ولا

168
01:14:06.500 --> 01:14:25.400
لا ما في بعد الصلاة بالدول الاسلامية يكون مكتوبا عليها ايات قرآنية وفيها ايضا ذكر الله من اسماء الملوك المعبدة لله جل وعلا يدخل بها الى الخلاء ام كيف يصنع

169
01:14:25.550 --> 01:14:47.750
نقول هذه مما عمت بها البلوى لا يستطيع ان يتركها خارج محل قضاء الحاجة خوفا عليها فاذا اخفاها بمحفظة وما اشبه ذلك وفي جيبه يتسامح في مثل هذا علماء اذا كانت الاحذية تسرق

170
01:14:47.850 --> 01:15:15.350
فكيف بالنقود اذا وضعها عند باب المسجد يقول ما هي الطريقة المثلى لتحرير المسائل الفقهية بينا كيفية التفقه في اه مناسبات كثيرة وفيها اشرطة موجودة لمن ارادها يقول ما حكم التعري في الخلوة لغير حاجة

171
01:15:16.100 --> 01:15:37.300
او لحاجة تهوية الجسم جاء في الخبر الله احق ان يستحيا منه من الناس وجاء في خبر اخر وهو ضعيف ستر ما بين بني ادم والجن ستر عوراتهم فاذا لم توجد حاجة تدعو الى ذلك

172
01:15:37.500 --> 01:16:08.400
فالاصل الستر يقول ما حكم قراءة كتب الفتوى وما اشبهها التي في الجوال عند قضاء الحاجة الجوال في شاشته اذا برز الكلام الذي فيه ذكر الله منع كما يبرز في ورقة او في خاتم او غير ذلك

173
01:16:09.550 --> 01:16:32.300
ما حكم قراءة الجرائد سلام اصل المكث على الحاجة اهل العلم يطلقون التحريم مجرد المكث اكثر من قدر الحاجة على الحاجة يطلقون التحريم ويحرم مكثه على حاجته يعني الاطالة في الجلوس لان هذا مظر

174
01:16:32.800 --> 01:16:55.250
كما قرر ذلك الاطباء تشم يقرا جرايد هذا؟ الله المستعان يقول احسن الله ما حكم ان يجلس الرجل في بيته ويكشف عورته الصغرى يعني يقصد بذلك ما عدا المغلظة من السوأتين

175
01:16:56.050 --> 01:17:16.200
ويعني بذلك الفخذ مثلا وما فوق مما دون السرة جاء قوله عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فان الفخذ عورة ما شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله