﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.400
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:13.250
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:01:13.450 --> 00:01:38.400
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب البول او باب في البول في المستحم باب في البول في المستحم المستحم مكان الاغتسال مكان الاغتسال

4
00:01:38.900 --> 00:02:09.100
وسبب تسميته بالمستحم لان الاغتسال في الاصل انما يكون بالماء الحميم اي الحار ومنه سمي الحمام سمي الحمام اخذا من الماء الحار المسمى بالحميم ثم استعمل هذا اللفظ الليل والاستحمام

5
00:02:09.150 --> 00:02:37.150
والمستحم والحمام في الاغتسال ومكانه ولو كان الماء غير حار بل لو كان باردا قيل استحمام وقيل لمكانه مستحم وقيل له ايضا حمام قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد بن حنبل الامام

6
00:02:37.300 --> 00:03:01.150
الشهير امام اهل السنة وهو الشيخ ابي داود حتى ان ابا داود كما يروي عنه في الحديث يقلده في الفقه فابو داوود معدود في الحنابلة وداوود معدود في الحنابلة من كبار الاخرين عن الامام احمد

7
00:03:01.500 --> 00:03:32.200
وفي الطبقة الاولى من طبقات اصحابه فاذا كان الامام البخاري تجاذبته المذاهب الاربعة كل يقول هو منا ومسلم كذلك والترمذي والنسائي وغيرهم من الائمة والمرجح في هؤلاء انهم من فقهاء اهل الحديث

8
00:03:33.100 --> 00:03:55.450
واما بالنسبة للامام ابي داود فقد تأثر تأثر تأثرا كبيرا من مذهب احمد واصوله ولا يضره ذلك لانه تأثر بامام من ائمة السنة ولا يقلده تقليدا دون نظر في دليله للتقليد المذموم هو يقلده

9
00:03:55.500 --> 00:04:18.200
ويأخذ بما ترجح عنده بعد النظر في ادلته وهذا في الحقيقة لا يسمى تقليد وان توافق توافقت المذاهب لكن في الجملة الامام ابو داوود معدود في الحنابلة وله مسائل عن الامام احمد

10
00:04:18.700 --> 00:04:47.050
حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق قالا حدثنا عبد الرزاق قال قال احمد مقالا احمد والحسن. حدثنا عبد الرزاق فالحديث مروي عن عبد الرزاق من طريقهما معا

11
00:04:47.150 --> 00:05:09.250
قال احمد حدثنا معمر ورواه عن طريق الامام احمد عن معمر اخبرني اشعث قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث ابن عبد الله. قال احمد حدثنا معمر قال اخبرني اشعث

12
00:05:09.500 --> 00:05:35.650
وقال الحسن عن اشعث عن اشعب بن عبدالله عن الحسن فالامام احمد يرويه عن اشعث بواسطة معمر والحسن يرويه عن اشعث مباشرة فسند الحسن اعلى من سند الامام احمد والعلو مطلوب

13
00:05:37.050 --> 00:06:15.550
لكن هناك علو اصطلاحي وهناك علو معنوي علو صفات فاذا روي الحديث من طريق امام من الائمة ولو كان نازلا ولو كان انزل من رواية غيره فانه بعلو الصفات يقدم على العلو الاصطلاحي

14
00:06:15.700 --> 00:06:44.050
الذي هو عبارة عن قلة عدد الرواة وقال الحسن عن اشعث عن اسعد ابن عبد الله عن الحسن عن عبدالله بن مغفل عن عبد الله ابن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:44.400 --> 00:07:17.100
لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسلوا فيه يعني لا يبولن احدكم هذا نهي مقترن بنون التوكيد الثقيلة فهو نهي مؤكد احدكم من المخاطبين وفي حكمهم من يأتي بعدهم ممن يمكن ان يوجه اليه الخطاب

16
00:07:17.900 --> 00:07:44.950
في مستحمه يعني في مكان استحمامه واغتساله ثم يغتسلوا ثم يغتسل ثم اغتسل  لا يبولن احدكم بمستحمه يعني كما جاء في الحديث السابق المتفق عليه ليظنن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل

17
00:07:45.300 --> 00:08:28.150
ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز فيه الجزم عطفا على الفعل المضارع المجزوم بلاء الناهية ثم يغتسل يجوز فيه الرفع اغتسلوا باظمار هو ثم هو يغتسل وقد جاءت بهما الرواية وجوزوا ثم يغتسل

18
00:08:29.150 --> 00:08:56.950
فيكون منصوبا بان المظمرة وجوبا بعد ثم الملحقة بالواو والا فالاصل ان ان تضمر وجوبا بعد واو المعية او فائز سببية في مواضع من الامر والنهي والعرض والتحظيظ الى اخره

19
00:08:57.750 --> 00:09:25.050
لكن هنا فيه ثم يغتسل قالوا ثم ملحق حكما بالواو وانكر ذلك بعض الشراح كالقرطبي وغيره قالوا الحكم خاص بالواو ولا يلحق بها ثم في الحديث الذي ذكرته انفا لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل

20
00:09:25.250 --> 00:09:52.800
او يغتسل فيه قالوا ان الحديث يدل على  النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده في الماء الدائم وعن الجمع بينهما لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهي عن البول في الماء الدائم وحده

21
00:09:53.050 --> 00:10:23.600
ونهج عن الاغتسال في الماء الدائم وحده ونهي عن الجمع بينهما هنا لا يظن ان احدكم بمستحمه نهي عن البول في المستحم وحده ونهي عن الاغتسال وحده صحيح ها يمكن ان يكون نهي عن الاغتسال وحده

22
00:10:24.800 --> 00:10:48.350
ينهى الرجل ان يغتسل في مستحمه لا يبولن احدكم المستحب في الحديث الاول ما دائم راكد ينهى عن البول وحده وينهى عن الاغتسال وحده  ومن باب اولى ان ينهى عن الجمع بينهما. هنا هل نطبق عليه مثل ما قلنا

23
00:10:48.400 --> 00:11:12.300
في ذلك الحديث لا يبولن احدكم في مستحمه يعني مكان الاستحمام وسيأتي العلة في ذلك ثم هو نهي عن الاغتسال وحده يمكن لا لا يمكن يعني هو معدل للاغتسال للاستحمام

24
00:11:13.200 --> 00:11:38.200
فالنهي منصب على البول واذا حصل البول نهي عن الاستحمام فالنهي عن البول وحده وعن الجمع بينهما مع ان النهي عن البول وحده الا لا يتجه الا اذا قيلن يلغى الاستحمام في هذا المكان

25
00:11:38.900 --> 00:12:13.550
اما اذا قلنا انه يبول في هذا المستحم ثم يستحم  فيكون النهي عن الجمع بينهما ثم يغتسل فيه قال احمد ثم يتوضأ فيه الاغتسال لا شك انه اذا بال في المستحم في المغتسل

26
00:12:14.300 --> 00:12:40.200
ونزل عليه الماء من علو فانه ينزل هذا الماء على البول فيحصل ان يتطاير من هذا البول في هذا المكان البول المختلط بالماء على بدنه او على ثوبه ان كان قريبا منه

27
00:12:41.700 --> 00:13:15.400
فيعرضه للتنجيس قال ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه فان عامة الوسواس منهم ان اذا كان المحمل المستحم مكان صلب فاذا نزل الماء بقوة عليهم من مكان مرتفع او منخفض لكن ممكن ان يكون في مسافة بحيث اذا نزل على البول

28
00:13:15.700 --> 00:13:43.150
تطاير منه الرشاش وصاب البدن لا شك انه ينجسه لكن هل هذا محقق او مظنون نعم؟ مظنون ولذلك قال فان عامة الوسواس منهم مع ان هذا التعليل ضعيف من حيث الصناعة

29
00:13:43.800 --> 00:14:04.350
وان كان من حيث الواقع انسان لا شك انه يصيب شيء من التردد هل اصابه نجاسة او لم يصبه ويتطور هذا التردد ثم يصل الى حد الوسواس فالانسان يقطع مثل هذا الطريق على الشيطان

30
00:14:04.500 --> 00:14:33.700
لئلا يصاب بالوسواس فلا يبول في مستحمه ويتردد هل وصلت النجاسة الى بدنه او لم تصل فيسلم من الوسواس معناه صحيح اذا كان المكان الرخو بحيث يشرب البول وينزل عليه الماء فيشربه ولا يتطاير منه شيء

31
00:14:33.900 --> 00:14:59.300
اذا امن ذلك فانت في العلة وكذلك اذا كان للبول مجرى لا يستقر على الارظ وللماء مجرى اذا اختلط بما يصيب من البول فان هذا كما قرر الشراح خطابي وغيره

32
00:14:59.400 --> 00:15:19.350
اذا لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء اذا لم يكن كذلك فانه يوهم المغتسل انه اصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس كم قال الخطابين لكن اذا وجد مجرى

33
00:15:20.100 --> 00:15:45.850
قال بقول له مسلك الحاجة لها طريق ثم يستنجي بعده وينزل هذا الماء على البول او الحاجة فتنصرف في مجراها كما هو حاصل الان فلا مانع ان يغتسل فيه نعم لا يبل في الارض

34
00:15:48.200 --> 00:16:12.850
ثم يغتسل انما يبول في موضع البول وينساب في طريقه وحينئذ يأمن الوسواس ما يتطرق اليه الوهم في هذا  قال احمد ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه هذه الزيادة ضعيفة

35
00:16:14.450 --> 00:16:46.450
ضعيفة عند اهل العلم  وان كان معناها صحيح والحديث مخرج للنسائي والترمذي وابن ماجة اضافة الى ابي داوود ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله

36
00:16:47.050 --> 00:17:12.950
عن حميد وهو ابن عبدالرحمن الحميري قال لقيت رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة يعني صاحبه اربع سنوات كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم

37
00:17:13.850 --> 00:17:43.750
او يبول بمغتسله الحديث مروي عن هذا الصحابي والصحابي وان كان مبهما فان جهالته لا تضر ومثل هذا  الابهام في الصحابي يسميه البيهقي ارسال يسميه البيهقي ارسال فهو عنده مرسل

38
00:17:44.500 --> 00:18:14.850
والصحيح انه متصل كل اسناد فيه راو مبهم نسميه البيهقي المرسل ومعه بعض اهل العلم لكن الجمهور على انه متصل في اسناده من يجهل باسناده مجهول فاذا كان المجهول دون الصحابة

39
00:18:15.100 --> 00:18:43.650
فهو ضعيف وان كانت الجهالة في صحابي فجهالة الصحابي لا تضر  والجهالة المراد بها على مذهب الجمهور وعلى مذهب ابي حاتم الرازي التي يريد بها قلة الرواية ولذا وصف بعض الصحابة

40
00:18:44.350 --> 00:19:10.350
مع تسميته اياه بما يميزه عن غيره وقد يصفه بوصف مدح ثم يقول مجهول كما قال في بعض الصحابة من السابقين الاولين مجهول والجهالة عنده ما اشرنا مرارا تعني قلة الرواية

41
00:19:10.750 --> 00:19:30.650
ولا يعني بها الجهالة التي تقدح في عدالة الراوي وهنا قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اثبات لصحبته واذا ثبتت الصحبة لم نبحث عما وراء ذلك

42
00:19:31.250 --> 00:19:56.500
لان الصحابة كلهم عدول كما صحبه ابو هريرة يعني اربع سنوات. ابو هريرة اسلم عام خيبر سنة السبع سبع وثمان وتسع وعشر الى اول حداشر اربع سنوات وهذا مثله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم

43
00:19:58.900 --> 00:20:26.550
نعم العناية بالشعر مطلوبة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتشط كان يدهن لكن لا على سبيل المبالغة والاسراف بحيث كل يوم في كل وقت ويكون زمن ذلك طويلا كما يفعله بعض الناس اليوم ممن يعتني بمظهره

44
00:20:26.700 --> 00:20:53.750
مع اهماله لباطنه تجد بعض الناس يجلس يوميا في صالونه الساعات كل هذا اهتماما بالمظهر نعم المؤمن يصون نفسه بحيث لا يزدر وينتقص في اعين الناس لكن من غير مبالغة

45
00:20:54.250 --> 00:21:25.250
بل اذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط   ان يمتشط احدنا كل يوم ولذا يقرر اهل العلم ان الانسان يعني من المستحبات ان يكتحل وترا وان يدهن غبا

46
00:21:25.850 --> 00:21:51.200
من يدهن وينتشط ويرجل شعره يوما ويتركه يوما لان الوقت اغلى من ان يضاع في مثل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط احدنا كل يوم لكن لو حصل هل النهي للتحريم او للكراهة

47
00:21:51.700 --> 00:22:14.100
اضاعة الوقت لا شك انها مكروهة المحافظة عليه هي صفة المسلم من الجد والهمة تشمير لطلب او في تحقيق ما خلق من اجله اما ان يضيع اوقاته فيما لا ينفع ليست هذه من صفة المسلم

48
00:22:14.650 --> 00:22:32.100
وان كان كثير من المسلمين يتصف بها في وقتنا هذا ويضيعون اوقاتهم فيما لا فائدة فيه لا في دين ولا في دنيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتشط احدنا

49
00:22:32.200 --> 00:22:51.500
كل يوم او يبول في مغتسله  او يبول في مغتسله وهذا كما تقدم لئلا يصيبوا شيء من الرذاذ او الرشاش فيتردد هل هو طاهر او نجس ثم يتكرر ذلك ويتردد

50
00:22:51.500 --> 00:23:24.050
على قلبه مرارا ثم يصاب بالداء العظال الوسواس وسواس داء اعيا الاطباء واعي الحكماء واعي العقلاء تجد الموسوس ما يقتنع بكلام احد يصل الى مرحلة يضيع وقته وعمره وجهده بل قد يصاب بنوع من الجنون. وهو لا يشعر

51
00:23:26.650 --> 00:23:51.850
يخيل اليه انه يفعل شيئا وهو لا يفعله. كالمسحور كم من واحد كان من عقلاء الرجال ثم ابتلي بهذه الافة يجلس الساعات لقضاء حاجته ثم بعد ذلك اذا انتهى هل

52
00:23:53.050 --> 00:24:11.350
يكفي هذا الاستنجاء او لا يكفي؟ هل انقطع خارجه او لم ينقطع هل خرج شيء بعد الاستنجاء او لم يخرج هل مست يده الباب وقد اصابه شيء؟ الى غير ذلك. جسور ساعات. نسأل الله العافية

53
00:24:12.600 --> 00:24:30.800
هل نوى او لم ينوي في الوضوء او في الصلاة وقل مثل هذا او اشد في مسائل الطلاق في مسائل الطلاق هل طلق زوجته؟ تخيل اليه انه طلق وهو ما طلق ما لفظ بالطلاق

54
00:24:33.050 --> 00:24:50.700
تردد علي واحد ايام يقول انه لما استيقظ من النوم جلس على فراشه يقول ما ادري انا قلت لزوجتي لاحضري لي فطور ولا ما قلته ولا ادري هل احضرت او لم تحضر

55
00:24:51.200 --> 00:25:12.550
فقلت في نفسي هي طالق كلها اوهام اوهام اشكال انه في اليقظة ما هو في النوم يقول استيقظت وجلست على فراش كل هذا من الوسواس ثم جاءني في اليوم الثاني قال نسيت اقول لك

56
00:25:12.950 --> 00:25:30.300
ثم يذكر شيئا ما له اثر في الحكم ولا شيء وينتفض ويرتعد بعد ان كان من من عقلاء الرجال انا اعرفه لكنه اصيب بهذا الداء جاءني واحد في الساعة الثامنة صباحا

57
00:25:30.400 --> 00:25:54.100
بعد اثنعشر ساعة من صلاة العشاء ويقول والله الى الان ما ما قدرت اصلي العشاء كل ما كبرت شككتها هل نويته او ما نويت شيء يفسد على المسلم دينه ودنياه

58
00:25:54.350 --> 00:26:16.700
كم واحد ترك العمل ترك الدراسة من اجل هذا يجلس على المغسلة وينظر في وجهه ما الذي غسل؟ وما الذي لم يغسل يقول واحد اقف امام المرآة الكلام انما يقال لا للتفكه او التشمت او شيء انما للاعتبار

59
00:26:17.800 --> 00:26:37.950
المطلوب من المسلم لا سيما طالب العلم ان يقطع الطريق على الشيطان يقول اجلس على المرآة فاتمضمض واستنشق ثم انظر فيما يخرج من الانف قد يخرج الماء من واحد ولا يخرج من الثاني معناه اني ما استنشقت

60
00:26:38.400 --> 00:27:02.150
لست بمطالب مرآة ولست مطالب بشيء من هذا. هذا التكلف لست بحاجة اليه واحد يطلب من بعض المشايخ يقول ابا اسكن عندك شهر علشان يقول علشان اشوف كيف توظأ هل امرهم من ذلك

61
00:27:03.050 --> 00:27:34.750
الامر اسهل من ذلك واحد يذكر عن جدته انها تسرف في الماء تسرف في الماء فقال لها ان الشيخ فلان  يتوضأ بكأس صغير  قالت لا اصدق  فجيء بالشيخ الى البيت وتوضأ بما ذكر

62
00:27:39.200 --> 00:27:59.750
ماذا كانت النتيجة تأسفت على صلاتها خلفه ما اعتبرته اتعظت وتعلمت تأسفت على كل هذا جزمت بان هذا الوظوء مو بصحيح وهي عامية جاهلة لا تفهم شيئا. وهذا الشخص من كبار اهل العلم

63
00:28:00.200 --> 00:28:21.750
فهذه افة وهذا الوسواس افة عظيمة من اعظم الادواء واشرها على النفوس فعلى المسلم ان يجتنب ويتقيه ويقطع الطريق على الشيطان او يبول في مغتسله وهذا فيه ما مضى من الكلام في الحديث الذي قبله

64
00:28:23.500 --> 00:28:49.200
باب النهي عن البول في الجحر الجحر النقب او الثقب يكون في الارض وفي الغالب انه فيه انما حفره حيوان او حشرها او دويبة او شيء من هذا وفي الحديث

65
00:28:50.150 --> 00:29:15.550
يقال انها مساكن الجن قال رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي حدثني ابي عن قتادة ابن دعامة عن عبد الله ابن سرجس

66
00:29:16.500 --> 00:29:36.250
وقد هداك ما هو معلوم مدلس ولم يصرح بالتحديث ومعاذ بن هشام في كلام لاهل العلم ولذا فالحديث ضعيف عند اهل العلم عن عبدالله بن سرجس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر

67
00:29:37.600 --> 00:29:59.100
قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ يعني لماذا ما سبب النهي عن البول في الجحر قال كان يقال انها مساكن الجن انها مساكن الجن مخرج عند النسائي رحمة المسند

68
00:29:59.600 --> 00:30:29.500
وعند الحاكم والبيهقي كسابقه فعلى هذا الحديث ضعيف لكن لا يأمن الانسان اذا بالجحر ان يخرج عليه عقرب او حية او شيء يؤذيه لانه يثيرها ببوله فعلى خطر يذكر ان سعد ابن عبادة

69
00:30:30.150 --> 00:30:56.300
سيد الخزرج بال في جحر فوجد صريعا حول هذا الجحر وسمع من يقول نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده قالوا ان هذا من الجن

70
00:30:57.100 --> 00:31:23.550
وهو في معنى الحديث لكن الحديث ضعيف والقصة مظعفة ايظا والقصة مظعفة عند اهل العلم وقلنا انه يتقى البول في الجحر لما يخشى من ساكنه من الحشرات والدواب الحيات والعقارب

71
00:31:23.650 --> 00:31:52.350
وغيرها مما قد يؤذيه وان لم يثبت الحديث مر علينا احاديث في السنن في سنن ابي داوود الذين يشرحه مظعفة وبعظها ظعفها ظاهر وبعضها خفي وبعضها يمكن ان ينجبر وبعضها لا يمكن ان ينجبر

72
00:31:52.850 --> 00:32:16.900
ونجد الامام ابا داود لا يتعقبها بالتضعيف وقد اخذ على نفسه  ان ما سكت عنه فهو صالح وما فيه ظعف شديد او وهن شديد فانه يبينه والذي لا يبينه فصالح

73
00:32:18.400 --> 00:32:39.400
لكن في في الكتاب احاديث كثيرة ما تعقبها فهل نقول انها صالحة عند ابي داود كما هو عمل كثير من كثير من اهل العلم اعتمد قول ابي داوود في هذا وقالوا انه حسن

74
00:32:39.850 --> 00:33:01.100
كثيرا ما يقول منذري والنووي وجمع من اهل العلم اذا خرجوا خرجه ابو داوود في سننه وسكت عنه هو حسن كما قال ابن الصلاح او يقال فهو صالح وهذه ادق لانها هي التي جاءت في رسالته الى اهل مكة

75
00:33:01.400 --> 00:33:22.800
وان ذكر الحافظ ابن كثير انه وقف على نسخة فيها حسن بدل صالح لكن النصح النسخ الصحيحة الموثقة العتيقة المقروءة على الائمة وما سكت عنه فهو صالح وهذه اخف من الحكم بالحسن

76
00:33:23.700 --> 00:33:51.000
لان الصلاحية اعم من ان تكون للاحتجاج او الاستشهاد من ان تكون للاحتجاج او الاستشهاد مع انه التزم بيان الظعف الشديد ما فيه وهن شديد بينته او قلته لكن في الكتاب احاديث ظعفها شديد

77
00:33:51.400 --> 00:34:12.650
ولم يبينها وللعلماء كلام طويل في مثل هذا منهم من يقول انه قد يكون مع شدته ظاهرا فلا يحتاج الى بيان ومنهم من يقول انه يكتفي بالبيان في موضع واحد من الكتاب

78
00:34:13.150 --> 00:34:36.850
او في مواضع من كتبه الاخرى او في السؤالات عنه ولا يلزم ان يبين في نفس الموضع على كل حال الانتقاد متجه الانتقال متجه وان قلنا ان هذا مذهب ابي داود ويحكم على جميع هذه جميع هذه الاحاديث كلها بالصلاحية

79
00:34:37.800 --> 00:35:02.700
لكن حتى الصلاحية لا تستقيم مع الظعف الشديد الذي لم يبينه ابو داوود لان الضعيف شد الذي ضعفه شديد لا يصلح لا للاعتظاد والاستشهاد ولا للاحتجاج فضلا عن ان نقول انما سكت عنه ابو داود فهو حسن

80
00:35:02.950 --> 00:35:26.100
كما قال ابن الصلاح وتبعه على ذلك النووي وغيره وعلى كل حال هذه المسألة مسألة مشكلة كما انه استشكل عند الترمذي الجمع بين الصحة والحسن والحكم بالصحة على احاديث ضعفها ظاهر

81
00:35:27.400 --> 00:35:54.050
وهذا انما يحتاج اليه من يقلد ابن الصلاح في مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف اما الذي يقول اننا لن ندرس الاحاديث ونحكم على كل حديث بما يليق به من الحكم فهذا ما عنده اشكال في هذه المسألة

82
00:35:54.850 --> 00:36:10.650
سكت ابو داود ولم يسكت امامك سند وامامك متن ادرس هذا المتن وهذا السند وقارن حكمك باحكام اهل العلم سواء وافقت ابا داود او لم توافقه سواء وافقت الترمذي او لم توافقه

83
00:36:12.300 --> 00:36:30.800
كما قال الحافظ العراقي في الحاكم والحق ان يحكم بما يليق والبوست يداني الحاكم ثم قال رحمه الله باب ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء بعض ما يقول الرجل اذا خرج من الخلاء

84
00:36:33.150 --> 00:37:00.100
اذا دخل الخلاء ومراد اذا اراد ان يدخل والمراد اذا اراد ان يدخل قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث كما تقدم اذا دخل احدكم الخلاء فليقل

85
00:37:00.200 --> 00:37:19.250
كان اذا دخل الخلاء قال يعني اذا اراد الدخول هنا اذا خرج من الخلاء الذي هو موضع قضاء الحاجة  قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم

86
00:37:19.900 --> 00:37:48.150
قال حدثنا اسرائيل  عن يوسف ابن ابي بردة  عن ابيه قال حدثتني عائشة ابو بردة بن ابي موسى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط

87
00:37:48.750 --> 00:38:11.300
يعني مكان قضاء الحاجة والاصل في الغائط المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة ثم اطلق على الخارج يقول من باب اطلاق المحل وارادة الحال كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك

88
00:38:12.050 --> 00:38:37.050
في بعض نسخ صحيح ابن خزيمة غفرانك ربنا واليك المصير ونص اهل العلم انها لا توجد في النسخ الصحيحة وانما توجد في بعض النسخ المحدثة وكانها كانت في الهامش من بعض النساخ

89
00:38:37.100 --> 00:39:01.600
فادرجت وهذا يحصل كثيرا في القديم والحديث ولا يعني إننا نفقد الثقة وكتب اهل العلم بقدر ما نهتم ونحتاط لهذه الكتب فنعتمد على الكتب التي تداولها اهل العلم نسخوها وقابلوها وقرأوها

90
00:39:02.300 --> 00:39:31.550
وحينئذ نثق بها الشيخ احمد شاكر بنسخته على الترمذي تعليقات قرأها بنفسه وصححها وعلق عليها وخرج احاديثه اراد طابع الترمذي مع شرحه عارظة الاحوذي ان يستفيد من نسخة الشيخ احمد شاكر

91
00:39:32.050 --> 00:39:56.600
فطلبها منه يقول الشيخ رحمه الله لما صدر الجزء الاول اهدوني نسخة مطبعة الصاوي والتازي الذين طبعوا عارضة الاحوال اهدوني الجزء الاول فاذا هم قد ادخلوا بعض تعليقاتي في متن الترمذي

92
00:39:58.200 --> 00:40:20.200
انا اقول اخرجه احمد وابو داوود وفلان والحاكم والباقي ادخلوها في الكتاب كانها من اصل الكتاب هذا جهل ويحصل هذا في القديم كما حصل هنا بعض النساخ زاد غفرانك ربنا واليك المصير

93
00:40:20.600 --> 00:40:36.350
فهي لا توجد في اي مصدر من مصادر التخريج لكن بعضهم وجدها ثم جاء ناسخ اجهل منه فادخله. مثل ما قلنا فيه الترمذي وهذا موجود في النساخ من القديم والحديث

94
00:40:36.550 --> 00:41:08.000
وفي حكم النساخ الطباعين طباعي الكتب غفرانك وغفرانك منصوب على انه مفعول لفعل مقدر اي اسألك غفرانك كما قال الخطابي او اطلب غفرانك او مفعول مطلق فهو مفعول مطلق اي اغفر غفر غفرانك

95
00:41:08.900 --> 00:41:41.100
اي اغفر غفرانك والمراد بالغفران والمغفرة المراد بها من الغفل وهو الستر ستر الذنوب والمعاصي والمراد به ما وراء ذلك وهو محوها وهو ابلغ من الستر فقط بل المراد محوها وازالة اثرها عن العاصي

96
00:41:44.150 --> 00:42:07.400
والنبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من الغاية من مكان قضاء الحاجة من الخلاء قال غفرانك يطلب المغفرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويقتدى به وهو القدوة والاسوة في مثل هذا

97
00:42:07.500 --> 00:42:30.850
لكن هل هناك ما يقتضي طلب المغفرة المقترنة بالخروج من الخلاء هل هناك ذنب ارتكبه ليطلب مغفرته اذا خرج من الخلاء معلوم انه عليه الصلاة والسلام لا يفتر من ذكر الله

98
00:42:32.250 --> 00:42:52.300
الا اذا دخل الخلاء الا اذا دخل الخلاء فاذا دخل الخلاء لا يذكر الله فكأنه رأى ان في هذا تقصيرا في حق الله جل وعلا وانه لا يزال يلهج بذكره

99
00:42:53.850 --> 00:43:28.150
فسكوته في هذه المدة اليسيرة يتعاظمها عليه الصلاة والسلام  هم مثل غيره من المسلمين مع الاسف الشديد انه يزاول فواحش والمنكرات ثم بعد ذلك يستغفر بقلب الله او يقول الصلاة تهدم وما قبلها والتوبة تجب ما قبلها

100
00:43:28.300 --> 00:43:58.950
ويتوسع في هذا ويظمن النتيجة والمغفرة او طلب المغفرة بسبب التقصير الاول بسبب التقصير بالذكر وقيل سبب ذلك التقصير في الشكر سبب ذلك التقصير في الشكر فخروج الاذى من البدن

101
00:44:00.400 --> 00:44:27.050
من نعم الله جل وعلا على الناس تصور الانسان انه ذهب الى الخلف لم يستطع اخراج الفظلة واحتبست في بدنه مآله الى الموت هارون الرشيد من اعظم ملوك الارظ جاءه من يقول له من الوعاظ

102
00:44:27.550 --> 00:45:00.350
لو عطشت عطشا شديدا اشرفت بسببه على الهلاك  بكم تشتري كأس الماء هل تشتريه؟ قال اشتريه بنصف ملكه  يعني لو امتنع صاحبه الا بنصف الملك قال اشتريه  اسهل من الموت

103
00:45:00.750 --> 00:45:29.450
قال واذا شربته ثم عجزت عن اخراجه فهل تخرجه بالنصف الثاني؟ قال نعم ذهب الملك كله في كأس من الماء دخولا وخروجا الا تستحق دوام الشكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى

104
00:45:30.450 --> 00:45:55.200
لكن الناس في غفلة. اذا اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ذكرنا ان سبب الطلب لهذه المغفرة من الله جل وعلا اما التقصير في الذكر حال قضاء الحاجة

105
00:45:55.950 --> 00:46:21.700
لان الموظع والمحل ليس محلا للذكر فيمتنع عن الذكر فيحس بالتقصير فيطلب المغفرة او بسبب التقصير في الشكر  فاخراج هذه الفضلة من نعم الله جل وعلا على على الناس فهي بحاجة الى شكر

106
00:46:23.250 --> 00:46:46.500
فيتذكر انها لو احتبست في جوفه ماذا يحصل له فيشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فيطلب منه المغفرة على تقصيره في هذا الشكر قال رحمه الله باب كراهية تمس الذكر باليمين في الاستبراء

107
00:46:48.100 --> 00:47:23.450
باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء مس الذكر ومثله الدبر ومثل الذكر فرج المرأة فاليمين مكرمة ومحترمة سواء كانت من بدن او من الجهة باليمنى ولذلك جاء النهي عن

108
00:47:24.550 --> 00:47:49.950
البصاق في جهة اليمين وانما يبصق عن يساره في الاستبراء يعني في الاستنجاء في الاستنجاء قال حدثنا مسلم وابراهيم وموسى ابن اسماعيل قال احدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه

109
00:47:51.050 --> 00:48:10.550
ابي قتادة الحارث بن الربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه والحديث متفق عليه اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه

110
00:48:14.400 --> 00:48:49.250
لئلا يباشر العضو الذي هو ممر النجاسات ومظنة القدر باليد اليمنى المكرمة المحترمة وان يجعل ذلك للشمال لا لليمين فالامور المحترمة تكون لليمين وما كان بظدها يكون للشمال  اليمين محترمة ولذا تنعل قبل اليسرى

111
00:48:49.450 --> 00:49:14.950
وتخلع اليسرى قبل اليمنى وفي دخول المسجد تقدم اليمنى بالخروج منه تقدم اليسرى وفي دخول الخلاء تقدم اليسرى. وفي الخروج منه تقدم اليمنى وهكذا باضطراد اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه في بعض الروايات وهو يبول

112
00:49:16.000 --> 00:49:45.000
والنص والتنصيص على النهي حال البول لا يعني ان مس الذكر باليمين في غير هذه الحالة لا يدخل في النهي لانه اذا نهي عن المس حال البول مع مظنة الحاجة الى هذا المس

113
00:49:45.600 --> 00:50:06.350
فلا ان ينهى عن المس من غير حاجة من باب اولى  ومنهم من يقول ان النهي عنه في حال البول وهذا قيد يخرج به ما كان في غير هذه الحالة

114
00:50:06.900 --> 00:50:32.200
من سائر الاحوال لانه حال البول يخشى ان تتلوث اليد بالنجاسة  وعلى كل حال لكل وجه لكن اجتناب المس مطلقا هو الاليق وهو المناسب لهذه الجهة اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه

115
00:50:35.050 --> 00:51:01.550
واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه وايلات الخلائق فلا يتمسح بيمينه يتمسح بيمينه ايش معنى تمسح؟ يزيل الاذى بيده يباشر الاذى بيمين به. النهي عن هذا او عن الحجر ان يمسكه بيمينه

116
00:51:02.600 --> 00:51:30.500
فلا يتمسح بيمينه اما مباشرة النجاسة بشيء من البدن فهذا منهي عنه مطلقا لا باليمين ولا بالشمال لكن اذا احتاج ان يستنجي بحجر فان كان الحجر كبيرا يثبت فيمسك ذكره بشماله ويمسح به الحجر وهو في مكان لكن اذا كان

117
00:51:30.500 --> 00:52:06.700
حجر صغير لا يثبت الا بان يمسك فكيف يصنع هل يمسك الحجر بيمينه ويمسك ذكره بيساره او العكس لانه ان امسك الحجر بيمينه وقع في النهي فلا يتمسح بيمينه وان امسك الحجر بيساره وذكره بيمينه وقع في النهي

118
00:52:07.050 --> 00:52:32.750
اذا بال احدكم فلا يمسك ذكره بيمينه فماذا يصنع اذا كان الحجر كبيرا يثبت او هناك اصل جدار او شيء من هذا يمكن ان يمسك الذكر بالشمال ويمر على هذا الحجر الثابت الذي لا يتحرك هذا لا شك انه

119
00:52:34.400 --> 00:53:03.550
متعين لكن اذا كان الحجر يتحرك يقول الشراح انه يمسك الحجر بين عقبيه ويمر ذكره عليه بيساره لانه الاشكال في في الجملتين لابد من الوقوع في احداهما. اما ان يمسك ذكره بالشمال والحجر باليمين فيكون تمسح بيمينه. او العكس

120
00:53:03.550 --> 00:53:26.800
فيكون مس ذكره بيمينه وكلاهما منهي عنه قالوا يمسك الحجر بين عقبيه ويمر الذكر عليه بشماله فلا يقع في المحظور طيب لا يتمسح بشماله قلنا التمسح هو مسك الحجر وما في معناه

121
00:53:27.400 --> 00:53:57.750
احنا عندنا الان الشطاف شطة في الماء هل يمسك بيمينه او هو مثل الحجر ها شو طيب ايش اسوي بالشنطة كيف يستنجي؟ كوف الحجر الذي يخشى من قربه من ذكره بحيث يمسه او يمس النجاسة

122
00:53:57.950 --> 00:54:19.950
لكن في حال الشطاف يبعدوا عنه ما في وسيلة الا كيف كانوا يستنجون بالماء؟ لابد من صبه عليه وهذا في حكمه فلا يتمسح بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا

123
00:54:20.750 --> 00:54:43.700
انا سيعب الماء مرة واحدة انما يتنفس ثلاثا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام ولا شك ان عبى الماء بنفس واحد فيه خطر على الشارب قد ينساب الماء في غير مجرى الطعام

124
00:54:43.750 --> 00:55:07.000
في مجرى النفس فيتظرر وايضا نزول الماء بقوة على المعدة مؤثر وهذا يدل على شراهة مذمومة بكوا انه يتنفس ثلاثا  يحصل له الري من غير ظرر لا شك ان هذا هو المأمور به

125
00:55:07.100 --> 00:55:27.950
واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا وهذا الحديث مثل ما قلنا في الصحيحين  قال رحمه الله حدثنا محمد ابن ادم ابن سليمان المصيصي قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوب

126
00:55:28.500 --> 00:55:57.750
عبدالله بن علي يعني الافريقي عن عاصم وهو ابن ابي النجود عن المسيب ابن رافع ومعبد النحارثة بن وهب الخزاعي ومن الصحابة قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:55:57.750 --> 00:56:22.500
كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم تقال في شأنه كله يعني مما يستطاب وما عدا ذلك فهو للشمال

128
00:56:23.450 --> 00:56:46.600
اكتشفوا في طهوره فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى وفي سواكه فيدلك الجهة اليمنى من الفم قبل اليسرى يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك

129
00:56:49.050 --> 00:57:13.550
ثم قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى ابن يونس يعني ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابن ابي عروبة سعيد عن ابي معشر زياد بن كليب عن ابراهيم النخعي عن عائشة

130
00:57:14.250 --> 00:57:37.050
ومعلوم ان ابراهيم لا يروي عن عائشة ففيه انقطاع ولذا اردفه بالسند الذي يليه قال عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه

131
00:57:37.550 --> 00:58:07.350
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى كان يعجبه التيمم يحب التيمن عليه الصلاة والسلام في شأنه كله بطهوره وترجله وتنحله في سواكه وكل ما يستطاب فانه يكون باليمين وكل ما يستقذر يكون بالشمال

132
00:58:08.050 --> 00:58:44.300
وجاءت امثلة في السنة لذلك قالوا في سواكه  والمراد بذلك انه يدلك الجانب الايمن من الفم قبل الايسر او انه يستاك بيده اليمنى ايه الجهة اليمنى قبل اليسرى وماذا عن اليد؟ هل الاستياك يكون باليمنى او باليسرى

133
00:58:46.000 --> 00:59:17.000
هم  فيه ازالة اذى فيه ازالة قذر فيكون بالشمال لا باليمين وشيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمة قال بالاستياك باليد اليمنى وقوله لا اعلم احدا من الائمة لا يعني ان هذا اجماع

134
00:59:17.900 --> 00:59:39.500
فان جده ابا البركات ماجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام يستحب ان يكون الاستياك باليمين ويقصد بذلك الائمة المتبوعين ما في احد قال استياك باليمين ومأخذ ذلك انه ازالة قذر

135
00:59:42.950 --> 01:00:14.800
كالاستنجاء  نعم هذا الكلام متجه اذا كان الفم متغير والاسنان فيها مائد ينبغي ازالته لكن اذا كانت الاسنان نظيفة والفم نظيف والتسوق لمجرد التعبد لا لازالة القذر بعضهم يرى ان المتجه في هذه الحالة الاستياك باليمين

136
01:00:18.900 --> 01:00:52.050
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى التسبيح عقد التسبيح وعقد الاذكار والتهليل وكذا عقد الاذكار كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بانامله وقال ان الاصابع مستنطقات في حديث جويرية ام المؤمنين وجاء في حديث كما سيأتي في سنن ابي داوود

137
01:00:52.250 --> 01:01:13.400
من حديث محمد ابن قدامة وفيه كلام لاهل العلم انه كان يعقد التسبيح بيمينه نعم فيه كلام لاهل العلم لكن الاصول تشهد له لان التسبيح مما يستطاب ويستحسن فاللائق به اليمين

138
01:01:13.700 --> 01:01:39.200
وسيأتي ان شاء الله تعالى  ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن بازيع قال حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر زياد بن كليب تقدم ذكره

139
01:01:39.950 --> 01:02:08.400
وسعيد بن ابي عروبة تقدم ذكره ايضا عن ابراهيم والنخعي في السند السابق عن الاسود الأسود بن يزيد عن ام المؤمنين عائشة وما قيل من الانقطاع في السند السابق زال في السند اللاحق

140
01:02:09.450 --> 01:02:34.350
لان ابراهيم لا يعرف بالرواية عن عائشة ولذا ذكر بعده الواسطة بينه وبين عائشة رضي الله عنها هو الاسود  عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وعلى كل حال الحديث ما فيه كلام

141
01:02:34.400 --> 01:03:02.750
صحيح  مع الفرشة من الاذان ثم نزلت ها كيف نشوف بعض الاسئلة لان حديث طويل اللي بعده يقول قرأت ببعض الكتب ان سعد بن عبادة رضي الله عنه مات عقب بوله في جحر

142
01:03:03.850 --> 01:03:20.500
يقول وقد صح ذلك بغض النظر عن الابيات التي ذكرتها فهل هذا صحيح؟ مثل ما ذكرنا اهل العلم قال ضعفوا القصة كما ان الحديث ايضا ضعيف وهذا الذي نحفظه في هذه المسألة

143
01:03:22.700 --> 01:03:50.950
يقول ما نصيحتكم لمن يبول في دورة المياه وهو واقف ويتساقط بوله يمينا وشمالا وهو ممن ينظم الى طلبة العلم  ثبت في الصحيح مر بنا في درس مظى من حديث حذيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الى سباطة قوم فبال قائما

144
01:03:51.700 --> 01:04:16.150
وان اهل العلم اجازوا البول قائما  بشرطين ان يستتر وان يأمن الرشاش فاذا كان لا يأمن من الارتداد البول عليه فلا يجوز له ان يبول قائما فعلى الانسان ان يحتاط

145
01:04:16.750 --> 01:04:37.950
وحديث صاحبي القبرين الذين مر بهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير كان احدهما لا يستبرئ من بوله او لا يستنزه من بوله

146
01:04:38.250 --> 01:05:02.050
هذا وعيد شديد رتب عليه عذاب وعامة عذاب القبر من هذين والاخر يمشي بالنميمة. فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه ويتحرز من البول ويستبرئ من بوله ويستنزه منه لئلا يقع في العذاب الذي وقع فيه المقبور الذي مر

147
01:05:02.050 --> 01:05:25.250
وبه النبي عليه الصلاة والسلام  يقول في بعض الاحيان يسقط رشاش من من الطوابق العلوية على من هو في الحمامات السفلية لان العادة في البنايات الحديثة انها الحمامات جهتها واحدة

148
01:05:25.550 --> 01:05:54.250
حمام الدور الارظي تحت حمام الدور الذي فوقه وهكذا ومع قدم العمارة او مع سوءها يحصل خلل في السقف فيتسرب من الحمام الاعلى الى الحمام الاسفل رطوبات والذي في الحمام يقول يحتمل ان يكون من البول ويحتمل ان يكون من الماء ويحتمل

149
01:05:55.000 --> 01:06:17.800
مثل هذا لابد من معالجته لئلا يعيش المسلم في عبادته في اهم العبادات وفي شرط من شروطها يكون على وهم او على عنت شديد اذا اراد ان يتتبع مثل هذا فانه يتعب. يترك هذا الحمام الذي يتساقط منه ويتساقط

150
01:06:18.150 --> 01:06:40.300
فيبحث عن غيره لان لا يقع في حرج بسبب احد امرين ان لم يلتفت اليه قلنا انه يحتمل ان يكون نجاسة فيصلي في نجاسة فتبطل صلاته او يلتفت اليه ويتتبعه فيقع في الحرج

151
01:06:40.450 --> 01:06:59.450
وقد يصاب بالوسواس من ذلك  يقول آآ حديث الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رواه الدار قطني موقوفا على انس وصححه. وقال الحافظ لتخريج الاستغفار انه روي عن ابي ذر رضي الله عنه موقوف بسند صحيح

152
01:06:59.650 --> 01:07:16.300
فهل لمثل هذا حكم الرفع وان ثبت انه صح عن هذين الصحابيين على كل حال كل ما ذكر من احاديث الخروج من الخلاء غير طلب المغفرة مضعف عند اهل العلم

153
01:07:18.650 --> 01:07:46.300
كما نص على ذلك الائمة يقول ما هي الزيادة التي لم تثبت غفرانك ربنا واليك المصير. الثابت غفرانك فقط ربنا واليك المصير قلنا انها وجدت في بعض او في في هامش بعض نسخ ابن خزيمة ثم ادخلت والحقت فظنها الناس منها وليست

154
01:07:46.300 --> 01:08:05.950
منها في الحقيقة كما نبه على ذلك الائمة البيهقي وغيره يقول ارجو ان تعيد قول الشراح فيما اذا لم يمكن مسك الذكر باليمين وازالة النجاسة بالشمال ماذا يفعل هو منهج عن مس الذكر باليمين

155
01:08:07.550 --> 01:08:32.300
ومنهي عن ازالة النجاسة باليمين فاذا كان الحجر صغير فاما ان يمسك الحجر باليمين واما ان يمسك الذكر باليمين ان ليس له الا يدين احداهما يمين والاخرى فيما اذا كان الحجر كبير يثبت

156
01:08:32.550 --> 01:08:48.850
وامر ذكره بعد ان امسكه بشماله على هذا الحجر هذا ما في اشكال لكن اذا كان الحجر صغير ما يمكن ان يمر الذكر عليه وهو ثابت  قالوا يجعله بين عقبيه

157
01:08:51.150 --> 01:09:16.850
يمسكه بعقبيه ثم يمر الذكر الذي امسكه بشماله عليه يقول ما هو افضل شرح لصحيح مسلم اه تعرفون ان صحيح مسلم ما خدم مثل ما خدم صحيح البخاري صحيح البخاري في له الشروح المطولة التي تحل الاشكالات

158
01:09:17.350 --> 01:09:37.900
اما صحيح مسلم فشروحه ليست مطولة وفيه اشكالات كثيرة يحتاج طالب العلم الى حلها لكن اذا جمعها جمع المعلم واكماله للقاضي عياض واكمال الكمال الابي ومكمل الاكمال للسنوسي مع شرح النووي

159
01:09:37.900 --> 01:10:03.700
المفهم للقرطبي مع فتح الملهم مع غيرها من الشروح يحصل له بذلك شرح كبير مع الشروح المعاصرة المتأخرين تتكامل عنده الصورة ويستطيع حل جميع الاشكالات ان شاء الله تعالى فلابد من جمع جميع الشروح

160
01:10:03.750 --> 01:10:24.100
مميزات وعيوب شرح النووي شرح النووي مختصر وفيه علوم وقواعد وضوابط وفوائد لا توجد عند غيره وهو شرح مبارك على اختصاره هذه مميزاته وعيوبه انه جرى في مسائل الصفات على مذهب

161
01:10:24.100 --> 01:10:51.850
وفيه ايضا اعواز كبير لانه مختصر يحتاج الى حاشية مطولة تكمله وللحافظ ابن حجر نكت عليه نكت على شرح نووي لا نعرف عنها اي خبر  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين