لو كان الامر للاستحباب ما احتجنا الى ان يقال من فعل فقد احسنوا من لا فلا حرج والحديث على ضعفه انما تشرح الفاظه لطلاب العلم ولا يعني شرح الحديث والتصدي له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان يستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من باب الاستتار في الخلاء الاستتار افتعال او استفعال والسين والتاء يأتون بها للطلب يعني طلب السترة طلب السترة وجود ما يمنع من رؤية العورة عند كشفها في الخلاء الذي هو موضع قضاء الحاجة ووضع قضاء الحاجة قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني وسيأتي نسبته فيما بعد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوصين الحميري والاختلاف بين النسبتين لان حبران بطن من حمير فمن قال الحبراني نسب الى الفرع ومن قال الحميري نسب الى الاصل ولا اختلاف بينهما عن ابي سعيد قال اهل العلم اهل العلم لا يعرف يعني مجهول عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحسين الحبراني كذلك ضعيف فالحديث مضعف بهذين الراويين الحصين الحبراني ضعيف وشيخه ابو سعيد مجهول عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مخرج في مسند الامام احمد اضافة الى ابي داود وسنن ابن ماجة والدارم والبيهقي والطبراني والحاكم ومع ذلك الحديث ضعيف ففيه راويان ضعيفان حصين الحبراني منصوص على تضعيفه وابو سعيد شيخه مجهول والمجهول على في اصطلاح المتأخرين من قسم الضعيف لان هذا اللفظ من من الفاظ الجرح عند المتأخرين وان كان يحتمل ان تكون الجهالة عدم علم بحاله عدم علم بحاله فلا تكون حينئذ جرحا تكون مرتبة يتوقف فيها لا يجزم بتضعيف الحديث من اجلها ولا يجزم بقبوله بل يتوقف على البحث عن عن حاله فاذا عرف فيما بعد اما توثيق فيقبل الخبر او بتضعيف فيرد الخبر وهذا اشرنا اليه في دروس سابقة ان هل الجهالة طعن في الراوي او هي معرفة عدم معرفة بحاله وهذا سبق الكلام فيه سبق ما يترتب على هذا التردد وعلى هذين الاحتمالين فلا داعي لاعادته. المقصود ان الحديث ضعيف واما بالنسبة لمتنه وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من اكتحل يعني من وضع الكحل في عينيه فليوتر بل يقطعه على وتر وجاء ما يدل على ان المراد بالايتار في كل عين جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل بكل عين ثلاثا وان كان اللفظ يحتمل ان يكون المجموع مقطوعا على وتر بمعنى انه يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى تنتين ليكون المجموع خمسا وهي وتر وجاء بخبر لكنه ضعيف والاول فيه كلام لكنه امثل من من الثاني من اكتحل فليوتر بل يوتر اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج هذا يدل على ان الامر في بقول في قوله فليوتر للاستحباب للاستحباب والحديث من ادلة الجمهور بقولهم ان الاصل في الامر الوجوب وبيان معانيه وما يستنبط منه انه ثابت وما يستنبط منه حكم ملزم له انما يمرن طالب العلم على شرح الاحاديث لتكون لديه الملكة التي يستطيع بها ان يتعامل مع النصوص من نظرائه وامثاله ولو لم يقف على شرح لمتقدم لان طالب العلم كل ما اكثر النظر في الشروح تكونت لديه الملكة للتعامل مع النصوص كوننا نستفيد من هذا الحديث قطع الاكتحال على الوتر بادلة اخرى وهذا مما يشهد لها ومن من العمومات التي تدل على القطع على الوتر ان الله وتر يحب الوتر وجاء في الوضوء استحباب الثلاث وجاء في تغسيل الميت في حديث ام عطية اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا دل على الوتر ايضا والدليل على المسألة الاصولية وهي ان الامر في الاصل للوجوب يأتي من ظمن ادلة يعني لا لا يتوقف هذا الحكم عليه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم هذا الوعيد باصابة الفتنة والعذاب الاليم يدل على ان مخالفة الامر محرمة وبالمفهوم يدل على ان امتثال الامر واجب من فعل فقد احسن ومن لا يعني من لم يفعل ومن لا يفعل فلا حرج لانه لان هذا الحكم من قبيل المندوبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة الصغيرة ولذا قيل لرمي الحجارة في منى ثمار سميت المواقع الثلاثة هناك بالجمرات تمرة الاولى الثانية الصورة الكبرى والعقبة لانها مجتمع لهذه الجمار ظرف وعاء لهذه الجمار استجمر فليوتر يعني استعمل الحجارة بدل الماء واستعمال الماء لازالة النجاسة ازالة الخارج يسمى استنجاء الاستنجاء ازالة الخارج بالماء وهم من النجو وهو القطع وقطع اثر النجاسة بالماء ولون نجوت الشجرة اذا قطعتها استجمر يعني استعمل هذه الحجارة بازالة اثر الخارج بحيث لا يبقى في الموضع الا ما لا يزيله الا الماء ما لا يزيله الا الماء معلوم ان الحجارة لا تزيله بالكلية بحيث لا يبقى فيه اثر انما اذا ما بقي الا اثر لا يزيله الا الماء وقد ثبت الاستنجاء بالحجارة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن احاديثه القولية فالاستنجاء في الاستجمار بالحجارة مجزئ وان كان لا ينظف المحل مثل الماء والظابط في حصول القدر المجزئ من الاستجمار ان لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء كما قالوا في ضابط الاستنجاء بقولهم عودوا خشونة المحل عودوا خشونة المحل فيغسل بالماء حتى يخشن المحل وهذا دليل على ان الاثر قد زال بالكلية وهذا بالماء ومن استجمر فليوتر مالك رحمه الله كان يقول ان المراد بالاستجمار هنا استعمال المجمرة استعمال المجمرة استعمال الجمر في الطيب منه نعيم المجمر او مجمر يضبطون بالتخفيف والتشديد لانه يجمر يعني يبخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالمجمرة التي فيها الجمر وفيه الطيب فليوتر ومن استجمر فليوتر استعمل الحجارة اقطع ذلك على وتر استعمل المجمرة في الطيب يقطع ذلك على وتر لكن استعمال الحجارة في الاستجمار افترض الجمهور ان لا يقل العدد عن ثلاث ثلاثة احجار لا يقل عن ثلاثة احجار كما في حديث ابن مسعود وغيره واما بالنسبة المجمرة التي هي الطيب فلو تطيب مرة واحدة او ثلاث او خمس لا بأس ومن استجمر فليوتر ان يستعمل الحجارة في ازالة النجاسة بالاستجمار يوتر اذا انقطع الاثر بثلاث كفى بذلك وان احتاج الى حجر رابع فليزد خامس ليقطع على وتر وان احتاج الى سادس قطعه على وتر فزاد سابعا منهم من يفهم وهذا احتمال ابداه خطابي وغيره من استعمل من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ان فيه التخيير بين الاستنجاء والاستجمار لكنه فهم بعيد فالاستنجاء جاءت به نصوص صحيحة والاستجمار جاءت به نصوص صحيحة والفهم فهم التخيير بينهما فهم التخيير بينهما بعيد من هذا اللفظ منهم من يقول مستجمرة فليوتر بمعنى انه لو انقطع على شفع ان زاد حجرا يوتر ما تقدم قد احسن وان لم يفعل فلا حرج ومنهم من يقول انقطعه ان آآ ان لم يزل جميع الاثر وبقي شيء يسير بقدر الدرهم كما يقول الحنفية فان زاد لينقطع هذا الاثر بقية الاثر فقد احسن وان تركه فلا حرج وهذا ايضا فهم في غاية البعد فهم من بعيد جدا ويرده احاديث كثيرة منها احاديث الاستنزاه من البول و الغائط اشد منه يعني فهم التخيير بين الماء وبين الحجارة هل يؤخذ من قوله فليوتر نعم بعيد بعيد كل البعد ذكره الخطابي عن بعضهم لكن فهم بعيد جدا من استجمر فليوتر من فعل فقد احسنوا من لا فلا حرج لان النص سياقه من اجل الوتر لا من اجل التخيير بين الاستجمار وغيره استجمار فعل الشرط جوابه فليوتر والجواب هو المطلوب وبالشرط هو المطلوب وهو المأمور به لمن من استجمر فقد احسن ومن لا بان استنجى فلا حرج يمكن يفهم هذا ها من استجمر فقد احسن من فعل يعني من استجمر فقد احسن ومن لا يعني ترك الاستجمار بالكلية ما ازال الخارج فلا حرج او ازاله بالماء يعني اذا قلنا التخيير في الاستجمار من فعل فقد احسن من لا فلا حرج يلزم ان نقول التخيير في الاستجمار بين فعله وتركه او بين فعله والاستنجاء لا قائل بالتغيير بين فعل الاستجمار وتركه بان يترك المحل على هيئته ولا يزيله بقي احتمال انه استجمر بالحجارة فقد احسن ومن لا فلا حرج بمعنى انه استعمل بديل والبديل للاستجمار هو ايش الاستنجاء وهذا يعكس ما قرره اهل العلم في ان الاستنجاء افضل من الاستجمار الاستنجاء افضل من الاستجمار لانه آآ آآ اقوى في ازالة الخارج فهو افظل ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع ومن اكل معلوم ان الاكل يبقى له بقية ويبقى منه بقية في الفم وفي بين الاسنان بالفم بجميع جوانبه و يمين اللسان وشماله وتحته وفوقه المقصود انه يبقى له بقايا من اكل فما تخلل فليلفظ ان اخرجه بالخلال وهو العود الذي ينظف فيما ينظف بهما بين الاسنان الذي ينظف به ما بين الاسنان فما تخلل فليلفظ لان ما بين الاسنان تبقى فيه بقايا من الطعام السابق ان كان لبعض الناس ما يحرص على تنظيف فمه وما بين اسنانه ولا شك ان هذا يصيبه شيء من العفونة الوقت فيكون فيه نوع ظرر ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه يعني اداره بلسانه في فمه ولا يحتاج الى تقليل ولا شيء فليبتلع بل يبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج يعني ان لفظ ما لاك وما لاكه بلسانه او ابتلع ما تخلله يعني عكس ما جاء في الحديث هذا على طريق الاستحباب وان ترك عكست فلا حرج بعض الناس يقوم من طعامه ويدخل في الصلاة مباشرة من غير تنظيف لفمه وما بين اسنانه فينشغل بذلك في اثناء صلاته ويكون بين امرين اما ان يتفل في اثناء صلاته اتفل هذا القدر الموجود او يبتلعه وابتلاعه وان كان يسيرا لا شك انه لا ينبغي في الصلاة وان كان بعضهم ان هذا لا يطلق عليه مسمى الاكل لانه يسير لا يكاد يذكر لكن يبقى انه من المختلف فيه منهم من يقول اكل طعام جرى من مجراه الى المعدة وهذه حقيقة الاكل ومنهم من يقول انه شيء يسير حكمه حكم الريق لكن يبقى انه آآ على المسلم الحريص الخروج من صلاتي باكبر قدر من من اجرها ان لا يعرض نفسه لمثل هذا فيتنظف ويتأهب للصلاة ويأتي بعض الناس يخشى من فوات ركعة ويخشى من فوات الصلاة ويأتي على هيئته من غير تنظيف لفمه هذا يوجه اليه اما ان يبادر واذا كان تأخره لعذر فلا يظره ان شاء الله اذا تأخر لا سيما اذا قدم الاكل وهو بحاجة اليه ومن اكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد احسن ما ما خلله بعود ونحوه لا شك انهم ما تعافوا النفس وتستقذره فمنعه من هذه الحيثية عند بعضهم وقال بعضهم انه يتلوث بما بقي بين الاسنان من طعام سابق وقد قد يكون اصابه شيء من العفونة يتضرر بسببه مع ان تنظيف الفم بالسواك سنة مؤكدة بمواطن ذكرها اهل العلم جاءت بها السنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وفي مواطن معروفة والحق بها اهل العلم عند تغير الفم حاجة الى ذلك بعضهم قال عند قراءة القرآن الى غير ذلك من المواطن التي يستحب فيها التسوك كل هذا من اجل الحرص حرص الشرع على النظافة الابتعاد عن كل ما يضر عن كل ما يضر من فعل فقد احسنوا من لا فلا حرج يعني من فعل ما ذكر فقد احسنوا من لا فلا حرج وكلها اوامر فليوتر بل يلفظ فليستتر الى اخر ما جاء في الحديث كلها اوامر وفيها التخيير بقوله من فعلها فقد احسن ومن لا فلا حرج مما يدل على ان مر الاصل فيه الوجوب ومن اتى الغائط من اتى الغائط يعني المكان المنخفظ المطمئن ليقضي فيه حاجته ثم اطلق اللفظ بدلا من المكان على الخارج نفسه من اطلاق المحل وارادة الحال من اطلاق لفظ المحل وارادة الحال من اتى الغائط فليستتر عن انظار الناس لا يجوز كشف العورة بين الناس فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل فليستدبره يجمع يجمع رمل فيجعله حائلا بينه وبين من يتوقع المرور منه فليستدبره فليجعله دبره ليقيه ويستره عن اعين الناس فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم ويسلط عليهم لان الموظع موضع لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا ينزه عنه ذكر الله واذا خلا المكان عن ذكر الله والذكر هو الذي يطرد الشياطين حل فيه الشياطين فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم وجاءت هذه الجملة فيمن احس بخروج شيء في صلاته من دبره وجاء الحديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم وهنا الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم لانهم كشفوها وستر ما بين بني ادم والجن او ستر ما بين بينكم وبين الجن ستر ما بين بني ادم والجن ستر عوراتهم ستر عوراتهم فاذا كشف الانسان عورته اقترب منه الشيطان حضور الشياطين لمثل هذه الاماكن والملائكة لا تقرب مثل هذه الاشياء لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والبديل شياطين والمكان الذي يذكر فيه يكثر فيه ذكر الله تنطرد منه الشياطين ويحل محلها الملائكة لانها تحضر الذكر كثير من الناس يشكو شيئا من الصلف في بيته وفي اسرته وبين اولاده وبينه وبين زوجته نقول ابحث عن السبب تجده في الغالب خلو المكان من الملائكة واذا خلا المكان من الملائكة حلت محله الشياطين فنظف بيتك من الاسباب التي تمنع دخول الملائكة وابذل الاسباب التي تكون سببا في دخولهم فاكثر من الذكر اكثر من تلاوة القرآن اجعل في بيتك حلقة من حلق العلم والذكر تكون مكانا مما يحبه الملائكة وتكرهه الشياطين وتنفر منه فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسنه من لا فلا حرج يعني اذا ما وضع كثيب من رمل او جاء بشيء يستتر الناس يمكن حمل الحديث على انه اذا كان في مكان بعيد جدا عن انظار الناس بحيث لا يرونه ولا يحتمل مرور احد به اثناء قضاء حاجته لكن ان كان المراد به البقاء في مكان بحيث يتعرض فيه لرؤية عورته فلا تخيير يلزمه ذلك قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن ثور وهو المذكور بالسند السابق عن الحسين الحبراني من ثور قال حصين الحميري يعني في الطريق الاول قال حسين الحبراني وفي الطريق الثاني حصين الحميري وقلنا ان حبران من حمير بطن من حمير والنسبة سواء كانت الى الاصل او الى الفرع لا فرق ولو جمع بينهما فقيل حصين الحبراني الحميري او الحميري الحبر الحبراني فما المقدم يقدم الفرع يقدم الفرع ثم الاصل او العكس ها لانك اذا قدمت الفرع ما تحتاج الى ذكر الاصل واذا قدمت الاصل وفيه فروع كثيرة تحتاج الى ذكر الفارغ واذا كان الفرع مما يتفق فيه اكثر من فرع في اكثر من قبيلة هم فاذا اتيت بالفرع لابد ان تأتي بالاصل لانه يشتبه مع فروع اخرى في قبائل اخرى قال حصين الحميري يعني بدل الحبراني ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور قال ابو سعيد الخير ابو سعيد الخير وهنا قال عن ابي سعيد مجهول وبعضهم قال ابو سعد وابو سعد الخير وهذا موجود في الاصول القديمة واختلاف فيه قديم قال ابو داوود ابو سعيد الخير هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما ابو سعيد المجهول هذا قالوا في ترجمته انه تابعي ولا يعرف واذا كان هو المراد بابي سعيد الوارد في الطريق الثاني ارتفعت الجهالة عنه لانه صحابي ويبقى التضعيف من قبل الحصين الحبراني هذا الحديث على ما سمعنا من ضعفه فقد حسنه النووي حسنه النووي بالقطعة التي شرحها من سنن ابي داوود المسماة بالايجاز وايضا في الخلاصة باحاديث الاحكام للنووي وفي المجموع وصححه ابن الملقن البدر منير وحسنه الحافظ حسن اسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري لكن المتجه تضعيفه ومع ذلك اذا وجد فيه فيه مثل هذا الخلاف من من قبله وعمل به على الاحتمال الارجح في كل الجمل لان في احتمالات ذكرها الشراح مرجوحة والحديث كما قلنا ضعيف وظعفه الدارقطني والبيهقي وابن حجر في التلخيص وظعفه ايظا للالباني لكن ابن حجر في فتح الباري حسن اسناده ثم قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عنه ان يستنجى به باب ما ينهى عنه ان يستنجى به قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني هذا من العباد والهمدان نسبة الى همدان القبيلة الشهيرة وهو بسكون الميم واهمال الدال واما بفتحها والذال المعجمة نسبة الى بلد همذان و المتقدمون ينسبون الى القبائل والمتأخرون ينسبون الى البلدان فكل ما كان من المتقدمين فهو همدان وما كان من المتأخرين فهو همذان وجزموا بانه ليس في الصحيحين الا همدان باسكان الميم نسبة الى القبيلة وليس فيها همذان قال حدثنا المفظل يعني ابن فضالة المصري العياش ابن عباس القطبان ان شيم ابن بيتان اخبره عن شيبان القطباني قال ان مسألة مسلمة بن مخلد استعمل رويفا ابن ثابت على اسفل الارظ قال حدثنا المفظل عن ابن فضالة المصري عن عياش ابن عباس القطبان ان شيم ابن بيتان اخبره عن شيبان القطباني كلهم مقبولون الا شيبان هذا مجهول شيبان القطباني هذا مجهول قال ان مسلمة ابن مخلد له صحبة ولي من قبل معاوية على مصر واستعمل رويفع ابن ثابت الصحابي على اسفل الارظ في الاسناد شيبان القطباني وهو مجهول لكن شيم ابن بيتان روى الحديث عن مسلمة عن عن رويفا روى الحديث عن رويفا بدون واسطة ووجود هذا المجهول وعدمه سواء وجوده لا يؤثر لانه وان روي عن عن شيبان بواسطة من قبل شيم فقد رواه عن رويفا بدون واسطة ونستغني بذلك عن ذكر هذا المجهول ولذلك الخبر دائر بين التصحيح والتحسين صححه جمع من اهل العلم وحسنه النووي قال ان مسلمة بن مخلد على وزن محمد وهذا نادر في الاسماء والكثير مخلد مخلد بالتخفيف ان مسلمة بن مخلد صحابي صغير استعمل رويفع ابن ثابت على اسفل الارض على اسفل الارظ يقول بعض الشراح ان المراد به الوجه البحري الوجه البحري من مصر واستعمال رويفع وامارته على برقة مستفيض في كتب تواريخ فلعله استعمل على هذا وهذا لكن ذكره اميرا على الوجه البحري الذي عبر عنه هنا باسفل الارظ لا يكاد يوجد لكن ثبوته في هذا الخبر واطباق الشراح على ان المراد به الوجه البحري يدل على انه واللي على هذا وعلى هذه البقعة من الارض وان خفيت على من كتب في التاريخ استعمل رويفع بن ثابت على اسفل الارظ قال شيبان قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك فسرنا معه من كوم شريكي وقلنا شيبان لا نحتاج اليه وهذا الكلام من كلامه يعني نحتاج اليه في هذا الكلام نحتاج اليه في هذا الكلام فهل له اثر في الحديث له اثر في اصل في الحديث او لا اثر له ها لماذا شوف كيف ما يترتب عليه حكم هو مجرد خبر يعني الكلام الذي نحتاجه ونحتاجه الى ثبوته ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا ولم يستقل به شيبان ننتبه لمثل هذا هذه امور مما يتعين على طالب العلم الانتباه له في سنن ابي داود في سنن ابي داوود ذكر الحوظ نطلعو الما كاملا حديث ابي برزة في الحوض اخرجه لنا يعني عكس هذا حديث ابي برزة في الحوض بذكر الحوض مات الان عندنا كلام احنا قلنا في السند اننا لا نحتاج الى شيبان لان شييم ابن بيتان مرة رواه عنه ومرة حذفه لعدم الاحتياج اليه ورواه عن الصحابي مباشرة بدون واسطة فالخبر صحيح مع وجود هذا الضعيف لماذا لاننا لسنا بحاجة اليه وفي حديث ابي برزة في الحوض منو لا لا هذا هو هذا هو هذا يقول الامام ابو داوود رحمه الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن ابي حازم ابو طالوت قال شهدت ابا برزة ابا برزة دخل على عبيد الله بن زياد وحدثني فلان باسمه سماه مسلم اللي هو شيخ ابي داوود وكان في السماط الان مسلم وابراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن ابي حازم قال شهدت ابا برزة اللي بشوف هذا الاسناد يقول اسناد نظيف ثلاثي مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد السلام قال شهدت ابا برزة وابو برزة هو راوي حديد الحوض شهدت ابا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في السماط يعني حظر الجلسة المحفوفة التي خلا بها ابو برزة ب عبيد الله بن زياد وحضرهم هذا لكن وين اسمه لو سمي باسم وعرفنا حاله ما صار عندنا مشكلة وكان في السمات فلما رآه عبيد الله عبيد الله رأى ابا برزة الصحابي الجليل شسمه ابو برزة ها نظلة نظرة ابن عبيد فلما رأوا عبيد الله قال ان محمديكم يعني هذا الصحابي الجليل يعني النسبة بلفظ المخاطب ان محمديكم ما يفهم منها التبرؤ الى الانتساب اليه نعم لفظة قبيحة ان محمديكم كانه انا مالي به دعوة انتم هذا محمديكم انتم كلام قبيح نسأل الله العافية ان محمديكم هذا الدحداح يلقبه بلقب غير مرضي ففهمها الشيخ ابو برزة فقال ما كنت احسب ان ابقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت احسب اني ابقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن ما ظننا ولا حسبنا ان نبقى الى ان نسمع كلاما في صحفنا وفي وسائل اعلامنا يعير فيه خيار الناس بسبب تمسكهم بدين الله والله ما توقعنا هذا يقول ففهمها الشيخ فقال ما كنت احسب اني ابقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله ان يراد يرفو هذا الخلل ويرقع هذا الخلل الخرق الشنيع فقال له عبيد الله ان صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين لانه امير والخليفة الذي ولاه ليسمع هذا الكلام يرضى ما يرضى فخشي كانه خشي ان تبلغ هذه الكلمة الخليفة ويتعرض مسائلة ان صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء ثم ثم قال انما بعثت اليك لاسألك عن الحوض انما بعثت اليك لاسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا قال ابو برده ابو برزة نعم لا مر ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا اربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا رضي الله عنه وارضاه الاحاديث الحوض وثبوت الحوض هذا متواتر في احاديث صحيحة قطعية ثبوته قطعي عند اهل السنة والجماعة بالادلة الصحيحة لكن هذا الحديث صحيح ولا مو بصحيح يعني اللي بيقرأ الاسناد حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن ابي حازم ابو طالب قال شهدت ابا برزق والحديث ثلاثي نظيف صحيح ما في اشكال لكن هذا الواسطة الذي فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في السماطة هذا ما يعرف اسمه وبعضهم ممن تكلم على سنن ابي داوود قال في حديث واحد ثلاثي حديث واحد ثلاثي وذكر هذا الحديث وهل هذا الكلام صحيح؟ القصة ثلاثية ما في اشكال القصة ثلاثية لكن الحديث الذي عليه العمدة المرفوع فيه فلان هذا الذي لم يسمى مثل ما عندنا او عكسه اكسو هذا نحتاجه في قصة الحوظة نحتاج اليه ولا نحتاج الى معرفته ومعرفة حاله والذي معنا لا نحتاج اليه مثل هذه المواطن الخفية يحتاج اليها طالب العلم يحتاج اليها طالب العلم ينتبه لها ويقيس عليها نظائرها. وعلى هذا فليس في سنن ابي داوود حديث ثلاثي ليس في سنن ابي داوود حديث الثلاثي لان الحديث المرفوع مرود من طريق اربعة بالذنب اللهم صلي وسلم على قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك بضم الكاف عند الاكثر وقال بعضهم بفتحها قالوا موضع في طريق الاسكندرية الى علقمة هو ايضا موضع باسفل الديار المصرية او من علقام او من علقمة الى قوم شريك هم سائرون في هذا الطريق ولا يدري شيبان شك هل هم ذاهبون او ايبون او من علقمة الى كوم شريك يريد علقام وهذا ايظا موظع فقال رويفا فقال رويفع ابن ثابت ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نظو اخيه دابة اخيه الهزيلة نظوا اخيه فرس هزيل او جمل هزيل او ناقة هزيلة يأخذها منه ليجاهد عليها يأخذ نظو اخيه النظو قالوا هو الهزيل نظوى الخلقة يعني النحيف جدا ليأخذ نضو اخيه على ان له النصف مما يغنم ولنا النصف يعني يشتركان هذا يجاهد ببدنه وهذا يجاهد بدابته على ان صاحب البدن له النصف وصاحب الدابة له النصف على ان له نصف ما يغنم ولنا النصف وهذا النوع من الاشتراك اجازه الاوزاعي واحمد في رواية والجمهور على ان مثل هذا لا يجوز لان الاجرة مجهولة الاجرة مجهولة فيفرض له اجرة المثل اجرة المثل. هذا قول جمهور اهل العلم لانها مجهول الذي يصيبه من المغنم مجهول والحديث من طريق شيبان وهو مجهول كما تقدم ولا يؤثر على باقي الحديث المرفوع لانه ليس فيه شيبان لا لا يحتاج الى شيبان فيه وجه من جوز مثل هذا النوع من الشركة ان من انواع الشركة شركة الابدان وشركة الاموال عمل العامل مجهول بعد في المضاربة في المضاربة اذا قال لك النصف لي النصف اعطاه المال وقال لك النصف لي النصف عمل العامل مجهول فلا يبعد ان يصحح مثل هذا العقد لا سيما وان للدابة نصيبها من الغنيمة فمعلوم انه في قسم الغنائم للفارس سهم وللفرس سهمان هذا اذا كان عربيا اصيلا واذا كان هجينا فله سهم واحد على خلاف وتفصيلات عند اهل العلم لكن لو صح الخبر هذا توجيهه واجاز مثل هذه الشركة الامام احمد في رواية والاوزاعي قال وان كان احدنا وان كان احدنا ليطير له النصل والريش يعني في القسمة بالقسمة سواء كانت عن تراضي او بالاستهام فيما يمكن قسمته فيما يمكن قسمة ما لا يترتب عليه ظرر ما لا يترتب عليه ظرر ارض كبيرة تقسم قسمين ما تضر لكن ارظ صغيرة لا يمكن قسمتها هذه يتضرر اصحابها ولو اصر احدهم على القسمة لا لا يقبل كلامه اشترك مجموعة من طلاب العلم كتاب وقالوا نريد ان نفض الشركة كيف يقسم الواحد ياخذ ملزمة ولا كل واحد افترظ انه خمسة مجلدات وهو خمسة كل احد يأخذ مجلد واحد ياخذ الاول وعد الثاني وعد الخامس وهكذا لا هذه اظرار في اول الامر اول ما جاءت السيارات يذكرون عن اثنين اشتركا في سيارة فحصل بينهم نزاع جاء واحد قال نبي نقتسم وجاء بالمنشار بيقسموا السيارة هذا لا شك انه شريك وله نصف السيارة لكن وهكذا تقسم طباع السيارة ويقسم ثمنها عليهما وهكذا بكل ما يحصل الظرر بقسمته وان كان احدنا لا يطير له النصل والريش وللاخر القدح مدح هذا يمكن القسمة لانه يمكن فصل النصل والريش والقدح هذه جهة وهذه جهة ثم قال رويفا ابن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي وقد طالت به الحياة وفي هذا علم من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام لعل الحياة ستطول بك بعدي فاخبر الناس فاخبر الناس انه من عقد لحيته وهذا يفعله الاعاجم على سبيل الكبر نسأل الله العافية وبعض الشراح فسره بما يتفق مع التجعيد فسره بما يتفق مع التجعيد وقيل في معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتعجب ويتجعد وذلك من فعل اهل التوظيع والتأنيس والناس امعات يتبعون هذه الموضات رأوا شيء بيفعلوه ولو كان قبيحا ولو كان قبيحا فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا الوتر الذي يوضع في القوس ويرمى به السهم تقلد هذا الوتر من اجل ان يدفع به ما يخشى ضرره من عين ونحوها او تقلد وترا ومن الشراح من قال انه يتقلد هذا الوتر ليعلق عليه جرسا والجرس مزمار الشيطان او لما يخشى من تضرر البهيمة اذا علقت او قلدت هذا الوتر فيخشى من التوائه على رقبتها حتى تموت وهذا ليس بظاهر والذي قبله وان كان اظهر منه ايضا ليس بمراد ولعل اظهر الاقوال تقلد الوتر من اجل دفع ما يخشى ظرره كالعين ونحوها او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او استنجى برجيع دابة يعني بروثها او عظم فان محمدا منه بريء وهذا وعيد شديد كقوله ليس مني هذا يدخل فيما قرره اهل العلم في ضابط الكبيرة بضابط الكبيرة او استنجى برجيع يعني روث او عظم وجاء في التعليل في بعض الروايات ان العظم زاد اخوانكم الجن والروث زاد دوابهم فالعظم يعود اوفر ما كان والروث يعود كما كان زادا دواب الانس قبل اكله يعود زادا لدواب الجن ولا يجوز افساده عليهم او استنجى برجيع برجيع دابة و من يقول بنجاسة الارواث كلها يقول لنجاسته لا يجوز ان يستنجى به لانه يزيد النجاسة او عظم بعظهم يقول للزوجته لزوجته و كونه لا يزيل الخارج لانه سقيل يمنع من الاستنجاء به لكن العلة المنصوصة اولى بالاعتبار من المستنبطة فجاء انه زاد اخواننا من الجن والروث زادوا دوابهم وجاء في ما يذبح به ويذكى به كل ما انهر الدم ليس السن والظفر ليس السن والظفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة ومدها الحبشة هنا منعنا من تلويث العظم لانه زاد اخواننا من الجن في الاستنجاء ومنعنا من التذكية بالسن لانه عظم هل بينهما اشتراك اعني في الموضعين او لا اشتراك بينهما يعني التعليل بكونه عظم هل لان سن الادمي سوف يكون زادا للجن ها وعظوا التعليل بانه عظم شو يعني عظم وكذلك الظفر مدى الحبشة كون الظفر يستعمل فيما تستعمل به السكين من الله يا الاخوان هل المنع من التذكية بالسن لانه ظفر لئلا يتلوث بنجاسة لانه عظم فلا لا تلوث كما عندنا او لامر اخر وقل مثل ذلك في الظفر لانه مدى الحبشة يستعملونه فيما تستعمل فيه السكين ونحن نستعمل الظفر كثيرا فيما تستعمل فيه السكين لو معك مسواك وتحتاج الى تهيئته للاستعمال لا شك انك تستعمل السكين في ازالة لحاه وقد لا يكون معك السكين فاستعمل الظفر هل هذا ممنوع ولا لا ها في تقارب وتشابه بين المسألتين ولا ما فيه ها كيف نجيب عن الحديث؟ اما السن فعظم ونهين عن الاستنجاء بعظم ونهين عن التذكية بالسن لانه عظم هل العلة المتفقة ومفترقة ها ها لا تحب بعض الاسنان بعض الناس اسنانه حد من السكين نعم طيب يتلوث عظم وتلوث وبعدين يعني من باب اجتناب النجاسة طيب ليش خصه بانه عظم ايش خصه بانه عظيم زاد اخوانا الجنة بياكلوا سن الادمي زاد اخواننا الجنة بياكلون سن الادمي مورا ما يدخل السم والله الظاهر اني مطول على هالمسألة تبي تاخذ علينا الوقت طيب لو عندك آآ معك مسواك سواك وتحتاج الى تهيئتي بازالة لحابه وبدلا من السكين بظفرك تشيله ها ايه الظفر طيب مو ده الحبشة انت اشبهتهم الحين انت اشبهت الحبشة الحين حينما استعملت الظفر فيما يستعمل في السكين ها يعني باقي الاستعمالات ما تدخل يعني في هذا الباب او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه والحديث قلنا ان المرفوع منه مصحح والقصة التي ذكرها شيبان جاءت من طريقه وهو مظعف ثم قال رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفظل عن عياش ان شيم ابن اخبره بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبدالله بن عمرو يذكر ذلك ومعه مرابط بحسن الون بحسن اليون حصن اليون هذي تسمية قديمة الفسطاط تسمية قديمة قبل الفتح في مصر للفسطاط قال ابو داوود آآ حصن اليون بالفسطاط على جبل قال ابو داوود وهو شيبان ابن امية يكنى ابا حذيفة ثم قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل حدثنا احمد بن محمد بن حنبل الامام الجليل شيخ ابي داود وشيخ اهل السنة قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي من رواة الصحيح الا انه مدلس وتدليسه لا يقبل خارج الصحيح اما في صحيح مسلم فهو مقبول مطلقا خارج الصحيح حتى يصرح قد صرح هنا فقال انه سمع جابر بن عبدالله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر وهذا مفاده مثل ما افاده الحديث السابق والحديث مخرج في صحيح مسلم ها الان ناخذ الحديث على عجل ما يخالف لان معانيها متقاربة شرحنا الحديث الاصل الاول وسهل البقية ثم قال رحمه الله آآ قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش واسماعيل ابن عياش حمصي روايته عن اهل الشام مقبولة ضعيفة عن الحجازيين عن يحيى بن ابي عمرو السيباني السيباني عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله ابن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حمم العظم والروضة تقدم الكلام فيهما والحممة الفحم الفحم الواحدة من الفحم والسبب في ذلك انها لا تنقي لابد ان ينفصل منها شيء يبقى في المحل مع النجاسة فهي لا تزيل النجاسة وكثير منها لا سيما اذا كانت المادة الاولى المحرقة آآ رخوة فان الفحم منها يكون رخوا لا ينقي فان الله تعالى جعلنا فيها رزقا ايش يستفيدون من الحمم يقول آآ كما ابن الخطابي والحممة بضم الحاء وفتح الميمين والحمم الفحم وما احرق من الخشب والعظم ونحوهما والاستنجاء به منهي عنه لانه جعل رزقا للجن يعني اذا كان العظم يعود اوفر ما كان والروث يرجع الى اصله فماذا عن الحمم ان كانوا من اجل ان يوقدوا به فالإنس كذلك يوقدون به فليس من خصائصهم آآ رزقا لانه جعل رزقا فلا يجوز افساده عليهم وفيه ايضا انه انه اذا مس ذلك المكان او مس ذلك المكان وناده وناله ادنى غمز وضغط تفتت لرخاوته. هذا واظح الفحم رخو فاذا تفتت صار مثل التراب ما ينظف المحل لرخاوته فعلق بي شيء منه متلوثا بما يلقاه من تلك النجاسة على كل حال العظم والروثة لها ما يشهد لها من الاحاديث السابقة والحممة آآ تفرد بها ابو داوود في هذا الحديث وان كان المعنى يقتضي ذلك لانها الاخوة فان الله تعالى جعلنا فيها رزقا انه جعل لهم فيها رزق ما ادري الحممه ان كان اصلها مثل ما قال الخطابي ما احرق من الخشب والعظام اذا كانت محرقة من عظم ونحو انتهى الاشكال يكون حكمها حكم العظام فان الله تعالى جعلنا فيها رزقا قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا من افراد ابي داوود دون بقية الكتب الستة مع انه مخرج عند الدار قطني والبيهقي والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين على مشاو والله يحتاج وقت ويحتاج الى نظائر ويحتاج صعبة الحقوا انه تحضرونه للدرس القادم نقرأ قال له زين