﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.450
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلها ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:15.900
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:01:16.500 --> 00:01:41.900
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف الامام ابو داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني رحمه الله في كتابه الشهيد السنن احد دواوين الاسلام واحد الاصول الخمسة او الستة على ما زيد فيها

4
00:01:42.650 --> 00:02:18.700
يقول رحمه الله تعالى باب السواك السواك وزنه فعال ككتاب وجمعه سوك ككتب وهو ما يدرك به الفم والاسنان من اجل التنظيف واتباع السنة والسواك جاء الحث عليه في نصوص كثيرة

5
00:02:20.300 --> 00:02:54.650
منها من سيأتي في هذا الباب   نقل عن القاري ملا علي قاري ان في السواك سبعين فضيلة وفائدة يقول ادناها تذكر الشهادة عند الموت تذكر الشهادة عند الموت ونلاحظ كلمة ادناها

6
00:02:57.150 --> 00:03:34.500
في المقابل قال وفي الافيون سبعون مظرة ادناها نسيان الشهادة عند الموت العدد يحتاج الى توقيف. العدد يحتاج الى توقيف. الا ان يكون ذلك ثبت عنده بالتتبع والاستقرار يعني من

7
00:03:34.700 --> 00:04:05.150
صبر الواقع السواك جاءت به السنة و  تجمع فضائله  والفقهاء يذكرون وشراح شراح الاحاديث يذكرون فضائل كثيرة كل واحد يزيد عليها حتى بلغت عند الملا علي قاري هذا العدد وفي الافيون وهي فرع عن ام الخبائث

8
00:04:05.900 --> 00:04:33.250
التي هي الخمرة بل هي اشد ظررا منها يذكرون في الخمر مفاسد كثيرة جدا ومضار دينية ودنيوية وصلت عند الملا علي قاري الى سبعين والافيون نوع منها وهو الحشيشة المخدرة

9
00:04:33.750 --> 00:05:05.700
ويا حرام بالاجماع كما نقل ذلك اهل العلم ومفاسدها لا تخفى على احد والمخدرات الموجودة الان التي تفنن في اختراعها وتركيبها فيها من المفاسد التي لا يدركها الا من عاناها او ابصر من عاناها

10
00:05:06.750 --> 00:05:34.200
والبيوت نسأل الله السلامة والعافية انقلبت على اهلها جحيما بعد ان تعاطاها بعض افرادها يعني يدخل الولد على امه ويهددها بالسلاح من اجل ان تعطيه شيئا يشتري به هذا الداء وهذه الافة. ثم اذا اذا استعملها

11
00:05:36.450 --> 00:06:01.100
لا يدري ولا يعرف كيف يتصرف نسأل الله العافية نعود الى قول الملا علي قاري يقول ادناها في السواك سبعون فائدة ادناها ايش تذكر الشهادة تذكر الشهادة عند الموت. تذكر الشهادة من كان اخر كلامه

12
00:06:01.150 --> 00:06:22.150
من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة هل يكون هذا ادنى لا اله الا الله هي الاعلى فيلاحظ عليه هذا واما كون مستعمل الافيون او الخمر او شيء من المنكرات والمعاصي

13
00:06:22.550 --> 00:06:44.800
نعم قد يختم له بخاتمة سوء وذكر عن بعض المحتضرين ممن يزاول هذه الجرائم وهذه المنكرات انه يقال له قل لا اله الا الله فيأبى ويقول ما كان يردده اثناء مزاولته لهذه الامور

14
00:06:45.750 --> 00:07:04.350
وحفظ عن بعضهم انه صرف وجهه عن القبلة الى غير ذلك من الامور التي اه تواطأ الناس على ذكرها وان لم تكن لكل من مات وهو مزاول لهذه لكنها المسألة عبرة

15
00:07:06.650 --> 00:07:25.750
يقول في الحديث الاول حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان وابن عيينة عن ابي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الاعرج عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

16
00:07:25.850 --> 00:07:46.900
لولا ان اشق على امتي او لا ان لولا ان اشق على المؤمنين لفظ الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتأخير العشاء وهذه الجملة لا توجد في الصحيح. والحديث

17
00:07:47.200 --> 00:08:15.350
في البخاري من غيرها لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة الذي في الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي البخاري معلقا لامرتم بالسواك عند كل وضوء

18
00:08:15.750 --> 00:08:48.800
لولا ان اشق على المؤمنين لامرتم بتأخير العشاء يعني جاء الحث والترغيب في تأخير صلاة العشاء اخرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى نام بعض الناس وقيل له في ذلك فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي

19
00:08:49.150 --> 00:09:14.550
يعني التأخير الى الثلث من الليل  الى الثلث الاول من الليل وفي بعض الروايات الى النصف يعني الى اخر وقتها ووقت العشاء كما هو معلوم واختلفوا فيه بين اهل العلم

20
00:09:15.400 --> 00:09:44.900
منهم من يقول الى طلوع الصبح ويستدل له بالعموم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر على من يؤخر الصلاة حتى ليأتي وقت الصلاة الاخرى هذا يستدل بمن يقول ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الصبح. طلوع الفجر

21
00:09:45.400 --> 00:10:07.250
يعني ما لم يحضر وقت صلاة الصبح مع ان هذا العموم مخصوص بوقت صلاة الصبح فانه لا يمتد الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى التي هي الظهر وهذا اجماع حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم

22
00:10:08.000 --> 00:10:36.200
ووقت صلاة العشاء الى منتصف الليل الاوسط وفي حديث امامة جبريل انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام العشاء في اليوم الثاني حينما مضى ثلث الليل حينما مضى ثلث الليل وحديث امامة جبريل متقدم

23
00:10:36.750 --> 00:10:59.550
وحديث عبد الله بن عمرو المتأخر فالمرجح انها الى نصف الليل لكن التأخير الى هذا الوقت لا شك ان مشقته شديدة وعظيمة فعلى كل حال تأخيرها افضل بخلاف سائر الصلوات

24
00:11:02.500 --> 00:11:38.950
فتأخيرها افضل  من اجل ان يصلي العشاء وينام على صلاة لولا ان اشق على المؤمنين بلفظ الصحيح على امتي لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة لولا

25
00:11:39.000 --> 00:12:13.500
حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود امتنع الامر بما ذكر لوجود المشقة امتنع الامر بما ذكر من تأخير العشاء والسواك عند كل صلاة لوجود المشقة  فسبب عدم الامر هو وجود المشقة

26
00:12:14.650 --> 00:12:55.000
وحينئذ هل الامر موجود ولا ممتنع لوجود المشقة  هل هناك امر باق موجود ولا ممتنع مرتفع لوجود المشقة نعم امر ايش  يعني الحكم المذكور تأخير الصلاة والسواك عند كل صلاة

27
00:12:57.000 --> 00:13:30.700
الحكم موجود ولا مرفوع ها موجود اذا كيف نقول انه امتنع الامر بذلك لوجود المشقة  لولا ان اشق نعم هناك امر وجوب وهناك امر استحباب امر وجوب وامر استحباب فالممتنع امر الوجوب لانه هو الذي يترتب عليه المشقة

28
00:13:31.100 --> 00:13:53.150
لان امر الاستحباب لا يترتب عليه مشقة. لانه لا يأثم التارك. لامر امر الاستحباب لا يترتب طبعا للمشقة فامر الاستحباب موجود وامر الوجوب الذي تترتب عليه المشقة غير موجود ممتنع لوجود المشقة

29
00:13:54.600 --> 00:14:19.500
وبهذا يستدل جمهور اهل العلم على ان الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب هنا امتنع الامر امر الاستحباب ممتنع لا الممتنع امر الوجوب الذي تترتب عليهم الذي تترتب عليه المشقة

30
00:14:21.500 --> 00:14:42.750
فدل على ان الاصل في الامر المنفي هنا الوجوب والا فامر الاستحباب موجود امر الوجوب ممتنع لوجود المشقة وامر الاستحباب موجود. هل هناك من يقول انه ما في امر بالنسبة للسواك

31
00:14:42.750 --> 00:15:05.450
الاستياك وعدمه سواء في احد يقول هذا ما في احد يقول هذا بهذا يستدل جمهور اهل العلم على ان الاصل في الامر الوجوب ولا يصرف عنه الا بصارف لا يعدل عن القول بالوجوب الا لصارف

32
00:15:08.150 --> 00:15:30.900
اضافة الى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يعني الوعيد هذا على ما يرتب يرتب على ترك الامر امر الاستحباب ولا على ترك امر الوجوب

33
00:15:31.700 --> 00:16:03.200
بل احذر الذين يخالفون عن امره ودل على ان الاصل في الامر الوجوب ولا يحمل على الاستحباب الا بصارف لامرتهم بتأخير العشاء هذا امر استحباب بالاتفاق فتأخير العشاء مستحب وبالسواك ولامرتهم بالسواك

34
00:16:03.850 --> 00:16:27.200
عند كل صلاة وهو ايضا امر استحباب عند جماهير اهل العلم ونقل عن اسحاق انه امر وجوب انه امرهم وان السواك واجب بل نقل عنه ان الصلاة بدونه لا تصح

35
00:16:29.450 --> 00:16:59.250
واوجبه اهل الظاهر والحديث صريح في عدم الوجوب لان الامر مرتفع لوجود منتفي ممتنع لوجود المشقة على ما تقتضيه لولا وهي حرف امتناع لوجود ذكرنا انه يمتنع امتنع الامر لوجود المشقة

36
00:16:59.850 --> 00:17:32.550
عند كل صلاة عند كل صلاة هذا فيه رد على من كره السواك للصائم بعد الزوال عند كل صلاة هذا يشمل جميع الصلوات الخمس ويشمل غيرها من النوافل عند كل صلاة كل من صيغ العموم

37
00:17:32.700 --> 00:18:02.350
من الفاظ العموم فيشمل النوافل ويشمل الصلوات الخمس بما فيها الظهر والعصر الواقعتان بعد الزوال واما حديث اذا زالت الشمس اذا اذا اذا اذا صام احدكم او اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي

38
00:18:02.650 --> 00:18:25.300
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف وعلى هذا فالمرجح ان السواك سنة لكل مصل وكل متوض وكل ايضا كل من تغير وكل من احتاج الى السواك تغير الفم او كثرة الكلام او اطالة

39
00:18:25.300 --> 00:18:52.350
السكوت او غير ذلك من المواضع الذي يستحب فيها الاستياك عند كل صلاة آآ قلنا انه خرجه الامام البخاري معلقا عند كل وضوء فعلى هذا يستحب  عند الوضوء وعند الصلاة

40
00:18:53.650 --> 00:19:18.200
يستحب السواك عند الوضوء وعند الشروع في الصلاة من بعد الاقامة وبين التكبير وهذا قول جمهور اهل العلم. الحنفية يرون انه لا يشرع عند الصلاة يشرع عند الوضوء ولا يشرع

41
00:19:18.250 --> 00:19:40.800
عند الصلاة ويقولون هذه الرواية عند كل صلاة محمولة. على الرواية الاخرى عند كل وضوء ويقدرون هنا عند وضوء كل صلاة طب شو المانع من ان يستاك عند الصلاة يستاك عند الوضوء ولا يستاك عند الصلاة

42
00:19:43.250 --> 00:20:16.450
قالوا هو ازالة قذر لا يليق في المسجد لا يليق في المسجد وهو ايظا مظنة لان تجرح اللثة ويخرج دم والدم نجس فهذا يعوقه عن صلاته اولهم في المسجد والمسجد ينبغي ان ينزه عن اذا ازالة القدر والامر الثاني احتمال خروج الدم من لثته

43
00:20:16.500 --> 00:20:49.600
ليست المستاك فيضطر الى تأخير الصلاة عن الجماعة وقالوا ايضا اذا استاك الانسان بقي في سواكه شيء من بساقه صحيح ولا لا يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى. يقال واذا بقي شيء من بساقه

44
00:20:50.600 --> 00:21:13.800
وقد نهي عن البصاق في المسجد فكيف يحمل البصاق وهو يصلي والغالب انه يكون على اذنه كما سيأتي موضع القلم من الكاتب ويضعه عند جبينه في مقدمة وجهه او في جيبه ويكون في قبلته كل هذا ممنوع

45
00:21:17.350 --> 00:21:41.700
مثل هذا الكلام كونه يقوله فقهاء يعني ومن الحنفية بالذات يعني ما يستغرب ان يوجد في كتبهم الفقهية. لكن كونه توجه به الاحاديث من شراح للاحاديث والحديث الصحيح في البخاري وغيره

46
00:21:42.000 --> 00:22:06.150
عند كل صلاة عند كل صلاة ويقولون بهذه العلل العليلة التي لا يمكن ان يواجه فيها مثل هذا النص وعلى كل حال هذا قول مرجوح مخالف معارض وهذه آآ اراء في مقابل نص

47
00:22:07.050 --> 00:22:34.350
لا اعتبار لها وعلى كل حال الحديث اه متفق عليه بهذا اللفظ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك من اه عند كل صلاة عند كل صلاة واما الشق الاول والفظل الاول في الحديث لولا ان اشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء

48
00:22:36.300 --> 00:23:09.200
عند ابي داود والترمذي والقسم الاخير منه عند البخاري ومسلم وغيرهما ثم قال بعد ذلك حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي

49
00:23:10.100 --> 00:23:27.350
عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ابو سلمة

50
00:23:27.650 --> 00:23:55.250
بن عبدالرحمن فرأيت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلاة استاك كلما قام الى الصلاة تستاك الحديث في اسناد محمد بن اسحاق

51
00:23:55.950 --> 00:24:24.600
والكلام فيه كثير لاهل العلم هو المرجح انه اذا صرح بالتحديث يقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن ومحمد ابن ابراهيم التيمي معروف راوي حديث الاعمال بالنيات وابو سلمة ابن عبد الرحمن

52
00:24:25.350 --> 00:24:59.300
تابعي الجليل احد الفقهاء المشهورين والحديث صحيح الحديث ايضا له طريق اخرى من غير طريق محمد ابن اسحاق من طريق محمد ابن عمرو وهو من رجال الحديث الحسن ومثل به الحافظ العراقي

53
00:24:59.650 --> 00:25:34.700
في الفيته للصحيح لغيره الصحيح لغيره يقول الحافظ العراقي والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى صححته كمتن لولا ان اشك وطرق اخرى نحوها من الطرق صححته

54
00:25:34.950 --> 00:26:02.750
نحو ما تدري لولا ان اشك اذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري فله طرق يرتقي بها الى الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

55
00:26:02.950 --> 00:26:26.700
عند كل صلاة وكما تقدم فيه رد على حنفية الذين يقولون لا ينبغي السواك عند كل صلاة ويحملون الحديث على انه عند وضوء كل صلاة وعللوا بما تقدم قال ابو سلمة فرأيت زيدا

56
00:26:27.700 --> 00:26:53.650
يعني ابن خالد الجهني يجلس في المسجد يعني انتظروا الصلاة وان السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب كاتب  يضع القلم على اذنه ما يستعملون جيوب مثلنا هذه انما يضع القلم على اذنه

57
00:26:53.900 --> 00:27:17.400
فيكون قريبا منه سهل التناول فكلما قام الى الصلاة استاك يعني استعمل سواك ودلك اسنانه به و الاستياك يكون بعود رطب لا يجرح اللثة ولو كان من اراك كان افضل

58
00:27:18.350 --> 00:27:50.300
وانسب للاستعمال وهل يقوم غيره مما ينظف الاسنان والفم كالاصبع الخشنة او الخرقة  او الفرشاة مقام السواك او لا محل نظر عند اهل العلم النظر الى العلة وهي التنظيف قال تكفي هذه الاشياء

59
00:27:52.200 --> 00:28:12.400
ومن نظر الى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام قال لابد من ان يكون بهذه المواصفات التي جاءت في سواكه عليه الصلاة والسلام والعود لين لا يجرح وان كان من اراك كان اولى

60
00:28:15.600 --> 00:28:36.450
ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبدالله بن عبدالله بن عمر

61
00:28:38.050 --> 00:29:09.850
بصيغة التكبير عبد الله وسيأتي في الطريق الاخرى عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر قال قلت ارأيت توضأ وفي كثير من النسخ ارأيت توظأ

62
00:29:11.050 --> 00:29:42.150
بالياء المهموزة او بالواو المهموزة وهو اصح  وهو اصح ووجد في بعض الاصول الصحيحة توظئا ارأيت توظأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك لماذا يتوضأ ابن عمر لكل صلاة

63
00:29:42.550 --> 00:30:03.500
ولو كان على وضوء والنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام وهو ما يفيده قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

64
00:30:04.550 --> 00:30:23.000
لان هذا يفيد التكرار يعني كل ما قمتم الى الصلاة فاغسل وكان يتوضأ لكل صلاة ثم بعد ذلك نسخ وصلى الصلوات بوضوء واحد عام الفتح ابن عمر استمر على الامر الاول

65
00:30:25.100 --> 00:30:48.900
استمر على الامر الاول  ارأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عن مذاك قال حدثني حدثتنيه اسماء بنت زيد ابن الخطاب ان عبد الله ابن حنظلة ابن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:30:49.350 --> 00:31:10.950
امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر اما بامر خاص او بالاية وهو الظاهر الاية تفيد التكرار اذا قمتم الى الصلاة يعني كل ما قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم عن التوضأ الى اخره

67
00:31:12.800 --> 00:31:30.250
فقال حدثتنيه اسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة لابن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر

68
00:31:30.450 --> 00:31:51.150
فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة كان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة

69
00:31:53.650 --> 00:32:25.050
لان نسخ الامر الاول انما هو للمشقة لعلة فلما شق عليه ذلك نسخ الامر بالوضوء لكل صلاة واقيم مقامه والامر بالسواك لكل صلاة لما نسخ الامر لما نسخ الامر بوجوب الوضوء لكل صلاة

70
00:32:25.300 --> 00:32:51.950
لعلة وهذه العلة منتفية بالنسبة لابن عمر فكان ابن عمر يرى ان به قوة بمعنى انه لا يشق عليه الوضوء لكل صلاة فكان يتوضأ لكل صلاة   الامر اذا كان مقرونا

71
00:32:52.300 --> 00:33:35.750
بمشقة  ويرى بعض الناس ان هذه المشقة بالنسبة له لا توجد يبقى يرتفع امر الوجوب ويبقى امر الاستحباب. ولذلك يقول اهل العلم ان تجديد الوضوء مستحب تجديد الوضوء مستحب امر بالوضوء لكل صلاة طاهر وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك

72
00:33:36.200 --> 00:34:05.600
لكل صلاة هنا كان الامر على سبيل الوجوب بالوضوء لكل صلاة وخفف عن الناس  ارتفع هذا الامر وعوض عنه الامر بالسواك لكل صلاة وصارت تجزئ الصلاة بالوضوء الاول ما لم ينتقض

73
00:34:09.150 --> 00:34:40.700
عندنا الصلاة في اول الامر اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين لحديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحذر واقرت صلاة السفر اقرت صلاة السفر على الفرض الاول

74
00:34:41.750 --> 00:35:13.100
وزيد في الحضر الان الحديث يدل على ان الاصل القصر او الاتمام ها القصر وزيد في الحظر وفي الحديث الا الصبح فانها تطول فيها القراءة والا المغرب فانها وتر النهار يعني بقيت

75
00:35:13.400 --> 00:35:47.500
على ما كانت عليه مش وجه الشبه بين حديث عائشة في صلاة السفر والحظر مع الامر بكل وضوء ثم رفع يعني خفف وهناك زيد في الحظر ها المشقة لكن المشقة هنا طارئة ولا سابقة

76
00:35:49.150 --> 00:36:16.350
الصلاة كانت ركعتين هل زيدت الحاضر لوجود المشقة ها لا اللي هو ان الاصل اربع ثم قصرت في السفر لوجود المشقة صحيح لكن مقتضى الحديث اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر

77
00:36:17.650 --> 00:36:54.500
وهنا كان المفروض الوضوء لكل صلاة فخفف ها لوجود المشقة ها  وبقي الاستحباب هناك هل الاظافة والزيادة في الحظر لازمة. صارت هي الفريضة في الحذر وفي السفر الاصل القصر ولا الاتمام

78
00:36:55.350 --> 00:37:26.700
على مقتضى حديث عائشة رسول قصر وهل التخيير بين القصر والاتمام في السفر من باب الرخص او من باب العزائم الجمهور على انها رخصة لانه مقرون بالخوف والخوف نوع مشقة

79
00:37:28.150 --> 00:37:50.350
ولا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم لكنه جاء في الحديث انها صدقة تصدق الله بها على الناس والا الخوف ارتفع ولله الحمد وبقي الحكم يعني حكم شرع لعلة ارتفعت الحلة العلة وبقي الحكم

80
00:37:50.700 --> 00:38:17.900
مثل هذا ومثل الرمل في الطواف هل هناك توافق بين الاية وبين حديث عائشة او في تخالف الاية فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يدل على ان الاصل

81
00:38:19.350 --> 00:38:44.550
ها كيف الاتمام يدل على ان الاصل اتمام. وفيه احاديث عائشة الاصل قصر ويتجه حينئذ اذا نظرنا الى الاية والحديث ان نقول هما اصلان هما اصلان هذا الاصل في السفر وهذا الاصل بالحظر

82
00:38:44.850 --> 00:39:11.750
ومع ذلك لا اذا كانا اصلين فلا الاصل يبقى في الحظر لكن السفر المقرون بالمشقة وبالخوف لان الحنفية لهم كلام في القصر يوجبونه وانه عزيمة ما في بديل مثل الاتمام في الحظر

83
00:39:14.650 --> 00:39:35.300
لان عائشة تقول اول ما فرضت الصلاة ركعتين باقي الصبر على الفرض الاول طيب من اتم في السفر ها صلاته صحيحة ولا باطلة صحيحة اول ما فرضت شوف الفرض ركعتين بقيت على الفرظ في السفر

84
00:39:37.000 --> 00:39:58.250
هذا الحديث يدل على انها فرضت في السفر ركعتين. هل نسخ هذا الفرض لا شك ان مفهوم الاية يشكل على هذا المعنى يشكل على هذا المعنى القصر مربوط بالخوف. ان خفتم هذا شرط

85
00:39:59.800 --> 00:40:23.650
ارتفع الخوف ولله الحمد والمنة فصار القصر صدقة تصدق الله بها على الناس فدل على انه رخصة فكان مفاد حديث عائشة ان الحكم الاول الفرض ركعتين ركعتين رفع بالكلية. مع ان مفهومه وانه رفع بالنسبة للحظر دون الصبر

86
00:40:23.650 --> 00:40:53.700
فيبقى السفر مثل ما عندنا رفع الوجوب وبقي الاستحباب السواك او الوضوء لكل صلاة رفع وجوبه وبقي استحبابه مقتضى حديث عائشة ان القصر في السفر واجب وقوله جل وعلا ان خفتم يدل على انه

87
00:40:54.300 --> 00:41:18.250
رخصة والحنفية قالوا بوجوبه لكن بمقتضى حديث عائشة والاية تدل على انه رخصة. ولذا اتم عثمان رضي الله عنه واتم عثمان رضي الله عنه وكان النبي الصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:41:18.400 --> 00:41:41.750
منهم المترخص ومنهم غير المترخص في الصيام وغيره فكان ابن عمر يرى النبي قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة لانه اخذ نفسه بالعزيمة رضي الله عنه وارضاه اخذ نفسه بالعزيمة وشق على نفسه

89
00:41:43.250 --> 00:42:04.050
وكان يتتبع اثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر ابن عبد البر انه كان يطأ خف دابتي او ناقتي على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا قائل بمشروعيته احد من اهل العلم

90
00:42:04.250 --> 00:42:25.650
وكان يغسل داخل عينيه حتى كف بصره رضي الله عنه وارضاه قال ابو داوود ابراهيم بن سعد رواه محمد بن اسحاق قال عبيد الله بن عبدالله لان البخاري رواه من طريقين

91
00:42:28.100 --> 00:42:49.700
من طريق احمد بن خالد عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن حبان عن عبدالله المكبر ابن عبد الله ابن عمر وقال وقال ابو داوود في التعقيب قال ابراهيم بن سعد رواه عن محمد بن اسحاق

92
00:42:50.250 --> 00:43:21.100
فقال عبيد الله ابن عبد الله وهما اخوان المكبر والمصغر وهما غير عبدالله بن عمر بن عاصم بن عمر وعبيد الله بن بن عمر بن عاصم بن عمر المكبر المصغر معروف المصغر هو الثقة والمكبر فيه ضعف وهنا

93
00:43:21.900 --> 00:43:42.350
هما من من ولد عبد الله ابن عمر عبد الله وعبيد الله فاما ان يكون احدهما وهما او يقوم روي من طريق الاخوين ولا معنى من ذلك والحديث من افراد

94
00:43:42.450 --> 00:44:13.750
ابي داود الحديث من افراد ابي داود وسكت عنه ابو داوود ولا تعقبه بشيء ومقتضى سكوته انه صالح صالح وتقرير ابن الصلاح انه يكون حينئذ في منزلة الحسن وقد جاء في بعض نسخ

95
00:44:14.300 --> 00:44:33.350
رسالة ابي داوود الى اهل مكة انما سكت عنه فهو حسن وذكر ذلك الحافظ ابن كثير واما النسخ المعتمدة انما سكت عنه فهو صالح سكت عنه فالحديث محسن عند اهل العلم

96
00:44:33.950 --> 00:44:57.950
ولم يبين فيه ضعفا نعم فيه عنعنة محمد بن اسحاق ولكن الحديث انه امر بالسواك لكل صلاة ولذلك ادخله ابو داوود في هذا الباب من اجل هذه الجملة وهي ثابتة في الصحيح

97
00:45:00.600 --> 00:45:20.750
ثم قال بعد ذلك باب كيف يستاك قال ابو داوود رواه عن محمد ابن اسحاق قال عبيد الله بن عبدالله بدل عبد الله. الا يجد انقطاع  لا لا لا ما يلزم ان يكون سايق الاسناد كله

98
00:45:21.200 --> 00:45:39.000
يعني هذا الطريق بدلا من قول اه قولي في الطريق الاول عن عبد الله قال هنا عن عبيد الله الا الاختلاف في بس محل الاختلاف ايه نعم   قال رحمه الله باب كيف يستاك

99
00:45:40.450 --> 00:46:14.050
حدثنا مسدد وابن مسرهد  وسليمان ابن داوود العتكي ابو الربيع الزهراني يرويه ابو داوود من طريقين عن شيخين مسدد ابن مسرهد وسليمان ابن داوود العتكي الزهراني ابو الربيع يرويه من طريقهما ثم قال بعد ذلك المعنى

100
00:46:14.500 --> 00:46:51.750
هذا لا يوجد في بعض النسخ عندك المعنى المعنى بعد العتك قال المعنى وهذه في بعض النسخ دون بعض  موجودة يا اخوان عندك المعنى  هاي طبعا ماي ها مم انا اعرف انها موجودة في في نسخ صحيحة ومحققة وموثقة

101
00:46:52.400 --> 00:47:12.600
ولا توجد في كثير من النسخ على كل حال نحتاج الى معرفة موقع هذه الكلمة ومعناها لانه قال حدثنا مسدد وسليمان ابن داوود العتكي المعنى يعني المعنى واحد المعنى في رواية سليمان ابن داود

102
00:47:12.700 --> 00:47:40.000
ورواية مسدد واحد تعرب مبتدأ خبرها محذوف تقديره واحد فهما يشتركان في المعنى وان اختلفت بعض الالفاظ في روايتيهما قالا يعني مسدد وسليمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير

103
00:47:40.850 --> 00:48:07.050
عن ابي بردة عن ابيه عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى والحديث في الصحيحين قال مسدد قال مسدد اتينا رسول الله صلى قال مسدد يعني في روايته قال يعني يعني ابا موسى

104
00:48:07.900 --> 00:48:28.800
يعني رواية المسدد الان يبين لفظ رواية مسدد ثم يبين رواية سليمان لانه وضح في اول الامر انهما يشتركان في المعنى واما في الالفاظ فقد يوجد شيء من الاختلاف وسينبه عليه

105
00:48:29.650 --> 00:48:58.500
قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله يعني نطلب منه ان يحملنا على دواب لكي نجاهد معه في غزوة تبوك عن ابي بردة عن ابيه قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله

106
00:48:59.150 --> 00:49:32.300
فرأيته يستاك على لسانه لان معلوم ان السواك للاسنان وايضا اللسان فيستاك بالنسبة للاسنان عرظا هكذا وبالنسبة للسان طولا وقد يصل الى اقصى اللسان فيتهوى يعني يكاد ان يتقيأ يقول او اع كما سيأتي

107
00:49:33.950 --> 00:49:56.400
ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع جاءوا يستحملونه عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء  فرأيت يستاك على لساني قال ابو داوود وقال سليمان

108
00:49:57.050 --> 00:50:18.100
شيخه الثاني قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هناك قال اتينا رسول الله يعني هو معه اناس وفي رواية سليمان ابن داوود العتك  قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك

109
00:50:18.250 --> 00:50:47.900
وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول ايه ايه او اوه اوه بالكسر والظم  وبدل الهاء في بعض الروايات عين يعني يتهوى هم اه اه المقصود ان هذه كأنه يتهوى

110
00:50:48.100 --> 00:51:11.350
اذا وصل اللسان السواك الى موضع من اللسان معروف انه يكاد الانسان يتقيأ ولو زاد على ذلك تقيء بالفعل يعني يتهوى قال ابو داوود قال مسدد فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته

111
00:51:11.650 --> 00:51:37.200
والحديث مخرج في الصحيحين وفي هذا بيان ان السواك لا يختص بالاسنان وانما يمر على اللسان من اجل تنظيف ما يبقى فيه من اثر الطعام او الشراب  وازالة ما علق بالاسنان

112
00:51:40.450 --> 00:52:13.250
من الابخرة التي تتصاعد من المعدة في الفم والاسنان واللسان يزيله كله السواك والاستياك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في سواكه بتنحله وترجله وطهوره وسواكه وشأنه كله يعجبه التيمن في سواك

113
00:52:15.750 --> 00:52:40.700
والتسوك عند عامة اهل العلم يكون بالشمال باليد اليسرى هل في تعارض ها  يعجبه التيمن حتى قال في سواكه. وهذا اللي يعنينا الان وعامة اهل العلم حتى قال شيخ الاسلام

114
00:52:40.800 --> 00:53:09.500
لا اعلم احدا من الائمة قال بالاستياك باليمين ومعلوم ان جده المجد ابا البركات ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه  يستحب ان يكون الاستياك باليمين جده ويقول لا ارى لا اعلم احدا من العلم قال بالاستياك باليمين

115
00:53:10.650 --> 00:53:37.350
عامة اهل العلم على ان الاستياك يكون بالشمال والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في سواكه والمقصود بذلك البداءة بالشق الايمن من الفم قبل الايسر كما تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل تنظف ينظف الجهة اليمنى من الفم قبل

116
00:53:37.800 --> 00:54:09.500
الجهة اليسرى منه اعجبه التيمم والاستياك يكون بالشمال لانه ازالة قذر والاقذار انما يناسبها من اليدين اليسرى دون اليمنى وتصان اليمنى عن ازالة القدر هكذا قال اهل العلم طيب اذا لم يوجد قذر

117
00:54:10.100 --> 00:54:36.700
يعني اشتكاك ونظف فمه وانت كل القدر الذي فيه اراد ان يستاق ثانية هل يتجه القول بالاستياك باليمين يتجه لان ما في ازالة نعم كالاستنثار وغيره كل ما يزاول بالشمال لو اعدته ثانية

118
00:54:38.250 --> 00:55:13.100
يعني لو نظفت المحل  من الخارج واستنجيت بالشمال ونظف مئة بالمئة  يبقى ان المحل مفظول يقول فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته يقول مسدد في بعض طرقه من حديث ابي موسى حين جاء هو ونفر من الاشعريين الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فحلف الا يحملهم ثم جاءه ابل

119
00:55:13.100 --> 00:55:32.700
املهم عليها وقال لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني يعني واتيت الذي هو خير واخرج النسائي في سننه عن ابي موسى الاشعري قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن

120
00:55:32.700 --> 00:55:57.500
يميني والاخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل ابن وظايف فكلاهما سأل العمل قال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق نبيا ما اقلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكأني انظر

121
00:55:57.500 --> 00:56:16.700
دواكه تحت شفته آآ قلصت فقال ان انا لا او لن نستعين على العمل من اراده ولكن اذهب انت فبعثه الى اليمن اه ولى ابا موسى لانه ما طلب العمل

122
00:56:16.850 --> 00:56:47.900
واعرظ عن الاثنين لانهما طلبا ثم اردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنهما اذن اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين  طلعت القائم  قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يستاق بسواك غيره

123
00:56:50.150 --> 00:57:11.550
باب في الرجل يستاك بسواك غيره  حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بست ابن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:57:11.850 --> 00:57:41.850
يستنوا يعني يدلك اسنانه بالسواك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر واوحى الله اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك اكبرهما

125
00:57:42.500 --> 00:58:08.500
حديث مخرج عند مسلم وفي البخاري تعليقا لكنه من حديث ابن عمر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن  يدلك اسنانه بالسواك وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر

126
00:58:10.700 --> 00:58:40.600
فاوحى الله اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك اكبرهما ببعض الروايات ما يدل على انها ورؤيا في المنام كانه يستن فاذا برجلين كأنهما عن يمينه او عن شماله

127
00:58:41.300 --> 00:58:58.300
لانه لو كان احدهما عن يمينه والاخر عن شماله قدم من على اليمين كما جاء في حديث ابن عباس بتقديمه على الاشياخ لانه عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب

128
00:58:58.600 --> 00:59:22.250
وكذلك الاعرابي تقديمه على ابي بكر رضي الله عنه لانه عن يمينه اما اذا لم يترتبوا او كانوا جميعا عن اليمين او عن الشمال فيقدم الكبير وفي حديث القسامة كبر كبر

129
00:59:22.850 --> 00:59:47.900
يعني اللي يبدأ الاكبر بالكلام فاوحى الله في فضل اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك اكبرهما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستن وهو يريد ان يعطيهما ليستنى بعده عليه الصلاة والسلام

130
00:59:51.750 --> 01:00:18.750
فقيل له قدم الاكبر وهذه قاعدة شرعية في تقديم الاكبر صارت قاعدة اضافة الى قوله في الصحيحين كبر كبر فيقدم الاكبر هذا اذا لم يترتبوا واذا ترتبوا فالايمن كما هو معلوم

131
01:00:19.900 --> 01:00:44.600
قال احمد هو ابن حزم الراوي لسنن ابي داوود عن ابن الاعرابي قال احمد بن حزم قال ابو سعيد هو ابن الاعرابي احد رواة السنن عن ابي داود وهناك روايات اخرى رواية اللؤلؤي التي معنا

132
01:00:45.200 --> 01:01:07.650
ورواية ابن العبد ورواية ابن داسه روايات كثيرة للسنن كغيرها من اه دواوين السنة كلها تروى بروايات كثيرة ويكون في بعضها ما ليس في بعض عن اللؤلؤ هذا مما تفرد به اهل المدينة

133
01:01:08.000 --> 01:01:27.500
يعني هذا الحديث من السنن المدنية وهذه تعد من لطائف الاسناد عند اهل العلم قال احمد بن حزم قال ابو سعيد هو ابن الاعرابي هذا مما تفرد به اهل المدينة

134
01:01:28.300 --> 01:01:50.000
وهذا الكلام ادرج في نسخة اللؤلؤي والا هم من رواية ابن الاعرابي ادرج في نسخة اللؤلؤي ثم قال بعد ذلك حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس

135
01:01:50.300 --> 01:02:11.200
عم مصعر شغل قال لنا ابو داوود قال ابو جعفر محمد ابن عيسى عن مسعود ابن عبدالواحد انا نعدله من الامداد قبل ان نسمع ان الابدان في شو نقول هنا قال لنا ابو داوود

136
01:02:12.450 --> 01:02:34.900
من القائل قال ابو جعفر محمد بن عيسى عنبسط بن عبدالواحد عن المذكور في الاسناد قال ابو جعفر قال ابو قال لنا ابو داوود من القائل؟ الراوي عن ابي داوود

137
01:02:35.400 --> 01:02:52.350
قال ابو جعفر يقول ابو داوود قال ابو جعفر محمد بن عيسى شيخه في الحديث نفسه محمد بن عيسى عنبسة بن عبدالواحد هذا مقول القول لمحمد بن عيسى شيخ ابي داود

138
01:02:53.550 --> 01:03:19.800
انبسط ابن عبد الواحد كنا نعده من الابدال يعني الاولياء الذين اذا مات منه واحد ابدله الله بغيره قبل ان نسمع ان الابدال في الموالي وجاء في بعض الاخبار ان الابدال بالشام

139
01:03:20.750 --> 01:03:50.350
الابدال بالشام لكن الاولياء اولياء الله في كل مكان قبل ان نسمع ان الابدال في الموالي في من الشراح بنتكلم على هذا بمن الشرح من تكلم على هذا ها متن يعني عندك

140
01:03:51.850 --> 01:04:21.300
لا اريد من الشراح ها  يعني هذه من رواية بن داسه ومن وش اللي معاك ها وش يقول ها والله يا ليت تجيبوه لنا نشوفه لا السين هذه رواية مداسه

141
01:04:21.800 --> 01:04:49.050
يعني بين ذلك في مقدمته  مية واربعة وسبعين. والفين مية واربعة وسبعين. والمبين هذا فيه مية واربعة وستين. بس  قال ايه ورمز طيب الان الرواية المعتمدة هي رواية اللؤلؤ يعني المطبوع عليها النسخ الموجودة

142
01:04:49.450 --> 01:05:07.050
وادخل فيها من رواية ابن العبد ادخل فيها من رواية ابن داسه نقول هل هذه ميزة لهذه الطبعة او لهذه النسخة التي وجدت فيها هذه الادخالات او ليست بميزة ها

143
01:05:08.550 --> 01:05:31.800
يعني اهل العلم من المحدثين يرون ان تصحح نسختك على رواية واحدة ولا تلفق بين الروايات. تمشي على رواية واحدة اذا اردت ان تضيف اضف الحواشي ان الزيادة في رواية كذا ومثل ما يفعله المحققون اليوم

144
01:05:32.500 --> 01:05:51.850
اما الادخال من روايات اخرى والتلفيق بين هذه الروايات في صلب الكتاب هذا ليس بمستحسن عند اهل العلم يسمونه تلفيق بين الروايات فيقولون ينبغي ان تصحح نسختك على رواية واحدة وتعتمدها

145
01:05:53.600 --> 01:06:10.150
وقل مثل هذا في القراءات في المصحف يعني ما تلفق بين روايات مختلفة تعتمد رواية واحدة وقراءة واحدة تعتمد بالروايات الصحيحة البخاري رواية واحدة وان احتجت الى ما عداها تشير اليه في حواشي

146
01:06:12.100 --> 01:06:40.600
واما ان يلفق من نسخ ومن روايات ومن قراءات مصحف واحد او بخاري واحد او ابو داوود واحد هذا غير محبذ عند اهل العلم ثم قال بعد ذلك حدثنا ابراهيم موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن مسعر عن المقدام

147
01:06:41.000 --> 01:07:03.650
ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك هذا الحديث مؤخر في بعض النسخ نعم مؤخر الى

148
01:07:03.700 --> 01:07:28.550
باب السواقة يعني بعد الفطرة ولا قبلها بعد الفطرة من قامت به يعني قبله لمن قام بالليل يعني قبل الترجمة بفرض الوضوء يعني مؤخر في اخر الباب في اخر احاديث السواك حديث عائشة

149
01:07:28.850 --> 01:07:48.700
والحديث مخرج عند مسلم والنسائي وابن ماجه باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك وهذا من تمام عنايته عليه الصلاة والسلام بالنظافة التي هي اللائقة بالمسلم

150
01:07:49.400 --> 01:08:17.850
اللائقة بالمسلم ويتأذى النبي عليه الصلاة والسلام ممن يصلي وفي اسنانه شيء من الوسخ او من بقايا الطعام ويسمى القلق وما ابتلي الناس بما ابتلوا به اليوم بفساد الاسنان وكثرة التسوس

151
01:08:18.200 --> 01:08:50.200
والتساقط وعدم الثبات الا من تركهم هذه السنة المرجح انه لا يقوم غير السواك مقامه مهما بذل مهما فعل لانه عدول عن السنة ثم قال باب غسل السواك قال رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري

152
01:08:50.300 --> 01:09:18.350
قال حدثنا عن بسة ابن سعيد الكوفي الحاسب عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة انها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لاغسله

153
01:09:18.650 --> 01:09:49.450
فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه في الباب الذي قبله باب الرجل يستاق بسواك غيره الناس يأنفون ويجرى ويقرفون ويتقززون من الاستياك بسواك الغير ومن الشرب من سؤر الغير

154
01:09:50.000 --> 01:10:15.300
ومن الاناء الذي شرب فيه الغير هذا حاصل وهم في ذلك تفاوتون من بلد الى اخر ومن وقت الى اخر اهل الصفة كلهم شربوا في اناء واحد. شربوا لبن في اناء واحد وشرب بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام

155
01:10:16.950 --> 01:10:48.300
لكن اذا وجد هذا التصور من مسلم بالنسبة لاخيه فكيف يوجد من مسلم بعده عليه الصلاة والسلام ماذا لا يتصور ولذلك اعطاه من يستاق بعده وعائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستهاك فيعطيني السواك

156
01:10:48.900 --> 01:11:20.950
يعطيها السواك لتغسله ثم بعد ذلك تستاك به قبل غسله لتنال من البركة بعد استعماله عليه الصلاة والسلام يعطيني السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه قد يوجد مثل هذا الى وقتنا بين الزوجين

157
01:11:22.200 --> 01:11:47.450
لكنه لا يوجد بين الولد ووالده وامه لا يوجد هذا بين هناك الانفة وهناك التقزز حتى من الوالدين ويذكر في النوادر حتى في عصرنا هذا شيء ما ما يقبلها احد من سائر الناس

158
01:11:49.000 --> 01:12:08.150
من مزاولة بعظ الامور التي تألف مين؟ منها ادنى النفوس. كل هذا من باب البر بالوالد او بالوالد. هناك امثلة لا يليق ذكرها في المسجد وهي امثلة رائعة في حياة المسلمين ولله الحمد والمنة

159
01:12:11.100 --> 01:12:29.000
ومع الاسف ان تجد بعظ الناس وظيفته اقل من هذه الامور التي يحتاجها الاب او تحتاجها الام تجده ممرض يزاول المرضى ويباشر اشياء ثانية ثم اذا جاء والديه تجده يأنف ويتقزز

160
01:12:30.650 --> 01:12:54.950
وكل هذا من ايثار الدنيا على الاخرة والفاني على الباقي فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه عليه الصلاة والسلام فينبغي غسل السواك باستمرار لان هذا الوسخ وهذا القدر الذي

161
01:12:55.050 --> 01:13:19.100
كان بالاسنان وكان في اللسان من بغايا الطعام ومما اجتمع من الابخرة المتصاعدة من المعدة يبقى انه قذر فينبغي غسل السواك وتنظيفه وتعاهده بذلك. كم باقي على القانون اللهم صلي وسلم على عبدك

162
01:13:21.150 --> 01:13:38.350
يقول اه ذكرتم ان محمد بن اسحاق صدوق يقبل اذا صرح فكيف يكون حديثه لولا ان اشق على امتي صحيح وقد عنعنعن في هذا الحديث الحديث مروي من طرق مروي من طرق

163
01:13:38.550 --> 01:13:59.400
ومنها ما هو مخرج في الصحيح واذا جاء الحديث من طرق يجبر بعظها بعظا فانه يرتقي كما قال الحافظ العراقي فارتقى الصحيح يجري وهو تحدث عن حديث لولا ان اشق

164
01:14:00.300 --> 01:14:18.650
هو يرتقي والحديث الضعيف اللي ضعفه غير شديد اذا جاء بطريق نحوه يرتقي الى الحسن لكن اذا كان الطريق الاخرى في البخاري مثلا هل يرتقي الى الحسن او نقول مباشرة يرتقي الى الصحيح ولو كان ضعيفا

165
01:14:19.550 --> 01:14:33.200
الاكثر على انه لا يرتقي الا درجة واحدة يرتقي من الضعيف الى الحسن لكن الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث يقول لا مانع لا يوجد ما يمنع من ان يرقى الى الصحيح ما دام

166
01:14:33.200 --> 01:15:09.450
شاهده او متابعه في الصحيح    والآن ذكرت الحديث عائشة ما نستطيع ان نقول هذه  لا لا لا يعني التنصيص على انه يستاق في البيت ينفي ان يكون يستاك في المسجد

167
01:15:09.650 --> 01:15:35.800
فمن ورد المقصود عند كل صلاة انتهى هذا يقطع كل شيء الصلاة وين تكون خلاص انتهى. عليه الصلاة والسلام ويشتاك بعد في اماكن اخرى يعني ما استاقه في الفضاء في المكان الخالي الواسع الفسيح في غزوة من الغزوات

168
01:15:36.000 --> 01:15:58.100
هناك لا في بيت ولا في مسجد اذا اراد ان يصلي في فضاء وسائل في طريق مسافر ما يستاك خاص بالبيت يستكفي كل مكان عند كل صلاة لان هذا يقول بعضنا متخرجون ويرجعون الى بلادهم

169
01:15:58.650 --> 01:16:15.700
قد لا يواصلون معكم الدروس والمجالسة فما نصيحتكم؟ عليهم ان يجالسوا من يوثق به من اهل العلم في بلدانهم وعليهم ان ايضا بالنفع لغيرهم من تعليم المبتدئين ومن توجيه العامة

170
01:16:16.100 --> 01:16:38.800
فالانسان ينتفع ويبذل وينفع والعلم لا ينتهي الى حد هذا  نعم يقول هذا اشكل علي حسب ملازمتي لدروسكم واشرطتكم ان لكم مذهبا خاصا في الشريكين القاضي وشريك ابن ابي نمر

171
01:16:41.250 --> 01:17:03.350
وهذا ما صرحتموه في اخر دروس وحسب ما وقفت عليه من اهل العلم يفرقون بينهما فرقا كبيرا واختصر على كلام الحافظ ابن واقتصر اي على كلام الحافظ ابن حجر انا سوف اراجع كلامي واشوف

172
01:17:03.950 --> 01:17:07.550
اللهم صلي وسلم وبارك