وهذا الكلام ادرج في نسخة اللؤلؤي والا هم من رواية ابن الاعرابي ادرج في نسخة اللؤلؤي ثم قال بعد ذلك حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلها ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف الامام ابو داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني رحمه الله في كتابه الشهيد السنن احد دواوين الاسلام واحد الاصول الخمسة او الستة على ما زيد فيها يقول رحمه الله تعالى باب السواك السواك وزنه فعال ككتاب وجمعه سوك ككتب وهو ما يدرك به الفم والاسنان من اجل التنظيف واتباع السنة والسواك جاء الحث عليه في نصوص كثيرة منها من سيأتي في هذا الباب نقل عن القاري ملا علي قاري ان في السواك سبعين فضيلة وفائدة يقول ادناها تذكر الشهادة عند الموت تذكر الشهادة عند الموت ونلاحظ كلمة ادناها في المقابل قال وفي الافيون سبعون مظرة ادناها نسيان الشهادة عند الموت العدد يحتاج الى توقيف. العدد يحتاج الى توقيف. الا ان يكون ذلك ثبت عنده بالتتبع والاستقرار يعني من صبر الواقع السواك جاءت به السنة و تجمع فضائله والفقهاء يذكرون وشراح شراح الاحاديث يذكرون فضائل كثيرة كل واحد يزيد عليها حتى بلغت عند الملا علي قاري هذا العدد وفي الافيون وهي فرع عن ام الخبائث التي هي الخمرة بل هي اشد ظررا منها يذكرون في الخمر مفاسد كثيرة جدا ومضار دينية ودنيوية وصلت عند الملا علي قاري الى سبعين والافيون نوع منها وهو الحشيشة المخدرة ويا حرام بالاجماع كما نقل ذلك اهل العلم ومفاسدها لا تخفى على احد والمخدرات الموجودة الان التي تفنن في اختراعها وتركيبها فيها من المفاسد التي لا يدركها الا من عاناها او ابصر من عاناها والبيوت نسأل الله السلامة والعافية انقلبت على اهلها جحيما بعد ان تعاطاها بعض افرادها يعني يدخل الولد على امه ويهددها بالسلاح من اجل ان تعطيه شيئا يشتري به هذا الداء وهذه الافة. ثم اذا اذا استعملها لا يدري ولا يعرف كيف يتصرف نسأل الله العافية نعود الى قول الملا علي قاري يقول ادناها في السواك سبعون فائدة ادناها ايش تذكر الشهادة تذكر الشهادة عند الموت. تذكر الشهادة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة هل يكون هذا ادنى لا اله الا الله هي الاعلى فيلاحظ عليه هذا واما كون مستعمل الافيون او الخمر او شيء من المنكرات والمعاصي نعم قد يختم له بخاتمة سوء وذكر عن بعض المحتضرين ممن يزاول هذه الجرائم وهذه المنكرات انه يقال له قل لا اله الا الله فيأبى ويقول ما كان يردده اثناء مزاولته لهذه الامور وحفظ عن بعضهم انه صرف وجهه عن القبلة الى غير ذلك من الامور التي اه تواطأ الناس على ذكرها وان لم تكن لكل من مات وهو مزاول لهذه لكنها المسألة عبرة يقول في الحديث الاول حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان وابن عيينة عن ابي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الاعرج عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لولا ان اشق على امتي او لا ان لولا ان اشق على المؤمنين لفظ الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتأخير العشاء وهذه الجملة لا توجد في الصحيح. والحديث في البخاري من غيرها لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة الذي في الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي البخاري معلقا لامرتم بالسواك عند كل وضوء لولا ان اشق على المؤمنين لامرتم بتأخير العشاء يعني جاء الحث والترغيب في تأخير صلاة العشاء اخرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى نام بعض الناس وقيل له في ذلك فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي يعني التأخير الى الثلث من الليل الى الثلث الاول من الليل وفي بعض الروايات الى النصف يعني الى اخر وقتها ووقت العشاء كما هو معلوم واختلفوا فيه بين اهل العلم السكوت او غير ذلك من المواضع الذي يستحب فيها الاستياك عند كل صلاة آآ قلنا انه خرجه الامام البخاري معلقا عند كل وضوء فعلى هذا يستحب عند الوضوء وعند الصلاة منهم من يقول الى طلوع الصبح ويستدل له بالعموم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر على من يؤخر الصلاة حتى ليأتي وقت الصلاة الاخرى هذا يستدل بمن يقول ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الصبح. طلوع الفجر يعني ما لم يحضر وقت صلاة الصبح مع ان هذا العموم مخصوص بوقت صلاة الصبح فانه لا يمتد الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى التي هي الظهر وهذا اجماع حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم ووقت صلاة العشاء الى منتصف الليل الاوسط وفي حديث امامة جبريل انه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام العشاء في اليوم الثاني حينما مضى ثلث الليل حينما مضى ثلث الليل وحديث امامة جبريل متقدم وحديث عبد الله بن عمرو المتأخر فالمرجح انها الى نصف الليل لكن التأخير الى هذا الوقت لا شك ان مشقته شديدة وعظيمة فعلى كل حال تأخيرها افضل بخلاف سائر الصلوات فتأخيرها افضل من اجل ان يصلي العشاء وينام على صلاة لولا ان اشق على المؤمنين بلفظ الصحيح على امتي لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة لولا حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود امتنع الامر بما ذكر لوجود المشقة امتنع الامر بما ذكر من تأخير العشاء والسواك عند كل صلاة لوجود المشقة فسبب عدم الامر هو وجود المشقة وحينئذ هل الامر موجود ولا ممتنع لوجود المشقة هل هناك امر باق موجود ولا ممتنع مرتفع لوجود المشقة نعم امر ايش يعني الحكم المذكور تأخير الصلاة والسواك عند كل صلاة الحكم موجود ولا مرفوع ها موجود اذا كيف نقول انه امتنع الامر بذلك لوجود المشقة لولا ان اشق نعم هناك امر وجوب وهناك امر استحباب امر وجوب وامر استحباب فالممتنع امر الوجوب لانه هو الذي يترتب عليه المشقة لان امر الاستحباب لا يترتب عليه مشقة. لانه لا يأثم التارك. لامر امر الاستحباب لا يترتب طبعا للمشقة فامر الاستحباب موجود وامر الوجوب الذي تترتب عليه المشقة غير موجود ممتنع لوجود المشقة وبهذا يستدل جمهور اهل العلم على ان الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب هنا امتنع الامر امر الاستحباب ممتنع لا الممتنع امر الوجوب الذي تترتب عليهم الذي تترتب عليه المشقة فدل على ان الاصل في الامر المنفي هنا الوجوب والا فامر الاستحباب موجود امر الوجوب ممتنع لوجود المشقة وامر الاستحباب موجود. هل هناك من يقول انه ما في امر بالنسبة للسواك الاستياك وعدمه سواء في احد يقول هذا ما في احد يقول هذا بهذا يستدل جمهور اهل العلم على ان الاصل في الامر الوجوب ولا يصرف عنه الا بصارف لا يعدل عن القول بالوجوب الا لصارف اضافة الى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. يعني الوعيد هذا على ما يرتب يرتب على ترك الامر امر الاستحباب ولا على ترك امر الوجوب بل احذر الذين يخالفون عن امره ودل على ان الاصل في الامر الوجوب ولا يحمل على الاستحباب الا بصارف لامرتهم بتأخير العشاء هذا امر استحباب بالاتفاق فتأخير العشاء مستحب وبالسواك ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهو ايضا امر استحباب عند جماهير اهل العلم ونقل عن اسحاق انه امر وجوب انه امرهم وان السواك واجب بل نقل عنه ان الصلاة بدونه لا تصح واوجبه اهل الظاهر والحديث صريح في عدم الوجوب لان الامر مرتفع لوجود منتفي ممتنع لوجود المشقة على ما تقتضيه لولا وهي حرف امتناع لوجود ذكرنا انه يمتنع امتنع الامر لوجود المشقة عند كل صلاة عند كل صلاة هذا فيه رد على من كره السواك للصائم بعد الزوال عند كل صلاة هذا يشمل جميع الصلوات الخمس ويشمل غيرها من النوافل عند كل صلاة كل من صيغ العموم من الفاظ العموم فيشمل النوافل ويشمل الصلوات الخمس بما فيها الظهر والعصر الواقعتان بعد الزوال واما حديث اذا زالت الشمس اذا اذا اذا اذا صام احدكم او اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف وعلى هذا فالمرجح ان السواك سنة لكل مصل وكل متوض وكل ايضا كل من تغير وكل من احتاج الى السواك تغير الفم او كثرة الكلام او اطالة يستحب السواك عند الوضوء وعند الشروع في الصلاة من بعد الاقامة وبين التكبير وهذا قول جمهور اهل العلم. الحنفية يرون انه لا يشرع عند الصلاة يشرع عند الوضوء ولا يشرع عند الصلاة ويقولون هذه الرواية عند كل صلاة محمولة. على الرواية الاخرى عند كل وضوء ويقدرون هنا عند وضوء كل صلاة طب شو المانع من ان يستاك عند الصلاة يستاك عند الوضوء ولا يستاك عند الصلاة قالوا هو ازالة قذر لا يليق في المسجد لا يليق في المسجد وهو ايظا مظنة لان تجرح اللثة ويخرج دم والدم نجس فهذا يعوقه عن صلاته اولهم في المسجد والمسجد ينبغي ان ينزه عن اذا ازالة القدر والامر الثاني احتمال خروج الدم من لثته ليست المستاك فيضطر الى تأخير الصلاة عن الجماعة وقالوا ايضا اذا استاك الانسان بقي في سواكه شيء من بساقه صحيح ولا لا يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى. يقال واذا بقي شيء من بساقه وقد نهي عن البصاق في المسجد فكيف يحمل البصاق وهو يصلي والغالب انه يكون على اذنه كما سيأتي موضع القلم من الكاتب ويضعه عند جبينه في مقدمة وجهه او في جيبه ويكون في قبلته كل هذا ممنوع مثل هذا الكلام كونه يقوله فقهاء يعني ومن الحنفية بالذات يعني ما يستغرب ان يوجد في كتبهم الفقهية. لكن كونه توجه به الاحاديث من شراح للاحاديث والحديث الصحيح في البخاري وغيره عند كل صلاة عند كل صلاة ويقولون بهذه العلل العليلة التي لا يمكن ان يواجه فيها مثل هذا النص وعلى كل حال هذا قول مرجوح مخالف معارض وهذه آآ اراء في مقابل نص لا اعتبار لها وعلى كل حال الحديث اه متفق عليه بهذا اللفظ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك من اه عند كل صلاة عند كل صلاة واما الشق الاول والفظل الاول في الحديث لولا ان اشق على المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء عند ابي داود والترمذي والقسم الاخير منه عند البخاري ومسلم وغيرهما ثم قال بعد ذلك حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ابو سلمة بن عبدالرحمن فرأيت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلاة استاك كلما قام الى الصلاة تستاك الحديث في اسناد محمد بن اسحاق والكلام فيه كثير لاهل العلم هو المرجح انه اذا صرح بالتحديث يقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن ومحمد ابن ابراهيم التيمي معروف راوي حديث الاعمال بالنيات وابو سلمة ابن عبد الرحمن تابعي الجليل احد الفقهاء المشهورين والحديث صحيح الحديث ايضا له طريق اخرى من غير طريق محمد ابن اسحاق من طريق محمد ابن عمرو وهو من رجال الحديث الحسن ومثل به الحافظ العراقي في الفيته للصحيح لغيره الصحيح لغيره يقول الحافظ العراقي والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى صححته كمتن لولا ان اشك وطرق اخرى نحوها من الطرق صححته نحو ما تدري لولا ان اشك اذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري فله طرق يرتقي بها الى الصحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وكما تقدم فيه رد على حنفية الذين يقولون لا ينبغي السواك عند كل صلاة ويحملون الحديث على انه عند وضوء كل صلاة وعللوا بما تقدم قال ابو سلمة فرأيت زيدا يعني ابن خالد الجهني يجلس في المسجد يعني انتظروا الصلاة وان السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب كاتب يضع القلم على اذنه ما يستعملون جيوب مثلنا هذه انما يضع القلم على اذنه فيكون قريبا منه سهل التناول فكلما قام الى الصلاة استاك يعني استعمل سواك ودلك اسنانه به و الاستياك يكون بعود رطب لا يجرح اللثة ولو كان من اراك كان افضل وانسب للاستعمال وهل يقوم غيره مما ينظف الاسنان والفم كالاصبع الخشنة او الخرقة او الفرشاة مقام السواك او لا محل نظر عند اهل العلم النظر الى العلة وهي التنظيف قال تكفي هذه الاشياء ومن نظر الى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام قال لابد من ان يكون بهذه المواصفات التي جاءت في سواكه عليه الصلاة والسلام والعود لين لا يجرح وان كان من اراك كان اولى ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبدالله بن عبدالله بن عمر بصيغة التكبير عبد الله وسيأتي في الطريق الاخرى عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر قال قلت ارأيت توضأ وفي كثير من النسخ ارأيت توظأ بالياء المهموزة او بالواو المهموزة وهو اصح وهو اصح ووجد في بعض الاصول الصحيحة توظئا ارأيت توظأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك لماذا يتوضأ ابن عمر لكل صلاة ولو كان على وضوء والنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام وهو ما يفيده قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا لان هذا يفيد التكرار يعني كل ما قمتم الى الصلاة فاغسل وكان يتوضأ لكل صلاة ثم بعد ذلك نسخ وصلى الصلوات بوضوء واحد عام الفتح ابن عمر استمر على الامر الاول استمر على الامر الاول ارأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عن مذاك قال حدثني حدثتنيه اسماء بنت زيد ابن الخطاب ان عبد الله ابن حنظلة ابن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر اما بامر خاص او بالاية وهو الظاهر الاية تفيد التكرار اذا قمتم الى الصلاة يعني كل ما قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم عن التوضأ الى اخره فقال حدثتنيه اسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة لابن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة كان ابن عمر يرى ان به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة لان نسخ الامر الاول انما هو للمشقة لعلة فلما شق عليه ذلك نسخ الامر بالوضوء لكل صلاة واقيم مقامه والامر بالسواك لكل صلاة لما نسخ الامر لما نسخ الامر بوجوب الوضوء لكل صلاة لعلة وهذه العلة منتفية بالنسبة لابن عمر فكان ابن عمر يرى ان به قوة بمعنى انه لا يشق عليه الوضوء لكل صلاة فكان يتوضأ لكل صلاة الامر اذا كان مقرونا بمشقة ويرى بعض الناس ان هذه المشقة بالنسبة له لا توجد يبقى يرتفع امر الوجوب ويبقى امر الاستحباب. ولذلك يقول اهل العلم ان تجديد الوضوء مستحب تجديد الوضوء مستحب امر بالوضوء لكل صلاة طاهر وغير طاهر. فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة هنا كان الامر على سبيل الوجوب بالوضوء لكل صلاة وخفف عن الناس ارتفع هذا الامر وعوض عنه الامر بالسواك لكل صلاة وصارت تجزئ الصلاة بالوضوء الاول ما لم ينتقض عندنا الصلاة في اول الامر اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين لحديث عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحذر واقرت صلاة السفر اقرت صلاة السفر على الفرض الاول وزيد في الحضر الان الحديث يدل على ان الاصل القصر او الاتمام ها القصر وزيد في الحظر وفي الحديث الا الصبح فانها تطول فيها القراءة والا المغرب فانها وتر النهار يعني بقيت على ما كانت عليه مش وجه الشبه بين حديث عائشة في صلاة السفر والحظر مع الامر بكل وضوء ثم رفع يعني خفف وهناك زيد في الحظر ها المشقة لكن المشقة هنا طارئة ولا سابقة الصلاة كانت ركعتين هل زيدت الحاضر لوجود المشقة ها لا اللي هو ان الاصل اربع ثم قصرت في السفر لوجود المشقة صحيح لكن مقتضى الحديث اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وهنا كان المفروض الوضوء لكل صلاة فخفف ها لوجود المشقة ها وبقي الاستحباب هناك هل الاظافة والزيادة في الحظر لازمة. صارت هي الفريضة في الحذر وفي السفر الاصل القصر ولا الاتمام على مقتضى حديث عائشة رسول قصر وهل التخيير بين القصر والاتمام في السفر من باب الرخص او من باب العزائم الجمهور على انها رخصة لانه مقرون بالخوف والخوف نوع مشقة ولا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم لكنه جاء في الحديث انها صدقة تصدق الله بها على الناس والا الخوف ارتفع ولله الحمد وبقي الحكم يعني حكم شرع لعلة ارتفعت الحلة العلة وبقي الحكم مثل هذا ومثل الرمل في الطواف هل هناك توافق بين الاية وبين حديث عائشة او في تخالف الاية فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يدل على ان الاصل ها كيف الاتمام يدل على ان الاصل اتمام. وفيه احاديث عائشة الاصل قصر ويتجه حينئذ اذا نظرنا الى الاية والحديث ان نقول هما اصلان هما اصلان هذا الاصل في السفر وهذا الاصل بالحظر ومع ذلك لا اذا كانا اصلين فلا الاصل يبقى في الحظر لكن السفر المقرون بالمشقة وبالخوف لان الحنفية لهم كلام في القصر يوجبونه وانه عزيمة ما في بديل مثل الاتمام في الحظر لان عائشة تقول اول ما فرضت الصلاة ركعتين باقي الصبر على الفرض الاول طيب من اتم في السفر ها صلاته صحيحة ولا باطلة صحيحة اول ما فرضت شوف الفرض ركعتين بقيت على الفرظ في السفر هذا الحديث يدل على انها فرضت في السفر ركعتين. هل نسخ هذا الفرض لا شك ان مفهوم الاية يشكل على هذا المعنى يشكل على هذا المعنى القصر مربوط بالخوف. ان خفتم هذا شرط ارتفع الخوف ولله الحمد والمنة فصار القصر صدقة تصدق الله بها على الناس فدل على انه رخصة فكان مفاد حديث عائشة ان الحكم الاول الفرض ركعتين ركعتين رفع بالكلية. مع ان مفهومه وانه رفع بالنسبة للحظر دون الصبر فيبقى السفر مثل ما عندنا رفع الوجوب وبقي الاستحباب السواك او الوضوء لكل صلاة رفع وجوبه وبقي استحبابه مقتضى حديث عائشة ان القصر في السفر واجب وقوله جل وعلا ان خفتم يدل على انه رخصة والحنفية قالوا بوجوبه لكن بمقتضى حديث عائشة والاية تدل على انه رخصة. ولذا اتم عثمان رضي الله عنه واتم عثمان رضي الله عنه وكان النبي الصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم المترخص ومنهم غير المترخص في الصيام وغيره فكان ابن عمر يرى النبي قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة لانه اخذ نفسه بالعزيمة رضي الله عنه وارضاه اخذ نفسه بالعزيمة وشق على نفسه وكان يتتبع اثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكر ابن عبد البر انه كان يطأ خف دابتي او ناقتي على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا قائل بمشروعيته احد من اهل العلم وكان يغسل داخل عينيه حتى كف بصره رضي الله عنه وارضاه قال ابو داوود ابراهيم بن سعد رواه محمد بن اسحاق قال عبيد الله بن عبدالله لان البخاري رواه من طريقين من طريق احمد بن خالد عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن حبان عن عبدالله المكبر ابن عبد الله ابن عمر وقال وقال ابو داوود في التعقيب قال ابراهيم بن سعد رواه عن محمد بن اسحاق فقال عبيد الله ابن عبد الله وهما اخوان المكبر والمصغر وهما غير عبدالله بن عمر بن عاصم بن عمر وعبيد الله بن بن عمر بن عاصم بن عمر المكبر المصغر معروف المصغر هو الثقة والمكبر فيه ضعف وهنا هما من من ولد عبد الله ابن عمر عبد الله وعبيد الله فاما ان يكون احدهما وهما او يقوم روي من طريق الاخوين ولا معنى من ذلك والحديث من افراد ابي داود الحديث من افراد ابي داود وسكت عنه ابو داوود ولا تعقبه بشيء ومقتضى سكوته انه صالح صالح وتقرير ابن الصلاح انه يكون حينئذ في منزلة الحسن وقد جاء في بعض نسخ رسالة ابي داوود الى اهل مكة انما سكت عنه فهو حسن وذكر ذلك الحافظ ابن كثير واما النسخ المعتمدة انما سكت عنه فهو صالح سكت عنه فالحديث محسن عند اهل العلم ولم يبين فيه ضعفا نعم فيه عنعنة محمد بن اسحاق ولكن الحديث انه امر بالسواك لكل صلاة ولذلك ادخله ابو داوود في هذا الباب من اجل هذه الجملة وهي ثابتة في الصحيح ثم قال بعد ذلك باب كيف يستاك قال ابو داوود رواه عن محمد ابن اسحاق قال عبيد الله بن عبدالله بدل عبد الله. الا يجد انقطاع لا لا لا ما يلزم ان يكون سايق الاسناد كله يعني هذا الطريق بدلا من قول اه قولي في الطريق الاول عن عبد الله قال هنا عن عبيد الله الا الاختلاف في بس محل الاختلاف ايه نعم قال رحمه الله باب كيف يستاك حدثنا مسدد وابن مسرهد وسليمان ابن داوود العتكي ابو الربيع الزهراني يرويه ابو داوود من طريقين عن شيخين مسدد ابن مسرهد وسليمان ابن داوود العتكي الزهراني ابو الربيع يرويه من طريقهما ثم قال بعد ذلك المعنى هذا لا يوجد في بعض النسخ عندك المعنى المعنى بعد العتك قال المعنى وهذه في بعض النسخ دون بعض موجودة يا اخوان عندك المعنى هاي طبعا ماي ها مم انا اعرف انها موجودة في في نسخ صحيحة ومحققة وموثقة ولا توجد في كثير من النسخ على كل حال نحتاج الى معرفة موقع هذه الكلمة ومعناها لانه قال حدثنا مسدد وسليمان ابن داوود العتكي المعنى يعني المعنى واحد المعنى في رواية سليمان ابن داود ورواية مسدد واحد تعرب مبتدأ خبرها محذوف تقديره واحد فهما يشتركان في المعنى وان اختلفت بعض الالفاظ في روايتيهما قالا يعني مسدد وسليمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن ابي بردة عن ابيه عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى والحديث في الصحيحين قال مسدد قال مسدد اتينا رسول الله صلى قال مسدد يعني في روايته قال يعني يعني ابا موسى يعني رواية المسدد الان يبين لفظ رواية مسدد ثم يبين رواية سليمان لانه وضح في اول الامر انهما يشتركان في المعنى واما في الالفاظ فقد يوجد شيء من الاختلاف وسينبه عليه قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله يعني نطلب منه ان يحملنا على دواب لكي نجاهد معه في غزوة تبوك عن ابي بردة عن ابيه قال مسدد قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه لان معلوم ان السواك للاسنان وايضا اللسان فيستاك بالنسبة للاسنان عرظا هكذا وبالنسبة للسان طولا وقد يصل الى اقصى اللسان فيتهوى يعني يكاد ان يتقيأ يقول او اع كما سيأتي ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع جاءوا يستحملونه عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء فرأيت يستاك على لساني قال ابو داوود وقال سليمان شيخه الثاني قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم هناك قال اتينا رسول الله يعني هو معه اناس وفي رواية سليمان ابن داوود العتك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول ايه ايه او اوه اوه بالكسر والظم وبدل الهاء في بعض الروايات عين يعني يتهوى هم اه اه المقصود ان هذه كأنه يتهوى اذا وصل اللسان السواك الى موضع من اللسان معروف انه يكاد الانسان يتقيأ ولو زاد على ذلك تقيء بالفعل يعني يتهوى قال ابو داوود قال مسدد فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته والحديث مخرج في الصحيحين وفي هذا بيان ان السواك لا يختص بالاسنان وانما يمر على اللسان من اجل تنظيف ما يبقى فيه من اثر الطعام او الشراب وازالة ما علق بالاسنان من الابخرة التي تتصاعد من المعدة في الفم والاسنان واللسان يزيله كله السواك والاستياك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في سواكه بتنحله وترجله وطهوره وسواكه وشأنه كله يعجبه التيمن في سواك والتسوك عند عامة اهل العلم يكون بالشمال باليد اليسرى هل في تعارض ها يعجبه التيمن حتى قال في سواكه. وهذا اللي يعنينا الان وعامة اهل العلم حتى قال شيخ الاسلام لا اعلم احدا من الائمة قال بالاستياك باليمين ومعلوم ان جده المجد ابا البركات ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه يستحب ان يكون الاستياك باليمين جده ويقول لا ارى لا اعلم احدا من العلم قال بالاستياك باليمين يعني هذا الحديث من السنن المدنية وهذه تعد من لطائف الاسناد عند اهل العلم قال احمد بن حزم قال ابو سعيد هو ابن الاعرابي هذا مما تفرد به اهل المدينة عامة اهل العلم على ان الاستياك يكون بالشمال والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في سواكه والمقصود بذلك البداءة بالشق الايمن من الفم قبل الايسر كما تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل تنظف ينظف الجهة اليمنى من الفم قبل الجهة اليسرى منه اعجبه التيمم والاستياك يكون بالشمال لانه ازالة قذر والاقذار انما يناسبها من اليدين اليسرى دون اليمنى وتصان اليمنى عن ازالة القدر هكذا قال اهل العلم طيب اذا لم يوجد قذر يعني اشتكاك ونظف فمه وانت كل القدر الذي فيه اراد ان يستاق ثانية هل يتجه القول بالاستياك باليمين يتجه لان ما في ازالة نعم كالاستنثار وغيره كل ما يزاول بالشمال لو اعدته ثانية يعني لو نظفت المحل من الخارج واستنجيت بالشمال ونظف مئة بالمئة يبقى ان المحل مفظول يقول فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته يقول مسدد في بعض طرقه من حديث ابي موسى حين جاء هو ونفر من الاشعريين الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فحلف الا يحملهم ثم جاءه ابل املهم عليها وقال لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني يعني واتيت الذي هو خير واخرج النسائي في سننه عن ابي موسى الاشعري قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل ابن وظايف فكلاهما سأل العمل قال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق نبيا ما اقلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكأني انظر دواكه تحت شفته آآ قلصت فقال ان انا لا او لن نستعين على العمل من اراده ولكن اذهب انت فبعثه الى اليمن اه ولى ابا موسى لانه ما طلب العمل واعرظ عن الاثنين لانهما طلبا ثم اردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنهما اذن اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين طلعت القائم قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يستاق بسواك غيره باب في الرجل يستاك بسواك غيره حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عن بست ابن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوا يعني يدلك اسنانه بالسواك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر واوحى الله اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك اكبرهما حديث مخرج عند مسلم وفي البخاري تعليقا لكنه من حديث ابن عمر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن يدلك اسنانه بالسواك وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر فاوحى الله اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك اكبرهما ببعض الروايات ما يدل على انها ورؤيا في المنام كانه يستن فاذا برجلين كأنهما عن يمينه او عن شماله لانه لو كان احدهما عن يمينه والاخر عن شماله قدم من على اليمين كما جاء في حديث ابن عباس بتقديمه على الاشياخ لانه عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب وكذلك الاعرابي تقديمه على ابي بكر رضي الله عنه لانه عن يمينه اما اذا لم يترتبوا او كانوا جميعا عن اليمين او عن الشمال فيقدم الكبير وفي حديث القسامة كبر كبر يعني اللي يبدأ الاكبر بالكلام فاوحى الله في فضل اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك اكبرهما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستن وهو يريد ان يعطيهما ليستنى بعده عليه الصلاة والسلام فقيل له قدم الاكبر وهذه قاعدة شرعية في تقديم الاكبر صارت قاعدة اضافة الى قوله في الصحيحين كبر كبر فيقدم الاكبر هذا اذا لم يترتبوا واذا ترتبوا فالايمن كما هو معلوم قال احمد هو ابن حزم الراوي لسنن ابي داوود عن ابن الاعرابي قال احمد بن حزم قال ابو سعيد هو ابن الاعرابي احد رواة السنن عن ابي داود وهناك روايات اخرى رواية اللؤلؤي التي معنا ورواية ابن العبد ورواية ابن داسه روايات كثيرة للسنن كغيرها من اه دواوين السنة كلها تروى بروايات كثيرة ويكون في بعضها ما ليس في بعض عن اللؤلؤ هذا مما تفرد به اهل المدينة عم مصعر شغل قال لنا ابو داوود قال ابو جعفر محمد ابن عيسى عن مسعود ابن عبدالواحد انا نعدله من الامداد قبل ان نسمع ان الابدان في شو نقول هنا قال لنا ابو داوود من القائل قال ابو جعفر محمد بن عيسى عنبسط بن عبدالواحد عن المذكور في الاسناد قال ابو جعفر قال ابو قال لنا ابو داوود من القائل؟ الراوي عن ابي داوود قال ابو جعفر يقول ابو داوود قال ابو جعفر محمد بن عيسى شيخه في الحديث نفسه محمد بن عيسى عنبسة بن عبدالواحد هذا مقول القول لمحمد بن عيسى شيخ ابي داود انبسط ابن عبد الواحد كنا نعده من الابدال يعني الاولياء الذين اذا مات منه واحد ابدله الله بغيره قبل ان نسمع ان الابدال في الموالي وجاء في بعض الاخبار ان الابدال بالشام الابدال بالشام لكن الاولياء اولياء الله في كل مكان قبل ان نسمع ان الابدال في الموالي في من الشراح بنتكلم على هذا بمن الشرح من تكلم على هذا ها متن يعني عندك لا اريد من الشراح ها يعني هذه من رواية بن داسه ومن وش اللي معاك ها وش يقول ها والله يا ليت تجيبوه لنا نشوفه لا السين هذه رواية مداسه يعني بين ذلك في مقدمته مية واربعة وسبعين. والفين مية واربعة وسبعين. والمبين هذا فيه مية واربعة وستين. بس قال ايه ورمز طيب الان الرواية المعتمدة هي رواية اللؤلؤ يعني المطبوع عليها النسخ الموجودة وادخل فيها من رواية ابن العبد ادخل فيها من رواية ابن داسه نقول هل هذه ميزة لهذه الطبعة او لهذه النسخة التي وجدت فيها هذه الادخالات او ليست بميزة ها يعني اهل العلم من المحدثين يرون ان تصحح نسختك على رواية واحدة ولا تلفق بين الروايات. تمشي على رواية واحدة اذا اردت ان تضيف اضف الحواشي ان الزيادة في رواية كذا ومثل ما يفعله المحققون اليوم اما الادخال من روايات اخرى والتلفيق بين هذه الروايات في صلب الكتاب هذا ليس بمستحسن عند اهل العلم يسمونه تلفيق بين الروايات فيقولون ينبغي ان تصحح نسختك على رواية واحدة وتعتمدها وقل مثل هذا في القراءات في المصحف يعني ما تلفق بين روايات مختلفة تعتمد رواية واحدة وقراءة واحدة تعتمد بالروايات الصحيحة البخاري رواية واحدة وان احتجت الى ما عداها تشير اليه في حواشي واما ان يلفق من نسخ ومن روايات ومن قراءات مصحف واحد او بخاري واحد او ابو داوود واحد هذا غير محبذ عند اهل العلم ثم قال بعد ذلك حدثنا ابراهيم موسى الرازي قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن مسعر عن المقدام ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك هذا الحديث مؤخر في بعض النسخ نعم مؤخر الى باب السواقة يعني بعد الفطرة ولا قبلها بعد الفطرة من قامت به يعني قبله لمن قام بالليل يعني قبل الترجمة بفرض الوضوء يعني مؤخر في اخر الباب في اخر احاديث السواك حديث عائشة والحديث مخرج عند مسلم والنسائي وابن ماجه باي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك وهذا من تمام عنايته عليه الصلاة والسلام بالنظافة التي هي اللائقة بالمسلم اللائقة بالمسلم ويتأذى النبي عليه الصلاة والسلام ممن يصلي وفي اسنانه شيء من الوسخ او من بقايا الطعام ويسمى القلق وما ابتلي الناس بما ابتلوا به اليوم بفساد الاسنان وكثرة التسوس والتساقط وعدم الثبات الا من تركهم هذه السنة المرجح انه لا يقوم غير السواك مقامه مهما بذل مهما فعل لانه عدول عن السنة ثم قال باب غسل السواك قال رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عن بسة ابن سعيد الكوفي الحاسب عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة انها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه في الباب الذي قبله باب الرجل يستاق بسواك غيره الناس يأنفون ويجرى ويقرفون ويتقززون من الاستياك بسواك الغير ومن الشرب من سؤر الغير ومن الاناء الذي شرب فيه الغير هذا حاصل وهم في ذلك تفاوتون من بلد الى اخر ومن وقت الى اخر اهل الصفة كلهم شربوا في اناء واحد. شربوا لبن في اناء واحد وشرب بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن اذا وجد هذا التصور من مسلم بالنسبة لاخيه فكيف يوجد من مسلم بعده عليه الصلاة والسلام ماذا لا يتصور ولذلك اعطاه من يستاق بعده وعائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستهاك فيعطيني السواك يعطيها السواك لتغسله ثم بعد ذلك تستاك به قبل غسله لتنال من البركة بعد استعماله عليه الصلاة والسلام يعطيني السواك لاغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه قد يوجد مثل هذا الى وقتنا بين الزوجين لكنه لا يوجد بين الولد ووالده وامه لا يوجد هذا بين هناك الانفة وهناك التقزز حتى من الوالدين ويذكر في النوادر حتى في عصرنا هذا شيء ما ما يقبلها احد من سائر الناس من مزاولة بعظ الامور التي تألف مين؟ منها ادنى النفوس. كل هذا من باب البر بالوالد او بالوالد. هناك امثلة لا يليق ذكرها في المسجد وهي امثلة رائعة في حياة المسلمين ولله الحمد والمنة ومع الاسف ان تجد بعظ الناس وظيفته اقل من هذه الامور التي يحتاجها الاب او تحتاجها الام تجده ممرض يزاول المرضى ويباشر اشياء ثانية ثم اذا جاء والديه تجده يأنف ويتقزز وكل هذا من ايثار الدنيا على الاخرة والفاني على الباقي فابدأ به فاستاك ثم اغسله وادفعه اليه عليه الصلاة والسلام فينبغي غسل السواك باستمرار لان هذا الوسخ وهذا القدر الذي كان بالاسنان وكان في اللسان من بغايا الطعام ومما اجتمع من الابخرة المتصاعدة من المعدة يبقى انه قذر فينبغي غسل السواك وتنظيفه وتعاهده بذلك. كم باقي على القانون اللهم صلي وسلم على عبدك يقول اه ذكرتم ان محمد بن اسحاق صدوق يقبل اذا صرح فكيف يكون حديثه لولا ان اشق على امتي صحيح وقد عنعنعن في هذا الحديث الحديث مروي من طرق مروي من طرق ومنها ما هو مخرج في الصحيح واذا جاء الحديث من طرق يجبر بعظها بعظا فانه يرتقي كما قال الحافظ العراقي فارتقى الصحيح يجري وهو تحدث عن حديث لولا ان اشق هو يرتقي والحديث الضعيف اللي ضعفه غير شديد اذا جاء بطريق نحوه يرتقي الى الحسن لكن اذا كان الطريق الاخرى في البخاري مثلا هل يرتقي الى الحسن او نقول مباشرة يرتقي الى الصحيح ولو كان ضعيفا الاكثر على انه لا يرتقي الا درجة واحدة يرتقي من الضعيف الى الحسن لكن الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث يقول لا مانع لا يوجد ما يمنع من ان يرقى الى الصحيح ما دام شاهده او متابعه في الصحيح والآن ذكرت الحديث عائشة ما نستطيع ان نقول هذه لا لا لا يعني التنصيص على انه يستاق في البيت ينفي ان يكون يستاك في المسجد فمن ورد المقصود عند كل صلاة انتهى هذا يقطع كل شيء الصلاة وين تكون خلاص انتهى. عليه الصلاة والسلام ويشتاك بعد في اماكن اخرى يعني ما استاقه في الفضاء في المكان الخالي الواسع الفسيح في غزوة من الغزوات هناك لا في بيت ولا في مسجد اذا اراد ان يصلي في فضاء وسائل في طريق مسافر ما يستاك خاص بالبيت يستكفي كل مكان عند كل صلاة لان هذا يقول بعضنا متخرجون ويرجعون الى بلادهم قد لا يواصلون معكم الدروس والمجالسة فما نصيحتكم؟ عليهم ان يجالسوا من يوثق به من اهل العلم في بلدانهم وعليهم ان ايضا بالنفع لغيرهم من تعليم المبتدئين ومن توجيه العامة فالانسان ينتفع ويبذل وينفع والعلم لا ينتهي الى حد هذا نعم يقول هذا اشكل علي حسب ملازمتي لدروسكم واشرطتكم ان لكم مذهبا خاصا في الشريكين القاضي وشريك ابن ابي نمر وهذا ما صرحتموه في اخر دروس وحسب ما وقفت عليه من اهل العلم يفرقون بينهما فرقا كبيرا واختصر على كلام الحافظ ابن واقتصر اي على كلام الحافظ ابن حجر انا سوف اراجع كلامي واشوف اللهم صلي وسلم وبارك