﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.450
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:14.200
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:01:14.250 --> 00:01:45.450
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء باب فرض الوضوء هذا العنوان او هذه الترجمة المقصود منها ان الوضوء فرض بمعنى انه لا تصح الصلاة الا به

4
00:01:47.500 --> 00:02:17.600
والاتفاق بين اهل العلم على انه من شروط الصلاة و والاحاديث التي اوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة تدل على الاشتراط يقول رحمه الله تعالى لان حدثنا مسلم من إبراهيم قال حدثنا شعبة

5
00:02:18.100 --> 00:02:43.300
وهو ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور

6
00:02:45.950 --> 00:03:13.900
هذا مخرج عند ابي داوود كما سمعتم واخرجه النسائي ايضا وابن ماجة من حديث ابي المليح عن ابيه وهو في صحيح مسلم في صحيح الامام مسلم وسنن ابن ماجة وغيرهما

7
00:03:14.150 --> 00:03:50.950
من حديث ابن عمر في الصحيح صحيح مسلم عن ابن عمر انه زار ابن عامر عبد الله بن عامر وهو مريظ فطلب منه ابن عامر النصيحة قال له عظني  قال قال

8
00:03:51.400 --> 00:04:13.800
ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذه الجملة هي المتقدمة في حديث ابن عمر بخلافها في حديث الباب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول

9
00:04:13.850 --> 00:04:40.850
وكنت على البصرة هذه موعظة ولا ونبين حكم شرعي من ابلغ المواعظ هذه وكنت على البصرة كان عامل يسمونه في العصر السابق عامل والذي يسمى فيما بعد والي ثم يسمى امير يسمى

10
00:04:42.200 --> 00:05:07.500
بما يسمى من الالقاب كان عاملا على البصرة وكنت على البصرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فاوردها والا مقصوده ولا صدقة من غلول

11
00:05:08.100 --> 00:05:30.250
وكنت على البصرة لان من يتولى هذه الولايات لا يؤمن ولا يأمن على نفسه ان يدخل عليه شيء بقصد او بغير قصد مما لا يحل له من بيت المال لانه ليس عليه رقيب

12
00:05:32.500 --> 00:05:55.700
ليس عليه رقيب هو الذي يتصرف في بيت المال فذكره ابن عمر في هذا الظرف الذي هو فيه مريض ليتوب ان كان قد لحقه شيء ويبرأ من عهدته برده الى بيت المال

13
00:05:56.550 --> 00:06:26.100
ابن عمر هو لا يتهمه لكنه يعظ وكنت على البصرة يعني انتبه لنفسك في هذه اللحظة الغلول الخيانة والاخذ من الغنيمة قبل ان ان تقسم هذا غلو ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة

14
00:06:27.600 --> 00:06:46.800
كنت على بصرة ما يلزم ان تكون في غزوة وتأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هذا غلول وخيانة الاخذ من بيت المال من غير حق وعظه ولا ما وعظه وعظه ابلغ في موعظته

15
00:06:49.050 --> 00:07:14.900
وهذا اكثر وابلغ واوقع مما لو قال له عليك بقيام الليل وعليك بصيام الهواجر وعليك بكذا وغير ذلك من المندوبات لان الغلول ليس بالسهل والانسان اذا ولي على شيء ان لم يكن من الورع

16
00:07:16.200 --> 00:07:49.250
بمكان متين لا بد ان يدخل عليه شيء هذا شأن الولايات وهي مزلة قدم الان افراد الناس اذا وكلوا باموال يسيرة ثم صدقات ولا زكوات ولا اي شيء النفس تنازع

17
00:07:50.750 --> 00:08:16.700
اما ان تقول له نفسه الافضل الا تدفعوا دفعة واحدة ان تقسطه على المحتاجين وتنتفع به انت وتدفعه على مراحل  زكاة لشخص اخر او صدقة من شخص اخر هذي مرحلة اولى

18
00:08:18.250 --> 00:08:47.150
ثم بعد ذلك اذا تصرف هذا التصرف  قضى به حوائجه على نية الرد الى مستحقيه ثم اراد ان يرده فصعب عليه رده قال هو ما دام للمستحقين وانت عاجز عن ادائه الوصف. انت من المستحقين

19
00:08:47.600 --> 00:09:14.400
ومال يا سيدي زكاة دراهم معدودة فكيف ممن كان بين يديه بيت المال فيه الخزائن فيها ما يجبى لهذا البيت من من موارد وباب التأويل مفتوح يقول انت والي على هذا البلد

20
00:09:14.850 --> 00:09:42.150
وانت مأوى لكل من يأتي الى هذا البلد واموالك لا تغطي فاكرم الناس من بيت المال ثم يبدأ التأويل ويزداد الامر ويستفحل فيتورط فهو محتاج لهذه النصيحة من اولى من ان يقال له قم الليل وصم صم النهار

21
00:09:44.450 --> 00:10:09.900
لانه ليبرأ من العهدة ولذلك ابن عمر مما قال له عظني ارشدني انصحني قال لا والله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة لو انه قال ولا صدقة من غلول سكت قال والله ما اخذت منه مغانم شيء

22
00:10:10.850 --> 00:10:35.750
كنت على البصرة يعني واليا على البصرة واحتمال انك سهلت في بعض الامور اما لنفسك او اللي لبعض من يربطك به سبب او نسب ولا صلاة بغير طهور وهذا هو الشاهد من الحديث

23
00:10:36.250 --> 00:11:03.750
للترجمة وان الصلاة لا تقبل بغير طهارة الطهارة الكبرى بالغسل ان وجد الموجب او الطهارة الصغرى بالوضوء ان وجد الماء او ببدله من التيمم اذا عدم الماء والذي لا يستطيع ولا يقدر على استعمال الماء ولا البدن

24
00:11:04.500 --> 00:11:32.650
اتقى الله ما استطاع لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ او لا يقبل صلاة بغير طهور نفي القبول يطلق في النصوص ويراد به نفي الصحة كما هنا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

25
00:11:34.150 --> 00:12:00.350
السترة شرط لصحة الصلاة كما انه يطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة نفي الثواب المرتب على العبادة لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر لا تقبل صلاة العبد الابق

26
00:12:01.100 --> 00:12:24.000
من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا نفي الثواب المرتب على العبادة لان هذه العبادة توافرت فيها اركانها وشروطها وواجباتها فهي صحيحة بمعنى انها مجزئة مسقطة للطلب

27
00:12:24.150 --> 00:12:49.100
لا يطالب باعادتها لكن هنا تخلف الشرط فنفي القبول نفي للصحة نفي القبول هنا نفي للصحة وش الدليل على ان هناك الاصل في نفي القبول الرد انها مردودة واذا ردت ما تصح

28
00:12:49.450 --> 00:13:14.000
لك وش الدليل انها قد تصح مع ورود نفي القبول قول الله جل وعلا انما يتقبل الله من المتقين انما يتقبل الله من المتقين. طيب غير المتقين من الفساق  من فساق المسلمين

29
00:13:14.400 --> 00:13:45.400
من الفساق هل يؤمرون باعادة عباداتهم اذا اذا اتصفوا بالتقوى   او صلاتهم صحيحة صيامهم صحيح مجزئ مسقط للطلب ولكن الثواب المرتب على ذلك من في انما يتقبل الله من المتقين. اذا قلنا ان المفهوم من من القبول هنا

30
00:13:45.450 --> 00:14:04.350
نفي الصحة كان اي واحد فاسق مرتكب محرم او تارك واجب صلاته ما هي بصحيح لابد من اعادتها صيامه ليس بصحيح مردود حجه ليس بصحيح ولكن لم يقل بهذا احد من اهل العلم

31
00:14:05.400 --> 00:14:33.850
انما اراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة قد يقال كيف يفرق بين لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صلاة من في جوفه خمر كيف يفرق؟ من اين اتيتم بان هناك ما يسمى بنفي الثواب؟ والاصل نفي الصحة

32
00:14:35.800 --> 00:15:03.650
هو الاصل لانها اذا لم تقبل فهي مردودة واذا ردت كأنه غير موجودة قلنا الاية دليل لانه اجماع انه لا يؤمر احد من الفساق باعادة صلاته لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول

33
00:15:04.900 --> 00:15:39.300
صدقة نكرة في سياق النفي فتعم الصدقات الواجبة والتطوعات لا تقبل طيب قولوا وخيانة سرقة غش كل هذا داخل ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لكن ماذا يصنع من وجد منه الغلول والسرقة

34
00:15:39.650 --> 00:16:02.550
والخيانة في المال الذي تحصل عنده من غير ان يعرف صاحبه اذا عرف صاحبه لابد ان يرده عليه لكن اذا لم يعرف عجز ان يصل الى صاحبه او عرفه ثم جهله

35
00:16:03.800 --> 00:16:27.850
لما مات او سافر سفر بعيد ولا يمكن الاتصال به ولا خبر عنه قالوا يتصدق به عن صاحبه وليست بصدقة لان الصدقة منفية لا تترتب عليها اثارها وليس له من الاجر شيء

36
00:16:28.600 --> 00:16:52.650
لكن بنية التخلص رجاء الثواب لصاحبه والا فالله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا وهذا في الواجب والمندوب الصدقات الواجبة والمنتوبة اذا اكتسب مالا محرما واخرج منه الزكاة نقول هذا مردود عليك

37
00:16:55.000 --> 00:17:24.250
اخرج من تصدق به لا يقبل وكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بشرح حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من شرح الاربعين جمع العلوم والحكم كلام نفيس وفيه فوائد وفروع

38
00:17:24.950 --> 00:17:53.150
وتنبيهات يحتاجها طالب العلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور وكذلك الصلاة نكرة في سياق النفي فيعم الصلاة المفروظة و التطوعات بانواعها فيشمل كل ما يطلق عليه اسم صلاة

39
00:17:54.450 --> 00:18:21.700
يصوم الصلوات الخمس الرواتب النوى في المطلقة والجمعة والعيدين ويشمل الكسوف ويشمل جنازة لا تصح الا بطهارة كلها لا تصلح بغير طهارة كل ما يطلق عليه اسم صلاة وان قال بعضهم ان صلاة الجنازة

40
00:18:22.400 --> 00:18:46.500
تصح من غير طهارة لانها تختلف وتفترق عن الصلوات اذ ليس لها ركوع ولا سجود فلا يشملها النص وهذا الكلام ليس بصحيح لانها صلاة تدخل في هذه النكرة المنفية شيخ الاسلام رحمه الله

41
00:18:47.050 --> 00:19:13.450
يرى انه اذا خشي ان ترفع الجنازة وتفوت الصلاة يتيمم ولو مع وجود الماء مع ان صحة التيمم مشروط بعدم وجود الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء لا يصح ان يتيمم مع وجوده

42
00:19:13.850 --> 00:19:30.100
مع ان رأي شيخ الاسلام انه بدأ احسن من لا شيء صلاة بطهارة ناقصة بتيمم ما في بديل يعني لن تقضى هذه الصلاة هذي وجهة نظره والاكثر على انه لابد ان يتوضأ

43
00:19:34.900 --> 00:19:58.300
وان كان الطهور يشمل التيمم الا ان التيمم لا عبرة به ولا قيمة له مع وجود المال مع وجود المال والقدرة على استعماله  في اجزاء يختلف في تسميتها صلاة او لا تدخل في مسمى الصلاة

44
00:19:58.900 --> 00:20:27.050
كالسجدة المفردة سجود التلاوة سجود الشكر يعني ما هو اقل من ركعة يختلف اهل العلم في تسميته صلاة وكثير من اهل العلم يقولون سجود التلاوة صلاة كذلك سجود الشكر يشترط لهما ما يشترط للصلاة

45
00:20:27.600 --> 00:20:58.950
من الطهارة والستارة والاستقبال استقبال القبلة والنية وتحريم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم على ما سيأتي وهي سجدة مفردة ومنهم من يقول ما كان اقل من ركعة وليس بصلاة من يقول انه ليس بصلاة؟ سجود التلاوة مثلا

46
00:20:59.250 --> 00:21:20.650
يجلس جدول على غير طهارة واسجد ولو الى غير القبلة لان النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم ومعه المسلمون وكثير من المشركين كلهم سجدوا لما سجد ولا يتوقع ان كلهم بلا طهارة

47
00:21:22.200 --> 00:21:39.250
بل مجزوم به ان غير المسلمين ليسوا على طهارة ولو توظوا لفقد شرطها مع انه ما يتصور انه منتظر وايضا بعض المسلمين من غير قد يأتي من غيره اذا كان في غير وقت صلاة

48
00:21:40.050 --> 00:22:03.400
ما يلزم ان يتوضأ وابن عمر سجد بغير الى غير طهارة والى غير القبلة ويجعلون السجدة ليست بصلاة فيسجد في اي وقت فيسجد في اي وقت سواء كان وقت نهي

49
00:22:03.600 --> 00:22:21.200
مخفف او مغلظ يسجد لانها ليست بصلاة فلا تدخل في احاديث النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. يقول هذي ما هي بصلاة

50
00:22:27.300 --> 00:22:57.050
مع ان سبب النهي هو مشابهة المشركين اذا طلعت الشمس لان تطلع بين قرني شيطان يسجد لها المشركون وكذلك اذا غربت ايش معنى يسجد لها يركعون ويقرون ويرفعون ولا اسجدوا فقط

51
00:22:58.000 --> 00:23:26.900
ها سجود فقط فايهما اولى بالمنع السجدة المفردة الداخل دخولا قطعيا في منع المشابهة او الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح وغير ذلك التي هي ابعد عن مشابهة المشركين نعم

52
00:23:33.350 --> 00:24:03.950
فلا تسجد ولو سجدة مفردة الا بطهارة وهي داخلة في الحديث ان قال بعضهم انها ليست بصلاة فلا تدخل    ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد ابن حنبل الامام

53
00:24:04.000 --> 00:24:34.050
المعروف امام اهل السنة وشيخ اهل الحديث وهو شيخ لابي داوود  يهود من الاخرين عن الامام احمد في الحديث  متتلمذين عليه في الفقه وله مسائل للامام احمد مطبوعة ومشهورة قال حدثنا عبد الرزاق

54
00:24:34.650 --> 00:24:55.300
وابو الهمام الصنعاني قال اخبرنا معمر وابن راشد عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم

55
00:24:55.650 --> 00:25:29.800
اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الحديث متفق عليه وهو بمعنى حديث الحديث السابق لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ وفيه التنصيص على الوضوء

56
00:25:30.950 --> 00:25:57.550
وهو اخص من ولا صلاة بغير طهور لان الطهارة اعم قد تكون بالغسل قد تكون بالوضوء قد تكون بالتيمم وهل تنصيص على الوضوء لانه الغالب لانه الغالب فيما يطلب من مريد الصلاة

57
00:25:59.850 --> 00:26:36.850
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر ما ذكر من فروض الوضوء فالغالب من الناس من المكلفين وغيرهم ممن يؤمر بالصلاة انه يؤمر بالوضوء قد وهذا للتقليل يكون عليه حدث اكبر فيؤمر بالغسل

58
00:26:37.550 --> 00:27:02.350
وقد يعدم الماء فيؤمر بالتيمم لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا احدث قيل يا ابا هريرة ما الحدث ما الحدث يا ابا هريرة لانه يحتمل الحدث

59
00:27:02.850 --> 00:27:26.750
الحسي في الخارج من البدن من بول او غائط او ريح ويحتمل انه احدث في دينه مثلا ابتدع فقيل ما الحدث يا ابا هريرة؟ لانه قد يقول قائل وش هالسؤال

60
00:27:27.700 --> 00:27:49.600
وش الحدث يا ابا هريرة ما يمكن يقول قائلا وش السؤال كلنا نعرف الحدث الذي يتبادر الى الذهن كل الناس يعرفونه قال ابو هريرة فساء او ذرات يعني فسر حدث ببعض

61
00:27:49.800 --> 00:28:17.800
افراده لكن الداعي الى هذا السؤال انه يطلق الحدث على الحدث المعنوي لعن الله من اوى محدثا انت اذا بغى او جاء شخص يطرق عليك الباب وقال انا غريب ابا انام عندك

62
00:28:17.850 --> 00:28:45.050
يقول انت متوضي ولا ولا محدث ها لا ما تقول له هذا لان الحدث هناك غير الحدث هنا الملائكة تصلي على المصلي تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلاه

63
00:28:46.350 --> 00:29:10.500
ما لم يؤذي ما لم يحدث الحدث هنا محتمل يعني بكون بخروج شيء ناقض الوضوء من بدنه مما ذكره ابو هريرة ويحتمل ان يكون ايضا في الابتداع من احدث في امرنا

64
00:29:11.050 --> 00:29:35.050
هذا ما ليس منه فهو رد احدث ابتدع بدعة وجالس في مصلاه. استغفر له الملائكة  تدع جالس في مصلاه في روضة المسجد خلف الامام ويقرر بدعة ويقرر بدعة لا هذا حدث

65
00:29:35.400 --> 00:29:53.950
يشمله الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قيل هذا الحديث في الصحيحين وفي كلام ابي هريرة والسؤال والجواب الى ابا هريرة ما حدث؟ قال فساء او ضراط

66
00:29:57.750 --> 00:30:26.350
استنبط بعضهم من هذا الحديث انه قد يكون ذلك في المسجد ثم يخرج ليتوضأ والحديث الاخر ما لم يحدث وينقطع عنه الدعاء والاستغفار من الملائكة ان ذلك يجوز في المسجد

67
00:30:27.500 --> 00:30:53.450
ولذا قال ابن عربي في شرح الترمذي يجوز ارسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة للحاجة ولا شك انه اذا منع الثوم والبصل فلا ان يمنع ذلك والمقصود لغير حاجة اما اذا اضطر الانسان

68
00:30:55.200 --> 00:31:16.200
فالمسألة حاجة تقدر بقدرها والعلماء نصوا على جواز ذلك وان تفترض ان الانسان معتكف في المسجد ونايم في فراشه في المسجد واحتاج لمثل هذا وقد يكون عليه ظرر في خروجه من المسجد

69
00:31:16.650 --> 00:31:41.150
اما برد شديد او شخص يخاف من الظلام او شيء من ذلك هذه حاجة من ثم قال رحمه الله وهذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم فيه دلالة على ان الوضوء شرط لصحة الصلاة

70
00:31:41.600 --> 00:32:07.700
كسابقه قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان الثوري وكيع يروي عن سفيانين لكن هذا عن الثوري لان بينه وبين المؤلف

71
00:32:08.800 --> 00:32:40.250
راويين  وقاعدة فيما قرره اهل العلم انه اذا كان بين المحدث من الستة راو واحد وبين سفيان راو واحد وهو ابن عيينة واذا كان اثنين فهو الثور لقدمه هذه قاعدة اغلبية وليست كلية فيما قرره

72
00:32:40.400 --> 00:33:12.750
الذهبي في اخر المجلد السابع من السير السيارة على منه بلا  عن ابن عقيم عبد الله ابن محمد ابن عقيم ابن ابي طالب اختلف فيه من اجل ظعف في حفظه

73
00:33:15.950 --> 00:33:48.700
من اجل ظعف في حفظه في حفظه شيء فضعفه قوم بسبب ذلك وقبله اخرون لثقته وديانته وعلى كل حال القول الوسط فيه انه صدوق يعني حديثه من قبيل الحسن لا سيما اذا لم يأتي بشيء

74
00:33:49.050 --> 00:34:18.850
مخالف عن عبد الله ابن عن ابن عقيل وعبد الله ابن محمد قال الترمذي وقال محمد هو مقارب الحديث مقارب الحديث وضبطت في بعض الروايات مقارب ومقارب ومقارب يعني ان حديثه قريب

75
00:34:19.400 --> 00:34:51.200
من احاديث اهل الصدق والديانة والامانة فلا يبعد عنه كثيرا وعلى هذا لا يرد حديثه وان لم يكن من الدرجات العليا للقبول فحديثه حسن عن محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية محمد ابن علي ابن ابي طالب

76
00:34:52.400 --> 00:35:21.950
محمد ابن علي ابن ابي طالب ابن الحنفية وامه من بني حنيفة ممن سبي يوم اليمامة في حرب الردة  صارت من نصيب علي رضي الله عنه وارضاه فولدت له محمد

77
00:35:25.850 --> 00:35:46.150
ومنهم من يقول انها ليست من بني حنيفة وليست من العرب اصلا وانما هي مولاة لبعض بني حنيفة فنسبت اليهم لكن الاكثر على انها من بني حنيفة عن محمد بن حنفية عن ابيه علي رضي الله تعالى عنه

78
00:35:48.350 --> 00:36:27.500
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجة وفي المسند الامام احمد وغيرها

79
00:36:28.500 --> 00:37:07.900
وفي اسناده ابن عقيل وقلنا انه صدوق حديثه من قبيل الحسن وله ما يشهد له فالحديث صحيح لغيره مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليله التسليم المفتاح  لابد منه للدخول والولوج الى الشيء

80
00:37:09.750 --> 00:37:33.100
المفتاح للبيت ظروري ولا مو بظروري ضروري مما يدل على ان الطهور شرط اضافة للاحاديث المتقدمة لكنه ليس من ماهية الصلاة المفتاح اللي بجيبك هذا من من ظمن البيت ولا

81
00:37:34.150 --> 00:38:00.350
لكن الضروري للبيت وليس من البيت اذا هو خارج عن الماهية وهو من شروطها والشرط خارج الماهية بخلاف الركن بخلاف الركن انه من داخل الما هي جزء من الصلاة وتحريمها التكبير

82
00:38:01.050 --> 00:38:37.750
تكبيرة الاحرام هي تحريم الصلاة بمعنى انها تحرم ما كان حلالا قبلها من الكلام والاكل والشرب وغيرها من مبطلات الصلاة تجعل الحلال حرام مما منع منه من الصلاة تحريمها التكبير

83
00:38:38.600 --> 00:39:15.700
يعني تكبيرة الاحرام وهذا التحريم لا يكون الا بالتكبير عند عامة اهل العلم وعند الحنفية يجوز بما يدل على التعظيم الله الاعز الله الاجل الله العظيم الله العزيز كل ما يدل على التعظيم يحصل به تحريم الصلاة

84
00:39:16.150 --> 00:39:47.050
وهنا يقول تحريمها التكبير وتعريف الجزئين جزئي الجملة المبتدأ والخبر يدل على الاختصاص فلا يكون التحريم الا بالتكبير  والنبي عليه الصلاة والسلام ما افتتح صلاة الا بقوله الله اكبر ولذا

85
00:39:47.100 --> 00:40:15.150
الجمهور على ان الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام بهذا اللفظ الله اكبر واما من قال الله الاكبر فانه او الله الكبير وان كان تكبير لكن مع ذلك لم يأتي باللفظ الذي لزمه النبي عليه الصلاة والسلام وفسر به قوله

86
00:40:15.700 --> 00:40:42.900
بفعله فسر قوله معنا تحية والتكبير هو قول الله اكبر. كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله  تكبيرة الاحرام ركن من اركانها عند جمهور اهل العلم وشرط من الشروط عند الحنفية

87
00:40:44.550 --> 00:41:08.550
كيف تكبيرة الاحرام شرط يعني مثل الوضوء مثل النية ومثل استقبال القبلة يعني الوضوء في البيت شرط وتجي تصلي بالمسجد هل تكبر تكبيرة الاحرام في البيت وتجي تصلي بالمسجد الشرط خارج الماهية

88
00:41:09.100 --> 00:41:29.800
والركن داخل  وهم وان قالوا انها شرط وخارج الماهية لكن لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة اذا مو شنو الفائدة من هذا الخلاف عند من يقول انها ركن وعندما نقول انها شرط

89
00:41:30.050 --> 00:41:46.850
وش الفايدة من الخير؟ نقول لا تفصل بينها وبين الصلاة صارت مثل الركن يعني وش الفرق بين قول الحنفية ان تكبيرة الاحرام شرط وغيرهم يقولون ركن او ليقولون داخل ماهية خارج الماهية

90
00:41:46.900 --> 00:42:10.900
لكنه لا بد ان يكون ملاصق ما يفصل بينه وبين الصلاة  لو كبروا حامل نجاسة نفرض ان هذه عين متنجسة او نجس ثم قال الله اكبر صلاته صحيحة ولا باطلة

91
00:42:13.100 --> 00:42:34.050
ها على القول بانها شرط تكون صحيحة لانه حمل النجاسة خارج الصلاة وعلى القول بانها ركن الصلاة غير صحيحة انه حمل نجاسة داخل الصلاة لو كبر ناوي النافلة او ناوي فريضة ثم قلب

92
00:42:34.400 --> 00:42:53.600
مع نهاية التكبير يعني الوضوء مثل ما ينصح للنافلة ينصح للفريضة اذا التكبيرة تصلح للنافلة تصح للفريضة والصلاة صحيحة عند من يقول بانها شرط دون دون من يقول بانها ركن

93
00:42:55.000 --> 00:43:32.500
وهناك فوائد اخرى ذكروها في كتب الفروع  فيرجع اليها مفتاح الصلاة الطهور طهور وطهور  الوضوء ووضوا الظم المصدر الذي هو فعل مكلف طهارة والتوضأ والوضوء والوظوء والطهور ما يتوظأ به

94
00:43:33.050 --> 00:44:00.250
ويتطهر به وهو الماء  منهم من اطلق الامرين فتح والظم على المصدر ومنهم من اطلقهما على الفعل ومنهما منهم من اطلقهما على امرين فقال هما بمعنى واحد على كل حال الاكثر على التفريق

95
00:44:01.150 --> 00:44:53.350
وان المصدر طهور وضوء وما يتوضأ به هو بالفتح فقط وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم  وتحليلها التسليم التسليم التحريم اضيف الى الصلاة باعتباره التحريم تحريمها يعني تحريم الصلاة اضيف اليها باعتباره جزءا من اجزائها

96
00:44:54.450 --> 00:45:23.450
وتهليلها تعليل الصلاة التسليم باعتباره كذلك جزءا من اجزائها فكل فكل من تكبيرة الاحرام والتسليم ركن من اركان الصلاة اركان وهذا مثل ما سمعنا قول عامة اهل العلم فلا بد من ان يختم الصلاة بالتسليم

97
00:45:23.850 --> 00:45:48.550
ويقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهي ركن كالتحريم كتكبيرة الاحرام الحنفية لهم رأي يعني مثل ما خالفوا في تكبيرة الاحرام خالفوا ايضا في التسليم وانه ان انتهى من صلاته

98
00:45:50.150 --> 00:46:14.050
انتهت صلاته ولم يسلم وانما التسليم علامة على نهاية الصلاة يستدب يستدل به المأموم على ان الامام انتهى من صلاته والا لو انهى صلاته بكلام او بحدث صحت صلاته عندهم

99
00:46:15.750 --> 00:46:45.700
صحت صلاته عنده و ويستدلون بحديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف عند عامة اهل العلم وهو انك اذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك قلته فقد تمت صلاتك معنى هذا انه لا يحتاج الى تسليم لكنه حديث

100
00:46:45.850 --> 00:47:11.250
ضعيف لا يقاوم الاحاديث التي مثل هذا الحديث بالقول والفعل بفعله عليه الصلاة والسلام ما ختم ما حفظ عنه انه ختم صلاة بغير السلام عليكم ورحمة الله كما انه ما حفظ عنه انه ابتدأ صلاة بغير الله اكبر

101
00:47:14.650 --> 00:48:01.000
في المناظرة التي اجريت بين يدي محمود ابن سبوكتوكين  خليفة وخزنوي  اجريت مناظرة لان محمود ابن حنفي جاء فقيه من فقهاء الشافعية تعرفون اثر الخليفة اذا اعتمد مذهب اعتز هذا المسجد

102
00:48:02.800 --> 00:48:29.350
يعتز هذا المذهب وينتشر ويدعم فاراد هذا الشافعي منهم قد ذكر المناظرة امام الحرمين وبعضهم يطعن فيها لكن قال انه ما هذا الفقيه الشافعي الذي اراد ان يتحول الخليفة الى مذهب

103
00:48:29.600 --> 00:49:11.950
الامام الشافعي جاء بنبيذ ما فيه تمر نبي وتوضأ فيه والوضوء بالنبيذ عند الحنفية معروف ثم جاءت الحشرات والذبان  اصناف الحشرات اليه لانه توضأ بماء حلو فيه تمر فاجتمعت اليه

104
00:49:13.150 --> 00:49:49.250
وجاء بجلد ميتة غير مدبوغ فلبسه مقلوبا جعل الشعر من داخل وكثرت الحشرات عليه وكبر بغير التكبير المعروفة عند الجمهور وقرأ اية وهي ما تيسر عند الحنفية لا يلزم تكون الفاتحة

105
00:49:51.700 --> 00:50:19.700
بغير العربية وفي بعض الكتب انها ترجمة انها ترجمة مدهامتان قال ثم ركع والمنظر ما كما تصورون توضأ بن ابيذ وعليه جلد ميتة غير مدبوغ الى غير ذلك ونقل ركعتين

106
00:50:20.050 --> 00:50:43.100
فلما انتهى منهما ظرب قال هذي صلاة الحنفية فالرواية تقول ان محمود ابن من ذلك المجلس ترك المذهب والقصة مشهورة وبعضهم يطعن في صحتها. هذه الصلاة لا يمكن ان يقول بها ابو حنيفة

107
00:50:45.100 --> 00:51:11.600
لا يمكن لكن اذا جمعت المسائل المرجوحة  في مذهب من المذاهب جمعت وصففت خرجت بهذه الصورة ولا لا يمكن ان يصلي احد يرجو ما عند الله يتقي الله جل وعلا بمثل هذه الصلاة

108
00:51:15.000 --> 00:51:47.050
لكن هو اراد ان صحت القصة ان يتحول الخليفة الى مذهبه ويكسب من وراء ذلك مكاسب هو مذهبه صر القضاة منهم والمفتون منهم وتتحول الدولة اليهم   وفي دائرة معارف القرن العشرين

109
00:51:47.850 --> 00:52:15.850
في حرف السين سبوكتوكين تجدون هذه المناظرة وصاحب دائرة المعارف محمد فريد وجدي حنفي   صار يرد على هذه المناظرة ويقول ان النبيذ هو الماء الا انه اضيف اليه ما يسمى بالكحول

110
00:52:16.100 --> 00:52:36.700
والكحول مطهر مطهر يعني ان ما نفع ما ظر واخذ يفند القصة بكاملها ويرد على ما يمكن الرد عليه. ويقلب بعض الامور الى ان تكون في صالح مذهبه الى غير ذلك

111
00:52:36.700 --> 00:52:52.200
لمن ارادها رجع اليها والذي يغلب على الظن عدم صحتها لكن الشاهد منها ان هذا الفقيه الشافعي لما انتهى من التشهد ظرط لان آآ التسليم ليس بواجب ولا ركن عند الحنفية

112
00:52:52.550 --> 00:53:22.950
تتم الصلاة بدونه وعلى الحديث وتحليلها التسليم ان مقتضاه من مقتضى تعريف جزئي الجملة انها لا تصح الا به من باب الحصر حصر المبتدع على الخبر مثل تحريمها التكبير وان التسليم ركن من اركان الصلاة تصح به الا به على خلاف بين اهل العلم هل الركن التسليمة

113
00:53:22.950 --> 00:53:53.150
الاولى او التسليمتان معروفة الخلافة بين اهل العلم والذي يظهر من ملازمته عليه الصلاة والسلام على التسليمتين ان الركن هما التسليمتان  انظروا بهذه الدعوات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

114
00:53:53.850 --> 00:54:36.600
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث يجدد الوضوء من غير حدث  يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا مقتضى الاسلوب ان يتكرر الجزاء كلما تكرر الفعل الجملة شرطية اذا قمتم فاغسلوا

115
00:54:37.350 --> 00:55:01.000
لانه قال كلما قمتم الى الصلاة فاغسلوا وكان الامر على ذلك في اول الامر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة ففي يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله تعالى عنه

116
00:55:02.100 --> 00:55:28.900
فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله وقال عمدا فعلته ليبين ان انه لا يلزم الوضوء لكل صلاة الا اذا احدث ومنهم من يقول ان الاية اذا قمتم محدثين

117
00:55:29.100 --> 00:55:55.650
الى الصلاة فاغسلوا ويكون خاص بمن احدث واما غير محدث فيكفيه وضوءه الاول على كل حال التجديد تجديد الوضوء سنة اذا توظأ وصلى الظهر ثم جاء العصر وهو على طهارته

118
00:55:56.800 --> 00:56:23.350
او صلى المغرب بطهارة كاملة ثم جاء العشاء وعلى طهارته اراد ان يجدد الوضوء هذا مستحب  مستحب عند عامة اهل العلم طيب توظأ لصلاة المغرب مع اذان المغرب وقبل دخول المسجد توضأ ثانية ولا بجدد

119
00:56:24.050 --> 00:56:55.900
قبل ان يصلي نقول هذا ها بدعة بدعة لان الوضوء الاول ما فعل به شيء فحكمه باقي كانه بدلا من ان يغسل الاعضاء ثلاثا غسلها ستا المقصود ان التجديد يشترط له اكثر اهل العلم على ان يؤدى به ما لا يفعل الا به

120
00:56:57.000 --> 00:57:18.450
فاما ان يصلي فريضة او نافلة او يطوف او يقرأ قرآن او ما اشبه ذلك فاذا جدد ترتب عليه الاجر من غير باب الرجل يجدد الوضوء من غير ان من غير حذو وكذلك المرأة الحكم واحد

121
00:57:20.150 --> 00:57:45.900
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس هو الامام الزهلي شيخ البخاري وغير البخاري امام من ائمة الاسلام وشيخ من شيوخ الحديث وحصل بينه وبين البخاري ما حصل بسبب مسألة اللفظ

122
00:57:49.000 --> 00:58:09.300
مما هو معروف بمحله. المقصود انه امام من ائمة الحديث وامام من ائمة السنة حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو من الثقات

123
00:58:09.450 --> 00:58:41.150
المعروفين  التي يحاء تحويل من اسناد الى اخر ورجع الاسناد الى ابي داوود قال حاء وحدثنا مسدد ابن موسى رهد المحدث المشهور ثقة من رجال الكتب الستة وحدثنا مسدد ولا داعي لما ذكر

124
00:58:41.650 --> 00:59:04.250
بترجمته من نسبه الا من باب انه طرفة والذي يغلب على الظن عدم صحته فمن قاله مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن ارندل ابن سرندل ما يمكن تجتمع هذه الاسمى على هذه الصيغة

125
00:59:05.200 --> 00:59:41.800
يجتمع واحد اثنين ثلاثة ممكن والذي يهمنا ثقته وامامته قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن انعم الافريقي وهو ضعيف القول المرجح عند اهل العلم وهو قول الاكثر

126
00:59:43.250 --> 01:00:08.250
مظاعف وان وثقه الشيخ احمد شاكر في تعليقه على المسند وعلى الترمذي لكن هذا معدود من تساهل رحمه الله يعني وثق اكثر من عشرين راوي جمهور اهل العلم من ائمة الحديث

127
01:00:08.300 --> 01:00:33.950
على تظعيفهم والشيخ احمد معروف في تساؤله رحمه الله قال قالا عندنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا ابن عيسى ابن يونس قال المقرئ وابن يونس

128
01:00:34.350 --> 01:00:55.950
قالا حدثنا عبد الرحمن ابن زياد وعرفنا انه ابن انعم الافريقي المظعف في قول جمهور اهل الحديث قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن وانا لحديث ابن يحيى حديث

129
01:00:56.950 --> 01:01:21.450
الذهني يقول انا اتقن اضبط يعني ارويه كما سمعته وانا لحديث ابن يحيى اتقن وافنى ان في اسناده الافريقي وهو ضعيف فالحديث الراجح ظعفه حديث ضعيف وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن غطيف

130
01:01:23.050 --> 01:01:52.200
ان قال محمد عن ابي غطيف الهزل والعلماء علماء الجرح والتعديل يحكمون بانه مجهول مجهول قال ابو زرعة لا يعرف وحكم اهل العلم بجهالته وهذا ضعف اخر زيادة الى ما جاء في اسناده

131
01:01:52.550 --> 01:02:20.500
من الافريقي يضعف ايضا بسبب جهالة ابي قطيف لا يعرف من هو طيب ذكرنا مرارا ان الراوي المجهول او الجهالة التي يوصف بها الراوي هل هي طعن في الراوي او عدم علم بحاله

132
01:02:22.850 --> 01:02:52.600
ها عدم علم بحاله او طعن في ابن حجر في التقريب جعلها من مراتب الجرح من مراتب الجرح وابو حاتم في كثير من الرواة الذين حكم عليهم بالجهالة قال مجهول اي لا اعرفه

133
01:02:53.750 --> 01:03:21.500
هل يقتضي الجرح لا عدم علم بحاله وقال الحافظ في النخبة ومن المهم معرفة احوال الرواة جرحا او تعديلا او جهالة صارت جرح ولا ميب جارح صارت قسيم قسيم للجرح والتعديل

134
01:03:22.550 --> 01:03:46.850
فاذا صححت لعدالة الرواة وضعفت  لوجود الرواة المجروحين لجرحهم فان الجهالة مرتبة متوسطة ليست بتعديل ولا بتجريح انما هي عدم علم بحاله اذا يتوقف ما تظعف حديث في راوي مجهول

135
01:03:46.950 --> 01:04:07.250
والجهالة عدم علم حاله الا اذا اطلقها من يرى ان الجهالة جرح  وقال محمد الذهني عن ابي غطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله ابن عمر فلما نودي بالظهر توظأ فصلى

136
01:04:08.400 --> 01:04:26.550
فلما نودي بالظهر يتوضأ وصلى فلما نودي بالعصر توظأ فقلت له كان رسول الله صلى الله عليه فقلت له يعني ليش توضأ ثاني وانت على وضوء؟ لماذا توضأت لصلاة العصر وانت على وضوء

137
01:04:29.700 --> 01:04:50.300
فاجاب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجة لكنه ضعيف لكنه ضعيف

138
01:04:50.500 --> 01:05:12.550
بسبب ضعف عبدالرحمن الافريقي وابو قطيف مجهول وعلى كل حال والحديث لا يثبت التجديد ثابت محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام تجديد الوضوء وجاء في احاديث لكن الاجر المرتب على ذلك

139
01:05:12.950 --> 01:05:42.100
لا يثبت بل ضعيف من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات هذا ضعيف قال ابو داوود وهذا حديث مسدد يعني هذا اللفظ الذي ذكرته لفظ مسدد ابو داود يقول انا لحديث ابن يحيى اتقن

140
01:05:43.800 --> 01:06:02.150
وها قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم يعني جاء بالقصة نودي بالظهر ثم نودي بالعصر ثم قيل ثم قال ما قال وحديث محمد ابن يحيى اخصر لكني اضبطه اكثر من حديث مسدد

141
01:06:03.750 --> 01:06:28.950
هكذا عند ابي داوود قال وهو اتم يعني حديث مسدد اتم والذي في سنن ابن ماجة حديس ابن يحيى اتم واطول يعني بسياق اتم في رواية ابن ماجة حديث ابن يحيى اتم

142
01:06:29.350 --> 01:06:50.700
واطول وعلى كل حال التجديد ثابت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام لكن الاجر المرتب عليه المقدر بعشر حسنات هذا لا يثبت لانه ما ورد الا من عن طريق عبدالرحمن ابن زياد وهو ضعيف

143
01:06:54.600 --> 01:07:15.450
يليه حديث القلتين والكلام فيه كثير لاهل العلم الظاهر ما يمدينا عليه كلام كثير جدا لاهل العلم بحديث قلتين فلعلنا نتمكن من سؤالين او شيء من هذا باقي يقول ان كان فيه مصلحة

144
01:07:16.950 --> 01:07:42.900
غدا يكون الدرس شرح لمناسك الحج مختصر ان كان رأيتم ان في ذلك مصلحة فنحن في حاجة لذلك بوركتم ونأسف على الفضول ونرجم السموحة مقرر يكون درس الغد في صحيح مسلم

145
01:07:43.550 --> 01:08:07.800
اما هو معروف وهذا يطلب ان يكون شرح منسك مختصر وما في منسك بينهى في جلسة واحدة ما في منسك وينهى بجلسة واحدة واذا كان الرأي للجميع لا شك ان رأي الجميع مقدر

146
01:08:08.100 --> 01:08:36.050
ومقدم لكن الحضور هنا بالنسبة للحضور في المسجد نسيم وان الحضور اليوم ضعيف ليس على العادة والحضور هناك ولهم الرأي ما ندري عنهم وش تقول يا شيخ ابراهيم مم واللهم التطبيق صعب بلا شك

147
01:08:38.800 --> 01:09:03.850
الدرس بعد صلاة العصر مباشرة بالمسجد النبوي في صحيح مسلم يقول تعريف طرفي الجملة يفيد الاختصاص او الحصر الاسلوب معروف انه يفيد الحصر والحصر والاختصاص بمعنى واحد وفهل لفظ اكبر معرفة؟ لا والله

148
01:09:03.900 --> 01:09:31.000
مهوب الله اكبر ليس المقصود جملة الله اكبر المقصود تحريمها التكبير هذه الجملة المعرفة معرفة الطرفين ومثلها تحليلها التسليم ومثلهما مفتاح الصلاة الطهور يقول ما هو التعليل في قول الترمذي في الحديث السابق

149
01:09:31.250 --> 01:09:53.850
انه اصح شيء في الباب مع انه لم يخرج في الصحيحين اصح شيء لا يعني انه صحيح بغض النظر عن الحديث الذي معنا قد يكون في الباب مجموعة احاديث وكلها ضعيفة. لكن بعضها اشد ضعفا من بعض

150
01:09:54.250 --> 01:10:14.200
فالامثل منها والاقوى وان كان ضعيفا يقول فيه اهل الحديث انه اصح شيء في الباب فافعل التفظيل عندهم ليست على بابها ويقولون فلان اوثق من فلان ان بالامكان ان اقول ان ابن لهيعة اوثق من الافريقي

151
01:10:15.050 --> 01:10:41.100
ولا يعني انني اوثق لا ابن لهيعة ولا الافريقي لكنه اقوى ومثله اضعف وهذا في الاحاديث وفي رواتها فاهل الحديث لا يستعملون افعل التفضيل على بابها يقول اه ذكرتم الماهية

152
01:10:41.600 --> 01:10:59.350
هل من خشي فوات تكبيرة الاحرام في الحرم وهو في الطريق بل الاولى ان يقف ويصلي في مسجد لادراك تكبيرة الاحرام مع ان بعض الفضلاء يقول ان مضاعفة الصلاة في الحرمين يعتبر

153
01:10:59.500 --> 01:11:18.000
من قبيل ماهية الصلاة لا هي لامر خارج عنها لامر الخارج عن الماهية. هي تتعلق بالمكان الماهية توجد بغير هذا المكان توجد كاملة بغير هذا المكان ولا شك ان هذا المكان فاضل

154
01:11:18.050 --> 01:11:38.400
وقد يكون التفضيل للزمان لكنه مع ذلك خارج عن المائي ومع ذلك المسألة مسألة المفاضلة ينبغي الحرص عليها يحرص عليها والان فوات تكبيرة الاحرام وحصول المضاعفات مسألة مفاضلة بين فضائل

155
01:11:38.650 --> 01:11:58.350
مفاضلة بين فضائل يقول انا مسافر واخرت صلاة الظهر والعصر لغرض تأديتها في المسجد النبوي وكان وصولي متأخر قبيل المغرب بنصف ساعة  وصليتها في المسجد يعني تأخير الصلاة الى هذا الوقت

156
01:11:59.600 --> 01:12:25.100
هنيئا ان تصفر الشمس هذا غير مرضي وانت اذا اخرتها لا تظمن ان تصل في الوقت تأخرت الى قبل الوقت بنصف ساعة يمكن ان تصد عن المسجد فيفوتك الوقت وتقع في حرج عظيم

157
01:12:25.300 --> 01:13:00.250
في اثم وعليك ان تبادر بالصلوات باول وقتها هل الافضل التقديم والتأخير والله الافضل الارفق بالمسافر وان كان الخلاف في جمع التقديم اكثر منه بجمع التأخير مع ان الجمع ثابت ليس لاحد كلام مع ثبوته تقديما وتأخيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن وجد من يخالف

158
01:13:00.250 --> 01:13:25.100
في جمع التقديم اكثر ممن يخالف جمع التأخير كما هو معلوم ومقرر والله اعلم يقول انهيت حفظ المحرر فماذا تنصحني بعد هذه الخطوة ان احفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي ام غيره جمع

159
01:13:25.950 --> 01:13:54.500
لعبد الحق افضل من الجمع للحميدي ان كنت تريد العناية بالصحيحين ان لم تستطع ان تعتني بالصحيحين واحدا بعد الاخر تعتني بالبخاري ثم مسلم فعليك بعبد الحق  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

160
01:13:54.600 --> 01:13:57.000
وعلى اله وصحبه اجمعين