﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.400
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم

2
00:00:43.000 --> 00:01:14.850
سلسلة بعنوان شرح سنن ابي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:01:14.950 --> 00:01:37.800
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ابو داوود سجستاني بسننه رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر باب الوضوء بماء البحر قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة

4
00:01:38.250 --> 00:02:03.450
والقعنبي عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة عن صفوان ابن سليم من بني زهرة عن سعيد بن سلمة المخزومي من ال بن الازرق موثق ان ان المغيرة ابن ابي بردة

5
00:02:03.900 --> 00:02:28.950
من بني كنانة وهم بني عبد الدار وهو ايضا موثق الثلاثة الاوائل ثقات عبد الله بن مسلمة ومالك امام الائمة وصفوه بن سليم ايضا ثقة سعيد بن سلمة وثقه النسائي والمغيرة ابن ابي بردة ايضا وثقه النسائي

6
00:02:29.250 --> 00:03:06.050
ان المغيرة ابن ابي بردة وهم بني عبد الدار اخبره يعني المغيرة وسعيد اخبر المغيرة سعيدا سعيد بن سلمة اخبر المخبر هو ايه المغيرة والمخبر هو سعيد بن سلمة انه سمع ابا هريرة الصحابي الجليل يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:06.050 --> 00:03:32.550
سمي بعبدالله المدلجي جاء في بعض طرق الخبر وفي بعضها الملاح ببعضها العرقي على كل حال وهو قائد سفينة هو الملاح ومن قال الملاح وصفه وهم بني مدلج واسمه عبدالله

8
00:03:33.000 --> 00:04:02.450
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم صيغة السؤال فقال يا رسول الله انا نركب البحر اي نركب المراكب التي تسير على البحر البواخر والسفن والقوارب وغير ذلك من وسائل النقل البحري. قال يا رسول الله اننا نركب البحر

9
00:04:02.650 --> 00:04:25.500
ونحمل معنا القليل من الماء ونحمل معنا القليل من الماء ركوب البحر جاء النهي عنه الا لحاج او معتمر او غازي والحديث دليل على الجواز وما جاء من النهي فهو ضعيف

10
00:04:25.650 --> 00:04:48.800
وما جاء عن ابن عمر من النهي عن ركوبه لان تحته نار تحت هذه النهر النار بحر وتحت البحر نار الى اخره هذا كلام لا اصل له لا يصح فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال انا نركب البحر

11
00:04:49.050 --> 00:05:05.450
لو كان مما ينهى عنه فقال لا تركبه وجاء في بعض الروايات انهم يركبونه للصيد ولو كان لا يجوز ركوبه الا لحاج او معتمر او غازي قال لا تركبوا البحر

12
00:05:06.650 --> 00:05:32.200
عن النبي عليه الصلاة والسلام ما انكر عليهم بل اقرهم على ذلك انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا فان توضأنا به عطشنا افلا توضأ بماء البحر؟ لا شك ان ما يؤدي الى الهلاك

13
00:05:32.500 --> 00:05:58.150
كالعطش وما يستعمل للشرب هذا لا يتوضأ به ولا يغتسل به بل يعدل عنه الى التيمم ولو كان موجودا فهو في حكم المفقود في حكم المفقود فلم تجدوا ماء او لا يجدون ماء لكن للشرب والاكل

14
00:05:59.150 --> 00:06:30.000
طبخ هم لا يجدون ماء يتوضأون به من القدر الزائد على الحاجة الظرورية مما يدل على ان الشرب مقدم على الوضوء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر من اين جاء الشك ومنشأ هذا السؤال

15
00:06:30.200 --> 00:06:51.950
عن الوضوء بماء البحر ماء البحر طعمه متغير وقد يكون له رائحة من كثرة ما يموت فيه من اه الدواب وحيواناته وقد يكون لا سيما القريب منه الى الساحل فيه نوع وتغير

16
00:06:52.100 --> 00:07:16.200
والا فالبحر لا يشك فيه الا من هذه الحيثية باعتبار انهم قد يكون فيه نوع تغير في اللون وفي الطعم وفي الريح لان لكنه تغير بطاهر هذا الذي جعلهم يسألون

17
00:07:17.550 --> 00:07:43.650
يظنون ان مثل هذا الماء المتغير لا يتوضأ به الماء المتغير بطول المكث احيانا تجد الى تأتي الى مناقع مناقع المياه ومواردها تجد اللون اصفر وكذلك الماء الذي في مواصير الحديد احيانا يصير اصفر

18
00:07:44.550 --> 00:08:08.900
من الصدأ او من طول المكث هذا لا يؤثر فالمتغير بطول مكثه طهور ولم يخالف في ذلك الا ما يذكر عن ابن سيرين انه كرهه فهذا البحر الذي لا يرى طرفه

19
00:08:10.050 --> 00:08:37.200
شكوا فيه من اجل هذا التغير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم افنتوضأ بماء البحر؟ الجواب نعم توضأوا لماذا اجاب بالعلة هو الطهور ماؤه الحل ميتته طهور

20
00:08:37.350 --> 00:09:10.800
طاهر مطهر ميتته حلال واجابهم باكثر مما سألوا سألوا عن الوضوء وفي حكمه الغسل فاجابهم  جواز الوضوء به وزادهم على ذلك يحل الميتة لحاجتهم الى هذه الميتة من حيوانات البحر

21
00:09:11.950 --> 00:09:46.750
لما رأى استشكالهم للماء واستشكال فيه بعد فجوابهم عما الاستشكال اما استشكاله فيه قرب واحل الميتة لا سيما مع ما عرفوا من حكم اكل الميتة هم احوج الى ذلك يعني الحكم اخفى من الاول. وسألوا عن الظاهر الجلي

22
00:09:47.000 --> 00:10:14.300
فالمتوقع ان يسألوا عن الخفي فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتظر سؤالهم واما ما يشترطه اهل العلم من مطابقة الجواب للسؤال فالمقصود به الا ينقص وليس المراد به الا يزيد

23
00:10:14.500 --> 00:10:45.300
فالزيادة زيادة خير وزيادة فضل واجابهم واحيانا قد تقتضي الحال صرف الجواب عما سأل عنه السائل لعدم احتياجه الى ما سأل عنه وتكون حاجته الى غيره فيجاب بغير الجواب المطابق للسؤال لان الحاجة تستدعي ذلك

24
00:10:47.200 --> 00:11:16.100
وهذا يسمونه اسلوب الحكيم يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج شعبان فائدتها لان ذات الاهلة وماهية هذه الاهلة لا حاجة لهم بها وانما اجابهم بما يستفاد منه هي مواقيت للناس والحج

25
00:11:17.300 --> 00:11:36.350
وغير ذلك من الاجوبة التي تندرج تحت ما يسمى باسلوب الحكيم سواء كانت في النصوص او في لغة العرب هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث صححه جمع من اهل العلم

26
00:11:36.800 --> 00:12:02.550
والمعتمد في ذلك ثبوته في كلام يسير لبعض اهل العلم لكن المعتمد ثبوته ومخرج عند الترمذي والنسائي وابن ماجه الطهور ماؤه يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره يرفع الحدث ويزيل النجس

27
00:12:03.500 --> 00:12:31.750
الحل ميتته يعني ما مات فيه مما لا يعيش الا فيه ميتة يعني ميتة البحر مما لا يعيش الا فيه وجاء في الحديث الاخر احلنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال

28
00:12:32.800 --> 00:13:05.800
ميتتان السمك والجراد والكبد والطحال هما الدمان  طعام البحر حلال  بعضهم يقول الحل ميتته يعني مما لا نظير له مما ورد النص بتحريمه في البر يعني انسان البحر انسان البر حرام

29
00:13:06.000 --> 00:13:32.200
فانسان البحر يشمله النص الكلب كلب البر حرام وجاءت فيه الاحاديث والخنزير كذلك جاءت في احاديث فما يشمله النص الوارد في حيوانات البر يندرج تحته تحت عمومه ماء يحمل اسمه من حيوانات البحر

30
00:13:33.250 --> 00:14:00.800
لكن هذا التفريق لا دليل عليه فميتته ميتة مفرد مضاف يعم المفرد المضاف يعم اذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جمع ذنوبك جميع الذنوب فالمفرد المضاف كما هنا يعم

31
00:14:00.850 --> 00:14:24.950
جميع ما مات بالبحر مما لا يعيش الا فيه الطافي من السمك يعني مات وطفى على فوق البحر او لفظه البحر الى الساحل عند بعض اهل العلم يرون انه لا يحل

32
00:14:25.800 --> 00:14:46.100
لانه لا يصدق عليه انه ميتة بحر قد يكون مات خارج البحر وهذا هو الغالب انه اذا خرج من البحر مات فصار لا ينطبق عليهم ميتة البحر قد يلفظه البحر حي

33
00:14:46.400 --> 00:15:07.900
ونحن نرى الاسماك التي تصاد وتخرج فورا يكون فيها حياة يكون فيها حياة. مثل هذه التي تخرج من البحر وهي حية. هل تحتاج الى تذكير ولا ما تحتاج هل يصح انها ميتة بحر؟ يعني ماتت فيه

34
00:15:09.550 --> 00:15:33.700
ها شو الان الصيد الصيد اذا ادرك فيه حياة اذا ادرك ميت ما في اشكال صيد لكن اذا ادرك وفي حياته لابد من تذكيته فحيوان البحر الذي اخرج وهو حي في حياتي

35
00:15:34.700 --> 00:15:56.150
شوف يتحرك قد ياخذ وقت هل يحتاج الى تذكية عامة اهل العلم على انه لا يحتاج الى تذكير حل لنا ميتتان ميتتان الجراد والحوت والحوت والجراد او بعض روايات السمك

36
00:15:56.450 --> 00:16:17.650
فلا يحتاج الى تذكية لان ميتته حلال ثم قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بالنبيذ قال حدثنا هناد وهو ابن السري وسليمان ابن داود العتكي قال حدثنا شريف بن عبدالله

37
00:16:17.800 --> 00:16:39.600
عن ابي فزارة راشد ابن كيزان وراجل بن كيسان ثقة وقال بعضهم ان ابا فزار هذا اخر غير راشد بن كيسان عن ابي زيد عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث

38
00:16:40.300 --> 00:17:13.150
وهو مجهول ابو فزارة على ما تقدم من تعيينه راشد بن كيسان الثقة لا اشكال وقيل انه شخص اخر يكنى بابي فزارة ظعيف جاء في عارضة الاحوذي لابن العربي ان ابى فزارة كان نباذا بالكوفة

39
00:17:13.800 --> 00:17:43.600
يصنع النبيذ ويبيعه نباذا بالكوفة وزاد في الحديث لما رواه اصل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود ما في اداوتك؟ قال نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور في العارضة يقول فزاد هو يعني ابا فزارة فيه فاخذه فتوظأ به

40
00:17:43.650 --> 00:18:11.850
ينفق سلعته يكون هذا من وظعه وعلى كل حال اننا نحتاج اكثر من تظعيف في تظعيف الحديث من الجهالة بالنسبة لابي زيد. ما نحتاج الى ان نتطرق لابي فزارة. الحديث ضعيف بدونه

41
00:18:12.700 --> 00:18:35.600
الحديث ضعيف بدونه عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وتضعيف الحديث بسببه ولا نحتاج الى ان نطعن في ابي فزارة لا سيما وان الاكثر على انه راشد بن كيسان الثقة

42
00:18:36.000 --> 00:18:55.950
عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ليلة الجن جن نصيبين ظرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام موعد وخرج اليهم والتقى بهم كما جاء في

43
00:18:57.750 --> 00:19:24.000
سورة الاحقاف. قرأ عليهم القرآن ثم ولوا الى قومهم منذرين قال له ليلة الجن قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود ليلة الجن ما في اداوتك ما في اداوتك قال نبيث الاداوة اناء

44
00:19:24.150 --> 00:19:56.200
يحمل فيه الماء قال نبيذ وهو الماء ينبذ فيه شيء من التمر او العنب او الشعير ينبذ فيه تمرات او حبات من عنب او زبيب ليكون طعمه حلوا او او ينبذ فيه الشعير من اجل ان يتغير ويشرب

45
00:19:57.200 --> 00:20:19.000
والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له ينبذ له لكن لا يتركه حتى يتغير يشتد ويقذف بالزبد ويدخل في حيز المسكر لا ينبذ له ليلة واحدة فاذا ترك ليالي ثلاث

46
00:20:19.200 --> 00:20:43.250
لا شك انه لا يجوز شربه لا يجوز شربه قال نبيل قال تمرة طيبة وماء طهور وليس في الحديث انه توضأ به وجاء في بعض الروايات انه توضأ به وبه يستدل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ

47
00:20:44.150 --> 00:21:11.150
على جواز الوضوء بالنبيذ وهذا ينسب للامام وان كان عنه رحمه الله اكثر من رواية     ايه هو الخليل ما في احد يشك انه ماء طهور مع التمر لا قبل الخلط

48
00:21:11.400 --> 00:21:31.400
كان ماء طهور وتمر تمر طيب قد يكون من اجود انواع التمر وماء من اصفى انواع المياه هذا لو نبذت فيه تمرات وتركته ثلاثة ايام الاصل تمرته طيبة وما انطهور لكن لما اختلط

49
00:21:31.400 --> 00:21:59.100
صار لبيث اقول مشهور عند ابي حنيفة رحمه الله ان الوضوء بالنبيذ جائز وان خالفه ابو يوسف ومحمد عنه اكثر من قول وعلى كل حال عامة اهل العلم على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا يرفع الحدث

50
00:21:59.650 --> 00:22:29.850
لانه ليس بماء مطلق والوضوء انما يكون بالماء هذا سلب الاسم سلب اسم الماء فلا يجوز الوضوء به في المناظرة التي حصلت بين يدي محمود ابن سبوكتوكين وكان على مذهب ابي حنيفة

51
00:22:30.650 --> 00:22:56.950
وجاء من ائمة الشافعية من يريد صرفه عن مذهب ابي حنيفة لان المذاهب وارباب المذاهب يستفيدون حينما يكون الولاة على مذهبهم فهو يريد ان يصرف السلطان محمود عن مذهب ابي حنيفة الى مذهب الشافعي

52
00:22:58.900 --> 00:23:34.700
فحصلت المناظرة بين يديه فقال الشافعي احضروا لنبيذا فتوظأ به فاجتمعت عليه الحشرات وجيء له بجلد ميتة غير مدبوغ فزادت الحشرات شد ميتة الان سلخت اجتمعت هذه الحشرات فكبر بغير العربية

53
00:23:35.000 --> 00:24:07.300
وهذا يريد ان يشوه المذهب الحنفي فكبر بغير العربية وقرأ ما تيسر بغير العربية يقال في الكتب  يقول انها ترجمة مدهامتان ترجمة مدهامتان وكبر بغير التكبير المألوف مما يجوز عند الحنفية

54
00:24:07.650 --> 00:24:39.450
الله الاعز ورفع ونقر ركعتين بهذه الصفة وفي اخرها احدث قبل ان يسلم فقال السلطان للحنفي الصلاة هذه صحيحة عندكم قال نعم فانتقل الى المذهب الشافعي والصلاة بهذه الصورة المجتمعة وهذه الكيفية

55
00:24:39.950 --> 00:25:07.700
لا يجيزها عاقل فضلا عن عالم لكن التقاط المسائل وجمعها في سورة واحدة هذا والا فبالصورة المجتمعة لا يجيزها عاقل على ما شرح في دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي

56
00:25:08.000 --> 00:25:33.300
اورد هذه المناظرة وهو حنفي المذهب ادافع عن المذهب واول ما بدأ بالنبيذ قال اذا كانت فائدة الوضوء التطهير تطهير البدن فالنبيذ كحول والكحول مطهرة بتطهر الجروح بكحول وما اشياء

57
00:25:33.400 --> 00:25:57.200
من هذه فهو طهارة على طهارة واخذ يدافع عن هذه القصة في ثبوتها نظر انكرها كثير من اهل العلم انكرها كثير من اهل العلم المقصود ان القول بجواز الوضوء بالنبيذ مذهب اقول قول مشهور عن ابي حنيفة

58
00:25:57.550 --> 00:26:20.300
وان لم يكن المعتمد في المذهب فكثير من فقهاء المذهب رجحوا غيره رجحوا قول ابي يوسف قال ابو داوود المؤلف رحمه الله وقال سليمان ابن داوود العتكي الراوي السابق عن ابي زيد او زيد

59
00:26:21.150 --> 00:26:41.800
قال له بكنية او باسم هل هو ابو زيد او زيد؟ كذا بالشك؟ قال شريك ابن عبد الله ولم يذكرها الناد ليلة الجن ولم يذكر هناد ليت الجن يريد ابو داوود ان يبين الفروق بين

60
00:26:42.000 --> 00:27:06.100
رواية هناد ورواية سليمان لانه جمعهما وساقهما مساقا واحدا فلان لا يظن ان اللفظ واحد اتى الامام ابو داود بهذه الفروق ليبين ما يخالف فيه هناد سليمان قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل

61
00:27:06.350 --> 00:27:33.000
قال حدثنا اهيب وهو ابن خالد عن داوود ابن ابي هند عن عامل وابن شراحيل الشعبي عن علقمة ابن قيس النخعي قال قلت لعبدالله بن مسعود من كان منكم من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن

62
00:27:34.450 --> 00:27:59.750
فقال ما كان معه منا احد وهذا في صحيح مسلم نفي بن مسعود هذا في صحيح مسلم. اضافة الى ما عندنا وعلى كل حال هذا السند صحيح وهو ايضا مخرج عند مسلم وفيه قول تصريح ابن مسعود انه ما كان معه منا احد يعني ليلة الجنة

63
00:28:00.950 --> 00:28:23.650
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لليلة الجن في الحديث السابق. وابو داود الغرض من ايراده هذا الحديث او هذا الطعن في الحديث السابق الطعن في الحديث السابق الذي هو عمدة ومعول من يقول بجواز الوضوء بالنبيذ

64
00:28:24.750 --> 00:28:54.050
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار المعروف ببندار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا ميشرو بالمنصور السليم وثقة ومنسوب الى سلمية عن ابن جريج عبدالملك ابن عبد العزيز

65
00:28:55.200 --> 00:29:25.550
عن عطاء وهو ابن ابي رباح انه كره هذا ليس بحديث وانما هو اثر يسميه اهل العلم مقطوع لان ما ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع وما يضاف الى الصحابي

66
00:29:25.650 --> 00:29:57.750
الموقوف وما يضاف الى التابعي يقولون له مقطوع يقولون له المقطوع فهو موقوف او مقطوع من قول عطاء وهو صحيح اليه انه كره الوضوء بالنبيذ كره عطاء الوضوء بالنبيذ انه كره الوضوء باللبن والنبيذ. كره الوضوء باللبن والنبيذ. وقال ان التيمم

67
00:29:57.750 --> 00:30:26.300
اعجب الي منه وقوله ان التيمم اعجب الي منه يرجح ان معنى الكراهة كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم ها يشم منها رائحة التنزيه لا التحريم والا فالتيمم يتعين في مثل هذه الحالة

68
00:30:27.550 --> 00:30:53.900
كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه وان كانت الالفاظ عند المتقدمين تختلف عنها في اصطلاح المتأخرين كراهة اكثر ما يطلقونها على التحريم. واذا قال الواحد من المتقدمين هذا اعجب الي او احب الي

69
00:30:54.350 --> 00:31:13.400
لا يعني انه يهون من شأنه او يخفف منه كما في عبارات الامام احمد رحمه الله اما الوضوء باللبن الصرف فلم يقل به احد يعني مجمع على انه لا يجوز بل يحرم الوضوء به

70
00:31:15.050 --> 00:31:42.950
يحرم الوضوء به واذا حصل فانه لا يرفع الحدث اجماعا لانه ليس بماء والحديث انما يرفع بالماء لكن اذا وقع اللبن في الماء وخالطه ولم يسلبه الاسم انما خالطه وظاهر واضح ان فيه لبن لكن لا يسلبه اسم الماء هذا اللي يمكن

71
00:31:42.950 --> 00:32:07.400
ينسب الى عطاء رحمه الله وان كان عند عامته عند الجمهور يسمى طاهر لا يرفع الحدث الوضوء باللبن والنبيذ ما قلنا وقال اهل العلم انه يحرم الوضوء باللبن لانه من نعم الله جل وعلا التي يجب احترامها

72
00:32:08.350 --> 00:32:41.800
وتقديرها والحفاظ عليها ويجب شكرها لكن ولا يجوز استعمالها فيما فيه امتهان لها للنعمة وافسادها وتقريرها على من يستعملها لكن اذا انتهت مدته انتهى تاريخه اللبن انتهى تاريخه وقالوا انا

73
00:32:42.150 --> 00:33:06.900
دهن موضع من مواضع البدن نافع لشاليه لمرض من الامراض او بازالة شيء من من البدن هو الان لا يستفاد منه انتهت مدته واكثر ما يستعمل الزبادي اذا انتهت مدته يستعملونه في تنظيف البشرة

74
00:33:07.500 --> 00:33:31.250
وتنعيم البشرة وقد استعمل طلاء الشعر او ما اشبه ذلك. الى غير ذلك مما هو معروف عند في اوساط المسلمين بعد ان دب اليهم الترف وزادت عليهم النعم الان يستعملون

75
00:33:32.150 --> 00:34:01.800
قد استعملونه لتنظيف البشرة قالوا قالوا ما دامت المدة باقية وقد يتعمدون تأخير الاستعمال من اجل ان يتذرعوا بذلك الى استعماله في التنظيف اشتري كمية اكثر من حاجته ويترك بعظه لتنتهي مدته ويتذرع بذلك يقول الان هذا ما يستفاد منه

76
00:34:05.950 --> 00:34:30.150
وهذا من الحيل الشيطانية حيل اليهود الذين يتوصلون بمثل هذه الحيل للارتكاب ما حرم الله ومتى وجد مثل هذه التصرفات ما وجدت الا من بعده فتحت الدنيا علينا وصار الناس لا يتعبون في كسب الاموال

77
00:34:31.100 --> 00:35:00.100
كانوا في السابق تتفطر ايديهم واقدامهم ما حصلوا لقمة العيش يبحث عن العظم بدون لحم ويقال ان هذا العظم ما طبخ الا مرة او مرتين من اجل ايش؟ لان فيه طعام اذا خالط الطعام

78
00:35:00.400 --> 00:35:19.150
بالمطبخ الا مرة او مرتين. يعني ما زال فيه طعام ونشري كميات من من اللبن او من الزبادي او من بعض المأكولات التي يتمناها كثير من المسلمين في كثير من بقاع الارض

79
00:35:19.300 --> 00:35:47.550
يموتون جوعا وانا قلت انظف به البشرة ولا يخشون عقوبة الله جل وعلا ان يعاقبوا بفقدان هذه النعم لئن شكرتم لازيدنكم. لان كفرتم ان عذابي لشديد فعلى المسلمين ان يتقوا الله اذا زاد عندهم شيء يدفعونه الى من يحتاجه

80
00:35:48.350 --> 00:36:15.750
ولا يشترون اكثر من قدر الحاجة ثم يكون مصيره الى النفايات والزبالات والله المستعان قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا ابو خلدة خالد بن دينار وهو ثقة قال سألت ابا العالية

81
00:36:16.650 --> 00:36:39.250
قال سألت ابا العالية رفيع بن مهران الرياح من كبار التابعين وهذا ايضا كسابقه ما يسمى مقطوع وليس بمنقطع هو متصل اسناده صحيح الاول الى عطاء والثاني الى ابي العالية

82
00:36:39.450 --> 00:37:07.400
وهو من سادات التابعين وفقهائهم عن رجل اصابته جنابة سألت ابا العالية عن رجل اصابته جنابة وليس عنده  وعنده نبيذ ايغتسل به؟ قال لا ولو كان مما يجوز الوضوء ورفع الحدث به او الاغتسال

83
00:37:07.550 --> 00:37:38.500
لما عدل الى التيمم وترك مثل هذا. لا يغتسل لا لا يجوز ان يستعمله ثم قال رحمه الله تعالى باب ايصلي الرجل ايصلي الرجل وهو حاقن؟ حاقن محتبس البول محتاج الى

84
00:37:41.000 --> 00:38:16.050
الخلاص منه والحاقب مثله لكنه في الغائط لا في البول والحازق للريح يدافع الريح ايصلي الرجل وهو حاقن وبعض الالفاظ حقن فعلم صيغة مبالغة مثل حذر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير

85
00:38:16.300 --> 00:38:37.650
وابن حرب قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عبدالله بن الارقم عن عبدالله بن الارقم صحابي ليس له في كتب السنة الا هذا الحديث انه خرج حاجا او معتمرا

86
00:38:38.300 --> 00:39:01.400
ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كانت ذات يوم اقاموا الصلاة صلاة الصبح ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم اقاموا الصلاة صلاة الصبح ثم قام ثم قال ليتقدم احدكم

87
00:39:03.100 --> 00:39:27.550
يعني لما اقام احس بالحاجة الى نقض الوضوء لانه كان حاقنا ليتقدم احدكم وذهب الخلاء يعني الى محل قضاء الحاجة فاني سمعت بين ما بين الخلاء وبين وظح لئلا يظن به

88
00:39:28.400 --> 00:39:48.250
عدم الاهتمام بالصلاة او او اي امر اخر بين فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء يعني اللي يقضي حاجته وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء

89
00:39:50.200 --> 00:40:22.400
يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته يبدأ بقضاء حاجته ليفرغ لصلاته وكذلك سائر الاعمال لان هذه حاجات ملحة تغطي على العقل والقلب وتشوش فليفرغ منها قبل ان يبدأ بما هو بصدده. لا سيما الصلاة التي تحتاج الى حضور قلب. وليس للمصلي من صلاته الا

90
00:40:22.400 --> 00:40:56.000
عقل وايضا الخشوع مطلوب وهذا يذهب الخشوع قال ابو داوود روى وهيب ابن خالد وشعيب ابن اسحاق وابو ظمرة انس بن عياض هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عن رجل. يعني رواه عنه بواسطة

91
00:40:57.300 --> 00:41:15.550
وروى اهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن رجل عن عبد الله ابن الارقم يعني رجل حدثه عن عبد الله ابن الارقم يعني بواسطة

92
00:41:15.800 --> 00:41:33.650
والذي معنا هددنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عبد الله ابن الارقم بدون واسطة عن عبدالله بن بن ارقم يعني بالواسطة والاكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير الذي

93
00:41:33.650 --> 00:42:01.000
بمعنى في اصل الحديث فالمرجح انه بغير واسطة بدون واسطة مروي. والحديث صحيح ثم قال حدثنا احمد بن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل الامام المشهور امام اهل السنة ومسدد عن ابن مسرهد ومحمد بن عيسى المعنى

94
00:42:01.850 --> 00:42:22.750
يعني كانه يقول حدثني الامام احمد بن حنبل يعني باللفظ ومسدد محمد بن عيسى المعنى لهما او كأنه يقول حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى واحد

95
00:42:23.000 --> 00:42:46.550
في رواية الثلاثة المعنى واحد فاما ان يقال انه روى عن احمد بن حنبل باللفظ والمعنى لمسدد محمد بن عيسى او يقر عن الثلاثة وهم وهم اختلفت الالفاظ فالمعنى في مجموع رواياتهم واحد. قال حدثنا يحيى بن سعيد

96
00:42:47.650 --> 00:43:13.600
يحيى ابن سعيد عن ابي حزرة عن ابي حزرة يعقوب ابن مجاهد روى له الامام مسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى الراوي الثالث من شيوخ ابي داوود

97
00:43:13.650 --> 00:43:39.750
قال ابن عيسى في حديثه ابن ابن ابي بكر عبدالله ابن محمد ابن ابي بكر يعني احمد بن حنبل ومسدد اقتصروا على عبد الله بن محمد وبن عيسى الراوي الثالث قال في حديثه وفي سياقه للاسناد ابن ابي بكر عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر

98
00:43:39.850 --> 00:44:05.700
ثم اتفقوا عبد الله بن محمد كلهم قالوا اخو القاسم بن محمد الفقيه الفقيه احد الفقهاء السبعة اخو القاسم محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقام القاسم يصلي

99
00:44:07.250 --> 00:44:29.450
فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخبر قصة سيقت في بعض الروايات وهي ان عبد الله بن محمد والقاسم محمد كان عند عائشة والقاسم امه اعجمية

100
00:44:30.650 --> 00:44:52.650
وعبدالله بن محمد امه عربية فكان عبد الله يتكلم ولا يلحن والقاسم عنده شيء من اللحن مع ان هذه القصة فيها نظر القاسم فقيه من الفقهاء السبعة وفي القرن الاول

101
00:44:53.550 --> 00:45:16.500
يبعد ان تثبت مثل هذه القصة قالوا في القصة ان عائشة قالت لمحمد انما ربتك امك يعني على لغة العرب وضبطها واتقانها. وقالت للقاسم انما ربتك ام فضبب القاسم يعني غضب

102
00:45:16.900 --> 00:45:37.600
ووجد في نفسه فقام يصلي قدم الطعام قام يصلي طعام عائشة لان قدحت يعني على اه على اه تعبير القصة وانا اشك في ثبوتها المقصود انه قائم يصلي والقصة لا حاجة لنا بها

103
00:45:38.650 --> 00:46:03.350
فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي او لا يصلى لا يصلى بحضرة الطعام يعني مع اشتياق النفس اليه. يعني مع اشتياق النفس اليه

104
00:46:04.300 --> 00:46:24.300
ولا وهو يدافعه الاخبثان. لان الانسان اذا قام يصلي وبحضرة الطعام قاب من الطعام والنفس مشتاقة اليه وفي السابق ليس مثل وظعنا الان. يعني يوظع الطعام الان او بعد ساعة او ساعتين او ثلاث لا فرق

105
00:46:25.600 --> 00:46:44.800
الحاجة غير موجودة كانوا يحسبون له الف حساب متى يأتي الطعام من الحاجة لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. تعني او يعني البول والغائط. يعني البول والغائط. لان

106
00:46:44.800 --> 00:47:05.750
كل هذا يشوش على المصلي ويصرفه عن صلاته فلا يعقل منها شيئا او لا يعقله الا شيئا يسيرا وذلك بحسب قوة المدافعة قد يعقل كثير لان المدافعة ضعيفة وقد يعقل القليل لان المدافعة شديدة وقد لا يعقل شيئا

107
00:47:05.850 --> 00:47:35.500
وليس له من صلاته الا ما عقل. طيب ما الحكم لو صلى مع المدافعة او صلى بحضرة الطعام الحكم عند عامة اهل العلم الكراهة لان النهي لامر الخارج لا يعود الى الى ذات الصلاة ولا الى شرطها. الشروط متوافرة والاركان تامة والواجبات. فالكراهة

108
00:47:35.500 --> 00:48:06.400
ولا شك ان الحكم يتبع الاثر. يتبع الاثر. يعني اثر هذه المدافعة على الصلاة لا سيما اذا قوي وذهب الخشوع بالكلية يتبع ايضا حكم الخشوع لان اذا قلنا ان الخشوع واجب كما قال به جمع من اهل العلم ويرجحه الحافظ ابن ابن رجب والغزالي وغيرهما

109
00:48:06.750 --> 00:48:28.950
قلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما يمنع من الواجب لا يجوز محرم  قال الظاهرية ببطلان الصلاة مع حضور الطعام ومدافعة الاخبثين لان كل نهي عندهم يقتضي البطلان

110
00:48:29.350 --> 00:48:50.750
كل ما هي عندهم اقتضوا البطلان. واما الاكثر فان النهي لا يقتضي البطلان الا اذا عاد الى ذات العبادة او الى شرطها  اللهم صلي وسلم على بشير المديد ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى

111
00:48:51.300 --> 00:49:21.600
قال حدثنا انه عياش واسماعيل بن عياش حمصي عن حبيب ابن صالح وهو ايضا حمصي ان يزيد ابن شريح الحظرمي ان يزيد ابن شريح الحظرمي وهو مقبول معلوم ان من يقال فيه مقبول حيث يتابع

112
00:49:23.400 --> 00:49:48.550
والا فلين كما جاء في مقدمة التقريب عن ابي حي شداد ابن حي المؤذن قالوا لم يوثقه سوى ابن حبان عن ثوبان ابن بوجد الصحابي المعروف ففيه يزيد من شريح

113
00:49:49.250 --> 00:50:21.200
مقبول ابو حي المؤذن لم يوثقه سوى ابن حبان فالحديث فيه لين فيه ضعف عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث خصال النكرة موصوفة اي ثلاث خصال

114
00:50:22.050 --> 00:50:50.100
اه عن نكرة مضافة ثلاث او خصال ثلاث واذا ساغ الابتداء بها لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يحل ان يحرم لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. لا يؤم رجل قومه فيخص نفسه بالدعاء دونهم

115
00:50:51.600 --> 00:51:20.950
ابن خزيمة وهو المعروف بالتأليف بين الاحاديث المختلفة مختلف الحديث نوع من انواع علوم الحديث يوجد حديثان ظاهرهما التعارض فيؤلف بينهما ويسمونه مختلف الحديث ابن خزيمة يقول لا يوجد في السنة شيء اسمه مختلف

116
00:51:22.750 --> 00:51:49.250
من وجد عنه من وجد او من وجد شيئا من ذلك فليأتني لاؤلف له بينهما حكم بن خزيمة على هذا الحديث بانه موضوع لماذا موظوع قال في الحديث لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم

117
00:51:49.650 --> 00:52:06.750
وفي الصحيحين اللهم باعد بيني الرسول عليه الصلاة والسلام خص نفسه بالدعوة دون المأمومين. وهذا في الصحيحين وهذا فيه كلام. مما يدل على ان هذا الحديث لا يصح عنده عند ابن خزيمة

118
00:52:08.000 --> 00:52:35.150
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حمل هذا الحديث على الدعاء الذي يؤمن عليه. الذي يؤمن عليه المأموم يعني تصور امام في صلاة في الوتر ويقنت فيقول اللهم باعد بيني اللهم اهدني فيمن هديت. يقول اللهم اهدني فيمن هديت. يجوز ولا ما يجوز

119
00:52:35.150 --> 00:52:54.500
والمأموم بيقول امين ولا ما يقول ها لا يجوز ان يخص نفسه بالدعوة دونه هذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت لا يجوز ان يخص نفسه بالدعوة دونهم. واما في السجود مثلا

120
00:52:55.100 --> 00:53:19.450
يدخل لنفسه بما يشاء ويخص نفسه. في دعاء الاستفتاح وفي الصحيحين اللهم باعد بيني وبين الخطايا وخلفه المأمومون ما يدل على ان المراد بهذا الدعاء يعني الذي يؤمن عليه وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وهو واظح ظاهر

121
00:53:19.800 --> 00:53:46.900
علته ظاهرة يمكن اذا قال الامام اللهم اهدني فيمن هديت يمكن يدعو عليه بعض المأمومين لان الناس فيهم تتفاوت عقولهم يخص نفسه دونه السخاوي يقول هذا في الدعاء الذي لا يشترك فيه الامام والمأموم

122
00:53:47.200 --> 00:54:07.750
واما ما يشترك فيه الامام المأموم فانه يجوز ان يخص. فكما ان الامام يستفتح وكذلك المأموم يستفتح وكما ان الامام يقول رب اغفر لي وارحمني الى اخر بين السجدتين فكذلك المأموم فلا يدخل في هذا اما بعد

123
00:54:07.750 --> 00:54:32.300
يشارك فيه الامام المأموم يعني لا يشرع لكل مصلي فانه لا يجوز للامام ان يخص نفسه بالدعوة دونهم وكلام شيخ اسلام لا شك انه اظهر فان فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن

124
00:54:32.650 --> 00:54:52.250
فان فعل فقد دخل يعني دخل بصره قبله. وفي حكم الداخل ما دام يرى داخل البيت فهو في حكم الداخل لان البيوت والجدران والغلق والابواب انما وضعت الكف البصر والبدن

125
00:54:53.350 --> 00:55:20.450
ولا يصلي وهو حقن فعلم صيغة مبالغة حتى يتخفف يعني حتى يخرج هذا المشغل له من بدنه قال العلماء ما لم يضق الوقت من الان باقي خمس دقائق على الوقت. وبامكانك ان تصلي الصلاة بخمس دقائق وتنتهي قبل خروج الوقت

126
00:55:21.800 --> 00:55:43.600
قل اذهب الى قضاء الحاجة ولو خرج الوقت يقول اكثر اهل العلم ما لم يذق الوقت فيتعين عليه اداء الصلاة في وقتها لان المفاضلة الان بين الخشوع وهو سنة عند الاكثر او بين الصلاة وهو حاقن وهو مكروه

127
00:55:43.600 --> 00:56:07.200
وبين تأخير الصلاة عن وقتها فهو محرم بالاجماع وثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن خالد السلمي ومنسوب الى سلمية بالشام قال حدثنا احمد بن علي النميري قال حدثنا ثور ابن يزيد

128
00:56:08.850 --> 00:56:28.950
قال حددنا آآ ثور ابن يزيد عن عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن انا بحي المؤذن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل هناك عن ثوبان

129
00:56:29.000 --> 00:56:47.100
كلاهما عن ابي حي عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي كلاهما. ذاك عن ثوبان وهذا عن ابي هريرة وبعضهم يقول ان هذا اضطراب مرة يروى كذا ومرة كذا كذا ويضعفون الحديث بهذا الاضطراب

130
00:56:47.550 --> 00:57:14.200
روي على اوجه مختلفة اه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ ثم قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا

131
00:57:14.200 --> 00:57:35.650
اذنهم ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم يعني اذا كان في مسجد له امام راتب لا يجوز لاحد ان يتقدم ويفتات على الامام. اذا كانوا في بيت شخص

132
00:57:35.850 --> 00:57:52.100
لا يحل لرجل ان يتقدم الا باذن صاحب البيت اذا كان في سلطانه لا يحل ان يتقدم الا باذنه. لكن اذا كانوا مجموعة في محل لا مزية لبعضهم على بعض ثم تقدم واحد

133
00:57:52.250 --> 00:58:11.900
نقول لا يحل لا سيما اذا كانت له مزية مثلا بان كان اقرأهم وتقدم نقول لا يحل الا باذنهم ولا  واحقهم بذلك ان كان اقرأ او اعلم لا شك انه احق بذلك

134
00:58:13.700 --> 00:58:31.650
ولذا قالوا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم لان يؤم قوما الا باذنهم يريد انه اذا لم يكن باقرئهم ولا بافقههم لم ينزل له الاستبداد عليهم بالامامة

135
00:58:31.650 --> 00:58:50.150
فاما ان كان جامعا لاصاف الامامة بان يكون اقرأ الجماعة وافقهم فان فانهم عند ذلك يأذنون له لا محالة يعني هو يعرف يعرف انهم بيأذنون والاذن كالملفوظ هنا في مثل هذه الحالة

136
00:58:50.900 --> 00:59:11.750
ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم كما تقدم والحديثان اعني حديث ثوبان وحديث ابي هريرة لا يخلوان مما قال لكنه ليس بالشديد فول اذا حسن جمع من اهل العلم هذا الحديث

137
00:59:11.850 --> 00:59:34.050
حسنه جمع من اهل العلم قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركهم فيها احد يقول الترمذي ورؤي هذا الحديث حديث ثوبان عن يزيد ابن شريح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:59:34.050 --> 00:59:51.400
وكأن حديث يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن في هذا اجود اسنادا واشهر. يعني كان حديث ثوبان اقوى هذا كلام الترمذي واذا امكن الترجيح انت فالاضطراب عند اهل العلم

139
00:59:51.500 --> 01:00:06.850
ان تفاءل اضطراب قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركه في احد لان الرواة كلهم شاميون والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

140
01:00:08.000 --> 01:00:29.550
بسم الله باقي وقفة هذا يقول هل حكم اعتبار ثلاثة ايام بالنسبة للنبي ما زال معتبرا في زماننا هذا مع وجود الثلاجات التي لا يخرب معها النبيذ فوق الثلاثة ام لا؟ لا العبرة بالتغير

141
01:00:29.850 --> 01:00:51.950
العبرة بالتغير يوجد مواد حافظة تحفظ هذا النبيذ لاشهر من سنوات ولا يتغير هذا ما يتأثر  ولذا العصيرات في في الاسواق تبقى مدد متطاولة ولو تركت في في مكان في العراء آآ

142
01:00:51.950 --> 01:01:13.850
متغيرات الجو في الحر والبرد وما اشبه ذلك. من غير المواد الحافظة فسدت في يومين او ثلاثة فلا شك ان هذا معتبر والعبرة بالتغير هذا يقترح ان يقدم كتاب الفتن من سنن ابي داود

143
01:01:15.150 --> 01:01:36.400
يقول في الايام القادمة يشرح كتاب الفتن من السنن من سنن ابي داوود قال لنجمع بين الوعظ ودراسة الكتاب نفسه اذ لا يخفى اهمية دراسة الفتن في هذا الزمن الذي نحن فيه

144
01:01:37.100 --> 01:01:57.400
لا سيما انها ابواب مهجورة هذا الاقتراح يدرس ان شاء الله وينظر وينظر فيه يقول هل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته يشمل الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر

145
01:01:57.500 --> 01:02:23.750
وفي البحر لا حكم حكم حيوانات البر تغليب اللجان بالحظر. يعني جانب المنع عند عامة اهل العلم هذا يريد كتاب جامع مختصر في التاريخ ما في اخصر من كتاب آآ العبر للذهبي لكن فيه فيه اعواز فيه خلل

146
01:02:23.950 --> 01:02:39.250
ان التواريخ هذي انه يقتصر الوعد على تاريخ واحد ولو كان مطول وينظر فيه بين في احواله وفي ايامه قطع في شوط كبيرا لان التواريخ ما تحتاج الى ترداد ولا تكرار

147
01:02:40.000 --> 01:03:04.200
تسرد سرت مثل البداية والنهاية والكامل ابن الاثير  يقول هل للمفاضلة بين المذاهب الفقهية الاربعة وجه معتبر ام انها مناهج موصلة الى مقصود التعبد؟ ثم من حيث الاصول ايهم اجمع باعتبار المسايرة

148
01:03:04.700 --> 01:03:32.950
والتجديد على كل حال آآ الزام الناس بمذهب واحد غير وارد والعامي فرظه التقليد وطالب العلم الذي لديه الاهلية فرظه النظر في الادلة وعوام المسلمين مشوا من من القرون الاولى الى يومنا هذا كل قطر وكل اقليم اعتنوا بمذهب امام

149
01:03:32.950 --> 01:03:45.050
من معين من الائمة الاربعة وهم على خير ان شاء الله تعالى. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين