﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين

2
00:00:19.500 --> 00:00:34.900
اما بعد فباسانيدكم الى بئيس الترمذي رحمنا الله تعالى واياه قال باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حدثنا نصر بن علي الجهظمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار قال اخبرنا سفيان ابن عيينة

3
00:00:34.900 --> 00:00:57.700
عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأة في رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا

4
00:00:57.700 --> 00:01:17.100
قال اجلس فجلس فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق الضخم قال فتصدق به فقال ما بين لابتيها احد افقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. قال خذه فاطعمه اهلك

5
00:01:17.700 --> 00:01:36.000
وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم في من افطر في رمضان متعمدا من جماع. واما من افطر متعمدا من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم عليهم قضاء

6
00:01:36.000 --> 00:01:53.300
كفارة وشبهوا الاكل والشرب بالجماع. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع. ولم تذكر عنه في الاكل والشرب

7
00:01:53.300 --> 00:02:13.300
قالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع وهو قول الشافعي واحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك. يحتمل هذا معاني يحتمل ان تكون الكفارة على من قدر عليها. وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلم

8
00:02:13.300 --> 00:02:26.650
ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه. قال الرجل ما احد افقر اليه منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته

9
00:02:26.800 --> 00:02:46.800
واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا. فمتى ما ملك يوما كفر  باب ما جاء في السواك للصائم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة

10
00:02:46.800 --> 00:03:06.800
عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي تسوكوا وهو صائم وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود

11
00:03:06.800 --> 00:03:27.000
وكرهوا له السواك اخر النهار. ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا اولا النهار واخره وكره احمد واسحاق السواك اخر النهار باب ما جاء في الكحل للصائم حدثنا عبد الاعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا ابو عاتكة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال

12
00:03:27.000 --> 00:03:43.600
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني فافأكتحل وانا صائم؟ قال نعم وفي الباب عن ابي رافع رضي الله عنه حديث انس حديث اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء

13
00:03:43.650 --> 00:03:59.100
وابو عاتكة يضعف واختلف اهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق ورخص بعض اهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. باب ما

14
00:03:59.100 --> 00:04:09.100
جاء في القبلة للصائم حدثنا هناد ابن قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه

15
00:04:09.100 --> 00:04:29.100
وسلم كان يقبل في شهر الصوم. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وابي سعيد وام سلمة وابن عباس وانس وابي هريرة رضي الله وعنهم حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم. فرخص بعض

16
00:04:29.100 --> 00:04:43.650
واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة الا يسلم له صومه والمباشرة عندهم اشد وقد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطن الصائم

17
00:04:43.750 --> 00:05:06.950
او ولا تفطر الصائم ورأوا ان للصائم اذا ملك نفسه ان يقبل واذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي باب ما جاء في مباشرة الصائم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قال

18
00:05:06.950 --> 00:05:24.150
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم لاربه حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:05:24.150 --> 00:05:39.400
عندما يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه. هذا حديث حسن صحيح وابو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى ايلي اربه يعني نفسه باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل

20
00:05:39.550 --> 00:05:49.550
حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عن حفصة رضي

21
00:05:49.550 --> 00:06:10.950
الله عنها رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو اصح وهكذا ايضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم

22
00:06:10.950 --> 00:06:23.950
واحدا رفعه الا يحيى ابن ايوب وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر من رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم

23
00:06:23.950 --> 00:06:44.800
واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعدما اصبح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن ابن ام هاني عن ام هانئ رضي الله عنها قالت

24
00:06:44.800 --> 00:07:04.800
كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت اني اذنبت فاستغفر لي فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت فقال امن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. وفي الباب عن ابي سعيد

25
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
وعائشة رضي الله عنهما وحديث وحديث ام هانئ في اسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي

26
00:07:24.800 --> 00:07:39.400
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة قال كنت اسمع سماك ابن حرب يقول احد بني ام هانئ حدثني انا افضلهم وكان اسمه جعدة وكانت ام هانئ جدته

27
00:07:39.750 --> 00:07:59.750
فحدثني عن جدته رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت. فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امين نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

28
00:07:59.750 --> 00:08:17.450
قال شعبة فقلت له انت سمعت هذا من ام هانئ؟ قال لا اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هانئ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك ابن حرب فقال عن هارون عن هارون ابن بنت ام هانئ عن ام هانئ ورواية شعبة احسن

29
00:08:17.550 --> 00:08:32.900
هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود فقال امين نفسه. وحدثنا غير محمود عن ابي داود فقال امير او امين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امين نفسه على الشك

30
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
باب صيام المتطوع بغير تبيه حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة ابنة طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا قال فاني صائم. حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا

31
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اعندك غداء؟ فاقول لا. فيقول اني صائم؟ قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية. قال وما هي

32
00:09:14.650 --> 00:09:32.800
قلت حيس قال اما اني اصبحت صائما قالت ثم اكل هذا حديث حسن  باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه حدثنا احمد بن مانيع قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قال

33
00:09:32.800 --> 00:09:52.800
كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه. قال اقضيا يوما اخر

34
00:09:52.800 --> 00:10:12.800
انا وروى صالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى ما لك بن انس ومعمر عبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا. ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا اصح

35
00:10:12.800 --> 00:10:29.400
لانه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت له احدثك عروة عن عائشة؟ قال لم اسمع من عروة في هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبدالملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث

36
00:10:29.700 --> 00:10:48.450
حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث. فرأوا عليه القضاء اذا افطر وهو قول مالك ابن انس

37
00:10:49.350 --> 00:11:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واسأله الزيادة من فضله واصلي واسلم على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

38
00:11:21.100 --> 00:11:53.000
اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي ونصر بن علي الجهظمي ثقة بالاتفاق وكان من نبلاء الناس وعقلائهم في زمانه

39
00:11:54.950 --> 00:12:15.750
وقد توفي عام خمسين ومئتين. وقيل واحد وخمسين ومائتين. والاول ارجح. الاول هو قول البخاري والذي يدل على رجحانه انه حدد الشهر الذي مات فيه فقال في ربيع الاخر سنة خمسين ومئتين

40
00:12:17.650 --> 00:12:39.550
فهذا يدل على انه قد ظبط وفاته فواضح انه توفي في عام خمسين ومئتين وكما ذكرت هو ثقة بالاتفاق وابوه ايضا ثقة وكذا جده ايضا. هو نصر بن علي بن نصر بن علي

41
00:12:39.650 --> 00:13:06.150
الجهظم البصري فكما تقدم نصب ثقة بالاتفاق وعلي بالنصر ايضا ثقة وجده نصب ايضا اي جد نصر الاول قال طبع النصر بن علي عرظ عليه القظاء فقال دعني استخير. قال للوالي

42
00:13:06.900 --> 00:13:37.900
فذهب الى بيته وقال اللهم ان كان لي عندك خير فاقبضني اليك فنام ولم يستيقظ فقبضه الله عز وجل بدعائه رحمه الله تعالى قال وابو عمار وابو عمار هو حسين بن حويث الخزاعي

43
00:13:38.500 --> 00:14:07.850
مولاهم ابو عمار المروجي وتوفي عام اربعة واربعين ومائتين وقد وثقهن النسائي فهو ثقة قال ابو عيسى والمعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار ولابد من تقييد ذلك. اذا روى الراوي عن اكثر من شخص لابد ان يبين

44
00:14:08.000 --> 00:14:28.050
هل الفاظهم متفقة او مختلفة ولذا ابو عيسى هنا قال والمعنى واحد اشار الى ان اللفظ ماذا فيه اختلاف ولكن معنى واحد واكد هذا بقوله ان هذا اللفظ ابو عمار

45
00:14:28.400 --> 00:14:52.900
فلو كان اللفظ واحد لما خص ابو عمار بهذا ولكن معنى اللفظين واحد وهذا كما تقدم لابد منه وتقدم لنا ان ابن معين عندما جاء الى ابن عبدالحكم وكان يحدث

46
00:14:53.400 --> 00:15:10.800
فقال حدثنا فلان وفلان وفلان فقال له يحيى بن معين كلهم حدثوك بهذا اللفظ ولا بينهم اختلاف؟ قال لا كلهم حدثوني بهذا اللفظ. اعاد عليه مرة ثانية قال لا كلهم حدثوني بهذا

47
00:15:10.800 --> 00:15:35.650
اللفظ فقام وقال كذاب لان بن معين يعرف ان لفظهم ليس بواحد واما ابن عبد الحكم هو فقيه جليل فهو على طريقة الفقهاء يعني بما ان اللفظ واحد اذا يعني آآ يصح ان ان يقول لفظهم كلهم حدثوني بهذا اللفظ

48
00:15:36.200 --> 00:15:57.500
ولكن لا شك يعني الذي ينبغي هو ان يبين لو قال اللفظ مختلف والمعنى واحد لسلم من ذلك ولد دائما ابو داوود اذا قال حدثنا وفلان فلان وفلان قال المعنى

49
00:15:58.100 --> 00:16:25.150
يعني معنى لفظهم او حديثهم واحد قال اخبرنا سفيان بن عيينة وهو ابن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي ابو محمد وهو امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة وتقدم لنا ان حديثه فيه تفصيل

50
00:16:25.550 --> 00:16:46.550
سواء كان ذلك من جهة شيوخه او من جهة الرواة عنه فاما من جهة شيوخه فحديث على ثلاثة اقسام القسم الاول ما رواه عن الزهري وعمرو بن دينار هذا القسم الاول. القسم الثاني

51
00:16:47.850 --> 00:17:15.250
ما لم يكن عن هذين الشخصين ولا من سمع منهم اخيرا من كان من صغار شيوخه مثل صالح بن كيسان هذا القسم الثاني القسم الثالث من سمع منهم اخيرا اي صغار شيوخه

52
00:17:16.150 --> 00:17:38.050
فهذه اقسام حديثة. اما الاول فهو فحديثه في الدرجة العليا من الصحة لانه قد وصف بان روايته عن الزهري من اصح الروايات هو مقدم جدا في تهوي نعم يقدم عليه مالك يقدم عليه شعيب ابن ابي حمزة ولكنه مقدم جدا

53
00:17:39.000 --> 00:17:56.750
واما عمرو بن دينار فهو ايضا من اثبت الناس فيه ولا يقدم عليه الا ابن جويج نعم واما القسم الثاني من حديثه فهو ايضا في الدرجة العليا من الصحة ولكن دون الاول

54
00:17:57.750 --> 00:18:16.450
يعني مثلا هوايتة عن صالح بن كيسال لم ما قيل انه اثبت الناس في صالح بن كيسان اوثق الناس فلذا هذا القسم دون الاول اما الثالث فقد تكلموا في روايته عن صغار شيوخه

55
00:18:16.600 --> 00:18:39.250
تكلم فيه علي ابن المدين وابو حاتم اي في روايته عن صغار شيوخه وان له اوهام ومنهم ايوب السخطياني من صغار شيوخ ابن عيينة تكلم في روايته عنه اي عن ايوب هو طبعا

56
00:18:39.350 --> 00:18:56.400
هو لا يعني الاصل في حديثه عن ايوب صحيح مستقيم لكن بالنسبة الى حماد بن زيد محمد ابن زيد لا شك يعني هو مقدم جدا في ايوب بالنسبة لابن علية

57
00:18:56.500 --> 00:19:15.650
ايضا يقدم على سفيان ابن عيينة فهو بالنسبة لهؤلاء نعم ايضا تكلم في روايته عن ابي اسحاق السبيعي وهي تعتبر من القسم الثالث طب انا ابو اسحاق لا شك هو اكبر من الزهري

58
00:19:16.100 --> 00:19:36.400
الذي هو من اجل شيوخ ابن عيينة نعم واكبر ايضا من عمرو بن دينار ولكن لان سفيان ابن عيينة سمع منه اخيرا فدخل في صغار شيوخه ولا هو ابو اسحاق اكبر من

59
00:19:36.450 --> 00:19:57.800
من اكبر شيوخه ابو اسحاق لكن ما سمع منه الا اخيرا وقد تتبعت حديثه عن ابي اسحاق فوجدت الغالب انه مستقيم. وجدت ان الغالب انه مستقيم. لكن هل يقارن بروايته عن الزهري او او عفوا عمرو بن دينار

60
00:19:57.850 --> 00:20:16.500
لا شك انه لا يقاوم فهذه اقسام حديثة من جهة شيوخه. واما من جهة الرواة عن فلانه تقدمت به السن وعمر ولد عام سبع ومئة وتوفي عام ثمانية وتسعين ومئة عن واحد وتسعين سنة

61
00:20:16.800 --> 00:20:39.850
فاصبح حديثه القديم اقوى من المتأخر ولدا مر في مرة من المواد حدث بحديث فقال له ابو نعيم لقد حدثتنا به بخلاف ما كنت حدثتنا به من قبل قال عليك بالسماع الاول. عليك بالسماع الاول

62
00:20:40.600 --> 00:21:15.300
ولذا طبعا من اجل من روى عن سفيان بن عيينة طبعا الامام الشافعي والحميدي والامام احمد واسحاق وامثال هؤلاء نعم وهناك من تأخوا ممن سمع من سفيان بن عيينة مثل عبد الرحمن ابن ابن بشوي ابن الحكم صاحب حديث الاولية ممن تأخر في سماعه عن سفيان ابن عيينة المهم حديث القديم اصح

63
00:21:15.300 --> 00:21:38.900
من حديثه الاخير والاصل في كل هذه الاقسام الصحة قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهر وهم محمد بن شهاب القرشي الزهري الامام توفي عام اربعة وعشرين ومئة وتقدم بعض ما يتميز به

64
00:21:39.050 --> 00:21:59.050
طبعا الزهري امام مكسب وحتى انه مضى من الموات كما في صحيح مسلم عندما حدث عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم بحديث قال هذا ما سمعته قال هل انت سمعت كل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا

65
00:21:59.150 --> 00:22:18.800
لكن نصبه قال نصفه؟ قال نصفه قال اجعل هذا في النصف الاخر فهو كان رحمه الله مكثر واغلب الاسانيد الصحيحة تدوب عليه نعم الزهري اذ رواه عن شخص وسماه الاصل انه ثقة

66
00:22:18.850 --> 00:22:36.250
اذا روى عن شخص وسماه الاصل انه ثقة. وفائدة ذلك هذا في الرواة غير المشهورين مثلا بن اكيم الليث الرواة غير المشهورين اذا روى عنهم الزهري ولو وجدنا فيهم توثيق

67
00:22:36.300 --> 00:23:02.750
تعتبر رواية الزهري ماذا التوثيق او تقوية نعم تقوية لهؤلاء هواة فهذا فائدة ذلك. اذا لم يسم اذا لم يسم من حدثه هذا غالب انه ضعيف وولد مواسيله كما قال الشافعي شو المراسيل؟ فمراسيله ضعيفة شديدة الضعف

68
00:23:03.650 --> 00:23:26.250
لانه جزما سمع الحديث من شخص يعني لو كان عنده ثقة لسماه فبما انه ما سماه ارسل الخبر فهذا يدل على شدة ضعف هذا الخبر نعم. قال عن حميد طبعا الزهبي توفي في عام اربعة وعشرين ومئة وقيل

69
00:23:26.850 --> 00:23:54.250
مئة وخمسة وعشرين وقيل ثلاثة وعشرين ومئة والاقرب الاول. قال عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف القرشي الزهري وحميد لا شك انه ثقة بالاتفاق ولكن اختلف في امرين فيما يتعلق بولادته وفيما يتعلق بوفاته

70
00:23:56.700 --> 00:24:19.950
اما ما يتعلق بولادته تاء روى ابن ابي ذئب او روى يزيد ابن هاوون عن ابن ابي ذر عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن قال رأيت عمر وعثمان ورضي الله عنهما في رمضان انهما يصليان المغرب ثم

71
00:24:20.150 --> 00:24:39.300
يفطران يصليان اولا ثم يفطران هذا يفيد انه ادرك ماذا اتوقع عمر يقول رأيت عمر يعني عندما يعني هذا يفيد انه رآه وهو يعني مميز عمرها سبع ثمان تسع فاكثروا

72
00:24:39.350 --> 00:25:03.500
نعم القول الاخر انه لم يسمع من عمر رضي الله عنه نعم لعل سمع من عثمان عثمان رضي الله عنه هو خاله وهذا هو قول الواقدين وهذا القول الثاني هو الاقرب. هذا القول الثاني هو الاقرب

73
00:25:03.850 --> 00:25:27.650
واما الاثر الاول وان كان رجاله ثقات ولكن قد رواه مالك عن الزهب عن حميد بن عبد الرحمن قال كان عمر وعثمان ما قال رأيت عمر عثمان اللفظ الثاني الاسناد الثاني رواية مالك قال كان عمر عثمان

74
00:25:27.750 --> 00:25:44.350
كان عمر وعثمان فهذا ما فيه انه رآهم فسماعا من عمر الراجح انه لم يسمع منه ولذا ما في الا لو كان سمع كان روى احاديث اخرى عن عمر او اشياء تؤيد الاول

75
00:25:45.650 --> 00:26:07.150
نعم واما ما يتعلق بوفاته يعني الظاهر انه ولد في عهد عثمان او في نهاية عهد عمر اما في عهد عثمان او في نهاية عهد عمر واما ما يتعلق بوفاته فايضا كما تقدم وقع فيها اختلاف

76
00:26:08.850 --> 00:26:34.600
فقيل انه توفي عام خمسة وتسعين وقيل توفي عام خمسة ومئة عام مئة وخمسة وقيل خمسة وتسعين الاول قول ابن سعد انه توفي عام خمسة ومئة وهو قول الوافد وانه عن ثلاث وسبعين سنة

77
00:26:36.200 --> 00:26:57.800
والقول الثاني هو قول الامام احمد يحيى بن معين وغيرهم من جمهور الائمة. قال لي توفي عام خمسة ومئة  هذا الاختلاف الثاني الذي وقع فيما يتعلق بحميد ابن عبد الرحمن

78
00:26:58.700 --> 00:27:13.200
قول هؤلاء الحفاظ انه توفي عام خمسة ومئة لابد لهم مستند هو في ترجمته في التهذيب ما ذكروا مستند هؤلاء الحفاظ ما يمكن يقولون خمسة ومئة الا وهو عندهم دليل

79
00:27:13.350 --> 00:27:30.950
على هذه الوفاة قد يصح هذا الدليل وقد لا يصح فاحمد وابن معين وفلان وفلان يقولون كلهم خمسة ومئة يعني لابد في الاصل عندهم مستند لكن احيانا المستند قد يكون

80
00:27:31.200 --> 00:27:50.350
يعني فيه ضعف وقد يكون نعم صحيح فلم يذكروا في التهذيب في ترجمة هذا المستند ولعله يراجع حتى يعني يرجح ما بين القولين. هل توفي خمسة وتسعين او توفي عام خمسة ومئة

81
00:27:52.150 --> 00:28:07.150
نعم. واما ما يتعلق بسعر فهو ثقة لا شك في ذلك نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا هناك حميد بن عبد الرحمن اثنان كلاهما مشهور حميد بن عبد الرحمن هذا

82
00:28:07.250 --> 00:28:31.650
الذي يروي عنه الزهري وحميد ابن عبد الرحمن الحميري البصري الذي جاء في حديث عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل المشهور عندما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا وعليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد

83
00:28:33.250 --> 00:28:53.700
جاء حميد ابن عبد الرحمن الحمري الحميري ومن ويحيى ابن يعمر جاء الى البصرة حاجين او معتمرين حتى يسألوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول معبد الجهني الذي انكر القدر وقال لا قدر انما الامر انف قال

84
00:28:53.700 --> 00:29:10.950
وفق لنا عبدالله بن عمر فاكتنفته انا وصاحبي وظننت ان صاحبي سوف يكل الكلام الي وكان يحيى بن يعمر كان معروف بالفصاحة  فهذا هو الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب نعم

85
00:29:11.000 --> 00:29:27.800
وكلاهما من الثقات وهو قد وصف آآ حميد بن عبد الرحمن الحميضي بانه كان من اهل الفقه نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل فقال يا رسول الله هلكت

86
00:29:29.500 --> 00:29:53.200
وقوله هلكت هذا يدل على انه فعل ذلك ماذا متعمدا فعل ذلك متعمدا وفي رواية احترقت فاستدل بهذا على انه فعل ذلك متعمدا. قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان

87
00:29:54.550 --> 00:30:17.350
قال هل تستطيع ان تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا اذا هذه هي كفارة

88
00:30:17.600 --> 00:30:58.350
من وقع على اهله في نهار رمضان همك الله عليه ان يعتق رقبة فان لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع في طعم ستين مسكينا هل باقي المفطرات مثل الجماع او ان هذه الكفارة تختص بالجماع على قولين لاهل العلم كما ذكر ابو عيسى

89
00:30:59.350 --> 00:31:18.050
فالقول الاول ان هذا خاص بالجماع وانه لم يأتي ذلك الا في الجماع والقول الثاني وهو قول الحنفية والمالكية ان هذا في الجماع وفي غيره ولذا قد روى الامام مالك هذا الحديث بلفظ

90
00:31:18.800 --> 00:31:45.850
انه جاء رجل فقال افطرت ولم يقل ماذا انه هلكت وانه وقع على اهله لم يذكروا وانما افطرت قال هل تستطيع ان تعتق رقبة نعم فالقول الثاني ان كل من افطر في رمظان متعمدا فعليه هذه الكفارة. وان هذا لا يختص

91
00:31:45.850 --> 00:32:11.250
بالجماع وطبعا سوف يأتي الراجح باذن الله قال اجلس فجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم وجاء في رواية انه فيه خمسة عشر صاعا

92
00:32:12.900 --> 00:32:34.850
وعلى هذا ان كل مسكين يكون له كم وبعصاه ولكن رواية خمسة عشر صاع هذه لم تثبت. هذه لم تثبت وانما الثابت انه اوتي بعرق عليه الصلاة والسلام. والصواب في اطعام المسكين في كل الكفارات هو نصف

93
00:32:34.850 --> 00:32:58.950
طيب هو نصب صاع كما ثبت في الصحيحين في قصة من كعب بن عجرة الذي كان يتساقط القبل من شعبه فامره عليه الصلاة والسلام ان يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. هذا ثابت في الصحيحين. فكل الكفارات

94
00:33:00.150 --> 00:33:20.400
نعم نصف ساعة اما قول الفقهاء ربع صاع وبعضهم يفصل يقول ربع ساعة من الحنطة وفي غيرها نصف الصواب هو ما ثبت في حديث كعب ابن عجرة انه نصف صاع ولم يثبت ما يخالف ذلك. ما ثبت ما يخالف ذلك

95
00:33:21.450 --> 00:33:52.750
كيف ولا النوح ولا النوع يعني الطعام سوا من التمر من البو قال قال فتصدق به كفارة كفارة عنه كفارة عنه. قال ما بين لابتيها احد افقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه

96
00:33:53.200 --> 00:34:12.550
وكان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم انه ماذا يتبسم واما ضحك صلى الله عليه وسلم فكان قليلا. وهذه من المواد التي ضحك فيها صلى الله عليه سلم عليه الصلاة والسلام واما الغالب فكان يتبسم

97
00:34:12.600 --> 00:34:30.700
وقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه اخيك صدقة. فحث على التبسم عليه الصلاة والسلام والسبب في ضحكه صلى الله عليه وسلم هو تغير حال الرجل هذا جاء وقال احترقت

98
00:34:30.900 --> 00:34:54.300
وهلكت وهلك الابعد في رواية ثم بعدين يعني عندما رأى توسعة توسعة من الرسول عليه الصلاة والسلام تركه يعني هو يبغى شيء كان يكفر عنه الان لا هو يبيد فهذا الذي اضحكه اضحك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:34:55.900 --> 00:35:16.600
قال خذه فاطعمه اهلك نعم هنا ما امره عليه الصلاة والسلام انه اذا وجد بعد ذلك ان يكفر ولذا هذه ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم

100
00:35:18.200 --> 00:35:36.250
انه لو قدر على الكفارة فيما بعد فهل يجب عليه ان يكفر؟ يعني الكفارة هل سقطت عنه؟ ولا بقيت عليه دين في عنقه عليكم السلام هل سقطت عنه او هي باقي دين في عنقه

101
00:35:36.850 --> 00:35:57.750
والاقرب الثاني والله اعلم الاكروب الثاني لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اعتق قال ما عندي. قال اذا صم قال ما استطيع. قال اذا اطعم قال ايضا ما استطيع. فقال اجلس وعندما

102
00:35:58.150 --> 00:36:16.950
جاء جيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العرق قال اطعمه تصدق به عنك. فقال ما في حدث قوم. منا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على ماذا

103
00:36:18.000 --> 00:36:42.300
على ان الكفارة والله اعلم باقية عليه يعني اول شي قال له اعتق قال ما استطيع قال ما عندي قال صم شهرين قال ما استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال ايضا ما استطيع هذا ثالث مرة المرة الرابعة عندما اوتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:36:42.300 --> 00:36:56.550
قال تصدق به خذه فتصدق به. قال ما في احد افقه منا. الموهة الرابعة. فلا يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما اقول لا يمكن لكن ايضا يصعب ان يقال بعد مرة خامسة

105
00:36:56.600 --> 00:37:14.750
هذي اربع مرات فهذا والله اعلم يفيد ان الكفارة باقية عليه فمتى ما قدم فعليه ان يكفر وهذا مثل باقي الكفارات عدم مثل باقي الكفارات. قد الانسان ما يجد في وقت

106
00:37:15.700 --> 00:37:34.800
فوجوب الكفارة لكن يجد فيما بعد ان كان اخرج بدل ثم بعد ان اخرج وجد وجد اصبح مقتدر هل يطالب مرة ثانية ما يطالب لكن هذا الى الان ما اخرج

107
00:37:34.850 --> 00:37:59.200
هذا الى الان ما اخرج البدن فاول عليه الصلاة والسلام في اربع مرات وهو يسأله يسأله يسأله مما يدل على بقاء الكفارة فهذه من المسائل التي اختلف فيها في هذا الحديث. والذي يظهر والله اعلم هو ان الكفارة باقية عليه

108
00:38:00.000 --> 00:38:16.950
هذا هو ايضا الاحوط هنا مسألة اخرى ايضا وقع فيها الخلاف والخلاف فيها اشد من الاولى او اشد من التي تقدمت وهي زوجته امرأته هل عليها كفارة مثله ام لا

109
00:38:19.550 --> 00:38:37.100
انا قلت انه اشد لان في الكفارة الرسول عليه الصلاة والسلام اربع مرات وهو يأمره اما ما يتعلق بزوجته فليس لها ماذا ليس لها ذكر. طبعا جاء في رواية هلكت وماذا

110
00:38:37.350 --> 00:39:01.450
واهلكت جاء في رواية هلكت واهلكت لكن هذه الرواية لا تصح هذه الرواية لا تصح فلو ثبتت لحم لكن هذه الرواية لا تصح والذي ثبت هو هلكت هذا هو  فهل زوجة مثله او ليست مثله؟ من قال انها مثله

111
00:39:02.100 --> 00:39:21.050
قال بما ان هذا الكفارة الكفارة على المجامع فزوجته ايضا قد وقع منها هذا الشيء. طبعا اذا كانت مطاوعة اذا اكرهت الا ملوكه وقلبه مطمئن بالايمان لكن اذا كانت مطاوعة

112
00:39:22.900 --> 00:39:47.500
فمنهم قال ان زوجته مثله. ما في فرق بينهما ويعني يوضح هذا مثلا اذا زوجته هي التي دعته الى نفسها واثارته حتى وقع عليها  يعني هي مثله في هذه القضية. وقد تكون هي التي تتسبب

113
00:39:47.600 --> 00:40:07.500
فهل يقال ليس عليها كفارة وانما فقط او رجل فالذي يبدو والله اعلم ان زوجة مثله في الكفارة لماذا لم يذكر هنا يجاب عن ذلك بجوابين اما ان يقال انه بما ان جاء حكم هذا الرجل

114
00:40:08.100 --> 00:40:26.400
الذي وقع في هذه القضية فاذا باقي الناس من رجال ومن نساء ماذا؟ على العموم نعم كلهم مثل هذا الشخص ويجاب ايضا بما تقدم انه قد تكون الزوجة يعني قد يقول الاصل ان الزوج هو الذي

115
00:40:26.950 --> 00:40:45.650
يعني يبادر الى فعل الجماع  لكن في حالات ان الزوجة هي التي تستثير زوجها فكيف يقال ان والله اعلم ان زوجها ليس عليه شيء. ان عفوا هي ليس عليها شيء البتة

116
00:40:47.950 --> 00:41:08.700
فهو الله اعلم ان زوجته في الكفارة مثل اما اذا اقبحت لا واما اذا لم يحصل ذلك خاصة اذا كان هي التي تسببت فزوجته والله اعلم مثل في الحكم ولم تذكر هنا

117
00:41:09.050 --> 00:41:31.600
لانه ما جا السؤال عنها ما جاء السؤال عنها ولذا ماعز عندما وقع فيما وقع فيه ما سأل عليه الصلاة والسلام بمن ايه بمن زنيت؟ ما سألك والغامدية نفس الشي ما سألها من الذي فعل ذلك

118
00:41:32.000 --> 00:41:55.050
هي التي جاءت تسأل طيب في قد يقول ابو عبد الرحمن في حديث ابي هويرة زيد بن خالد امرأة العسيف الذي وقع الاموات سيده قال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت وارجمها. لانها زكرت في الحديث

119
00:41:55.250 --> 00:42:15.600
هي ذكرت في الحديث وجاء زوجها وابو العسير يختصمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وقع على امرأتي هذا وقال الرجل الاب ان ابني كان عسيفا عند هذا ووقع على امرأته

120
00:42:15.850 --> 00:42:36.500
واني سألت اهل العلم فقالوا عليك كذا وكذا. عليك مئة شاة ووليدك قال افتديت بمئة شاة او رجل؟ قال ابتديت بمئة شاة وليدة فهنا يعني قد ذكرت ولذا قال عليه الصلاة والسلام مغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فهي ذكرت

121
00:42:36.500 --> 00:43:02.700
ذكرت في القصة نعم واما هنا بما انها يعني لم تذكر ولم تسأل هذه المرأة فالسؤال جواب للسائل. الجواب للسائل نعم والله اعلم المسألة فيها خلاف والكفارة هنا احوج ايضا من المسائل المهمة التي وقعت في هذا الحديث وقع فيها الاختلاف

122
00:43:03.050 --> 00:43:26.250
هي القضاء قضاء هذا اليوم وفي الصحيحين لم يأتي القضاء ما قال له عليه الصلاة والسلام واقضي يوما مكانه وانما جاء القضاء في خارج الصحيحين والصواب ان هذه اللفظة لم تثبت

123
00:43:26.350 --> 00:43:52.400
كما قال ابو زو عوازي قال انها ليست بمحفوظة ومثله ابو محمد ابن حزم قال ليست محفوظة وايضا ابو العباس ابن تيمية انكرها وابن خزيمة قال في نفسي منها شيء وتشكك فيها في كتابه الصحيح. قال هذه اللفظة اللفظة في نفسي منها شيء وتشكك في ثبوتها

124
00:43:53.200 --> 00:44:17.300
واقض يوما بدله هذه لم تثبت ولذا ذهب من ذهب كابي محمد ابن حزم ابو العباس ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم ذهبوا الى ان المتعمد للافطار انه كما تقدم

125
00:44:18.600 --> 00:44:34.800
نعم انها يعني ما يكفر عنا ان يصوم وانما ما في كفارة الا بالتوبة ان مهما صام هذا لا يكفر عنا ما يكفر عنا الا ان يتوب ويصدق في توبته الى الله عز وجل

126
00:44:36.650 --> 00:44:56.750
وذهب الجمهور الى ان عليه القضاء ان المتعمد سواء بجماع او غير جماع ان لابد من القضاء عليه كفارة على حسب ما حصل منه نعم واما القضاء فلا بد عليه من القضاء. هذا مذهب الجمهور

127
00:44:57.250 --> 00:45:20.650
وما زهب اليه اصحاب القول الاول وجيه جدا. وقوي وهو هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكفارة ولم يذكر الامر بالقضاء ولم يأتي القضاء الا في حق من احق المعذوب فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

128
00:45:20.800 --> 00:45:41.100
وفي حق الحامل والمرضع كما تقدم لنا في حديث انس بن مالك الكعبي ان الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضعنا المسافر والحامل والمرضع الصيام  لم يأت الا في حق المعذوب القضاء

129
00:45:41.450 --> 00:46:04.050
واما في غير المعذوب فلم يأتي بغير المعذور لم يأتي. ولذا ذهب هؤلاء الى انه ليس عليه القضاء وانما عليه الكفارة والتوبة الى الله عز وجل وهذا والله اعلم هو الارجح يعني هذه القضية

130
00:46:04.150 --> 00:46:28.700
التي جاءت في هذا الحديث واضحة فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر له الا الكفارة. كان قال لها اقضي وتصدق او اقضي واطعم او اقضي عفوك وان اعتق رقبة لم يقل له ولم يذكر القضاء صلى الله عليه وسلم

131
00:46:30.500 --> 00:46:54.250
نعم قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبدالله ابن عمرو نعم طبعا حديث عائشة ثابت في الصحيح قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان وغيرهما

132
00:46:55.350 --> 00:47:18.900
وهو من الاحاديث المهمة والتي وقع فيها خلاف كثير فيما يتعلق الفقه الذي دل عليه هذا النص فهو نص عظيم قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من افطر في رمضان متعمدا

133
00:47:19.200 --> 00:47:37.850
ايضا هناك خلاف بين اهل العلم من نسي او من نسي فاكل او شرب او جامع هل نفس الحكم او ليس نفس الحكم؟ بعض اهل العلم يعني في ما تقدم في حديث ابي هريرة فانما اطعمه الله وسقاه

134
00:47:37.850 --> 00:47:54.750
قالوا هذا يعني ليس عليه شيء ليس عليه اثم ولكن عليه ماذا عليه القضاء والصواب ان ليس عليه القضاء ثم من قال بذلك اختلفوا في الجمع هل الجماع مثل مثل الاكل والشرب

135
00:47:55.650 --> 00:48:14.900
فهناك من قال لا ليس الجماع مثل الاكل والشرب والكفارة تكون عليه. والصواب هو الاول. وان اذا الانسان وقع في شيء من المفطرات وهو ناسي او مكره فليس عليه نعم فليس عليه كفارة

136
00:48:16.300 --> 00:48:42.150
قال من افطر في رمضان متعمدا من جماع هذه الكفارة عليه نعم. واما من افطر متعمدا من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفاضة وشبهوا الاكل والشرب بالجماع. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق

137
00:48:42.350 --> 00:49:09.200
وهو قول مالك ايضا وابي حنيفة قال وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الاكل والشرب وقالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع. وهو قول الشافعي واحمد

138
00:49:09.650 --> 00:49:29.650
نعم الاكل والشرب لا يعني لا يشبه الجماع. والنص انما جاء في الجماع اي فيما يتعلق بالكفارة. اي في ما يتعلق بالكفاوة انما جاء هذا في الجماع فيما يتعلق بالكفاضة. ولذا الجماع ايضا في حال الحج والعمرة

139
00:49:30.250 --> 00:49:57.000
هل حكم مثل حكم باقي ما نهي عنه باقي المحرمات اه نعم حكمه يختلف حكمه يختلف فالجماع يختلف عن باقي اه الاشياء التي اه تفطر الصائم نعم طبعا هذه القضية

140
00:49:59.450 --> 00:50:18.400
يقال يعني الخلاصة لعل نكمل اولا حديث ابي هريرة او عفوا نكمل ما بقي من كلام ابي عيسى قال وهو قول الشافعي واحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر فتصدق

141
00:50:18.650 --> 00:50:44.800
عليه خذه فاطعمه اهلك فتصدق عليه او فتصدق عليه؟ قال خذه فاطعمه اهلك قال يحتمل هذا معاني يحتمل ان تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا الرجل لم يقدم على الكفارة فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وملكه

142
00:50:44.850 --> 00:51:07.250
قال الرجل ما احد افقر اليه منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فاطعموا اهلك. لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن نعم لا شك كل الواجبات انما تكون عند القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم

143
00:51:07.450 --> 00:51:23.300
قال واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما كفوه وهذا كما تقدم والله اعلم هذا هو الاقرب في هذه المسألة

144
00:51:23.400 --> 00:51:48.150
والخلاصة فيما يتعلق بهذا الباب اي باب المفطرات يقال ان المفطرات على قسمين يقال ان المفطرات على قسمين من حيث الكفارة  ما كان بجماع ففيها الكفارة وهو ما لم يكن جماع فليس فيها هذه الكفارة

145
00:51:48.400 --> 00:52:23.600
ويقال ايضا ان المفطرات على قسمين القسم الاول التي تفسد وتبطل العمل والتي لا يختص فيها الصيام وانما ايضا تفسد وتبطل باقي الاعمال وهي النواقض والعياذ بالله نواقض الاسلام فمن صام ووقع في ناقظ بطل صومه. ومن حج ونوى ووقع ايضا في ناقظ. ايضا هذا يؤدي الى بطلان

146
00:52:23.600 --> 00:52:49.100
هذا الحج وهكذا باقي الاعمال. هل ينفع انسان يصلي وهو واقع في الكفر؟ نسأل الله العافية والسلامة فهذا القسم الاول التي التي تفسد العمل القسم الثاني التي تختص بالصيام وهي المفطرات التي جاء الشرع بانها تفطر الصائم. وهذه كما تقدم على قسمين

147
00:52:49.100 --> 00:53:09.900
هذي كما تقدم على قسمين واما ما يتعلق بالمعاصي فيقال ان هناك اشياء تبطل الصيام وهناك شاب ماذا تنقص الصيام الاشياء التي تبطل الصيام تقدم الكلام عليها واما الاشياء التي تنقص الصيام فهي المعاصي التي

148
00:53:10.200 --> 00:53:29.150
يعني لا تصل الى درجة ان يكون ناقض من نواقض الاسلام وهي التي ليست مفطرات فالمعاصي لا شك كل عمل تقلل اجره. عندما الانسان يتلبس بالمعاصي اثناء عمل اثناء عمله

149
00:53:29.150 --> 00:53:44.800
صالح او يقع في المعاصي فهذا ينقص الاجر كما قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فاذا الاشياء على قسمين اشياء تنقص الاجر واشياء تبطل الاجر بالكلية

150
00:53:45.100 --> 00:54:04.450
نعم قيل ان بعظ الحكام حكام بني امية الذين كانوا بالاندلس بعض حكام بني امية الذين كانوا بالاندلس انه وقع على جارية له في رمضان فسأل اهل العلم ماذا عليه

151
00:54:05.600 --> 00:54:31.750
فيقولون شخص منهم افتاه بان عليه ان يصوم؟ نعم شهرين متتابعين قالوا كيف تفتي وعليه اه عتق فقالوا انه قادروا على العتق امير ملك؟ اه قادر على العتق واما الصيام حتى ينزجوا. طبعا هذا لا شك انه غير صحيح. الشرع جاء الحاكم والمحكوم

152
00:54:31.750 --> 00:54:55.250
الامير والمأمور نعم قال ابو عيسى باب ما جاء في السواك للصائم قال حدثنا محمد ابن بشار وهو العبدي الملقب ببنداغ البصري ابو بكر وهو من الحفاظ توفي عام اثنين وخمسين ومئتين. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي

153
00:54:55.300 --> 00:55:13.650
وهو العنبر البصري امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله الكوفي الامام ايضا توفي عام واحد وستين ومئة. قال عن عاصم بن عبيد الله

154
00:55:14.900 --> 00:55:35.950
ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعاصم من عبيد الله هذا تقريبا اتفقوا على ضعفه سوى ما جاء عن العجل والبخاوي

155
00:55:37.100 --> 00:55:57.000
وابو عيسى التقمدي لعلك ابو عبد الرحمن تستخرجن يا اخي لا تنسنا من دعائك. حديث عمر ايه نعم اما ما يتعلق بالعربي فقال لا بأس به واما ما يتعلق بالبخاري

156
00:55:57.900 --> 00:56:21.900
فقال صدوق روى عنه ما لك حديثين مرسلين وهو عنه سفيان الثوري واما ما يتعلق بابي عيسى فقد صححه له حديث نبدأ بالبخاري البخاري قد قال في كتابه التاريخ الكبير منكر الحديث

157
00:56:22.000 --> 00:56:39.700
قال في كتابه التاريخ الكبير منكوي الحديث واما قول صدوق فهذا فيما نقله ابو عيسى الترمذي يعني اما ان يقول له قولان اما ان يقال له قولان واما ان يقال

158
00:56:39.800 --> 00:57:01.250
وهو الاحسن ان احدهما يفسر الاخر فقول صدوق في القول الثاني اللي نقله ابو عيسى وهذا هو المتأخر طبعا انه صدوق في نفسه وانه لا يتعمد واما منكر الحديث فهو لسوء حفظه. وعدم ظبطه. فهو اذا منكر الحديث

159
00:57:02.300 --> 00:57:23.000
هذا لعله والله اعلم هو الاقرب بالنسبة لما يجاب عن البخاري واما ما يتعلق بالعجل فالعجل متساهل وقال يعني عبارة فيها لين لا بأس به والعجل عنده تساهو. طبعا هناك من نفى تساهل العجل

160
00:57:23.300 --> 00:57:46.350
نفى تساهل العجل من من بعض المعاصرين نفوا تساهل العجلي وهذا خطأ اذا تتبعت كلام العجلي في حكمه على الرجال تجد عنده تساهل تجد عنده تساهل ومن التساهل من الامثلة على ذلك هو في حكمه على عاصم ابن عبيد الله

161
00:57:47.550 --> 00:58:01.050
وعاصم بن عبيد الله حتى شعبة بن الحجاج يعني تكلم فيه كلاما شديدا يعني عاصم انا عندي فيه توقف هل يكتب حديثه ولا لا يكتب ابو داوود قال لا يكتب حديثا

162
00:58:01.600 --> 00:58:25.000
ابن عدي قال يكتب حديثه ابو داوود قال لا يكتب حديثا ابن عدي قال يكتب حديثه شو عملنا الحجاج قال لو قيل لعاصم من بنى جامع البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام

163
00:58:25.700 --> 00:58:52.450
وهذا جوح شديد هذا جرح شديد من شعبة طبعا الامام مالك قال لبعض اهل البصرة هذا شعبتكم يروي عن عاصم بن عبيد الله ينكر على شعبة انه روى عنه. وشعبة قد تكلم فيه كلاما شديدا. شعبة قد تكلم فيه كلاما شديدا

164
00:58:53.200 --> 00:59:22.450
آآ يعني الخلاف قوي هل يكتب حديثه او لا يكتب ولم يتيسر لمراجعة يعني حديثة بتوسع او يعني بما يتيسر من توجيه احد القولين. يعني حتى النسائي قال ما روى ما لك عن شخص ضعيف مشهور بالضعف

165
00:59:23.900 --> 00:59:43.900
سوى عاصم بن عبيد الله وروى عن عمرو بن ابي عمرو وهو اقوى من عاصم بن عبيد الله وروى عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر وهو اقوى من عمرو بن ابي عمرو. ولم يروي عن شخص متروك سوى عبد الكريم ابن

166
00:59:43.900 --> 01:00:05.050
بالمخابقة يقول ما روى عن شخص ضعيف مشروب بالضعف سوى عاصم من عبيد الله. وروى عن عمرو بن ابي عمرو وهو اقوى من عاصم وروى عن اه شريك بن عبدالله بن ابي نبج وهو اقوى من عمرو بن ابي عمرو ولم ولم يروي عن شخص متروك

167
01:00:05.100 --> 01:00:21.350
سوى عبدالكريم ابن ابي المخابق فهو لا شك انه ضعيف واهي الحديث مشهور بالضعف لكن بقي يكتب حديثه او لا يكتب. ابو حاتم قال منكر الحديث ابن نبي قبلهم قال منكر الحديث. البخاري في التاريخ

168
01:00:21.350 --> 01:00:40.050
قال منكر الحديث. نعم هناك من الان القول فيما يتعلق به وهو الامام احمد وغيره ولكن هو ضعيف بين الضعف اما ما يتعلق بابي عيسى التغمدي اي نعم اكو ان الاسناد

169
01:00:40.250 --> 01:00:52.800
والحدث عن سفيان ابن مكيع قال حدثنا ابي ال سفيان العاصمي بن عبيدالله عن سالم عن ابن عمر الامر انه رضي الله عنهم انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة

170
01:00:53.200 --> 01:01:19.550
قال اي خير اشركنا في دعائك ولا تنسنا قال حديث حسن رحمه الله نعم هذا الحديث الوحيد اللي صححه له ابو عيسى هل صحح له لذاته لذات هذا الاسناد او صحح اصل الحديث وانه ثبت في الصحيحين ان عمر استأذن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

171
01:01:19.550 --> 01:01:38.550
او سأله انه نذر ان يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فقال له اوفي بنزرك. هذا اصل القصة هل هو يقصد صحة اصل القصة هذا محتمل الاصل ان ابا عيسى حكمه على الاسناد

172
01:01:40.050 --> 01:01:59.350
الحكم على هذا الاسناد الذي حكم عليه بغض النظر عن عن اساليب الاخوة لا بغض النظر عن اسانيد الاخوة احيانا قد يكون حكمه على اسانيد مجموعة اسانيد هذا الخبر. يعني احيانا يقول وقد هذا حديث صحيح

173
01:01:59.350 --> 01:02:15.950
قد روي من غير وجه احيانا يشير الى قوة هذا الخبر بمجموع اسانيده لكن الغالب يكون حكمه على هذا الاسناد فهذا بهذا الجواب بالنسبة عن ابي عيسى وقد يرجح الثاني

174
01:02:16.100 --> 01:02:33.200
اذا كان هو عنده ثقة لماذا ما صحح له باقي احاديثه؟ كم له حديث في الجامع بعيسى نعم تفضل. نعم. ذكر حديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن عومان بالله عن سالم بن عمر قال محمد

175
01:02:33.450 --> 01:02:53.750
وتحدثوني بهذا انا عبد الرزاق عن سكان ايضا قال محمد من خلال الحديثين لا شيء جميل ما هو الحديثين ما هما الحديث عنه موسى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ثوب الابيض

176
01:02:54.000 --> 01:03:13.500
نعم مم سألت محمدا عن هذا الحديث قال قال سليمان قدمت على عبد الرزاق اننا بهذا الحديث عن ما مرأى من الزهور عن سائل عن ابيه ثم رأيت عبدالرزاق الحج في هذا الحديث عن سفيان الثوري

177
01:03:13.800 --> 01:03:33.650
العاصمة نعمة الله على سالم عن ابن عمر مم قال محمد نعم اذا لعله ان شاء الله في دوس قادم يعني يتوجه احد القولين هل يكتب حديثه ولا لا يكتب اما هو فهو واهي الحديث ضعيف

178
01:03:33.700 --> 01:03:58.750
لكن بقي يكتب او لا يكتب هذا اللين والله ابن خزيمة نعم يعني ابن خزيمة جا عنا يعني ما يفيد يعني نوعا ما تقويته نعم هنا يقول وانا عضو من عهدة عاصم سمعت محمد ابن يحيى يقول عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس وسمعت مسن الحجاج يقول سألنا يحيى بن معين

179
01:03:58.750 --> 01:04:16.400
قال عبدالله بن محمد بن عقيل احب اليك فقلنا عبد الله بن محمد بن عقيل احب اليك ام عاصم؟ فقال لست احب واحدا منهما  يعني يحب ما يحب واحد منهم في قوايا ولا هو مكانه من اهل الفضل

180
01:04:17.200 --> 01:04:36.950
نعم لكن لا يحب واحد منهما في باب الرواية. قال ابو بكر كنت لا اخوح حديث عاصم في هذا الكتاب ثم نظرت فاذا شعبة سوي قد روي عنه ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما امام اهل زمانهما قد رويا عن الثور عنه

181
01:04:38.350 --> 01:04:52.900
وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ اما الامام مالك فقد تكلم فيه واما بن مهدي فايضا ويحيى بن سعيد القطان واما الثوبي فيروي عن الضعفا واما شعبة فايضا تكلم فيه

182
01:04:54.050 --> 01:05:23.300
نعم  ثمانية احاديث المهم لم يصحح الا هذا الحديث نعم قال عن عبد الله ابن عامر ابو ربيعة العنزي مولى ال الخطاب وعبدالله بن عامر ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قيل انه عندما توفي عليه الصلاة والسلام

183
01:05:23.300 --> 01:05:47.100
كان عمره اربع او خمس سنوات لعب فهو من كبار التابعين او له رؤية نعم وهو طبعا ثقة جليل قال انعام ابو ربيعة وهو العنزي وهو من الصحابة رضي الله عنهم بل ممن اسلم قديما

184
01:05:47.150 --> 01:06:07.650
وهاجر حتى قيل انه سمع قبل عمر بن الخطاب وانه رضي الله عنه شهد بدرا وتوفي في خلافة عثمان وقيل بعد خلافة عثمان بيسو قيل بعد وفاة عثمان وقيل في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه

185
01:06:09.900 --> 01:06:28.700
نعم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتشوق وهو صائم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصائية تسوق وهو صائم وقال ابو عيسى حديث عامة بن ربيعة حديث حسن

186
01:06:29.400 --> 01:06:49.400
طبعا هذا يدل على ان عاصم بن عبيد الله يعني ليس بالقوي عند ابي عيسى والله اعلم لان هنا كل وجالة ثقات سوى عاصم ابن عبيدالله وتقدم لنا ان الحديث الثابت عنده يقول حديث حسن صحيح واما الحسن فهذا غالبا معلول

187
01:06:49.650 --> 01:07:11.800
ثم قال ابو عيسى والعمل على هذا طبعا الصواب ان هذا الحديث لا يصح  قد ضعفه ايضا العقيلي فقال العقيلي عندما ذكر هذا الحديث له في الضعفاء قال ولا يروى بغير هذا الاسناد الا باسناد لين. والاسانيد الجياد عن

188
01:07:11.800 --> 01:07:29.350
صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال ابن عدي بعد ان ساق هذا الحديث من طريق الثور ولعاصم بن عبيد الله خير ما ذكرت من الحديث

189
01:07:30.150 --> 01:07:46.600
واي ما زكوت من الحديث وقد روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم من ثقات الناس وقد احتمله الناس وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الدعوة قطني عاصم بن عبيد الله خيره اثبت منه

190
01:07:46.600 --> 01:08:15.100
وجاء في رواية عنه انه قال مدني يترك كان فيه غفلة نعم وهذا الحديث رواه ابو بكر بن المقوى في معجمه من طريق عمر بن حبيب قال قلت لشعبة حدثنا الحسن بن عمارة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه في هذا

191
01:08:15.100 --> 01:08:41.200
الحديث قال شعبة كذب والله هذا الباطل والله هذا الباطل كذب والله قال قلت له فان سفيان قد حدثنا عن عاصم بن عبيد الله مثله فقال عوة اوه يعني كأن شعبة ينكب هذا الحديث هو التكذيب للحسن ابن عمارة. ثم عندما قال حدثنا ايضا سفيان الثوري علم ان هذا الحديث ثابت عن عاصم

192
01:08:41.200 --> 01:09:05.350
ثمن عبيد الله لكن ظاهر كلامه انه ينقذه فقال والله اعلم المهم لا يصح يعني اه هذا الخبظ. ولكن جاء ما يغني عن هذا الخبر جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يفيد باستحباب السواك للصائم ولغيره

193
01:09:05.450 --> 01:09:31.300
لانه قال عليه الصلاة والسلام لولا نشك على امتي لامرتم بالسواك عند عند كل صلاة ولم يستثني الصيام ولم يستثني الصيام صلى الله عليه وسلم من باقي الايام وقال ان السواك مطهرة مطهرة عفوا عفوا للفم مرضاة مرضاة للرب

194
01:09:31.650 --> 01:09:55.000
المهم الحديث الاول يعني اظهر في الدلالة وهو انه عليه الصلاة والسلام قال لولا نشك على امتي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة طبعا جاء هذا الحديث عن اه عن اه عن صحابة اخرين منها حديث عائشة من خير خصال الصائم

195
01:09:55.350 --> 01:10:17.000
السواك هذا رواه الطبراني وهو لا يصح قالت دار قطني بعد ان ذكره مجالد غيره اثبت منه وكذا قال البهيقي مجلد واثبتوا منه وعاصم ليس بالقوي ورواه وعاصم ليس بالقوي في الحديث حديث عامر ابن ربيعة

196
01:10:18.300 --> 01:10:43.000
وجاء من طريق اخر ايضا من طريق السبي بن اسماعيل عن الشعب عن مسروق عن عائشة والسبي هذا متروك نعم  ولذا جاء عند ابن الصحابة جاء عنهم مشروعية السواك بالنسبة للصائم. قال ابن ابي شيبة حدثه وكيعا شداد ابي طلحة عن امرأة منهم يقال لها قبيشة

197
01:10:43.000 --> 01:11:00.250
قالت جئت الى عائشة فسألت عن السواك للصائم قالت هذا سواك في يدي وانا صائمة هذا سناب صالح وان كانت هذه قبيشة ليست بالمشهور وليست هي كبشة وجاء عن عمر باسناد صحيح

198
01:11:01.700 --> 01:11:22.900
اما الهدي زياد بن حديو قال ما رأيت احدا ادوم سواكا ما رأيت احدا ادوم سواكا وهو صائم من عمر. ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي رواية ما رأيت احدا اكثر يستاق وهو صائم من عمر. وهذا صحيح. عن عمر رضي الله تعالى عنه

199
01:11:25.100 --> 01:11:40.350
نعم وثبت ايضا عن ابن عمر انه كان يستاك هذا اخرجه ابن ابي شيبة عن عن نافع عن ابن عمر انه كان يستاك اذا اراد ان يروح الى الظهر وهو صائم

200
01:11:41.100 --> 01:11:54.850
وفي رواية ان ابن عمر كان يستاك وهو صائم اذا راح الى صلاة الظهر وايضا اخرج ابن ابي شيبة من حديث ابراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال لا بأس ان يستاق الصائم بالسواك الرطب واليابس

201
01:11:56.750 --> 01:12:16.250
نعم فاذا الصحابة يرون السواك بالنسبة للصائم وجاء عن ابن عباس باسناد يعني ليس بالقوي لا بأس بالسواك الاخضر للصائم ام نعم وسئل ايضا ابن عباس عامل سواك للصوم؟ فقال نعم الطهور

202
01:12:16.400 --> 01:12:42.000
اي السواك استك على كل حال هذا جا من حديث شهر بن حوشب او من طريق شهر بن حوشب نعم وجاء ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه ولكن اللي عن انس

203
01:12:42.750 --> 01:12:59.050
فيه بعض الضعف جاء عن ابي هريرة من طريق سعيد ابن بشير عن قتادة عن ابي هريرة انه سئل عن السواك للصوم فقال اغميت فمي اليوم مرتين اي طبعا هذا الاسناد فيه انقطاع وسعيد بن بشير لا يحتج به

204
01:12:59.450 --> 01:13:25.700
نعم والراجح هو مشروعية السواك للصائم. طبعا ذهب الامام احمد واسحاق الى كراهية السواك للصائم هذا في اخر النهار كرر له ان يستاك في اخر النهار. والصواب كما تقدم مشروعية السواك في اول النهاري وفي اخره للصيام. وهذي جماعة الاثار ابو عبد

205
01:13:25.700 --> 01:13:45.750
جزاه الله خيرا. نعم. قال باب ما جاء في الكحل للصائم. قال حدثنا عبد الاعلى ابن واصل وهو ثقة قال حدثنا الحسن بن عطية وهو القرشي وهو صدوق كما قال

206
01:13:46.550 --> 01:14:09.500
وهو صدوق على القول الراجح كما قال ابو حاتم الرازي قال حدثنا ابو عاتكة وبعاتك البصري وقيل الكوفي اختلف في اسمه فقيل طريف بن سلمان وقيل سلمان بن طريف واما ما يتعلق بظبطه فهو متروك. قال النسائي ليس بصفة

207
01:14:09.550 --> 01:14:31.450
تبعاتك متروك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم قال وفي الباب عن ابي رافع اما حديث انس فهذا لا يصح فيه ابو عاطف كما تقدم وهو متبوك

208
01:14:31.600 --> 01:15:01.900
واما عن ابي رافع فرواه ابن خزيمة والطبراني في الكبيب وهو ايضا لا يصح بل هو واهي  ويعني الاحاديث التي فيها مشروعية السواك وجاء تحديث بضد ذلك وهو ايضا جاء عن انس انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالكحل المروح عند النوم وقال

209
01:15:01.900 --> 01:15:23.500
قال وليتقي وليتقه الصائم وليتقيه الصائم قال ابو داوود بعد ان رواه قال ليحيى بن معين هذا حديث منكم قال ليحيى بن معين هذا حديث منكم فلا يصح في النهي عنه ولا يصح ايضا في استعماله

210
01:15:23.700 --> 01:15:41.950
ولذا اختلف فيه اهل العلم فهناك من رأه انه من المفطرات فامروا فنهى الصائم عن استعماله وامره باجتنابه. وهناك من لم يره من المفطرات وهذا هو الاقرب فالكحل ليس من المفطرات

211
01:15:43.400 --> 01:16:03.000
اعني ليس من المفطرات هو يوضع في العين هو يوضع في العين فليس هو في الفم او في الانف وانما في العين فما كان في العين كالقطرة او الكحل او في الاذن فهذا لا يكون مفطرا

212
01:16:04.900 --> 01:16:26.200
وخاصة ما يتعلق بالعين نعم والله اعلم بالنسبة الكحل ان لا بأس به بالنسبة للصائم والله اعلم ولكن لا شك الاحوط ان الشخص سواء كان رجلا او امرأة انهم لا لا يكتحلان في وقت الصيام وذلك

213
01:16:26.200 --> 01:16:53.750
لا الخلاف الذي وقع بين اهل العلم واما بالنسبة للقطرة في الاذن فهذه فيها خلاف ايضا ولعل العقرب انها لا تفطر والله اعلم. لكن الامر فيها اشد من الكحل فيعني لا شك ان الاحوط للانسان ان يتركها وان

214
01:16:53.900 --> 01:17:09.700
لا يستعملها الا اذا اضطر الى ذلك قال ابو عيسى حديث انس حديث اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء اذا لا يصح لا في

215
01:17:10.500 --> 01:17:28.350
استعماله ولا في عدم استعماله. قال وبعاتك يضعف واختلف اهل العلم في الكحل للصائم. فكرهه بعضهم وهو قول سفيان ابن احمد واسحاق ووقس بعض اهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي

216
01:17:28.500 --> 01:17:50.750
ولعله ولكم لكن لا شكل اولى يعني الاحوط او عفوا الاحوط هو في توكه. جاء هناك اثر عن انس رضي الله تعالى عنه نعم وهو ما رواه ابو داوود. قال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا ابو معاوية عن عتبة ابي معاذ

217
01:17:50.800 --> 01:18:06.600
عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهو صائم هذا موقوف عليه وهذا الحديث يجاز كلهم ثقات ما عدا عتبة ابي معاذ وهو عتبة بن حميد الضبي

218
01:18:08.900 --> 01:18:26.700
قال الامام احمد عندما سئل عنه قال ضعيف ليس بالقوي. ولم يشتهي الناس حديثه قال ابو حاتم بصري الاصل وكان جوالة في طلب الحديث وهو صالح الحديث. قواه ابو حاتم بعض الشيء

219
01:18:26.750 --> 01:18:52.850
وذكره ابن حبان في السقات قال البخاري بعد ان ذكره في التاريخ الكبير وهو عن ابن عيينة وابو معاوية قال مالك حدثنا زهير سمع عتبة بن حميد الضبي عن عبيد الله بن ابي بكر سمع نسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا. طبعا هذا صحيح

220
01:18:52.850 --> 01:19:14.800
لانه جاء من طريق ماذا؟ عتبة بن حميد الضبي هذا من صحيح حديث عتبة بن حمير لان هذا في صحيح البخاري من طريق من غير طريق بن حميد فاما الموقوف على انس والله اعلم كأن اسناد صالح كأن اسناده صالح. فابو حاتم قوى هذا الرجل وابن حبان

221
01:19:14.800 --> 01:19:34.900
وفي السقات وهذه الرواية عن انس بن مالك ليس في حديث مرفوع فكان والله اعلم هذا الاسناد يعني اسناد صالح وهذا يقوي استعمال الكحل انه لا بأس باستعماله للصائم. قال باب ما جاء في القبلة للصائم

222
01:19:34.900 --> 01:20:01.700
نعم ولو فكره بعضهم يريد حرمه والله يا شاملة يعني كراهة التنزيه وكراهة التحميم وفي الغالب عند السلف تطلق على كراهة التحميم يعني انه يفطر انه يفضل نعم قال باب ما جاء في القبلة للصائم قال حدثنا حناد هو وابن السبي ابو السبي التميمي وهو ثقة من اهل الفضل والعبادة

223
01:20:01.850 --> 01:20:17.350
نعم توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين قال وكتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ايضا صفة تبدو في عام اربعين ومائتين. قال حدثنا ابو الاحوس وهو سلام بن سليم الحنفي ابو الاحوس الكوفي وهو ثقة ثابت. توفيت تسعة

224
01:20:17.350 --> 01:20:45.400
وسبعين ومئة عن زياد بن علاقة ابن ما لك الثعلبي ابو مالك الكوفي. وهو ثقة هو سقة وسقوه الائمة ما عدا الاجد فانه قال انه كان سيء المذهب كان منحوفا عن ال بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

225
01:20:46.000 --> 01:21:03.450
وهذا يعني ما وقفت يعني في التهديد طبعا الا يعني وصف بذلك الازدي والاجدي لا يعني كلامه كثير من عنده او بعضه فيه نظر فيه هنا ضو واما الائمة قد وثقوه

226
01:21:04.400 --> 01:21:22.350
نعم يعني طبعا يعني هو الاجر هنا ما ضاعفه من جهة الضبط وانما من جهة المذهب. واعني ان اما وثقوا ولم يذكروا في مذهبه شيء حنا وثقة واما وصفة بالنصب فهذا لم يثبت

227
01:21:23.200 --> 01:21:45.900
نعم قال عن عمرو بن ميمون وهو الاودي. عمرو بن ميمون وهو الاود الكوفي. كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ير رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هاجر الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من كبار التابعين مخضرم

228
01:21:45.900 --> 01:22:12.850
والتقى بمعاز عندما جاء لليمن ولحق به الى الشام بعد ذلك نعم وتوفي عام خمسة وسبعين او اربعة وسبعين وكان من كبار التابعين ومن اهل الفضل. وان الصحابة رضي الله عنهم ذكر انهم كانوا يرظونه. وان عمرو بن ميمون كان اذا رؤي ذكر الله

229
01:22:12.850 --> 01:22:29.600
من فضله وجلالته عن عائشة يرحمك الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم

230
01:22:29.650 --> 01:22:52.150
طبعا وهذا الاسناد اسناد صحيح وقد هذا الحديث قد خرجه الشيخان وغيرهم سوف يسوق ابو عيسى اسانيد اخرى لهذا الخبر كما سوف يأتي وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وابي سعيد وام سلمة وابن عباس وانس وابي هريرة. حديث ام سلمة ثابت في الصحيح

231
01:22:52.300 --> 01:23:09.350
قال حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة. للصائم فرخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ. في القبلة للشيخ. ولم يرخصوا للشاب

232
01:23:10.500 --> 01:23:36.350
هذا حكي عن ابن عباس مخافة ان لا يسلم له صومه والمباشرة عندهم اشد. وقد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص او تنقص الاجر ولا تفطر الصائم ولا تفطر الصائم ولا تفطر الصائم. ورأوا ان للصائم اذا ملك نفسه ان يقبل. واذا لم يأمن على نفسه توكل قبلة ليسلم

233
01:23:36.350 --> 01:23:57.550
فله صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي نكمل باب الذي بعده قال باب ما جاء في مباشرة الصائم وغير القبلة المباشر اشهد وهو مباشرة الجسد بالجسد قال حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني وهو ثقة جليل

234
01:23:57.900 --> 01:24:11.500
توفي نحو الاربعين ومائتين من شيوخ مسلم والاربعة قال حدثه هو ابن الجواح ابن مليح ابو عاش الامام توفي سبعة وتسعين ومئة. قال حدثنا اسرائيل هو ابن ابي اسحاق السبيعي

235
01:24:11.500 --> 01:24:26.800
وهو ثقة جليل وحديثه على قسمين رواه عن جده فهو من اوثق الناس في جده. وما رواه عن غيره فهو ثقة قال عن ابي اسحاق وهو عمه بن عبدالله وابو اسحاق السبيعي وهو ثقة

236
01:24:26.950 --> 01:24:42.300
سبت جليل توفي عام سبعة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك قود له الجماعة قال عن ابي ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل الهمدان الكوفي وهو ثقة جليل كان من اهل الفضل

237
01:24:43.800 --> 01:25:01.200
وقد ذكر انه كان اذا اعطي العطاء كان يتصدق منه فاذا رجع الى بيته حسبوه اهل بيته فوجدوه لم ينقص بان يتصدق فاذا رجع الى بيته وجدوه ما نقص شيء

238
01:25:01.500 --> 01:25:21.500
وهذا قد حصل ايضا لحيوة ابن شريح المصري كان يتصدق كل ما اذا عطي العطاء من بيت المال تصدق به كله. ثم يجده تحت فراشه كما هو ابن عمه اراد ان يفعل مثل ما فعل

239
01:25:21.950 --> 01:25:41.950
اتصدق ومالي باقي تصدقوا واحد يبحث ولا وجد شيء فيعني هذا يعني لا شف هو ما يطلب يطلب العدو من الله عز وجل فالله عز وجل كافأ في دنياه غير الاخرى. وتقدم ان الحسنات يؤجر الانسان

240
01:25:41.950 --> 01:26:03.800
عليها في ثلاثة دور في الدار الدنيا يؤجر عليها في قبره يفسح له في قبره ويؤجر في الاخرة والسيئات والعياذ بالله ايضا بالعكس. في الدنيا وفي في دار وفي نعم في البرزخ بعد البعث

241
01:26:04.950 --> 01:26:31.200
نعم لا لا حيوا حيوا ابن شوية حي والشامي حي وابن شويح المصري نعم قال عن عائشة نعم ابي ميسرة ايضا هذا من ادلة التابعين وتوفي سنة ثلاث وستين قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم

242
01:26:31.950 --> 01:26:48.900
وكان املككم لاربه وقد اختلف في المقصود في اوروبا كما سوف يأتي قال طبعا وهذا اسناد صحيح والحديث كما تقدم في الصحيحين قال حدثنا هناب هو ابن السبي او السبي التميمي قال حدثنا ابن معاوية ومحمد ابن خاشق

243
01:26:48.900 --> 01:27:04.600
السعدي توفي عام خمسة وتسعين ومئة وتقدم لنا ان حديث على ثلاثة اقسام قال انا الاعمش وهو سليمان ابن مهوان الاسد الكاهني الامام ابو محمد في عام ثمانية واربعين ومئة وهو امام جليل قال عن ابراهيم

244
01:27:05.550 --> 01:27:22.350
هو بن يزيد النخعي طبعا الاعمش تقدم تقسيم حديثا فيما سبق قال عن ابراهيم هو بن يزيد النخعي وهو ايضا امام جليل فقيه توفي سنة ستة وتسعين قال عن علقمة اي بن قيس النخعي والاسود هو بن يزيد النخعي

245
01:27:22.700 --> 01:27:48.700
وهما من كبار التابعين من السقات الاثبات من ادلة اصحاب عبد الله ابن مسعود وكان علقمة يعني من اقوى اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جميعا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو

246
01:27:48.700 --> 01:28:05.400
قائم وكان املككم لاربه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الاسناد اسناد صحيح مسلسل بالمشاهير قد خرجه الشيخان الحديث وابو ميسى واسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لارضه يعني لنفسه

247
01:28:06.700 --> 01:28:25.800
وقيل لعقبة هاي لعظوة والمهم انه عليه الصلاة والسلام لا شك انه كان املك الناس لاربه صلى الله عليه وسلم نعم وقد اختلف اهل العلم كما ذكر ابو عيسى في هذه المسألة

248
01:28:26.000 --> 01:28:42.600
والصواب مشروعية القبلة والمباشرة للصائم كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ولم يقل ان هذا خاص بي صلى الله عليه وسلم. بل عندما سئل قال انا ايضا يعني اقبل. عندما قال سل هذه عن

249
01:28:42.600 --> 01:29:04.150
ام سلمة نعب فعليه الصلاة والسلام فعل ذلك وهو الاسوة والقدوة. فلا شك ان هذا المشروع للصائم. لكن الذي لا لا يملك نفسه ويغلب على ظنه او يخشى على نفسه انه يقع في الجماع فلا شك ان هذا ممنوع بالنسبة له

250
01:29:04.300 --> 01:29:25.300
عليه ان يبتعد. واما شخص يملك نفسه يرحمك الله. فلا شك ان هذا مشروع. وهذا وجه من فوق من اهل العلم بين الشيخ وبين الشاب قال الشيخ اكثر يعني انه يملك نفسه بخلاف الشاب

251
01:29:25.350 --> 01:29:41.500
المهم اذا كان الانسان يخشى على نفسه فعليه ان يبتعد عن ذلك. واما اذا كان لا يخشى على نفسه فلا شك ان هذا في حقهم مشروع لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع اهله

252
01:29:42.050 --> 01:29:59.800
وقد قال ابن حزم ان هذا مستحب ابن حزم لكن هذا طبعا مشروع هذا الامر مشروع بقي في مسألة يعني مهمة وقع فيها الخلاف انه لو انزل في المباشرة والقبلة

253
01:30:01.600 --> 01:30:21.300
فجمهور اهل العلم يرون ان عليه ان يقضي عليه القضاء يرون ان عليه القضاء وانه قد فسد قد فسد صومه صومه قد فسد قد فسد عفوا جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم كأبي محمد ابن حزم

254
01:30:21.300 --> 01:30:45.850
وابن مفلح ذهبا وغيرهم الى انه لا يقضي قالوا بما ان شبه المباشرة والقبلة والانسان قد ينزل في المباشر او القبلة وهذا مشروع انها البني اذا انزل هنا انه لا يفطر

255
01:30:47.050 --> 01:31:13.050
واما الجمهور فيرون انه يفطر في هذه الحالة ومن ادلتهم ان في الحديث القدسي يدا طعامه وماذا وشهوته يدع طعامه وشهوته والامر لا شك يعني الامر يعني الخلاف يعني لا شك انه خلاف قوي والجمهور يرون انه يفطر

256
01:31:13.500 --> 01:31:31.250
ويقضي ولا شك ان هذا هو الاحوط. وعلى الانسان اذا كان يخشى انه ينزل فعليه ان يبتعد عن زلك حفاظا على صومه ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء

257
01:31:31.450 --> 01:31:53.250
لا سيما لا صيام لمن لم يعزم من الليل طبعا عائشة رضي الله عنها افتت من تزوج حديثا من اقاربها بان يقرب من اهله وهو صائم فيعني هي ترى مشروعية زلك

258
01:31:53.500 --> 01:32:13.450
نعم وكان قديم بها حديث عبس حديث عهد عفوا بعبش نعم قال باب ما جاء لا سيما لا صيام لمن يعزم من الليل هذا فيما يتعلق بالعزيمة اي النية نية الصوم التي تكون في الليل قبل الفجر

259
01:32:15.300 --> 01:32:37.400
نعم. قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو ابن بهوان الكوسج التميمي وهو ثقة حافظ طوفي عام وخمسين وواحد وخمسين ومئتين قال اخبرنا ابن ابي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن ابي مريم المصري. وهو ثقة ثبت في عام اربعة وعشرين ومئتين

260
01:32:37.600 --> 01:32:55.750
قال اخبرنا يحيى بن ايوب ويحيى ابن ايوب هو الغافقي في يحيى بن ايوب اربعة يحيى بن ايوب الغافقي المصري ويحيى ابن ايوب البجلي ويحيى ابن ايوب البغدادي وهناك يحيى بن ايوب

261
01:32:55.800 --> 01:33:20.200
ايضا اخر فيحيى بن ايوب البغدادي ثقة وايضا الذي توفي تسعة وثمانين ومائتين ايضا من السقات ويحيى بن ايوب المقابري نعم عفوا يحيى بن ايوب البجلي لا بأس به. بقي يحيى بن ايوب الغافقي

262
01:33:20.400 --> 01:33:39.250
الذي معنا يحي من ايوب الغاشقي فيه خلاف اختلف فيه الحفاظ والعقب والله اعلم ان حديثه على قسمين ما حدث بهم من كتابه فهو لا بأس به له اوهام هو وله اخطاء وكتابة اثني عليه

263
01:33:39.300 --> 01:34:00.250
ما حدث من كتابه فهو لا بأس به. واما ما حدث من حفظه فهو له اوهام واخطاء دون الاول. دون الاول والاصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. الاصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. طبعا خرج له

264
01:34:00.750 --> 01:34:19.750
الجماعة الشيخان واصحاب السنن نعم قال عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري المدني وهو ثقة فقيه. توفي عام خمسة وثلاثين ومئة. قال عن ابن شهاب تقدم ابو بكر ابن شهاب. محمد ابن

265
01:34:19.750 --> 01:34:35.300
مسلم من عبيد الله بن عبدالله بن شهاب القويشي الزهبي الامام. قال عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب سالم ثقة الامام فقيه فانا اشبه ولد عبد الله بن عمر بابيه

266
01:34:35.800 --> 01:34:55.550
توفي سالم عام ستة ومئة قال عن ابيه اي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما اخت عبدالله ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

267
01:34:56.950 --> 01:35:13.600
طبعا هذا الخبر لا يصح كما سوف يأتي. قال ابو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله موقوفا عليه وهو اصح

268
01:35:13.900 --> 01:35:31.000
وهكذا ايضا وهو هذا الحديث عن الزهري موقوفا وهكذا ايضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا. ولا نعلم احدا رفعه الا يحيى بن ايوب. هذا من اخطاء رفعه. من اخطاء

269
01:35:31.000 --> 01:35:48.350
ابن ايوب اصحاب الزهري الثقات الاثبات اوقفوه على على على عبد الله بن عمر وجاء ايضا بانه رواه عبد الله عن حفصة. فهو ثابت عن حفصة وثابت عن عبد الله بن عمر

270
01:35:49.050 --> 01:36:10.500
نعم وهذا الخبر وان كان الصواب وقفة الا ان ما دل عليه والعمل به هو الصحيح. ولذا قال ابو عيسى وانما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا سيما لا صيام لمن لا صيام لمن

271
01:36:10.500 --> 01:36:34.150
يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان او في صيام نذر اذا لم ينوه من الليل لم يجزه. واما صيام التطوع لم يجزه عفوا واما صيام التطوع فمباح له ان ينويه بعد ما اصبح. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق

272
01:36:35.450 --> 01:36:58.950
فهؤلاء الصحابة لم ينقل عن احد انه خالفهم فالمصير الى ذلك متعين ويؤيد هذا ان الصيام صيام الفقد لابد ان يستغرق اليوم كله اي من طلوع الفجر الى مغيب الشمس

273
01:37:00.550 --> 01:37:22.000
فانت فاذا يجب عليك ان تنويه قبل الفجر اذا ما نواه الانسان الا الظحى او بعد الزوال اذا هذا الذي تبقى او عفوا هذا الذي مضى انت ما صمته لانك ماذا؟ ما لم تنويه ما نويته

274
01:37:22.150 --> 01:37:45.000
فحتى تكون صائما لليوم كله لابد من لابد من قبل الفجر لابد ان يكون ذلك من قبل الفجر بخلاف صوم بخلاف صوم التطوع ولذا يدخل في صيام رمظان او يكون مثله في الحكم صيام النذر. صيام القظاء طبعا ايظا. عندك يوم بتقظيه. انت مثلا

275
01:37:45.000 --> 01:38:06.750
اليوم مثلا عليك قضاء الف الف ما نويت الصيام ولا افطرت وجا وقت الظهر كأنك غير مشتهي الطعام قلت ابصوم عن القضاء هل هذا يجزئ ما يجزم انت اذا جلست من الفجر الى الظهر وانت ما ناوي الصيام

276
01:38:08.700 --> 01:38:27.550
ويدخل في هذا الايام ايضا لعل ابن هيثم ينتبه يدخل بهذا حتى الايام التي وان كانت نافلة لكن جاء الحث من الشر على صيامها مثل يوم عرفة او ستة شوال او مثلا

277
01:38:27.800 --> 01:38:50.350
عاشورا ستة شوال من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال انت اذا كنت في كل يوم مثلا من شوال نصف النهار تنوي الصيام وتصوم ستة ايام هل انت صمت الايام الستة استغرقتها؟ ما استغوقتها. هذا ليس مثل النافلة المطلقة. ليس مثل التنفل المطلق

278
01:38:50.350 --> 01:39:16.000
تنفذ المطلق ممكن تنوي من الزوال اذا كنت لم تأكل من قبل. واما الذي اليوم المقصود صام ستة من شوال. حيث نبدأ من اول الفجر لما اغيب الشمس يوم عرفة حتى تكون صمت عرفة من الفجر الى مغيب الشمس. حتى صمت تصوم محوام من الفجر الى مغيب الشمس. حتى تكون انتقد صمت

279
01:39:16.000 --> 01:39:37.000
والا صمت بعض صرت عفوا بعض عاشوراء صمت ببعض عاشوراء لم تصم عاشوراء كله اذا كان نفل مطلق فنعم. ممكن تنويه من الزوال قبل بعد. المهم اذا لم تأكل وقبل ان تغيب الشمس ونويت

280
01:39:37.200 --> 01:40:04.000
يحسب لك اما الايام المحددة المعينة فعليك ان تستغرقها بالصيام وهذا لا يكون الا من الفجر نعم قال ابو عيسى باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع  وهل حدثنا قتيبة؟ قال حدثنا ابو الاحوس قال عن سماك ابن حرب وسماك ابن حرب هو البقضي

281
01:40:04.650 --> 01:40:25.100
الزهني البكري وهو نعم توفي عام ثلاثة وعشرين ومئة وحديثة على اقسام ذكرناها فيما سبق. وهو صدوق نعم من اهل الفضل ولكن وفي حديثه يعني فيه تقسيم ذكرناه من قبل. وهذا عن ابن ام هانئ

282
01:40:25.400 --> 01:40:49.900
وابن ام هانئ فيه خلاف سوف يأتي. قال عن امي هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ام هان هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخت علي رضي الله عنها. ورضي الله عن ام هانئ

283
01:40:50.150 --> 01:41:15.500
قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت اني اذنبت عندما شربت تذكرت انها صائمة اني اذنبت فاستغفر فاستغفر لي عفوا فاستغفر لي. فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فافطرت

284
01:41:15.550 --> 01:41:34.400
فقال امن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك بما انه ليس بقضاء فاذا هذا لا يضر قال وفي الباب عن ابي سعيد وعائشة وحديث امي هانئ في اسناده مقال

285
01:41:35.000 --> 01:41:49.250
وحياة المقال قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه

286
01:41:50.700 --> 01:42:09.600
لان هذا التطوع فلا فليس عليه قضاء. قال وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي. طبعا هناك من يرى القضاء لكن الصواب ليس عليه قضاء نعم لكن يستحب قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي ثقة جليل

287
01:42:10.300 --> 01:42:25.550
قال حدثنا ابو داوود هو سليمان ابن داوود ابن الجعود ابو داوود الطيالسي وهو ثقة حافظ له بعض الاوهام في عام اربع ومئتين. قال اخبرنا شعبة بن الحجاج الامام طوف عام ستين ومئة. قال كنت اسمع سماع

288
01:42:25.550 --> 01:42:50.700
اتى ابن حرب يقول احد بني ام هانئ حدثني فلقيت انا افضلهم. حدثني بهذا الحديث. قال فلقيت انا افضل وكان اسمه جعدة. جعدة المخزومي ام هانئ جدته وكانت ام هانئ جدته فحدثني عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل

289
01:42:50.700 --> 01:43:10.150
فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاعم المتطوع ام نفسه ان شاء صام وان شاء افطر

290
01:43:10.300 --> 01:43:29.950
بارك الله فيك ان شاء صام وان شاء الله خير وان شاء قال شعبة فقلت له انت سمعت هذا من ام هانئ؟ قال قال لا اخبرني ابو صالح واهلنا عن ام هانئ

291
01:43:32.900 --> 01:43:50.550
ووى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن هارون بن بنت ام هانئ عن ام هانئ هو رواية شعبة احسن هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داوود فقال امين نفسه. وحدثنا غير محمود عن ابي داوود فقال امير نفسه او امين نفسه

292
01:43:50.550 --> 01:44:07.150
على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة امير او امين نفسه على الشك نعم السبب في كون هذا الحديث في اسناده مقال هو اولا ابهام حفيد ام هانئ

293
01:44:07.250 --> 01:44:31.650
ثم اختلافهم في من هو هذا المبهم؟ فجاء في رواية شعبة ان اسمه جعدة وجاء في رواية سماك انه هارون ابن بنت ام هانئ ومن ايضا اسباب كون هذا الحديث ان فيه مقال ان جعد هذا لم يسمع من جدته

294
01:44:32.000 --> 01:44:52.200
وانما زكر بينه وبين جدته واسطة قال حدثنا حدثنا ابو صالح واهلنا حدثنا ابو صالح واهلنا فهذا سبب في كونه فيه مقال. والذي يبدو لي والله لا منا هذا الحديث لا بأس باسناده. بمجموع هذه الطرق

295
01:44:52.900 --> 01:45:18.450
اما ما يتعلق بجعدة فجعدة وان كان ليس بالمشهور ولكنه يروي هذا عن جدته. يروي هذا عن جدته وقد قال شعبة تعبة ماذا قال قال  فلقيت انا افضلهم. فلقيت انا افضلهم وشعبة في الغالب لا يميل الا عن ثقة. فهذا مما يقوي جهده

296
01:45:18.600 --> 01:45:39.600
طيب جعد لم يسمعه من جدته قال حدثنا ابو صالح ابو صالح متكلم فيه وام هانئ عفوا حدثنا ابو صالح واهلنا فهذا كونه متكلم فيه قد جبرة قد جبر هذا النقص الذي في هذه الرواية

297
01:45:39.850 --> 01:45:58.400
اهلنا فهو يروي عن اهله وهو من ادرى الناس بجدته ثم هوايا الشماك عن هارون هو آآ سماك وهو عن اثنين عن ابني ام هانئ قال شعبنا لقيت الافضل من هما

298
01:45:58.550 --> 01:46:17.400
فايضا مما يجبر نقص الاسناد الاول الرواية الثانية هارون ابن بنت ام هانئ عن ام هانئ فهذا اسناد اخر. هذا الاسناد يحتمل انه منقطع. طبعا هاون هذا فيه جهالة يحتمل انه منقطع

299
01:46:18.150 --> 01:46:40.950
ويحتمل انه متصل نعم فالمهم هذان الاسناد ان احدهما يقوي الاخر ثم هو الذين يبون يبون عن اهل بيتهم يبون عن اهل بيتهم فالخلاصة ان عندنا يعني عندنا اه ابو صالح

300
01:46:41.300 --> 01:47:06.650
واهل جعدة قال حدث ابو صالح واهلنا وهذا اسناد ثالث هاجون ابن امي هان عن ام هانئ ابنة بنت امي هانئة عن امي هانئة فعندي ان هذا الحديث بهذا الاسناد لا بأس به والله تعالى اعلم. فاذا الصائم المتطوع امير نفسه

301
01:47:06.800 --> 01:47:35.800
طبعا يؤيد هذا الحديث النصوص العامة وان الشخص في الاصل اذا كان يؤدي عبادة هي نافلة فهو ماذا امير نفسه انشاء اتمها العبادة وان شاء يعني قطعها الا فيما يتعلق بالحج والعمرة فجمهور اهل العلم يقولون عليه ان يتم اذا دخل تلبس بالنسك لا يتحلل منه حتى

302
01:47:35.800 --> 01:47:57.450
يتمه الا ان يكون هناك مانع يذبح يكفر ويؤدي هذا فيما بعد هذا خلاف بينهم في ذلك لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله وهناك من يقول وهم القلة يقولون حتى في الحج والعمرة. اذا لم يكن

303
01:47:57.750 --> 01:48:21.400
اه حجة الاسلام او عمرة الاسلام. على القول بوجوب العمرة وهو الصحيح جميل نعم قال الدارقدني هذا حديث غريب من حديث شعبة عن سماك ابن حرب عن ابن امه قال ابن التكماني هذا الحديث اضطرب

304
01:48:22.350 --> 01:48:43.500
متنا اضطرب او اضطرب فيه متنا وسندا. اما اضطراب متنه فظاهروا وقد ذكر وقد ذكر فيه انه كان يوم الفتح وهي اسلمت عام الفتح وكان الفتح في رمضان فكيف يلزمها قضاؤه؟ كيف يلزمها؟ قضاؤه

305
01:48:44.000 --> 01:49:04.150
واما اضطراب سندا فاختلف على سماك في فتاوة رواه عن ابي صالح وتارة عن جادة وتاب عن هارون طبعا هذا يجاب عنه هذا يجاب عنه. اما يعني ما زكه في العلة الاولى قال ان هذا كان في الفتح في رمضان فهذا فيه نظر. هذا هذا فيه نظر

306
01:49:04.150 --> 01:49:20.200
ايه هذا نعم ايه نعم هذا فيه نظر الا ان يكون هذا بعد رمضان لانه من المعلوم عليه الصلاة والسلام كان في الفتح كان في رمضان وبقي في مكة ثم بعد ذلك

307
01:49:20.200 --> 01:49:40.550
توجه الى الطائف نعم حنين وقعت في شوال ثم رجع وادوا العمر عليه الصلاة والسلام فاذا كان في خارج رمظان فنعم. واما في رمظان لا نعم هو خارج رمضان يعني يكسب الروايات هو يقصد في بعض الروايات

308
01:49:41.200 --> 01:49:57.100
نعم. واما اضطراب سنده فتقدم الجواب عنه تقدم الجواب عنه نعم تابع النبي صالح وتابع عن جعده جعده اخذه عن ابي صالح عندما سأل شعبة سمعته من جدتك قال حدثنا ابو صالح واهلنا

309
01:49:57.150 --> 01:50:20.250
نعم وشبه قد رواه عن هارون بن بنت ام هانئ نعم قال الحافظ في التلخيص مما يدل على غلط سماك فيه انه قال في بعض الروايات عن ان ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائي والطبراني ويوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان؟ لا شك هو ايش هو

310
01:50:20.250 --> 01:50:37.650
اقوى مظواية الشمال قالت دعوى قطني عن هذا الحديث قال يا بويه سماك واختلف عنه فرواه حماد بن سلمة وابو الاحوس ورواية مسدد عن ام سماك عن هاوون عن ام هانئ. وقال غير مسدد عن ابي الاحوس

311
01:50:37.800 --> 01:50:57.600
عن سماك عن ابني امي هانئ وقال ابو عوانة عن سماك عن ابن ام هانئ عن ام هانئ وقال الوليد بن ابي سو عن شمال كان يحيى بن جعد عن جدته ام هانم وقال سعيد ابن سماكة ابن حرب عن ابي عن جعد عن ام هانئ وقال ابو حمزة السكري عن شيخ له عن

312
01:50:57.600 --> 01:51:13.650
عن رجل عن ال حمزة عن ام هانئ. واختلف عن شعبة فرواه معاذ بن معاذ عن شعبة عن جعد مرسلا. ورواه ابو داوود عن شعبة عن سماك عن ابن امي هانئ قال شعبة الى عقبه. الصحيح رواية ابو داوود الطيالسي

313
01:51:13.850 --> 01:51:29.550
وغاية معاذ ابن معاذ لا تخالف رواية ابو داوود الطيالسي. لان في رواية معاذ ابن معاذ ارسل شعبة وفي رواية ابي داوود وصل. ويقول لك  افضل خير ابن ام هانئ فسألته وهو جعدة

314
01:51:29.650 --> 01:52:01.300
ثم سأله بعد ان حدثوا بهذا الحديث قال هل انت سمعت من جدك؟ من جدتك؟ قال حدثنا ابو صالح واهلنا واماك فنعم يعني وفاء  ايه نعم   ليس لها ماذا طيب

315
01:52:02.600 --> 01:52:31.550
طيب نأتي لبعض المتابعات  هذا وايت يزيدنا بالزيادة عن عبد الله بن الحارث عن امي هانئة. يجي طبعا لا يحتج به ورواه ثابت ابن يزيد عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعد عن ام هانئ انها دخلت على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البدء يوم فتح مكة

316
01:52:31.550 --> 01:52:55.850
اتاني بشوابه فشرب منه وسقاها هذي طبعا خطأ والصواب رواية شعبة. التي ليس فيها ذلك قال نعم طبعا البخاري قال فيه نظر لا يعرف الا في حديث فيه نبو قال العقيلي

317
01:52:57.600 --> 01:53:15.200
قال ابو عبدالرحمن نعم النسائي هذا حديث مضطرب قال ابن عدي وجعد لا اعرف له الا هذا الحديث الواحد. صحيح ليس له الا هذا الحديث الواحد. لكن شعبة اثنى عليه. هو شعبة امام

318
01:53:15.550 --> 01:53:36.550
قال ابن ابي خيثمة حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك عن هارون ابن ابنه بنتي وامي هان عن ابني امي هان عن امي هانئ ثم قال اخبرنا مصعب بن عبد الله قالوا ولدت ام هانئ لهبير وابن ابي وهب عمرو بن هبير وبه كان يكنى يعني كان هبيرة يكنى

319
01:53:36.550 --> 01:54:00.250
ابا عمرو وهانئا ويوسف وجعد بني هبيظة نعم قالوا هؤلاء ولد مهان وليس فيهم هارون يعني قد يكون شباك اخطأ في تسميته اه او حماد محمد عن شمال قد يكون اخطأ في تسمية مع ان ترى هنا عن غيره

320
01:54:03.000 --> 01:54:33.000
وهو حمادي نعم القديم حمادي يقدم طيب قد يكون يعني حماد هو الذي اخطأ في تسميته نعم التسمية يعني هذه لا تضر كثيرا وطبعا في روايات كثيرة فيها انه يعني كان هذا يوم الفتح. هذا خطأ رواية شعبة والله اعلم ليس فيها يوم الفتح

321
01:54:33.150 --> 01:54:52.400
وهزا خطأ وهي شعبة ليس فيها يوم الفتح وهذا خطأ هذا لا شك انه خطأ نعم نأتي بس باقي علينا الباب الاخير حتى ننتهي   او في الحقيقة الباب الذي بعده ايضا

322
01:54:52.600 --> 01:55:13.550
قال حدثنا باب صيام المتطوع بغير تبييت قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع كلهم قد تقدموا قال عن طلحة بن يحيى وهو ابن طلحة ابن عبيدالله القرشي التيمي وطلح بن يحيى خرج لهم اسم واصحاب السنن وقد وقع فيه اختلاف

323
01:55:13.950 --> 01:55:33.250
ومما انكر مما انكر عليه حديث طوبى له عصفور من عصافير الجنة. هذا مما انكر عليه نعم ولعل العقب الله اعلم انه لا بأس به وهذا عن عمته عائشة بن طلحة

324
01:55:33.800 --> 01:55:56.500
ابن عبيدالله وعائشة ثقة مشهورة وكانت من اجمل الناس في وقتها نعم وهي ثقة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قال قلت لا

325
01:55:56.500 --> 01:56:14.500
قال فاني صائم ثم قال حدثهم محمود بن غيلان العدوي تقدم قال حدثنا بشر ابن السبي وهو ابو ثقة جليل او بشرب من السبل المقي وهو ثقة قال عن سفيان

326
01:56:14.650 --> 01:56:27.850
وهو ابن عيينة وهو امام تقدم قال عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء

327
01:56:27.950 --> 01:56:54.000
فكل فيقول اني صائم قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيس الحي طبعا مع السمن نعم والتمر طبعا قال اما اني اصبحت صائما. قال ثم اكل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن

328
01:56:54.050 --> 01:57:07.400
طبعا هذا الحديث قد خرجه الامام مسلم في صحيحه. والعقب والله اعلم انه لا بأس به وهذا يفيد التفويق ما بين صيام الفرض وصيام التطوع كما تقدم الحديث عن ذلك

329
01:57:07.750 --> 01:57:27.800
قال باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه قال حدثنا احمد ابن منيع وهو البغوي ثقة حافظ توفى عام اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا كثير بن هشام صدوق قال حدثنا جعفر بن بوب قال وهو ثقل في رواية عن الزهري فانه فانه قد تكلم في روايته عنه

330
01:57:28.050 --> 01:57:45.700
قال عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدوتني اليه حفصة وكانت ابنة ابيها

331
01:57:45.900 --> 01:58:04.050
فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام. صائمتين يعني التطوع. اشتهيناه فاكلنا منه. قال اقضي يوما اخر مكان انه قال وما هو صالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عن عائشة مثل هذا

332
01:58:05.400 --> 01:58:26.850
وكلاهما يعني فيه صالح لا يحتج به عن الزهري ومحمد ايضا وروى مالك بن انس ومعمر وعباد الله ابن عمر وزياد ابن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهبي عن عائشة مرسلا وهذه الرواية هي الصحيحة صواب انه مرسل عن الزهري

333
01:58:27.450 --> 01:58:44.850
ولم يذكروا فيه عن عبوة وهذا صح لانه روي عن ابن جويج قال سألت الزهري فقلت احدثك عضوة عن عائشة بهذا الحديث؟ قال لم اسمع من عروة في هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك

334
01:58:45.450 --> 01:59:09.900
ابن موال ابن الحكم الاموي من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث فمناش وليس من ذكر هنا وهو عضوة نعم قال حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وهو قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة عن ابن جبيج فذكر الحديث

335
01:59:09.900 --> 01:59:31.550
وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث ورأوا عليه القضاء اذا افطر وهو قول ما لك بن بس والصواب ان ليس عليه القضاء لكن كون الانسان يعني يعوض هذا اليوم الذي افطر بيوم اخر

336
01:59:31.550 --> 01:59:48.900
هذا حسن حين كان من هديه عليه الصلاة والسلام انه يحب ان يداوم على ما كان يفعله واما الحديث فهو لا يصح عقضي يوما مكانه فهو لا يصح وانما هو مرسل عن الزهبي هذا الصواب ولعل نقف عند هنا

337
01:59:49.950 --> 02:00:16.150
امين  لا هذا خطأ هذا الطريق خطر ايه هذا واجبي ومن حازم هو الذي يعني اخطأ فيه وتعرف كما تقدم يعني بالنسبة للمتأخرين يعني لا يعللون مثل المتقدمين ويأكلون بظواهر الاسانيد في كثير من الموات

338
02:00:18.550 --> 02:00:37.250
نعم الحفاظ يعني على تخطئته منهم ابو عبدالرحمن النسائي قال الصواب ما روى ابن عيينة والزهبي ما رواه ابن عيينة عن الزهري وصالح ابن ابي الاخضر ضعيف في الزهبي وفي غير الزهد

339
02:00:37.450 --> 02:00:53.550
وصالح ضعيف وسفيان بن حسين وجعفر بن بوقال ليس بالقويين في الزهري ولا بأس بهما في غير الزهر. سفيان بن حنين بن حسين ثقة له في الزهبي. ومثله جعفر بن بوقان

340
02:00:55.000 --> 02:01:16.150
ورواية سفيان وعبيدة بن عمر ومالك هي الصحيحة هذا كلام النسائي مثل كلام ابي عيسى ايضا الترمذي وزكى حديث جابر بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عائشة ثم قال النسائي هما جميعا خطأ ارسلهما مع بعض

341
02:01:16.700 --> 02:01:39.200
فالصواب رواية معمر المرسلة. هذا هو الصواب شاي قد اتفقا نعم على ان الصواب في هذا الخبر انه مرسل نعم ثم جاء من طريق قصيف عن عثمان بن عباس وايضا قال النسائي هذا حديث منكر وخشيف ضعيف

342
02:01:40.100 --> 02:02:11.350
والصواب حديث معمر ومالك وعباد الله. فالصواب ها الصواب انه موصلا كما رووا هؤلاء جزاك الله خير  لعب بالنسبة للانسان انسان حق حجة الاسلام ثم وقع في ناقض ثم بحمد الله تابوا واناب ورجع

343
02:02:11.700 --> 02:02:35.600
هل عليه الحج مرة اخرى ولا يرجع له عمله الصواب انه يرجع له عمله وليس عليه الحج مرة اخرى والدليل على ذلك ان الايات الكريمات في بطلان العمل جاءت مقيدة بماذا؟ نعم بالموت على هذه الردة وهذا الكفر

344
02:02:35.700 --> 02:03:03.150
جاء بالموت جاءت بالموت على الاود والكفر فاذا من لم يكن كذلك فليس كذلك صبيا ابا يحيى القهوة اي حديس حكيم  اي نعم. قال اسلمت نعم احسنت اسلمت على ما اسلفت من خير. نعم. لا شك هذا من اصلاحات خطأ. طيب لا شك هذا من باب الاولى نعم

345
02:03:03.800 --> 02:03:25.000
كما دكوا الابن وازع هذا من باب الاولى. حكيم كان يفعل اشياء هي من الاعمال الصالحة. تطوع وصدقة واسلم قال هذا هل يكتب لي الان اسلمت انا قال اسلمت على ما اسلفت من خير. اذا هذه مكتوبة لك

346
02:03:26.150 --> 02:03:47.250
مع انه اداها وهو غير مسلم لكن بما ان هذا العمل في الاصل مشروع وهو الصدقة الحج او العتق او عفوا الصدقة والعتق هذا مشروع والامر نعم والامر الثاني انه اداه لله

347
02:03:47.850 --> 02:04:12.250
بقي ما ما الذي بقي عليه الاسلام الاسلام قد اسلم فيما بعد فيكتب له هذا يكتب له لكن لو حج في حال الجاهلية لا لابد ان يحج مرة اخرى من اسلم في في اثناء النهار طبعا جمهور اهل العلم يقولون يمسك

348
02:04:13.400 --> 02:04:30.200
سم يقضي  وبعض اهل العلم يقول يمسك وليس عليه القضاء. لان ايه ما يعني ما اسلم الا الان ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم. اي نعم يمسك وخلاص