﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.800
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين امين. وبساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:23.450 --> 00:00:40.650
بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في طلاق السنة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جباد قال

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبدالله بن عمر فانه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها عليه الصلاة والسلام. قال قلت فتعتد بتلك التطليقة. قال فما

4
00:01:02.050 --> 00:01:20.600
ارأيت ان عجز واستحمق قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن مولى الطلحة عن سالم عن ابيه انه طلق امرأته في الحيض سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال

5
00:01:21.400 --> 00:01:45.400
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا قال هذا قالها قال حديث يونس ابن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند اهل

6
00:01:45.400 --> 00:02:01.200
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انطلاق السنة يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعض من طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا وهو قول الشافعي واحمد ابن حنبل

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.800
وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري واسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها شاء وهو قوم الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقه

8
00:02:23.350 --> 00:02:43.350
قال باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير ابن حازم عن الزبير ابن سعيد عن عبد الله ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله

9
00:02:43.350 --> 00:03:10.100
اني طلقت امرأة البتة فقال ما اردت بها؟ قلت واحدة؟ قال والله قلت والله قال فهو ما اردت قال هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال في تراب ويروى عن ابن عباس ان ركانة طلق امرأته ثلاثة

10
00:03:10.600 --> 00:03:26.700
قد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر ابن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروي عن علي انه جعلها ثلاثة

11
00:03:27.750 --> 00:03:48.650
وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان وواحدة فواحدة وانما ثلاثا فثلاث وان نوى اثنتين لم تكن الا وهو قوم الثري واهل الكوفة  وقال مالك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطبيقات

12
00:03:48.900 --> 00:04:09.000
وقال الشافعي ان وواحيدة فوحيدة يملك الرجعة وان واثنتين فثنتان وان نوى ثلاثا فثلاث قال له ما جاء في امرك بيدك؟ قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال

13
00:04:09.700 --> 00:04:28.750
قلت له اي قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في امرك بيدك انها ثلاث فقال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمورة عن ابي سلامة عن ابي هريرة عن النبي صلى

14
00:04:28.750 --> 00:04:50.550
الله عليه وسلم انه قال ثلاث  قال ايوب فلقيت كثيرا مولى ابن سمورة فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسيت قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد وسألت محمدا هذا الحديث فقال

15
00:04:51.150 --> 00:05:15.550
حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وانما هو عن ابي هريرة موقوف ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا وكان علي ابن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر ابن الخطاب

16
00:05:15.550 --> 00:05:36.600
عبدالله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيد الله وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج

17
00:05:36.650 --> 00:05:55.300
وقال لم اجعل امرها بيدها الا في واحدة استحدث الزوج وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان واهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله واما ما لك بن انس فقال انقضاء ما قضت وهم قول احمد

18
00:05:55.650 --> 00:06:09.300
واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر قال له ما جاء في الخيار قال حدثنا محمد مشان قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد

19
00:06:09.750 --> 00:06:31.450
عن الشعبية عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا   قال حدثنا بن دار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. قال هذا

20
00:06:31.450 --> 00:06:50.800
حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة  وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك الرجعة وان اختارت زوجها فلا شيء

21
00:06:51.550 --> 00:07:15.750
وروي عن عليهم انه قال ان اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد ابن ثابت اختار زوجها فوحيدة وان وان اختارت نفسها فثلاث وذهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبد الله وهو قول

22
00:07:15.750 --> 00:07:32.400
تورية وأهل الكوفة واما احمد بن حنبل فذهب الى قول علي قال باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد قال حدثنا جاري عن مغيرة عن الشعبي قال قال

23
00:07:32.400 --> 00:07:57.000
فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال المغيرة فذكرتم لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم

24
00:07:57.000 --> 00:08:15.050
لقول امرأة لا ندري احجرت او نسيت  وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء قال اخبرنا حصين واسماعيل ومجالد قاله شيم وحدثنا داوود ايضا عن الشعبي قال

25
00:08:16.500 --> 00:08:35.800
دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة تخاصمتم في السكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكان ولا نفقة

26
00:08:36.650 --> 00:08:51.450
وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق

27
00:08:51.600 --> 00:09:08.200
وقالوا ليس من مطلقات سكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها ضجعة وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة

28
00:09:08.200 --> 00:09:24.450
وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا سكنا بكتاب الله

29
00:09:25.600 --> 00:09:46.200
قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء ان ان تبذوا على اهلها واعتل بان فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:46.200 --> 00:10:13.300
لما كانت تبذو على اهلها قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت في حديث فاطمة ابنة قيس قال له ما جاء لا طلاق قبل النكاح قال حدثنا احمد الننيع قال حدثناه شيء قال حدثنا عامر الاحوال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال

31
00:10:13.300 --> 00:10:34.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك وفي الباب عن علي ومعاذ ابن جابر وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم

32
00:10:34.200 --> 00:10:58.200
قال حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو احسن شيء روي في هذا الباب وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن مسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن حسين وشريح

33
00:10:58.200 --> 00:11:18.300
وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطبق وروي عن ابراهيم النخاعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت اذا وقت نزل

34
00:11:18.350 --> 00:11:37.250
وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تطلق واما ابن مبارك فشدد في هذا الباب وقال

35
00:11:37.250 --> 00:11:51.200
ان ان فعل ما اقول هي حرام وذكر عن عبد الله ابن المبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق الا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ

36
00:11:51.200 --> 00:12:07.750
لقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال ابن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقولهم فاما من لم يرض بهذا فلما ابتلي

37
00:12:07.900 --> 00:12:27.700
فلما ابتلي احب ان يأخذ بقول فلا ارى له ذلك وقال احمد تزوج لا امر وان يفارق امرأته وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبة لحديث مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته ووسع اسحاق في غير المنصوبة

38
00:12:28.350 --> 00:12:54.150
قال باب مالك احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنسأل الله عز وجل الاعانة والتيسير والهداية والرشاد والتوفيق. اللهم امين. امين يا رب العالمين

39
00:12:55.350 --> 00:13:17.650
قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع ابواب الطلاق واللعان وهذه الابواب في غاية من الاهمية ولا يخفى عليكم من الطلاق ينبني عليه احكام نعم فلذا ابو عيسى الترمدي

40
00:13:17.700 --> 00:13:49.450
بين مسائل هذا الكتاب ومسائل الطلاق بيانا واضحا اكثر آآ اكثر الابواب التي توسع ابو عيسى في الكلام فيها وعليها هي الابواب المتعلقة حب الطلاق وسمعنا قبل قليل كيف كان اهتمام ابي عيسى بنقل كلام اهل العلم وبذكر الخلاف في هذه المسائل

41
00:13:49.450 --> 00:14:13.250
نعم والطلاق هو حل الوثاق. الطلاق هو حل الوثاق فالنكاح قيد فيحل هذا القيد بالطلاق. فالطلاق في اللغة هو حل الوساق يقال اطلقت الناقة اذا سرحت وارسلت وتركت تذهب حيثما شاءت

42
00:14:13.650 --> 00:14:45.200
نعم فهو مأخوذ من الانطلاق والاطلاق مأخوذ من الاطلاق عفوا مأخوذ من الاطلاق فهو حل قيد النكاح او بعضه. نعم هذا هو الطلاق  نعم والطلاق في الاصل مكروه نعم لانه عكس عكس النكاح والنكاح ماذا؟ حكمه مستحب النكاح حكمه مستحب وجاءت الشفيعة

43
00:14:45.200 --> 00:15:15.900
امر به والحث عليه نعم فالطلاق بظده. نعم فهو في الاصل مكروه وتعتريه هي الاحكام الخمسة. الطلاق تعتريه هي الاحكام الخمسة. احيانا كونوا الطلاق واجبا وذلك في حال المولي عندما يأبى الفيئة وتنتهي المدة. هنا يجب عليه ماذا؟ ان يطلق. اما ان

44
00:15:15.900 --> 00:15:34.100
راجعها واما ماذا؟ يجب عليك ان تطلقها. نعم واحيانا يكون بعكس هذا يكون محرم. كما انه يكون واجب يكون محرم والطلاق المحرم هو الطلاق البدعي. كما سوف ياتي فهذا الطلاق

45
00:15:34.250 --> 00:15:57.300
يكون طلاقا محوما. نعم وهو انما يطلقها وهي حائض كما سوف يأتي. او يطلقها ثلاث في مجلس واحد او بلفظ واحد نعم فهذا الطلاق عليكم السلام فهذا الطلاق بدعي خلاف الطلاق السني. نعم

46
00:15:57.400 --> 00:16:20.150
فكما ان الطلاق يكون واجبا يكون ايضا بعكسه محواما وكما يكون مكروها وهذا هو الاصل يكون ايضا ماذا مستحبا وذلك عندما تصعب العشرة ما بين رجلي وما بين المرأة. وذلك لكثرة الخلافات والنزاعات والشكايات

47
00:16:20.650 --> 00:16:54.950
وعدم قبول احدهما للاخر فانه في مثل هذه الحالة يستحب الطلاق. نعم فلعلها اذا طلقها يتزوج باخرى فيرتاح معها وهي تتزوج شخص اخر فترتاح معه نعم نعم فالطلاق تعتبريه الاحكام الخمسة. وبعض اهل العلم ايضا جعل ايضا في بعض الاحوال يكون

48
00:16:54.950 --> 00:17:22.800
احن نعم قال طبعا نعم الطلاق كما تقدم طلاق سني وطلاق بدعي والطلاق ايضا طلاق يعني لا رجعة فيه هو طلاق فيه او رجعة. نعم. الطلاق السني هو عندما يطلق الانسان زوجته

49
00:17:22.850 --> 00:17:44.050
في طهر لم يجامعها فيه ويطلقها ماذا كم؟ واحدة. واحدة طلقة واحدة هذه شروط الطلاق السني وهي ثلاثة اولا ان يطلقها في وهي طاهر نعم ولا يجامعها في هذا الطهر

50
00:17:45.300 --> 00:18:06.350
والامر الثالث ماذا؟ طلقة واحدة نعم نعم او يطلقها وهي حامل نعم فهذا هو الطلاق السني ما كان بعكس ذلك فانه يكون بدعيا. وذلك ان يطلقها ثلاثا او يطلقها وهي حائض او يطلقها

51
00:18:06.350 --> 00:18:27.850
في طهر قد جامعها فيه نعم نعم الطلاق طبعا صبيح وكناية. الطلاق صريح منه ما هو صريح عليكم السلام تفضل لعل الشيخ تركي ينتبه الطلاق منه ما هو صبيح ومنه ما هو كناية

52
00:18:28.400 --> 00:18:59.000
الطلاق الصبيح نعم هو ما كان بلفظ الطلاق او ما تصرف ماذا؟ او ما تصرف منه. نعم انت طالق انت مطلقة؟ نعم طلقتك؟ نعم  الكناية ما كان ليس كذلك قال الحقي باهلك حبلك على غاربك. نعم غطي وجهك عني وما شابه ذلك. يعني ليس صريحا في الطلاق

53
00:18:59.000 --> 00:19:13.650
وجهك عني قد يكون لا يقصد الطلاق وانما يقصد ماذا يعني انها غضب عليها وزعل عليها نعم فقال غطي وجهك عني ولا يقصد الطلاق. بالنسبة للكناية لابد ان يكون قاصدا

54
00:19:13.650 --> 00:19:34.850
الطلبة لابد ان يكون قاصد للطلاق هذا الفرق بينه وبين الاول. الاول ما ينفع ان يقول انسان قال اعوذ بالله لزوجته انت طالق ثم قال انا قصد ماذا؟ ليس قصدي الطلاق. ليس قصدي ماذا؟ الطلاق. نعم. وانما قصدي بس فقط انا زعلان عليها

55
00:19:34.850 --> 00:19:57.500
فاقول تانتي طالق وليس قصدي الطلاق هذا ما ينفع. نعم لانه طلقها بلفظ صريح تفضل اقم منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية نعم والطلاق اذا طلق الانسان طلاقا سنيا

56
00:19:57.800 --> 00:20:21.250
وفق ما جاء به الشرع فانه لن يندم بعده الطلاق عندما يكون موافقا للشرع ما راح يندم صاحبه وانما غالبا الذي يندم الطلاق الذي هو مخالف لاي شيء للسنة الطلاق المخالف للسنة غالبا صاحبه يندم

57
00:20:21.700 --> 00:20:42.000
يعني بعض الناس نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية والمعافاة من ذلك يقول لها انت طالق بالثلاث على المذاهب الاربعة ثم بعد ذلك يبحث عن ماذا؟ يبحث عن مخرج ويبحث عن من يفتيه بان يرجع الى المرأة

58
00:20:42.000 --> 00:21:03.350
التي طلقها نعم. طيب انت الذي تسببت في ذلك. اما لو طلق الانسان مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه بعد روية وتفكير فهذا غالبا ماذا لن يندم واذا اراد ان يراجع المجال ماذا؟ المجال مفتوح له

59
00:21:03.600 --> 00:21:29.550
بالمراجعة. المجال مفتوح له في ان يراجع زوجته  يعني غالبا الطلاق الذي يكون فيه ندم هو الطلاق الذي هو مخالف للسنة. نعم وطبعا الطلاق امره كما تقدم يعني امره عظيم وليس بالسهل ولذا هناك جمع من اهل العلم يمتنعون من الفتوى فيما

60
00:21:29.550 --> 00:21:49.750
في الطلاق يمتنعون من الفتوى في الطلاق وهذا الذي جرى عليه العمل عندنا هنا ان غالبا الطلاق يعلق بمن؟ يعلق بالمفتي. غالبا الطلاق يعلق بالمفتي غالبا الطلاق يعلق بالمفتي. نعم

61
00:21:51.350 --> 00:22:14.450
لا شك ان طبعا الله عز وجل قد شرع الطلاق لحكمة عظيمة وهي كما تقدم عندما تتعسر الامور بينه وبين زوجته فهنا يعني اذا لم يكن هناك حلا الا ماذا؟ الا الطلاق حاول

62
00:22:14.650 --> 00:22:33.400
اهل الخير حكما من اهله وحكما من اهلها حاولوا ان يصلح بين الطرفين فلم يمكن فهنا يعني ما يبقى الا ماذا؟ ما يبقى الا الطلاق. ما يبقى الا الطلاق فلا شك ان الطلاق شرعه الله عز وجل لحكمة

63
00:22:33.850 --> 00:22:54.800
ثم جعل هذا الطلاق له حد نعم وهي ثلاث له فرصة في المراجعة بعد الاولى الثانية الثالثة بعد ذلك ماذا بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يكون هذا النكاح نكاح رهبة. ثم ان بدا للرجل

64
00:22:54.800 --> 00:23:16.050
الذي تزوج ان بدا له ان يطلق هذه المرأة وطلقها وبدا للاول ماذا ان يراجع زوجته فله المراجعة في مثل هذه الحالة نعم فالطلاق قيد بهذه الثلاثة لا هو مفتوح

65
00:23:17.200 --> 00:23:38.900
وبالتالي لو كان مفتوحا سوف تتضرر ماذا؟ المرأة سوف تتضور في هذه الحالة المرأة يعني قد يكون هذا الشخص لا يريد هذه لا يريد ان تتزوج هذه المرأة له ضمها اليه واعتبرها زوجة وعاملها معاملة الزوجات وله ماذا

66
00:23:39.350 --> 00:24:02.800
سوحها وطلقها فعلقها. نعم. فجعل الله عز وجل للطلاق جعل له حدا. لم يجعل الطلاق ممنوعا ولم يجعل ايضا مفتوحا نعم بل له حد وضوابط فاذا الانسان سلك هذه الحدود والضوابط

67
00:24:02.850 --> 00:24:24.550
فانه لا شك سوف يكون في مصلحة الطرفين. ولن يندم هذا المطلق نعم في هذه الحالة نعم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في طلاق السنة. اول ما بدأ في بيان طلاف السنة ما هو؟ نعم

68
00:24:24.650 --> 00:24:40.800
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طويف وابن رجى الثقفي وهو امام امام حافظ توفي عام اربعين ومائتين قال حدثنا حماد بن زيد وهو امام جليل. وحافظ النبيل توفي عام تسعة وسبعين ومئة

69
00:24:40.900 --> 00:24:58.750
حماد ابن زيد ابن درهم الازدي الجهظم البصري قود له الجماعة قال عن ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو امام ايضا. توفي عام واحد وثلاثين ومئة. قال عن محمد ابن سيرين

70
00:24:59.150 --> 00:25:17.250
وهو ايضا الانصاري البصري وهو امام قال عن يونس بن جبير وهو ايضا ثقة جليل. قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض  فقال له هل تعرف عبدالله بن عمر

71
00:25:18.450 --> 00:25:40.900
فانه طلق يعني نفسه فانه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عمر والد عبدالله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها

72
00:25:41.500 --> 00:26:04.350
قال قلت فتعتد بتلك التطليقة قال فما ارأيت ان عجز واستحمق يعني تعتد بماذا بهذه التطليقة ولد في رواية انها حسبت ماذا؟ حسبت طلقة. في رواية عن ابن عمر في البخاري انها حسبت ماذا

73
00:26:04.400 --> 00:26:29.500
حسب الطلقة طبعا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم جمهور اهل العلم يرون ان الطلاق البدعي ومنه طلاق المرأة الحائض انه يقع هو حرام ومع ذلك ماذا؟ يقع   بعض اهل العلم يرون انطلاق الحائض لا يقع

74
00:26:29.950 --> 00:26:54.350
وهذا ما رجحه الامام ابن تيمية والامام ابن القيم. كانا يفتيان بذلك نعم كان يوجهان انطلاق الحائض لا يقع واما الجمهور فيقولون انه يقع طبعا جاء في حديث ابي الزبير عن نافع عن ابن عمر

75
00:26:54.500 --> 00:27:18.000
انها لم تحسب ماذا لم تحسب طلقة. رواه ابو داوود انها لم تحسب طلقة. قال ابو داوود ان ابا الزبير تفوق بذلك نعم وبن عبد البو ظعف اه هذه الزيادة وانها لم تحسب طلقة

76
00:27:18.300 --> 00:27:40.900
نعم فهذه الرواية في صحتها نظر هذه الرواية في صحتها نظروا وما ثبت في البخاري اصح ان ابن عمر قال حسب الطلقة نعم وهنا هذا يؤيد ذلك. قوله فما ارأيت ان عجز واستحمق استحمق انه طلق ماذا

77
00:27:41.600 --> 00:28:03.550
نعم وانه طلق امرأته وهي ماذا؟ وهي حائض. قال ان عجز واستحمق يعني هذا ما يمنع من كونها تحسب عليه نعم ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام بره فليراجعها. المراجعة تكون عن ماذا؟ عن طلاق. المراجعة تكون عن طلاق

78
00:28:04.200 --> 00:28:29.550
لو لم تحسب هذه الطلقة كان قال موه فليمسكها  وانما قال هنا مره فليراجعها. كان قال له هي زوجته لكن هنا قال مره يراجعها المراجعة تكون عن عن طلاق عن وقوع طلاق عن مراجعة انسان راجع زوجته يعني اذا كان قد طلقها

79
00:28:29.600 --> 00:28:52.850
قبل ذلك فهنا راجعها ما يكون الانسان زوجته لم يطلقها يقال راجعها ما يقال راجعة هي زوجته زوجته ما يقال راجعها الاقرب والله اعلم والعلم عند الله ان مذهب الجمهور والله اعلم ارجح في هذه

80
00:28:52.900 --> 00:29:15.000
المسألة والله اعلم. ويؤيد هذا يعني كثيرا ما يقع الطلاق والانسان ماذا يعني قد لا يدري عن زوجته هي حائض ولا هي ماذا ولا طاحو نعم ويعني كثير ما يقع الطلاق

81
00:29:15.100 --> 00:29:31.750
ولا جاء السؤال لكن هنا في حديث آآ ابن عمر ان عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فاقول لو ان طلاق الحائض لا يقع كان لا بد عند كل حصول طلاق ان يسأل ماذا

82
00:29:32.250 --> 00:29:52.100
ان يسأل المطلق. تسأل المرأة هل هي طاهر ام ام حائص لان فيه فوق اذا قلنا انه لا يقع الطلاق في حال الحيض فاذا لو طلق الف يعتبر هذا ماذا؟ يعتبر نعم لاغي. لا يعتد به يعتبر لاغي لا يعتد به

83
00:29:52.550 --> 00:30:16.100
فلم نعم لم ياتي ان جاء كل امرأة طلقت تسأل هل هي حائض او لا نعم فهذا يؤيد والله اعلم ان طلاق الحائض يقع نعم وفي البخاري انها حسبت طلقة. نعم

84
00:30:16.550 --> 00:30:33.450
ثم لي اطلقها امروا فليراجعها ثم ليطبقها. يطلقها وهي طاهر يعني هذه غير هذه. اي نعم. لو كانت ما طلقت ليش موهبة اللي يراجعها؟ المواجهة ما تكون الا عن طلاق. بماذا اجاب؟ يعني

85
00:30:33.450 --> 00:30:54.200
محمد او غيره بماذا اجابوا عنه فليواجهها قالوا المقصود المراجعة اللغوية الاصل ان الاشياء تفسر بالحقيقة الشرعية اولا ولا اللغوية؟ الشرعية اولا. ثم اذا لم يمكن باللغوية ثم لم يمكن

86
00:30:54.200 --> 00:31:16.500
بالعرفية فاول ما يبدأ بالحقيقة الشرعية المراجعة انما تكون عن طلاق نعم ولذا قال نعم ثم ان بدله بعد ان يراجعها وتحيد وتطهر كما جاء في روايات الاخوة. فهنا اذا طهرت

87
00:31:16.600 --> 00:31:38.650
اذا اراد ان يطلق هنا يطلق نعم ولذا قال هنا عندما قال يونس بن جبير فتعتد بتلك التطليق قال فما يعني ارأيت ان عجز واستحمق؟ يعني هذا لا يمنع من ان تحسب هذه طلقة. نعم

88
00:31:40.750 --> 00:32:00.250
قال ابو عيسى حدثنا حناد هو ابن السوية ابو السوية التميمي وهو ثقة في عام ثلاثة واربعين ومائتين. قال حدثنا وكيع بن الجواح الرئاسي الامام توفي عام سبعة تسعين ومئة قال عن سفيان

89
00:32:00.650 --> 00:32:22.300
هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابو عبدالله الكوفي الامام توفي امواته ستين ومئة. قال عن محمد بن عبد الرحمن القرشي التيمي مولاهم وهو ثقة من كبار اتباع التابعين. قال عن سالم بن عبدالله بن عمر

90
00:32:24.750 --> 00:32:42.000
نعم وهو امام فقيه قال عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. نعم

91
00:32:44.450 --> 00:33:04.450
قال حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر. اذا كلا هذين الاسنادين ماذا؟ صحيح؟ نعم كلاهما صحيحين. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن

92
00:33:04.450 --> 00:33:26.600
النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث جاء من اوجه متعددة فهو حديث مشهور وقد خرجه الشيخاني واصحاب السنن نعم. قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

93
00:33:26.700 --> 00:33:44.350
انطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير الجماع. يعني في طهر لم يجامعها فيه نعم وان يطلقها مرة واحدة وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي طاهر فانه يكون للسنة ايضا

94
00:33:44.650 --> 00:34:08.000
وهو قول الشافعي واحمد بن حنبل  وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري واسحاق وقالوا في طلاق حامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي واحمد

95
00:34:08.000 --> 00:34:33.100
اسحاق لان الغالب ان الحامل لا تحيض. نعم فقول سفيان الثوري واسحاق ابن باهوية هو الارجح نعم لا يكون ذلك للسنة الا ان يطلقها ماذا؟ واحدة نعم وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقه

96
00:34:33.800 --> 00:34:53.100
طبعا هذا لا يحتاج اليه لان الانسان اذا كان لا يريد امرأته وطلقها واحدة واعتدت وانتهت من العدة تكون ماذا؟ قد بانت منه. نعم بينونة صغرى لا وتكون قد كانت منه

97
00:34:53.200 --> 00:35:16.250
فحلت للخطاب والازواج. نعم. فما يحتاج الى ان يطلقها كل شهر ولا ان يطلقها ثلاث مرات نعم ما يحتاج نعم نعم ما يحتاج حتى البتة ما يحتاج يطلقها واحدة اذا كان هو لا يريدها من الذي يلزمه بها

98
00:35:16.500 --> 00:35:33.550
وهو لا يريدها نعم لو وضع السلاح على رأسه قيل راجعها وهو لا يريده راجعها. تصح المراجعة ما تصح ما تصح هو لا يريدها انما فعل ذلك تحت التهديد والاكراه

99
00:35:33.700 --> 00:35:55.350
تحت التهديد والاكراه فيكفي طلقة واحدة يكفي طلقة واحدة نعم يكفي طلقة واحدة فاذا الطلاق يعني ثلاث وعالمذاهب الاربعة ومن هالكلام وطالق بعدد النجوم وطارق الف وطالق كذا كل هذا نعوذ بالله من

100
00:35:55.350 --> 00:36:19.250
اي نعم من البغي ومن العدوان ومن الامور المنكرة نعم  هذا راح ياتي ان شاء الله الا هذا وراح يأتي باذن الله نعم  قال باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة

101
00:36:19.300 --> 00:36:40.100
ما حكم ذلك عندما يطلق الانسان امرأة البتة هو طلاق هو طلع لكن هذا الطلاق هل هو ثلاث ولا ليس بثلاث؟ انما على حسب نيته ان كان قصده ثلاث فثلاث وان لم يحصد ثلاث

102
00:36:40.150 --> 00:36:59.050
وانما قصد واحدة تكون ماذا تكون واحدة هذا هو اه هذا الباب معقود لذلك. عندما يطلق الانسان زوجته البتة هل هذا يعتبر ثلاث هناك من اهل العلم يعتبرها ثلاث؟ خلاص ما ترجع اليه

103
00:36:59.250 --> 00:37:24.200
حتى تنكح زوجا اخر نعم وهناك من قال لا هذا لا يعتبر ثلاث ان كان وان كان قصد واحدة واحدة نعم ما يعتبر ثلاث حتى يكون قاصدا للثلاث  تعال كل بكة البكة لفظة البكة ايطالي انت طالق البتة هذا عندما يقول الشاص انت طالق البتة

104
00:37:24.350 --> 00:37:44.350
واواجه ان انت طالق البتة انه لا يكون ثلاثا الا اذا ماذا الا اذا نوى الا اذا نوى والمسألة الخلاف فيها معلوم وذكر وذكر ابو عيسى الترمذي الخلاف كما سوف يأتي

105
00:37:45.950 --> 00:38:03.200
نعم قال حدثنا حناد هو ابن السوية ابو السوي التميمي قال حدثنا قبيصة قبيص بن عقبة السوائي وهو ثقة قال عن جبير ابن حازم وهو الازد البصري وهو ثقة جليل على تفصيل في حديثه

106
00:38:03.900 --> 00:38:19.900
قال طبعا دقيق واختلط لها لكن لم يثبت انه يعني حدثتنا اختلاطا لشيء يسير فبالتالي يعني لكن حديثه في مصر فيه فيه شيء. ذهب الى مصر وحديثا في مصر وفيه بعض الشيء

107
00:38:20.100 --> 00:38:38.450
نعم وبعض شيوخه تكلم يعني مثل وايت عن قتادة فيها بعض الشيء قال عن الزبير ابن سعيد والزبير ابن سعيد القرشي النوفلي لا يحتج به قال عن عبد الله ابن يزيد ابن ركانة

108
00:38:38.650 --> 00:38:57.950
هو عبد الله بن يزيد ابن ركانة ايضا لا يحتج به نعم وهو ليس بالمشهور قال عن ابيه وابوه ايضا ليس بالمشهود ابوه ليس بالمشهود قال عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:38:58.050 --> 00:39:18.050
عبد الله هو بن علي بن يزيد عن ابيه علي بن يزيد عن جده وكانه نعم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني طلقت امرأتي البتة

110
00:39:19.000 --> 00:39:47.200
فقال ما اردت بها  قلت واحدة قال والله هنا يدين يدين يعني ماذا يحلف يستحلب قلت والله قال فهو ما اردت نعم يعني على حسب نيتك في ذلك قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه

111
00:39:48.100 --> 00:40:07.000
هذا الحديث قد جاء من طرق كما سوف ياتي وسألت محمدا عن هذا الحديث محمد البخاري فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس انه كان طلق امرأته ثلاثا. نعم وقع فيه الطواف في الاسناد والمتن

112
00:40:07.200 --> 00:40:29.650
اما في المتن فجاء البتة وجاء ماذا؟ ثلاثا قال يعني لو طلق ثلاثا الامر واوضح واضح بخلاف البتة قال ابو عيسى وقد اختلفا وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

113
00:40:30.050 --> 00:40:58.100
في طلاق البتة فطوي عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروي عن علي انه جعلها ثلاثا نعم  وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان وواحدة فواحدة وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن

114
00:40:58.100 --> 00:41:14.350
الا واحدة وهو قول الثوب واهل الكوفة. وقال ما لك بن انس في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات نعم وان لم يعني معنى كلام الامام مالك وان لم يدخل بها فتكن واحدة

115
00:41:14.550 --> 00:41:35.900
لان المرء غير المدخول بها اذا طلقها واحدة تكون ماذا؟ قد بانت. نعم تكون قد بانت فاذا طلقها ثانية  لا محل لها هذي الثانية لا محل لها اوضح من ذلك إنسان طلق امرأته طلقة واحدة

116
00:41:36.850 --> 00:42:01.750
واعتدت وانتهت العدة جت السنة سنتين ثلاث ثم طلقها ثم بعد سنتين او ثلاث طلقها ثم قال نقول نعم يصح المراجعة لان الثانية والثالثة ماذا؟ نعم الثانية والثالثة ليست في محلها لانها تتطلع امرأة قد

117
00:42:01.750 --> 00:42:22.900
بانت منك فاصبح هذا الكلام لغو اصبح هذا الكلام لغوا يعني مثلا انسان امرأة لم يعقد له عليها ليس بينه وبين علاقة وقال لها طالق يعني هذا كلام لغو وجوده كعدمه

118
00:42:23.250 --> 00:42:52.500
فالمرأة اذا اعتدت ولم يراجعها زوجها تكون ماذا قد بانت منه اذا طلقها واحدة ولم واعتدت ولم يراجعها في اثناء العدة تكون قد بانت منه بينونة صغرى فتحن للخطاب اذا اراده ان يرجع عليها لا بد من عقد ماذا؟ عقد جديد. ومحو جديد لابد من عقد ومهو جديد

119
00:42:52.500 --> 00:43:14.900
اذا اراد ان يراجع ليش عقد جديد؟ لانه خلاص بانت منك بخلاف ما لو رجعه في اثناء العدة هل يحتاج الى عقد؟ نعم. ما يحتاج الى عقد لان لا زالت هي امرأته في اثناء العدة ولذا لو توفي عنها وهي في اثناء العدة تويت ولا ما تبت؟ تبت اذا كانت رجعية

120
00:43:15.250 --> 00:43:39.200
اذا كان رجعية فترث في هذه الحالة وقال الشافعي انه واحدة فواحدة يملك رجعة وانه اثنتين فثنتان وان نوى ثلاثا فثلاث. ولعل والله اعلم هذا هو والاقرب وهذا هو الذي يوافق ما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه جعل البتة واحدة

121
00:43:39.750 --> 00:44:04.200
يعني اذا كان ماذا اذا كان نوى واحدة اذا كان نوى واحدة وهذا ظاهر الحديث اللي هو كيف؟ الزوجان يراجعها. كيف يا استاذ محمود؟ لو المرأة راجعي ايه وتقدم لها غيرها ايه جاب الخيار الا بالخيار

122
00:44:04.400 --> 00:44:34.400
اذا انتهت العدة ولم يراجعها ثم بدله ان يراجعها فتقدم لخطبتها وايضا خطبها شخص اخر فهي بالخياط. ان ارادت الاول الاول وان قالت لا ما اريد الزوج السابق  نعم هذا طبعا الحديث جاء من طرق وقد تكلم عنه ابو داوود. هذا الحديث جاء من طرق وقد تكلم عنه ابو داوود

123
00:44:34.450 --> 00:44:49.250
ولعل ننتبه الى كلام ابي داود. نعم. ولعل حتى الشيخ سعيد ينتبه لهذه القضية قال ابو داوود باب ما جاء في البتة قال حدثنا ابن الشوح وابراهيم بن خالد الكلبي

124
00:44:49.350 --> 00:45:02.150
في اخرين قالوا حدثني محمد ابن ادريس الشافعي الامام قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع قال عن عبيد الله بن علي بن السائب قال عن نافع بن عجيب

125
00:45:02.650 --> 00:45:22.350
ابن عبد يزيد ابن ركانة انه كان ابن عبد يزيد طلق امرأته صهيمة البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك او فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما اردت الا واحدة

126
00:45:22.350 --> 00:45:44.050
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فقال وكان والله ما اردت الا واحدة. فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المتن موافق للسابق ونفعه موافق. موافق. لكن نفس الاسناد السابق

127
00:45:44.050 --> 00:46:09.700
طريق اخر طريق اخر  قال فطلقها الثانية في زمان من؟ عمر والثالثة في زمان عثمان نعم. قال ابو داوود اوله لفظ ابراهيم واخره لفظ ابن لانه رواه عن ابراهيم وعن ابن الصرح وهي ابن خالد الكلبي ابو ثور الفقيه وابن السورة

128
00:46:09.850 --> 00:46:30.800
نعم قال ابو داوود حدثنا محمد ابن يونس النسائي طبعا هذا بارك الله فيكم هذا الاسناد محمد بن علي الشافعي قد وثقه ابن اخيه الامام الشافعي والامام الشافعي ادرى بعمه ولا مو ادرى

129
00:46:30.850 --> 00:46:48.200
اضرب بعمه فليس هناك فيه توثيق الا من قبل عمه الا من قبل الشافعي ابن اخيه واما بالنسبة لعبيد الله بن علي بن السائب فايضا قد وثقه الامام الشافعي ونافع بن عجير عجير ليس بالمشهور

130
00:46:48.200 --> 00:47:10.700
نعم ذكروا ابن حبان في الثقات لكن هذا الاسناد قال الدعوة قطني اخذه من تلك ابي داوود وقال لا قال ابو داوود هذا حديث صحيح فهذا الاسناد قد صححه من؟ قد صححه ابو داوود

131
00:47:10.800 --> 00:47:28.700
نعم وقال الحاكم قد صح الحديث بهذه الرواية. فان الامام الشافعي قد اتقنه وحفظه عن اهل بيته والسائب ابن عبد يزيد ابو الشافع ابن الساب وهو اخوه كان ابن عبد يزيد

132
00:47:28.800 --> 00:47:44.750
ومحمد بن علي بن شافع عم الشافعي شيخ قريش في عصره قال ابن قال ابن كثير في اوشاد الفقيه حديث حسن ان شاء الله وقال ابن عبد البر في الاستذكار رواية الشافعي لحديث

133
00:47:44.750 --> 00:48:07.050
وكان عن عمه اتم فقد زاد زيادة لا تردها الاصول. فوجب قبولها لثقت ناقليها. والشافعي وعم وعمه وجده اهل بيت وكان من بني عبد المطلب ابن عبد مناف وهم اعلم بالقصة التي

134
00:48:07.550 --> 00:48:28.750
عرض لها. نعم قال ابو داوود حدثنا محمد ابن يونس النسائي ان عبد الله ابن الزبير حدثهم عن محمد بن ادريس قال حدثني عبد الله بن الزبير هذا الحميدي طبعا. عبد الله بن الزبير والحميدي تلميذ الشافعي

135
00:48:29.050 --> 00:48:49.050
قال حدثني صاحب المسند قال حدثني عمي محمد ابن علي عن ابن الساب عن نافع بن عن نافع بن عجاي وعن ركانة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني الحديث السابق ثم قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا جرير ابن حازم قال عن الزبير بن سعيد قال عن

136
00:48:49.050 --> 00:49:09.750
عبد الله بن علي بن يزيد بركان عن ابيه هذا الاسناد ماذا؟ السابق الذي ساقه بعيسى التغمدي ولعل ابو يحيى ينتبه لهذا حتى يسجل ذلك نعم عن جده انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. قال ابو داوود

137
00:49:10.000 --> 00:49:28.550
وهذا اصح من حديث ابن جبير. يعني هذه الاسانيد الثلاثة لهذا المتن اصح من حديث ابن جريج انه كان تطلق امرأته ثلاثا فيصوب ابو داوود انه طلقها ماذا؟ البتة. البتة

138
00:49:28.700 --> 00:49:44.750
هو يقول وهذا صح من حديث ابن جوير ما هو حديث ابن جويج؟ انه كان طلق امرأته ثلاثا. اذا الذي يصوب داوود انه طلقها ماذا؟ البتة. لانه هم اهل بيته فهم ادرى بماذا

139
00:49:45.100 --> 00:50:07.800
بحديث اهل بيتهم وهم اعلم به وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني ابي رافع الحكمة عن ابن عباس ابو داوود بين هذا الحديث بيانا في الحقيقة بيانا شافيا نعم

140
00:50:07.850 --> 00:50:39.700
فاذا الراجح هو ما رواه نعم ما رواه يعني الامام الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع الى اخره وفيها انه طلق ماذا؟ طلقها البتة المكن اللي هنا شكله مستقيم

141
00:50:40.550 --> 00:51:00.050
اي نعم لانه جاء بثلاث اسانيد. نعم. وقد رجح ذلك ابو داوود وترى كلام اهل العلم في يعني كلام مطول لاهل العلم في هذه المسائل هناك من يرجح ماذا لفظ ثلاثا على البتة. هناك من يوجه لفظ ثلاثا على البتة

142
00:51:00.100 --> 00:51:18.050
كما انه كما يميل الى هذا والله اعلم الامام ابن تيمية يوجه له صلاة يرجح ذلك ولد الامام ابن تيمية يرى ان الثلاث ولعل الاستاذ ياسر ينتبه عندنا صورة تعتبر في سورة

143
00:51:18.450 --> 00:51:36.150
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعل هم الشيخ الحارث ينتبه انه يقول في فرق بين ان يقول انت طالق طالق طالق هذه ثلاث ماذا؟ هذه ثلاث كلمات وبين ان يقول انت طالق ثلاثة

144
00:51:36.600 --> 00:51:56.000
يقول طالق ثلاثا هذي ترد الى ماذا؟ الى واحدة هذي ترد عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذي تؤدي الى واحدة هذي ترد ماذا؟ الى واحدة. نعم عليكم السلام

145
00:51:56.050 --> 00:52:25.000
واما انت طالق عليكم السلام تفضلوا تفضلوا واما انت طالق نعم واما انت طالق ايه واما انت طالق طالق طالق فاذا لم يكن قصده التأكيد في فرق بان يقول انت طالق طالق طالق وقصده في الثانية والثالثة ماذا؟ تأكيد تأكيد الاولى

146
00:52:25.800 --> 00:52:47.550
فهذه تكون ماذا؟ هذه واحدة وباينة لا ان يكون قصده التجديد وليس التأكيد فتكون ماذا؟ فتكون ثلاث  عند الشيخ عبد العزيز يفوق بين هاللفظين يقول طالق ثلاث تغذ الى واحدة

147
00:52:48.600 --> 00:53:07.850
وبهذا كان يفتي رحمه الله. الله اكبر. نعم. من عهد شيخ محمد ابراهيم الى ان توفاه الله وبين انت طالق ثلاث انت طالق طالق طالق وقصد التجديد للتأكيد فيقول هذه خلاص خلاص

148
00:53:08.500 --> 00:53:30.200
هادي سلا الامام ابن تيمية ذا عنده هالامورين ماذا؟ واحد. واحد لا يفرق وهذا قول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عنده الامرين واحد اذا كان في مجلس واحد وكرر ذلك وقصد التجديد يقول تردد واحدة

149
00:53:31.100 --> 00:53:47.450
نعم وهذا قول الامام ابن تيمية هذا اللي كان يكتب بها الامام ابن تيمية  نعم بخلاف ما لو اذا قال ما بخلاف نعم. يعني عند غيره من اهل العلم لا

150
00:53:47.550 --> 00:54:19.700
وعند الجمهور انت طالق ثلاث او طالق طالق طالق كله يعتبر لا ثلاثة يعتبرن ثلاث. نعم وليس عندهم تفصيل في ذلك ليس عندهم تفصيل في ذلك  الشيخ بن باز تكرار ثلاث للتجديد هل هو قد بدعي ولا لا بدعي بدعي لكن يقول يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ

151
00:54:20.700 --> 00:54:44.150
والله يعني والله اعلم مذهب الجمهور مذهب الجمهور ان الثلاث ثلاث ان الثلاث ثلاث وبهذا افتى الصحابة بهذا افتى الصحابة حتى ابن عباس راوي الحديث انه كانت الطلاق في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد ابو بكر ان الثلاث ترد الى واحدة

152
00:54:44.750 --> 00:55:06.500
وفي عهد عمر ايه عندما يعني نعم الناس استعجلوا في شيء كان لهم فيه ان ات امزاه ماذا؟ امضاه عليهم فجعل الثلاث ثلاث هذا في صحيح الامام مسلم لبن لبن رجب رحمه الله كتاب

153
00:55:06.600 --> 00:55:24.850
وكتاب قيم هو طيب كيف ابو سعد عرفنا انه قيم والان ما نعرف انه موجود بين ايدينا اي نعم احسنت قد نقل عنها الكتاب ابن عبد الهادي في كتابه سيف الحاث الى علم الطلاق الصلاة

154
00:55:25.150 --> 00:55:43.350
ترى هذه مسألة كثيرة جدا مسألة كبيرة جدا الفت فيها وسائل والفت فيها الكتب نعم مسألة كبيرة جدا وتعلمون ان الشيخ عبد العزيز يعني يدري الاخوان انه يعني يعني يأتون اليه

155
00:55:43.350 --> 00:56:10.400
من كل حدب وصوب في هذه المسألة نعم فيعني مسألة كبيرة ابن عبد الهادي نقل عن رجب له كتاب آآ نعم الاحاديث الواردة في الطلاق ثلاث بن عبد الهادي في كتابه سيف الحاث بن ابن عبد الهادي المبرد اثنين ابن عبد الهادي. اي نعم الثاني المتأخر اللي كان في زمن السيوطي

156
00:56:10.500 --> 00:56:27.450
نعم وليس شمس الدين بن عبدالهادي تلميذ ابن تيمية. فنقل من كتاب ابن رجب ونقل نقلات يعني تدل على نفاسة كتاب ابو رجب وقسم ما جاء عن عمر ابن الخطاب وتكلم عن الاحاديث واجاب

157
00:56:27.450 --> 00:56:49.400
حديث ابن عباس الذي خرجه الامام مسلم من ضمن جواباتها هنها الامام احمد يعني تكلم في هذا الحديث والجوزجاني نعم ابو اسحاق الجزجاني والامام احمد تكلم في هذا الحديث ومن ايضا من ابن عباس ثبت عنه من ثمانية اوجه عن

158
00:56:49.400 --> 00:57:06.450
ابن عباس انه كان يرى الثلاث ماذا ثلاث. ثلاث. يرى الثلاث ثلاث يرى الثلاث ثلاث نعم وهذا ايضا ثبت عن ابن مسعود وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وثبت عن عبد الله بن عمر

159
00:57:07.250 --> 00:57:32.250
وهؤلاء هم ماذا هم نعم كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والامام ابن تيمية يعني كتب مدري يعني مجلدات نسيت مدري يعني الاف الصفحات في ماذا؟ في مسألة طلاق

160
00:57:32.500 --> 00:57:52.400
كتب اذابت الصفحات وشيء كثير من عنده او بعضه ما وصل الينا تقرب بن شسمه بن ابن عبدالهادي نعم في العقود الدولية ذكر كم يعني ما ادري عشرين مجلد ما ادري كم يعني ما ادري انا نسيته ولا ينقل هذا عندي المهم يوجع له. كتب يعني كلام

161
00:57:52.550 --> 00:58:12.600
طويل جدا مما طبعا يرد ما جاء عن ابن عباس في في مسألتنا هذه ان انه كان طلق كم على حسب حديث ابن عباس قال لك البتة ولا ثلاثة يا استاذ ياسر؟ ثلاثة. صار لك ثلاث

162
00:58:15.300 --> 00:58:29.050
قال واخرج احمد من طريق محمد ابن اسحاق حدثنا حدثني سوف يأتي حدثني داوود ابن الحسين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس طلقه كان اخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد

163
00:58:29.150 --> 00:58:50.700
فحزن حزنا شديدا عليها يعني فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فانما تلك واحدة ان شئت قال فراجعها. فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر

164
00:58:51.950 --> 00:59:10.550
يعني اذا طلق سنتين او ثلاث في طهر واحد تغد الى ماذا؟ الى واحدة قلت وجواي داوود بن الحسين ان عقم فيها شيء. قال علي بن المدين ما روي ما روى عن عكرمة فمنكر. هذا علي ابن المدينة

165
00:59:10.550 --> 00:59:30.500
وقال ابو داوود حديثه عن شيوخه مستقيمة واحاديثه عن عكرمة مناكير قال البيهقي بعد ان اخرجه من هذا الوجه هذا الاسناد لا تقوم به الحجة. مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنه

166
00:59:30.500 --> 00:59:51.650
هما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية اولاد ركانة انطلاقه كان كان البتة. هنا يقول كان واحدة ومع هذا فقد جود اسناده شيخ الاسلام في الفتاوى وصححه ابن القيم في في زاد المعاد

167
00:59:52.500 --> 01:00:04.550
وقال الحافظ ابن حجر بعد ان اورد الحديث عن ابي داوود هذا كلام ابن حجر وبالفتح واخذه احمد وابو يعلى وصححه من طريق اي بن حجر من طريق ابن اسحاق

168
01:00:05.450 --> 01:00:30.800
وقال وهذا الحديث نص في المسألة اي فيمن طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة قال ماذا اردت؟ قال واحدة فردها علي لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الاتي ذكرها. وقد اجابوا عنه باربعة اشياء. اجابوا عن حديث ابن عباس

169
01:00:31.400 --> 01:00:48.000
احدها ان محمد ابن اسحاق وشيخه مختلف فيهما. واجيب بانهم احتجوا في عدة من الاحكام بمثل هذا الاسناد اذا يلزمه كحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن العاص ابن الربيع زينب

170
01:00:48.300 --> 01:01:04.500
ابنته بالنكاح ماذا؟ الاول وهذا اللي رجحناه ولا لا؟ نعم. تقدم هذا اللي رجح في دوس التوملي السابق الثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره

171
01:01:04.550 --> 01:01:20.650
فلا يظن بابن عباس انه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه الا بمرجح ظهر له وواو الخبر اخبر من غيره بما روى واجيب بان الاعتبار برواية الراوي لا

172
01:01:20.900 --> 01:01:42.250
برأيه نعم واما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص او تقييد او تأويل. وليس قول مجتهد حجة على مجتهد اخر. الثالث ان ابا داود رجح انه كان انما طلق امرأته البتة

173
01:01:42.600 --> 01:02:00.000
كما اخرجه هو من طريق ال بيت روكانة وهو تعليل قوي. لجواز ان يكون رواية حمل البتة على الثلاث لجواز ان يكون رواية من حمل البتة على ماذا؟ على الصلاة. فقال طلقها ثلاث

174
01:02:00.100 --> 01:02:22.750
فبهذه النكتة يقول ابن حجر يقف الاستدلال بحديث ابن عباس نعم وهذا هو بالفعل هذا يعني هذا الذي رجحه ابو داوود ان الصواب انه طلق البتة لا ثلاث اوا بان مذهب شاذ فلا يعمل به واجيب بانه نقل عن علي وبن مسعود وعبد الرحمن بن عوف الزبير

175
01:02:22.850 --> 01:02:41.250
ايضا نقل ذلك عنه نقل ذلك بن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد ابن وظاح ونقل الغنم ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن السلام الخشني وغيرهما

176
01:02:41.350 --> 01:03:01.050
ونقله ابن المنذر عن اصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار ويقوي حديث ابن اسحاق المذكور واخرجه مسلم عبدالرزاق اما عمر عن عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر

177
01:03:01.050 --> 01:03:19.650
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضينا امضاه عليهم ثم ذكر الحافظ الاجر المتعدد عن هذا الحديث واحسن الاجوبة

178
01:03:19.700 --> 01:03:39.000
عن حديث ابن عباس هو بارك الله فيكم ما اجاب به من رجب ما جاء عن الامام احمد وايضا الجوزجاني نعم وايضا مما يؤيد هذا يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المحدث الملهم

179
01:03:39.500 --> 01:03:56.600
هل ممكن ان يغيب شبيعه يعني في هذا الحديث ان عمر ماذا ثلاثة يعني كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وابوكم سنتين من خلافة عمر الثلاث ترد الى واحدة. فقال عمر ان الناس استعجلوا في

180
01:03:56.600 --> 01:04:12.250
شيء قد كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضى هل لعمر ان يغير شريعة اذا كانت الثلاث تؤدي الى واحدة كيف عمر يجعلها ثلاث ويحرم هالمرأة على من على زوجها

181
01:04:12.400 --> 01:04:31.400
ويمنحها من ان ترجع الى زوجها حتى تنكح زوجا اخر هل ممكن هذا  لا ما ما في سياسة شرعية بخلاف الشعور طبعا قيل هذا قيل هذا قيل هذا هذا قيل ذكر الامام ابن تيمية وغيره

182
01:04:31.500 --> 01:04:46.050
لكن لا يمكن لعمر رضي الله عنه ان يغيروا شريعة لا يمكن ان الثلاث ترد الى واحدة لو كان هذا هو الصحيح والثابت خلاص تبقى الثلاث ماذا؟ تؤدي الى واحدة

183
01:04:46.400 --> 01:05:01.350
تعد الى واحدة لا يمكن لعمر ان يغير شريعة. يحومه. يقول زوجها انا برجع الثلاث والرسول عليه الصلاة والسلام يجعلها وحده. كيف انت تجعلها ثلاث  لو قال شخص هذا لعمر يحج ولما يحجه

184
01:05:01.400 --> 01:05:24.100
يحجة ومعاذ الله ان عمر رضي الله عنه ان يغيروا شفيعا. لا يمكن. معاذ الله. ولذا اختلف جواب اهل العلم يعني من من صح الحديث كاسحاق والنسائي تلميذه قالوا هذا الثلاث ترد الى واحدة في المرأة غير ماذا

185
01:05:24.550 --> 01:05:42.900
المدخول بها. فالمرأة هذا هكذا بوب عليها النسائي في كتاب وبسه في المرأة غير المدخول بها لان المرأة غير المدخول بها لها عدة ولا ما لها عدة؟ ما لها عدة. فاذا قال انت طالق خلاص بانت منه. اذا قال مرة ثانية انت طالق لا

186
01:05:42.900 --> 01:05:59.250
لا اخويا ما صادفت محل لان هذي المرة خلاص بدت منه فصارتها الثانية له. فقالوا هذا محمول على ذلك فالمهم كلام مطول في هذه المسألة وانا يعني امبي لي ما بينه ابو داوود

187
01:05:59.300 --> 01:06:17.500
رحمه الله تعالى. وايضا من اراد ان يعني في هذه المسألة  فليرجع الى كلام آآ ابن عبد الهادي فيما نقله عن ابو رجب والصحابة قد ثبت عنهم عن ابن عباس تقدم ثمانية

188
01:06:18.650 --> 01:06:32.950
وقصها عندي اثاث ابن عباس ان الثلاث الثلاث يجعلها وابن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص نعم ولا اعلم بين الصحابة خلافا في ان الثلاث ثلاث. والله اعلم

189
01:06:33.500 --> 01:07:01.250
نعم  بالصحابة ما عرفنا نعم قال باب ما جاء في امرك بيدك. هذا صريح ولا كناية هذا كناية قال حدثنا علي بن ناصر بن علي وهو الازدي الجهظمي ثقة قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو الازدي الواشحي وهو ثقة ثبت

190
01:07:01.550 --> 01:07:18.550
في عام اربعة وعشرين ومئتين. قال حدثنا حماد بن زيد الجهظمي الامام قال قلت لايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان هل علمت احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث؟ سلام عليكم السلام

191
01:07:18.550 --> 01:07:36.300
حماد يقول لايوب هل علمت احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث فقال لا الا الحسن هو الذي قال ان امك في يدك ثلاث. ثم قال لعله الشيخ احمد العسيري ينتبه

192
01:07:36.400 --> 01:07:59.800
ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي ماذا؟ قال قتادة قال عن كثير مولى ابن سمرة عن ابي سلمة نعم طبعا يعني كثير ليس بالمشهوب نعم وثقه

193
01:07:59.900 --> 01:08:17.400
العجلي وهو ليس بالمشهور وذكر ابن حبان في الثقة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث نعم قال ايوب فلقيت كثيرا. مولى بن سمرة

194
01:08:17.800 --> 01:08:36.400
فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة لان قتادة حدث به عن من؟ عن كثير. فاخبرته فقال نسيت. فقال نسي. ماذا قال ابو عيسى عن هذا الحديث قال هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب

195
01:08:36.900 --> 01:08:56.550
عن حماد ابن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث طبعا سليمان ابن حرب ثقة حافظ. وحماد بن سعيد امام نعم لكن العلة في غير ذلك وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا

196
01:08:57.050 --> 01:09:26.750
وانما هو عن ابي هريرة موقوف ليس ليس بموفور ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا نعم  وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث نعم يعني اذا هذا الحديث ايضا اعل بمسألة الاختلاف في رفعه ووقفه. والبخاري يرى انه موقوف

197
01:09:27.150 --> 01:09:46.800
وفي الحقيقة انه عل ايضا بان كثير ليس بالمشهور فاسناده غريب ولذا قال لا نعرفه ابو عيسى الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد نعم فهذه علة اخرى والعلة الثالثة النكارة فيما قاله النسائي. وقال البيهقي وقول العامة

198
01:09:46.900 --> 01:10:06.100
بخلاف رواية كثير ولد عندما ساقه النسائي قال هذا حديث منكم عندما ساقه النسائي قال هذا حديث منكر فهذا الخبر لا يصح وبالتالي ان امرك بيدك هذا على حسب ماذا

199
01:10:06.200 --> 01:10:21.050
نية القائل على حسب نية القائل قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في امرك بيدك فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن

200
01:10:21.050 --> 01:10:38.450
مسعود هي واحدة وهو قوله غير واحد من اهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت كيف القضاء ما قضت؟ امك بيدك؟ فقالت اذا كان الامر بيدي فانا ماذا

201
01:10:38.550 --> 01:10:57.050
طلقت نفسي ثلاثا نعم طبعا استاذ ياسر ما يبوي هذا. نعم فاذا وكلها قالت خلاص اذا كان لا تريدها قالت انا نعم فلذا قال عثمان وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما القضاء ما قضت هي

202
01:10:57.500 --> 01:11:20.200
وقال ابن عمر اذا جعل امرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وانكر الزوج وقال لم اجعل عمرها بيدها الا في واحد ايه ده استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه وذهب سفيان اي الثوري واهل الكوفة الى قول عمر وعبدالله

203
01:11:21.050 --> 01:11:38.550
يعني انها واحدة. واما ما لك ابن انس فقال القضاء ما قضت وهو قول احمد نعم وقال بعض اهل العلم ان ليس للمرأة ان تطلق ماذا؟ نفسها. وانما الطلاق بيد من؟ بيد الرجل

204
01:11:38.550 --> 01:12:02.400
الطلاق بيد الرجل. نعم فالمسألة مسألة عظيمة ومسألة كبيرة قال ابو عيسى واما اسحاق فذهب الى قول ابن عمر. نعم وكان عليه النصر حافظ لا كلامك كلام ابو عيسى الترمذي. نعم

205
01:12:05.300 --> 01:12:22.250
قال ابو عيسى باب ما جاء في الخيار يعني عندما يخير الانسان زوجته هل هذا يعتبر طلاق ام لا؟ الصواب انه لا يعتبر طلاق نعم هذا المقصود ما جاء في الخياطة

206
01:12:22.300 --> 01:12:42.050
قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي البصري وهو ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو امام حافظ توفي عام ثمانية وتسعين ومئة هو محمد ابن بشار مئتين واثنين وخمسين. قال حددها سفيان وهو امام حافظ توفي عن مئة وواحد وستين. قال عن اسماعيل ابن ابي خالد

207
01:12:42.450 --> 01:12:59.550
وهو ايضا ثقة حافظ عام ستة واربعين ومئة. قال عن الشعبي الامام عامر بن شراحيل الشعبي توفي مئة وثلاثة. قال عن مسوق ابن الاجدع الهمداني الكوفي من كبار التابعين مخضرم

208
01:12:59.600 --> 01:13:19.400
من اصحاب عبد الله بن مسعود قال عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه افكان طلاقا نعم فلم يكن طلاقا فالله عز وجل قال

209
01:13:19.500 --> 01:13:45.450
يعني قال لرسوله يا نساء النبي ان كنتن توجدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرعكن صباحا جميلة وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عدل المحسنات منكن اجرا عظيما. خيرهم ولا ما خيرهم؟ نعم. خيرهم. فاخترن من؟ رسول الله

210
01:13:45.450 --> 01:14:00.850
صلى الله عليه وسلم. وكان اول ما بدأ بمن عليه الصلاة والسلام بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها اللهم امين قال حدثنا بن دار هو محمد بن بشار

211
01:14:01.050 --> 01:14:16.150
قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي تقدم قال حدثنا سفيان قال عن الاعمش سليمان ابن بهوان قال عن ابي الضحى وهو ثقة جليل قال عن مسروق وهذا طريق اخر الى مسروق عن عائشة بمثله

212
01:14:16.300 --> 01:14:34.600
قال هذا حديث حسن صحيح نعم فهذا الخبر خبر صحيح وقد خرجه الشيخان قال واختلف اهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود انهما قالا ان اختارت نفسها فواحدة بائنة

213
01:14:35.600 --> 01:15:00.600
وهذا دلت عليه ماذا الايات المتقدم ذكرها يعني الخيار لماذا الخيار ان كانت ارادت نفسها فاذا تقع ماذا؟ تقع طلقة. تقع طلقة. ان اختارت نفسها نعم وروي عنهما انهما قالا ايضا واحدة يملك وجعه

214
01:15:00.800 --> 01:15:23.500
وان اختار الزوجة فلا شيء. نعم وروي عن علي رضي الله عنه انه قال ان اختارت نفسه فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة الصحيح ان اختار الزوجة واحدة ولا ليست بواحدة؟ ليست بواحدة

215
01:15:23.750 --> 01:15:52.350
نعم وقال زيد ابن ثابت ان اختارت زوجها فواحدة وان اختارتها بصحبة كذا يعني كلها في جميع الامرين ماذا؟ يقع الطلاق لكن اختار الزوجة واحدة ونختارت نفسها ثلاثة وهذا طبعا فيه نظر الصواب انه اذا اختارت زوجها لا يقع شيء

216
01:15:52.450 --> 01:16:12.100
وزهب اكثر اهل العلم والفقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب الى قول عمر وعبدالله وهو قول الثوب واهل الكوفة واما احمد بن حنبل فذهبا الى قول علي الى قول علي. نعم. والصحيح ما ذهب اليه عمر

217
01:16:12.550 --> 01:16:33.450
رضي الله تعالى عنهما ان اختارت نفسها فواحدة بائنة فهنا احيانا فاذا طلق الانسان واحدة او وقع الطلاق مرة واحدة تكون قد بانت رأسا يعني ما ينتظر حتى تعتد تبين

218
01:16:33.550 --> 01:16:55.800
لا مجود هذا بارك الله فيكم عندما يكون خلع فالخلع هل يملك انه يراجعها ما يملك انه يراجعها والا لماذا حصل هالخلع فايضا اذا اختارت نفسها ما يملك ان يراجعها

219
01:16:56.700 --> 01:17:12.800
لانه ما في فائدة من ماذا من الخياط هنا ما يكون فائدة من الخيار اذا كان هو يملكها يملكها اذا ما في فائدة من الخيار فلذا ذهب عمر وعبدالله بن مسعود انها ان اختارت نفسها فواحدة بائنة

220
01:17:13.050 --> 01:17:36.400
نعم ويملك ماذا يملك او وجعه اذا هي ماذا؟ اذا وافقت. نعم وهذا يعني يعتبر هو اعتبر قول ثاني لهما. نعم قال باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكن لها ولا نفقة

221
01:17:36.450 --> 01:17:56.600
طبعا المطلقة الطلاق ممن يكون رجعي واما ان يكون ماذا نعم بائن ليس برجعي فالطلاق الرجعي المطلقة في هذه الحالة تملك ماذا؟ السكنى والنفقة. ولانها تعتبر ماذا؟ تعتبر زوجة تعتبر زوجة

222
01:17:57.200 --> 01:18:22.200
فاذا طلقها ثلاثا خلاصنا لا سكن لها ولا ماذا؟ ولا نفقة. وانما يمتعها بقدر غناه غناه وفقره فمتعوهن. نعم قال حدثنا هناد هو ابن السبي بالسوي التميمي توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الظبي

223
01:18:22.400 --> 01:18:41.200
وهو ثقة جليل قال عن نغيره هو ابن مقسم الضبي وهو ايضا ثقة قال عن الشعب عمرو بن شراحيل الامام قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لا سكن لك

224
01:18:41.250 --> 01:19:06.300
ولا نفقة لانها خلف خلاص قال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري احفظت او نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة

225
01:19:06.400 --> 01:19:33.200
ما الصواب الصواب نعم ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لها ولا ولا نفقة. نعم  قال حدثنا احمد ابن منيع البغوي ثقة حافظ توفي عام اربعة واربعين ومئتين. قال حدثه هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة حافظ ايضا توفي في عام ثلاثة وثمانين ومعقل اخبار

226
01:19:33.200 --> 01:19:49.700
حصين بن عبدالرحمن السلمي وهو ثقة جليل توفي عام ستة وثلاثين ومئة قال واسماعيل اي ابن ابي خالد تقدم وهو ثقة حافظ ومجالس هو ابن سعيد الهمداني تقدم الكلام عليه وانه ليس بالقوي

227
01:19:49.900 --> 01:20:08.950
قال هشيم وحدثنا داوود ايضا داوود ابن ابي هند وهو ثقة جليل عن الشعب فهذا الخبر قد رواه هشيم عن كم عن اربعة حسين واسماعيل ومجالد وداوود عن الشعب قال دخلت على فاطمة ابنة قيس

228
01:20:10.150 --> 01:20:32.900
فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة  وجاء في رواية سابقة طلقها ماذا ثلاثا نعم فهذه البتة يعني الطلاق ماذا الثالثة الاخيرة. نعم. فبث ماذا؟ طلاقها

229
01:20:33.200 --> 01:20:49.650
فخاصمته في السكنة تظن انها لها سكنة والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم تكنى ولا نفقة وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابني ام مكتوم

230
01:20:51.050 --> 01:21:10.800
ثم من تقدم لها اسامة تقدم لها معاوية وابو الجهيم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما ابو الجهيم للنساء لا يظع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له

231
01:21:11.050 --> 01:21:33.600
ولكن انكحي ماذا؟ انكحي اسامة قالت فنكحت اسامة فاختبرت نعم ابو ابو الجهم ابو الجهم ابو الجهم ابو الجهم قال هذا حديث حسن صحيح هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. في نسخة الحديث الحسن

232
01:21:33.650 --> 01:22:06.150
من اللي عنده حديث حسن؟ نبدأ بالاستاذ محمود حسن صحيح  نعم هذه نسخة من مم هزت هزت كفنا وين الاستاذ ابو يحيى تحفة الاشراف وتحفة الاحوذي. تحس انه صحي حسن نعم حسن صحيح

233
01:22:06.700 --> 01:23:04.900
نعم هذا الخبر نعم حسن صحيح  خطأ هذا حسن خطأ      بس حسن عندك؟ تحفة الاشراف حسنة تحفة يا شباب حسن؟ ايه  وجدت شيئا  اعطونا فوقك بارك الله فيك فاطمة بنت قيس

234
01:23:06.050 --> 01:23:46.100
الحادي عشر او الثاني عشر من التحفة. اعطينا الحادي والثاني عشر   بارك الله فيك    لا ندع كتاب ربنا. ايه. لقول امرأته. هم. اه في ترجمة شعبه لم يمك شعبه ماذا قال شيء

235
01:23:46.150 --> 01:24:52.050
طبعا الحديث واخرجه مسلم ليس البخاري ومسلم      قال له حسن  وهذا حسن قالت تجمدي في النكاح احمد بن منيع عن هشيم عن حسين واسماعيل ومجاهد يداوله باتمن الشعب نحوه  ايه

236
01:24:52.100 --> 01:25:16.650
وعنها الناد عن جميع ونحوه وزاد قال ففكروا ابراهيم فقال قال عمر قال حسن   والله انا ما ادري لماذا هو قال حسن هذا الحديث نعم يعني صحيح نعم عفوا وقد خرجه مسلم وجاء

237
01:25:16.700 --> 01:25:56.400
يعني رواه هشيم من اربع الطرق عن الشعب والشعب امام وهو قال دخلت على فاطمة وفاطمة صحابية نعم في تحفة الاحوذ. شاللي في تحفة الاحوذ ذي  من اللي بعد نسخة التأصيل

238
01:25:56.950 --> 01:26:33.700
حسن والصحيح وذكر في الحاشية  ايه     ابو عيشة رحمه الله اتعب من بعده رحمه الله نعم قال وهو قول بعض اهل العلم انهم الحسن البصري وعطاء ابن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة

239
01:26:33.750 --> 01:26:49.300
اذا لم يملك زوجها ووجعه فاذا ما ملك الرجعة خلص فليس لها سكنى ولا طلاقة وقال ليس لها سكنى ولا نفقة. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله

240
01:26:49.950 --> 01:27:15.450
منهم عمر وعبدالله ان المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وقال بعض اهل العلم السكنى ولا النفق ولا نفقة لها هذا قول ثالث وهو قول مالك ابن انس وليث ابن سعد والشافعي وقال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من

241
01:27:15.450 --> 01:27:35.950
من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة هذا في الطلاق الرجعي. الرجعي. ليس في الطلاق الذي قد بت طلاقها نعم. قالوا هو البذاء ان تبدو على اهلها واعتل بان فاطمة

242
01:27:36.100 --> 01:27:52.550
ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبدو على اهلها بماذا اجاب عن حديث فاطمة قال انها كانت تبدو على اهلها فلم يجعل لها السكنى يعني تتكلم عليهم وكذا وكذا

243
01:27:53.000 --> 01:28:06.550
لكن الحديث ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ذلك قال الشافعي ولا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة ابنة قيس فالصواب لا سكن لها ولا

244
01:28:06.550 --> 01:28:24.800
نفقة نعم قال باب ما جاء في باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح الطلاق لا يكون الا بعد ماذا؟ الا بعد النكاح فان حصل طلاق قبل النكاح فهو ماذا؟ فهو له

245
01:28:25.100 --> 01:28:44.950
فهو لا هو ولا قيمة له لو حتى كان الف قال حدثنا احمد بن منيع هو البغي تقدم قال حدثنا هشيم بن بشير الواسط تقدم قال حدثنا عامر الاهول عامه هو ابن عبد الواحد الاحول وهو صدوق له اوهام

246
01:28:45.350 --> 01:29:00.450
قال عن عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمو ابن العاص وهو ثقة قال عن ابيه شعيب نعم وهو لا بأس به صدوق وهو لا بأس به مستقيم الحديث

247
01:29:01.000 --> 01:29:14.100
قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال طبعا عمو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص محمد ليس له دخل في الرواية نعم محمد مات صغيرا في عهد ابيه

248
01:29:14.700 --> 01:29:40.650
فشعيب هو الذي عمرو عن ابيه شعيب عن جده عبدالله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك نعم انسان نذر ان يذبح ناقة فلان هل يقع هذا النذر؟ ما يقع لان لا يملك الناقة

249
01:29:42.050 --> 01:30:09.150
انسان نذر ان يتصدق بسيارته بمحمد بتصدق بها يقول يعني يقول هذا عقله ليس ماذا؟ ليس معه ما انت ما تملك لك الحق في ماذا؟ فيما تملك. نعم  ولا عتق له ايضا فيما لا يملك نفس الشيء. ولا طلاق له فيما لا يملك

250
01:30:09.300 --> 01:30:27.150
ما يملك المرأة ليس بزوج ليس بزوج لها يعني لو طلقها الف نعم. قال وفي الباب عن علي ومعاذ ابن جبل وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح

251
01:30:27.250 --> 01:30:52.550
في احد عندما يخالف ذلك   هي التحفة والتأصيل   شف ابو يحيى قال وهو احسن شيء روي في هذا الباب وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

252
01:30:52.550 --> 01:31:14.650
غيرهم روي ذلك عن علي ابن ابي طالب يعني ليس لها ليس نعم. يعتبر هالكلام عندما يطلق الانسان امرأة ليست بزوجة الله لا يملكها يعتبر لا هي روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن البصري طبعا

253
01:31:14.700 --> 01:31:55.050
وسعيد بن دبي وعلي بن حسين اي بن ابي طالب علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب  حسن   لا لا حسن الحديث الحكم على الحديث الحكم على الحديث     بعد شوي تحفة حسن

254
01:31:55.250 --> 01:32:48.200
التأصيل حسن صحيح كذا اي نعم  لكن نقل كلام المنذري تحت وقال حسن ايه. الترمذي احسنت نعم تحفة طبعا حسن صحيح. نعم    هل توضع عامر بن عبد الواحد ابا يحيى

255
01:32:49.150 --> 01:33:05.200
نعم قال والحسن وسعيد ابن جبير وعلي بن حسين وشويح وجابر ابن زيد ابو الشعثاوي وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وابوه يعني ابن مسعود انه قال في المنصوبة

256
01:33:05.300 --> 01:33:30.100
المنصوبة المعينة بعينها يعني في فوق عنده بين ان يقول الانسان اي امرأة تزوجتها فهي طالق بين ان يقول فلانة طالق ان انها تطلق وابوه يعني ابراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت

257
01:33:30.200 --> 01:33:57.150
نزل اذا وقت اذا حدد وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقتا يعني قال ان تزوجت اليوم او غدا فهي طالق نعم هذا اذا وقت نزل عفوا اذا قال وقت نزل هذا الطلاق اذا قال تزوجت اذا تزوجت غدا فهي طالق

258
01:33:57.550 --> 01:34:28.350
اذا وقت ماذا؟ ترك هكذا في الصلب اي نعم نعم او وقتا او قال ان تزوجتم من كورة كذا اي ناحية المدينة فانه ان تزوج فانها تطلق. واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام

259
01:34:28.450 --> 01:34:40.400
وذكر عن عبد الله ابن المبارك ان اصول عن رجل حلف بالطلاق الا يتزوج. ثم بدله ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء الذين قسوا في هذا فقال المبارك

260
01:34:40.500 --> 01:34:56.850
ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسألة فله ان يأخذ بقوله واما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقول فلا ارى له ذلك. الصواب انه يكفر عن ماذا؟ عن يمينه وماذا

261
01:34:57.250 --> 01:35:13.650
ويتزود يأتي الذي هو خير. خير. نعم وقال احمد تزوجا لا امره ان يفارق امرأته نعم انت زوجها المرأة التي قال انت زوجته فيا طالق؟ قال نعم هو ان يفارقها

262
01:35:13.850 --> 01:35:35.700
وقال اسحاق انا اجيد في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته وسع اسحاق في غير المنصوبة والصواب هو القول الاول. ان هذا القول لاغي لا تضافي ما لا طلاقة الا لمن اخذ

263
01:35:35.950 --> 01:35:58.700
بالساق نعم فاذا كان لم يأخذ بالساق فلا طلاق. نعم ما توب يا من جماعة. نعم جميل المصحف وخليفة بن خلاف جميل. نعم. خمسة ستة فهذا الخبر اسناده حسن. هذا الخبر اسناده حسن

264
01:35:58.800 --> 01:36:17.300
نعم يقول الترمذي بعده يا شيخ محمد بن اسماعيل البخاري ايه فقلت اي شيء اصح في الطلاق قبل النكاح طلح حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده جميل  نعم

265
01:36:17.700 --> 01:36:43.300
والله لعل نعم اذا يعني ينزل على ينزل على التوقيت الذي وقته دون ما لم يوقت فهذا الخبر اسناده حسن لان سجدة عمه بشعيب عن ابيه عن جده من القسم الحسن

266
01:36:43.450 --> 01:37:03.600
و اذا الحكم في هذه المسألة ولا طلاق له فيما لا يملك فبمعنى لا يملكها المرأة وطلقها ثم تزوجها فهي ماذا فهي زوجتي فهي زوجته فهي زوجته ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق