﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين  وباساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:26.400 --> 00:00:49.750
باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار قال حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا بشبل مفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن وعن ابن حصن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهى

3
00:00:49.750 --> 00:01:13.000
نهبة فليس منا؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية ابي هريرة ووائل ابن حجر قال حدثنا اسحاق لموسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار

4
00:01:13.000 --> 00:01:38.300
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار وان يزوج الرجل على ان يزوجه الاخر ابنته واخته ولا صداق بينهما. وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صدى وهو قول الشافع

5
00:01:38.300 --> 00:02:00.600
واحمد واسحاق وروي عن عطاء ابن ابي رباح قال يقران على نكاحهما ويجاعد لهما صداق المثل وهو قول اهل الكوفة قال باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال

6
00:02:00.750 --> 00:02:19.500
حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج  ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها

7
00:02:20.350 --> 00:02:31.550
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اما بمثله

8
00:02:31.800 --> 00:02:49.950
وفي الباب عن علي وابي عمر وعبد الله ابن عمر وابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسامورة ابن جندب رضي الله عنهم قال حدثنا الحسن بن علي الخلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داوود ابن ابي هند قال اخبرنا عامر

9
00:02:50.900 --> 00:03:07.300
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيها او المرأة على خالة  او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى

10
00:03:07.500 --> 00:03:24.000
قال هذا حديث قال حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمته او خالتها

11
00:03:24.100 --> 00:03:44.500
فانك حمراء على عمتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم قال باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيلا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب

12
00:03:44.500 --> 00:03:59.650
عم ابو فادي بن عبدالله اليزاني ابي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم بها الفروج

13
00:04:00.500 --> 00:04:17.500
قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الحميد ابن جعفر النحوه قال هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب

14
00:04:17.500 --> 00:04:40.500
قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها الا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وروي عن علي ابن ابي طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها

15
00:04:41.000 --> 00:04:57.600
وذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول سفيان الثوري بعد اهل الكوفة قال باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة قال حدثناها الناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم

16
00:04:57.600 --> 00:05:12.300
ابن عبد الله عن ابن عمر انا ويلان ابن سلمة الثقفي اسلم ولو عاش نسوته وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه اي وسلم ان يتخير منهن اربعا

17
00:05:13.400 --> 00:05:31.700
هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهي قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلامة اسلم وعنده عشر

18
00:05:31.700 --> 00:05:53.100
قال محمد وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من فقيه فطلقا فطلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك او لارجمن قدرك كما رجم قبر ابي رغال. والعمل على حديث غيلان ابن سلمة

19
00:05:53.100 --> 00:06:06.200
عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق قال بعض ما جاء في الرجل يسلم وعنده اختان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الله ابن لهيعة عن ابي وهب الجيشاني انه سامع ابنه

20
00:06:06.200 --> 00:06:21.300
فيروز الدينامية يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت وتحكي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر ايتهما شئت

21
00:06:22.300 --> 00:06:34.150
قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب جيشاني عن الضحى راكب من فيروز الدينامي

22
00:06:34.300 --> 00:06:59.550
عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحكي اختاني قال اختر ايتهما شئت هذا حديث حسن وابو وهب وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابنه شعب قال باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وابن قال حدثنا يحيى ابن ايوب

23
00:06:59.600 --> 00:07:19.100
عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بنت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسق فلا يسقي ماؤه ولد غيره. قال هذا حديث حسن وقد روي من غير

24
00:07:19.100 --> 00:07:35.150
بنت ثابت والعمل على هذا عند عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى  وفي الباب عن ابي الدرداء وابن عباس والعرباد ابن سارية وابي سعيد

25
00:07:35.450 --> 00:07:54.000
قال له ما جاء. احسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم  وبه نستعين عليه نتوكل ونصلي ونسلم على النبي الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

26
00:07:54.050 --> 00:08:21.800
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى  ما جاء في باب ما جاء في المحل والمحلل له بالله عليك تنتبه ابو فيصل نعم طبعا المقصود بالمحل والمحلل والمحلل له هو عندما يطلق الرجل زوجته ثلاثا

27
00:08:23.400 --> 00:08:47.550
فانه لا يجوز ان ترجع اليه الا بعد ان تنكح زوجا اخر بعد ان تنكح زوجا اخر فاذا دخل بها الزوج الاخر ثم بدله ان يطلقها وطلقها يحق للاول ان يراجعها. نعم يحق الاول ان يراجعها فاذا وافقت يتزوج بها. كما

28
00:08:47.550 --> 00:09:17.250
نص على ذلك ربنا عز وجل في كتابه  بعض الناس ماذا يفعل؟ عندما يطلقها ثلاثا يندم ويود انه لم يطلقها. فماذا يفعل؟ يذهب الى من يحللها بزعمه له فيقول تزوج بزوجتي التي كنت قد طلقتها ثم طلقها اعطيك مبلغ

29
00:09:18.200 --> 00:09:43.700
ثم تطلقها حتى انا ارجع اليها فهذا النكاح باطل هذا النكاح باطن ولو تزوجت ولو تزوجت مائة رجل بهذه الطريقة فانها لا تحل لزوجها الاول حتى يتزوجها شخص راغف بها

30
00:09:44.150 --> 00:10:04.150
وليس الحيلة وانما عن اختيار ليس عن حيلة بينه وبين ماذا؟ الاول. بينه وبين الاول. وانما عن اختيار من الثاني ارادها المرأة ورغب فيها فتزوجها ثم حصل بينه وبينها ما حصل

31
00:10:04.150 --> 00:10:31.250
وطلقها فهنا يحق للاول ماذا ان يتزوجها ويرجع اليها فلابد لا يكون اه الزواج الثاني والطلاق الذي حصل من الثاني لا يكون عن حيلة لا يكون الا هذا الزواج والطلاق حصل عن حيلة عليكم السلام حتى يريد بزعمه ان يحللها للاول لا

32
00:10:31.250 --> 00:10:56.750
تحل للاول لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما سوف ياتي لعن المحلل والمحلل له. فاذا كان ملعونان نعوذ بالله من ذلك فاذا هذا النكاح باطل ولا يجوز ووجوده كماذا كعدمه وجوده كعدمه

33
00:10:58.000 --> 00:11:15.600
وهزا ما زهب اليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور اهل العلم من بعدهم. ولم يخالف في ذلك الا الحنفية خالفوا في ذلك. وقد الف الامام ابن تيمية رحمه الله

34
00:11:16.000 --> 00:11:36.000
مجلدا كبيرا في هذه المسألة هو توسع توسعا كبيرا رحمه الله تكلم على احاديث التحليل تكلم عليها من جهة الاسناد والصناعة الحديثية ثم تكلم على المسألة من الناحية الفقهية واطال

35
00:11:36.000 --> 00:12:01.200
في ذلك ونقل كلام الصحابة والسلف الصالح في هذه القضية نعم  عندنا يعني هناك صورة اخرى قد يسأل عنها وهي عندما المرأة تطلق نعم ولعل ابو إبراهيم ينتبه لان هذه قضية ايضا مهمة

36
00:12:01.550 --> 00:12:30.450
عندما المرأة تطلق وطلقت من قبل زوجها ثلاثا ثم بعد مدة رغبت ان ترجع الى ماذا؟ الى زوجها الاول وهبت ان الى زوجها الاول ماذا تفعل لا يمكن ان ترجع الى زوجها الاول حتى ماذا؟ حتى تتزوج برجل اخر وقد تقدم في قصة عبدالرحمن ابن

37
00:12:30.450 --> 00:12:53.800
الزبير ان زوجته ارادت ان ترجع لمن؟ ارادت ان ترجع لزوجها الاول وقالت الناس ثاني ليس معه الا مثل هدبة الثوب فارادت اقال عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك او كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة

38
00:12:54.050 --> 00:13:11.300
فتريد ان ترجع ماذا تفعل نعم شيخ بندر تريد ان ترجع الان الى زوجها الاول ماذا تفعل؟ تطلب الطلاق منها ما تزعل ام ما تزوجت. ما الان هي طلقت طلقها الزوج الاول

39
00:13:11.500 --> 00:13:29.600
الزوج الاول قد طلقها وارادت الان ترجع الان ليس عندها زوج وارادت ان ترجع الى الاول الزير زي ما سوى الرجال يعني زي ما سوى انه تتزوج واحد بنية انها تعيش مع امه تقول ابغى الطلاق منك

40
00:13:29.950 --> 00:13:50.100
ممكن تسويها ذي نفسه ولا يحرم عليها نعم هو ما يحرم عليها التحريم واللعن لمن للمحلل والمحلل له واما هي لا فممكن ان تقول لشخص بس ما تتفق معه تقول لشخص تزوجني

41
00:13:51.000 --> 00:14:12.000
ترغب به وتقول حتى بنيتها طلب الطلاق هذا طبعا ما يجوز مثلا شخص صاحبه طلق زوجته وشاف انه صاحبه ندم. ووده فيها ومتعلق فيها قال في نفسه ابي اتزوجها ابا اطلقها

42
00:14:12.700 --> 00:14:30.150
ما اتفق مع الثانية. ما قال انا بتزوجك من اجل اني احل احل احللك لزوجك الاول. وانما اضبغ في نفسه قال بتزوجها حتى احلها لزوجها الاول. لخويه. ايه. شاف صاحبه ندم

43
00:14:30.200 --> 00:14:51.500
يعني وده يرجع الى زوجته فقال انا يعني خلني اتزوجها ايه نعم وبعد اسبوع اسبوعين يطلقها فهذا ايضا لا يجوز هذا ايضا لا يجوز نعم عندنا الان المرأة المرأة اظمرت في نفسها

44
00:14:52.500 --> 00:15:09.850
انها تتزوج برجل وناوية انها ماذا تطلب منه بعد ان يتزوج بها ويدخل بها تطلب منه ماذا؟ الطلاق. تطلب منه ان يطلقها فان لم يطلقها طلبت المخالعة فهذا والله اعلم يجوز

45
00:15:10.400 --> 00:15:30.050
لان الحديث حتى لو طلبت الخلع يا شيخ؟ ايه لان نعم لان هذا لان الحديث انما لعن المحلل والمحلل له هذا الان من جهة المرأة ليس من جهة الرجل وهذا طبعا حصل هذه

46
00:15:30.300 --> 00:15:51.900
امرأة يعني كانت في السوق ورجل مع زوجته جاؤوا للسوق ثم الظاهر يعني او نحو ذلك بيمشون فكلمت زوجته قالت خذوني معكم انا ما يعني ما عندي حدا وكذا فركب فركبت في المرتبة الثانية. خلف

47
00:15:53.250 --> 00:16:15.100
فذهبوا حتى يوصلونها الى بيتها فكتبت معها كتاب كتبت قالت احب ان تتزوج بي وهذا هو بعطيك مبلغ او نحو ذلك. زوجته معه زوجته ماتت وهو ابو فيصل ابو فيصل يفكر بالزوجة. لا هي ما تدري. هي ما تدري. هي ما تدري يعني اه دست ورقة

48
00:16:15.100 --> 00:16:35.450
بدون ان تنتبه الزوجة. اخذه وشاف الواقع حطه بجيبه نزل زوجته ونزلوه المرأة. وشاف انها تقول له قالت انا اوغب فيك ابا اتزوجني. وابى ادفع لك فلوس. قال طيب تزوجها بعد اسبوعين قالت يلا طلقني

49
00:16:35.700 --> 00:16:57.400
نعم طلقني فهذا والله اعلم يعني طبعا يعني هذا لا يدخل تحت الحديث لكن فعلها صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح لا غير صحيح فعله لان هذا الرجل الثاني عندما تزوج بها ظن ماذا؟ ظن انها تبقى معه وانه راغب فيه

50
00:16:57.400 --> 00:17:19.400
نعم وقد يكون هو يعني بما نواهب فيه رغب ايضا فيها فلو كان يعلم انها سوف تطلب منه الطلاق. كان قد ماذا؟ قد يمتنع اصلا. ولا يتزوج. نعم فكما ذكر ربنا عز وجل ان النساء ان كيدهن عظيم. نعم

51
00:17:19.500 --> 00:17:34.050
فهذه المرأة سبحان الله يعني وقعت انا حدثوني وانهاوا وقعت نعم وقعت مثل هذه القصة. نعم. صحيح يا شيخ مثل الصورة هذي والله هذه الصورة ما ليست داخلة في الحديث

52
00:17:34.200 --> 00:17:54.200
الذي داخل في الحديث عندما يكون اتفاق بين الرجل الزوج الاول والثاني او ان الثاني يظلم. يقول انا ماني متزوج هذا رغبة فيها لا ابدا انا فقط ابى اتزوجها يومين ثلاثة ايام ابحللها للاول يظمر في نفسه ولم يتفق مع الثاني ولم يخبر اهله

53
00:17:54.200 --> 00:18:12.400
الثانية يقول الامام ابن تيمية قلنا هذا لا يجوز وانا ادعو لاخواني الرجوع الى كتاب آآ كتاب الامام بن تيمية الدليل في ابطال نكاح التحليل فان له كتاب نفيس في بابه

54
00:18:12.900 --> 00:18:39.100
يعني يعلمك كيف البحث وكيف استنباط المسائل وكيف اه يعني جمع الاقوال وقبل ذلك جمع الادلة والكلام عليها. وحتى تكلم يعني ذكر حتى مناهج المحدثين في الصناعة الحديثية لكم مناهج المحدثين في الصناعة الحديثية في مسألة التفوق. وقال يعني ان المحدثين يعني يعلون الخبر مسألة التفوت وانه يعني ما

55
00:18:39.100 --> 00:18:54.350
هل هو الى جانب الفقهاء في مسألة التفاوت والاقرب؟ والله اعلم يعني مذهب المحدثين في هذا لعل هو الاقرب المهم يعني المسألة بل يعني الخلاف في المناهج في صناعة الحديثية خلاف يعني معروف

56
00:18:54.450 --> 00:19:14.600
وممن ذكرها الخلاف غير الكتب الكثيرة يعني الامام ابن تيمية في كتابه الدليل في ابطال نكاح التحليل. يا شيخ هذا كتاب من ضمن  والله هو قد طبع بمجلد مستقل هو في الاصل يعني مجلد يعني كتاب مؤلف

57
00:19:14.750 --> 00:19:35.450
لبحث هذه المسألة كتاب مستقل وقد طبع حقق الكتاب وطبع. نعم. مجلد كامل نعم قال رحمه الله باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال حدثنا ابو سعيد الاشد وهو عبد الله بن سعيد الاشد وهو ثقة جليل

58
00:19:37.050 --> 00:20:04.100
قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن حدثنا اشعث بن عبدالرحمن بن زبيد الايامي وهو اليامي يقال الايامي واليامي نعم واشعث بن عبد الرحمن صدوق نعم له بعض الاوهام يعني في ضبطه بعض الشيء. نعم. وهنا متابع كما سوف يأتي في كلام ابي عيسى الترمذي

59
00:20:04.800 --> 00:20:25.450
قال حدثنا مجالد هو ابن سعيد الهمداني الكوفي ومجالد فيه خلاف والاقرب والله اعلم انه لا يحتج به كما سوف يأتي ايضا في كلامه بعيسى الترمذي قال عن الشعب كثير من من رواية مجلد ابن سعيد هي عن الشعبي

60
00:20:25.750 --> 00:20:48.150
قال عن الشعب وهو عامر ابن شراحيل الشعبي الكوفي الهمداني وهو امام جليل وعالم نبيل توفي سنة ثلاث ومئة وقيل غير ذلك وهو من مشاهير اهل العلم في زمانه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما

61
00:20:49.450 --> 00:21:13.300
قال وانا الحارث الحارث ابن عبد الله الاعور الحمداني الخارفي والحارث ابن عبد الله لا يحتج به. وقد ضعفه الشعب نفسه من جملة من ضعفه عامر بنشراحين فالشعب يروي هذا الحديث ايضا عن الحادث عن علي رضي الله تعالى عنه

62
00:21:13.500 --> 00:21:30.850
فهذا الحديث رواه الشعبي عن جابر بن عبدالله ورواه ايضا عن الحارث عن علي. علي رضي الله تعالى عنه. قالا اي جابر وعلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن

63
00:21:31.000 --> 00:22:00.200
المحلة والمحلل له. المحل الذي بزعمه يريد ان يحلل ماذا الزوجة. الزوجة هذه التي طلقت والمحلل له هو الزوج الاول. والمحلل له هو الزوج الاول فهذا ملعون نعوذ بالله من ذلك واللعن لا يكون الا على كبيرة من كبائر الذنوب لا يكون الا على كبيرة من كبائر

64
00:22:00.200 --> 00:22:25.800
الذنوب وانتم تعلمون بارك الله فيكم ان الفروج امرها عظيم. وشأنها خطيب والاحتياط فيها مطلوب ولذا تقدم او ولد معروف حديث عقبة في عندما عقد على امرأة وفي ليلة الدخول جاءت

65
00:22:26.100 --> 00:22:51.500
امرأة وقالت اني قد ارضعتكما فقال انا لا اذكر وجزما هو ماذا؟ هو لا يذكر لان كان في المهد وضيع فركب دابته ويريدها المرأة التي عقد عليها يريدها فوقد ركب دابته حتى البخاري بوب على باب الرحلة في النازلة. فركب دابته واتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

66
00:22:51.500 --> 00:23:08.200
فاخبره بما وقع وكاني يا رسول الله انا لا اذكر وما في احد من اهله شهد ابدا ما في الا ماذا؟ التي جاءت في ليلة الدخول قالت اني قد رفعتكما

67
00:23:08.350 --> 00:23:30.000
نعم فقال له عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل فهو يريدها فبعد ذلك عندما قال له عليه الصلاة والسلام هذا آآ لم يدخل بها يعني ترك هذه المرأة فالفروج والافظاع

68
00:23:30.200 --> 00:23:49.450
اه يحتاط لها والامر فيها عظيم. نعم. ولذا كان النكاح والطلاق الهزل فيه يعتبر ماذا؟ يعتبر جد الهزل في ذلك يعتبر جد يعني لو ان شخصا قال انه خلاص زوجتك ابنتي

69
00:23:49.750 --> 00:24:08.500
فقال اه الشخص الذي قيل له زوجني قال انا موافق. قبلت والشهود موجودين خلاص تم العقد ولا ما تم؟ تم العقد بعد ساعة قال له انا امزح هل ينفع ذلك؟ لا. لا ينفع

70
00:24:09.050 --> 00:24:36.400
ما يصلح واذا كان اصبح الامر ماذا؟ لعب اصبح نعم الامر هزل ولعب وهذه امور عظيمة. وينبني عليها اشياء خطيرة ليست بالسهلة ومثل ذلك ايضا الطلاق عندما الانسان يعني مثلا امرأة اه قالت لزوجها طلقني طلقني طلقني قال انا من باب يعني انا ماني ماني ماني اريد لن يعني قال

71
00:24:36.400 --> 00:24:53.350
انت طالق لكن يقول اضمن في نفسه انه لا يقصد الطلاق. وقع الطلاق ولا ما وقع؟ وقع وقع الطلاق خلاص بما انه تطلق في كامل قوى ولم يعني احد يأتي ويهدده او يكرهه نعم

72
00:24:53.500 --> 00:25:19.700
فيكون الطلاق وقع فهكذا ايضا يعني ما يأتي شخص ويتزوج امرأة ويقول انا بحللها للاول المسألة خطيرة المسألة عظيمة ليست بالسهلة لا يتلاعب بالفروج ولذا عندما في سنن النسائي ان رجلا طلق امرأته ثلاثا قال عليه الصلاة والسلام ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين اظهركم

73
00:25:20.350 --> 00:25:48.700
او كما قال عليه الصلاة والسلام فالامر خطير ولذا الشارع والله اعلم لهذا ولغيره آآ شدد النفير في ذلك على من كان قصده التلاعب في مثل هذه الامور  نعم   ليش ماذا

74
00:25:48.850 --> 00:26:06.550
لانه طلق ثلاثة بلفظ واحد مع الطلاق السني لابد يعني الطلاق المشروع ان يطلقها تطليقة ماذا؟ تطليقة واحدة في طهر لم فيه نام وغالبا منطلق ثلاثا هكذا غالبا انه يعني يندم الحمد لله

75
00:26:06.650 --> 00:26:23.250
يعني انت بعد الروية اذا رأيت ان من المصلحة ان تطلق يكتفي الانسان بماذا؟ بدها قواحي. خلص خلص يعني تبت هذه المرأة عنك. بطلقة واحدة فاذا اعتدت ولم تراجعها خلاص حلت لغيرك

76
00:26:23.550 --> 00:26:35.700
طلق ثلاثة من لياقة واحدة ام ثلاثة والله هذا طبعا يعني لعل يأتي وهذا محل خلاف بين اهل العلم الجمهور ان الثلاث ثلاث ذهب يعني بعض اهل العلم الى ان

77
00:26:35.700 --> 00:26:54.950
الثلاث ترد الى واحدة والمسألة يعني معروف الخلاف فيها بين اهل العلم ولعل مذهب الجمهور هو الارجح في هذا والله اعلم لان هذا قول الصحابة حتى ابن عباس الذي جاء عنهن ثلاث تؤدي الى واحدة افتى بان الثلاث ثلاث. نعم وهذا ان شاء الله يأتي في كتاب الطلاق باذن الله

78
00:26:56.250 --> 00:27:11.400
قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود سوف يأتي حديث ابن مسعود ابو عيسى عندما يقول وفي الباب عن فلان وفلان لعل الابن وائل ينتبه غالبا لا يذكر حديث

79
00:27:11.550 --> 00:27:31.500
فلان وفلان لكن في بعض الاحيان يذكر ماذا؟ يذكر الحديث يعني عندما يقول غالبا وفي الباب عن فلان وفلان لا يخرج حديث فلان وفلان. لكن في بعض الاحيان يخوج حديث فلان كما سوف يأتي بحديث ابن مسعود

80
00:27:31.650 --> 00:27:53.100
قال وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم ثم جاء يبين حديث علي من حيث الحكم حديث علي وجابر قال حديث علي وجابر حديث معلول اذا ضعفه لماذا؟ قال وهكذا روى اشعث

81
00:27:54.500 --> 00:28:10.150
ابن عبد الرحمن عن مجلد عن عامر عن الحارث عن عن عامر عن الحارس عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم

82
00:28:11.650 --> 00:28:27.500
نعم طبعا الترمذي نادوا ما يستعمل عبارة معلول نادر ما يستعمل عبارة معلول لعل فقط يمكن هذا الحديث هو الذي قال ان معلول في كتاب الجامع نعم نادوا يعني قد يكون شيء يسير

83
00:28:27.800 --> 00:28:45.950
نعم. قال وهذا حديث ليس اسناده بالقام. اذا قال المحدث عن حديث ليس اسناده بالقائم يعني لا يصح لماذا؟ لم؟ قال لان مجالد ابن سعيد قد ضاعفه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل

84
00:28:46.650 --> 00:29:02.200
شوف كلام الترمزي ترى دقيق قال قد ضعفه بعض اهل العلم. ليس كلهم وانما بعضهم منهم احمد بن حنبل قال والاقرب والله اعلم انه مجالد ليس بالقوي نعم حتى يتابع

85
00:29:02.800 --> 00:29:20.500
ولكن يكتب حديثه للاعتبار فاذا توقع يقوى قال وروى عبدالله بن نمير وعبدالله بن نمير الهمدان الكوفي ثقة جليل هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي

86
00:29:21.000 --> 00:29:38.250
هذا خطأ ولا موب خطأ هذا خطأ جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي قد رواه ايضا عن رسول الله ليس جابر عن علي قال وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الاول اصح

87
00:29:39.250 --> 00:29:57.150
نعم الرواية السابقة هي الصحيحة وقد رواه ابن مغيرة اي بن مقسم الضبي وهو ثقة وابن ابي خالد وهو اسماعيل ابن ابي خالد وغير واحد عن الشعبي اذا اشعس قد توبع عن الحارس عن علي. نعم

88
00:29:58.400 --> 00:30:14.800
قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي ثقة جليل. قال حدثنا ابو احمد هو الزبيري محمد ابن عبد الله الاسد الزبيدي وهو ثقة قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري وهو امام حافظ

89
00:30:15.000 --> 00:30:37.900
قال عن ابي قيس ابو قيس هو عبدالرحمن بن ثروان نعم  ابو قيس الوادعي عبدالرحمن بن ثروان وهو صدوق له يعني حديث قد استنكر ولا الاصل ان حديثه مستقيم قال عن هزيل ابن شرحبيل

90
00:30:38.300 --> 00:30:57.450
وهو ثقة مخضرم من كبار التابعين قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحل اللهو قال ابو عيسى هذا حديث

91
00:30:57.600 --> 00:31:20.350
حسن صحيح نعم فهذا الحديث اسناده جيد. هذا الحديث اسناده جيد قال وابو قيس الاودي عفوا قلت الوادي ابو قيس الاودي ابو قيس الاودي نعم ابو قيس الاودي عبدالرحمن ابن ثروان. انا قلت الوادي ابو قيس الاودي. عبدالرحمن ابن سقوان وهو صدوق

92
00:31:20.400 --> 00:31:41.600
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فهو حديث ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن

93
00:31:41.600 --> 00:32:01.600
امر وغيرهم ولا يعلم بين الصحابة اختلاف وخاصة اذا جاء طبعا القول عن الصحابة فالاصل ان الانسان يتبع ما جاء عن الصحابة. وبالذات اذا كان هؤلاء الصحابة هم من الخلفاء الراشدين

94
00:32:01.600 --> 00:32:23.000
وخاصة ابو بكر وعمر فهنا قد جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وعبدالله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق

95
00:32:25.800 --> 00:32:45.200
نعم قال وسمعت الجاؤود يذكر عن وكيع الجاؤود هذا هو الجاؤود ابن معاذ السلمي وهو ثقة توفي بعد الاربعين ومائتين. يذكوا عن وفيها. طبعا ابو عيسى الترمدي يهتم باقوال وفيع ابن الجراح

96
00:32:46.350 --> 00:33:09.800
ولذا بين حين واخر ينقل اقوال وكيع وكتاب الجامع احيانا ينقل اقوال لبعض الفقهاء الذين قد لا تجد اقوالهم بكتاب اخر او اقوالهم التي تنقل عنهم نادرة فابو عيسى الترمدي

97
00:33:10.600 --> 00:33:37.050
اه ينقل اقوال بعض الفقهاء الذين يعني اقوالهم ليست مشهورة انتم تعلمون في الغالب يعني يعني يقول الائمة الاربعة هي المشهورة تتناقل نعم وهناك ايضا يعني غيرهم يعني وكيع ما تجد هلا فيهم احيانا قد تجدها مثلا في المصنف

98
00:33:37.150 --> 00:33:52.050
نعم لابن ابي شيبة يعني احيان قد تجد المهم ابو عيسى التغمدي يهتم باقوال وقيع واحيانا ينقل اقوالا لاناس نادرين ما ما تجد يعني يمكن اه النقل عنهم الا في كتاب الجامع

99
00:33:52.400 --> 00:34:12.400
نعم وسمعت الجاؤود يذكو عن وكيع انه قال بهذا وقال ينبغي ان يرمى بهذا الباب من قول اصحاب الرأي اصحابه كاع يخالفوا في هذه المسألة. قال السندي في شرح التغمدي ان يطرح ويلقى من قولهم ما ذكر

100
00:34:12.400 --> 00:34:35.200
ما في هذا الباب من صحة النكاح المحلل وان قصد الاحلال. نعم فهذا لماذا يطرح ويعمل لانه خلاف ماذا خلاف ما جاء به الدليل خلاف السنة قال وكيع وقال سفيان سفيان الثوري

101
00:34:35.400 --> 00:34:56.750
اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدله ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. طيب النكاح الساقف باطل. باطل النكاح السابق باطل ما نكحها النكاح السابق عن رغبة فيها

102
00:34:56.800 --> 00:35:17.950
نكاح لكي ماذا؟ لكي يحللها ثم الان عندما دخل بها رأى انه يعني اعجبته فاراد البقاء معها فماذا قال سفيان الثوري؟ قال عليه ان يتزوجها بعقد ماذا؟ مهم بعقد جديد حتى يتزوجها بنكاح جديد

103
00:35:18.500 --> 00:35:43.600
وهذا الصحيح نعم لان النية الاولى نية فاسدة. النية الاولى نية فاسدة. نعم. قال باب ما جاء في نكاح  عليكم السلام عندنا من الانكحة التي جاء تحريمها نكاح المتعة ونكاح المتعة هو ان يتفق الطرفين

104
00:35:44.200 --> 00:36:07.900
الرجل والمرأة ان يتفق الطرفان الرجل والمرأة على ماذا على مدة معينة في الزواج قيل تزوجه لمدة اسبوع مدة اسبوعين لمدة شهر لمدة شهرين لمدة ثلاثة ايام هذا هو نكاح المتعة اذا حصل هناك اتفاق

105
00:36:08.450 --> 00:36:28.050
اذا حصل هناك اتفاق عندنا طبعا هذا نكاح متعة ونكاح المتعة باطل. نكاح المتعة باطل عندنا صورة اخرى شخص اظمر في نفسه ولعل ايضا الشيخ بندر ينتبه لهذه القضية اضمر في نفسه

106
00:36:29.850 --> 00:36:51.650
نعم يتزوج وبيطلق لن يبقى مع هذه المرة اضمر ذلك في نفسه. لم يتحدث بذلك لم يتحدث بذلك وانما اظمر في نفسه  هذا محل خلاف بين اهل العلم هذا الان اضبط ما تحدث بهذا البتة

107
00:36:52.550 --> 00:37:08.400
لم يتحدث بذلك البتة وانما اضمر في نفسه فهنا هذا محل خلاف بين اهل العلم بخلاف الصورة الاولى نكاح متعة ولا ولا تجوز نعم كما سوف يأتي الان هو لم

108
00:37:08.550 --> 00:37:29.450
يعلن ولم يتفق مع المرأة وانما اضمر هذا في نفسه فما حكم ذلك هذا محل خلاف بين اهل العلم؟ وهذا اللي يسمونه نكاح بنية الطلاق وهزا الان يعني رائج هذا الان هذا النكاح

109
00:37:29.500 --> 00:37:53.950
رائج يعني منتشر وخاصة من قبل الناس الذين يذهبون للدراسة وما شابه ذلك ولا ذهب يعني العمل لمدة ستة اشهر او مدة يعني سنة او نحو ذلك  تزوج تزوج وهو يريد ان يطلق وبعض الناس يسافر لكي ماذا

110
00:37:54.050 --> 00:38:16.450
لكي يتزوج ويطلق. وبعض الناس يعني انا سمعت يعني في مدة ثلاثة اشهر تقريبا يعني تزوجت ثمانين امرأة. يعني هذا كل يوم كل يوم واحدة كل يوم واحدة ومثل هذا طبعا هم لعل الشيخ بندر ينتبه. اليوم تزوج واحدة وطلقها

111
00:38:17.950 --> 00:38:40.800
نعم وتزوج الثانية وطلقها وتزوج الثالثة وطلقها الليلة الثالثة وتزوجوا رابعة في الليلة الرابعة وطلقها ان كان طلق الاولى والثانية والثالثة والرابعة  اه ثلاث طلقات بلفظ واحد يكون قد ارتكب ماذا

112
00:38:41.250 --> 00:38:58.500
قد ارتكب اثما ومعصية. يكون قد ارتكب معصية طلقها طلقة واحدة هل يتزوج في الليلة الخامسة؟ لا ده رجعية صح. نعم كلهن رجعيات. كلهن في ذمته لو انه مات في هذه الحالة

113
00:38:58.500 --> 00:39:14.150
وثنه لو مات في هذه الحالة يرتنا هو العكس. لو ماتت احداهن لورثها وغالبا اللي مثل هذا هذا مو مو ليست مسألة فيها خلاف هذه جزما قولا واحدا والله اعلم انها لا تجوز

114
00:39:14.800 --> 00:39:36.200
لأن غالب من يعني اللي يزوجونه بهالطريقة  وهم يعلمون ماذا؟ انه شيطان. نعم. وحتى انا سمعت يعني انه يعني امرأة عندها عشرين امرأة ثلاثين امرأة خمسين امرأة اهو يأتي نعم من ينتقم من هؤلاء النسوة

115
00:39:36.300 --> 00:39:56.550
ينتقي امرأة منها كأنه يريد ان يشتري نعم بضاعة نعم كانه يريد ان فهذا لعب نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك وبالتالي اذا كان يعني انسان كما تقدم تقدم لامرأة

116
00:39:57.450 --> 00:40:24.700
ودفع معه كبير وهو مظمر في نفسه دفع ما هو كبير وهو مظلم في نفسه ان يطلق دفع محوا كبيرا خطبها من الولي من وليها شهد الشهود يبقى العقد فهذا النكاح هو الذي محل خلاف والذي ينبغي ان الانسان يتجنبه

117
00:40:26.500 --> 00:40:44.200
ولا يتزوج الا بقصد ماذا بقصد نعم العشرة والبقاء يبقى مع هذه المرة فان بعد ذلك لم تصلح له او بدا له ان يطلقها فماذا؟ فهنا نعم يطلقها ان بدا له فيما بعد يعني ابتداء لا تفعل ذلك

118
00:40:44.350 --> 00:41:07.800
وايضا اهل المرأة نعم لو يعلمون ما زوجوه. لو يعلمون ما زوجوه وها بالتالي هادي نوع من الخدع بعض اهل العلم اجازها النكاح قال هذا جائز لان يعني كل شخص تزوج بامرأة لا يلزم انه ماذا؟ يبقى مع يبقى معها حتى يموت احدهما

119
00:41:08.000 --> 00:41:26.500
يعني ممكن اليوم يتزوج وبكرة ماذا  لكن بعد يومين ثلاثة لم ما جازت له هذه المرأة طلقها نعم فبعض اهل العلم اجاز هذا قال لكن اذا كان هو مظمر لا يخادعهم

120
00:41:26.950 --> 00:41:48.300
فاذا صرح اصبح نكاح ماذا؟ اصبح نكاح متعة فاذا هذه القضايا يعني امرها عظيم وهناك مشاكل الان نتجت من امثال هذه الانكحة مشاكل نتجت يعني يتصلون يقولون على الشاص ويقولون ترى لك ولد

121
00:41:48.900 --> 00:42:11.300
نعم وهذا صعب يتسون للشخص ويقول لك ولد نعم انت جلست مع المرأة ليلتين ثلاث وحملت منك حملت هذه المرأة منك نعم كالمسألة يعني المسألة ليست بالسهلة. وغالبا امثال هؤلاء يعني يحكى يحكى

122
00:42:11.450 --> 00:42:28.500
ان شخصا عندما رأى ولده قال لعن الله شهوتي نعم نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك فهو يتزوج ولا يفكر ماذا ولا يفكر نعم بما ينبني على هذا

123
00:42:28.950 --> 00:42:45.250
النكاح لا يفكر بما ينبني على هذا النكاح فالمسألة خطيرة الحسن بن علي ما كان زوجني الطلاق. طبعا في طبعا الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما كان معروف بالزواج والطلاق

124
00:42:45.450 --> 00:43:05.600
حتى يحكى عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه قال يا اهل الكوفة لا تزوجوه لا تزوجوا الحسن فقالوا والله لنزوجنه نعم ومر علي يعني طبعا مغير وابن شعبة رضي الله عنه يقال انه طلق اربع نسوة مرة واحدة

125
00:43:06.050 --> 00:43:22.650
طلق اربعة اربع نسوان مرة واحدة وايضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مشهور ايضا بكثرة الزواج والطلاق. ويحكى عن حماد يعني يحكى عن ممن اتى من بعدهم كحماد ابن سلمة انه تزوج بسبعين امرأة

126
00:43:23.050 --> 00:43:44.100
ويحكى عن ابن جريج ايضا انه يقولون ان ابن جويد عندما نزل به الموت لعل الشيخ عبد الله ايضا ينتبه جاء اه نعم امر اولاد ان يحضرون فقال توني تزوجت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة هم ما يدرون حتى يخشى

127
00:43:44.400 --> 00:44:03.450
ان اولاد ماذا؟ قد يتزوجون ببعض هؤلاء النسوة. قد يتزوجون ببعض هؤلاء سوى نعم لكن يعني انا اللي وجدت والله اعلم سبعين وكذا يعني قد يكون هذا من باب المبالغات

128
00:44:03.500 --> 00:44:23.850
يعني لو قسمنا سبعين على يعني مدة حياته. نعم يعني قد يكون يعني كل يعني كل ايه لا مو كل سنة لا لا لا عقل يعني اقل فانا ايه يعني فقد يكون يعني مثلا عشرين امرأة

129
00:44:24.050 --> 00:44:42.650
يعني مثلا خمسة وعشرين امرأة يعني فيعني الذي نظن بالحسن رضي الله عنه عندما يتزوج امرأة ان صلحت له هالمرأة راح يبقى معه لما راح يبقى راح يبقى معها واذا ما صلحت له نعم عليكم السلام طلقها

130
00:44:42.900 --> 00:45:06.950
نعم فلا يكون هو ابتداء ماذا؟ يعني لا يكون ابتداء انه اظمر ذلك لا يكون ابتداء انه اضمر ذلك نعم وتعلمون كان يعني النكاح الامر فيه ماذا؟ يسير العمو كان فيه نعم يسير يعني اليوم يعني عفوا يتزوج على شيء يسير مهر يسير و

131
00:45:07.250 --> 00:45:26.100
نعم فليس هناك مطالب وليس هناك كذا وكذا من الامور نعم نعم ما في كلفة نعم علشان يسيرا نعم قال حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدن المكي وهو ثقة جليل

132
00:45:26.450 --> 00:45:44.000
قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمان الهلالي وهو امام حافظ نعم قال عن الزهري محمد بن جهاد الزهري الامام قال عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي ابن ابي طالب

133
00:45:44.550 --> 00:46:06.650
عبدالله والحسن كلاهما ثقة والحسن وصف بانه فقيه ايضا وكلاهما قد توفي في فترة متقاربة يعني قيل كلاهما توفي سنة تسعة وتسعين او نحو ذلك نعم عن ابيهما محمد بن علي هو المعروف بمحمد بن الحنفية

134
00:46:06.900 --> 00:46:31.500
نسبة لامه تمييزا له عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ابني فاطمة. نعم كلاهما كلهم ابناء علي رضي الله تعالى عن علي نعم ولكن يميزون محمدا بانه ابن الحنفية عن ابيهما محمد ابن علي ومحمد ابن علي من كبار التابعين

135
00:46:31.800 --> 00:46:55.650
وقد جاء عند النسائي انه ان عليا استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا ولد لي ولد هل اسميه باسمك واكنيه بكنيتك؟ قال نعم فكان ولد له محمد فسماه ولد له هذا فسماه ماذا؟ محمدا وكلناه بابي القاسم. كناه بكنية

136
00:46:55.650 --> 00:47:16.800
الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد ان ما جاء في الحديث الصحيح تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ان هذا في حال حياته في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب الحديث يدل عليه ان رجلا قال يا ابا القاسم فالتفت اليه عليه الصلاة والسلام فقال لم اغتك

137
00:47:17.050 --> 00:47:32.850
ما انا اقصد واحد اخر فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فمحمد بن علي ولد اه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحظر قد انتهى

138
00:47:33.450 --> 00:47:49.700
ومحنا ثقة جليل واخباره معلومة ومشهورة. قال عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله وعليه وسلم نهى عن متعة النساء هزا الشاهد من الحديث

139
00:47:50.150 --> 00:48:12.400
وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبو. لحوم الحمر الاهلية هي الحمار فلا شك ان لحم الحمار لا يجوز اكله بعد ان كان مباحا جاء تحويم لحم الحمار كما جاء تحويم ماذا؟ متعة النساء بعد ان كانت مباحة

140
00:48:13.300 --> 00:48:36.550
وقد قيل انه ليس هناك شيء حوم ثم ابيح ثم حوم ثم ابيح ثم حوم سوى نكاح المتعة الى ثلاث مرات وبيوت ثم حقوقهم وقيل مرتين فقط لانه ايضا جاء في فتح مكة اباحة نكاح المتعة ثم جاء

141
00:48:37.050 --> 00:48:57.650
تحويمه ايضا ثم جاء تحريمه ايضا. اما مرتان فهذا ثابت واما ثلاثا فهذا فيه بعض النظر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وحديث صبغة طبعا

142
00:48:57.950 --> 00:49:21.000
رواه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم ياما فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا من الصداقة

143
00:49:21.750 --> 00:49:44.200
نعم قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. هذا الحديث قد خرجه من خرجه الشيطان وهو حديث صحيح كما قال ابو عيسى التجمدي قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

144
00:49:44.500 --> 00:50:06.400
نعم وانما هو عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس خفي عليه حتى اعلم بان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. من اللي اخبره

145
00:50:06.650 --> 00:50:25.400
علي رضي الله تعالى عنه قال انك امرؤ تائه انكر عليه وشدد النكير علي رضي الله عنه على ابن عباس وابن عباس خفي عليه حتى اعلم نعم وعوافض الان نعوذ بالله هم الذين يفعلون ذلك

146
00:50:26.050 --> 00:50:49.450
وعندهم نعوذ بالله كما اخبرنا كما اخبر عفوا بعض الاخوة قال انه يعني ركب معه وراح الى ايران وركب مع صاحب سيارة فقال تبي تمتع ساعة تبي تتمتع كذا؟ هذا يعني او نحو ذلك عندهم المتعة ممكن ساعة هذي المتعة ساعة تعتبر ماذا

147
00:50:49.750 --> 00:51:14.400
عرفتي نسينا يعني بيروح يتمتع الساعة بروح ابي اخطبها من وليها فبيخطبها من وليها في مكاتب. طيب في مكاتب. ابي يجيبون شهود ابي يدفع لها مهر كامل خمسين الف ستين الف. ولا بيدفع لها خمس مئة ريال مئتين ريال. نعوذ بالله هذا لمدة ساعة ان كان ساعتين بيزيد

148
00:51:14.400 --> 00:51:33.100
اربع مئة ريال نعوذ بالله من ذلك. نعم فهذا زنا صريح ولد الان هناك مشكلة كبيرة في ايران. نعم. مشكلة كبيرة في ايران بسببها الاولاد اللقطاء. يقولون مليون او نعوذ بالله. نعم. بالشوارع. نعم بالشواطئ

149
00:51:33.750 --> 00:51:53.200
بالشوارع يعني يعني هناك مشكلة كبيرة بسبب ذلك. مشكلة كبيرة بسبب ذلك نعم ووقعت مآسي بسبب ذلك نعوذ بالله من هذا. امين قال وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة

150
00:51:53.300 --> 00:52:09.650
وهو قول الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا محمود ابن غيلان العدوي ثقة جليل قال حدثنا سفيان بن عقبة السواء الكوفي وهو صدوق. اخوه قبيص بن عقبة قبيسة اشهر منه

151
00:52:10.900 --> 00:52:28.900
قال حدثنا سفيان الثوري الامام قال عن موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة وبدي لا يحتج به ضعيف عن محمد ابن كعب هو القرضي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما محمد ابن كعب القرظي ثقة. قال انما كانت المتعة في اول

152
00:52:28.900 --> 00:52:59.350
اسلامي كان الرجل يخدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر بقدر ما يرى بقدر ما يرى انه يقيم. يعني يقيم اسبوع شهر شهرين فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

153
00:53:01.050 --> 00:53:33.500
فان نعم عفوا بس نعم الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرد سواهما فهو حرام نعم طبعا هذا الاسناد ضعيف لا يصح نعم وجاء في البخاري من حديث ابي جمهور ناصر بن عمران عن ابن عباس انه سئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له

154
00:53:33.700 --> 00:53:56.850
يظن هذا المولى من هو؟ عكرمة. عكرمة انما كان ذلك وفي النساء قلة. والحال شديدة. وقال ابن عباس نعم نعم فاذا يعني كما قال ابو عيسى والله اعلم ان ابن عباس قد رجع. والحجة طبعا ينشر عليه علي رضي الله عنه والحجة في الكتاب والسنة

155
00:53:57.650 --> 00:54:19.650
قال باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغاء وهذا ايضا من الانكحة التي جاء تحريمها عن الشارع ونكاح الشغاب هو الذي يسمى عند العامة بنكاح ماذا البدن هو اللي يسمى عند العامة بنكاح البدن. زوجني موليتك

156
00:54:19.750 --> 00:54:41.900
نعم وان ازوجك ماذا موليتي بشرط ان ازوجك بشرط ان تزوجني فيجعلون البظع مقابل البضع. المرأة مقابل المرأة. وقد يدفع المهر مهر يعني لا يناسب اه يعني هذه المرأة التي تزوج بها. واما اذا حصل ذلك بدون

157
00:54:42.050 --> 00:55:01.400
يعني نعم بدون شعبة وكلا اني كلا الاطراف راضية كلا المرأتين قد رضيتا ودفع مهر مقابل ذلك مهر مناسب طب فهذا ليس بنكاح شغار وانما الشغار هو ما تقدم والله تعالى اعلم

158
00:55:01.600 --> 00:55:17.350
نعم وهذا النكاح نهي عنها الحكمة في في هذا النهي واضحة يكون الولي قصدا مصلحته ولا مصلحة موليته؟ مصلحته هو لا النظر ما ما نظر الى مصلحة مولية النظر الى مصلحته

159
00:55:17.350 --> 00:55:37.200
ويريد ان يتزود بموليته يريد ان يتزوج مولية امرأة اخرى ولا قصده اه موليته قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وهو ثقة قال حدثنا بكم من المفضل بشر ابن المفضل البصري وهو ثقة جليل

160
00:55:37.200 --> 00:55:56.000
قال حدثنا حميد وهو الطويل حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة جليل قال حدث الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري الامام نعم توفي عام عشرة ومئة قال عن عمران ابن حصين

161
00:55:56.400 --> 00:56:22.350
عمران ابن حصين ابن نجيد الخزاعي رضي الله عنه وابوه ايضا الارجح انه صحابي نعم وعنوان كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم وقد ثبت في مسلم ان الملائكة كانت ماذا؟ تسلم عليه. تسلم عليه من دلالته ومكانته ان الملائكة كانت تسلم عليه

162
00:56:22.350 --> 00:56:46.050
رضي الله تعالى عنه. نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. لا جلب ولا جلبة لا جلب لا تجلب المواشي الى المصدق

163
00:56:46.600 --> 00:57:12.500
وانما هو يذهب الى ماذا يذهب الى اماكنهم. الى اماكن هذه المواشي وهذه الابل وهذه الاغنام يذهب الى اماكنها لانه يصعب على اهل الاموال والمواشي ماذا؟ يحضرونها اليه وقد تكون مئات او الاف

164
00:57:13.350 --> 00:57:37.700
فيذهب اليهم في اماكنهم. ولا جنب يعني ان احيانا سباق الخيل ليكون هناك جمل معه. فرس ماذا فرس اخر يكون مع نعم فرس اخر وديف. فاذا تعب الاول. نعم ركب على الثاني

165
00:57:37.900 --> 00:58:01.650
كلا جلب ولا جنب ولا شرار في الاسلام الشرار هو نكاح الشرار. ومن انتهب نهبة فليس منا النهبة لا شك انه محرمة ولا تجوز  نعم  قال هذا حديث حسن صحيح. نعم

166
00:58:03.450 --> 00:58:22.400
الحسن فيه طبعا الاسناد صحيح الى الحسن البصري لكن بقي هل الحسن سمع من عموان ابن حصين ام لا؟ هناك خلاف فالذي يظهر من صنيعة بعيسى انه يرى ماذا؟ انه سمع. يرى انه سمع. يرى انه سمع

167
00:58:22.750 --> 00:58:45.650
وغيره لا يرى انه سمع وانا اميل والله اعلم الى انه سمع وكان كلاهما في البصرة وقد ادركا من حياة عمران بن حسين ادرك يعني نحو ثلاثين سنة لا لا اقل هو اقل يعني عمران بن حسين يعني توفي تقريبا سنة سبع وخمسين

168
00:58:46.050 --> 00:59:13.400
اه الحسن البصري جاء يعني بعد الخمسة وثلاثين الى البصرة فنحو يعني عشرين سنة او نحو ذلك نعم وكان تعلمون كان في الاول ليس هناك الا جمعة واحدة وليس هناك الا عيد واحد في المدينة الواحدة يكون جمعة واحدة ووعيد واحد

169
00:59:13.600 --> 00:59:29.900
يعني وعنوان بن حسين رضي الله عنه فقيه مشهور وعالم جليل من علماء الصحابة فيبعد ان الحسن لم يسمع منه وقد جاء ما يفيد وان كان الاسانيد فيها بعض الكلام جاء ما يفيد انه قد سمع

170
00:59:30.700 --> 00:59:58.750
ما يفيده وقد سمع من عمران بن حصين وان كان هذه الاسانيد في بعضها شيء نعم نعم نعم يستأنس فيه وايضا القرينة السابقة فالسماع سماعه منه قوي وانا اذهب والله اعلم الى ما ذهب اليه ابو عيسى. قال وفي الباب عن انس وابي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وابي هريرة ووائل

171
00:59:58.750 --> 01:00:22.650
الحجب قال حدثنا اسحاق ابن موسى الانصاري الخطمي وهو ثقة فقيه. قال حدثنا معا معن ابن عيسى القزاز وهو ثقة جليل ومقدم في الامام مالك قال حدثنا مالك هو الامام مالك ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي قال عن نافع مولى بن عمر وهو عالم جليل وثقة نبيل ثقة ثابت قال

172
01:00:22.650 --> 01:00:38.350
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الاسناد اسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان

173
01:00:38.900 --> 01:00:59.600
وتلاحظون ان في البابين يعني في الباب الاول باب التحليل بدا بالحديث القوي ثم الحديث الذي دونه ولا بالعكس. بدأ بالحديث الذي فيه ضعف ثم ساق حديث ابن مسعود الذي هو اقوى من حديث جاء

174
01:00:59.600 --> 01:01:12.900
ابو علي وايضا في هذا الباب ذكروا حديث عمان بن حصين وفيه خلاف في صحته ثم ذكر حديث ابن عمر وليس فيه خلاف في ماذا؟ في صحته فهذا من منهج

175
01:01:13.200 --> 01:01:40.400
ابي عيسى الترمذي يبدأ بالمعلول يبدأ بالذي فيه ضعف يبدأ بالمختلف فيه ثم يسوق الشيء الصحيح الواضح قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الشغاب والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته. ولا صداق بينهما

176
01:01:41.400 --> 01:02:01.150
وحتى اذا كان هناك يعني صداق حيلة فهذا لا يصح اما اذا كان يعني كلا المرأتين قد رضي قضايا او رضيتا بهذا النكاح ودفع لهم مهر مناسب فهذا ليس شرار

177
01:02:01.500 --> 01:02:19.300
قال وقال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق اذا كان هناك اتفاق ولم ينظر الى رأي المرأتين فلا شك ان هذا مفسوخ وليس بصحيح

178
01:02:22.450 --> 01:02:49.100
قال وروي عن عطاء بن ابي رباح قال يقواني على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة. ان كان الكلى المرتين قد رضيتا بذلك ودفئ صداق مناسب لكلا لكلا المرأتين ما جعل البظع بدل البظع وانما دفع مهره كامل. وكلا المرتين

179
01:02:49.100 --> 01:03:18.150
رضيتا ولم يكن هناك يعني اشتراط لذلك فهذا نكاح صحيح نعم اما اذا كان فيهما تقدم فهنا هذا والله اعلم نكاح الشعار الذي جاء النهي عنه. نعم ومن الانكحة التي لا تجوز؟ قال باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم

180
01:03:19.250 --> 01:03:44.050
وهذا التحريم مؤبد ولا غير مؤبد؟ هذا غير معبد هذا نعم للتحريم غير مؤبد نعم يعني انه لا يجمع بينهما لكن لو ان انسان تزوج بامرأة ثم ماتت عنده وتزوج باختها او بخالتها او بعمتها فهذا نكاح صحيح

181
01:03:44.050 --> 01:04:01.600
نعم  قال حدثنا ناصر بن علي الجهظمي وهو ثقة قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي البصري وهو ثقة جليل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة وهو مهران وهو ثقة

182
01:04:02.100 --> 01:04:27.900
تبت قال عن ابي حريز وابو حفيز يعني فيه ضعف ابو حفيز فيه ضعف مختلف فيه نعم قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة جليلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة

183
01:04:27.900 --> 01:04:48.450
على عمتها او على خالتها الحكمة في هذا النهي واضحة انه يحصل بين ماذا غيرها. نعم يحصل غيره. نعم ويحصل يعني قطيعة الرحم قطيع او ما شابه ذلك فاذا كان يعني مع اختها العمر شديد

184
01:04:48.700 --> 01:05:19.100
او مع عمتها فالامر ايضا واوخادتها ايضا. نعم. اما اذا كانت امرأة لا تمت لها بصلة بعيدة عنها. فيكون الامر اخف عندما يحصل هذه الغيرة بين الدوائر نعم قال حدثنا بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان هشام بن حسان القدوسي وهو ثقة خاصة في ابن سيرين فهو ثبت

185
01:05:19.650 --> 01:05:40.100
عن ابن سيرين محمد ابن سيرين رحمه الله وهو امام جليل عن ابي هريرة رضي الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا اسناد صحيح واما الاول ففيه ضعف. نعم

186
01:05:40.700 --> 01:06:00.200
تلاحظون ان المصنف ايضا اخر حديث ابي هريرة قدم حديث ابن عباس بينما حديث ابي هريرة اصح نعم ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو ثقة نبيل تقدم لنا فردوس الماضي قال حدثنا يزيد ابن هارون

187
01:06:00.200 --> 01:06:15.750
الواسط وهو امام حافظ قال اخبرنا داوود ابن ابي هند وهو ايضا ثقة جليل قال اخبرنا عامر هو ابن شراحيل الشعبي الامام تقدم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله

188
01:06:15.750 --> 01:06:42.400
عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة  نعم على عمتها او العمة على ابنة اخيها والمرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى. يعني يجمع بينهما ولا الكبر على الصغرى. هذا بالنسبة للاختين. نعم

189
01:06:42.850 --> 01:07:06.700
قال المصنف حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح فهو يرى ان حديث ابن عباس ايضا يراه انه ثابت وتقدم لنا ان مصطفى حسن صحيح عند ابي عيسى التغمدي هو الحديث الذي جمع شروط القبول حتى ولو كانت ادنى هالشروط

190
01:07:09.200 --> 01:07:29.600
يعني كل حديث قد جمع شروط القبول السواق هذا تعلاها باصح اسناد او ادناها يقول عنا ماذا؟ حسن صحيح. يقول عنه حسن صحيح حديث مقبول ايه عنده بعيسى نعم وهو نعم كذلك وفيه ضعف لكن يشهد لا حديث ابي هريرة

191
01:07:30.650 --> 01:07:48.650
لكن اردت ان ابين ان عندما قال حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة حسن صحيح لا يعني انهما في درجة واحدة. واحدة. الثانية صح. نعم لا شك ان ان يصح وجد ساقه باسنادين صحيحين جدا. نعم الاسناد الاول والاسناد الثاني. نعم

192
01:07:49.350 --> 01:08:09.500
فلا شك انه صح بكثير. اي حديث ابي هريرة اصح بكثير رحمك الله. من حديث آآ حديث ابن عباس نعم قال ابو عيسى حديث ابن نعم قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم

193
01:08:09.600 --> 01:08:32.850
لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها هنا المسألة ماذا اجمع ما في خلاف لانه قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم

194
01:08:33.250 --> 01:08:51.600
اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها فان نكح امرأة على عمتها او العمة على ابنة اخيها فنكاح الاخوة منهما مفسوخ لانها الثانية محرمة عليه

195
01:08:51.850 --> 01:09:15.650
محومة عليه في هذه الحالة. فكيف يتزوج بامرأة محرمة عليه؟ فالنكاح باطل. والعقد فاسد وبه يقول عامة اهل العلم نعم طبعا جاء في بعض النسخ ان ابا عيسى قال ادرك الشعبي

196
01:09:15.700 --> 01:09:39.400
ابا هريرة   وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة نعم الكون الشعبي في بعض الاحاديث روى عن رجل عن ابي هريرة لا يعني ان الشعبي لم يسمع من

197
01:09:39.450 --> 01:09:57.250
ابي هويوة نعم بل هو قد سمع وحديثه عنه في الصحيح الى شك ليس كله نعم بدليل انه روى عنه بواسطة رجل قال باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح

198
01:09:57.700 --> 01:10:19.400
طبعا هناك احيانا شروط تشترط  من قبل يعني الرجل احيانا وفي الغالب ان هذه الشروط تفسرت من قبل من؟ من قبل المرأة الغالب يعني هو الشروط قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة

199
01:10:19.450 --> 01:10:43.850
لكن غالبا ان الشروط تشترط من قبل المرأة هذه الشروط تنقسم الى قسمين قسم صحيح يجب الوفاء به وقسم مازا؟ باص. باطل لا لا يصح البتة لا تصح هذه الشروط البتة. نعم

200
01:10:43.900 --> 01:11:03.350
يعني مثلا قال هذا الرجل اشترط قال بشرط ان اتزوج ولا ادفع لك مهر هذا مقبول ولا غير مقبول؟ هذا غير مقبول هذا غير مقبول او مثلا انه تزوج بهذه المرأة

201
01:11:03.600 --> 01:11:25.650
بشرط انهما يأتيها ووافقت هذا مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول اذا وافق اذا وافقت مقبول تنازلت سوداء عن ليلتها سوداء رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة نعم لكن اذا هي اشترت اشترطت ان لا يأتيها

202
01:11:27.750 --> 01:11:45.100
اذا اشترطت هي ان لا يأتيها  هذا والله اعلم يعني شرط يعني هو تزوجها نعم ياك ما ما يأتيها نعم تركوا الا يسلمونها مثل اهلها لا يسلمونها له لا شف

203
01:11:45.900 --> 01:12:03.500
نعم لكن لو يعني اشترطوا قالوا نعم هي تكون عندنا وانت اذا اردت ان تأتيها تأتيها عندنا ووافق هذا لا بأس لا بأس بذلك او هي اشترطت هادي يعني مسألة مهمة قد تصلح لابو فيصل وهو عندما تشترط

204
01:12:03.600 --> 01:12:21.850
انه لا يتزوج عليها  اي نعم فاذا وافق يجب عليه ماذا؟ اي يجب عليه الوفاء او اراد ان يتزوج امرأة ثانية نعم يستأذن منها شاطر ان وافقت فبها ان لم توافق

205
01:12:22.050 --> 01:12:48.250
خلاص طيب يقول انا فسوس هذا ماذا افعل؟ يقول خلاص صلح ماذا؟ نعم لها الفسخ نعم اذا خلاص وهي رافضة البتة وحتى خلاص تملك حوتة تنتهي القضية نعم كمسألة الشروط مسألة مهمة ويجب على الانسان اذا كانت هذه الشروط صحيحة يجب عليه ان يفي بهذه الشروط

206
01:12:49.650 --> 01:13:05.400
قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ثقة قال حدثه كعب بن الجراح وهو امام قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق لا بأس به عن يزيد ابن ابي حبيب المصري وهو ثقة فقيه عن مرثد ابن عبد الله اليزني ابي الخير

207
01:13:05.400 --> 01:13:20.900
المصري وهو ثقة جليل قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه نزل مصر وتولى امرة مصر رضي الله عنه وكان فارسا وشاعرا رضي الله عنه اي عقبة بن عامر

208
01:13:20.950 --> 01:13:41.300
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم بها الفروج هذه الشروط هي احق الشروط ان يوفى بها. عندنا شروط كسيرة شروط في العقد

209
01:13:41.550 --> 01:14:00.950
شروط في البيع شروط في كذا فمن احق الشروط ان يوفى بها كل الشروط يجب اذا حصل الاتفاق وهي صحيحة يجب ماذا الوفاء بها لكن احق هالشروط شروط ماذا؟ شروط النكاح شروط الفروج ما استحللتم به الفروج. هذه اشترطت شروط

210
01:14:01.250 --> 01:14:25.800
فعندما وافق الرجل المتزوج هنا استحل يعني وافقت خلاص بما انه وافق على شروطها قبلت انها تتزوج به. فاستحل فوجهها بماذا بشرط فيجب عليه ان يفي بماذا بهذا الشرط نعم. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى

211
01:14:26.150 --> 01:14:57.150
العنزي المعروف بابو موسى الزمني ووثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الامام قال عن عبد الحميد ابن جعفر  نعم قال نحوه وطبعا كأن الاسناد الثاني اصح من الاول لان الثاني حافظ عن حافظ. نعم. بخلاف الثاني نعم حافظ لكن يوسف بن

212
01:14:57.150 --> 01:15:18.350
عيسى يعني ليست درجة محمد ابن المثنى فكما تقدم هذا منهج الترمديسي علي قال عن عبد الحميد ابن جعفر نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب

213
01:15:20.000 --> 01:15:49.600
قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ان لا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها الا وبيضامنها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق فهنا يجب عليه ان يفي بذلك

214
01:15:49.700 --> 01:16:12.400
نعم قال الحافظ ابن حجر تعليقا يرحمك الله. قال الحافظ ابن حجر لعله ابو عبد الرحمن ينتبه قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلامه بعيسى هذا بعد ان نقل كلام الترمذي قال ابن حجر الحافظ ماذا قال

215
01:16:12.450 --> 01:16:33.100
والنقل في هذا عن الشافعي غريب بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح بل تكونوا من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف. هذا امر واجب وعاشروهن بالمعروف

216
01:16:33.950 --> 01:16:59.100
والانفاق والكسوة والسكنى. كل هذه الاشياء ماذا؟ واجبة. يجب على او رجل اذا زوج وامرأة ان يسكنها وان هم يعاشوه بالمعروف وان ينفق عليها ويكسوها الى اخره والا والا يقصر والا يقصر في شيء من حقها من من قسمة ونحوها وكشرطه عليها الا

217
01:16:59.100 --> 01:17:15.500
الا باذنه هذا حق لو حتى ما اشترت هالشرط. يجب عليها ماذا اصلا الا تخرج الا باذن الا اذا كان هو صامع ولا تمنحه نفسها ولا تتصرف في متاعه الا برضاه ونحو ذلك

218
01:17:17.100 --> 01:17:35.450
نعم. واما شرط ننافي مقتضى النكاح كان لا يكسب لها او لا يتسوى عليها او لا ينفق او نحو ذلك فلا يجب به بل ان وقع في صلب العقد كفى وصح النكاح بمهو المثل

219
01:17:36.900 --> 01:17:56.500
طبعا هذا تفصيل والله اعلم فيه نظر اما التي هي الشروط التي هي من مقتضى العقد فهذه الاصل لو حتى ما اشترط يجب القيام بها ولا ما يجب. يجب وانما الشروط التي هي بالذات المعتبرة هي الشروط التي ليست من مقتضى العقد

220
01:17:56.750 --> 01:18:17.900
وانما شروط زائدة وانما شروط زائدة. نعم. قال مثلا انا يعني آآ لا استطيع اني اتيك الا بالشهوة موظف ووافق خلص نعم يعني شروط زائدة اما شروط هي في الاصل من مقتضى العقد فهذه معلومة معروفة

221
01:18:18.600 --> 01:18:37.300
فتفصيل الحافظ فيه نظر يقول يعني هو الحافظ عفوا هذا التفصيل عند الشافعية. هذا التفصيل عند الشافعية فيقول ان هذا النقل عن الشافعي غريب. طبعا ابو عيسى الترمذي في الاصل عندما ينقل مذهب الشافعي ينقل عن من

222
01:18:37.400 --> 01:19:00.600
ينقل الكوسد ينقله عن الامام احمد واسحاق واما الامام الشافعي فينقل عن الحسن بن محمد الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني الحسن بن محمد الزعفراني انما سمع من الشافعي ببغداد. فيكون هذا مذهب ماذا؟ مذهب القديم. احيانا

223
01:19:00.600 --> 01:19:16.850
ينقل عن الشافعي المذهب الجديد اللي بمصر. لكن غالبا والله اعلم ينقل مذهب القديم من ميزات هالكتاب انه ينقل مذهب الشافعي احيانا المذهبين القديم والجديد لكن كثير ما يكون ينقل مذهب القديم

224
01:19:17.900 --> 01:19:36.000
فقد يكون هذا مذهب الامام الشافعي القديم نعم ولا شك ما نقله الترمدي يعني احيانا يشتهر في المذهب شيء يخالف في الاصل قول صاحب المذهب يعني مثلا عند الحنابلة عندهم التسمية واجبة

225
01:19:36.450 --> 01:19:56.100
تنضف الوضوء الامام احمد كما قال الامام ابن تيمية انه ما ثبت عنه القول بالوجوب وانما يستحب فقط ويؤكد كلام ابن تيمية ان الامام احمد ضعف حديث ماذا؟ التسمية عند الوضوء. كيف يضعفها؟ كلها يقول بالوجوب فهذا بعيد

226
01:19:56.850 --> 01:20:16.300
وانما هذا قول القاضي ابي يعلى. هذا هو اشتهر عند عندهم نعم فهناك يعني احيانا تجتاح اقوال هي ليست لصاحب المذهب وانما لعلماء في المذهب اتوا بعد صاحب المذهب نعم

227
01:20:16.750 --> 01:20:40.400
قال نعم تكملة كلام الحافظ وفي قول نعم عفوا قال وصح النكاح بما هو المثل وفي وجه يجب المسمى ولا اثر للشرط قال وفي قول للشافعي يبطل النكاح. وقال احمد وجماعة يجب الوفاة بالشرط مطلقا. نعم

228
01:20:40.950 --> 01:21:03.450
قال ابن قدامة شروط في النكاح ثلاثة اقسام احدهما يلزم الوفاء به اصلا نعم وهو ما تقدم يعني الانفاق عليه هذا في الاصل واجب وهو ما يعود الى نفع وفائدتهم مثل ان يشترط لها الا يخرجها من دارها او بلدها ولا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسوى عليها

229
01:21:03.450 --> 01:21:23.750
فهذا يلزمه الوفاء لها به اذا طبعا وافق فان لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هزا عن عمر بن الخطاب سعد ابن ابي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنه به يقول شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والاوزاعي واسحاق

230
01:21:24.250 --> 01:21:45.300
وابطل هذه وابطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عوف ومالك والليث والثوبي والشافعي وابن المندب واصحاب الرأي قال ابو حنيفة والشافعي ويفسد المهر دون العقد ولهامه المثلي نعم نعم يعني كما تقدم ان كان

231
01:21:45.400 --> 01:22:08.900
نعم يعني ملخص هذه الشروط الثلاثة اللي قسمها ابن قدامة هي الى قسمين قسم كما تقدم يعني ينافي اصل النكاح فهذا باطل. وقسم لا ينافيه والقسم الثالث الذي يجعلونه هو من مقتضى العقد. هذا الذي من مقتضى العقد اصلا حتى لو لم يشترط يجب ماذا

232
01:22:09.300 --> 01:22:27.050
يجب على الزوج ان يفي ان يفي به. ويجب على المرأة ايضا يعني رجل تزوج بامرأة  جا بياخذون بيت اهلها قالت لا انا ما اطلع من بيت اهلي هم تأتيني ببيت اهلي ولا ما اخوي

233
01:22:27.150 --> 01:22:45.100
وهي لم تشترط هذا  يجب عليها ماذا؟ ان تذهب ان تذهب مع زوجها لان هذا هو الاصل. هذا هو الاصل ان ارادت شيء يجب عليها ماذا؟ ان تشترط فنقول هذا هو الاصل. نعم

234
01:22:45.300 --> 01:23:04.500
واو اراد ان يأتيه ويجامعها قالت لا فلا يجب عليها ان يعني تسلم نفسها اليه نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

235
01:23:05.150 --> 01:23:09.950
نعم