بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق زوجته هكذا بوب الترمذي ولم يأتي الا بهذا الحديث ولا يوجد في هذا الباب سوى هذا الحديث وهو حديث لا يصح وقد جانب الترمذي الصواب حينما حكم عليه بالصحة وقد اخطأ كل من صحح هذا الحديث ولا سيما من حقق جامع الترمذي وقد حققه عدد ولا ادري المحقق ماذا يصنع حينما يعيد كتابا وهو يقلد خطأ قد سبق نمر على رواة الحديث ونمر على المتن. يقول الترمذي حدثنا احمد بن محمد وهو احمد بن محمد بن موسى ابو العباس المروزي وهو ثقة حافظ كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وهو ثقل يعني وثقه ابن وظاح حينما قال ثقة تبت ونص غير واحد على انه ثقة حافظ. قال انبأنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك ابن واظح الحنظلي التميمي مولاهم. ابو عبد الرحمن المروزي الخرساني امام من ائمة الاسلام ولد على ثمان عشرة ومئة وتوفي عام احدى وثمانين ومئة ودفن في مدينة هيت وهي مدينة جميلة على الفرات بها ولدت وهي اخر مقام لي حينما خرجت من تلك البلاد عسى ربي ان يبارك لي في جراتيم قال اخبرنا ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن ابي ذئب اذا ابتليته ابو الحارث وهو من الثقات الاثبات ولد عام ثمانين وتوفي عام ثمان وخمسين ومئة مشهود له بالفضل والخير ومر معنا قريبا في دروس اه رحيل ترمذي عن الحارث ابن عبد الرحمن وهنا هذه ترجمته مهمة جدا هو الحارث ابن عبد الرحمن بوحارب بن عبد الرحمن القرشي العامري وهو خال بن ابي ذئب حينما ترجع بترجمته قالوا روى عنه ابن أبي فقط ابن أبي ذئب يعني هذا الرأي مجهول الراوي الذي ينفرد عنه راوي واحد مشهور مر معنا في المجلس الرابع والعشرين في مجالس شرح نخبة الفجر فهذا من الوحدان يعني تفرد عنه راوي واحد قال الحاكم ابو احمد لا يعلم له راو غيره غيره. يعني لا يعلم راوي لا هو غير النبيدين. اذا هو مجهول وكذا قال غيره يعني غير الحاكم قال بهذا اذا هذا الراوي هو مجهول وقد حكم بجهالته علي ابن المديني وهو من هو؟ وهناك من قال لا بأس لا ارى به بأسا او نحو هذه الكلمات لكن هذه لا تقاوم لا تقاوم تجهي علم المدينين ولا تقاوم انه قد تفرد بالروايات عنه راو واحد لان عين الراوي جهالة عين الراوي لا ترتفع الا برواية اثنين اذا هذا الرأي المجهول تفرد بالرواية عنه راو واحد عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن حمزة بن عبدالله بن عمر ابو حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي وقال له ابو عمارة المدني وهذا من هذا النسل الجليل لكن السند اليه وهو طبعا ثقة ثقة الامام لكن المشكلة بالراوي الذي روى عنه عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل قال كانت تحتي امرأة احبها يعني ما عندهم مشكلة وكان ابي يكرهها وهذا بعيد جدا ان يكون عمر بن الخطاب يكره امرأة هكذا فامرني ابي ان يطلقها فابيت. وتأمل هذا الرجل البار فيا ريت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك فهذا المتن في غاية النجارة اما السند فهو سند ضعيف لما اوردت قال هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث ابن ابي ذر. يعني هو ينص على انه لا يعرف الا من حيث يبدأ بذئب عن خاله ينص على هذا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى له كتاب نفيس اسمه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال هو حديث حسن هكذا قال طبعا الجزء الاول صحيفة خمس مئة وثمانية وتسعين رقم سبع مئة وثلاثة وستين قال هو حديث حسن والحارث ابن عبد الرحمن هو خالد بن ابي ذئب جهله ابن المديني وقال النسائي ليس به بأس وقال احمد لا ارى به بأسا اذا رأينا كيف ان كلمة النقاد على انه قد انفرد عنه ابن اخيه ابن اخته فهذا الرأي مجهول وليس فيه توثيق معتبر اولا مجهول وليس توثيق. ثم اتى بشيء منكر ثم قال الشيخ مقبل واعلم ان هذا الحديث ليس على اطلاقه واشار الى كتاب الى طبعته الثانية اذا الحديث منكر والثاني ضعيف رجعت الى طبعا لم اجد احد يعني خالف الترمذي وضعف الخبر. ومن اخر الطبعات طبعة الشيخ شعيب قال هذا حديث صحيح فاخرجه ابو ذر من اين تأتيه الصحة من اين تأتيه الصحة؟ وفيه نشارة المتن وفيه رامي مجهول تفرد بالروايات عنه راوي واحد اذا هذا الخبر خبر لا يصح ونستطيع ان نقول نأتي بفوائد اولا طاعة الوالدين فيما امر به مال يعني طاعة الوالدين واجبة فيما امر به ما لم يكن مخالفا للشرع ولذلك الطلاق التعسفي مخالف للشرع ثانيا لا يصح الطلاق الا من الزوج فانه لو كان يصح من غيره لكان الاب احق بذلك يعني لو قلنا بصحة لو يعني على رأي من يمشي الخبر لكن الخبر لم يصح لا داعي لتأويله لكن اعتدنا ان نستخرج الفوائد ثالثا في مثل هذه الحالة على ما ينسب الى الامام احمد انه يعني يشترى صلاح الاب وان لا يكون الطلاق تعسفيا حينما نقرأ كلام العلماء لانه سأل رجل الامام احمد فقال ان ابي يأمرني ان اطلق امرأتي. قال لا قال ليس عمر رضي الله عنه امر ابنه عبد الله ان يطلق امرأته قال حتى يكون ابوك مثل عمرا حتى يكون ابوك بالصلاح مثل العمر. لكن الخبر هذا ضعيف وفي اسناده راما مجهول وهي رواية من كرة لا تصح به تتنافى مع اصول الشريعة ولذلك لا يحق للانسان ان يطلق زوجته تعسفيا لان فيه كسر لها وفيه اضرار بها وفيه هدم لبيت الزوجية ولا يحق لاحد ان يأمر احدا ان يطلق طلاقا تعسفيا نسأل الله ان يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين اجمعين. هذا وبالله التوفيق