بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله باب الامر باهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الاناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم ان الماء طاهر والامر بغسل الاناء تعبد اذ غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ماء طاهر غير نجس حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسماعيل ابن الخليل قال حدثنا علي قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات واذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه ابن خزيمة لما اورد هذا الخبر اورده بزيادة فليهرقه وهي زيادة علي بن مسهر وسوف يأتي الكلام عليها. اما تبويبه فهو يبول لاجل الفائدة ويبوب حينما يجيب عن رأي مرجوح ليس براجح فهو يتعقب بعض المالكية القائلين بعدم تنجس الاناء فقدنا باب الامر باهراق الماء الذي ولغ فيه الجلد اي في هذا الباب ساذكر لك الحديث الوارد الذي فيه الامر باراقة الماء واهراقه وغسل الاناء من ولوغ الكلب وفيه ايضا الامر بالغسل. ولذلك الامر بالغسل صحيح ولا يكون الغسل الا بالاراقة وفيه دليل على نقض قول من زعم ان الماء طاهر الاناء الذي ورد فيه الكلب وفيه ماء وكان دون القلتين فالغ فيه الكلب يعني ينقضه هو والامر بغسل الاناء تعبدا يعني هؤلاء الذين قالوا بانه الماء طاهر قال الامر بغسلنا تعبد فلا يتنجس الماء قال اذ غير جائز ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس هو باعتباره يرى صحة الحديث بزيادة فليهرقه لكن هذه الزيادة ضعيفة من حيث الصنعة الحديثية اما من حيث المعنى فالمعنى صحيح لانه لا يمكنك من غسل الاناء الا باراقة الماء الذي فيه فقال حدثنا محمد ابن يحيى وهو محمد ابن يحيى الذهني. المتوفى عام ثمان وخمسين ومائتين قال حدثنا اسماعيل ابن الخليل قال حدثنا علي وهو علي بن مستر وهو ثقة لكنه اخطأ في هذا الحديث خاصة قال اخبرنا الاعمش وهو سليمان بن مهران الاعمش وتأمل هنا ان علي يروح عند الاعمش فلننظر من روى الخبر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح ايضا ننظر من روى الخبر عن ابي رزين وعن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه اي معناه فليرق ويؤتى بهذه الياء الهاء يعني مبالغة في معنى الاراقة وليغسله سبع مرات الامر بغسله سبع مرات واذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه لان الانسان اذا مشى فيه مع ان واحد سيكون كل متمايل وديننا يريد منا ان نصبح على هيئة حسنة. هذا الحديث هنا الحديث في كتاب بلوغ المرام برقم عشرة انا قلت لما اورده الحافظ ابن حجر رقم عشرة قال وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب وان يقصده سبع مرات اولاهن بالتراب قال اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق اي في لفظ لاحد طرق طبعا مسلم اخرجه ليعله قلت لفظة فليرق شاذة والحديث صحيح. اصل الحديث صحيح اما لفظة فليرق او فليحرقه كما هي عند ابن خزيمة شادة اخرجه مسلم والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق علي بن موسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة به بلفظ فليرق او فليحرق وهذه الزيادة فليرقه او فليهرقه زيادة شاذة لا تصح تفرد بها علي بن مسهر وخالف سائر اصحاب الاعمش ممن رووا هذا الحديث عن الاعمش فلم يذكروا هذه الزيادة وهؤلاء الرؤات هم اسماعيل ابن زكريا عند مسلم. هو مسلم لما اورد هذه الرواية قال لم يذكر اسماعيل ابن زكريا فليرق. يعني مشيرا الى علة رواية وابو معاوية ظرير عند احمد وابن ماجة والنسائي في الكبرى وعبد الواحد ابن زياد عند الدارقطني وحماد ابن اسامة عند ابن ابي شيبة والجرير ابن عبد الحميد عند اسحاق ابن راهويه وابان ابن ثعلب عند الطبراني في الاوسط وشعبة ابن الحجاج عند احمد وحفص ابن غياث عند الطحاوي فهؤلاء الرواة الثمانية رووا رواه عن الاعمش عن ابي صالح او ابي رزين او كليهما عن ابي هريرة مرفوعا دون زيادة فليرق وفيهم ابو معاوية الضرير احفظ الناس لحديث الاعمش وقد توبع ابو صالح وابو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة تابعهما محمد ابن سيرين وعبدالرحمن ابن هرمز الاعرج وهمام ابن منبه وثابت ابن عياض وابو سلمة وابو رافع الصائب وعبد الرحمن ابن ابي عمرة وعبيد ابن حنين مما يدل على ان الصواب عدم وذكر هذه الزيادة وقد اعل هذه الزيادة فليرق فليهرقه جمع من الحفاظ مثل النسائي وحمزة الكناني كما في تحبه الاشراف وابن منده كما في التلخيص الحمير وابن عبدالمار في التمهيد واشار مسلما الى اعلان لفظة فليرقيه فانه بعد ان اخرج رواية علي بن مستر المعلى اخرج رواية اسماعيل ابن زكريا ثم قال ولم يقل فليرق ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة ومن هذا وامثاله يتضح ان مسلما ربما خرج الرواية المعلى ليبين علتها وهذا ما نص عليه جمع من اهل العلم من اولئك العلماء المعلم في الانوار الكاشفة اذا زيادة فليهرقنا عند ابن خزيمة وهي بلفظ في اليرق عند بعضهم زيادة شاذة غير صحيحة لكن من حيث المعنى نعم لا يتمكن المرء من غسل الى سبع حتى يريق الماء والماء يكون قد تنجس هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته