﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.900
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الاول اولف بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم

2
00:00:23.950 --> 00:00:43.200
شرح صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ والان نترككم مع الشريط الاول. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.200
اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في البر وقوله رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم

4
00:01:03.200 --> 00:01:23.200
هم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله حدثنا ابو عاصم نائب جريد قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي منها لقاء لكم تؤتدر في الصرف فسألت زيد ابن

5
00:01:23.200 --> 00:01:43.200
رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج محمد قال ابن جريد اخبرني وعامر ابن مصعب انهما سمعا بل منها ليقول سألت البراء ابن ادم

6
00:01:43.200 --> 00:02:03.200
ابن وزيد ابن ارقم عن الصرح فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح

7
00:02:03.200 --> 00:02:28.350
باب الخروج في التجارة. هذا الباب فيه ان التجارة في البر مباحة وانواعها كثيرة. والصرف الذي ذكر هو مصارفة احد النقدين بالاخر ثاني الذهب بفظة او الفظة بذهب دنانير بدراهم

8
00:02:28.350 --> 00:02:53.300
او دراهم بدنانير فهذا اكثر ما كان يستعمل في ذلك الوقت كما جاء في بعض الاحاديث كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم وهذا يشترط لجوازه ان تكون يدا بيد. لان بيع ربوي

9
00:02:53.650 --> 00:03:18.250
بجنسه يشترط فيه شرطان اولا التساوي والتماثل والثاني التقابض في مجلس العقد. اما اذا اختلفت الاجناس فيجوز التفاضل ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد. كما جاء هنا بانه لا بأس به اذا كان يدا

10
00:03:18.250 --> 00:03:38.250
مثل ان يصرف دنانير وهي الذهب بدراهم وهي الفضة. لابد ان يكون هناك تفاظلا. هذا الدينار بعشرة دراهم او باثني عشر درهما لكن لابد ان تكون في مجلس العقد حتى لا يكون ثم ربا نسيئة. لان

11
00:03:38.250 --> 00:04:07.500
حر نساء وهو ذريعة لربا النسيئة والجنس الواحد لا يجوز فيه الا التماثل. وهذا يأتينا ان شاء الله في ابواب الربا. المقصود من ذلك ان  في الصرف لا يتنزه عنها لاجل ان المرء قد يعمل شيئا محرما فيها فان

12
00:04:07.500 --> 00:04:27.500
هذه انواع التجارات جميعا اذا لم يأخذها المرء بقوة فانها ذريعة للكسب الحرام. والتجار كما قال عليه الصلاة والسلام هم الفجار الا يعني يوم القيامة الا من صدق وبر فالتجارة تحتاج

13
00:04:27.500 --> 00:04:49.200
الى الصدق وفقه. لهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس في السوق وكان يقول لا يبع في سوق لا الا من يفقه والا اكل الربا شاء ام ابى. وهذا واقع فان التجارة من غير

14
00:04:49.200 --> 00:05:07.100
قد يكون فيها اكل الحرام او يعني بربا او بغش او نحو ذلك ومن تأمل اليوم حالة الاسواق خاصة في الاصناف الربوية فانه يجد ان كثيرا من المعاملات يدخلها الربا

15
00:05:07.100 --> 00:05:27.100
والناس لا يفهمون وكذلك التجار او الباعة لا يحسنون فهم ذلك لانه باع من لم يفقه او من لم يبالي بما علم في ذلك. فهذا البراء ابن عازف وزيد بن ارقم من فظلاء الصحابة ومن ساداتهم. تعاطي

16
00:05:27.100 --> 00:05:47.100
تجارة في هذا الامر فلا بأس به ولا يذم المرء به لان التجارة مباح والبيع اباحه الله جل وعلا فلا يقال قال التنزه عن هذا اكمل او اولى. سواء كان اهل العلم او كان لاهل الصلاح او نحو ذلك. فان سادات

17
00:05:47.100 --> 00:06:07.100
المؤمنين من الصحابة تعاطوا ذلك فلا حرج فيه. ولكن الشأن في ان يكون متعاطي التجارة حازما في ان لا يأكل حراما او الا يغرى بعقود محرمة خاصة في هذا الزمن

18
00:06:07.100 --> 00:06:27.100
باب الخروج في التجارة لقول الله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد ابن يزيد قال اخانا ابن جريج قال عن عبيد الله ابن عمير ان ابا موسى الاشعري استأذن على عمر

19
00:06:27.100 --> 00:06:47.100
استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرج ابو موسى عمر فقال الم اسمع صوت عبدالله ابن قيس ائذنوا له قيل قد رجع. فدعاه فقال كنا نؤمر

20
00:06:47.100 --> 00:07:07.100
ذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق الى مجلس الانصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اخبرنا. كنا نؤمر بذلك يعني الاستئذان ثلاثا. فان اذن له والا والا رجع. قال عمر ائتني بالبينة. كان لان

21
00:07:07.100 --> 00:07:30.700
عمر رضي الله عنه كان شديدا فيما يروى من الاحاديث او يذكر احد له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او نهى كذا او امر بكذا فيأمر وفي كثير منها بالبينة والا لم يقبل. نعم. فقالوا لا يشهد لك على هذا الا

22
00:07:30.700 --> 00:07:59.650
ابو سعيد الخدري فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالي الصف بالاسواق يعني الخروج الى تجارة باب التجارة بالبحر وقال مطر علشان اكثر المهاجرين لما قدموا المدينة لاجل انهم في دار يحتاجون فيها الى مساكن ويحتاجون

23
00:07:59.650 --> 00:08:29.650
بها الى معايش لهم ولازواجهم واولادهم اشتغلوا بالتجارة ابو بكر وعمر وعثمان واهلي وبقية العشرة وسادات الصحابة من المهاجرين اشتغلوا بالتجارة وبالصفق في الاسواق كما قال ابو هريرة وان المهاجرين اشغلهم الصفق بالاسواق. وهذا يدل على ان تعاطي التجارة

24
00:08:29.650 --> 00:08:51.950
لا يقدح في العبد بل قد فعله الكمل من عباد الله جل وعلا. نعم. باب التجارة في وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله بالقرآن الا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبته

25
00:08:51.950 --> 00:09:11.950
ومن فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواه. وقال مجاهد تمخر السفن الريح. ولا تمخر الريح من السف الا الفلفل العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

26
00:09:11.950 --> 00:09:31.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق باب واذا رأوا تجارة او لهوا. هذا سبب هذا التبويب ان ثم من نهى من السلف عن التجارة في البحر

27
00:09:31.950 --> 00:10:02.150
لبعض الاحاديث التي وردت في ذلك بان البحر خطر وركوبه مظنة الهلكة هو يكون ركوب البحر فيه تعريض المرء نفسه للهلكة. والله جل وعلا امر بابقاءه نفس ونهى عن القاء النفس الى التهلكة. لكن الاحاديث الاخرى الكثيرة وعمومات الايات الدالة على جواز

28
00:10:02.150 --> 00:10:24.950
التجارة في البر والبحر. جميعا. نعم يعني على فوت بعض العلم عليه  لانه هذا العلم ادركه صغار الصحابة وفاة عمر. عمر لام نفسه ان شغله الصفق والاسواق عن ضغط العلم لكن هذا

29
00:10:25.050 --> 00:10:52.750
مبني على النظر في المصالح والمفاسد فان اغناء المرء نفسه وعياله هذا واجب في ان يغنيهم عن الناس والا يتعرض للناس اعطوه او منعوه. وهذا اذا كان لا يكون الا بتجارة والا بذهاب الى الاسواق وصفق فيها. وعقد المبايعات فانه واجب عليه

30
00:10:53.100 --> 00:11:16.700
لانه يجب عليه ان يأمن نفسه واهله. والا يظيعه. وقد جاء في الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وآآ كذلك في الولايات العامة التي اشتغل بها عمر رضي الله عنه واشتغل بها الامراء من الصحابة الذين تفرقوا في البلدان

31
00:11:16.700 --> 00:11:45.050
الامير غير القاضي غير المعلم. فكان يبعث امير ويبعث ايضا قاض واه يبعث معلم في بعض البلاد كما بعث عمر الى الكوفة الثلاثة  فالمقصود ان الفاضل قد ينشغل بالولايات العامة

32
00:11:45.100 --> 00:12:07.800
نظرا الى انها افضل من تحقيق المصالح الخاصة وآآ لهذا تجد ان عمر رضي الله عنه فيما ولي من الامر العام للمسلمين وكذلك امراء الصحابة في البلاد لم يتفرغوا للناس في تعليمهم

33
00:12:07.850 --> 00:12:34.550
وفي الجلوس لهم وفي التحديث لهم كما كان عليه صغار الصحابة من مثل ابن عمر وابن عباس انس واشباه هؤلاء وكان اولئك افضل مع انهم لم ينشغلوا عن العلم او عن تعليمه او عن ارشاد الناس الا بما هو افضل قطعا عندهم. ولهذا القاعدة

34
00:12:34.550 --> 00:12:54.550
عند المحققين من اهل العلم ان الاجر في الاعمال التي يليها المرء اعمال النوافل من العبادات والطاعات او بعض الفرائض الى تمايزت وتفاضلت. الاجر يكون بقدر تحقيق المصالح. فاذا كانت مصلحة العمل

35
00:12:54.550 --> 00:13:14.550
اعظم كان الاجر اعظم. واذا كانت مصلحة العمل اقل كان الاجر فيها اقل. لان ريحة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهب هذا كما قال طائفة من العلماء

36
00:13:14.550 --> 00:13:45.100
منهم شيخ الاسلام ابن القيم وجماعات ان  توجيه ترك بعض الصحابة الزيادة في التعلم الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاكثار من سماع حديثه عليه الصلاة والسلام مع ان في هذا حفظ الدين لكنهم انشغلوا بواجب اخر لابد لهم منه

37
00:13:45.100 --> 00:14:05.100
وذلك الواجب كان مرجحا لما تركوه. فلا يقال ان مثل ابي هريرة رضي الله عنه ابن عمر انس ومن كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم انهم افضل من من كان بعيدا عن

38
00:14:05.100 --> 00:14:29.950
هو لم يسمع من حديثه الا ما هو اقل مما سمعه اولئك؟ بل الفضل منوط بتحصيل مسائل و النصرة واشياء من الاتيان اصول عامة وكليات عامة في نصرة الدين واشباه ذلك. هذا يرجع الى

39
00:14:29.950 --> 00:14:58.250
قواعد عامة في تفاوت الاجور  نعم باب واذا رأوا تجارة او لهوا وانفضوا اليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله لا وقال قتادة كان القوم يتجهون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة

40
00:14:58.250 --> 00:15:18.250
فبايع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد ابن فضيل عن عن سعد ابن ابي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اقبل سير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة

41
00:15:18.250 --> 00:15:48.100
فانفض الناس فانفض الناس الا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الاية. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

42
00:15:48.100 --> 00:16:08.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسد لله عليه وسلم. اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهن ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا

43
00:16:08.100 --> 00:16:28.100
عن انس حاء قال وحدثني محمد بن عبدالله بن حوش بن قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري قال حدثنا شاء مد السواعي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة

44
00:16:28.100 --> 00:16:48.100
سلخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي. واخذ منه شعيرا لاهله ولقد سمعته يقول ما امسى عند على ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا

45
00:16:48.100 --> 00:17:07.900
صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة. باب باب كسب الرجل وعمله بيده هذا الباب فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل

46
00:17:08.000 --> 00:17:45.700
ورهنه درعة وهذا الحديث تخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالذهب بالذهب فربا هو هو الاها وهاوى الفضة بالفضة لبني الله والبر بالبر الى اخره قال فاذا اختلفت الاصناف

47
00:17:45.700 --> 00:18:05.700
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهذا يدل على ان الاصناف الربوية الستة وما قيس عليها لابد اذا اختلفت من التقابض مثل ما ذكرنا. فاذا اراد ان يبيع تمرا ببرء فلابد

48
00:18:05.700 --> 00:18:26.850
من التقابض ولا بأس بالتفاضل. اذا اراد ان يبيع ذهب بفظة فلا بأس من التفاضل ولكن لا بد من التقابض. فبين ربويا بغير جنسه لا بأس فيه من التفاضل ولكن لابد من التقابض يعني ان يكون يدا بيد في محل العقد

49
00:18:26.900 --> 00:18:54.800
ويستثنى من ذلك ما دل عليه هذا الحديث اذا كان احد العوظين نقدا والاخر طعاما اذا كان المرء بيشتري طعام فر بيشتري شعير تشتري تمر بيشتري طعام له سواء كان من الاصناف الستة المنصوص عليها او مما يقاس عليها كدقيق

50
00:18:54.800 --> 00:19:14.800
او دقيق في الشعير او ما شابه ذلك فانه لا بأس بان يشتري الى اجل يعني الا يكون يدا بيد فيستثنى من قاعدة يدا بيد ان يكون احد الصنفين طعاما والاخر نقدا

51
00:19:14.800 --> 00:19:34.800
وهذا يجهله البعض او كثير من الناس اليوم ونهوا كما مر علي في ذلك نهوا عن بيع الشعير باجل او عن بيع التمر ونحو ذلك. لانه صنف ربوي ولابد ان يكون يدا بيد. هذا

52
00:19:34.800 --> 00:19:57.500
صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل. فاذا كان احد العوظين طعاما فانه لا بأس بالتأجيل والعلما يقولون وهذا لمجيء الحديث فيه. ولانه لو قيل

53
00:19:57.500 --> 00:20:21.000
جيوبي التقابظ في عوظين احدهما طعام والاخر نقد لانسد باب السلم في الموزونات غالبا وهذا صحيح لانه اذا منعت هذه الصورة فان قاعدة السلام تكون ملغية والشريعة لما جاءت باباحة السلم كان اباحة هذه الصورة في

54
00:20:21.000 --> 00:20:46.300
بها متعينة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما الى اجل. اذا الاصناف الربوية اذا اختلفت القاعدة قائمة فيها ان تكون يدا بيد اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد الا في هذه الحالة وهي ما اذا كان احد العوظين طعاما

55
00:20:46.300 --> 00:21:09.500
من هو الاخر نقد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى. باب كشف عمله حدثنا اسماعيل ابن قال حدثني ابن وهب اي يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

56
00:21:09.500 --> 00:21:29.500
لما استخدف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اهلي. وشغلت بامر المسلمين فسيأكل ال ابي بكر من هذا الماء ويحترف للمسلمين فيه. حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد

57
00:21:29.500 --> 00:21:49.500
قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام

58
00:21:49.500 --> 00:22:09.500
عن هشام عن ابيه عن عائشة حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدار رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل

59
00:22:09.500 --> 00:22:27.100
هنا من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمان ابن المنبه قال حدثنا ابو هريرة عن رسول

60
00:22:27.100 --> 00:22:44.750
الله صلى الله عليه وسلم ان داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن اخيه عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة

61
00:22:44.750 --> 00:23:04.750
الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع. قال حدثنا عن هشام ابن مروة

62
00:23:04.750 --> 00:23:28.650
عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم احبله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا الباب فيه بيان فظل كسب الرجل

63
00:23:28.650 --> 00:23:46.500
بيده وان هذا هو خير ما يكسبه العبد. وقد جاءت في هذا المعنى احاديث كثيرة مثل ما ذكر من قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل احد عملا خيرا من عمل يده

64
00:23:46.850 --> 00:24:07.900
او ما جاء في الرواية الاخرى ما كسب ابن ادم كسبا هو اطيب من عمل يده وكل بيع مبرور. وعمل اليد ليس المقصود منه ما يعمل باليد فقط وانما هو

65
00:24:08.300 --> 00:24:38.550
جنس لما يعمله ابن ادم بما يعمله الناس بعامة هو المسلم بخاصة بيده او فكره او برجله او ببدنه واليد هنا ذكرت تغليبا ذكرت للغالب لان غالب ما كان في ذلك الزمان من الكسب الذي يكون من جهات العمل

66
00:24:38.600 --> 00:24:59.200
يكون باليد مثل تعاطي امور الزراعة ومثل تعاطي امور الاحتطاب والاحتشاش ومثل رعاية بعض البهم ونحو ذلك يكون باليد وما كان من العمل بالجسم يعمله العبد ولا يحتاج فيه الى

67
00:24:59.200 --> 00:25:22.800
فان هذا داخل فيما ذكر عليه الصلاة والسلام. فاذا اطيب الكسب بعمومه هو كل ما يعمله المرء بنفسه ويعانيه ويدخل في هذا اصناف كثيرة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بايديهم ويتحركون في طلب معاشهم

68
00:25:22.800 --> 00:25:48.700
ولهذا كانت لهم ارواح كما جاء في الحديث يعني تخرج لهم روائح ويأتون الى الجمعة ولهم ريح متغيرة كريهة فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال ليوم الجمعة لصلاة الجمعة حتى اذا حضروا مع اجتماع الناس والازدحام تكون الروائح طيبة وندبهم

69
00:25:48.700 --> 00:26:12.650
نقطيب بعد ذلك ابو بكر رضي الله عنه قبل ان يلي الخلافة كانت صاحب عمل ويعمل وربما ذهب الى بعض المسلمين في اشياء ليس من ورائها كسب مثل حلب بعض الشياه بعض الماعز ومثل الاتيان بما تيسر لاهل

70
00:26:12.800 --> 00:26:34.000
الحاجات ونحو ذلك والعمال والامراء الخلفاء بل وللنبي صلى الله عليه وسلم اذا انشغلوا بهذه عن اعمال يدهم وعن الكسب في معايشهم. فان لهم في بيت المال ان فخذوا ما يكفيهم

71
00:26:34.100 --> 00:26:56.200
ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من كان في عملنا هذا فليتخذ خادما وليتخذ دابة  في بعضها وليتخذ دارا. وعمر رضي الله عنه لما بعث الى الكوفة بن مسعود

72
00:26:56.500 --> 00:27:23.050
وعمار ابن ياسر وغير هذين عمالا بعضهم اميرا وبعث بعضهم قاضيا وبعضهم معلما قال رتب لهم في كل يوم شاة يعني واحدة من الضأن ليأكلوها وذاك لانه ستشغلهم تلك الامور عن الكسب لانفسهم

73
00:27:23.250 --> 00:27:48.850
وهكذا فعل ابو بكر الصديق فانه لما ولي الخلافة ذهب الى السوق على عادته فقيل له في ذلك قال من اين اكسب ولدي فذكر بما جاء في هذا فاتخذ  فرتب له مالا واتخذ خادما الى اخر ذلك. المقصود من هذا ان ما يكسبه المرء بعمله

74
00:27:48.850 --> 00:28:12.350
وليس بعالة على الاخرين فيما يكسب فهذا كسب فاضل وهذا الكسب الفاضل متفاوت فاعظمه ما يعاني فيه المرء في كسبه من عمل يده وجهد بدنه فاذا كان ثم جهد في البدن لمعاناة ذلك الكسب

75
00:28:12.400 --> 00:28:37.400
فهذا من افضل ما يكون في الكسب نعم باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حقا فليطلبوا فيه عفاه. حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا ابو غسان محمد المطرف قال حدثني محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله

76
00:28:37.400 --> 00:28:57.250
عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحني اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى باب من نظر موسرا حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربعي ابن حراش حدثه ان حذيفة رضي الله تعالى عنه

77
00:28:57.250 --> 00:29:21.050
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فرقت الملائكة رح رجل ممن كان قبلكم قالوا وعملت من الخير شيئا قال كنت آموا فتياني ان ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه. وقال ابو مالك عن ربعي كنت يعني قال الله

78
00:29:21.500 --> 00:29:45.350
قال الله للملائكة فتجاوزوا عنه. نعم وقال ابو مالك عن ربعي كنت ايسر على الموسر وانظر المعسر وتابعه ثعبة عن عبدالملك عن بعيد وقال ابو ووارثنا عبد الملك الربين واتجاوز عن المعسر. وقال نعيم ابن ابي هند عن ربعي فاقبل من الموسر

79
00:29:45.350 --> 00:30:08.100
واتجاوز عن المعسر باب من انظر معسرا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر كان تاجر

80
00:30:08.100 --> 00:30:32.150
قادر يدين الناس فاذا رأى معسرا قال تجاوزوا عنه. لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه باب اذا بين البيعان ولم يبدو ما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد

81
00:30:32.150 --> 00:30:52.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم المسلمة لا داع ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائبة الزنا والسرقة والاباء. وقيل الى ابراهيم ان بعض النخاسين يسمي ارية خرسان

82
00:30:52.500 --> 00:31:18.400
وفانستان فيقول جاء امس من خرسان جاء اليوم من سدستان فكره كراهية شديدة. وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها دان الا اخبره حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث رفعه الى حكيم ابن حزام

83
00:31:18.400 --> 00:31:37.950
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى لا يتفرقا بين صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

84
00:31:38.150 --> 00:32:00.250
باب بيع الخيط من التمر. هذا الابواب قبل هذا الباب فيها اخلاق من يبيع لان هذا الكتاب كتاب البيوع من احكامه اخلاق البائع والاخلاق هذه مستحبة فمما ينبغي للبائع ان يتحلى به

85
00:32:00.350 --> 00:32:25.650
ان يكون سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى وسماحته في البيع والشراء ان يكون سهلا في ذلك غير متشدد فيه وذلك من جهة تعامل مع الناس ومن جهة السماحة في الكسب. يعني الا يكون كسبه فاحشا

86
00:32:25.750 --> 00:32:51.100
هذا راجع الى جماع حسن الخلق فان حسن الخلق يدخل في احوال البيع والشراء المشاحة حين البيع مكروهة وكذلك المشحح حين الشراء مكروه وانما يكون المرء سمحا في بيعه سمحا

87
00:32:51.200 --> 00:33:13.000
في شراءه وهذه السماحة لا تعني ترك المماكسة فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه ماكس بالبيع والشرع وهو المسمى الان المكاسر المكاسر بمعنى انه رغب في انقاص السعر. وقد روي في ذلك انه

88
00:33:13.000 --> 00:33:39.950
عليه الصلاة والسلام قال حاكوا الباعة فانهم لا خلاق لهم ولكن في ثبوته نظر لان اكثر الباعة لا يكتفون بالكسب المعقول ولهذا جاء في الحديث الصحيح التجار هم الفجار يوم القيامة الا من صدق وبر

89
00:33:40.150 --> 00:34:07.450
وهذا الا من صدق وبر وبين وهذا قليل فيهم فتاجر او البائع من اخلاقه ان يكون كسبه ليس بفاحش وليس في الشريعة حد للكسب المشروع بل اذا كسب الثلث او كسب النصف او كسب الضعف او كسب الضعفين او الثلاثة او الاربعة

90
00:34:07.450 --> 00:34:29.900
فجائز لانه لم يأتي تحديد فيه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق بدينار ليشتري له شاة اشترى له شاة بدينار ثم لما رجع قيل مروة اتبيع هذه؟ قال بدينارين

91
00:34:30.300 --> 00:34:47.750
فباع تلك الشاة نفسها بدينارين فرجع بالدينارين الى السوق فاشترى شاة اخرى بدينار ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعطاه ديناره فقط

92
00:34:48.100 --> 00:35:06.600
فرجع بشاة ورجع بالدينار فسأله عليه الصلاة والسلام فاخبره الخبر فقال او دعا له بالبركة. استفاد من هذا اهل العلم ان الربح في البيع لو كان مئة في المئة فانه لا بأس به لا حد فيه

93
00:35:06.650 --> 00:35:30.050
اكثر او اقل ولهذا نهي عن التسعير كما جاء في احاديث متعددة النهي عن التسعير حيث سئل عليه الصلاة والسلام ان يسعر لهم الى ان السعر قد غلا الا سعرت لنا؟ قال ذروني لا القى الله جل وعلا بمظلمة

94
00:35:30.050 --> 00:35:53.200
لاحدكم وفي بعضها ان الله هو المسعر. وهذا راجع الى الاشياء التي لا حاجة للناس قوية بها يعني ليست من ضروريات من الحبوب والاطعمة. اما اذا احتاج الناس الى الاطعمة في وقت فيه شح ونحو ذلك. فان للامام

95
00:35:53.200 --> 00:36:17.650
ان يسعره في بحث في التسعير معروف فيه طول ليس هذا محل تفصيلي. المقصود ان البائع له ان يكسب ربحا ما شاء ولكن السماحة من الخلق المحمود فاذا تخفف في كسبه فهذا في حقه

96
00:36:17.850 --> 00:36:41.050
محمود واذا صار سمحا في بيعه وشرائه لو موكس فانه يتسامح وكذلك المشتري لا يجتهد في ان ليحقق البائع جدا فيما يريد بل يكون سمحا يعرض طلبه بسرعة يعني على خفة دون رفع صوت او مماحقة تؤذي المسلم لانه كما ذكرت هذا راجع الى حسن

97
00:36:41.050 --> 00:37:04.500
الخلق والتواد بين المؤمنين. فيما سمعتم ايضا من الاحاديث تجاوز الله جل وعلا لعبد من عباده كان من التجار وكان التجاوز بسبب انه كان ينظر المعسر وذلك الذي هو انظار المعسر

98
00:37:04.850 --> 00:37:31.000
او التجاول عن المعسر وانظار الموسر او انظار المعسر والتساهل مع المعسر والتساهل مع الموسر كل هذا راجع الى حسن خلقه ورحمته بالخلق وهذا هو الذي ينبغي على كل العباد ان يكونوا رحيمين بالخلق ومنهم الباعة والذين يشترون فان المشتري

99
00:37:31.100 --> 00:37:57.450
قد يظر بالبائع لان البائع قد يكون بحاجة الى بيع سلعة معينة او الى بيع ما معه بسعر انقص مما مما يريد. وذلك لحاجته او ما شابه ذلك تاجر اذا اتاه احد فانهم اما ان يكون موسرا او معسرا. فمن الخلق الحميد فيما لا يضره ان يكون ميسرا

100
00:37:57.450 --> 00:38:20.050
من الموسر ومنذرا للمعسر ومتجاوزا عنه اذا لم يستطع اداء الحق. اداء ما عليه. وهذا راجع الى ان الله جل وعلا يحب من عباده ان يتصفوا بما فيه اثر لصفاته جل وعلا. فمن صفاته جل وعلا

101
00:38:20.200 --> 00:38:40.850
العفو والرحمة وما شابه ذلك من صفات الجمال فالعبد هذا قال تجاوزوا عن فلان لعل الله ان تجاوز عنا. فتعرض لاثر صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا تجاوزوا عنه

102
00:38:41.250 --> 00:39:01.250
الراحمون يرحمهم الرحمن. اذا فهذا الباب معقود لبيان الاخلاق التي ينبغي ان يكون عليها الباعة والمشترون نعم. باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب للنبي صلى الله

103
00:39:01.250 --> 00:39:31.250
عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ابن خالد بيع المسلم ولا قبلة ولا قائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والاباء. وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اليا فراسان وساجستان. فيقول جامس نحاس هو الذي

104
00:39:31.250 --> 00:40:06.400
الجواري والجواري قسمان جواري للخدمة جواري للفراش وهن يبعن عند دلالين معروفين يقال لهم النخاسون النخاس اسم لدلال الجواري. سواء كن جواري الخدمة او جواري ليتخذن للفراش. نعم. فيقول جاء مسلم خرسان جاء اليوم من سجستان فكره

105
00:40:06.400 --> 00:40:26.400
كراهية شديدة. وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث رفعه الى حكيم

106
00:40:26.400 --> 00:40:46.400
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على اختيار ما لم يتفرقا او قال حتى لا يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

107
00:40:46.400 --> 00:41:17.200
هذا الباب فيه بيان عيب السلعة عيب السلعة لا يجوز كتمانه اذا سأله البائع اذا سأله المشتري يعني اذا سأل المشتري البائع عن العيب فيجب عليه ان يبين ولا يحل له كتمه. واذا كتمه فان للمشتري الخيار بعد ذلك خيار العيب

108
00:41:17.200 --> 00:41:39.800
وكذلك لا يجوز ان يبيعه بشرط البراءة من كل عيب. يقول انا ابيعك هذا وكلها عيوب مثلا وهو لا يدري او مثل ما هو حاصل اليوم في بيع بعض السيارات سيارة ما تشتغل ولا تتحرك وانما هي كذا وكذا يعني

109
00:41:39.800 --> 00:42:06.600
حديد مجمع واشباه ذلك هذا بيع لا يجوز لانه يدعي فيه جميع العيوب حتى يسلم من عيب يلزمه. فاذا بيع البراءة من كل عيب هذا ما يجوز الا اذا كان البائع يعلم ان السلعة لا عيب فيها اصلا

110
00:42:06.950 --> 00:42:25.050
والمشتري لا يقول انا اشتري بشرط البراءة من كل عيب وذاك يقول انا هبيع بشرط البراءة من كل عيب لان هذا في الاصل هو مقتضى الشراء. لكن يقول انا لا اعلم فيها عيبا

111
00:42:25.600 --> 00:42:48.200
فيبيع بشرط البراءة من عيب يعلمه. يقول انا ما اعلم فيها عيب. واذا ظهر ان ثم عيبا يعلمه فان المشتري يكون بالخيار. وفي هذا تفاصيل معروفة في كتب الفقه وقوله عليه الصلاة والسلام

112
00:42:48.450 --> 00:43:12.350
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا الحديث فيه ذكر خيار المجلس وهو احد انواع الخيار وجماع ما تدل عليه الاحاديث في الخيار ان الخيار سبعة انواع. هذا اولها وهو الذي يسميه العلماء

113
00:43:12.400 --> 00:43:44.350
بخيار المجلس وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام هنا البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا المقصود منه التفرق في المجلس يعني التفرق عن مكان عقد لا يكفي. فمثلا اذا كان في مجلس واحد في غرفة جالسين او في مكتب. واحد منهما خرجا فهذا

114
00:43:44.350 --> 00:44:11.950
كرو يعني تم البيع وتفرقا لكن ما دام في مكان واحد فاذا عقد البائع والمشتري البيع فان احدهما له  ان يستقيل البيع ما دام في المجلس لانهما لم يتفرقا البيعان بالخيار يعني الخيار امضاء البيع او عدم امضاءه ما لم يتفرقا مفهومه انه اذا وقع التفرق

115
00:44:11.950 --> 00:44:35.000
سقط حق البائع في الخيار وحق المشتري في الخيار. وفي هذا ان ابن عمر يروى عن ابن عمر انه كان اذا بايع في مكان متسع يعني مثل في السوق او في فلاة يعني في فسحة من الارض او نحو ذلك. وتم البيع

116
00:44:35.000 --> 00:45:00.750
انه يذهب عن صاحبه ليحصل التفرق ويلزم البيع. هذا هو قول عامة العلماء وهناك من رأى ان التفرق هنا المقصود منه التفرق بالاقوال وهذا مذهب ايضا طائفة من الائمة واهل العلم

117
00:45:00.800 --> 00:45:26.200
وقالوا ان التفرق جاء في النصوص بمعنى التفرق في الاقوال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هذا تفرق في القول وبناء على هذا الفهم للتفرق الغوا نوع خيار المجلس

118
00:45:26.300 --> 00:45:53.450
فقالوا المقصود بالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالقول فيقول هذا بعتك ويقول ذاك اشتريت فيكون في هذا حث للبائع الا يقول بعتك الا بعد تروي. وللمشتري الا يقول اشتريت الا بعد ترون. واذا فارقه قوله بعتك

119
00:45:53.500 --> 00:46:22.050
وفارق المشتري قوله وفارق المشتري قوله اشتريت فانه بطل خياره يعني ان يكون له الخيار في امضاء البيع او رده وهذا هو المسمى بابطال خيار خيار المجلس وفي ذلك التفاصيل معلومة في هذا لكن هذا القول

120
00:46:22.350 --> 00:46:46.200
الخلاف الظاهر والمقصود هنا التفرق بالابدان لا التفرق بالاقوال والنصوص التي فيها ذكر التفرغ منها ما فيه التفرق بالاقوال ومنها ما فيه التفرق بالابدان فحمل هذا على التفرق بالاقوال فقط ليس متجه

121
00:46:46.400 --> 00:47:15.100
وايضا فان السنة دلت المراد بالتفرغ هذا التفرغ بالابدان لا بالاقوال قال هنا عليه الصلاة والسلام فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وهذا فيه الحث على صدق البائع في الدماء العته وتبيين ما فيها. وان لا يغش المسلم المسلم فيما يبيع. اخوانه بل

122
00:47:15.100 --> 00:47:35.200
له الحالة وهذا ليس على جهة الوجوب لكن على جهة الاستحباب. الا اذا سئل فانه يجب عليه ان يبين وانما يعرض السلعة واذا سكت ثم بان فيها عيب فان للمشتري

123
00:47:35.700 --> 00:48:03.800
الخيار خيار العيب واذا سئل فقيل له هل فيها عيب فانه يجب عليه ان يبين ذلك لانه يكون اذا لم يبين كاتما للعيب وفي كتمانه اثم وفيه ايضا الفسخ من جهة المشتري لانه هو صاحب الحق

124
00:48:03.900 --> 00:48:07.912
كما قال عليه الصلاة والسلام هنا وان كذبا وكتما