﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.050
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس العاشر  اقرأ القرآن. البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفعة ما لم يختم فاذا وقعت الحدود فلا

2
00:00:21.050 --> 00:00:41.050
حدثنا مسلسل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن ام جاد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يختم

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. باب عرض الشفهة على صاحبها قبل البيع وقال الحسن اذا اذا اذن له قبل البيت فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد

4
00:01:01.050 --> 00:01:21.050
لا يغيرها فلا تبعث له. حدثها المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا من زريد قال اخبرنا ابراهيم. قال اخبرني ابراهيم زميسرة عن عمرو بن الشريف. قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المفرمة فوضع له

5
00:01:21.050 --> 00:01:41.050
احدى منكبيه اذ دابوا رافع المولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد فقال يا سعد مني بيتي بيتي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعهما. قال المسفر والله

6
00:01:41.050 --> 00:02:01.050
انهما فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احب

7
00:02:01.050 --> 00:02:21.050
لثقبه ما اعطيتك ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار طه اياه باب اي الجوار اقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا عن شعبة حاء وحدثني علي ابن عبد الله

8
00:02:21.050 --> 00:02:41.050
قال حدثنا شبابك قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبدالله عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها قلت يا رسول الله ان لي جارين فاليهما اهديت. قال الى اقربهما منك

9
00:02:41.050 --> 00:03:11.050
الحمد لله وبعد فهذه احاديث ثلاثة في مسألة الشفعة والشفعة هي حق لكل شريك في نصيب شريكه اذا اراد ان يبيع لهذا عرف بعض اهل العلم الشفعة بانها انتزاع الشريك حصة شريكه. هي مشروعة كما سمعت

10
00:03:11.300 --> 00:03:41.950
وحق للشريك وللجار ايضا في بعض اقوى لاهل العلم الجار الملاصق وهي من محاسن الشريعة يعني ان اثبات الشفعة والقضاء بها من محاسن الشريعة لان تريك في العقار يحتاج ربما يحتاج هذا العقار. يعني مثلا انت بينك وبين واحد شركة في ارض

11
00:03:42.100 --> 00:04:01.300
يعني مشتركين في عرض وهو اراد ان يبيع فعرظها وباعها له نصف العرض مثلا ولك النصف فباحها فهنا الشريك له الحق في ان ينتزع حصة شريكه بقوة الشفعة. يعني ان

12
00:04:01.300 --> 00:04:31.300
فيكون شافعا في اخذها. والشفعة هي المطالبة مطالبة. فيحكم القاضي له بشروطها بشروط صحتها لانه هو ابدى من غيره ما يدخل اجنبي عليه. يعطي مثل ما اعطى البائع مثل ما اعطى المشتري البائع فيأخذها ولو باع ولو ان المشتري استلم اه

13
00:04:31.300 --> 00:04:58.650
القطعة او استلم يعني نصيبه وذاك استلم المال فان هذا من فور علمه يذهب الى القاضي ويطلب الشفعة فيعطى اياها. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة فيما لم يقسم وقال اذا وقعت الحدود قسمت الطرق او بينت الطرق فلا شفعة. شفعة عند اهل العلم يعني ان داء

14
00:04:58.650 --> 00:05:21.000
عامة اهل العلم مشروعة بشروط منها ان تكون الشفعة في العقار. يعني في ارض في بيت في شيء مشاع مشترك بين جماعة فاراد طائفة ان يبيعوا فللشريك الحق في انتزاع حصة شريكه واعطائه الثمن حتى لا يدخل

15
00:05:21.000 --> 00:05:48.300
لنبيه يؤثر عليه. وثم اختلفوا في غير العقار من المنقولات فمنعه الاكثرون جاز الامام احمد الشفعة في الحيوان بخصوصه في الحاجة الى ذلك وقالت طائفة ان الشفعة في كل شيء في العقار وفي غيره من المنقولات يعني في

16
00:05:48.300 --> 00:06:11.300
الثابتات والمنقولات مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء. وهذا الحديث فيه ضعف لان فيه ارسالا رواه البيهقي وغيره ولهذا لم يأخذ به كثير من اهل العلم فيما ذكرت لك وانما قيل بالحيوان

17
00:06:11.350 --> 00:06:34.550
قال الامام احمد بن حيوان بخصوصه يعني في رواية ل ورود ذلك عن السلف المسألة الثانية الشفعة انه يشترط للشفعة ان يطالب الشريك فور علمه. مثل ما دل عليه الحديث الثاني اما اذا تأخر

18
00:06:34.550 --> 00:06:56.900
علم بان شريكه باع او عرض عليه الشريك فتأخر فانه يسقط حقه بلال. يعني تأخره فله الحق اذا علم فطالب مباشرة او عرض عليه فقال انا ارغب فيه. انا اشتري

19
00:06:57.200 --> 00:07:22.850
اما اذا مضى يومين ثلاثة ثم بعد ذلك وذاك باع ثم هذا قال انا اريدها فانه يسقط حقه لانه لم يطلب مباشرة ويفوت الفرصة على شريكه فلهذا يشترط في صحة الشفعة ان تكون فور علمه. وهذا اذا كان عند الشريك

20
00:07:22.900 --> 00:07:45.900
احد فعلم بان شريكه عرض او باع فانه يشهد فورا. يعني يشهد في المجلس الذي علم فيه اشهدوا اني اطلب الشفعة وانا الان علمت حتى اذا اتي عند القاضي والحاكم يحكم له بشهادة الشهود انه لم يعلم الا في تلك

21
00:07:45.900 --> 00:08:09.400
وانه رغب بها فورا. قوله عليه الصلاة والسلام فيما سمعت في الحديث الثاني الجار احق بسقبه. اختلف فيها اهل العلم ما المراد بالجاف هنا؟ والسقم هو المجاور والجار اختلف فيه على قولين الاول ان الجار المراد به هنا الشريك

22
00:08:10.000 --> 00:08:33.800
سيكون في المعنى الذي ذكرناه لك في ان معنى الجار احق بسببه يعني الشريك احق بنصيب شريكه  والجار يسمى فيسمى الشريك جارا لان الشراكة ابلغ انواع المجاورة بل هي اختلاط فاذا كان المجاور

23
00:08:34.100 --> 00:08:51.250
جار لانه قريب فهذا مختلط معه في في الملك. وهذا تفسير اكثر اهل العلم لقوله الجار احق بسخطه وذهب طائفة من اهل العلم منهم الحنفية الى ان الجار المقصود منها المجاور

24
00:08:51.350 --> 00:09:17.400
الذي بمعنى الجار المعروف يعني الملاصق فاذا اراد الجار ان يبيع بل المجاور المطالبة بذلك. وهذا داخل في عموم قوله الجار احق بسقبه فمذهب الحنفية في هذه المسألة وجيه لانه قد يدخل على الجار في الظرر

25
00:09:17.500 --> 00:09:44.650
والشرط الثالث لمسألة الشفعة هلأ تقسم الطرق تبين يعني تقسم اذا قسمت الطرق وبينت واستبانت وفتحت الطرق فلا حتى اذا في الحالين لا دفعة للشريك حتى لو قال انا ما علمت ولا شفعة للمجاور لانه يرى الشيء امامه

26
00:09:44.650 --> 00:10:05.900
و لا شفهة بعد فتح الطرق في ذلك. يعني البخاري اراد بيان اصل الشفعة وانها مشروعة وكانه يميل الى اه قول الحنفية لاراده الحديث الاخير هي الباب في مسألة الجوار

27
00:10:06.200 --> 00:10:26.200
نعم. اقرأ الحديث الاخير. عن طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهديت؟ قال الى اقربهما منك بابا. يعني ان القريب اقرب الجيران

28
00:10:26.200 --> 00:10:50.300
بابا يسمى تسمى جاره بل هو احق من غيره بالاسم يعني باسم الجار ولذلك يدخله في عموم قوله الجار احق بصقبه او سقبه المناصرة طبعا البعيد ما له حق. اللي له حق في الشبهة الملاصقة

29
00:10:50.650 --> 00:11:10.350
يعني اللي ما بينك وبين الشيء الثالث  هم؟ يعني قسمت افتح شارع بينك وبين جارك خلاص. اي نعم. ها؟ كيف؟ اذا اذا صارت متميزة يعني كلام على المشاة ايه المشترك

30
00:11:10.400 --> 00:11:27.200
اما اذا صارت متميزة هذا له ملكه وهذا له ملكه يعني هذا له النصف هذا تميز وهذا له النصف هذا متميز وهنا في مسألة الجوار هذا المجاور تدخل فيه؟ هو اللي يعلم ويطالب له

31
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
اللي يعلم ويطعن. نعم. باب للإجارة استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى ان خير من استأجر التنطوي الامين والخادم الامين. ومن لم يستعمل من اراد. حدثنا محمد بن يونس وقال حدثنا سفيان

32
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
عن ابي بردة قال اخبرني جدي ابو قردة عن ابيه ابيه موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم القادم الامين الذي يؤدي ما امر به طيبة نفسه احد

33
00:12:07.200 --> 00:12:27.200
طيب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد ابن هلال قال حدثنا ابو نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الاشعري

34
00:12:27.200 --> 00:12:54.050
فقلت ما عملت انهما يطلبان العمل. فقال لن او لا نستعمل على عملنا من اراده باب رعي الغنم على خرائط كتاب الاجارة. الاجارة في حقيقتها بيت. ولذلك يشترط له ما يشترط للبيع لانها بيع المنافع. وقد تكون هذه المنافع

35
00:12:54.350 --> 00:13:18.950
لادمي وقد تكون المنافع في غير ادم من الحيوان او قد تكون في جماد يعني في عقار او غير ذلك. فالاجارة هي بيع ما المنافع ممن يملكها ومعلوم ان المنافع في بيعها لا تكون

36
00:13:19.250 --> 00:13:39.250
مطلقة بل لا بد ان تكون محددة يعني بزمن. والمنافع هو ما ينتفع به المشتري بهذه المنافع ولابد ان تكون المنفعة هذه مباحة. فاذا رجعت الاجارة الى انها بيع والى ان الانتفاع

37
00:13:39.250 --> 00:14:05.100
الذي يباع او المنفعة التي تباع ان تكون مباحة غير محرمة وهذه كلها جائية في شروط البيع اجارة الاجارة وصف عام قد تكون اجارة خاصة وقد تكون ايجارة مشتركة والاجير يعني الانسان قد يكون اجيرا

38
00:14:05.700 --> 00:14:33.250
خاصا وقد يكون اجيرا مشتركة وهذي راجعة كلها الى بيع المنافع. فهل تكون منافعه مخصوصة او منافعه عامة في بيعها يعني هذا يستفيد وهذا يستفيد من منافع. اه الهجير المشترك مثل الخياط

39
00:14:33.750 --> 00:14:54.550
اشبه ذلك ممن يعمل لك ويعمل لغيرك فمنافعه متعددة لمن يطلب منه. يعني في الزمن الواحد يعني المطلوب منه عمل غير مختص بزمان فله ان يعمل لغيرك في هذا الزمان. والاجير المختص هو من

40
00:14:54.550 --> 00:15:13.950
اعمل لك وتشتري منافعه في زمان محدد يوم في ساعة في شهر الى اخره. والتقسيم ما بين الاجير المشترك والاجير المختص. هذا له فوائد في الضمان وغيرك ليس هنا مجال

41
00:15:14.150 --> 00:15:40.600
بحثها. ذكر لك اه البخاري رحمه الله. اه اصل الاجارة وانها مشروعة في ادارة الادميين وان العمل العام ما فلا مصاحبة يعني اما في ديننا نفس يديه بالاضافة نفس الباب. وما يدان

42
00:15:40.650 --> 00:16:10.650
صارت ايدينا لاضافة اليدين ضمير العظمة ضمير الجمع نووية قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا استأجر عزير يعمل له بعده ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جادة. وهما على شرطهم من اذا جاء احدا

43
00:16:10.650 --> 00:17:01.500
سيدنا عائشة رضي الله واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا وهو على دينكما لا مبارك عباد ثلاث ليال براحلتيهما هذا الباب فاذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد ثلاثة ايام او بعد شهر او بعد سنة جاز معلوم ان

44
00:17:01.500 --> 00:17:30.750
الاجارة عقد على منافع في عقد على منفعة وحقيقة الاجارة بيع المنافع. ابتداء الانتفاع هذا الى متى شاء ان يبتدأ المدة ابتدأاه بخلاف بيع العين فانه ينتقل مباشرة بعد تمام العقد. هنا قد يتعاقدان

45
00:17:30.750 --> 00:18:00.750
لكنه يؤجل الانتفاع او يؤجل الاستفادة من المنافع الى وقت معين. فيكون الابتداء بعد يوم بعد شهر بعد سنة مثل ما قال هنا وهما على شرطهما الذي اشترطا اذا الحجاب. يعني ان الاجارة لزمت ولكن تبدأ اذا جاء الاجل. فهي مؤجلة باجل

46
00:18:00.750 --> 00:18:29.050
هذا واظح لا اشكال فيه لان القاعدة هي الجواز يعني الاصل في البيع هو الجواز هو التأجيل في مصلحة الطرفين. والمؤمنون على شروطهم واستدل عليه في حديث عائشة ذلك وفيه قول قولها وواعداه غار ثور بعد ثلاث

47
00:18:29.050 --> 00:19:00.600
في ليال براحمتيهما صبح ثلاث. يعني ان العمل يكون بعد ثلاث. نعم. باب حدثنا يا قوم ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن صفوان عن صفوان عن صفوان ابني على ابن امية رضي الله تعالى عنه قال قدرت مع النبي صلى الله عليه

48
00:19:00.600 --> 00:19:40.600
فكان لي فقاتل انسانا صاحبه فسقطت فانطلقا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن زريب وحدثني عنها في بريدة اهل الدين ان رجلا ابو بكر رضي الله تعالى عنه فهما للتاجرة فبين له الاجل. نعم

49
00:19:40.600 --> 00:20:10.600
ولم يغير العمل بقوله اني اريد ان انكحك عند ابنتي الى قوله على يأتوا فلانا يعطيه اجرا ومنه في التالية اجرك الله. هذا الباب لم يذكر فيه باب من استأجر اجيرا فبين له الاجل وذكر الاية بين له الاجل ولم يبين له العمل. العقل

50
00:20:10.600 --> 00:20:40.600
لا يصح الا اذا كان العمل معلوما. او كان يقول الى العلم بما جرت عليه العادة او دل عليه الظاهر. ولذلك اذا لم يبين العمل ولا يدرى ماذا يعمل؟ فانه لا يصح الايجار. الاصل يعني قال انا اريدك اليوم تعمل عندي بمئة ريال

51
00:20:40.600 --> 00:21:10.600
اليوم بمئة ولم يذكر اي شيء يعمل وهذا العمل لم يدل عليه الظاهر عند فالمتعاقب عند الاجير. فهذه تجارة لا تصح لانها عقد على منافع مجهولة. بالنسبة العام لكن قول شعيب لموسى عليه السلام اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين

52
00:21:10.600 --> 00:21:30.600
هذي القيمة على ان تأجرني ثماني حجج. هذا هذه الاجارة وان لم يبين فيها العمل لكن دل عليها الظاهر وهو الرعي القرب منه وخدمته بما جرت به العادة. فعدم تبين العمل على

53
00:21:30.600 --> 00:21:54.700
قيل ليست جهالة في العمل ولكن لاجل دلالة الظاهر عليه. نعم. فلابد الى الساتر اسيرا على ان يقيم حائطا يريد ان حدثنا ابراهيم موسى قال اخرنا كتاب بيوتكم. اللجنة وان اخبرهم قال اخبرني احدكم مسلم

54
00:21:54.700 --> 00:22:24.700
واه اذ قال خالد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني ابي ابن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام

55
00:22:24.700 --> 00:22:54.700
قال الا حسبت ان سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. لو شئت استفاد قال شهيد اجرى هذا واضح وتبويب ايضا ما فيه اشكال قال باب اذا استأجر اجيرا على ان يقيم حائطا يريد ان ينقض جاهزا. الايجارة كما ذكرت لك حقيقتها

56
00:22:54.700 --> 00:23:24.700
انها حقد على بيع المنافع اقامة الجدار معلومة عادة عند اهل الفن او اهل الاختصاص وما يحتاج اليها وما يحتاج الى وما يحتاج في الاقامة اليه. يعني يأتي لها الجدار ابغاك تبني لي هالسور. هو يعرف ذاك ما يحتاج اليه. فلو لم يكن

57
00:23:24.700 --> 00:23:44.700
تم تفصيل لكن هذه معلومة بما يعرفه المستأجر الاجير مما يحتاج اليه لا يقال هذي فيها جهالة او انه ربما كان كذا وكذا لان الغرض اليسير في مثل ذلك مغتفر. فاذا قول

58
00:23:44.700 --> 00:24:04.700
بخاري رحمه الله باب باب اذا باب اذا استأجر هجيرا او باب اذا استأجر اجيرا على ان في محائطا يريد ان ينقض جاز. جاز لان هذه الايجارة معلومة معلومة في العمل. والمنفعة معلومة

59
00:24:04.700 --> 00:24:44.700
وشروط الاجارة مستقيمة. فلذلك جائزة. نعم. بالنهار عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل رجل استأجر فجراه فقال على قيراط ثم قال الرجال الى صلاة العصر على قيراط كاملة النصارى

60
00:24:44.700 --> 00:25:14.700
ثم قال من يأذن لي من المحيلات انتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا عملا واقل عطاء قال هل نفضتكم من حبكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اودي من نعم. نعم. باب التجارة الى صلاة العصر. حدثنا اسماعيل صالح

61
00:25:14.700 --> 00:25:34.700
مولانا عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى اليهودي فقال من يأمن

62
00:25:34.700 --> 00:26:04.700
النار من يعمل ميلاد في النهار على قيراط قيراط. فعهدت اليهود عملت اليهود على قيراط قيراط. ثم انتم الذين تأمنون من صلاة الى مغاربة الشمس على ديراطين قيراطين. لغضبت اليهود والنصارى قالوا نحن

63
00:26:04.700 --> 00:26:34.700
قال هل ضربتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا فقال فذلك فاقضيهم فيه من نشاء. اراد من هذين البابين ان الايجارة بحسب الزمن بحسب ما يتفق عليه الطرفان فاذا اتفقوا على ان تكون الاجارة لمدة ساعة لمدة ساعتين نصف النهار نهار كامل او سكت عن ذلك لدلالة العرف

64
00:26:34.700 --> 00:27:04.700
عليه فذلك جائز. فان الشريعة ليس لها تشوه في تحديد مدة للايجار. وانما الشريعة في مقاصدها في الاجارة ان يكون العقد معلوما العمل معلوما وان تكون المنفعة معلومة ان يكون اه تكون الاجرة معلومة حتى لا يكون خصام ولا شقاق ولا ظلم لاحد المتعاقدين

65
00:27:04.700 --> 00:27:44.700
والحديث فيه فوائد اخرى تأتي ان شاء الله في ابواب قادمة. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يوم القيامة اللهم هذا الحديث فيه

66
00:27:44.700 --> 00:28:14.700
وعيد شديد يخشى منه. يخشى منه كل مسلم في منع الاجير اجره وقول البخاري باب اثم من منع اجر الاجير يعني مطلقا. فاذا منعه بمعنى استوفى حقه استوفى حقه من العمل فاخذ العمل تاما ثم لم يعطي الاجير حقه

67
00:28:14.700 --> 00:28:34.700
بل اكل ثمنه اكل حقه فهذا خصمه النبي عليه الصلاة خصمه الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر يعني عاهد بي ثم غدر ينقضون عهد الله

68
00:28:34.700 --> 00:28:54.700
من بعد ميثاقه وقال ورجل باع حرا فاكل ثمنه سرق حرا ثم باعه في بلد اخرى والعياذ بالله فبعد ان كان حرا صار رقيقا واكل ثمنه قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه يعني العمل ولم

69
00:28:54.700 --> 00:29:24.700
به اجره. وقد جاء في السنن باسناد فيه ضعف حسنه بعض اهل العلم انه عليه الصلاة والسلام قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف هرم يعني مبالغة في السرعة بان تعطيه بان تعطيه اجره ولا تؤخر حتى لا تنسى او يذهب المال او

70
00:29:24.700 --> 00:29:54.700
تحرج او ما يصير شيء يكون فيه ظلم له مطله حقه. فلهذا ينبغي ان يلاحظ اعطاء الاجير اجره في حينه والا يؤخر الا بالرضا. لانه حق للاجير وذلك يدخل فيه العمل الخاص اليومي ويدخل فيه العمل الشهري مثل ما يسمى الان المرتبات الشهرية

71
00:29:54.700 --> 00:30:14.700
لمن كان عنده احد يعمل عنده بمرتب شهري الاصل ان يعطيه فور انتهاء المدة لانه استأجره الشهر بكذا فاذا انتهت المدة استحق ذلك. فان اراد ان يؤخر لابد من التراوي

72
00:30:14.700 --> 00:30:34.700
بينهما اما التراضي اللفظي او التراضي العرفي. اما تأخير اعطاء الاجير اجره مدة طويلة وهو يعمل ولا يأخذ اجرا او اكل الثمن هذا لا شك انه من المحرمات. آآ التي لا تجوز وعدم

73
00:30:34.700 --> 00:30:54.700
جوازها من جهتين. الجهة الاولى ان هذا مخالف للعقد. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والجهة الثانية ان هذا محتاج ذلك وقد جاء في الحديث اعطوا الاجير اجرا

74
00:30:54.700 --> 00:31:14.700
قبل ان يجف عربه وقوله هنا رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. نسأل الله العافية والسلام وهذا تنتبه له في اشياء كثيرة. يعني احيانا واحد يكتب لك ورقة او اخر يعمل

75
00:31:14.700 --> 00:31:34.700
هناك شيء اه سريع باجرة ثم تؤخر او تماطل او تنقصه من حقه هذا كله مما على المؤمن يعطي ويبرأ ذمته في ذلك ولا يجعل ذمته معلقة باشياء ومما يشبه هذا

76
00:31:34.700 --> 00:31:54.700
انه احيانا لا يكون ترابي في الاجرة بل يعطيه ما تيسر ويقول هذا يكفيك. وذاك يسكت لا من جهة في انه راض بل من جهة انه ليس له حيلة. فينبغي التأكد من ان المستأجر رضي

77
00:31:54.700 --> 00:32:14.700
رضي بما اعطي اذا كان اقل مما استؤجر عليه. واذا كان مما جرى العرف على الاجرة بكذا وسكت عن تحديد الاجرة في اول العقد فان له اجر مثله. مثل مثلا

78
00:32:14.700 --> 00:32:34.700
تركب في السيارة يوديك المكان ثم يطلب مثلا خمسين ريال وهو ما له الا عشرين يعني في العرف او خمسة وعشرين بما جرت العادة هذا لا يقبل كلامه في بل يقال العرف كلامنا والعادة ان هذا بمثل هالمشوار مثلا بعشرين خمسة وعشرين هذا لا

79
00:32:34.700 --> 00:32:54.700
من مطنه حقه عدم توفيته الاجرة. لان ذاك اذا كان لم ينص على الثمن او على الاجرة في اول العقد فتؤول الى اجرة المثل. واجرة المثل بما تعورها عليها. باب تجارة

80
00:32:54.700 --> 00:33:24.700
سيدنا محمد قال حدثنا ابو اسامة عن ابيه موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له وعملا يوما من الليل على اجر معلوم. فعملوا له الى رزق النهار. فقالوا لا حاجة لنا الى

81
00:33:24.700 --> 00:33:54.700
توكلنا وما منا باطل. فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقية اعمالكم وخذوا اجركم كاملا او وتركوا فقال لهما من بقية يومكما هذا ولكما الذي لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلاة الاصدقاء ذلك ما عملنا باطل. ولك الاجر الذي

82
00:33:54.700 --> 00:34:14.700
لنا في فقال لهما ان بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فابيا. واستأجر ومن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. واستكملوا وزر الفريقين كليهما

83
00:34:14.700 --> 00:34:34.700
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. الحمد لله. هذا الباب هو باب الاجارة من العصر الى الليل وساق فيه الحديث المعروف الايجارة كما ذكرت لك هي عقد على

84
00:34:34.700 --> 00:35:04.700
منفعة على بيع المنفعة واذا كان مضبوطا بوقت او بعمل فمع الشروط فان ذلك جاهز لهذا توقت الاجارة بتوقيت يومي اما اليوم كله او الشهر او السنة او بعض اليوم فهنا قال باب الاجارة من العصر الى الليل. يعني انه لو استأجره ساعة او ساعتين او ثلاث فان

85
00:35:04.700 --> 00:35:24.700
ان هذا جائز وقوله الى الليل يعني الى دخول الليل. لان العصر من النهار والليل مقابل النهار فلا يدخل فيما قبله. على القاعدة المعروفة في اللغة من ان كلمة الى

86
00:35:24.700 --> 00:35:44.700
اذا كان ما بعدها داخل فيما قبلها يعني حيث اللفظ داخل في حقيقة ما قبلها فان الغاية تدخل واما اذا كانت مخالفة فانها لا تدخل. يعني يقول من العصر الى الليل

87
00:35:44.700 --> 00:36:04.700
الليل لا يدخل بداية الليل هنا تنتهي الاجارة. لان الغاية لا تدخل في المغيب. لان الليل النهار. المقصود ان هنا قوله من الاجارة من العصر الى الليل ما نقول الليل مبهم او ما ندري متى وقته متى ينتهي

88
00:36:04.700 --> 00:36:24.700
ان الى الليل يعني الى دخول الليل لان ما بعد الى لا يدخل في هذه الصورة فيما قبل ذلك. فهي الى بداية الليل. نعم. باب من استأجرا جينا فترك اجره فعمل فيه المستأجر مزاد

89
00:36:24.700 --> 00:36:44.700
او من عمل بايمان غيره فاستفظل. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قال حدثني سالم ابن عبد الله ان عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهف ممن كان قبلكم

90
00:36:44.700 --> 00:37:04.700
حتى او المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل. فسدتا عليهم الغار فقالوا انه لا من هذه الصخرة الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم. فقال ربي اللهم كان لي اخواتي كبيرا

91
00:37:04.700 --> 00:37:34.700
وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا فانا به قابشين يوما فلم ارح عليهما حتى اناما قالت لهما فحلبت لهما اذوقهما. فحلبت لهما رذوقهما فوجدتهما نائمين. وكرهت ان هاد قبلهما اهلا ومالا فلفثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما. الله اكبر. انتظر استيقاظهما حتى برا

92
00:37:34.700 --> 00:37:54.700
الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه اجعلنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:37:54.700 --> 00:38:14.700
قال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فأردتها عن نفسها. فامتنعت مني حتى المت بها من السنين فجاءتني فاعطيتها عشرين ومئة. فاعطيتها عشرين ومئة دينار على ان تحلي بيني وبين نفسها

94
00:38:14.700 --> 00:38:34.700
ففعلت حتى اذا قدرت عليها الله اكبر قالت لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه فتحرجت من وياليها منصرفت فانصرفت عنها وهي احب الناس اليك. وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت

95
00:38:34.700 --> 00:38:54.700
ابتغاء وجهك ففرج عنا فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم اني استأجرت اجراء فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد

96
00:38:54.700 --> 00:39:14.700
فثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فجاءني بعد حين فقال يا الله الدين فقلت له كل ما ترى من اجلك. كل ما ترى من اجلك من الابل والبقر والغنم والرقيع

97
00:39:14.700 --> 00:39:34.700
قال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فاخذه كله فاستقم فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فان كنت ففعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة

98
00:39:34.700 --> 00:40:04.700
فخرجوا يمشون. الله اكبر. هذا الحديث العظيم. فيه فوائد كثيرة. ومنها ما يتعلق بمسألة الايجار. فقال البخاري في تبويبه رحمه الله باب من استأجر اجير فترك اجره فعمل فيه مستأجر فزاح او من عمل في مال غيره فاستفظله. يعني فظل. منه

99
00:40:04.700 --> 00:40:34.700
شيء وبقي عنده. الحديث دال على ان الاجارة على عمل معين انه يستحق العامل الاجر. فاذا لم يأخذ الاجر وتركه عند المستأجر تركه عند رب المال فانه يبقى عنده امانة. يبقى عنده حتى يأتيه ذاك الرجل فيطالب

100
00:40:34.700 --> 00:41:04.700
به هو مخير ما بين اداء الواجب وهو ان يمسك الاجرة محفوظة معروفة ويكتبها عنده اذا كان المال مختلط مثل الان الدراهم يعني الريالات وغيره يدخل ماله ويخرج مال يكتبها عنده بان لفلان علي من الحق كذا وكذا او هذا واجب عليه ان يحفظ حقه لانه

101
00:41:04.700 --> 00:41:24.700
مستقر في ذمته لفلان او ان يعمل بالمستحق والافضل وهو ان ذاك لما غاب فانه ويحب لاخيه ما يحب لنفسه فيجعل تلك الاجرة ضمن ما له الذي يتاجر به او يعمل به ثم

102
00:41:24.700 --> 00:41:44.700
يده عليه يد امانة فاذا تاجر به فان ربحه يحفظه لصاحبه ثم يخير صاحبه بعد ذلك فيما حصل. يعني يقال له انت تريد الاصل وانا فعلت لك كذا وكذا وكذا. لانه

103
00:41:44.700 --> 00:42:04.700
قد يلحقه ويلحق ذاك به منة الى اخره. المقصود ان الواجب هو حفظ المال. واذا اراد ان يعمل فيه فانه مستحب قل له لينميه لصاحبه وهذا من قليل ما يحصل. وهذا عمل صالح يتقرب به الى الله جل وعلا. ولهذا صار

104
00:42:04.700 --> 00:42:24.700
من انواع الوسيلة التي بها انكشف عنهم ما هم فيه من الكرب والغم واذا عمل فيه وخسر فانه يكون ظامنا يعني من يده عليه يد امانة ليست من كل جهة لكن اذا خسر وذاك جاء يطالب بحقه

105
00:42:24.700 --> 00:42:44.700
فيعطيه يعطيه المال الذي فيه لانه حين تاجر فيه لم يؤذن له فيه من من صاحب العمل ما يقول انا احسنت تاجرت ثم خسرت انه لم يؤذن له فيه اصلا. فهو محسن ويضمن حق صاحب العمل حق آآ الاجر

106
00:42:44.700 --> 00:43:04.700
في ذلك لان العقد تم وبقية الاجرة. وهذه تحصل كثيرا. لابد ان الناس ينتبهون لها. ان هذا من يترك الخمسين ريال يترك مئة ريال احيانا يترك اكثر ويذهب عامل مثلا ما يكون من هذه البلاد يذهب ولا احد يرجع الى اخره

107
00:43:04.700 --> 00:43:24.700
المال عند صاحبه عند صاحب العمل وريعا. يبقيه مكتوبا لصاحبه. فان مضت مدة طويلة في مثلها يوفان برجحان ان صاحب العمل لا يرجع فانه يتصدق به عن صاحبه. فان رجع صاحبه

108
00:43:24.700 --> 00:43:44.700
بعد مدة طويلة تراجع يطالب فانه يخيره. يقول لك طالت المدة وانا ما ماطلتك انت الذي غبت. فلما طالت المدة تصدقت به فان شئت امضيت الصدقة لك وان شئت اعطيتك وتكون الصدقة لي فيخيره فما اختار وقع

109
00:43:44.700 --> 00:44:04.700
في الحديث حديث ابن عمر الطويل هذا في قصة الثلاثة الذين اواهم المبيت او المطر الى صخرة فانطبقت ثم فرجت عنهم فيه دليل على ان التوسل المشروع يكون بالاعمال الصالحة. يعني بعمل

110
00:44:04.700 --> 00:44:24.700
العامل فانه يتوسل الى الله بعمله الصالح وهذا هو التوسل المشروع. التوسل الى الله جل وعلا جاء في القرآن باسمائه يعني توسل الى الله في الدعاء باسمائه توسل الى الله جل وعلا بصفاته وتوسل الى الله جل وعلا

111
00:44:24.700 --> 00:44:54.700
بعمل المرء الصالح بالايمان بالتوحيد بايمانه بالرسول بمحبته لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام وبادائه للامانة وبحفظه للحق وبانتهائه عن محارم الله ونحو ذلك من الاعمال الصالحة فان انه يتوسل الى الله بها. ولهذا رأيتها في هذا الحديث مرتبة بالفاء. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك

112
00:44:54.700 --> 00:45:14.700
فافرج عنا ما نحن فيه. فالفاء هذه ترتيبية. تدل على ان هذا الذي حصل منهم توسل. كما قال جل وعلا ربنا اننا امنا فاغفر لنا. ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان

113
00:45:14.700 --> 00:45:34.700
ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل ما كان فيه التوسل الى الله جل وعلا باسمائه وصفاته يرتب بالفاء في القرآن فيدل على ان ذلك توسل. ولفظ التوسل الذي يستدل في هذا الحديث

114
00:45:34.700 --> 00:45:54.700
يستدل بهذا الحديث لمسألته معناه ان تجعل شيئا وسيلة يوصلك الى المقصود. معلوم ان الوسائل منها ما هو مناسب للمقصود ومنها ما هو اجنبي عن المقصود. فاذا توسل المرء باسماء الله جل

115
00:45:54.700 --> 00:46:14.700
على وصفاته فهذا توسل بتعظيمه لله جل وعلا وبثنائه على الله هذا من اعظم الوسائل. كما قال سبحانه لله الاسماء الحسنى فادعوه بها لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في اسمائه. وكذلك التوسل الى الله جل وعلا

116
00:46:14.700 --> 00:46:34.700
وبصفاته كذلك التوسل الى الله جل وعلا بعمل المرء الصالح لانه مناسب وليس باجنبي على المقصود بل هو الذي عمل كما في هذا الحديث. اما التوسل وهو جعل عمل الغير او ذات الغيب او حق الغير وسيلة

117
00:46:34.700 --> 00:46:54.700
فهذا في الحقيقة توسل بامر لا يخص الداعية بامر اجنبي عنه فان حق الغير ليس له دخل فيه داعي وذات الغير ليس لها ليس للداعي دخل فيها وعمل الاخرين ليس للداعي

118
00:46:54.700 --> 00:47:14.700
دخله فيها والا فيكون ذلك احالة على الاخرين. ومعلوم ان المرء هو المكلف. فاذا كان سيجعل شيئا وسيلة الى الله جل وعلا يجعل شيئا مما سعى هو ومما يتقرب به الى الله جل وعلا هو. لهذا صار من البدع ومن

119
00:47:14.700 --> 00:47:34.700
اذا في الدعاء ومن وسائل الشرك السؤال بحق فلان كما يقول القائل اسألك بحق ابي بكر او بحق عمر او بحق نبي الله ابراهيم او بحق نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. او بجاه فلان عندك او بحرمته

120
00:47:34.700 --> 00:47:54.700
او نحو تلك الالفاظ هذه كلها من التوسل بامر اجنبي على العبد. ولو ادخل فيها عمله الصالح قل اسألك بحبي لانبيائك اسألك بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام اسألك بحبي لابي بكر

121
00:47:54.700 --> 00:48:14.700
وحبي لعمر ونحو ذلك اسألك بحبي لاهل بدر بحبي لاهل الشجرة فان هذا من التوسل بامر اناس وهو عمل العبد الصالح. واما التوسل بامر اجنبي لا يخصك فهذا توسل بما لا يكون

122
00:48:14.700 --> 00:48:34.700
وسيلة لان الوسيلة لا بد ان تكون بامر يوصل الى المقصود والادلة الشرعية دلت على ان الذي يوصل الى المقصود هو عمل العبد الصالح او تعظيمه لله جل وعلا ولاسمائه ولصفاته

123
00:48:34.700 --> 00:48:54.700
ونحو ذلك مما هو معلوم. الحديث فيه فوائد كثيرة متنوعة لكن مسألة التوسل قد ما يأتيك لها ذكر في الكتاب يعني صحيح فلذلك نبهت عليها في هذا الموضوع. نعم. لا هو اجنبي. لانه وش معنى صورة ما ذكرت

124
00:48:54.700 --> 00:49:24.700
ان يقول ربي اتوسل اليك ربي اسألك بطلب الدعاء من عبدك عبد العزيز اقول هذه الصورة اللي انت ذكرت. التوسل بطلب الدعاء. نعم. التوسل بطلب الدعاء. لكن توسل بكذا يعني تجعل ذاك وسيلة هذا صورة للذكاء وهذا توسل بامر اجنبي. اما لو سأل غيره بالدعاء قال

125
00:49:24.700 --> 00:49:44.700
ندعوا لي فهذا ليس توصلا ما يدخل في التوسل. يعني هذا يدخل في ايش؟ الشفاعة. الشفاعة غير باب التوسل طبعا عند المتأخرين خلطوا باب الدعاء والاستغاثة بالشفاعة بالتوسل ويسمون الجميع توسلا وهذا اه من

126
00:49:44.700 --> 00:50:04.700
توسع في الالفاظ وليست الحقيقة ولهذا الشوكاني في بعض كتبه قال سموه ما شئت سموه توسلا سموه طلبا ما شئتم فان الحقيقة واحدة. وطبعا في اللغة الشفاعة شيء. والتوسل شيء اخر

127
00:50:04.700 --> 00:50:24.700
توسل ما يكون بضم اه طلب الى طلب. توسل العبد يدعو ويتوسل يدخل في دعائه وسيلة. لعلها توصي الى المقصود. ولهذا جاء في القرآن ان اعظم الوسائل بل هي الوسيلة هي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وطاعة الرسول عليه

128
00:50:24.700 --> 00:50:44.700
الصلاة والسلام وترك ما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. في قوله سبحانه في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة تغو اليه الوسيلة يعني الحاجة التي لكم ابتغوها اليك باي شيء؟ وسيلته الوسيلة

129
00:50:44.700 --> 00:51:04.700
سبحانه الموصلة اليه هي طاعته بتوحيده وتقواه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه هي الوسيلة. فمن اطاع الله جل وعلا حق الطاعة واطاع النبي عليه الصلاة والسلام حق الطاعة فقد اتى باعظم وسيلة سواء اتوسل في الدعاء

130
00:51:04.700 --> 00:51:24.700
خصوصا بالاسماء والصفات وبالاعمال الصالحة او لم يتوسل. فالموحد وسيلته كانه موحد. الصالح وسيلته بانه صالح فاذا زاد على ذلك وسائل اخرى فيها التذلل لله جل وعلا بذكر اسمائه وصفاته بما يوصله الى المقصود فهذه وسيلة خاصة مع الوسيلة

131
00:51:24.700 --> 00:51:44.700
اما التي هي تحقيق الاسلام والايمان والتوحيد. اعان الله جل وعلا على ما يرضيه. نعم باب من اتى نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به. الحمال هكذا سعيد ابن يحيى. حدثنا سعيد ابن يحيى ابن

132
00:51:44.700 --> 00:52:04.700
سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا عن شقيق عن ابي مجلود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقة انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد. وان لبعضهم لمئة الف قال ما

133
00:52:04.700 --> 00:52:24.700
لا يعني لان قولها ان بعضهم وان لبعضهم لمئة الف يعني نفسه يعني الواحد ما يذكر يقول ان لبعضهم كذا ويعني نفسه كانت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه

134
00:52:24.700 --> 00:52:34.700
ان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ازواجه يعني تعني نفسها. المرء قد يكني على هذا الباب قال باب من هاجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به

135
00:52:34.700 --> 00:52:54.700
هي واجر الحمام يعني ان هذا من فضائل الاعمال ومما كان عليه السلف الصالح انهم يتعبون ليتصدقوا وليس ثم حاجة لهم لكن لتكون صدقتهم من كسب طيب فهذا له مئة الف

136
00:52:54.700 --> 00:53:14.700
ومع ذلك يأجر على نفسه ويحمل على ظهره ليكسب كسبا طيبا ثم يتصدق به. وافضل الكسب ما كان عمل المرء بيده اذا عمل بيده فهذا كسب حلال. طيب فهو افضل من كسب

137
00:53:14.700 --> 00:53:34.700
بالبيع كعمل واجتهد واتعب بدنه ثم كسب. فهذا كسب طيب في بل هو من اطيب المكاسب. لهذا قال بعضهم يكون له مئة الف يعني غني. فيريد ان يتصدق منها فيريد صدقة من مال طيب حلال من جراء عمله فيحمل على ظهره

138
00:53:34.700 --> 00:53:54.700
يتصدق بذلك وهذا فيه فقه الصحابة ودلتهم لله جل وعلا وعظيم تعلقهم بالاخرة فانهم يعيشون ولكن قلوبهم ليست في هذه الدنيا قلوبهم في الاخرة. فهذا له مئة الف ويحمل على ظهره يعني انه

139
00:53:54.700 --> 00:54:14.700
ليس المال في قلبه بل في يده يصرفه كما يحب الله جل وعلا ويرضى. فالغني اذا هاجر من نفسه ليس في ذلك غضبه عليه بل قد يكون في ذلك مصلحة له في دينه ودنياه. نعم. ولم يرى مسلم دين وعطاء وابراهيم

140
00:54:14.700 --> 00:54:34.700
الاستمسال بأس وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بهذا التوبة فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقالت فما كان للربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:54:34.700 --> 00:54:54.700
المذنبون عند شروبهم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ما مر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباس. قلت يا ابن عباس

142
00:54:54.700 --> 00:55:24.700
فقوله لا يبيع حال اللباد. قال لا يكون له سمسارا. باب اجل السمسرة السمسرة فيه عمل يعني نسميها هنا الدلالة ان الدلال او آآ السمسار يعني مثل عقاري مكتب العقار او الدلال او نحو ذلك يعني الذي يعمل لغيره. يدل على العمل يدل على تصريف المبيع ونحو ذلك انا

143
00:55:24.700 --> 00:55:44.700
ابحث لك من يشتري منك واشباه ذلك. السمسرة كسب طيب لا بأس به لانها اجارة العمل اذا حددها. يقول لك مثلا واحد في مئة اثنين في المئة اتنين ونص خمسة في المية هذه لقاء عمله واتصال وكده ومعرفته بالناس فهذه لا بأس بها وكانت معروفة في الجاهلية

144
00:55:44.700 --> 00:56:04.700
واقرتها الشريعة في البيوعات المباحة. هذه صورة من صور السمسرة ان يكون دل يعني يدله على من يريد ان او يدله على من يريد ان يبيع. الصورة الثانية ان يكون السمسار اجيرا وايضا شريكا

145
00:56:04.700 --> 00:56:24.700
مثل ما ذكر قال ان يقول بعه مثلا كم قال؟ بمئة بمئة او بعه بكذا بع هذا الثوب فما زال اه على كذا وكذا فهو لك يعني بع هذا الثوب بعشرة. ليزيد في الاكل. هذا معناه انه يكون دل يعني

146
00:56:24.700 --> 00:56:44.700
يبحث عن من يشتري ثم هو ايضا يكون شريكا في تصريفه. لذلك يجمع ما بين السمسرة والشراب يقول بعه بكذا فما زاد فهو لك. هذا يدل على ان تحديد النسبة اه او القدر قدر ايجارة السمسار. هذا متروك

147
00:56:44.700 --> 00:57:04.700
يحدده مثلا يقول لك عشرة في المئة لك عشرين يأخذ من البائعة ويأخذ من المشتري هذا على حسب التراضي. وعندنا حدد في بعض المسائل في مسائل العقار ونحوه لانه يكون على نسبة معينة اه حددتها الدولة بما فيه مصلحة الناس

148
00:57:04.700 --> 00:57:24.700
واقتضح العرف المتعارف عليه. فاذا شاء ان يكون تشاركهما باقل من ذلك. يقول انا ابا اشتري لكن ترى نصيبك دلالة مثلا واحد في المئة ما هي بالمئة ونص في المئة او اذا جا بيستأجر يقول ترى نصيبك ابا استأجر لكن ترى بعطيك اثنين في المئة وتراضي على ذلك لا بأس وليس هذا من

149
00:57:24.700 --> 00:57:44.700
عدم اداء الحق. المقصود من ذلك الترام سواء بما كان عليه العرف او اقل او اكثر ان يكون تراضي لانها اجارة. اجارة عن عمل فتكون بالاتباع. هنا ننبه لان البخاري رحمه الله كثيرا ما يرد ذكر لمذاهب

150
00:57:44.700 --> 00:58:04.700
في المساء مثل ما قال هنا وقال ولم يروا ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجر السمسار بأسا في تارات يكون مراده من ذلك تحديد المذاهب تأييد بعضهم لبعض لانها منقولة. وتارة يريد ان

151
00:58:04.700 --> 00:58:24.700
ان هذا مما شاع في الانصار. فيذكر من كل مصر عالما يدل على ان الفتوى في بلده على كذلك مثل ما ذكر هنا ابن سيرين معلوم انه كان في البصرة وعطا كان في مكة وابراهيم

152
00:58:24.700 --> 00:58:44.700
كان في الكوفة يدل على ان العمل كان في العراق والحجاز على ذلك وهذا شيء معروف في في مثله هذه المسألة البخاري اثارة في التسمية يريد ان يبين لك ان العمل على ذلك في الامصار وفتوى المفتين من التابعين في الامصار على ذلك

153
00:58:44.700 --> 00:59:07.050
قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا. هذه الصورة خرجت عن جواز السمسرة لان البدوي لا يعرف الاسعار فئة البدوي فيقول له الحاضر انا ابيعها لك بعشرة واللي زاد لي

154
00:59:07.100 --> 00:59:28.450
فهذه فيها غبن وفيها عدم نصيحة لمن يأتي من البادية. ولذلك هذه تقيد الصورة كما هو معروف عند العلماء بقيود يعني بيع الحاضر اه بيع البادية للحاضر والسمسرة هذه لها شروط لكن من اهمها

155
00:59:28.500 --> 00:59:50.650
ان ينتظر بالبدوي حتى يهبط السوق فيعرف الاسعار كونه يأتي البدوي لا يعرف الاسعار ويقول ابشتري منك هالخمسين رأس من الغنم؟ مئة الرأس لكن ما يدري عن وش السعر ولا ربما تكون تسوى اربع مئة خمس مئة ما يتلقاها تلقاه خارج البلد ويأخذ منه فلينتظر به

156
00:59:50.650 --> 01:00:16.650
حتى يدخل السوق وتكون عنده فكرة عما فيه الناس في اسواقهم حتى يعرف كم السعر فلا يجوز ان تتلقى الركبة ولا ان يبيع الحاضر البادي يعني يقول له ابي اشتري منك هذا او ابيعه لك بعشرة واللي يزيد لي ونحو ذلك هذا كله من

157
01:00:16.650 --> 01:00:38.350
ابني صاحب البادية وهذا فيه كمال الشريعة وسعيها للناس بالاصلح والا يستغل الناس حاجة بعضهم وهذا كثير نسأل الله العافية الان في مخالفة ذلك. المقصود للناس ان يكون الشخص شاطر. ويكسب اكثر ولو كان فيه

158
01:00:38.350 --> 01:01:02.900
هضم لحقوق الاخرين ومعلوم ان صاحب الحق الاول وصاحب السلعة المزارع اه صاحب الماشية هؤلاء هم اصحاب السلع وهم احق فاذا كان صار يأخذ مثله بعدم معرفة من ذاك يعني يقول خلاص انا اعطيك فيه ثلاث مئة هو اللي يزيد فيروح يبيعها بست مئة

159
01:01:03.050 --> 01:01:24.850
ذاك هو صاحب السلعة هو الذي تائب ونماها وهو الذي عمل. هذا لاجل غفلة ذاك يبيعها لذلك. لذلك الوضوح في مثل هالمسائل و كاني بالطيب في ذلك ان تحدد نسبة مما هو معقول يقول لي عشرين في المئة مثلا بالخمس باللي ابيع

160
01:01:24.850 --> 01:01:46.400
اهلي الخمس ما يقول عن اه ابي اهلك بكذا وما زاد فهو لي فيمن مثله يجهل السعر اما قولها الاول اذا قال بع هذا الثوب بكذا فما زاد فهو لك فيما اذا كان مثله يعرف السعر يعني في البلد يعرف الاسعار بيع هذا

161
01:01:46.400 --> 01:02:06.750
هذه السيارة ابا ابيعها بعشرين وهو يعرف انه في البلد انها تسوى عشرين. بخلاف ما اذا كان لا يعرف الاسعار لان المقصود تحقيق ما فيه المصلحة. نعم. هل يؤدي الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا

162
01:02:06.750 --> 01:02:36.750
قال كنت رجلا فعملت للعاصي ابن وائل عنده فاقدوا وتقاضى. فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت وما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال واني لميت. ثم مبعوث قلت نعم. قال فانه

163
01:02:36.750 --> 01:03:00.200
يكون لي فقال فانه سيكون لي كما مال وولد. فاقضي كفانزل الله تعالى افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له اعطينا مالا وولدا. الاجارة ذكرنا لكم ان الاجارة جائزة وانها بيع

164
01:03:00.600 --> 01:03:25.400
والله جل وعلا احل البيع وان البيع يكون على عين وعم الاجارة فهي بيع منفعة بيع منافع عمل الرجل او عمل العامل هذا منفعة ينتفع منها الاخرون فلذلك يجوز ان ان يهاجر نفسه

165
01:03:25.450 --> 01:03:48.700
بعمل ما لتحصيل الاخر منفعته بهذا العمل ويعطيه اجرته على ما بذل من منافعه هل يجوز للمسلم ان يعطي منفعته لكافر اختلف العلماء في ذلك على قولين الاول ان هذا لا يجوز

166
01:03:48.850 --> 01:04:10.050
استدلالا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقالوا ان الايجار هذه سبيل وفيها استعلاء. فاذا عمل المسلم عند كافر ايجارة في يوم يستغله العمل وذاك يأمرها وينهاه فهذا من السبيل

167
01:04:10.150 --> 01:04:33.000
والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والقول الثاني وهو الصحيح ان الاجارة اجارة المسلم نفسه لمشرك هذه لا بأس بها لان لهذا الحديث ولان علي رضي الله عنه

168
01:04:33.200 --> 01:04:57.600
هاجر نفسه لعمل عند يهودي على تمرات او على شبع بطنه من التمر واما الاية فانها ليست في الاجارة وانما هي في السبيل العام يعني في الاستعلاء العام والسلطة والتسلط العام فالله جل وعلا لن يجعل للكافرين تسلطا عاما

169
01:04:57.650 --> 01:05:20.950
على المؤمنين اما الاجارة فهي منافع بيع وهذا البيع بيع المنافع والعقد على على ذلك هذا ليس سبيلا وليس استعلاء فانما هو اجارة على عمل. باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس

170
01:05:20.950 --> 01:05:38.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم احف ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبل. وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم

171
01:05:38.700 --> 01:05:58.700
واعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى المسيرين باجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على القرص. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي عن ابي المتوكل. عن ابي سعيد

172
01:05:58.700 --> 01:06:25.000
رضي الله تعالى عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى ما نزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذي

173
01:06:25.000 --> 01:06:45.000
نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا يا ايها الرهف ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله. والله اني لارضي

174
01:06:45.000 --> 01:07:05.000
ولكن والله لقد استضفناكم فلن تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين وكانما نشط من عقال

175
01:07:05.000 --> 01:07:25.000
منطلق يمشي وما به طلبة. الله اكبر. قال فاوفوهم جعلهم. قال فاوفوهم جعلهم الذي الذي صالحوا عليكم فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم

176
01:07:25.000 --> 01:07:45.000
لهم الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوني معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله

177
01:07:45.000 --> 01:08:13.100
عليه وسلم وقال شعبة حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل بهذا هذا الباب فيه ذكر حكم اخذ الاجرة على عملا شرعي على عمل مشروع يعني مما يتقرب به الى الله جل وعلا مثل قراءة القرآن

178
01:08:13.200 --> 01:08:35.100
تعليم المعلم الناس القرآن صغار القرآن او تعليم الناس الحديث او تعليم الناس الفقه وهكذا وكذلك اخذ الاجرة على خرص ثمار عند الزكاة ونحو ذلك ودل تبويب البخاري بما سمعت

179
01:08:35.600 --> 01:09:00.850
على ان هذه جائزة يعني اخذ الاجرة على هذه المسائل جائزة وان اخذ الاجرة على القرآن لا بأس به وان اخذ الاجرة على تعليم تعليم القرآن او تعليم تفسير او الحديث او فقه تعليم العلوم الشرعية لا بأس به وكذلك اخذ الاجرة على

180
01:09:00.850 --> 01:09:33.350
اما يتقرب به الى الله جل وعلا من الاعمال المستحبة فانه لا بأس به. ذكر لك حديث قصة الذي والرقية بالفاتحة وهو حديث معروف مشهور والشاهد في ذلك انهم شاطئ آآ انه اتفقوا معه على قطيع من الغنم وانه شفي واخذ واخذ الراقي القطيع وذكروا ذلك للنبي

181
01:09:33.350 --> 01:09:51.150
الله عليه وسلم فاخرهم على ذلك وقال انها حق ما اتخذتم عليه اجرا او اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال اضربوا لي معكم بسهم. وهذا يدل على ان اخذ الاجرة على التلاوة

182
01:09:51.250 --> 01:10:15.850
على الرقية جائز على التلاوة التي هي الرقية جائز وذلك لان الرقية فيها وكل الامثلة الاخرى فيها جهتان الجهة الاولى تفريغ الوقت ونصب المرء نفسه لهذا العمل دون غيره والثاني

183
01:10:16.050 --> 01:10:40.050
فيها القراءة قراءة انما حصلت ايضا بامضاء وقتك فحصل ان هذين الامرين دل على انها منفعة اذنت منفعة وقت ومنفعة تعليم حصل له بذلت للغير ولهذا احق ما اخذ عليه الاجر

184
01:10:40.100 --> 01:11:05.150
كتاب الله جل وعلا لانه امضي الوقت فيه تعلما وتعليما وحفظا ومعرفة للرقية هذا احق ما مضي مضي الوقت فيه امضي الوقت فيه هو كتاب الله جل وعلا فيترتب على ذلك ان احق ما اتخذ او ما اخذ عليه الاجر هو كتاب الله جل وعلا

185
01:11:05.600 --> 01:11:26.700
فاذا لا بأس ان يؤخذ الاجر على هذه الاعمال وهذي ذلك لانها اعمال غير واجبة واما الاعمال الواجبة كالاذان عن العبادات. كالاذان والصلاة والزكاة ونحو ذلك من الاعمال فانه لا يجوز

186
01:11:27.250 --> 01:11:48.350
ان يأخذ اجرا عليها لانها واجبة عليه تعبدا ومن اخذ اجرا على هذا الواجب سواء فكان يعمله لنفسه ام يعمله لغيره فانه لا يجوز له ان يأخذ الاجر على الامر الواجب العبادة

187
01:11:48.500 --> 01:12:09.750
لان ذاك مناط به من جهة وجوب الشرع. واما الاعمال الاخرى التي ذكرت فهي على جهة من جهة الاستحباب بهذا يسمى ما يعطى للمؤذن وللامام لا يسمى اجر لانه ليس لقاء امضاء الوقت

188
01:12:09.900 --> 01:12:33.100
ليس لقاء العمل ليس بيع للمنافع على حد تعريف الاجارة وانما هو اعانة رزق له يعينه على فالتفرغ لهذه العبادة والفرق ما بين الاعانة والاجر ان الاجر يكون على عمل معين يتجزأ بتجزؤه

189
01:12:33.750 --> 01:12:55.450
قال مثلا اليوم بكذا الشهر بكذا اذا فرط في فرظ تفرط في اذان وقت نقص بقدره. هذه ايجارة واما الرزق فهو للتفرغ لهذه لهذه الوظيفة الشرعية. فان لم يستطع القيام بها

190
01:12:55.650 --> 01:13:18.600
او كان عليه حرج في القيام بها من اداء الامانة فانه يتركها لغيره لهذا قال ابن عمر بل قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط واتخذ مؤذنا لا لا يأخذ على اذانه اجرا. ابن عمر مرة كان يطوف

191
01:13:19.200 --> 01:13:43.500
فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام فقال لم لم ترد عليه السلام؟ قال انك تأخذ على اذانك اجرا يعني يؤاجرهم على الاذان واذن لكم خمسة اوقات الوقت بعشرين الوقت الثلاثين هذه ايجارة وهذه عبادة ما يجوز ان يأخذ عليها الايجار

192
01:13:43.700 --> 01:14:02.450
وانما قد يبذل الامام امرا عاما فان لم يوجد احد قال العلماء لا بأس ان يعطى الاجر اذا لم يوجد متبرع او اذا لم يكن بيت المال يعطي رزقا يتفق الناس تؤذن لنا

193
01:14:02.500 --> 01:14:24.300
باجر اذا لم يوجد احد لم يوجد متبرع  يكون الاثم على من يأخذ لا على المعطي الحديث فيه فوائد كثيرة يتعلق بالرقية وانه كان يتفل والرقية فيها يعني بالقرآن بعد القراءة

194
01:14:24.550 --> 01:14:52.250
فيها ثلاث مراتب النفخ والنفث والتفل اما النفخ فهو ان يخرج هواه هوا مجرد والنفس هواء معاه ريق بسيط والتفل معروف يعني ام الريق فيه كثير وكلها مشروعة والاكثر نفث وهو الوسط بين هذا وهذا

195
01:14:52.300 --> 01:15:14.100
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين وينفث في يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام نعم هم لأ هو الجعل الاخر اللي يعني عند الفقهاء يسمى الجعل

196
01:15:14.400 --> 01:15:45.550
تعرف ان هناك وبحث عن شيء ها ويجعلها من جعلها اخر بل هذه الجارة  باب ظريبة العبد وتعاهد برائم الايمان حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا سفيان عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم ابوه طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فامر له

197
01:15:45.550 --> 01:16:05.550
فانه صاع من طعام وقلب مواليه فخفف عن غلته او ضريبته. فابو خراج الحجام حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

198
01:16:05.550 --> 01:16:25.550
احتاجم النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع عن عن خالد عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه

199
01:16:25.550 --> 01:16:45.550
كلما وعظ الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مثال عن عمرو بن عامر ان قال سمعت انسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتدم ولم يكن يظلم احدا اجرا

200
01:16:45.550 --> 01:17:05.550
باب من كلم موالي العبد ان يخففوا عنه من خراجه. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه

201
01:17:05.550 --> 01:17:37.100
امر له بصاء او صاعين او مد او مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. هذه الاحاديث فيها الكلام على اجرة الحجام والحجامة من الاعمال الدنيئة  التي لا يفعلها اشراف الناس او كرام الرجال. وكان يفعلها كان يفعلها

202
01:17:37.100 --> 01:17:59.500
العبيد ومن شابههم كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا جاء في الحديث الصحيح عن كسب الحجام انه خبيث كسب الحجام خبيث وجاء ايضا في حديث لا بأس باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:17:59.750 --> 01:18:19.350
امر رجلا اخذ كسب حجامة قال اعلفه نواضحك يعني لا تأكله لما فيه من الخبث والادلة هذه التي سمعنا احاديث دالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره

204
01:18:19.750 --> 01:18:43.800
اختلف العلماء لذلك اعطاء الحجام اجره دليل على الجواز مطلقا ام على التفريق فذهب كثير من اهل العلم الى ان كسب الحجام خبيث من جهة الكراهة. يعني انه مكروه ودنيء

205
01:18:44.100 --> 01:19:02.650
لا من جهة انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره. فقالوا ان الدليل اعطاء ان الاعطاء دليل الجواز وان قولك كسب الحجام خبيث يدل على الدناءة لا على الخبث المحرم

206
01:19:02.950 --> 01:19:26.300
وان الخبيث هنا هو في معنى مثل آآ وصف البصل والثوم بانها خبيثة وذلك تنزه الكرام عن ذلك. وذهب عدد من اهل العلم ايضا الى ان كسب الحجام حرام لانه وصف عليه الصلاة والسلام بانه خبيث

207
01:19:26.700 --> 01:19:51.400
واما اعطاء اعطاء الحجام اجرته مثل ما في هذا فهو يدل على جواز الاعطاء لكن الكسب في نفسه خبيث فهو من حيث العمل حيث العمل هو فعل الحجامة هذا منفعة بذلها الحجام للمحتجب

208
01:19:51.950 --> 01:20:16.600
فاذا لم يبدلها الا باجر فان المعطي يعطي على اجر على ما اتفق عليه وذاك يأخذ خبيثا ولا يدل على ان هذا الكسب مباح. فاذا ذهب عدد من اهل العلم ومنهم الامام احمد وغيره الى التفريق ما بين الاخذ

209
01:20:16.650 --> 01:20:37.800
وما بين المعطي فاجازه للمعطي كما فعل عليه الصلاة والسلام. وجعله خبيثا اه مكروها كراهة التحريم على او محرما على الاخرة وقال بعض اهل العلم بالتفريق ما بين الحر والعبد

210
01:20:37.850 --> 01:21:00.400
لان العبد يعمل لاسياده وهو يفعل ذلك ليكون هنا الخبث نسبي يعني خبث لا من جهة الكسب مطلقا لكن من جهة ما اذا كسبه من لا يناسبه ذلك وهذا فيه نوع من البعد

211
01:21:00.450 --> 01:21:19.450
اه في التفريق ما بين الحر والعبد في ذلك. المقصود ان هذه الاحاديث هذه الابواب الثلاثة دالة على ان اخذ الاجر على الحجامة يقر بمعنى لا ينكر وان فعل الحجامة ايضا لا ينكر

212
01:21:19.700 --> 01:21:49.350
وان كون كسب الحجام خبيث لا يعنيه ان ينكر على فاعله او الا يعطى النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه لان الحجامة منفعة ولما حصلت له اعطى فاعلها اجره ايضا دل الباب الاول الحديث الاول حديث انس

213
01:21:49.400 --> 01:22:16.500
حديث انس نعم. آآ على ان العبد معروف انه اذا اريد ان يترك يعمل فانه يجوز ان يظرب عليه ظريبة في اليوم اليوم تأتيني بكذا وهذا لقاء عمل معروف يعني انك تريد ان تذهب تعمل فتأتيني في اليوم مثلا بدينار ثلاثين في اليوم بمئة ريال بالمئتين ريال ما في بأس

214
01:22:16.500 --> 01:22:25.966
هذا آآ يسمى غلة قلت العمل ويسمى ايضا ضريبة لان الضريبة هو ما يجعل