﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثالث عشرة اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها وقد اشرك النبي

2
00:00:20.300 --> 00:00:39.850
صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم امره بقسمتها حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.150
كما نتصدق بجدار البن التي نحرت وبجلودها حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث ان يزيد عنا بالخير عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته

4
00:00:59.150 --> 00:01:23.250
فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت. الحمد لله. وبعد؟ هذا كتاب وكالة الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين. وقد ذكرنا لكم ان تقسيم العقود الى عقد لازم من الطرفين

5
00:01:23.250 --> 00:01:46.800
وجائز من الطرفين ولازم من طرف وجائزة من الطرف الاخر تصوره مهم في باب المعاملات في ابواب المعاملات لانه يتبعها تصور كثير من الاحكام في ذاته. فالوكالة عقد جائز من الطرفين ونعني بكونه جائزا

6
00:01:46.850 --> 00:02:06.250
انه غير ملزم للموكل ان يوكل وغير ملزم للوكيل ان يقبل الوكالة. بل هو عقد جائز له ان يقبل وله ان لا يقبل وكذلك اذا مضى فيه له ان يستمر وله ان يفسخ

7
00:02:06.300 --> 00:02:36.200
واصل الوكالة ان يقيم الانسان غيره مقام نفسه في التصرفات سواء كانت التصرفات القولية او العملية يعني يقيم غيره مقام نفسه في الحجاج في الاخذ والرد بالقول او يقيم غير او يقيم غيره مقام نفسه في اداء الحقوق. والوكيل يقوم مقام

8
00:02:36.200 --> 00:03:02.100
من وكله والوكالة نوعان وكالة مطلقة وكالة مقيدة ومن محاسن الشريعة اعتبار الوكالة والصحابة رضوان الله عليهم بل النبي عليه الصلاة والسلام وكل غيره في البيع ووكل غيره يعني وكل في الشراء وكل في البيع

9
00:03:02.100 --> 00:03:33.000
والصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يوكل بعضا في الخصومات وفي التصرفات. وعلي رضي الله عنه وكل عقيلا  وكان يقول ان للخصومة قحاما ومهالك ويحضرها الشيطان فاكره ان احضرها فوكل عقيلا. المقصود ان باب الوكالة

10
00:03:33.450 --> 00:03:52.200
من محاسن الشريعة والفرد من المسلمين قد يتنكب ويستنكف ان يقوم بالشيء بنفسه لا استكبارا ولكن احيانا من جهة شرعية. مثل ما ذكر علي ان للخصومة قحاما ومعالك وان الشيطان يحضرها. واكره

11
00:03:52.200 --> 00:04:13.600
انا احضرها لان فيها رد وفيها اخذ وربما فيها جدال فيها آآ كلام ولا يناسب ان يكون اهل المقامات العالية ان يلوا هذه الاشياء بانفسهم فاذا الوكالة تكون في التصرفات القولية وكذلك تكون في التصرفات العملية

12
00:04:13.750 --> 00:04:39.850
تصرفات العملية سواء منها اه تصرفات القولية والعملية منها ما هو شرعي يعني منها ما هو في العبادات الشرعية ومنها ما هو في حقوق الناس. فالوكالة اذا تنقسم باعتبارات مختلفة الى اقسام. فمن جهة موردها تكون في الاقوال والاعمال

13
00:04:40.550 --> 00:05:09.100
وهي ايضا تكون في الامور الشرعية والامور الدنيوية. وتكون في الامور المالية وفي التصرفات البدنية هذا الباب آآ قال آآ البخاري رحمه الله باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها والصاق في حديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها

14
00:05:09.550 --> 00:05:36.000
هذه وكالة في الصدقة معنى ذلك ان الوكالة في العبادات جائزة اذا جاء بها الدليل يعني اذا كان هذه العبادة مما يوكل فيه اذا كانت الوكالة في العبادة جائزة واصل مبنى العبادات على الانفراد

15
00:05:36.200 --> 00:05:59.600
وعلى ان كل انسان يقوم مقام نفسه فان ذلك يدل على ان الوكالة معتبرة باعظم من ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات وهذا الذي يظهر لي ان البخاري ابتدأ هذا هذا الباب بهذه بهذين الحديثين

16
00:05:59.650 --> 00:06:26.000
الذين يشتملان على الوكالة في العبادات. لان العبادات مبناها على التضييق فالوكالة معناها انها في الامور العادية والمال ونحو ذلك انها من باب اولى ان ييسر فيها نعم. هل يجوز للمؤكد ان يباشر بعض الاعمال التي يؤكد بها مكة؟ كيف يعني؟ يقوم يعني بان يركب طرف اخر

17
00:06:26.000 --> 00:06:49.300
يجب انه يقوم ببعض يعني الموكل ولا الوكيل؟ الموكل يريد ان يقوم ببعض الاعمال التي وكل بها وكيلا هذا عقد جائز مثل ما ذكرنا لك. ليس عقدا لازما يخاطب الجميع ما يلغى الاول ويبقى الثاني يعني ما يلغى الموكل ويبقى الوكيل لا مثلا

18
00:06:49.300 --> 00:07:08.800
وكل انه يحضر عند القاضي ويدلي بحجته الى اخره. حضر مرتين ثم قال له اليوم لا تحظر انا بحضر فهو الاصل بيأتينا تطبيقات على كون الوكالة عقدا جائزا. نعم. باب اذا وكل المسلم حربيا في

19
00:07:08.800 --> 00:07:27.600
في دار الحرب او في دار الاسلام جاز حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني يوسف بن المادشون عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كاتبت امية ابن

20
00:07:27.600 --> 00:07:52.200
في كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكة واحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن. كاتبني باسمك الذي كان في جاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت الى خرجت الى جبل لاحرزه حينما

21
00:07:52.200 --> 00:08:11.550
الناس فابصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال امية بن خلف لا نجوت ان يا امية فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشد

22
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
خلفت لوم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعون وكان رجلا ثقيلا فلما ادركونا قلت له بروك فبركة فالقيت عليه نفسي ليمنعه لامنعه فتخللوه بالسيوف. فتخللوه بالسيوف من تحته حتى

23
00:08:31.600 --> 00:08:51.600
واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه. قال باب اذا توكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. الاصل في الوكالة انها تفويض رشيد في التصرف. وآآ

24
00:08:51.600 --> 00:09:14.850
هذا التفويض هو ان يقوم الاخر مقام الاول في تصرفاته هذه لا اعتبار كون الوكيل مسلما او غير مسلم او كان مستأمنا او حربيا او كان ذكرا او انثى او كان في دار الحرب او دار الاسلام

25
00:09:15.200 --> 00:09:41.550
في الوكالة يحتاج اليها الناس فلذلك هي جائزة مطلقة يعني بتنوع الدور وتنوع ايضا احوال الموكلين لكن بشرط ان يكون رشيدا يعني آآ يحسن التصرف فيما وكل فيه. الحديث حديث عبدالرحمن بن عوف هذا انه كان آآ موكلا لامية ابن

26
00:09:41.550 --> 00:10:01.550
خلف وامية ايضا كان موكلا له كل واحد منهما وكيلا للاخر قال كاتبت امية ابن خلف كتابا بان ان يحفظني في صاغيتي بمكة الصاغية الاهل والمال و كل ما آآ يكون بكل ما يحفظه الانسان

27
00:10:01.550 --> 00:10:23.500
يعني يملكه او يحفظه. قال وكلته في صاغيتي في مكة ووكلني او كاتبني ان احفظه في بالمدينة وهذا يدل على اعتبار الكتاب ايضا في الوكالة الى اخره. من فوائد الحديث ايظا ان اعتبار

28
00:10:24.050 --> 00:10:46.500
الوكالة انما هو باعتبار الصفة وهي صفة الامانة وصفة القيام بما وكل فيه فلا يفظل المسلم على غيره في هذه الصفة اذا كان لا يقوم فيها بالرشد واصلاح ما وكل فيه

29
00:10:46.850 --> 00:11:06.850
فقد يوكل الانسان من هو فاسق لاجل قيامه بهذه الامانة او قيامه بما يصلح شأن الموكل لان الوكالة اصلا اطلاق للتصرف مثل ما ذكرت لك وهي نوع ولاية والولايات اصلا انما يستحقها

30
00:11:06.850 --> 00:11:33.750
من يقوم فيها بالامانة ويقوم فيها رعاية ما وكل فيه ولهذا قد يوكل الانسان الصالح من ليس ظاهره الصلاح لاجل حاجته لقيامه بهذا الامر كما فمردها اذا الى الرشد والى الصلاح فيما كان فيه. ويدل على هذا الاصل او يدل لهذا الاصل ان

31
00:11:33.750 --> 00:11:53.750
النبي عليه الصلاة والسلام ربما وكل الادنى او الاقل فظلا من الصحابة مع وجود الافظل والكل يتسارعون في خدمته عليها الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة كانوا يبحثون عن الانفع لهم في الوكالة لا

32
00:11:53.750 --> 00:12:14.650
عن الاصلح يعني من جهة العبادة لان المقصود القيام بالقوة والامانة في اداء ما وكل فيه. نعم. نعم يحتاج الى تأمل تحتاج الى تأمل لكن هل يقال ان الكافر الحربي

33
00:12:14.800 --> 00:12:31.600
يستحق القتل مطلقا هم وان ما منع من القتل من منع اه من القتل معناه انه والاة تبي لها تهمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا تجلله او تخلله

34
00:12:31.650 --> 00:12:53.200
اه رواية يعني اراد ان يحجبه عنهم حتى ما يشوفونه او انهم يشوفونه عبد الرحمن بن عوف عليه اه عبد الرحمن بن عوف هو اللي صار له مع ابيه القصة المعروفة في بدر ونحو ذلك. ونزل فيها قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر

35
00:12:53.200 --> 00:13:08.450
يوادون من حاد الله ورسوله الى اخره تحتاج الى تأمل الموضع هذا نعم شيخ من باب العهد يا شيخ ها؟ ليست باب المعاهدات. لا يعني لو عهد ما جاز اخفار

36
00:13:09.100 --> 00:13:27.350
لو عهد ما جاز لهم ان يقتلوه اصلا. يعني المؤمن اللي يقول فلان مثلا لا تقتله. تراه في اماني ما يجوز لاحد انه يتعدى عليه يسعى بذمتهم ادنى لكن هذا هذي حرب وقتال. فهل يجوز في حال الحرب ان واحد يأمن

37
00:13:27.400 --> 00:13:56.700
فلان يؤمن فلانا بعينه يعني من الناس غير الامام هذي تحتاج الى تأمل ما ادري يعني فيها. يبي لها بحث. نعم كما القصة تبحثوها لنا تبحثها لنا الاسبوع القادم تشوفها

38
00:13:57.300 --> 00:14:20.350
وقصة كلها ورواياتها ولماذا فعل ذلك؟ وكلام العلماء عليه ان وجدت طيب. كمل. نعم. اه صبر وش هو نعم ايه توكل المره توكل بل هي احق او ادعى ان توكل من الرجل. لان هناك مشاهد ومواضع ما يحسن فيها ان تخرج

39
00:14:20.750 --> 00:14:40.950
لذلك العلماء يقولون النساء منهن برزح منهن خفرة يعني وامرأة تبرز تخرج من بيتها وتروح وتجي وامرأة خثرة يعني دايما انها ما تطلع القاضي وهو القاضي اذا صارت المرأة خثرة يعني ما هي بتطلع

40
00:14:41.000 --> 00:14:57.450
وصار في قضية عنده يجيها في بيته فيها يسمع كلامها وياخذ هذا كان موجود هذا عندنا يعني بيجي القاضي ويطق على البيت ويدخل يعني بحضرة وليها بحضرة محرمها ويسألها اذا كان عندها شهادة او هي لها شأن ما

41
00:14:57.450 --> 00:15:16.450
كل الحريم يروحون لكن الان غالب النساء صرنا برزات فحضورهن للمحكمة ما في بأس. هم. كذلك او التوكيل التوكيل ما في بأس. نعم. كيف الرجل في ايش؟ يهم اذا كانت رشيدة يوكلها

42
00:15:16.500 --> 00:15:32.400
لانها مبنية هي على الرشد كان رشيد اوكلها مثلا في نفقة بيت. رشيدة في هالامر وكلها في بيع شيء. رشيدة في انه بالسعر الفلاني قال قال بيعه البعير هذا بكذا. بيعه السيارة بكذا

43
00:15:32.750 --> 00:15:52.750
راحت اه باعته ما في شي اذا صارت رشيدة لان اصل التصرف لها لها انها تبيع ولها انها تشتري في الشرع فيجوز ان توكل في هالاشياء. نعم باب الوكالة للصرف والميزان الوكالة ما هي بولاية ليست ولاية حتى تمنع منها المرأة الولايات هي اللي تمنع منها المرأة لما فيها من

44
00:15:52.750 --> 00:16:10.550
آآ الامر والنهي عن الغير. لكن الوكالة هي خاصة ما فيها عموم. نعم باب الوكالة بالصرف والميزان. وقد وكل عمر ابن وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال

45
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
مالك عن عبد المجيد ابن سهيل عن عبدالمجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيم

46
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
قال اكن تملي خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصائم الصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الباب فيه وكالة

47
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
في الصرف والميزان وهي من نوع التصرفات المالية لان الصرف بيع الوكالة في بتصرفات مالية جائزة. قال وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وكلوا في الصرف يعني ان الصرف لانه بيع فيجوز

48
00:17:10.650 --> 00:17:30.250
التصرف فيجوز التوكيل في التصرف في ذلك يعني فهو داخل تحت القاعدة الحديث واضح من جهة التوكيل لكن فيه من الفوائد الاخر فيما يتعلق بمباحث الربا ان مبادلة التمر بالتمر

49
00:17:30.350 --> 00:17:53.450
مبادلة يعني بيع بيع التمر بالتمر ان اصل بيع مبادلة مبادلة مال بمال مبادلة التمر بالتمر يشترط فيها ايش؟ يشترط فيها التساوي في الكيل والتقابض في المجلس لان الاصناف الربوية الستة التي يجري فيها ربا الفضل الذهب بالذهب والفضة بالفضة

50
00:17:53.450 --> 00:18:20.000
والتمر بالتمر يمر بالبر الى اخره. قال سواء بسواء يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. هذا يدل على ان الجنسين المتماثلين اشترطوا فيهما شرطان الاول التقابظ بل قبل التساوي المماثلة في الكيل او في الوزن ثم الثاني

51
00:18:20.300 --> 00:18:46.700
ايش التقابض في المجلس فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا الان يقولون يأتون بالتمر التمر الطيب والتمر الرديء. ويجعلون صاع من هذا بصاعين هذا حتى لو كان تمرا رديئا وتمرا اه جيدا فلا يجوز بيع احدهما بالاخر مع الفرع. بل لا بد ان يكون

52
00:18:46.700 --> 00:19:00.600
تم تساوي حتى لو كان رديء وجيد طيب اذا كان رديء وجيد محد مبايع الرديء اه بالجيد والجيد بالرديء مع التساوي فما الحل؟ قال انه يبيعه. يبيعه ثم يشتري بثمنه

53
00:19:00.600 --> 00:19:18.100
لهذا قال فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك. آآ من المسائل المتصلة بهذا في مبحث الربا واظني ذكرته لكم من قبل ان

54
00:19:18.400 --> 00:19:42.000
الجنسين او الصنفين اذا تماثل خاصة الذهب والفضة او في غيرهما هل له ان يبيع المصنوع بغيره مع التفاضل يعني هل الصناعة مؤثرة؟ في التفاضل ام ليست مؤثرة جمهور العلماء

55
00:19:42.250 --> 00:20:05.350
على ان الصناعة غير مؤثرة بمعنى يعني نصورها لكم بالصورة الحديثة مثلا آآ بيبيع ذهب قديم بذهب جديد قديم يعني مختلف هذا موديل جديد وذا موديل قديم بغيره هل يغير ويعطي الفرق؟ ام لابد من التماثل في الوزن

56
00:20:05.350 --> 00:20:25.350
يعني تسعين جرام تسعين جرام بمئة بمئة. مئتين بمئتين. لا بد من التماثل ولا اعتبار للصنعة. الجمهور جمهور اهل العلم يقولون لا اعتبار للصنعة. الصنعة لا اعتبار بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء

57
00:20:25.650 --> 00:20:47.600
وهاء يعني قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهذا يدل على اعتبار المماثلة مطلقا وهو الاصل. بعض اهل العلم قال هذا ليس في مصنوع. اما المصنوع فقد خرج عن كونه ذهبا الى كونه

58
00:20:47.600 --> 00:21:13.700
سلعة فالصنعة اثرت فيه وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واختاره ايضا غيرهما وآآ القول هذا ليس بقوي قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اتى في في خيبر واراد آآ رجلا

59
00:21:13.700 --> 00:21:40.550
يبيع قلادة بذهب قلادة فيها ذهب وفيها غيره؟ قال لا حتى تفصل. يعني حتى يعرف الذهب وش يقابلك من الذهب هذا يدل على اه ان الصناعة غير مؤثرة وابن تيمية وابن القيم له ما في ذلك لهما على الحديث جواب فهما اعتبرا الصناعة والجمهور لا يعتبر الصناعة

60
00:21:40.850 --> 00:21:56.177
كذلك التمر بالتمر اذا دخلت فيه الصناعة فهل يعتبر ولا لا؟ يعني دخل معها غيره شكل بشكل ثاني والى اخره. هل يعتبر الاصل انه انه لا يعتبر صناعة غير مؤثرة والتشكيل