﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الرابع عشر. حدثنا اسحاق انه قال نشوف الطبعة في مشاكل يحدث عن ابيه انه كانت لهم

2
00:00:30.300 --> 00:01:00.300
فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسمعه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها. قال لبيت الله تعجبني انها

3
00:01:00.300 --> 00:01:27.750
انه انها ذبحت هذا هو عبدة بن عبيد الله. الحمد لله وبعد؟ الوكالة قد تكون باللفظ الصريح فيما يحتاج فيه الى اللفظ وقد تكون الوكالة ضمنية فيما يحتاج فيه الى اصلاح. ورعاية الغنم التي جاءت في هذا الحديث

4
00:01:27.750 --> 00:01:57.300
رعاية الغنم او رعي الغنم فيه الرعاية لها فيما يصلحها ولهذا تصرف الراعي في ما لي سيده بذبح شاة في مثل ما جاء هنا هذا بحسب المصلحة اذا كان في مصلحة صاحب المال ان يفعل ذلك. لان من مقتضيات الرعي

5
00:01:57.300 --> 00:02:24.550
انه موكل فيما يصلح هذه الانعام ولهذا آآ ذبح هذه الشاة وان لم يوكل لفظا في ان تذبحها الجارية فانه اذن لها في الجملة لانه مأذون لها وموكلة فيما فيه صلاح هذه الماشية

6
00:02:24.600 --> 00:02:44.600
ولهذا هذا الحديث نستفيد منه ان الاذن بالرعاية يكون توكيلا فيما يصلح المرء وهذا لا ينطبق على هذه الحالة فقط بل ينطبق حتى على الوكالة في الولايات التي فيها رعاية

7
00:02:44.600 --> 00:03:04.500
في ضمنها اه يعني الرعاية التي فيها وكالة فان في ضمنها الوكالة مثل ان يكون وصيا على ايتام او ان يقول احفظ هذا الشيء انتبه للاولاد افعل فان هذا نوع توكيل

8
00:03:04.500 --> 00:03:29.450
لهم فيما يصلح لهم. اذا فالوكالة قد تكون باللفظ وهذا هو الاكثر. وقد تكون ظمنية اذا استرعاه امانة فيكون في ضمن ذلك ان يقوم عليها بما يصلحها. المسألة  انه في الحديث ايضا ان

9
00:03:29.700 --> 00:03:56.850
ذبح المرأة جائز وان المرأة في ذلك مثل الرجل. وهذه مسألة فيها خلاف ضعيف والحديث هذا صريح بان المرأة ذبحها كذبح الرجل وكذلك نحرها كنحر الرجل. المقصود ان الذبح او النحر ان

10
00:03:56.850 --> 00:04:18.250
ان يكون بتزكية شرعية ومن شروط الزكاة الشرعية اهلية المذكي بان يكون مكلفا والمرأة مثل الرجل في ذلك. ويدل على هذا الاصل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما

11
00:04:18.250 --> 00:04:48.950
في الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج الذبح ذبح الاضاحي ذبح الهدي او نحر الهدم. المسألة الثالثة في الحديث ان الشاة او بهيمة الانعام انما تعتبر ميتة

12
00:04:49.250 --> 00:05:17.250
بتحقق الموت اما اذا كانت ستموت ولم يجمد الدم فيها فانه يجوز ذبحها والانتفاع باكلها او بغير ذلك وهذا اولى من ان تترك بل في تركها افساد للمال وتضييع للمال. لهذا نقول ان

13
00:05:17.250 --> 00:05:36.450
الاحكام الشرعية بعامة ومنها هذه الصورة انما تبنى على اليقين  الامور اما الى هذا لهذه الجهة واما الى هذه الجهة. اما ان تكون ميتة واما ان تكون حية. فاذا لم تكن ميتة

14
00:05:36.450 --> 00:06:01.550
فهي حية لان اليقين بقاء حياتها حتى يحصل اليقين بموتها فاذا كانت مريضة كانت اه لم تستطع مواصلة المشي مع بقية البهايم فانها آآ تذبح ولو كانت على قرب موت

15
00:06:01.700 --> 00:06:31.700
وتكون حلالا. نعم. وكتب عبدالله بن عبد الله عن موعد تركي عن اهله الصغير والكبير. يتلاعبون ان قال عن سلمة نبي سلمتان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاؤه

16
00:06:31.700 --> 00:06:51.700
فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها فقال يعقوب فقال او ليتني يلقى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنتم قضاء. باغ الوكالة

17
00:06:51.700 --> 00:07:20.550
في قضاء الديون لا اقف هنا. قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وكالة المقصود منها في الشرع وتفويض المكلف بالفعل وان يقوم مقام الوكيل اه مقام اه الموكل. فيما له

18
00:07:20.750 --> 00:07:40.750
فيوكل مثلا وكيله في المال على ان يتصرف في المال يوكل وكيله على ابنائه آآ ان يشتري لهم ان يبيع لهم فتكون وكالته بحسب ما وكل فيه. هذه الوكالة اذا كان المقصود منها ذلك فانه

19
00:07:40.750 --> 00:08:02.950
يستوي فيها الحضور وعدم الحظوظ يستوي فيها ان يكون الوكيل اه والموكل مجتمعين او ان يكونا بعيدين واحد في سفر وواحد في حظر واحد بعيد في بلد والاخر في بلد والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وقد يكون

20
00:08:02.950 --> 00:08:24.800
حاجة في الوكالة قد تكون للانسان وهو في سفر فلو اشترط الحذر وان يكون مجتمعين وان يكونا هذا وهذا في نفس المكان حتى تكون الوكالة قائمة فان هذا في للتظييق عظيم وليس هو من المقاصد. الشرعية لذلك

21
00:08:24.950 --> 00:08:56.000
اه ولهذا اه نقول ان القول الصحيح هو ان الوكالة تجوز مطلقا باجتماع الوكيل والموكل او بتفرقهما اذا حصل لفظ الوكالة او حصلت كتابة بما فيه المقصود. سواء بعذر او بغير عذر. خلافا لبعض الفقهاء واهل الرأي الذين لم يجوزوها الا لعذر من مرض

22
00:08:56.000 --> 00:09:22.450
او سفر او غير ذلك قال كتب عبد الله بن عمرو الى قهرمانه القهرمان هذي لفظة فارسية معناها الوكيل وكيل خاص بالمال الذي يصلح ما له الحديث اه واضح في الوكالة في انها في النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:23.300 --> 00:09:46.850
اه لما جاءه يتقاضاه قال اعطوه اه فلم يجدوا الا سنا فوقها فامضى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اذا قال رحمه الله حدثنا بن علي ان يقصد حدثنا من؟ مقصود الفضل بن دكين هذا من كبار النساء

24
00:09:46.850 --> 00:10:15.550
من كبار مشايخ البخاري من الحفاظ والائمة المشهورين والثقات ابو نعيم الفضل بن دكيل اما ابو نعيم صاحب الحلية احمد بن عبدالله المتوفى سنة ثلاثين واربعمئة هذا متأخر شيخ البخاري فضل بن دكير نعم. باب الوكالة حدثنا سليمان بن حرب قال

25
00:10:15.550 --> 00:10:35.550
شرفة عن سلامة انه قال سمعت ابا سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاغلظ فهم به اصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه

26
00:10:35.550 --> 00:10:55.550
وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا امثل من سن فقال فان من خيركم ما احسنكم قضاء. باب اذا وهب شيئا

27
00:10:55.550 --> 00:11:25.550
انه شفيع قوم جاد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سالوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني النيل قال قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان ابن الحكم. والمسور ابن مكرمة اخبراه ان

28
00:11:25.550 --> 00:11:55.550
الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءوا قام حين جاءوا وقت هوادنا وافتوا هوا اسمعوا. قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما

29
00:11:55.550 --> 00:12:15.550
واما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بظع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم الا

30
00:12:15.550 --> 00:12:35.550
طائفتين قالوا فانا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين واني قد

31
00:12:35.550 --> 00:12:55.550
رأيت وان نرد اليهم سبعون. فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل. ومن احب منكم ان يكون على احظه حتى نعطيه اياه من اول ما يضيء الله علينا فليفعله. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله

32
00:12:55.550 --> 00:13:15.550
صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك انا لا ندري من اذن من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امرا

33
00:13:15.550 --> 00:13:35.550
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فاخبروا وانهم قد طيبوا وعادوا باب لذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي؟ ما طالما

34
00:13:35.550 --> 00:13:55.550
فاعطى علامات تعارفه الناس. نعم. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريب عن عطاء بن ابي يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم

35
00:13:55.550 --> 00:14:15.550
جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل انما هو في اخر القول. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر ابن عبد الله

36
00:14:15.550 --> 00:14:35.550
قال ما لك؟ قلت اني على جمل قالا معك قضيب؟ قلت نعم. قال اعطني. فاعطيته ضربه فزجره فكان من ذلك المكان من اول القوم. قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال

37
00:14:35.550 --> 00:15:05.550
دنانير ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا من المدينة اخذت ارتحل قال ائمتني قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قلت ابي توفي وترك بنات فاردت ان انكح امرأة قد جربت. فاردت ان انفك حمراء قد جربت حلا منها

38
00:15:05.550 --> 00:15:25.550
قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقظه وزده فاعطاه اربعة دنانير وزاده وقيرا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن ولم يكن

39
00:15:25.550 --> 00:15:46.000
يفارق جراب جابر ابن عبد الله. الحديث من جهة الوكالة في البيع والشراء والاذن واضح؟ اه لكن حديث جابر هذا اه في شراء جمل في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله

40
00:15:46.050 --> 00:16:19.650
فيه فوائد كثيرة عند اهل العلم مرنا بعضها في كتاب البيوع فيه اختلاف في الروايات من جهة الثمن فهنا قال اربعون اربعة دنانير. وفي رواية قال بعنيه باوقية باوقية فلما اتى المدينة قال اترى اني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اترى اني ماكستك

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.550
خذ جملك ودراهمك مع انه اعطاه اوقيه وهذا مبني يعني في فهمه على فهم العملة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في عهده عليه الصلاة والسلام الدرهم والدينار

42
00:16:40.950 --> 00:17:14.500
والدرهم كان فضة والدينار كان ذهبا  الدراهم كان عليها ختم فارس قيل ايضا عليها صورة ملك الفرس واهم الدنانير فهي رومية ذهب وعليها ايضا صورة قيصر. يعني عليها ختم صورته

43
00:17:14.500 --> 00:17:37.250
تختلط بغيره. والمسلمون في اول الامر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء لاجل قلة المال ما ضربوا سكة جديدة يعني ما ضربوا اه دراهم ولا ضربوا دنانير حتى اتى زمن الامويين وضربوا

44
00:17:37.250 --> 00:17:56.900
دنانير كان دينار اه عبد الملك بن مروان الى اخره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم فضة والدنانير ذهب والاوقية ايضا هذا وزن. الاوقية من الدراهم اربعون درهما. لذلك جاء في الاحاديث

45
00:17:56.900 --> 00:18:24.950
الفضة خمس اواقم يعني مئتي درهم لان صرف الاوقية باربعين او لان الاوقية اربعين درهما. اما الدينار فلما كان ذهبا فيختلف صرفه تنتبه لهذه لان في الاحاديث قد يلتبس هذا بهذا كيف مرة يقول كذا ومرة يقول كذا يختلف صرف في آآ بعظ ازمنة

46
00:18:24.950 --> 00:18:44.950
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الدينار بعشرة دراهم. وهذا الذي يحمل عليه حديث جابر اربعة دنانير يعني بصرفها عشرة دراهم يعني اربعين درهما. في الروايات واحدة. والحادثة واحدة خلافا لمن قال انها الحادثة متعددة. هذا لا يسار اليه. بل

47
00:18:44.950 --> 00:19:11.750
بل اربعون دينارا هي بل اربعة دنانير هي اربعون درهما هي اوقية و كان في اخر عهده ايضا ان الدينار يصرف باثني عشر درهما  فالصرف يختلف تارة يزيد وتارة ينقص مثل ما ترون اليوم في صرف العملات تارة يزيد وينقص بحسب العرض والطلب وبحسب

48
00:19:11.750 --> 00:19:31.750
وجود الاشياء وحاجة الناس الى اخره. وهي التي فيها قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد اذا كان يدا بيد يعني انه اذا اختلفت الاصناف التي جاءت في حديث عبادة قال الذهب بالذهب والفضة

49
00:19:31.750 --> 00:19:56.600
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا المقصود ان آآ ان قوله اربعة دنانير هذا هذا المراد منه. اما القيراط القيراط يختلف

50
00:19:57.050 --> 00:20:21.500
القيراط يختلف وليس له وحدة ثابتة لهذا اختلف العلماء في اختلاف كبير آآ فقد يكون القيراط للشيء العظيم جدا وقد يكون القيراط للشيء القليل ولهذا آآ مثلا في الحديث انه تزوجها على قراريط

51
00:20:21.650 --> 00:20:54.150
يعني شيء قليل وفيه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط هذا شيء عظيم. وفي رواية لمسلم قيراطان وفي ايضا في حديث اتباع الجنازة من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط

52
00:20:54.150 --> 00:21:13.750
من تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل احد فكلمة قيراط هذه القيراط يبدو انها وحدة وزن ما عندي تحقيق فيها لكن قد تكون عظيمة وقد تكون قليلة

53
00:21:14.250 --> 00:21:36.500
وذلك بحسب السياق وقد تكون جمع قيراط وش اللي يمنع؟ من حيث اللغة فهذا صحيح اللي انت تقولها الكرام مثل ما قال يعني انه مثل يعني اجر عظيم يعني مثل احد من الهجر

54
00:21:37.300 --> 00:21:55.100
قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل احد. يعني من الاجر نسأل الله الكريم من فضله  نعم ايه لا لا ما دام انها ثلاثة او عشرة لا. ما هي بمعنى اختلاف لان ما يمكن ما في اختلاف صف ثلاثة وعشرة. يعني صرف

55
00:21:55.100 --> 00:22:10.900
دينار بالدراهم ما بين عشرة الى اثناعش هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة الى اثنعش من العجائب اللي آآ يعني سبق بها عمر رضي الله عنه

56
00:22:11.500 --> 00:22:33.350
انه اراد لما كثر النقد كثر تداول الذهب وافاء الله على الامة وكثرت الاموال. عمر هم رظي الله عنه ان يصدر عملة خلاف الذهب والفضة من جلد يكتب عليها هذا دينار. يعني او قيمته قيمة دينار

57
00:22:33.350 --> 00:23:00.250
من جلد الابل لانه ابطأ وهم بذلك وكتب رضي الله عنه بانه تكون يكون تداول الناس بدل الذهب لانه كثر والدراهم اللي هي الفضة واحد يشيل شي كثير ويتبايعون الشيء بالاف واحيانا بالاف الالاف. فامر ان يكون هناك قطع من جلد

58
00:23:00.250 --> 00:23:20.700
في الابل يكتب على كل قطعة اه مقدارها هذه عشرة هذه خمسين هذه مئة الى اخره وهي اول سبق يعني في التاريخ لاستعمال الاوراق النقدية هذي اختار الابل لان جلدها قوي وابقى

59
00:23:20.800 --> 00:23:38.750
انها تبقى مدة فاذا ارادت ان تبلى يرجع الى بيت المال ويعطيه جديده. قالوا يا امير المؤمنين المال كثير فنخشى ان تفنى الابل يعني بيدورون كل هذا نخشى ان تفنى الابل فترك عمر رظي الله عنه

60
00:23:38.800 --> 00:24:00.550
ذلك وبقيت على هذا حتى حصل الختم او السكة الجديدة اللي تضعها الامويون نكتفي بهذا اللي بعده مكتوب عليه آآ قل هو الله احد تب عليه اية وآآ في الخلف

61
00:24:00.600 --> 00:24:24.050
ختم اه عبد الملك بن مروان فقالوا انها ان الاية الناس يدخلون بها للاذى اماكن الاذى ويتداولونها ويرمونه. هذي سورة الاخلاص قل هو الله احد. فترك هذا وعمل قاتل من لسانك الختم الاخر فيه في جهة منه

62
00:24:24.200 --> 00:24:47.250
فيه صورة صورة فارس على خيل ويعني كانه عبد الملك بن مروان ثم الثانية فيها كتابة يعني ثم استمر هذا السنين ثم ترك ايضا جئ بدينار واللي استمر بعد ذلك

63
00:24:47.600 --> 00:25:14.500
لو تشوفونها طيب تشوفونها الاولى عشان تعرف اه كيف كان مهم انك تعرف الدرهم اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفته ها والدينار كيف كانت صفته لان بعض الاخوان يتحرج انا اذكر في زمن يعني اول ما جت الفلوس اللي فيها صور تتحرج من الصلاة بها هذا ما فيه آآ

64
00:25:14.500 --> 00:25:37.200
لا وجه للحرج في ذلك اولا لان الصورة اذا كانت مخفية فلا بأس بها اذا كانت مخفية ما في بأس انك انها تكون في اللباس او تكون في اذا كانت مخفية غير ظاهرة. الامر الثاني انها في المال كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في في الدنانير كان عليها صورة كذلك في

65
00:25:37.200 --> 00:26:10.800
دراهم وكانت تحمل نعم الله قالت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل يوديها قال قد زوجناك بما معك من القرآن. الوكالة اه ذكرنا

66
00:26:10.800 --> 00:26:37.700
لكم في اول الكتاب ان الوكالة تكون في الاموال وتكون في الحقوق بعامة الرجل او المرأة لكل واحد منهما ان يوكل فيما هو حق له توكل في امر ما لي يوكل في ولاية يوكل في تزويج

67
00:26:38.050 --> 00:27:09.450
حتى ان الرجل قد يتوكل في الزواج عن الطرفين وكذلك في البيع والشراء في عقد الزواج هو لفلان على فلانة باعتباره وكيلا لفلان ووكيلا للمرأة ويبيع ويشتري لان الطرفين قد وكلاه. من ذلك وكالة المرأة كما في هذا الحديث. وكالة المرأة للامام

68
00:27:09.500 --> 00:27:37.600
ان يزود وهذه الوكالة التي جاءت في هذا الحديث وكالة منصوص عليها والتنصيص يحتاج الى الى عدم وجود الولي او وجود الولي وهو راض بذلك والا فالولي الخاص اولى يعني والد البنت والد المرأة وولايته قبل ولاية الامام

69
00:27:38.300 --> 00:27:56.250
ولايته على المرأة قبل ولاية الامام. لكن لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم. المقصود انها وكلت النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح فقال ملكتكها

70
00:27:56.300 --> 00:28:17.400
بما معك من القرآن هذي في في حالة وهي وجود الولي حالة وجود الولي فتوكل المرأة او يوكل الولي الامام في تزويج موليته بمن يصلح لها الحالة الثانية وكالة غير منصوصة

71
00:28:17.650 --> 00:28:39.550
وهي فيما اذا لم يوجد الولي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والسلطان ولي من لا ولي له فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني المرأة التي ليس لها ولي يزوجها والسلطان. يزوجها الامام

72
00:28:39.750 --> 00:29:07.750
والوكالة في هذا ذكرنا انها غير منصوصة يعني ما يحتاج المرأة تنص انني وكلت امام لان الامام والسلطان له ولاية عامة وهذا كان في الزمن آآ زمن الاول لما كان يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الامام يجمع ما بين صفتي السياسة واصلاح حال الناس في امر

73
00:29:07.750 --> 00:29:35.100
دينهم وحال امر الناس في دنياهم فيكون هو الولي اما بعد ازمان فصارت ولاية النكاح محتاجة الى علم ومحتاجة الى معرفة بالفقه الى اخره فصار الولي والسلطان ويقوم مقامه من ينيبه او من يلي امر القضاء

74
00:29:35.450 --> 00:29:56.150
او من يلي امر الافتاء ونحو ذلك ممن خولهم السلطان لذلك فلهذا القاضي يزوج ما يحتاج الامام انه يزوج او السلطان او الملك او الوالي انه يزوج يزوج القار يزوج المفتي ونحو ذلك

75
00:29:56.300 --> 00:30:21.500
وهذه المسألة يحتاج اليها في بلاد الكفار خاصة في هذا الزمان في البلاد في الشرق والغرب واوروبا وغيرها فان كثيرا من النساء اذا اسلمت وارادت  فانه لا يكون لها وليها الكافر انقطعت ولايته عليها اسلامها

76
00:30:21.800 --> 00:30:49.200
فمن وليها وليها السلطان وليها الامام المسلم ينوب عنه المفتي ينوب عنها القاضي او من ينيبه القاضي يوكله في تزويج المرأة وآآ ذلك من مثل بعض مثلا رؤساء المراكز الاسلامية ونحو ذلك يأتي تأتي المرأة التي اسلمت حديثا ولها

77
00:30:49.200 --> 00:31:15.750
تريد الزواج فيزوجها من اسلمت على يديه يعني او رئيس المركز ممن خولهم القاضي او خولهم المفتي بالتزويج هذي مسائل لها آآ يعني احوال كثيرة. المقصود ان قصد البخاري من ذلك ان الوكالة وكالة الامام في التزويج

78
00:31:15.750 --> 00:31:41.950
المنصوص عليها واشار الى انها قد لا تكون منصوصا عليها. فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم لا ابدا عام ما في شك لانها يومية تحصل  اللي يتبع اللي يتبعه اللي في عنقه له بيعه. ما في شك

79
00:31:42.000 --> 00:31:59.200
لو لو انتدبة له طلبة وجبت عليه وجب عليه السمع والطاعة ولو انك ولو انك في غير بلدك ما في شك. البيعة منعقدة ولو انه في دار اه هدنة او دار حرب او غيرها. نعم

80
00:31:59.750 --> 00:32:20.800
هو الامام الذي هم تبع لهم امام او الدولة التي هم تبعنا ويرجعون فيها الى القضاء في البلد التي هم تبعوا لها. يعني مثلا اذا كانوا من اهل المغرب يرجعون لقضاء المغرب اذا كانوا من اهل

81
00:32:20.800 --> 00:32:46.300
مصر يرجعون الى قضاء مصر اذا كانوا من غيرهم وهكذا. رعاية لعدم الاختلاف والا فالواجب الرجوع الى من يحكم في احوالك بالشريعة. نعم اذا وكل رجلا فهو جائز. وان من كان

82
00:32:46.300 --> 00:33:05.600
وقال الامام طبعا هذا هذه اخص من مسائل البيعة والسمع والطاعة هذه ولاية نكاح لابد الناس يعملون قد ما تستقيم مع البيع لكنها ولاية خاصة تبع للقضاء تبع للقاضي في البلد

83
00:33:05.900 --> 00:33:27.200
ليتبعونا. نعم. انا بحاجة ودرءا للفتنة من ان يقال اتبعوا البلد الفلاني هذا من جهة عملية. هم وقال عثمان بن هيثم ابو عمر حدثنا عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والسلف

84
00:33:27.200 --> 00:33:57.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاني اخر فجعل يحكم من الطعام ثم قلت والله لارفعنك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي الفريدة. قال فخليت عنهم فاصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل

85
00:33:57.200 --> 00:34:17.200
البارحة قال قلت يا رسول الله شكل حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيلا. قال اما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود

86
00:34:17.200 --> 00:34:47.200
فرصدته فجاء يأتوا من الطعام فاخذته فقلت ان ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محتاج وعليا سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة قلت يا رسول الله فكى حاجة شديدة

87
00:34:47.200 --> 00:35:19.500
الم ترى رحمته فخليت سبيله. قال اما انه قد كذبك وسيعود؟ فرفضته الثالثة هدايا اللهم ثلاث مرات انك تدعو لا تعول ثم تعود قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال اذا اويت الى فراشك قرا اية

88
00:35:19.500 --> 00:35:45.250
الله لا اله الا هو الحي القيوم. حتى تختم الايات فانك فانك لن يزال عليك الله حافظ ولا يقربنك شيطان. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فهللوا سبيله فاصبحت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة

89
00:35:45.300 --> 00:36:05.300
قلت يا رسول الله زعم انه يعزب كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا. قال ما هي؟ قلت الذي داويت الى فاقرأ اية الكرسي من اولها حتى تختم. الله لا اله الا هو الحي

90
00:36:05.300 --> 00:36:33.200
طيب وقال لي ذلك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو صدور تعلم من تخاطب به الملائكة ليال يا ابا هريرة؟ قال لا. قال لا كشيطان

91
00:36:33.500 --> 00:36:58.500
اللهم صلي وسلم على محمد هذا الحديث فيه فوائد كثيرة اولها فيما يتصل بالوكالة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريرة على حفظ الصدقة هذي وكالة في الحفظ

92
00:36:59.600 --> 00:37:23.350
وسميت وكالة وهي عمل لانه لان الواجب في الحفظ على الامام فيكون من قام مقامه في الحفظ وكيلا عنه فيما بهذا الامر الذي هو من العبادات المسألة الثانية هذا الحديث

93
00:37:23.450 --> 00:37:47.000
فيه اشكال وهو ان الزكاة التي حفظها ابو هريرة رضي الله عنه ووكل بحفظها هي صدقة رمظان وجاء في رواية انها زكاة الفطر  هذا الحديث يحتمل ان يكون اخذه لزكاة الفطر

94
00:37:47.700 --> 00:38:09.450
قبل اكثر من يومين من اخر الشهر لانه مجتمعة عنده وموكل بحفظها هذا الشيطان يأتيه ثلاث ليالي فهي لا شك انها اكثر آآ يعني قبل اخر الشهر باكثر من يومين

95
00:38:09.950 --> 00:38:39.000
واما ان يكون هذا بعد العيد فاذا كانت بعد العيد فكيف تؤخر عن مصارفها ولا تعطى للناس في وقتها وهذا اشكال كبير لكن اه يمكن الخروج منه على احد قولين الاول

96
00:38:39.450 --> 00:38:59.550
انه للامام ان يجمع اذا رأى المصلحة ان يجمع قبل يومين والا فاخراج الناس لصدقاتهم لا يكون الا قبل يوم او يومين. اما اذا رأى الامام المصلحة لانه يجمع الزكاة من اول الشهر

97
00:38:59.750 --> 00:39:23.150
فان له ذلك وهو احد الاقوال في المسألة والوجه الثاني للتخريب ان وصدقة الفطر التي امر بحفظها سميت صدقة الفطر لانها حبوب لان التعب وهو ما يخرج عادة في الفطر

98
00:39:24.150 --> 00:39:50.400
والا فيحتمل ان يكون من الزكاة العامة زكاة الحبوب وليست زكاة خاصة بالبدن يعني زكاة النبات زكاة الحبوب وليست زكاة بدن يعني زكاة الفطر وهذا فيه نوع من التكلف والاول انسب في هذا المقام

99
00:39:51.350 --> 00:40:20.200
المسألة الثالثة في الحديث ان الشيطان الذي جاء لابي هريرة الظاهر انه شيطان اني والجن قد يتصورون في صورة بشر ابليس قد يتصور في صورة بشر فيكلم الناس ويخاطبه ففي الحديث

100
00:40:20.450 --> 00:40:41.050
ان المخطئ والمذنب يعفى عنه لاسباب فعفا ابو هريرة رضي الله عنه في الليلة الاولى واقر واقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا آآ الاسير او السارق

101
00:40:41.100 --> 00:41:08.300
او المختلس لما ذكر انه ذو حاجة وذو عيال يعني ما فعله الا للحاجة فتركه رحمة به والمذنب يعفى عنه لاسوأ فعفا ابو هريرة رضي الله عنه في الليلة الاولى واقر واقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا

102
00:41:08.300 --> 00:41:30.800
آآ الاسير او السارق او المختلس لما ذكر انه ذو حاجة وذو عيال يعني ما فعله الا للحاجة فتركه رحمة به ثم كرر ذلك ثم عفا عنه الثالثة لما نفعه

103
00:41:31.050 --> 00:41:51.850
قال الا اعلمك كلمات ينفعك الله بها ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فعلمه قراءة اية الكرسي وصارت سنة بعد تعليم الشيطان لابي هريرة قراءته النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك

104
00:41:51.950 --> 00:42:11.100
وصارت تعليما للامة وعفا عنه في المرة الثالثة لاجل انه اسدى اليه خيرا لهذا جاء في الرواية التي سمعت قال وكانوا احرص شيء على الخير فمن اسدى اليهم خيرا او علما صار هذا

105
00:42:11.150 --> 00:42:34.150
من اعظم الاسباب التي توجب العفو او تحب على الاحسان  اشبه ذلك اه فاذا العلم النافع ما ينفع الله جل وعلا به العبد من الدلالة والعلم قد يأتي من الرجل الصالح وقد يأتي من غيره

106
00:42:34.250 --> 00:42:57.550
فهذا ابليس الشيطان علم فتعلمنا منه وذلك باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وابو هريرة رضي الله عنه تركه لما علمه هذه الكلمات وذلك لان هذه الكلمات قراءة اية الكرسي تدل على ان ما علمه هذا صحيح

107
00:42:57.600 --> 00:43:23.800
لان اية الكرسي عظيمة وهي اعظم اية في القرآن وفيها من المعاني ما يوجب الحفظ. لانها اولها الله لا اله الا هو الحي القيوم. يعني الذي تقوم الاشياء وبحفظه تقوم الاشياء. المسألة الاخيرة على هذا الحديث هي قوله عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب

108
00:43:24.400 --> 00:43:50.050
هذا يدل على ان الكذب لا يحكم به على من كذب دائما قد يصدق الكاذب كما ان الصادق قد يكذب فيعمل في ذلك بالقرائن فلا يرد خبر الرجل لاجل انه كذب او يكذب

109
00:43:50.200 --> 00:44:09.600
بل يحتفى بذلك وينظر خاصة اذا كان فيه مصلحة في العلم او في الجهاد او في المصالح العامة فينظر في ذلك بحسب ما تقرب لهذا قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. اتدري

110
00:44:10.050 --> 00:44:34.700
الى اخره نعم  لانه لم يأخذ شيئا اما لو اخذ شيئا وسكت عنه فهذا قد يقال لكن هو امين ووكيل والوكيل يقوم مقام الموكل في كل شيء لكن هو لم يأخذ شيئا اولا ثم لو اخذ هو امين

111
00:44:34.750 --> 00:45:00.500
بهذا لها انها يتصرف في حدود الوكالة نعم   لا هو ما اخذ شيئا ظاهر القصة انه مع احد ايه بس انه ما عفا عنه ايش قال الحافظ عليها يعني ايش صلتها بالبحث

112
00:45:00.800 --> 00:45:28.350
عندك اذا اقربه شيئا اقرأ القرآن اذا اقربه شيئا  في اوله في اوله هم  فاجازه فهو جائز وان اقره الى اجل مسمى جائز اورد فيه حديث ابي هريرة في حفظه

113
00:45:28.350 --> 00:45:46.000
زكاة رمضان ترجم ان الموكل اذا لم ينجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز اللهم قل وان افاضنا اجر المسلم اجازة. ايوة. اي ان اجازه الموكل ايضا. قال ولا اعلم خلافا ان المؤتمن اذا اخذ الى شيئا من مال وديع وغيرها

114
00:45:46.100 --> 00:46:07.700
لم يجز له ذلك انا رب المال بالخيار قال واخذ ذلك من حديث الباب اخذ ذلك من حديث الباب بيتريق هنا الطعام كان مجموعة للصدقة وكانوا يجمعونه راجحين الرجل كان ليلة السطر ولما شكى السارق ابي هريرة حاجة. مم. وهكذا. واضح واضح. يعني انه اه الصدقة هذي صدقة رمظان

115
00:46:08.350 --> 00:46:25.500
هو انه اذا كان اقربه الى اجل يعني قبل حدود قبل حلول وقت السداد انه لن يخرج الزكاة لن يسلمها الا ليلة العيد. نعم. قبل الصلاة. واضح؟ نعم. او بعد الفجر قبل الصلاة

116
00:46:25.800 --> 00:46:43.600
فهو قال اذا اقرضه الى اجل مسمى جاز يعني الى وقت حلول الاداء والا فالعلماء اجمعوا على انه ما له انه يتصرف مثل ما ذكر فيما ليس له آآ لم ينص له في الوكالة عليه

117
00:46:44.650 --> 00:47:14.650
كمل معاوية وابن سلة منا من يحيى قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر انه مسمى ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا

118
00:47:14.650 --> 00:47:34.650
قال بلال قال بلال كان عندنا تمر بذيئ فبعت من منه صاعين بصاع. نعم. لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه عين رباع عين الربا لا تتعب

119
00:47:34.650 --> 00:48:00.350
ولكن اذا اردت ان تشتري فبعيد تمرة ببيع فبيع التمرة ببيع الاخرة واشتريه. الوكيل لا شك انه يقوم مقام الموكل فاذا تصرف تصرفا لا يجوز شرعا ما استقام ولا جاز ولا مضى ولا نفذ اذا باع بيعا فاسدا

120
00:48:01.250 --> 00:48:25.450
ومنه هذا الصرف او اه هذه الصورة من البيع الربوي فانه لا يمضي يعني الوكيل يرده لان البيع فاسد من اصله فاذا الوكيل يتصرف فيما اذن له به شرعا عما ان يتعدى

121
00:48:25.950 --> 00:48:49.050
فلا يحل للوكيل ان يأخذ ما لا يحل له من تصرفات اه من التصرفات كذلك الموكل لا يحل له ان يأخذ من تصرفات الوكيل اه ويجعله في ذمته بل آآ يسأله ويدقق معه حتى يعلم ان تصرفه كان شرعيا

122
00:48:49.600 --> 00:49:13.100
هذه كلمة توجع لاجل المنكر الذي حصل وهو ان بلالا باع بيعا فاسدا بيع ربوي والبرني من خير التمر بل قد جاء في الحديث الصحيح خير تمركم البرمي وهو من اطيب تمر

123
00:49:14.000 --> 00:49:36.750
المدينة فلذلك باع اشترى الصاع منه بالصاعين من غيره والتمر مع التمر لا يجوز ان يكون متفاظلا بل يجب ان يكون متساويا في الجنس كما دلت عليه الاحاديث الكثيرة منها حديث عبادة المشهور

124
00:49:36.900 --> 00:49:57.400
قال والتمر بالتمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت الاصناف فبهوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

125
00:49:57.450 --> 00:50:18.350
بالتمر مع التمر هذا جنس واحد صنف واحد فيجب فيها التماثل والتساوي في الكي لان التمر مكين فاذا صار هناك تمر رديء وتمر جيد البرني وغيره رديء فانه لا يجوز ان تبيع آآ

126
00:50:18.750 --> 00:50:43.200
مكيال واحد هذا بمكيال صحيح وانما الذي يجب ان تبيع الرديء ثم بثمنه تشتري الجديد تشتري آآ مثله مثل الذهب تبيع ذهب تشتري ذهب جديد ومثله مثل البر جيد نوع ونوع يعني وكلها بره

127
00:50:44.100 --> 00:51:04.350
مثلا بر للاكل بر جريش او شعير صنف وشعير صنف ثاني ونحو ذلك. فان لا بد ان يكون متماثلا حتى لا يكون هناك ربا فضل فيه قريب الفضل ذكرنا لكم انه حرم

128
00:51:05.000 --> 00:51:24.300
انه محرم هو تحريمه من باب تحريم الوسائل باب تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة والا فان المقصود من الربا يعني الذي هو اه جاء النهي عنه قصدا وربا النسيئة

129
00:51:24.450 --> 00:51:45.200
لهذا جاء في الحديث الذي في مسلم وفي غيره انما الربا في النسيئة هذا من جهة الحد والحصر انما الربا في النسيئة لانه هو المقصود بالتحريم وهو المقصود بعمل المرابين اللي هو النسيئة في التنمية للاموال الى اخره

130
00:51:45.350 --> 00:52:09.150
بطريقة فيها ظلم اما ربا الفضل فهو محرم لانه وسيلة من وسائل ربا النسيئة لهذا وصار فيه استثناء وهذا اظن مر معنا في في البيوع او في الربا صار فيه استثناء لان ما حرم سدا للذريعة

131
00:52:10.000 --> 00:52:37.650
قاعدة ان ما حرم سدا للذريعة او ما حرم تحريم وسائل جاز للمصلح او جاز للحاجة مثل الربا الفضل فيه ابيح في سورة ايش العرايا بشروط ان تكون ان تباع بخرصها وان يكون اه

132
00:52:38.450 --> 00:53:00.050
آآ ان تكون اقل من خمسة او سوق الى اخره نعم  الربا ما يجوز محرم ما يبغى لمصلحة ما حرمه الله جل وعلا ما يباح لمصلحة احنا نقول ما حكم

133
00:53:01.850 --> 00:53:24.850
سدا للذريعة ابيح للحاجة هذي قاعدة من القواعد هذه تنظر بها الى النصوص في نصوص فيها اباحة اشياء محرمة لماذا؟ لانها في الاصل تحريمها تحريم وسائل مثل النظر النظر الى الاجنبية والتأمل

134
00:53:24.950 --> 00:53:39.750
تأمل في النظر للمرأة الاجنبية محرم ينظر لها مرتين ثلاث ينظر لها من اعلاه الى اسفله هذا محرم. او ينظر آآ في مواضع العورة فلا شك انه محرم واظح لكن لماذا حرم

135
00:53:40.150 --> 00:54:05.650
حرم سدا لزريعة التعلق الذي هو ذريعة للزنا لهذا ابيح النظر للحاجة. ابيح النظر لمصلحة الراجح. ابيح النظر في حالة ايش؟ في حالة من اراد ان يتزوج فمن اراد ان يخطئ اذا اراد احدكم ان ينكح امرأة فلينظر اليها فانه احرى

136
00:54:05.750 --> 00:54:24.650
ان يعدم بينهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبره احد المهاجرين بانه آآ خطب امرأة قال هل نظرت اليها؟ قال لا. قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا

137
00:54:25.400 --> 00:54:44.150
الطبيب ينظر الى المرأة ما يجوز له ينظر في الاصل يعني لو يقابلها برا ما يجوز له ينظر اليها لكن اذا كان لاجل الحاجة حاجة الاستطباب جاز بل كذلك المرأة للمرأة ما يجوز للمرأة ان تنظر الى

138
00:54:44.500 --> 00:55:05.700
العورة في المغلظة من المرأة لكن اذا كان لحاجة الولادة لحاجة من الحاجات جاز ومنها آآ عدة آآ مسائل صور تنطبق عليها القاعدة هذه ويدخل فيها في هالزمن التصوير انا الاول فاهم للنصوص

139
00:55:05.900 --> 00:55:29.450
ويدخل فيها التصوير لانه محرم سدا للبريئة فاذا كان محرما سدا للذريعة فيباح بقدر الحاجة يدخل فيه صور كثيرة المفتي يستعمل هذه القاعدة اه الاجتهاد. نعم لكن ليست المصلحة ما ما يباح الحرام بالمصلحة

140
00:55:29.700 --> 00:56:00.300
يعني هذا معناه كل المحرمات لا هناك وسائل وفيه مقاصد في محرمات حرمت قصدا قصدا لانها مناقضة للظروريات الخمس حفظ ايش الدين والنفس والمال والعقل قابل للعقل والمال والنسل او العرض. هذه الضروريات الخمس المحرمات التي ترجع اليها هذي

141
00:56:00.300 --> 00:56:20.400
محرمات قصدا ربا نسيئة حرم قصدا للمحافظة على المال. اما ربا الفضل فهو تحريم التحريم وسائل ذكر مساوئ الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه من الاشياء اللي اطلع عليها الواحد

142
00:56:21.050 --> 00:56:44.250
يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه وسيلة الى البر. التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم لا تجسسوا هذا لانه وسيلة للبغضاء لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء وسيلة للايذاء. لكن اذا كانت الحاجة قائمة

143
00:56:44.700 --> 00:57:03.450
هذا محرم ليس قصدا محرم تحريم وسائل. اذا كانت الحاجة قامت فانه يباح منه بقدره عند القاضي يجي يقول فلان فيه وفلان فيه او عنده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او عند الامام مما يحتاج اليه. المقصود هذي قاعدة اه

144
00:57:03.550 --> 00:57:30.250
يعني يستعملها المجتهدون كثيرا في هذه وهي ولها قسمان. الاول تحليل النصوص التي فيها اباحة ما حرم مثل اباحة النظر للمخطوبة او لمن تريد ان ان تنكحها ليش مع ان الاصل المنع نقول لانه ما حرم نطبق القاعدة. كذلك المسائل الاجتهادية

145
00:57:30.300 --> 00:57:53.150
اذا رأينا ما حرم تحريم وسائل فان المفتي قد يبيحه آآ لنفسه او يبيح لغيره بقدر بقدر الحاجة او المصلحة. نعم في شي ثاني الشيخ اي ربا يبيح الفوائد ما هي بربا فضل. فوائد نسيئة

146
00:57:53.300 --> 00:57:54.700
ان هذا ربا قرض