﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.700
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الخامس عشر نعم. باب الوكالة في الوقت ونفقته. وان يطعم صديقا له ويأكل منه. حدثنا ختي بن سعيد قال حدثنا سفيان

2
00:00:21.700 --> 00:00:40.150
صدقة عمر رضي الله تعالى عنه. ليس على الولي جناح ان يأكل ويقتل صديقا. ويؤكل صديقا ومتأثر ما علم فكان ابن عمر وهو يلي صدقة عمر يهديه للناس من اهل مكة كان ينزل عليهم

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.600
باب الوكالة في الحدود. الحمد لله باب الوكالة في الوقف ونفقته الوكالة كما ذكرنا لكم في اوائل شرح هذا الكتاب ان الوكالة عقد جائز وانها تكون في تصرفات بدنية والتصرفات المالية

4
00:01:03.000 --> 00:01:27.800
وتكون من الامام لغيره يعني لاحد من ينوب عنه في منى من الرعية وتكون ايضا من المسلم لغيره الاعمال البدنية او في الاعمال المالية من ذلك رعاية الاوقاف وان يكون المرء ناظرا عليها في رعاها وينتبه لها يعتني بها

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.750
من في احسانها وبناءها وترميمها مثلا واشباه ذلك هذه فيها تصرفات مالية فيها تصرفات بدنية لهذا قال البخاري رحمه الله الله باب الوكالة في الوقف ونفقته لان الوقف هو النفقة تحتاج الى وكالة يعني اعمال بدنية والى اعمال

6
00:01:48.950 --> 00:02:11.750
اه مالية فالتوكيل في هذا الامر جائز ومن ولي شيئا من هذا يعني بالوقت فليس عليه جناح ان يأكل بالمعروف لان هذا اجر له وان يطعم ايضا منه بالمعروف. نعم. باب وكالة في الفتوح حدثنا ابو الوليد قال اخبرني عن ابن شهاب عن عبيد الله عن

7
00:02:11.750 --> 00:02:31.750
بن ابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن شلال قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عليه عن ابن ابي ملائكة عن لقبة بن الحارث قال

8
00:02:31.750 --> 00:02:51.150
او ابن نعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت من كان في البيت ان يضربوه قال فكنت انا فيمن فضربناه بالنعال والجرير باب الوكالة في الكتب وتعاهدها. الوكالة في الحدود الحدود في الاصل

9
00:02:51.300 --> 00:03:12.700
يقيمها الامام لانها من خصائصه له ليست لغيره الامام ولي الامر هو الذي اعطاه الله جل وعلا ان يقيم الحد فله ان يوكل في اقامة الحد ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام

10
00:03:12.850 --> 00:03:37.900
لانيس واغدوا يا انيس لما جاءه ماعز واعترف بانه آآ زنا فقال فان اعترفت فارجمها توكله في اقامة حد الرجم على المرأة المحصنة وهل يشترط في هذه الوكالة يعني في اقامة الحدود

11
00:03:38.200 --> 00:04:01.750
ان يكون من يوكله ولي الامر عالما لا يكترث ذلك لان الوكالة قد تكون في اقامة الحد وقد تكون في اثبات الحد وفي الحكم به فلكل ما يخصه فاقامة الحد

12
00:04:02.200 --> 00:04:22.700
ولي الامر يوكل فلانا تذبحه يعني هذا يقتل يحد بالسيف القاتل يقتله بالسيف. بل له اناس مخصصون لانهم يحسنون القتلة يحسنون قامت الحدود اه بالحدود. مثل الان حد لحد الجلد

13
00:04:23.300 --> 00:04:42.800
لشارب الخمر مثل ما جاء في حديث نعيمان وآآ حد الجلد في القذف او في آآ الزانية غير المحصن كيف يجلد كيف يجلد المحدود؟ هذا يحتاج الى علم وانا مرة رأيت في بعض الاسواق

14
00:04:43.000 --> 00:04:56.800
قديم يعني في في الطايف اه من جيء به او انه قالوا انه شارب في في رمظان وجلد في السوق في السوق العام عند الناس لكن جعلوه يستلقي وجلدوه وهو

15
00:04:56.950 --> 00:05:11.700
وهو مستلقي يعني نايم على بطنه وهذا غلط. يعني ما احسن. ثم اخذوا جلدوه اربعين او نحو ذلك. فاذا من يوكل في هذا الامر في قامت الحد هو لابد ان يكون عالما

16
00:05:12.000 --> 00:05:28.700
كيف يقيم الحد ولهذا كان من صنيع القضاة وولاة الامر آآ والقضاة ومن ينوبهم الامراء المناطق ونحو ذلك يعني في العهد القريب عندنا في هذه البلاد الى الان هناك اناس يعرفون بذلك وليس كل

17
00:05:28.700 --> 00:05:47.950
طالب علم او كل واعظ او كل مرشد ممكن انه يحضر ويقول افعل كذا لانه قد تغيب عنه بعظ الاحكام وآآ فهو يجلد مثلا قائما ما يجلد يعني مستلقي فالمقصود من هذا ان الوكالة جائزة في اقامة الحد

18
00:05:48.050 --> 00:06:10.100
وجائزة من الامام ان ينيب غيره في حضور الاقامة اقامة الحد او في الحكم للقضاء ونحوه او في الامارة او نحو ذلك هذا راجع الى باب الانابة والوكالة حديث آآ شرب نعيمان الخمر

19
00:06:10.800 --> 00:06:37.500
اه نعيما اه صحابي كان معروفا الدعابة  اظحاك النبي صلى الله عليه وسلم وربما عمل مكايد للصحابة له اخبار كثيرة مذكورة آآ يسميها النفس عياره ونكت واشياء من هذا المعروف هو وله اخبار كثيرة في الاصابة

20
00:06:38.200 --> 00:06:57.000
في اصابة لابن حجر وكذلك في نهاية العرب وفي غيرها وكان ربما يتعاطى اشياء منكرة منها شرب الخمر ولكنه كان يحب الله ورسوله رضي الله عنه وارضاه فاقيم عليه الحد

21
00:06:57.100 --> 00:07:14.900
فمنه انه يقام الحد في ذاك الزمن قال اجلدوه آآ منهم من يجلد بالجريد ومنهم من يجلد لا بد صوت وصفته كذا وكذا لا هذا من باب التمام لكن ممكن هذا يجلد بالنعال وهذا يجلد بطرف ثوبه وهذا الى ان يتم

22
00:07:15.100 --> 00:07:34.550
جلده اربعين وليس المقصود من الكلام كلام البخاري الكلام في الحدود واقامتها وكيفية اقامتها المقصود الوكالة ان الوكالة جاهزة في تصرفات البدنية والمالية كذلك جائزة من الامام ومن عامة الناس. نعم

23
00:07:35.300 --> 00:08:02.850
اسباب الوكالة في البرد وتعاهدها حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني معارك عن عبدالله بن ابي بكر  انها اخبرته قالت عائشة رضي الله عنها انها فتلت قالت انها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عنها انا قتلت قلائد هدير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها

24
00:08:02.850 --> 00:08:17.900
ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابيه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احله الله له حتى ينفق حتى حتى نحر الهدي

25
00:08:18.900 --> 00:08:37.350
نعم. باب اذا قال الرجل وكيلي ضعه حيث اراك الله. وقال الوكيل قد سمعت ما قلت حدثني يحيى ابن يحيى قال اسحاق ابن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر

26
00:08:37.350 --> 00:08:57.350
صالح المدينة مالا وكان احب امواله اليه في اوحى. وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

27
00:08:57.350 --> 00:09:18.000
ابو طلحة الى رسول الله اللهم صلي وسلم على رسول الله قل في كتابه لجلال البر حتى تنفقوا مما تحبون  وان احب امواله الي غير وروحا وانها صدقة لله ارجو برها وشكرها عند الله فظعها يا رسول الله

28
00:09:18.000 --> 00:09:38.000
فقال بخ ذا ذلك مال رائح ذلك مال رائح. هل سمعت ما قلت فيها وارى ان تجعلها في الاقربين قال افعل يا رسول الله فقسمها ابو ظل الى طالبه وبني عمه تابعه اسماعيل عن مالك وقال روح

29
00:09:38.000 --> 00:10:04.950
امالك الاعمال في الرابح يعني ان المرء قد يفوض غيره ويوكله يرجع اليه الوكالة فابو طلحة رضي الله عنه وكل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اه يعني حديقة هذه من اعز المال عنده وكذا كما سمعت فاجعلها حيث شئت هذه وكالة

30
00:10:05.400 --> 00:10:19.450
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يتصرف فيها حيث اراه الله جل وعلا فاجعلها حيث اراك الله وحيث شئت في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا

31
00:10:19.850 --> 00:10:47.100
فقال قد سمعت ما قلت اجعلها في الاقربين فجعله وكيلا فابو طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في يده وهل هي وكالة اه خاصة او لانه الامام النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر لانه امام لانه هو الذي يتصرف في الاموال وينفقها في المحتاجين وفيما اراه الله

32
00:10:47.100 --> 00:11:01.700
جل وعلا فارجعه النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رعيته فقال اجعلها في الاقربين ووكله فيها. وهذا يدل على الاصل الذي آآ ذكرته ولك ان الوكالة عقد جائز آآ

33
00:11:02.000 --> 00:11:24.700
بمعنى ان من وكل له ان يفسخه والموكل له ان اه ايضا يوكل غيره بدون اذن الموكل دون اذن الوكيل فدل الحديث على ان الوكالة عقد جائز وعلى ان من اعطي التصرف

34
00:11:24.800 --> 00:11:44.400
فله ان يوكل ايضا يعني ان الوكيل له ان يوكل لكن بما يدل عليه اللفظ لان ابا طلحة قال اجعلها حيث شئت او حيث اراك الله فاذا كان الوكالة فيها ما يفيدك بان الوكيل له التوكيل

35
00:11:44.500 --> 00:12:07.750
فان له ان يوكل ايضا ثانيا والذي بعده يوكل لان المقصود اه ايصال الحق اقامة العدل وانفاذ ما فيه القربى وهذا يحصل بالوكيل الاول او بالوكيل الثاني الى اخره. نعم. ونحوها

36
00:12:07.750 --> 00:12:27.750
حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا بالمساهمة عن يزيد. عن يزيد ابن عبد الله عن ابيه غربة عن ابيه موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبا

37
00:12:27.750 --> 00:12:48.650
طيب نفسه طيب نفسه الى الذي امر به احد المتصدقين هذا الحديث ايضا اه في ان الوكيل له ان يتصرف في حدود ما وكل فيه فاذا كانت الوكالة فيها انفاق

38
00:12:49.250 --> 00:13:12.450
فان له الانفاق لانه وكل في الانفاق. واذا كانت الوكالة في خزن وحياطة ورعاية فانه ليس له ان ينفق منه فالخازن الامين هو يحافظ على ما امر بالمحافظة عليه من خزنة من الزكاة او صدقة الفطر او المال او نحو ذلك يحافظ عليه لم يعطى وكالة بان ينفر

39
00:13:12.450 --> 00:13:38.000
او ان يعطي او ان يتصدق و اذا كان له وكالة في ان يعطي فهو خازن امين منفق فهذا هو احد المتصدقين اذا كان يتحرر وهذا يعطيك دلالة في في ان الوكالة في الامور الشرعية المالية مثل الوكالة على الصدقة الوكالة على الزكاة يعطيك احد اه مبلغا من

40
00:13:38.000 --> 00:13:58.100
المال يقول فرقه في المحتاجين او اعطه لمن يحتاج او زكاة ونحو ذلك العلماء اختلفوا في قبولها وذكر الخلاف صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله لان الامام احمد رحمه الله آآ

41
00:13:58.250 --> 00:14:14.250
قال الافضل الا يأخذه لا يأخذ مالا ليفرقه من اعطي مالا ليفرقه يعني يكون وكيلا في تفريق صدقة فلان او يكون وكيلا في تفريق زكاة فلان قال الافضل الامام احمد الا يأخذه

42
00:14:14.550 --> 00:14:39.300
وذلك لان الاكثرين لا يقوون على الامانة فيه لا يقوى على التحري ربما يحرجون ربما يراعون اشياء ومصالح قال الافضل الا يأخذها لان حال الاكثر الا آآ انهم لا يقومون بها بقوة. والقول الثاني ان من علم من نفسه قوة

43
00:14:39.550 --> 00:15:01.200
في اداء الامانة وفي ايصال هذه العبادة الى من يستحقها دون محاباة او مواراة فانه له ان يأخذها اخ وله في ذلك الاجر كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في الخازن المنفق آآ الوكيل المنفق قال هو احد المتصدقين

44
00:15:01.400 --> 00:15:27.600
لماذا؟ لانه يتحرى ويتعب في هذا وينظر ويسعى في البحث عن من يستحق ذلك فاذا الوكالة في امور العبادة هذه عظيمة وهو كأنه متعبد ابتداء الا يسوغ التساهل فيها فلما جازت من باب السعة توسيع على الناس وان يعين بعضهم بعضا

45
00:15:27.650 --> 00:15:47.800
فانه فان هذا لا يعني ان يتساهل فيها الوكيل. الوكيل مؤتمن ويده يد امانة. يجب عليه ان يتحرى الحق. والا يتساهل في ذلك على اخر طيب الوكالة فيما سمعت في الباب او في الكتاب جميعه

46
00:15:48.050 --> 00:16:17.000
آآ  ترجع الى وكالة في امور البدن والى وكالة الامور المالية وامور البدن والامور المالية قد تكون عبادات وقد تكون معاملات والعبادات المالية جائز التوكيل فيها مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:17.100 --> 00:16:33.150
باقامة في اه العبادات المالية مثل ما وكل عمر رضي الله عنه في الوقف ومثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ومثل ما وكل على خزن مال الصدقة ونحو ذلك

48
00:16:33.300 --> 00:16:55.650
او في تفريقها والعبادات البدنية مثل ما مر معنا في اقامة الحدود وغير ذلك واشباه ذلك لكن العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام  آآ الصلاة والصيام ونحو ذلك هل هي سوء التوكيل فيها

49
00:16:56.050 --> 00:17:23.050
ام لا يسوق هذه تتصل بمسألة الانابة ومن ينوب عن من في الصلاة باتفاق العلماء على انه ليس لاحد ان يوكل احدا في الصلاة عنه واما الصيام وفيك تفصيل فيما اذا عجز عن الصيام

50
00:17:23.750 --> 00:17:46.950
فهل يصوم عنه وليه في حياته ام يشترط ان يكون صيام الولي بعد موته اه فيه تفصيل في موضعه المقصود ان الوكالة في امور العبادات البدنية المحضة والصلاة والصيام ونحوها. فيها تفصيل لا يطلب القول بجواز الوكالة فيها

51
00:17:47.300 --> 00:18:07.300
ولا يطلق القول بالمنع بل العلماء في ذلك كلام في كل مقام بحسبه مثلها ايضا التوكيل في الحج توكيل غير بالعمرة من وكل غيره ان يعتمر عنه وهو حي هل يصح ذلك

52
00:18:07.750 --> 00:18:28.550
ام لا يصح قولان لاهل العلم معروفان المقصود ان الوكالة في هذه الامور قد تجوز وقد لا تجوز قد تصح وقد لا تصح. لكن القاعدة العامة في باب الوكالة ان الوكالة في امور تصرفات البدن

53
00:18:28.600 --> 00:18:52.850
والتصرفات المالية جاهزة نعم والادارات باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. فخويه تعالى فرأيتم ما تحدثون تجرعونه وامنحوا الزارعون. لولا شاؤوا لجعلناهم سقاما. حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا

54
00:18:52.850 --> 00:19:12.850
عبد الرحمن ابن مبارك قال حدثنا ابو بعوانة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسه او يزرع زرعا فيأخذ منه خير نووي

55
00:19:12.850 --> 00:19:36.000
فانه بهيمة الا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا ابانا. قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به

56
00:19:36.500 --> 00:19:58.100
حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا عبد الله بن سالم الكنصي قال حدثنا محمد ابن زياد الالهاني وعن ابي امامة قال ورأى سكة وشيئا من الة الحرب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم

57
00:19:58.100 --> 00:20:27.300
الا مدخله الدنيا فبكفناء الكلب للحرف. قف الحمد لله وبعد هذه ابواب مسائل الحرف والمزارعة وذكر فيها الامام البخاري رحمه الله اول ما ذكر فضل الحرف او فظل الزراعة وذكر الحديث ما من مسلم يغرس غرسا

58
00:20:27.400 --> 00:20:52.800
فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة او كما جاء في الفاظ اخر وهذا الفضل منة من الله جل وعلا وتكرم لا يشترط فيه القصد الى نفع الطير او نفع الانسان

59
00:20:52.900 --> 00:21:15.300
او نفع الحيوان بل من غرس غرسا فاتى طير فاكله سواء قصد ذلك الزارع او الغارس نفع هذا الطير او لم يقصد فان له به صدقة لان الاثرة حصل وهو محسن

60
00:21:15.550 --> 00:21:38.300
في بذله وتعبه في الزرع. والغرس وذلك ان في كل كدا رطبة اجر وذلك انه في كل كبد رطبة اجر. فالله جل وعلا من على المسلم بانه اذا انتفع احد

61
00:21:38.450 --> 00:21:59.650
او انتفع شيء منه بنوع من الانتفاع انه يؤجر على ذلك. فهذه شجرة او نخلة اتى عصفور او اتى طير فاخذ منها ما اخذ فان لصاحبه لصاحب الشجرة او لصاحب البستان

62
00:21:59.750 --> 00:22:17.450
ان له بذلك اجرا وصدقة وهذا تفضل من الله جل وعلا ربما هو لم يدري هل اكل منها احد او لم يأكل؟ ومثله لو سقط منها شيء او مر احد واخذ مما يأخذه عادة

63
00:22:17.450 --> 00:22:35.800
في يده ويأكله وهو ماشي اذا لم يكن على البستان حائط فان هذا ايضا له به اجر وصدقة ولا شك ان هذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الحرف لانه

64
00:22:35.900 --> 00:23:02.800
يكون له به استغنى عن الناس وان يأكل هو وان يوكل من يمونه ومن يعوله كذلك يهدي منه وكذلك ما يمر من احد ويأكل فانه له به اجر وكذلك اذا الطير له به اجر. وهذا فيه انواع من الفضل. ايضا مما فضلت به

65
00:23:02.800 --> 00:23:23.300
اه الزراعة والحرف ان الحرث والزراعة من اقوى انواع التكسب في الدنيا احداثا للتوكل فعبادة التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به ورجاء ما عنده تكون عند اهل الزراعة اكثر

66
00:23:23.400 --> 00:23:42.950
مما عند غيرهم وذلك لانه يغرس هذا الغرس الصغير ويبدأ يأمل في هكذا في او يغرس النخلة ويأمل فيها ويتوكل على الله جل وعلا في اصلاح شأنها. كذلك يحتاج الى ماء وينظر الى السماء في

67
00:23:42.950 --> 00:24:01.900
غيثها والى الوادي في في آآ مشيه وكذلك الى البير او الماء في من الارض وحلاوته الى اخره وكل هذه المعاني فيها حسن الظن والتوكل على الله جل وعلا. ولذلك

68
00:24:02.150 --> 00:24:22.550
كان من افضل عمل الانسان او افضل كسب الانسان ما يعمله بيده. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان كسب الانسان بيده هو افضل ما يكسب. ومن كسب الانسان بيده بل هو اوضح في كسبه بيده ان يزرع

69
00:24:22.700 --> 00:24:43.950
لهذا الحراثة والزرع في الشريعة فيها فضل عظيم من جهة ما تحدثه في القلب من عبادات لمن احسن ذلك في التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به. ثم ما فيها من اخذ هذه الثمار والاستغناء بها عن الناس

70
00:24:43.950 --> 00:25:03.950
الانفاق على من يعول ثم ما فيها من الصدقة وما فيها من الاحسان للناس وما فيها من الزكاة التي يحتاج اليها الناس الى هذه المعاني التي آآ هي من قبيل العبادات وعبادات العملية قلبية او عبادات

71
00:25:03.950 --> 00:25:33.650
بالحرف والذراع. المسألة الثانية كما ذكرنا لك ان الصدقة هنا سواء قصد او لم يقصد. وهذه اما لان ما يكتب للانسان من الاجر  ليس شرطا ان يكون قصدا بل الله جل وعلا في اشياء يمن على العبد من على عباده بان يكتب لهم الاجر ولو لم يقصد تحصيل الاجر

72
00:25:34.150 --> 00:25:59.950
وذلك اذا كان اصل العمل مأمورا به او مرغبا فيه فان اثاره وكذلك وسائله يؤجر عليها العبد فمن جهة الوسائل الوسائل الى المشروع مشروعة والوسائل الى المطلوب مطلوبة. ويؤجر عليها اجر الغايات. فاذا كانت الغاية مستحبة

73
00:26:00.200 --> 00:26:17.200
فان وسائلها ايضا مستحبة. فمثلا من الغايات ان يغني نفسه عن السؤال وان يغني ذريته وآآ نحو ذلك مما يكفي. فاذا كان صاحب ارض وزراعة فان سعيه في ذلك وغرسه

74
00:26:17.250 --> 00:26:43.400
للشجر العناية بالعرظ وبالشجر والى اخره وحرف العرض هذا وسيلة لتحصيل المقصود. والوسيلة لها حكم الغاية فيؤجر عليها من هذه الجهة. فيكون ما صار من اثار ذلك مثل اكل الانسان او اكل الطير يؤجر عليه ويكون له به صدقة لان اصله مشروع لان

75
00:26:43.400 --> 00:27:08.400
له مطلوب بخلاف المباحات البحتة المباحات البحتة فان لا يؤجر عليها الانسان الا بنية صالحة. اما ما كان مشروعا فانه يؤجر ويكون له به صدقة اذا كان الفعل مشروع مثل اعانة الرجل في الطريق. مثل ازالة الاذى في الطريق

76
00:27:08.600 --> 00:27:29.750
في ذلك الحديث المشهور ان الله جل وعلا غفر لبغي ب رحمتها لكلب رأت كلبا يلهث فاستقت له فاعطته فغفر الله جل وعلا لها لان هذا من الاحسان. والاحسان في الشريعة مأمور به لي

77
00:27:30.000 --> 00:27:53.650
المسلم  لغير المسلم وللحيوان وللطير بل حتى للامكنة تحسن اليها حتى للشجر تحسن اليه حتى للبيئة بعامة وللجو تحسن اليه لان الاحسان عام وهذا يحتاج الى آآ يعني مزيد بسط في

78
00:27:53.800 --> 00:28:10.950
اه محل اخر ان شاء الله تعالى. يعني الان اللي يتكلمون عن البيئة والاحسان يعني تنقية البيئة هذا كلها امر شرعي يعني اصوله شرعية لانه يدخل في الاحسان ويدخل في عدم الطغيان والله جل وعلا

79
00:28:11.100 --> 00:28:40.900
آآ لما ذكر النعم قال في سورة طه لا تطغوا فيه فيحل يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيباتي لكم ولا تطغوا فيه في حل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كل ما اعطى الله جل وعلا انزل من السماء واعطاك من الخيرات وسخر

80
00:28:40.900 --> 00:28:58.700
قالت لا تطأ فيه فهذه كل الامور اللي ترى من البحوث المعاصرة مثل اللي يقول المحافظة على البيئة ولا المحافظة على الشجر والزراعة معه نحو ذلك كل هذه اصولها شرعية

81
00:28:58.850 --> 00:29:18.400
لها اصول شرعية تقضي بها لان الاحسان مأمور به بعامة ولان اه عدم الطغيان والزيادة في الاشياء يعني في الاستعمال او في الاستفادة هذا ايضا مأمور به الباب الثاني ذكر فيه

82
00:29:18.800 --> 00:29:40.650
لم الزراعة الاول فيه فضل الزراعة والثاني فيه ذم الحرف والذراع. وهذا اذا كان فيه التعلق به وترك ما اوجب الله جل وعلا ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الواجب اه مخالطة الناس بالحق

83
00:29:40.800 --> 00:30:00.700
والجهاد ونحو ذلك. فاتخاذ الزرع والة الزراعة اذا كان فيه الغفلة فانه مذموم. فاذا الحديث هذا مشروط بما اذا كان يحدث الغفلة. لفى الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يزرعون ويتصدقون وفيهم خير وقد

84
00:30:00.700 --> 00:30:26.100
الله جل وعلا عليهم وكانوا يطلبون العلم ويجاهدون ويأمرون وينهون لم يفرطوا في شيء من لم يفرطوا في امر دينهم  وانما ينهى عنها اذا كانت تورث الذل والذل يكون بالاقبال عليها وترك الرغبة في الاخرة لانها تحدث عموما الرغب في الدنيا وتحصيل المال او

85
00:30:26.100 --> 00:30:51.650
العناية بالمكاسب يحدث ذلا في القلب وتعلق بهذه الدنيا والدنيا تذل ولا شك. امور الزراعة واتخاذ الضيعات ونحو ذلك. اذا كان معه الغفلة انه يورث ذلا واقبالا عليه وتركا لما اوجب الله جل وعلا. اما اذا لم يكن مع ترك ما اوجب الله جل وعلا

86
00:30:51.650 --> 00:31:14.550
بالعناية به والجهاد اذا اذا صار مطلوبا او بتعليم العلم او عدم الانقطاع عن الناس فان هذا آآ ليس بماذا نعم باب اقتناء الحرب وحدثنا حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير

87
00:31:14.550 --> 00:31:34.550
ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينبسط كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرف او ماشية. قال مسيري نواب صالح عن ابي هريرة

88
00:31:34.550 --> 00:31:54.550
صلى الله عليه وسلم الا سلب غنم او حرث او صيف وقال ابو حازم عن ابي هريرة عن النبي الله عليه وسلم كلب صيد او ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك لن يزيد ابن صفيفا

89
00:31:54.550 --> 00:32:14.550
ان السائل حدثه انه سمع سفيان ابن ابي زهير رجلا من وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرا

90
00:32:14.550 --> 00:32:36.450
كل يوم من عمله قيرا قلت انت سمعت هذا من رسول صلى الله عليه اللهم صلي وسلم على محمد قال لي وربي هذا المسجد باب استعمال  هذا الباب فيه كما هو ظاهر من من الاحاديث

91
00:32:36.500 --> 00:33:00.650
فيه تجويز اتخاذ الكلب في الحر. يعني في الحراسة وفي عرض الزراعة وهذا خلاف الاصل الاصل ان اتخاذ الكلاب محرم كما جاء هنا في الحديث ان من اتخذ كلبا فانه غير كلب الحراسة

92
00:33:00.800 --> 00:33:23.600
والحرف نحوها فانه ينقص من عمل الانسان كل يوم قيراط وفي لفظ ايضا لمسلم قيراطان يعني ينقص كل يوم من عمله قيراطان. اظنها رواية لمسلم وهذا يدل على عظم الذنب في اتخاذ الكلب

93
00:33:23.750 --> 00:33:43.750
الا كلب حراسة او كلب ماشية او كلب حرف زراعة يعني هو ايضا للحراسة فهذا لا بأس به. واذا صار جائزا اتخاذ الكلب لهذه الامور. فهل يجوز بيعه؟ ام يقتنى بدون بيع

94
00:33:43.950 --> 00:34:07.100
اختلف العلماء في هذا على قولين الاول انه يباح اقتناؤه ولكن لا يجوز بيعه. يعلم الحراسة يعلم كيف يحرس الغنم كيف يحرس الزرع ونحو ذلك لكنه لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه لانه آآ محرم

95
00:34:07.150 --> 00:34:28.800
ومنهي عن ثمن الكلب بعام. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ثمن الكلب هذا يشمل جميع الانواع والقول الثاني والاول هو المشهور من المذهب وغيره. والقول الثاني وهو المعروف من قول الامام مالك رحمه الله

96
00:34:28.900 --> 00:34:58.900
انه ما دام انه اجيز اتخاذه واقتناؤه لهذه الاغراض فانه يجوز بيعه ويجوز شراكه وخرج هذا من الاصل لاجل ان الحراسة تحتاج الى تعليم نفع الكلب في هذه الاشياء يحتاج الى تعليم هذا يحتاج الى تعب. في ان يعلمه كون الناس يتهادون فيما بينهم هذه الاشياء او يقتنونها

97
00:34:58.900 --> 00:35:23.200
يأخذون فترة يعلمون وقد يفوتهم بعض الاشياء فهذا غير وارد. لهذا قال يجوز وهنا الجواز بما صاحب الكلب من من التعليم. يعني لاجل انه صار عنده صنعة صار عنده اه شيء اكتسبه بالتعليم والتعليم يحتاج الى بذل وقت

98
00:35:23.250 --> 00:35:42.100
تعليم يحتاج الى بذل وقت واشياء وهذه لها ثمن. فيكون اذا الثمن جائز في مقابلة ما اظيف للكلب من اشياء جعلته ذا قيمة. وهذا مذهب الامام مالك انه يجوز بيع كلب الحراسة يجوز بيع كلب

99
00:35:42.350 --> 00:36:04.250
في الماشية الى اخره والقول الاول هو الاظهر من حيث الدليل لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عام و ايضا الناس لن يشتروا من الكلاب الا ما ينفعهم. اما ما لا ينفع فما يحتاجه الانسان يشتري. النهي عن ثمن الكلب

100
00:36:04.400 --> 00:36:24.400
هو كلب له للانسان به حاجة. وهو الكلب المتخذ لهذه الاشياء. الا اذا لم يجد من يدفع له كلبا لهذه الامور او كان به حاجة لفوات مصلحة بتأخير تعليمه ونحو ذلك فانه يكون هنا دفع المال من قبيل دفع

101
00:36:24.400 --> 00:36:48.200
الظرر لا من قبيل ثمن الكلب في اصله نعم يدخل كل مال كل مال يخاف عليه نعم هنا بالقراءة  لا بعداك وصفه بانه مثل مثل احد وهذا ما هو بالظاهر

102
00:36:48.350 --> 00:37:05.450
نعم ان القيراط اصلا ما هو بمحدود قيراط اصله وزن خفيف يعني عند العرب استعمله في الاوزان قد يكون ذهب وقد يكون فضة وزن معين الجنازة سألوه وش القيراط؟ لانه ما هو بمعقول انه

103
00:37:05.500 --> 00:37:21.800
يعني يحض على فضل عظيم اتباع الجنازة ويمشي معها حتى يكون لها شيف سألوه ايش القيراط لاجل اه مناسبة اه المشي مع الجنازة بالفظل العظيم قال مثل مثل جبل احد. نعم

104
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
باستعمال البقر للحرادة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا شعبة. عن تأذن انه قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رجل

105
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
على بقرة التفتت اليه فقالت له هذا خلقت للفراثة. قال امنت به انا وابو بكر وعمر فاخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع. يوم لا راعي لها غيري. قال

106
00:38:02.100 --> 00:38:30.700
امنت به انا وابو بكر وعمر. قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم باب البقر للحراثة الاصل ان البقر والجمال والغنم جعلها الله جل وعلا مسخرة للانسان للاكل منها بهيمة الانعام هذه للاكل منها. فاستخدامها في غير ذلك

107
00:38:30.750 --> 00:38:54.450
ربما كان فيه تعد على الحيوان. ولهذا صار خروجا من الاصل فيحتاج الى دليل استخدام البقر للركوب يحتاج الى دليل واستخدام الجمل للحراثة يحتاج الى دليل استخدام الجمل للركوب يحتاج الى دليل وهكذا

108
00:38:54.550 --> 00:39:18.000
فجاء جاءت الادلة في السنة ان الجمل يركب ولكن لا يستعمل للحراثة يركب وتنقل عليه الاشياء. والبقر خلقها الله جل وعلا للاكل ولكن لم يخلقه للركوب كما في هذا الحديث. وانما جاء فيه انه للانحراف. وهي خلاف الاصل انها

109
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
وجعلت الاكل الحراسة فيها تكليف فيها عمل فهل هذا من تكليف الحيوان بما لا يطيقه ما دام الدليل جاء فيه فهذا يدل على جواز حصول آآ جواز تشغيل البقر في في ذلك. وهذا من محاسن

110
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
من الشريعة في انها لا تكلف الحيوان ما لا يطيق بل تستعمل الحيوان فيما يصلح له لا ما الا يطيقه او ما لا يناسب ما خلقه الله جل وعلا له. فاذا تبويب البخاري له باب الحرف للزراعة فيما

111
00:39:58.000 --> 00:40:23.000
لانه رعى في هذا العصر وهو ان الله خلقها لاجل الاكل فاستخدامها في غيره يحتاج الى الى دليل. استخدام البقر في الركوب هنا يعني تركب دابة تركب جاء هذا قال لا قالت البقرة لم اخلق لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بهذا انا

112
00:40:23.000 --> 00:40:39.450
ابو بكر يعني ان في نطقها لانها نطقت بانها لم تخلق لهذا وهذا يعني انها تتأذى من كونها تتخذ مركوبا امن به عليه الصلاة والسلام وابو بكر وامنا به جميعا

113
00:40:39.700 --> 00:41:00.100
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رضي الله عن صاحبه ابي بكر الصديق نعم ها؟ وعمر رضي الله عنه انا وابو بكر وعمر كلها في موضعين انا وابو بكر وعمر نعم

114
00:41:01.250 --> 00:41:15.828
لا قد حدث هذا من الايات من الايات تكليم بعض الحيوانات هذه من الايات اللي حدثت نعم باب اذا قالت بني مأونة النحل او غيره وتدركني في الثمر