﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:15.750 --> 00:00:49.150
باب اذا قال اكفني مؤنة نقي او غيره وتشركني بالثمر هل تشركني ولا تشربني فتح الراحة تشركني يقول ايش يجوز وجهها  خير. نعم حدثنا الحسن بن ماثل قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو ابو الزناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه

3
00:00:49.150 --> 00:01:06.350
وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا انه هو اذا كان يعني هي تجوز في في غير هذا الموطن بس هذا الموطن كيف وش وجهت جوازها عندك في الشرح فتح الباري قال شيء على

4
00:01:06.600 --> 00:01:43.150
تشركني ها  خلاف قوله وثالثه حسن ما تشارك. نعم. والله تشركوني احسن. لانها اه مقتضى تشركني يعني ان يكون الثاني يشركه وتشركني يعني هو يشارك صاحب الملك نعم تشركني او لا او لم تشركني

5
00:01:43.550 --> 00:01:58.350
لانه هو اللي الان يعرظ عليه ها هو يعرظ عليه يقول ابعطيك كذا وكذا وانت شاركني فيه في السماء موب قال تشركني يعني معك يعني مهوب الاصل ليس هو ان ذاك ياخذ كل شيء

6
00:01:58.800 --> 00:02:15.950
الاصل ان المال لصاحب المال صاحب الارض نعم على كل حال. نعم الدفن الحكم بما فيهم اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:15.950 --> 00:02:36.650
اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال لا فقالوا تكفنا المؤونة ونشرككم في الثمر قالوا سمعنا واطعنا ونشرك قاعدين يشركوا ها؟ آآ لأ مفتوحة هذي ما لها هذي نشرك واضح نعم

8
00:02:37.300 --> 00:03:04.100
باب قطع الشجر والمخيط. وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنقد هنا الحمد لله وبعد هذا الحديث والباب عليه يدل على مشروعية المزارعة ومشروعية المساقات آآ وانهما من العقود الجائزة او اللازمة

9
00:03:04.450 --> 00:03:31.000
على الخلاف ان لصاحب الارظ ان يدفع نخله والشجر ان يدفعه لمن يعتني به بجزء من الثمرة معلوم بجزء من الثمرة معلوم وهذا شر يعني ان يكون الجزء الذي للعامل العامل في الارض

10
00:03:31.050 --> 00:03:51.450
معلوم مما يخرج من الثمرة ويكون علمه من جهة المشاع. يعني من جهة كل الثمرة. لا يختص بقسم منها. بل كل ما سعق كل ما سقى كل ما انا به فان له

11
00:03:51.550 --> 00:04:14.700
شيئا من ثمرتها وهذا يأتي توضيحه في ابواب قادمة المقصود ان هذا الحديث دل على جواز المساقات وجواز العمل واخذ جزء من الثمرة معروف لقاء العمل والاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على

12
00:04:14.900 --> 00:04:33.400
الشطر مما يخرج منها. نعم باب قطع الشجر والنخل وقال انس امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقتل موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حل انه حرق نقل بني النظير

13
00:04:33.400 --> 00:04:53.250
وقطع وهي البويرة ولا حرق وقطع حرق نخل بني النظير وقطع نعم ولها يقول حسان وهان على سراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير باب حدثنا محمد اخبرنا عبد الله قال هذا ما يحيى ابن سعيد

14
00:04:53.600 --> 00:05:22.650
هذا خلاف اصل. الاصل ان الاشجار المثمرة والنافعة انها تبقى ولا يصوغ ازالتها بحرق او قطع. الله جل وعلا اباح هذا وهذا في عقاب بني في عقاب اليهود في خيبر حيث قال جل وعلا ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها

15
00:05:22.650 --> 00:05:48.650
باذن الله فاباح هذا وهذا جل وعلا وهذا من جهة التعزير من جهة العقوبة عليهم والا في الاصل الابقى ولهذا بوب البخاري كانه يريد ان ان يقول ان حرق بعض الاشياء عقوبة او لمصلحة انه جائز. وهذا صحيح ظاهر من حيث ان الله

16
00:05:48.650 --> 00:06:08.850
جل وعلا اباح هذا وهذا لكن الاصل الشرعي انه آآ لا يسوغ ان يحرق شيء مثمر شيء او يقطع لان هذا فيه نفع وما فيه نفع مأمور المسلم بابقائه واكرامه

17
00:06:09.000 --> 00:06:26.150
نعم. باب حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا يحيى ابن سعيد. الحنظلة ابن قيس الانصاري سمع رافع ابن خديج قال كنا اكثر كنا اكثر اهل اهل المدينة مزدرا مر معكم مرارا نقول البخاري يحذف كلمة انه

18
00:06:26.400 --> 00:06:50.950
ويحذف كلمة قال مم فقبل سمع تقول انه سمع واذا قال حدثنا حدثنا او حدثنا اخبرنا تقول قال حدثنا وسمع قل انه سمع رافع انه سمع تحذف اختصار نعم تعيده الاسناد. اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة ابن قيس

19
00:06:51.000 --> 00:07:09.700
انه سمع رافع بن خديج قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا. كنا نكري الارض بالناحية منها. مسما لسيد الارض. قال فما من ايش رافع نعم قال كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا كنا نكري الارض من ناحية منها مسمى

20
00:07:09.800 --> 00:07:28.000
لسيد الارض قال فمما يصاب ذلك؟ وتسكن وتسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينه واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ باب المصارعة للشطر ونحوه. هذا اه يدل حديث رافع هذا على ان

21
00:07:28.000 --> 00:07:47.150
المزارعة والمساقاة بقسم معلوم يعني هل القسم الغربي لك الباقي ثمرته لي هذا منهي عنه مثل ما قال هنا فنهينا لانه قد يضر هذا قد تأتيه افة دون غيره فيذهب عمل صاحب العمل

22
00:07:47.150 --> 00:08:07.150
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظراء ثمرة لتخرج تكون مشاعة بنسبة معلومة يقول لك مما يخرج لك النصب مما يخرج ما يأتي يقول مثلا الجهة السطرين الغربية من النخل

23
00:08:07.150 --> 00:08:22.150
هذي فيها مئة نخلة هذي لك. والباقي لي هذه قد تكون فيها افة قد تكون اقل اه نوع قد الى اخر. فهو يكون جزء من الثمرة مشاع مثل ما قال

24
00:08:22.150 --> 00:08:51.550
انهم كانوا يكرون بجزء من الثمرة آآ محدد يكون من هالجهة فيسلم الباقي او يكون من هالجهة يظر هذا فينظر الباقي ويسلم هذا والزراعة او الاشجار لها افاتها. النخل لها يعني التمر لها افاته وغيره من الثمار العنب لها فاته. فلا يجوز تحديد جهة معينة

25
00:08:51.600 --> 00:09:08.950
الجهة الفلانية الغربية الشرقية. بل يكون مشاعا مثل ما دل عليها. نعم. سواء كان كراء او كان مساقاة وزارة نعم باب المزارعة بالشطر ونحوه. هم المسلقة على هذا الجزء من

26
00:09:09.400 --> 00:09:26.350
ما في بأس يعني ما يعمل الا فيه والباقي ما يعمل خلاص هذا مسابقات ما هو بتخصيص الان وما في التخصيص. هو العقد الان عقد المساقات على شجر معلوم. ليس على الجميع

27
00:09:26.350 --> 00:09:46.850
وما خصص يعني مثلا يقول هذا البقية انا هل اللي على يمين الشارع هل نخل اللي على يمين الشارع هذا فيه عمال يشتغلونه. انا ابيك تمسك اللي على يساره ولو كان البير واحد يقول طيب خراب اللي على اليسار واليمين سلم ما له

28
00:09:46.900 --> 00:10:05.500
هذا ما هو ما يسمى انه خصص هذا هو خذ عقد على شيء معين وبينه وبينه. مستقم من اول في نجد على وثلاث يعني تصير مشتركة ها باب المزارعة بالشطر ونحوه وقال قيس ابن مسلم

29
00:10:05.550 --> 00:10:28.650
عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت اهل بيت هجرة الا يجمعون على الثلث والربع وزار علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم عروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين. وقال عبدالرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن ابن يزيد

30
00:10:28.650 --> 00:10:48.650
الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر على ان جاء عمر بالبذرة من عنده فله الشطر. وان جاؤوا بالبذرة فلهم كذا. وقال حسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا. فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس ان يجتنا

31
00:10:48.650 --> 00:11:13.800
الم نسوا وقال ابراهيم ابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطى الثوب. بالثلث او الربع ونحوه. وقال يعطى ايش   توبة مم كمل لا بأس ان يعطى الثوب بالثلث او الربع ونحوه وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى

32
00:11:14.200 --> 00:11:31.250
حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله النافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامرة حجر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. فكان يعطي ازواجه مئة مئة وسق

33
00:11:31.600 --> 00:11:52.000
ثمانون وسط ثمانون وسط تمر وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر وخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ان يقطع لهن من الماء والارض او او يمضى لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوسط وكانت عائشة اختارت الارض

34
00:11:52.350 --> 00:12:14.150
هذا الباب اصل يعني والحديث حديث عبد الله ابن عمر اصل في هذا الباب وهو باب المزارعة نحو والمزارعة والمساقاة واجارة العرض هذا من محاسن هذه الشريعة في احكامها الفقهية

35
00:12:14.400 --> 00:12:30.700
التي راعت فيها مصالح العباد لان ما لك العرض او ما لك الشجر قد لا يكون عنده القدرة على العمل او قد لا يناسب ان يكون هو يعمل فيها او يتابعها

36
00:12:30.900 --> 00:12:50.800
فجاءت المناسبة من جهتين الجهة الاولى هو انه يكفى العمل والثانية ان يكون العمل في الناس ما يجلس جماعة من الناس لا يشتغلون والله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض رفع بعضهم درجات

37
00:12:50.850 --> 00:13:22.750
ليكون بعضهم في حاجة الاخرين. فلهذا صارت المزارعة والمساقات بشيء مما يخرج من الارض مما يعين ويقوي الزراعة يقوي الانتاج وهذا اصل بان الشريعة رعت الانتاج وقوت مآخذه وحظت الناس على التعاون في الانتاج

38
00:13:22.750 --> 00:13:42.750
الزراعي او الانتاج الحيواني او غير ذلك. لان من الناس من عنده المال ومن الناس من عنده الفهم والقدرة خبرة ونحو ذلك فهذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. والمزارعة

39
00:13:42.750 --> 00:14:02.750
والموساقات او اجرة الارض بشيء مما يخرج ليس فيه حد محدود الشريعة يعني قد يزارع او يساق على الربع او الثلث او النصف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر او اكثر يعني انها متروكة لما

40
00:14:02.750 --> 00:14:27.100
متفقان عليه لكن لابد ان تكون لا بد ان يكون ثم شرطا. الاول ان تكون معلومة. ان يكون النسبة معلومة قدر معلوم لان الجهالة تخرج العقل عن موظوعه ولابد فيها من العلم والثاني ان تكون هذه من جميع الثمرة لا يخص بعض الثمرة دون بعض

41
00:14:27.100 --> 00:14:44.450
او ساق ان دل على انه ساق اهل خيبر بالشطر وهذا هل هو عقد يلزم ام هو عقد جائز في اصل المساقات والمزارعة هل هي عقد جائز او عقد لازم

42
00:14:44.750 --> 00:15:07.700
الفرق بينهما ان العقد اللازم بالتعاقد لا يصوغ لاحد منهما الفسخ. ما له انه يفسخ خلاص ما دام انه عقدت واشتغل لابد حتى ينتهي. اه ثمة تفاصيل فيما لو اه نكل احد نكل العامل او الاخر. والثاني انه عقد

43
00:15:07.700 --> 00:15:28.750
جائز هل هو عقد جائز ام لا؟ يعني انه يصوغ لاحد الطرفين ان يقول خلاص. يقول العامل انا ادور غيري او يقول صاحب الارض او صاحب الشجر اه الان انا عزلتك لا عاد تشتغل لا تشتغل في هالارض لا تشتغل

44
00:15:28.750 --> 00:15:51.150
في ثمرة لا تشتغل في البستاني والعلماء اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الاول ان المساقات والمزارعة انها عقد جائز من الطرفين والثاني انه عقد لازم والاول هو المشهور عن عند الحنابلة. والثاني

45
00:15:51.200 --> 00:16:10.600
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية المسألة كما هو معروف على تفصيل في مسألة الجائز هل هو جائز منهما او اللزوم او من احدهما يطلب في  نعم اسباب اذا لم يشترط السنين في المزارعة

46
00:16:10.650 --> 00:16:31.950
حدثنا مسدد قال الاثار اللي اوردها البخاري تدل على ان هذا ليس خاص. يعني مسألة المتفاق على جزء ليس خاص  بهذا النوع يعني المساقات بل كل شيء اذا اتفق على عمل مضاربة برأس مال او عمل على غنم او عمل على شيء

47
00:16:31.950 --> 00:16:54.950
اتفاق على ربح معلوم ربع ما يخرج نصف ما يخرج هذا جائز سواء اكان زرعا ام غير زرع. نعم  لا هو عقد جائز يعني انه قبل ما في عقد حتى يوصف بانه جائز. يعني جائز يعني هل له يعني مثل ايش معنى عقد

48
00:16:54.950 --> 00:17:12.650
يعني مثل الوكالة الوكالة عقد ايش جائز جائز من من الطرفين يعني انا وكلتك ليه انا اقول بكرة ترى نفظت الوكالة ولكنك انت غدا تقول ترى انا دور غيري هذا عقد جائز بالاتفاق

49
00:17:12.950 --> 00:17:30.200
اه هنا يجي البيع البيع عقد جائز ولا لازم البيع حقت لازم. لازم في الاصل. ويمكن ان تقول جائز ما دام في المجلس حتى تدخل مسألة خيار خيار المجلس لكن هو عقد لازم

50
00:17:30.400 --> 00:17:53.600
يعني تبايعه خلاص لزم وهل يلزم مطلقا عقد البيع او يلزم بالقبض؟ ها هذا فيه تفاصيل اخرى آآ يعني عندك الهبة مثلا الهبة عقد جائز او لازم او جائز من جهة هو لازم من الاخرى

51
00:17:54.250 --> 00:18:14.650
هنا الهبة ايضا فيها فيها تفصيل وهل هي لازمة مطلقا؟ ام اذا قبضت؟ هذا مهم يعني في العقود عقود عشان تفهم قاعدة العقود في الفقه ما تكثر معك التفاصيل ولا اذا نكل هذا ولا متى افهم تصنيف العقود

52
00:18:14.850 --> 00:18:29.700
عندك عقد البيع ايش تصنيفه؟ طبعا البيع يدخل فيه الايجارة ويدخل فيه ما شاء كل ما صاروا في معنى البيع تفهم العقد الجائز من طرف واللازم من طرف العقد الجائز من الطرفين

53
00:18:29.850 --> 00:18:53.050
العقد اللازم متى يلزم باي شيء يلزم شروط اللزوم؟ هذي تختصر لك ربع مسائل او ثلث مسائل الفقه في في موطنها. فتقسم الابواب وتعرف هذا عقد جائز هذا عقد لازم ومعنى اللزوم ومعنى الجواز فيه وظع المتعاقدين ولازم من اي جهة

54
00:18:53.050 --> 00:19:13.600
العلماء في التفاريع الفقهية يعني الاختلاف ما بين المذاهب يختلفون مبني اختلافهم على شيئين الاول هل هو عقد لازم ام جائز تجي كثير من المسائل مبنية على هذه الثاني على التعريف. تعريف من اهم

55
00:19:13.650 --> 00:19:34.700
المسائل في فهم الفروع الفقهية للتعريف طبعا الاصطلاح في التعريف الفقهي تجد مثلا الحنابلة يعرفون المساقات او يعرفون المزارعة بتعريف هذا التعريف في الواقع ما جاء قبل فروع الاحكام الفقهية فروع المنقولة عن الامام

56
00:19:34.900 --> 00:19:53.500
او اللي اجتهد فيها علماء المذهب وجدت اولا ثم صاغ المتأخرون التعريف. في التعريف فيه الاحترازات التي تدخل فيها الصور التالية لذلك اذا ظبطت التعريف وعرفت هل هو عقد لازم ام جائز؟ انتهى

57
00:19:53.600 --> 00:20:18.500
خلاص حتى الشروط الشروط تأتي اه تبعا للتعريف. يعني في فهمه وبالمناسبة يمكن ان يعني نفصل بعض بعض الكلام على سؤال الاخ. يعني عندك مثلا الان بنية العقد المعاملات اولا ما معنى العقل؟ هذا اللي بيتعاقد عليه

58
00:20:18.600 --> 00:20:44.700
يعني ما المراد منه مثلا البيع المراد منه نقل السلعة من فلان الى فلان من واحد الى اخر هذا الغرض منه طيب بما يتحقق؟ ما هي اركان هذا العقد اركان هذا العاقل يعني الاشياء اللي لا بد منها حتى يوجد اصل العقل حتى يوجد الانتقال لو ما وجدت ايش ما صار

59
00:20:44.700 --> 00:21:05.550
كون عقل لابد ان يوجد سلعة صحيح؟ لابد ان يوجد مثمن شيء ولابد من بائع ومشتري ولابد من من صيغة يقول انا بعتك او اجرتك او ايش صيغة تميز العقول هذي الثلاث لا موجودة يعني في الجاهلية موجودة في الاسلام موجودة في كل

60
00:21:05.550 --> 00:21:32.650
زمان ومكان لا يمكن ان توجد صورة بيع مثلا الا بوجود هذه الاشياء. البائع والمشتري ويسميان ايش؟ المتعاقدين والمثمن السلعة المعقود عليها والصيغة الصيغة تميز العقود بيتك اجرتك ساقيتك ايش؟ ها؟ طيب هذه الثلاث ما هي؟ ما لا تقوم

61
00:21:32.650 --> 00:21:52.650
حقيقة العقد الا عليه هذا يسمى يسمى اركان. هذا اركان البيت يعني الاركان ما ما تحفظ تحفظ الاركان البيع اركان النكاح اركان الشركة اركان ما تحفظ لكن انت تصورها من حيث لا توجد الا بها. ما لا يوجد الا به فهذا ركن. طيب ما الفرق ما بين الركن

62
00:21:52.650 --> 00:22:13.500
الان والشرق يأتيك الشروط وضعت لتصحيح الاركان. يعني كل شرط موظوع اذا  يعني مثلا عندك الان في البيع اه ليش قلنا شروط؟ لانه جاءت الشريعة والناس يتبايعون. فهل كل ما تبايع الناس فيه

63
00:22:13.500 --> 00:22:33.500
في الثلاثة في الاركان هذه في كل تصرف يعتبر صحيحا شرعيا ام لا؟ جاءت الشروط لتصحيح كون هذا الركن قائما يعني جاءت المتعاقدات هل كل متعاقدين يصح تصرفهما؟ المتعاقدان ركن صحيح؟ موجودة في الجاهلية

64
00:22:33.500 --> 00:22:52.150
هذا يبيع وهذا يشتري. جاءت الشريعة فجاءت بشرط لتصحيح تصرف المتعاقدين تصرف المتعاقدين قال لك اولا في شروط البيع ما تحفظ هي منطقية يعني تحفظها لكن منطقية ترجع كل شرط لاحد الاركان اه

65
00:22:52.150 --> 00:23:11.450
انتهت كل المعاملات من حيث التصور انتهى. يبقى عاد الفقيه يراجع مرة بعد اخرى يعرف الفروع والادلة. الى لكن تصور ينتهي. عندك مثلا الان جاك في البيت. الشرط الاول يقول لك مثلا ان يكون ايش؟ البيع صادر من جائز

66
00:23:11.500 --> 00:23:36.650
من جائز التصرف يعني يكون المتعاقد يكون المتعاقدان جائزي التصرف عاقل باله رشيد يعرف يتصرف خلاص هذا صار جائز اتصرف. يجيك يقول يقول ان ايش ان من الشروط مثلا ان يكون تكون السلعة ها مباحة النفع

67
00:23:36.700 --> 00:23:58.750
طب هذا راجع ليش؟ راجع لاحد الاركان. يقول لك مثلا ان يكون الصيغة يكون قبول الايجاب ثم هذا راجع بركن الصيغة يعني تراجع الشروط السبعة اللي ذكروها في البيع كل واحد يرجع الى ركن من الاركان. ليش؟ لان تصور ان هذه الاركان

68
00:23:58.750 --> 00:24:18.750
موجودة قبل الاسلام فجاء الاسلام فجعل لكل ركن حتى يكون شرعيا جعل له شرطا. لهذا تجد ان العلماء اختلفوا في الشروط هل هل يكون اه هل هو صحيح ام ليس بصحيح او هل يسوغ يجوز بيعه ام لا يجوز

69
00:24:18.750 --> 00:24:33.750
بيعة لاختلافهم في هل الشرق سائغ ام ليس بساعة؟ يعني مثلا تجيك بيع المصحف بيع المصحف هل يجوز ام لا يجوز يدخلونه؟ يدخلونه في الكلام على على مسألة السلعة لانها ركن يجيك يتكلم عليه في الشروط

70
00:24:33.950 --> 00:24:52.650
الفقهاء ما اوضحوا هذا في كتبهم لماذا؟ لانهم ما رتبوا الشروط تبع الاركان لو رتبوا الشروط تبع الاركان كانت تضع عدد طلاب العلم وصارت واضحة من القديم. لكن جروا على نمط قديم مشى عليه المؤلفون

71
00:24:52.650 --> 00:25:21.050
هكذا توام ولا لو جعلوا مثلا الركن الاول المتعاقدان شروط شروط المتعاقبين الركن الثاني والصيغة شروط الصيغة. الركن الثالث السلعة شروط السلعة خلاص انتهى تجتمع عندك الشروط كذلك في في الوقف في المسابقات في المزارعة في في الهبة في في الوصية اه الى اخره احيانا

72
00:25:21.050 --> 00:25:38.200
يقول لك لا تصح الا بسبعة شروط واحيانا بعشرة شروط كيف جاءت هذه هذي كلها واظحة ممكن انك ترجعها ما هي المسألة صعبة. المهم تفهم تقعيد ابواب المعاملة. فاذا عندك ابواب المعاملات بعامة

73
00:25:38.200 --> 00:25:58.200
من المهم ان تميز في كلام العلماء هل هو عقد لازم ام جائز؟ هذي مهمة. هل هذا العقد لازم ام جائز؟ ولهذا تجد في اول كل باب يقول لك وهي عقد لازم. لا بد في اول الباب. ثم يأتيك الخلاف تنظر وخاصة اه في مذهب اه الحنابلة رحمه

74
00:25:58.200 --> 00:26:15.750
والله تشوف تعقبات شيخ الاسلام وابن القيم هل هذا فعلا عقد جائز او هو لازم وشروط ذلك هذي من من القواعد المهمة في فهم المعاملات لها تفصيل آآ لعلها تأتي مناسبة اخرى آآ نفصل لكم

75
00:26:15.900 --> 00:26:32.100
ثم بعد ذلك ترجع على الباب بعد ما تضبط الاركان تصورها اركان ثم التعريف ثم العقد هل هو لازم ام لا ثم تتضح لك الشروط تتضح لك من التفاصيل الظمان

76
00:26:32.300 --> 00:26:52.300
ما يجوز وما لا يجوز كلها تصير في يدك. نعم. باب اذا لم يشترك السجون في المزارعة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال امن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من او زرع. نعم. باب

77
00:26:52.300 --> 00:27:07.750
دفن علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ايضا اني اعطيهم واغنيهم واني واني

78
00:27:07.950 --> 00:27:36.400
تعلمهم  اغنية نعم واني اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنه اعلمهم واني اعلمهم؟ نعم. اخبرني يعني ابن اعد الحديث عن القراءة الصحيحة قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال اي امر. النهي عن المخابرة في في صحيح مسلم

79
00:27:36.800 --> 00:28:00.550
رواه البخاري نهى عن المخابرة الارض نعم بذهبنا وفضة هم قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم واني اعلمهم اخبرني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح ان يمنح احدكم اخاه خيرا

80
00:28:00.550 --> 00:28:13.900
له من ان يأخذ عليه خرجا مألوما. نعم. باب المزارعة مع اليهود حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي المخابرة كراء الارض

81
00:28:14.050 --> 00:28:34.050
كان من المذاهب الصحابة المنع منها والنهي عنها ولكن الصحيح انها جائزة وهي كراء الارض سواء كان كراء الارض بذهب او فضة او كراء الارض بعمل او بزراعة يعني بما يتفقان

82
00:28:34.050 --> 00:28:51.000
هذا مصلحته ظاهرة واللي جاء مثل ما قال طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في منح الارض بدون بدون اجرة نعمة ما دام الواحد عنده ارض فاضية

83
00:28:51.000 --> 00:29:08.850
يعطيها من يستفيد منها بدون اجراء هذا من باب الترغيب اعانة وتعاونا ما بين الناس. نعم. وبالمزارعة مع اليهود. هم. حدثنا بمقاتل قال اخبرنا الله قال اخبرنا عبيد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

84
00:29:08.950 --> 00:29:23.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهمى خيبر اليهود على ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها اسباب ما يكره من الشروط في المزارعة قف هنا. اي معروف نعم هذي

85
00:29:24.000 --> 00:29:53.800
مباراة معروفة يعني وش الاشكال يعني على خلاف القياس اصل العقود يعني اذا ظبطتها العقود لها قاعدة وهذه كلها من فروع عقد البيع لانها اجارة السلم بيع والمساقاة والمزارعة الاجارة المعروفة كل هذي بيع والصلح هذا بيع. فاذا كان كذلك صارت قاعدة

86
00:29:53.900 --> 00:30:11.750
المعاملات بيع في الواقع انتقال ملكية للبيع فلها قاعدة. هذه القاعدة فهموها هم من اصول الشريعة. فما وافق هذا التقعيد جعلوه موافقا للقياس وطبعا القياس ليس المقصود منه القياس الاصولي

87
00:30:11.900 --> 00:30:36.400
اللي هو الحق حكم مسكوت عنه بحكم منصوص عليه لعلة جامعة. المقصود بالقياس القاعدة خلاف التقعيد خلاف القاعدة الماضية في المعاملات فعندك مثلا السلم القاعدة في البيع ما هي؟ ان السلعة تكون موجودة. لكن السلام السلعة اين هي؟ معدومة. السلعة

88
00:30:36.400 --> 00:30:59.850
غير موجودة اصلا ستعمى ها ولذلك من الصحيح ان يشترط في السلم مدة تؤثر انه يروح يجيبها يروح يصنعها تعمل الى اخره فاذا هي عقد على شيء غير موجود جاء على خلاف القياس وهذا من محاسن الشريعة يعني خلاف القياس خلاف القاعدة الاصلية للبيوع ثم

89
00:30:59.850 --> 00:31:09.857
المساقات والمزارعة والقول الثاني ان هلأ ليست على خلاف القياس بل هي موافقة للقاعدة