﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثامن عشر عشرة. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومداراتهم ومعاملتهم. وقال النبي

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق فتصدق به حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
لولا اخر المسلمين ما فتحت قرية لله قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر باب من احيا ارضا مواتا ورأى ذلك علي. في ارض الخراب من الكوفة مرات. وقال عمر من احيا ارضا

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
ستنتهي له ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويرى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد ابن عبد الرحمن العروتان عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو حق. قال ابوة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته باب حدثنا

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وعن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم روي وهو في ذي الحليفة في بطن الوادي. فقيل له انك ببطحة مباركة

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
فقال موسى وقد انا فمن عسال بالمناخ الذي كان عبد الله ينيق به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق اي الاوزاعي قال حدثني قال حدثني يحيى عن ابن عباس عن عمر الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة اتاليات وهو في العقيد الليلة

9
00:02:40.300 --> 00:03:10.300
نعم صل في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجة الحمد لله وبعد. هذا الكتاب كتاب الحرف والمزارعة. مر معنا اشياء مما تتعلق مما يتعلق باحكام الحرف والمزارعة ومسائل كثيرة في هذا الباب. وهنا قال البخاري رحمه الله باب

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
واوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وما اوقف على المسلمين من ارض وكذلك ما يوقفه المسلم بعده من صدقة جارية في ارض ويريد بذلك ان يستدل

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
ان مشروعية الوقف والتسبيل الذي حقيقته تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة والتشجيع على ذلك كانه تشجيع على الحرف وتشجيع على الذراع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية يكون منها الوقف وقف الارظ التي تزرع وحقيقة الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة. واذا كان كذلك في

13
00:04:10.300 --> 00:04:40.300
ثمرة تحتاج الى رعاية ثمرة تحتاج الى ان تزرع الاشجار او ان يبذر تبذر البذور حتى ينبت النبات الى اخره. فاذا اه الشريعة دلت وحثت على الحرف والزراعة على انماء الارض وعلى استغلالها بما حثت على الوقف وعلى ابقاء الارض الخرجية

14
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
اه في ايدي اهلها او اه واخذ الخراج منها للمسلمين وجعلها وقفة للمسلمين ونحو ذلك. والبخاري رحمه الله مثل هذه النظرات التي قد تكون مفهومة اه ضمنا. اما الباب الثاني فقال

15
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
باب من احيا ارضا مواتا. والارض الموات عند العلماء هي الارض المنفكة عن ملك معصوم عرض موات بيضاء لم تحيى وليس لها ليس لاحد فيها حق وانما هي راجعة للمسلمين

16
00:05:20.300 --> 00:05:50.300
ببيت المال فالامام له ان يأذن باحيائها او للمسلم ان يسبق الى ارض فيحييها ثم يملكها بالاحياء بشروطه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي وهنا ذكره ايضا عن عمر قال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له هذا فيه حث على الزراعة

17
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
حث على الحرف وهذا مطلوب دلت عليه مواضع كثيرة كما مر معنا سالف. ومسائل الاحياء يأتينا ان شاء الله في بابها آآ تفاصيل الكلام على الارض التي تحيا وهل يشترط فيها اذن الامام؟ او لا يشترط

18
00:06:10.300 --> 00:06:30.300
خلاف العلماء في ذلك والذي عليه الفتوى يأتي في موضعه ان شاء الله. وخلاصته ان الذي عليه فتوى وهو الذي به ينتظم حال الناس انه ليس لاحد ان يحيي ارضا ابتداء الا

19
00:06:30.300 --> 00:07:00.300
بعد اذن الامام او نائبه في ذلك. قطعا وسدا لذرائع الخصومات والخلاف وقوله هنا ليس لعرق ظالم حق ويروى ايضا ليس لعرق ظالم حق الظالم هو عبي على الارض والمقصود بالعرظ ما يجعله الانسان له كالتكية او الحجة

20
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
لان هذه له فيدخل فيه مثل ما قال العلماء العرق الباطن والعرق الظاهر عرق الباطن يحفر له بير ولا يعمل له شيء ويقول انا عملت في هذه الارض وعملت او بالشيء الظاهر بما قد يعمله من تحجير ونحو ذلك. ويقول ان هذا لي. فقوله هنا ليس

21
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
بحرق ظالم حق او ليس لعرق ظالم حق يعني ما يجعله الظالم في الارض يريد ان يكون وسيلة لتملكه اياها وهو ظالم متعدد. فالظالم المتعدي ليس لما وضعه آآ اثر

22
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
شرعا بل يؤمر بازالة ما وضعه ويبقى الحكم لاهله. اما الباب الذي لم يعنون له لم ترجم لها البخاري فساق فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الواجب

23
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
فقيل له انك ببطحاء مباركة. فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك كأنه

24
00:08:20.300 --> 00:08:39.100
يريد ان مثل هذه المواضع انها وقف للمسلمين ليس لاحد فيها حق وليس لاحد ان يحييها او ان يتملكها ولهذا فجعل اه منه الوادي وادي العقيق ومنه البطحاء التي في مكة

25
00:08:39.300 --> 00:08:59.300
التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كانه يريد ان هذه الاشياء لها حكم المنافع العامة التي لا يحل لاحد ان يتملكها او ان يحييها وادي العقيق وبطحاء مكة والمواقيت مثل هالمشاعر هذه

26
00:08:59.300 --> 00:09:19.300
عامة ليس لاحد ان يحرث ويزرع فيها ويقول انا احييت هذه المواضع. هذه المواضع للمسلمين بل كانت انبياء الله لها بها عناية. فليس لاحد فيها حق بل هي عامة. نعم

27
00:09:19.300 --> 00:09:39.300
رب الارض ما اقرك الله. ولم يذكرك ما احفظنا في شيء. ما احفظ في شيء ان ما كانت له املاك عليه يعني كان اذا اتاه شيء اسرع بتفريقه على الناس ما يبيت عنده

28
00:09:39.300 --> 00:09:59.300
وما وما تركه صدق. فما احفظنه عليه الصلاة والسلام اه وقف او حبس يعني ارضا او بخلا او حائطا ما ما اعرف شيء فيها. لكن يمكن سيف تروح شيء هذا الوجوب. نعم

29
00:09:59.300 --> 00:10:29.300
من خلال مطرح مكة. ما اعرف بالدقة ما اعرف. صدقة قريبة من الحدود ما اعرفها والله. على كل حال هي في الوادي. والوادي اه مشيه معروف مشية معروفة. لكن ما اعرف مكانها بالظبط يعني معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كان في مكة اذا انصرف من منى اه جلس

30
00:10:29.300 --> 00:10:49.300
فيه ثم وافى البيت ما احفظه. النبي عليه الصلاة والسلام اذا انصرف من منى بات فيه. هم عدد من العلماء يرون ان البيتوتة فيه سنة وليس اه يعني مخرجا خرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من سنن الحج

31
00:10:49.300 --> 00:11:09.300
هذا فيه اقول ليس بصحيح هذا غلط. لكن اين موقعه الان؟ الله اعلم. نعم باب الى قال رب الارض يقرك ما قرك الله. ولم ولم يذكر اجرا معلوما فهما على

32
00:11:09.300 --> 00:11:29.300
حددنا احمد ابراهيم السابق قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرزاق اخبرنا اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى

33
00:11:29.300 --> 00:11:49.300
ابن عقبة الناثين عن ابن عمران عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولا

34
00:11:49.300 --> 00:12:09.300
ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. اللهم صلي. ما اراد اخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها ليقرهم بها ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله

35
00:12:09.300 --> 00:12:37.100
صلى الله عليه وسلم نبركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى شيماء لا تيماء وريحا. هذا الباب فيه ان الاقرار في المزارعة او المساقات يصح لمدة طويلة غير محددة باجل. فاذا

36
00:12:37.100 --> 00:12:57.100
لكانت مدة طويلة يعني عدة سنوات او نحو ذلك فله ان يقر فيها بدون تحديد الاجل يعني عدة سنين في هالارض عدة سنين ولا يفتقر ذلك الى تحديد المدة في صحة العقد. اما اذا كانت المدة قليلة يقول اجلس فيها الى ان اقول لك

37
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
وتكون اقل من اخراج الثمرة اقل من فصل زراعي يعني تخرج فيه الثمرة وينال به العام الاجر فلا يصح. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نقركم آآ بها على ذلك ما شئنا وآآ ما حصل فعلا انهم مكثوا فيه

38
00:13:17.100 --> 00:13:37.100
اكثر من نحو سبع سنين يعني من السنة السابعة بالهجرة بفتح خيبر الى خلافة عمر رضي الله عنه يدل على ان المدة الطويلة التي يحصل فيها تكرار للثمرة وليس فيها ظلم العامل انه لا بأس ان لا تذكر المدة

39
00:13:37.100 --> 00:13:57.100
آآ في العقد ولا يؤثر ذلك على صحة العقد. فالاجل المعلوم آآ لا يشترط اذا كانت المدة طويلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا كانت قصيرة فان العامل قد يخسر قد يعمل اشياء

40
00:13:57.100 --> 00:14:17.100
يكون فعله آآ خسارة عليه. وهذا مثل ما قلنا لكم في ان العقد عقد المزارعة والمساقاة انها الصحيح انه عقد لازم لازم من الطرفين ما يجوز لاحد من الطرفين ان يلغيه

41
00:14:17.100 --> 00:14:37.100
دون اذني صاحبي. نعم. باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا والثمرات حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي وانا بالنجاشي مولى رافع ابن خديد

42
00:14:37.100 --> 00:14:57.100
انه قال سمعت رافع ابن خديج ابن رافع عن عمه ظهير ابن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال دعا لي رسول

43
00:14:57.100 --> 00:15:27.100
صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقركم قلت نؤازرها على الربع وعلى الاوسخ من التمر قال لا تفعلوا ازرعوها وازرعوها وامسكوها. قال رافع قلت ثمن وطاعة. حدثنا عبيد ابن موسى قال نعم. رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف

44
00:15:27.100 --> 00:15:57.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها وقال حدثنا معاوية عن يحيى نبي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه

45
00:15:57.100 --> 00:16:17.100
جثتنا قبيصة. هم. قال حدثنا سفيان عن ناقل. قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال انما ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان

46
00:16:17.100 --> 00:16:37.100
تأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد. عن اي ابن عمر رضي الله عنهما مزايا وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من امارة معاوية ثم

47
00:16:37.100 --> 00:16:57.100
وحدث عن باقي ابن خليج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهب معه فسأله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت رايح مزارع وقال ابن عمر قد علمت انا كنا

48
00:16:57.100 --> 00:17:17.100
كنا نكري مزايانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما على الاربعاء وبشيء من التبن حددنا يحيى بن بكير قال حدثنا البيت وعن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

49
00:17:17.100 --> 00:17:37.100
كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكره ثم خشي عبدالله ان يكون النبي صلى الله عليه عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك فرار الارض. كراء وترك كراء الارض. نعم

50
00:17:37.100 --> 00:18:07.100
باب كراع الارض بالذهب والفضة. فقال ابن عباس قف هنا. هذه الاحاديث واضحة في ان الصحابة رضوان الله عليهم كان بينهم اختلاف. في مسألة كراء الاراضي. واجارة الارض هل يجوز ان تؤجر الاراضي؟ ام لا يجوز؟ على قولين. فكان رافع ابن خديج رضي الله عنه

51
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
نهى عن ذلك ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر ذهب كان يذهب الى الجواز ثم تركه تورعا واحتياطا. وابن عباس رضي الله عنه كان يذهب الى الجواز في طائفة كثيرة ويقول انما

52
00:18:27.100 --> 00:18:47.100
حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثا الا يؤجر المرء ارضه الى اخيه بل ما دام انها ارض باقية ولا تذهب عينها ولا تنقص فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ان يمنح اخاه الارظ ليشتغل فيها اه لانها باقية ولا تذهب عينها ولا

53
00:18:47.100 --> 00:19:07.100
ليس عليه فيها خسارة. فالخلاصة في هذا الباب ان السلف اختلفوا في هذا يعني الصحابة على هذه الاقوال منهم من رأى جواز قراءة ابتراء الارض واجارة الارض بثمر آآ ذهب او فضة كما سيأتي

54
00:19:07.100 --> 00:19:37.100
يأخذ اجرته يأخذ اجرته على ارضه بما يتفقان عليه. والقول الثاني ان هذا منهي ومحرم وانما تجوز يجوز البذل اما ان تكري ارضا بيضاء فانه لا يجوز ذلك وانما اذا كان في الارض زراعة يراد لها السقي او يراد البذر ويكون البذر من العامل فلا بأس ان

55
00:19:37.100 --> 00:19:57.100
نأخذ شيء على ما مر معنا في مباحث المساقات والمزارعة. والقول الثالث هو ان هذا من باب الافضلية ان المرء يمنح اخاه ليعمل فيها لان الارض لا تذهب عينها وهذا توجيه ابن عباس توجيه كثير ايضا من

56
00:19:57.100 --> 00:20:17.100
السلف هذا القول الثالث هو الذي به تجتمع الادلة لان من اهل العلم من ذهب الى نسخ جواز الارض والى ان كراء الاراضي محرم ولكن السلف عملوا بذلك يعني الصحابة الاراضي وشاع في

57
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
ذلك فيما بينهم من دون نكير. فيكون توجيه احاديث رافع بالخديج رظي الله عنه ان كراء الارظ افظل منه ان يمنح الرجل اخاه الارض ليعمل فيها ثم اذا اراد المالك العصبي ان ينتفع منها استردها واخذها من صاحبه

58
00:20:37.100 --> 00:20:57.100
به ولا يكره لا يكره يكره شيئا لا ينقص ولا يتأثر مع الزمن. هذي ارض باقية تراب وارض تربة ما ما يؤثر فيها يتأثر فيها الزراعة او يؤثر فيها الاستفادة منها ببعض انواع الاستفادة. فاذا القول

59
00:20:57.100 --> 00:21:17.100
الذي عليه الجمهور ان هذا من باب الافضلية. واما من قال انه منسوخ ففيه ففيه نظر وانما هذا من باب افظلية كما ذهب اليه ابن عباس رظي الله عنهم. نعم. باب كراء الارض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس ان

60
00:21:17.100 --> 00:21:47.100
الارض البيضاء. الربيع الربيع والاربعاء هذا الماء. الماء نهر الصغير او الجدول الصغير او الماء اللي يمشي يقال له ربيع في في الالغاز وفي الانغاز تيمم رجل في الربيع وصلى هل تصح صلاته؟ فيجيب المجيب يقول هذه من الغاز احمد بن حارس

61
00:21:47.100 --> 00:22:07.100
في كتاب الله سماه فتيا فقيه العرب له رسالة في هذه الالغاز اللغوية اسمها فتيا فقيه العرب مطبوعة وظمنها السيوطي كتابه المزهر في علوم اللغة. هل اذا كان الانسان في الربيع اه هل يتيمم ويصلي

62
00:22:07.100 --> 00:22:24.296
يأتي من يجيب ويقول اذا ما كان عنده ماء فانه يسأل او اذا تيمم بتراب وكان في البرية فاقد الماء فانه يصلي. والربيع المقصود به هنا الجدول اذا كان عنده موية لازم يتوضأ. نعم