﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.200
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثاني  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام

2
00:00:21.200 --> 00:00:38.150
وابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى نبي سلمة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ثم نبيع

3
00:00:38.150 --> 00:01:00.400
عيني بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع لبصاع ولا درهمين بدرهم باب ما قيل في اللحام والجزار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

4
00:01:00.400 --> 00:01:25.900
فهذا الحديث دال على ان بيع الربوي بجنسه لابد فيه من التماثل والتقابض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم وهذا كان شائعا عندهم

5
00:01:26.150 --> 00:01:44.650
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لان هذا من رباء الفضل فالاصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة وفي حديث غيره نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:44.850 --> 00:02:09.950
ان يباع شيء منها بجنسه الا مع التساوي والتقابل فلا يجوز بيع التمر متفاظلا بيع مثلا نوع منه بنوع اخر متفاضلة يعني ان يبيع صاعين مثلا من نوع من التمر

7
00:02:10.400 --> 00:02:36.650
السكري مثلا بصاع من منيف او نوع اخر فلا بد فيها من التماثل كيلر وكذلك النسبة للذهب دنانير والدراهم لابد فيها من التماثل وزنا فاذا عندنا في هذا مع ما سبق

8
00:02:36.700 --> 00:03:01.950
ان بيع صنف جنس بجنسه لابد لصحته من توافر شرطين الاول ان يكونا متماثلين والثاني ان يكونا مقبوضين في مجلس العقد وهذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:02.300 --> 00:03:29.500
الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد فدل ذلك على اشتراط تماثل واشتراط التقابض في مجلس العقد اما اذا اختلفت الاصناف قال عليه الصلاة والسلام اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

10
00:03:29.800 --> 00:03:55.100
وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث من تبويه باب بيع الخلق من التمر فلا بد من التساوي والتماثل ولابد من التقابض نعم. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب

11
00:03:55.100 --> 00:04:15.100
اجعل لي طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فاني القدارة في وجهه الجوع فدعاهم فجاء ما هم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا

12
00:04:15.100 --> 00:04:30.700
افإن شئت ان تأذن له فاذن له. وان شئت ان يرجع رجع. فقال لا بل قد اذنت له. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيت فهذا الباب دال على ان

13
00:04:31.350 --> 00:04:55.000
هذه الصناعات مثل اللحام الجزار القصاب واشباه ذلك انها لا بأس بها وان اهلها لا يلحقهم النقص بين الناس من جهة حقوقهم الشرعية بسبب تلك المهن فان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:55.150 --> 00:05:20.500
عاملهم كما يعامل غيرهم واجاب دعوتهم وكانوا عنده كغيره يعني في مجلسه عليه الصلاة والسلام انما التفاضل بتقوى الله جل جلاله وعدد من الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا اصحاب مهن

15
00:05:20.950 --> 00:05:43.200
منهم من كان نجارا ومنهم من كان كذا وكذا فهذه المهن ليست معيبة بحق من تعاطاها لكن ان غلب العرف على شيء من ذلك فان رعاية العرف لاجل تواصل الناس

16
00:05:43.400 --> 00:06:07.700
عدم القطيعة بينهم فيما تعارفوا من التمييز في مثل هذه الاشياء فيما يتعلق بالنكاح واشباهه فانه لا بأس به لهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى اشترطوا للزوم النكاح الكفاءة وهي شرط لزوم

17
00:06:07.850 --> 00:06:32.100
لا شرط صحة بمعنى ان اولياء المرأة اذا رأوا مكافأة الرجل لها وانه لا يلحقهم الذنب ولا النقص بتزويجه فان لهم تزويجه سواء اكان مكافئا لهم ام غير مكافئ اما اذا

18
00:06:32.400 --> 00:07:04.500
رأى بعض العصبة انه يلحقه الذنب  تزويج بعض اصحاب هذه المهن او من ليس بعربي واشباه ذلك فانه يفسخ النكاح لاجل ما له من ذلك لان الكفاءة شرط للزوم هذا من جهة والجهة الثانية

19
00:07:04.900 --> 00:07:27.700
دل الحديث على ان المستحب في حال المدعو الا يصحب معه من يثقل على الداعي النبي صلى الله عليه وسلم جاء معه من ليس مدعوا فاستأذن له وهذا من الادب المهم

20
00:07:28.250 --> 00:07:48.100
الذي فوته كثيرون من الناس فاذا دعي احد فليس له ان يصحب من العدد ما شاء. بناء على دعوة من يعرفونه بل لا بد من الاستئذان قبل ذلك. لانه ربما

21
00:07:48.250 --> 00:08:12.900
لم يستعد صاحب الدعوة لهذا العدد الكبير فيلحقه النقص من جهة الاكرام او ضيافه لكثرة العدد فالمستحب في هذا ان يستأذن صاحب الوليمة وقال بعض اهل العلم هذا ليس على جهة الاستحباب بل على جهة الوجوب

22
00:08:13.350 --> 00:08:37.950
لان من لم يدعى فانه يدخل مغيرا غاصبا لان صاحب الدعوة لم يدعه ولم يأذن له وهو الذي يسمى عند العلماء وفي الاحاديث الطفيلي هو الذي يأتي دون ان يدعى

23
00:08:38.200 --> 00:08:57.400
وهذا ليس بجيد سواء كان المدعو من اهل العلم الكبار او كان المدعو ممن هو دونهم فانه لا يأتي احد من غير دعوة وقد جاء في بعض الاحاديث في هذا

24
00:08:57.800 --> 00:09:23.600
ما حاصله من اتى من غير دعوة فانه يخرج مغيرا او كما جاء. وقد جمع الاخبار في ذلك في مصنف الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي المشهور في كتاب سماه التطفيل

25
00:09:23.700 --> 00:09:44.550
فاذا في هذا الحديث من الادب ان لا يأتي احد الا بدعوة وان من اراد ان يصحب معه احد لمن دعاه  يشرع له الاستئذان حتى لا يرهق اخاه او يحرجه نعم

26
00:09:44.750 --> 00:10:01.800
وهذا في زيادة واحد كما سمعتم في الحديث فكيف بزيادة عدد كبير مثل بعض الناس مثلا يدعى فيأتي معه خمسة سبعة عشرة او ما شابه ذلك هذا خلاف الادب النبوي

27
00:10:02.050 --> 00:10:20.250
بمثل هذا اللهم صلي على محمد. نعم باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن

28
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
بحزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

29
00:10:40.250 --> 00:11:06.500
باب قول الله تعالى نعم باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:06.500 --> 00:11:30.150
قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال. امن حلال ام من حرام باب اكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

31
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى غفر له ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا محمد ابن بشار

32
00:11:50.400 --> 00:12:10.200
ان قال حدثنا بندق قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في

33
00:12:10.200 --> 00:12:35.250
حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسة فانطلقنا حتى اتينا على نهر

34
00:12:35.300 --> 00:12:55.300
حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة. فاقبل الرجل الذي في النهر فإذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر. رمى الرجل بحجر في فيه. فرده حيث كان فجعل كل

35
00:12:55.300 --> 00:13:15.300
لما جاء ليخرج رما في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهار داخل الربا باب موطن الربا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

36
00:13:15.300 --> 00:13:33.950
ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون لا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

37
00:13:34.000 --> 00:13:59.050
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ان اشترى عبدا هجاما فسألته فقال

38
00:13:59.050 --> 00:14:19.050
فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن الواشمة والموسومة وآخر الربا وموكله ولان المصور باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عتيم

39
00:14:19.150 --> 00:14:35.050
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث اي يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب النحوك انه قال ابن قال ابن الحسين انه قال ابن المسيب لا هنا محذوفة هذي

40
00:14:35.400 --> 00:14:55.750
تقرأ تحذف في الاسانيد اختصار يا اما تقول قال قال ابن المسيب مسير اللي هو من كلام او تقول انه قال عن ابن شهاب انه قال قال ابن مسلم لان الراوي حين كان سيرون الاحاديث

41
00:14:55.950 --> 00:15:24.950
يبتدأ تارة بقوله حدثنا فلان وتارة اخبرني تارة عن فلان وتارة يبتدئ ويقول فلان فعلا يقول الزهري ابن المسيب عن حكامه فلا يذكر حدثنا ولا اخبرنا ولا عن فهذه يرويها

42
00:15:25.200 --> 00:15:54.250
من اخذ منه على هذه الشاكرات مثل هنا قال  عن ابن شهاب قال هذا كلمة هل ابن شهاب قال هذه كلمة يونس قال ايش  قال قال في مرتين عندي قاله ايه ايه قال ابن المسيب بناء على المحافظة على لفظه حين الرواية

43
00:15:54.550 --> 00:16:17.300
في الزهر في مثل هذا كأنه ابتدأ بقوله ابن المسيب فيونس بني يزيد لما رواها عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب قال قال ابن شهاب ابن المسيب فاعل قال

44
00:16:17.350 --> 00:16:37.400
هو يرجع الى ابن شهاب وابن المسيب هذا استئناف ابتداء ابن شهاب في الرواية  وهنا لك ان تقول عن ابن شهاب قال تسكت ثم تقول ابن المسيب محافظة على اللفظ

45
00:16:37.550 --> 00:16:59.300
لكن هذا لم يجري في القراءة والثاني ان تقول قال قال ابن المسيب والثالث ان تأتي انه قال عن ابن شهاب انه قال هذه هي المحلوفة؟ قال ابن المسيب ظاهر لك

46
00:16:59.350 --> 00:17:21.950
هذي لها نظاهر كثيرة في البخاري وفي جميع كتب الحديث لكن اكثر تجدها في مسلم ثم في البخاري مسلم ادق في هذا لانه يسوق الاسانيد والالفاظ بدقة اما البخاري رحمه الله فربما تصرف في المتون وفي الاسانيد جميعا

47
00:17:23.350 --> 00:17:41.150
نعم ايون سعد بن شهاب قال قال ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة

48
00:17:41.450 --> 00:18:01.250
باب ما يسره من الحلف في البيع. ادخل. هذه الابواب التي سبقت من جهة التبويب ذكر فيها ما جاء في اكل الربا وفي شاهده وفي موكله من جهة عموم الدلالة

49
00:18:01.900 --> 00:18:36.200
قد جاء في هذا حديث خاص لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه  اكل الربا ظاهر في الاية الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

50
00:18:37.250 --> 00:18:59.050
وموكل الربا وشاهدي الربا يدخلان من جهة عموم اللفظ في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قوله ذروا ما بقي من الربا

51
00:18:59.700 --> 00:19:27.350
يشمل ترك تعاقد ويشمل ايضا ترك الشهادة عليه والمتعاقدان على الربا اكل وموكل فلا يقولن احد هذا الربا اثم اثمه على البنك او اسمه على من عطاه وانا المحتاج ما علي اثم في ذلك

52
00:19:27.800 --> 00:19:51.500
او هو اخف في من الذي يأكل الربا بل هذا وهذا سواء لانه عليه الصلاة والسلام لعن في الربا عشرة لعنة في الربا اكله لعن في الخمر عشرة ولعن في الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهد

53
00:19:51.500 --> 00:20:12.800
وقال هم في الاثم سواء فلا فرق بين الاكل والموكل بتعاونهما على الاثم والعدوان والاية الايات التي ساقها في سورة البقرة فيها فوائد جمة في هذا الباب ولولا خشية الاطالة لتعرظنا

54
00:20:13.750 --> 00:20:40.150
تفصيل طويل يناسب ما فيها من كثرة الاحكام لكن ننبه الى ان قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله يعني بعد ان تعامل بالربا

55
00:20:41.050 --> 00:21:05.000
جاءه موعظة من ربه جاءه تخويف وتهديد وجاءه حكم من الله جل وعلا فانتهى عن الربا قال جل وعلا فله ما سلف وامره الى الله وهنا في قوله فله ما سلف

56
00:21:05.350 --> 00:21:30.100
اختلف فيها اهل العلم فقالت طائفة له ما سلف يعني مما اكله قبل ان يعلم بالتحريم وذهب لكن ما كان بين يديه من الاموال فهذا لا يدخل تحت قوله ما سلف

57
00:21:30.150 --> 00:21:49.950
لان هذا حاضر وليس سالفا فيكون قوله جل وعلا على هذا القول فله ما سلف يعني من العمل مما سبق التحريم وامره الى الله هل يغفر له او لا يغفر له

58
00:21:50.450 --> 00:22:11.650
وامره الى الله في شأن ما سبق ان اكله وقالت طائفة من اهل العلم وهم اقل من الاولين ان قوله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله

59
00:22:11.700 --> 00:22:36.650
ان من تاب من اكل الربا فما في يديه من الاموال الربوية التي اكلها وانتهت عقودها فانها تصبح مباحة له لان الله جل وعلا قال فله ما سلف واللام على هذا تكون للتمليك

60
00:22:36.700 --> 00:22:59.600
يعني هيملك ما سلف لانه اكله لانه اكل الربا اما قبل تحريمه واما قبل التوبة عنه فيدخلون التائب من الربا في عموم قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

61
00:22:59.700 --> 00:23:22.350
وامره الى الله على هذا القول من تاب من اهل الربا لا يؤمر وجوبا بالانسلاح من جميع ما له الذي اكله من الربا السائب. وانما يؤمر برد رأس المال بالعقود التي هي باقية

62
00:23:22.550 --> 00:23:43.750
حين التوبة فمثلا حين تاب ثم رأس مال باء عنده يعني من الربا اه في عقد قائم بانه اقرب ويرجعه اليه مثلا مئة الف يرجعها اليه مئة وخمسين الف فهذا باطل

63
00:23:43.850 --> 00:24:03.800
لقوله جل وعلا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا في شأن العقد الحاضر اما العقود السالفة فعلى القولين الذين ذكرتهما اكتب جمهور اهل العلم يرون الانسلاخ

64
00:24:04.000 --> 00:24:29.400
منها وجوبا وان الاموال المحرمة لا يحلها الجهل بتحريمها او التوبة منها فلا يحل المال المحرم الجهل لانه محرم ولا يحله التوبة منه وانما الجهل والتوبة هذي ترفعان الاثم اما حل المال فلا يحل لجاهل ولا لتائب

65
00:24:29.550 --> 00:24:49.550
هذا قول اكثر اهل العلم واخرون قالوا هذا فيه حجر للتوبة واهل هذه اموال اذا رأوا انه اذا تاب اذا تابوا فانهم ينسلخون عن مال كثير كثير بل ربما صاروا فقراء

66
00:24:49.550 --> 00:25:10.200
بعد الانسلاح من الاموال الربوية فان ذاك يحجزهم عن التوبة. ذكروا من من ظاهر الاية ان قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفا يعني من الاموال وامره الى الله هل يغفر له

67
00:25:10.250 --> 00:25:34.100
او لا يغفر له الا اذا صدق التوبة وصارت توبته نصوح مع الندم والعزم على الا يعود الى اخر ذلك. وهذا يفتي  بعض اهل العلم من الحنابلة وحديث وجماعة. على كل في الاية فوائد كثيرة تفصيلات. الاحاديث

68
00:25:34.350 --> 00:25:53.350
الحديث الاول نفس الرؤية فيها عظيم الاثم في الربا والربا امره عظيم. بل قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من اهل العلم درهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية

69
00:25:53.600 --> 00:26:17.150
وان اربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه المسلم الربا وخيم على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى الناس جميعا وما من امة اقرت الربا وتعاطته فيما بينها الا وقد تأذنها الله جل وعلا بالحرب والعقوبة

70
00:26:17.900 --> 00:26:42.200
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله مع المستقبل. قال إبراهيم ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوقى رضي الله تعالى عنه ان رجلا اقام صلاة وهو في السوق فحلف بالله

71
00:26:42.200 --> 00:27:06.850
قد اعطى بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت عند الذين يشترون بعهد الله وايمانهم كما قليلا باب ما قيل في الصواح وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلاح لها وقال

72
00:27:06.850 --> 00:27:36.850
العباس بالنبي الكرة فانه لغيرهم وبيوتهم. قال لم يذكر. حدثنا ابدان قال اخبرنا بالله قال قال رضي الله عنهما اخبره قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني

73
00:27:36.850 --> 00:28:00.050
من القوت. فلما رشوا نلتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا  ان يرتحل معي فلاتي وان ابيعه من الصواريين. واستعي واستعين به في وجيمة عرسي

74
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خواردنا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان الله حرم مكة ولم تحل لاحد قبله ولا لاحد بعدي وانما احلت لي

75
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
كانت في النهار الا فقال عباس وقال عباس بن عبد المطلب الا ليذكر رسالتنا ببيوتنا فقال ان لم يذكر فقال عكرمة هل تدري ما يذكر صيدها هو ان تنحيه وان تنحيه من

76
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
من الظل وتندد مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد انتصارتنا وقبورنا. باب ذكر الخير والحجاج نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي سليمان عن ابي الضحى مسروق عن خباب

77
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
قال كنت قيلا في الجاهلية وكان لي عبد العاصي ابن وائل دين فاتيته وتقاضى. قال لاعطيك لا تذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا اكفر حتى يغنيتك الله ثم تباس. قال دعني حتى

78
00:29:30.050 --> 00:29:58.150
فسوف مالا وولدا فسؤتى ما ارا وولدا فاقضيته. فسوه تامارا وولدا فاقضيه. فنزلتها فرأيت الذي كفر باياتنا وقال موسى يا ابن مالا وولدا. اتخذ عند الرحمن عدا. هذه الابواب اولا الباب الاول باب ما يكره من الحلف في البيع

79
00:29:58.350 --> 00:30:26.550
المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم يعني باب ما يحرم من الايمان في البيع لان من حلف على سلعة كاذبا فانه منغمس في الاثم والعياذ بالله وفي النار. ذلك لانه حلف كاذبا فالحلف كاذبا انه باع هذه السلعة بكذا وهو كاذب او انه اشتراها بكذا وهو كاذب او انه

80
00:30:26.550 --> 00:30:49.600
واعطي فيها كذا سيمت بكذا وهو كاذب يحلف بهذا هذا لا شك فيه ترك تعظيم الله جل وعلا وان يجعل الحلف لتدريج السلع بالكذب والبهتان وهذا فيه تفويت او فيه بعد عن تعظيم الرب جل وعلا ولهذا كان محرما كما جاء

81
00:30:49.600 --> 00:31:06.950
في الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة الى اخر الاية. ذكر البخاري بعدها عدة ابواب فيها ذكر اصحاب المهن والحرف التي تكون في سوق المسلمين

82
00:31:07.150 --> 00:31:28.300
مثل السواق وهو الذي يشتغل في الذهب و الحداد وخياط والنساج والى اخر ذلك واللحام. هذه كلها من المهن التي تكون في سوق المسلمين وايرادها في كتاب البيع لاجل ان

83
00:31:28.600 --> 00:31:47.350
ما يحصل من الاجر بهذه الاشياء مباح وحلال فهو من البيع الذي لا اثم فيه فذكرها ليدل باللازم على ان الربح الذي يأتي هو المال الذي يأتي عن طريق هذه الحرف والمهن

84
00:31:47.450 --> 00:32:10.850
انه حلال لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في اعمالهم فالتنزه عنها واعتقاد ان غيرها من الربح اولى منها هذا ليس لي اصل في الشريعة بل البيع والشراء والاجارة اجارة البدن او اجارة العمل. هذي كلها

85
00:32:11.050 --> 00:32:34.800
من المكاسب المباحة الاحاديث التي مرت فيها فوائد كثيرة لكن تأتي مفرقة في الابواب ان شاء الله. نعم انا ما سمعناه. عندك في  ليش مهيب عندنا على كل حال الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه

86
00:32:35.550 --> 00:32:52.300
جائز لا بأس به لكن بشرط الا يتخذ شعارا قد يقال ابو بكر عليه السلام وعثمان عليه السلام وعمر عليه السلام علي عليه السلام لكن لا يكون شعارا يكون دائما

87
00:32:52.600 --> 00:33:14.050
مثل ما يفعله الشيعة الزيدية والرافضة واشباه هؤلاء ويستدل اهل العلم على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقات اموالهم دعا لهم وصلى عليهم قال ابن ابي اوفى فاتيته بصدقتنا فقال اللهم صلي

88
00:33:14.150 --> 00:33:39.150
على ال ابي اوفى فدل على ان الصلاة والسلام على احاد المؤمنين جائزة لكن بشرط الا تتخذ شعارا لانها شعار للانبياء والرسل فقط لا لغيرهم غيرهم يجوز على وجه القلة مرة مرتين ونحو ذلك لا بأس لانها دعاء

89
00:33:39.500 --> 00:33:55.650
اللهم صلي عليه يعني اثني عليه في الملأ الاعلى. عليه السلام يعني السلام من الله جل وعلا ومن عباده. هذي كلها ادعية طيبة لكن انما هي مختصة بالانبياء عليهم الصلاة والسلام. استعملها عدد من اهل العلم

90
00:33:56.150 --> 00:34:33.850
وقالوا فيها انه لم يسجد لصنم قط ولهذا يناسب هذا الدعاء لكن ليست هي مستعملة عند اكثر اهل العلم ما يستعملونه وانما يستعملون رضي الله عنه مثل غيره نعم ان صياطا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:34:33.850 --> 00:34:53.850
فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا في دبا فيه دبان وقليل فرائس النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان

92
00:34:53.850 --> 00:35:13.850
حوالي القصاة فقال فلم ازل احب الدبان من يومئذ باب دك النفسان يحيى ابن بكير قال تعد لنا يا ابو بن عبد الرحمن الذي حازم قال سمعت رضي الله تعالى عنه قال ذات امرأة

93
00:35:13.850 --> 00:35:33.850
قال اتدرون من برداه؟ فقيل له انا لي الجنة من شروط في حافيتها. قالت يا رسول الله اني هذه بيدي اكسوكها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. فخرج الينا وانها

94
00:35:33.850 --> 00:35:53.850
فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها فقال نام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم احسنت سألتها اياه لقد علمت ان

95
00:35:53.850 --> 00:36:13.850
انه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته الا لتكون كفني يوم اموت. قال سهل فكانت كفى باب النجار حدثنا قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال اتى رجال الى

96
00:36:13.850 --> 00:36:33.850
عن ابن سعد يسألونه عن عن المنبر. فقال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خلالة الى امرأة قد سماها سهل المري غلامك النجار ان الدار يعمل لي اعوادا اجلس عليهم اجلس

97
00:36:33.850 --> 00:36:53.850
عليهن اذا كلمت الناس فامرته يعملها من طرفاء غابت ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فامر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ايمن

98
00:36:53.850 --> 00:37:13.850
عند ابي ابن عبدالله رضي الله عنهما ان امرأة من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا. قال ان شئت قال فعملت له المنبر

99
00:37:13.850 --> 00:37:33.850
فلما كان يوم الجمعة قاد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على المنبر الذي صنع فصاحة النخلة التي كان يطلب عندها حتى كادت ان تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذه

100
00:37:33.850 --> 00:37:53.250
اليك فجاءت تئن اني حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر الاحاديث هذه فيها فوائد كثيرة تأتي ان شاء الله في مواضعها من الابواب. لكن في هذا الحديث الاخير

101
00:37:53.500 --> 00:38:12.800
في ذكر النخلة وعليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة اختط المسجد بناه من جذوع النخل لانه كان في المكان نخلا فامر بها ان تقطع كان فيها شي من من النخل حائط لبعض الانصار

102
00:38:12.950 --> 00:38:34.950
فامر بها ان تقطع فبقيت جذوع فجعلها سوارب للمسجد وهو قوله هنا في فصاحة النخلة المقصود بها الجذع جذع النخلة الذي كان احد سواري المسجد يستند اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب. فكان قريبا من الذكر

103
00:38:35.200 --> 00:38:55.700
ولما فقد النبي عليه الصلاة والسلام وابتعد عنه قال هنا صاح حتى كاد ان ينشق يعني من قوة الصياح وفي لفظ اخر سمع له حنين كحنين العشرة يعني فيه صوت وفيه رهج

104
00:38:55.900 --> 00:39:16.800
ترجيع الى اخر ذلك فاتاه النبي عليه الصلاة والسلام فضمه فجعل يسكته كما يسكت الصبي حتى سكت وهذا امر عظيم فيه دلالة مذهب اهل السنة في ان ما يسمى بالجماد

105
00:39:17.200 --> 00:39:43.900
انما هو الذي ليس له حركة ظاهرة وان الحياة فيه كغيره له حياة تخصه وشعور يخصه وارادة تخصه والجماد من الجمود وهو عدم الحركة الظاهرة وليس هو من هدم الحياة. فالجدار له حياة خاصة به عند اهل السنة

106
00:39:44.150 --> 00:39:59.400
والجبل له حياة خاصة به والطعام له حياة خاصة به والجذع الشجر بعد قطعه له حياة خاصة به والنبات له حياة خاصة به ولا يقال في هذا ان الجماد بمعنى انه لا

107
00:39:59.400 --> 00:40:24.750
فيها بل كل شيء من المخلوقات له حياة لكن نوع الحياة تختلف فحياة الانسان هذا بالروح وحياة الشجر بالنماء وحياة الجمادات شيء اخر لا نعلمه ولهذا الله جل وعلا نسب للجمادات

108
00:40:24.800 --> 00:40:48.250
هذه القول ونسب لها الفعل في القرآن وكذلك نصوص السنة في هذا فيها من هذا شيء كثير فالمقصود من هذا ان اهل السنة يثبتون لهذه الجمادات حياة خاصة وشعورا خاصا بها وارادة خاصة بها

109
00:40:48.300 --> 00:41:08.300
وكلاما خاصا بها الى اخر ما يتصل بذلك من انواع الايرادات والادراكات واشبه هذه. وهذا جاء بيانه في القرآن في مواضع كقوله جل وعلا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فهبينا ان يحملن

110
00:41:08.300 --> 00:41:32.050
واشفقنا منها وكقوله جل وعلا يأتي طوعا او كرها قالتا يعني السماوات والارض اتينا طائعين فقضهن سبع سماوات في يوم الى اخر الايات اشبه هذا وفي السنة من هذا شيء كثير جدا. لبيان هذا الامر كقوله عليه الصلاة والسلام اني لاعلم حجرا

111
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
في مكة ما لقيته الا سلم علي. كقوله احد جبل يحبنا ونحبه. وكقوله هنا فنزل فجعل ويسكته كما يسكت الصبي حتى سكن واشباه ذلك وفي البخاري ايضا من حديث ابن مسعود قال كنا نسمع

112
00:41:52.050 --> 00:42:11.600
الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشجرة التي سجدت فقالت اللهم لما سمعت القرآن قالت اللهم اكتب لي بها اجرا واحطط عني بها وزرا. اجعلها لي عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها

113
00:42:11.650 --> 00:42:31.400
من عبدك داود والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث امر شجرة ان تتحرك بالاشارة وبالقول في حديث اخر فتحركت حتى التصقت بالاخرى واشباه ذلك كثير فاذا قول الماديين ان الجماد وما لا حياة فيه

114
00:42:31.450 --> 00:42:51.450
هذا غلط ومخالف لنصوص السنة او انهم ينفون عنه الادراك والارادة هذا كله غلط بل لها حياة الصف بها تسجد هذه الاشياء وتسبح وتحمد الله جل وعلا وتعبده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون

115
00:42:51.450 --> 00:43:11.450
تسبيحه. نعم. باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما بشر النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر وقال عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما اداء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم بموتاه

116
00:43:11.450 --> 00:43:31.450
ترى من جابر البعير حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي طعاما بمشيئة ورهنه درعه

117
00:43:31.450 --> 00:43:51.450
باب شراء الدواب والحمير واذا اشترى دابة او جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينه يعني جملا صعبا حدثنا

118
00:43:51.450 --> 00:44:11.450
محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله. حوادث لكي سأل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تعفى به جمل واعيا فاتى علي النبي صلى الله عليه

119
00:44:11.450 --> 00:44:31.450
وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك؟ قلت ابقى علي جملي واياك تخلوت فنزل تدفنه بمحزنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته اكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:44:31.450 --> 00:44:57.600
قال تزوجت قلت نعم قال بكرا ام ثيبا قلت بل ثيبا قال افلا جارية تداعبها وتلاعبه قلت ان لي اخوات فاحببت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال اما انك قادم فاذا قدمت الكيس الكيس. ثم قالا تبيع

121
00:44:57.600 --> 00:45:17.600
قلت نعم فاشتراه مني بوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداء جناية المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الان قدمت قلت نامي. قال فدع جملك فادخل

122
00:45:17.600 --> 00:45:37.600
صلي ركعتين فدخلت فصليت فامر بلالا ان يزنني رقية فوزن لي بلال فارجح في الميزان فانطلقت متى وليت فقال ادعو لي جابرا قلت الان يرد علي الجمل. ولم يكن شيء ابغض الي منه. قال خذ جمل

123
00:45:37.600 --> 00:45:56.850
لك ولك ثمنه. اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد هذا حديث جابر فيه فوائد كثيرة مفردة بالتصنيف لكن الشاهد منها انه عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الجمل فالامام

124
00:45:57.000 --> 00:46:16.000
والكبير في الامة وفي الناس لا ينبغي لها التنزه عن شراء الحوائج بنفسه بل النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الدواب بنفسه شرى الحوائج بنفسه وهذا يدل على انه ليس من الكمال ترك

125
00:46:16.050 --> 00:46:42.150
شراء هذه الاشياء الا في ما اذا كان الناس ينقصون من قدر من يزاول هذه الاشياء بنفسه فاذا كان الناس يتنقصونه وسيعود هذا التنقص اثر فيما ينتفعون به منه او ذهاب هيبته او نحو ذلك فانه لا بأس ان يليه بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولي هذه

126
00:46:42.150 --> 00:46:59.450
الى اشياء بنفسه ووكل فيها من يشتري له وقوله هنا في حديث جابر هل يكون في اول الباب باب شراء الدواب والحمير واذا اشترى دابة او جملا وهو عليها اي هل يكون ذلك قبضا قبل ان ينزل

127
00:46:59.550 --> 00:47:22.350
القبض في البيع له احوال. تارة ان يكون القبض بالعد هد المعدودات. وتارة يكون القبض بزرع مزروع تارة يكون القبظ بالنقل نقل الشيء عن مكانه وتارة يكون القبض بالتخلية فالقبض في كل مقام بحسبه

128
00:47:23.000 --> 00:47:42.700
بحسب ما تعارف الناس فقبضها يعدها. واحد اثنين ثلاثة ويفرزها عن الاول عن الاصل الذي هي فيه اذا فرزها وتميزت له ولو لم ينقلها عد قابضا له وفي الطعام لابد ان ينقل من المكان

129
00:47:42.850 --> 00:48:11.300
لقول ابن عمر كنا نظرب على نقل الطعام يعني اذا اشترى طعاما فانه لا بد من نقله حتى يتم القبض. وبالنسبة للبيت مثلا وللدابة وللسيارة واشباه ذلك. قبضها بالتخلية مثلا السيارة او اشبه ذلك البيت قال تفضل هذا مفتاحه يعني يخلي بينك وبينه لكي تنتفع به هنا حصل القبض الدابة

130
00:48:11.300 --> 00:48:36.300
اذا كان عليها فهل قبضها بان ينزل عنها؟ ثم يسلمها للاخر او يستلمها من جديد او يقبضها وهو عليها هو الذي اراد البخاري هنا واذا نظرت في هذا بما ذكرنا اتضح لك ان قبضها يكون بالتخلية ما بين المشتري واياها وهو عليه

131
00:48:36.300 --> 00:49:04.950
الصلاة والسلام اشتراها واشترط ان تحمله الى المدينة ثم هو عليه الصلاة والسلام اعطى جابر الثمن واعطاه الجمل وكان جملا مباركا نكتفي بهذا لا هو نقلها من مكانها بضاعة تختلف نقصتك في الطعام الطعام تنقله من مكانه حيث يتميز عن ملك البائع

132
00:49:05.600 --> 00:49:21.000
يتميز عن ملك البائع فاذا اواه التاجر الى رحمه صار قبره. واللي جاي حتى يؤونه الى رحالهم يعني التجار اللي في الشغل يشتري شيء لابد ان يؤويه الى رحلة يعني دكانة او مكان

133
00:49:21.450 --> 00:49:37.900
المقصود من القبض اشتراط القبض في البيوع في الشريعة ان لا يكون ثم خلاف هذا اولا بين البائع والمشتري هل اشتريت؟ هل ما اشتريت؟ الى اخره وهذه سبب من اسباب الخصومة والاختلاف

134
00:49:38.150 --> 00:49:58.050
والثاني انه اذا تلف المبيع فلا بد ان يتضح الضمان على من؟ فاذا كان لم ينقل حصل الخلاف في تلفه اما تلف بفعل ادم او بافة سماوية او ما اشبه ذلك. فاذا لم يقبض حصل الخلاف تلفا عندك

135
00:49:58.050 --> 00:50:11.767
لا انا ما اشتريته اشتريته قبل التلف الى اخره. فاشترط القبض بنوعه حتى يكون في ظمان المشتري ويخرج من ضمان البائع