من ان الانسان المسلم او غير المسلم اذا كان في دار الاسلام اذا كان له ممر او سقيا او طريق اوله شرك ونحو ذلك فانه يستحقه. لان هذا يكون فيه مصلحة قيام حائطه المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثالث وعشرون قالت وكذلك رب العليا. اخبرنا عن طلاب فقال اتذهب بيت قال انسان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن عن النافلة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المخابرات ايها المحافظة وعن حتى حتى حتى يأتوا صلاة. يبدو حتى يبدو حدثنا عن قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال الله موسى فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اصحابنا يا بين الله وبين لهم. كيف؟ بيب التمر بالتمر او السمر بالسمر تقول التمر بالتمر احسن. يعني ما تجعل ها امر بالدكان كيف؟ امر بالتمر عندك نسخة؟ نعم نعم. انت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا قبل اراد فان الله. وش عندك؟ ما عندك خلاف فيها؟ النسخ؟ ها؟ كلها الثمر بالتمر. يعني اللي هو التمر. نعم. هم قال وفي الله وقالوا والنسخة هذي اللي موجود في الهوامش هذي مختصرة من من نسخة اليوناني. والحقيقة بحاجة الى الى النسخة الاصلية من نسخة اليوناني لانها توضح كثير من مما اختصر من خلاف روايات البخاري اختلاف الروايات زيادة او بنقص او في الضبط الاختلاف كثير. وبعض الروايات تكون احسن من بعض وابلغ او اسوأ المعنى واسلم. نعم. انتهى. الحمد لله وبعد. هذا الباب هو اخر ابواب كتاب السقيا ما ساق فيه سواء من عنوان الباب او من الاحاديث قد مرت سواء في هذا الباب او في كتاب البيوع. والمعنى ظاهر فيما اراده المصنف البخاري رحمه الله او قيام ثمرة قيام اشجاره. ومنع المسلم من ان يصل الى ملكه من خلال ممر في ملك غيره هذا منع له فيما يستحق الشريعة جاءت ببذل ما هو دون ذلك حتى الماعون فكيف بما لا يتوصل اليه الا بالمرور في ملك الغير. ومعلوم ان البساتين والنخيل والحيطان. هذه بعضها يكون خلف بعض. ما يكون لها طريق. فاما ان يكون الطريق بينها على ذلك يكون بين هذا الملك وهذا الملك طريق لدخول اه البهائم دخول الراحلة او دخول البقر بحرف او دخول الغنم او الان دخول السيارات وما اشبه ذلك. واذا لم يحصل الا بطريقة ايضا للمشاهد في داخل ملك الغيب وليس ثم الا هو فانه لا بد من بذل ذلك لانه يقطع على الاخير الوصول الى ملكي. وهذا كله من جنس ما مر معنا في احاديث السقيا وان اذا كان انا اقرب الى السقيا من الوادي او من النهر او من العين او نحو ذلك انه اذا شرب فيعطي من من خلفه اسقي ثم ارسل فان هذا هو المتعين. كذلك المرور. الاحاديث التي ذكر في كلها راجعة الى اه كتاب البيوع مرت معنا سواء الكلام عن المخابرة والمحاقلة او اه او الكلام عن العرايا الى اخره لكن هو اراد البخاري بذلك انه لوجود هذه الاشياء يحتاج معها ما دام ان الشرع اقر المخالف باقر العرية واقر انك تشتري الملك والثمرة لتكون لفلان واقر هذه سائل فهذا اقرار ايضا للوسيلة للوصول اليه والعناية بالملك المتأخر. هذا ما يظهر لي في هذا المقام يعني في سبب الايراد والواجب على المسلمين في هذه المسائل ان يكون بينهم تصالح وعدم كشاح والواجب التعاون وبذل ما لا على المرء فيه من ظرر. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وهي كراء الارض لان الارض لا ظرر على الانسان في بذلها. وهذا نهي جاء اولا ومر معنا لا سابقا والنص صحيح جواز كراء الارض لكن لماذا نهى او التهليل في النهي؟ لان الارض ينبغي ان يبذلها ابذلها لمن يزرع يبذلها لمن يستفيد منها. لانها لا تنتهي اه عينها ولا تنفذ فهي باقية. فاستثمار المسلم لها اولى من من تركها. فاذا كان هذا النهي في ترك الارض فكيف بممر في ملك الانسان ينتفع منه من خلفه لا شك ان هذا المنع من ان يمر في في ملك غيره ليصل الى ملكه ولا سبيل له الا هذا الطريق انه من باب اولى ان ينهى عن ذلك. في البخاري يلحظ عدة معاني ويربط بين الاحاديث كما مر معك في فيما سبق نعم والله اعلم ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم قال كيف تراه تبيعني؟ قلت فبعته اياه فلما قدمت المدينة وتوفوا اليه من البعير فاعطاني كما مات قال ابراهيم قال تذاكرنا قال تذاكرنا فقال عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ربي ادم الى اجلعا من حديد كتاب الاستقرار مقصود بالاستقرار هو طلب القرض والقرض قد يكون جائزا وقد يكون مستحبا يعني في حق المقترض وقد يكون واجبا ان يقترض. اما الجواز فظاهر فان الاحاديث فيها الدلالة على جواز ذلك. وقد يكون مستحبا ان اذا كان ما يقوم به من اداء للحقوق التي عليه سيكون معه لو اخر تفريط منه او مضايقة مثل الحقوق الزوجية واشباه ذلك فانه ان يصبر خير له. لكنه ان كان فيه عليه مضرة فاستقراظه لاداء الحقوق يعني التي عليه في النفقة على اهله ونحو ذلك. هذا قد يكون مستحبا في حقه يعني في بعض الاحوال استقرار ايضا يعني طلب القرض قد يكون واجبا في بعض الحالات التي يكون معها دفع المفسدة الاعظم التي قد تناله مما في بدنه مثل امراض شديدة معها هلكته او في ابنائه او يكون في الدفع عن نفسه او ماله او نحو ذلك ولا يكون ذلك الا بالاقتراب. فهذا راجع الى ما يتحصل ما يحصل بلا اقتراض من المصلحة التي رعاها الشرع. والاصل فيه الجواز ليس الاصل فيه الاستحباب وليس الاصل فيه الاصل فيه من جهة المقترض الجواز انه يجوز له ان يقترب. لكن ان يضم الى ذلك ان ينوي اداء هذه الحقوق. واما اذا كان ليس عنده ليس في ظنه ما يفي به. ويتوسع في الاقتراب ويقترض. ليتوسع هو وليس عنده ما يفي به الحقوق فهذا يكون في حقه مكروها او قد يكون في حقه غير جائت اذا كان ليس في ذهنه او ليس امامه ما يسدد به. وهذا ما توسع فيه كثير من الناس بباب الاقتراب وتوسعوا في الاقتراب حتى اصبحوا شبه اسارى لمن اقرظهم من جهة انهم لم يستطيعوا الوفاء وليس امامهم وفاء في هذه الحالة الصبر خير وابقى ان يصبر خير له من ان يقترض وهو ليس امامه طريقة للوفاء. المقصود من ذلك ان الشريعة جاء من محاسنها انها اباحت القرض وحثت عليه على ان يقرض المسلم اخاه. قد جاء في احاديث منها ما هو حسن ومنها ما هو دون ذلك. ان القرض من المسلم لاخيه اذا اقرظه مرتين فكأنه تصدق به مرة. هذا رواه ابن وغيره من من اقرض اخاه المسلم مرتين فكأنما تصدق به مرة. وجاء في بعض الاحاديث ايضا ان ثواب الصدقة بعشر امثالها وثواب القرض بثمانية عشر. وقد جاء في بعضها ان هذا مكتوب على ابواب الجنة لكن فيها ضعف وهي معروفة في احاديث الفضائل. المقصود من ذلك ان الشريعة من محاسنها انها اباحت القرض والقرض في الاسم العام يراد منه ان يعطي العين النقد ليرد مثله. يعني يعطيه الف ليرد الالف يعطيه عشرة الاف ليرد عشرة الاف. واما الدين فهو اعم من القرن. فيدخل القرظ في بالدين ولا يدخل الدين في اسم القرظ وهذا على صنيع الفقهاء فانهم يجعلون الدين اعم والدين هو ما يحل في ذمة الانسان مما يجب عليه ان يؤديه. فيدخل في مثل المهر الذي لم يؤده او او المؤخر ويدخل في ثمن السلعة المؤخر ونحو ذلك يعني ثمن السلعة الذي يدخل فيه الاقساط يدخل فيه النجوم الى اخره هذي كلها تسمى ديون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في حديث جابر لما اشترى اشترى وجعل الثمن دينا عليه. فادخل البخاري الكلام على الدين في الكلام على ارض لان الدين كلام عليه اعم من الكلام على القرض. قصة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اه جابر وانه اشتراه منه اشترط عليه حملانه الى المدينة وانه رد عليه القصة المعروفة ظاهرة الدلالة فظيلة التيسير وتعجيل الثمن وتسهيل في هذا الباب لان هذا من التعاون بين المؤمنين ومن البر والاحسان. واصل القرظ هو عقد فيه ارفع وفيه احسان. ولهذا ذلك تأخير الديون تأخير الثمن هذا فيه هي ارفاق واحسان وهذا مما ينبغي للمسلمين ان يتعاهدوه. لكن المقترض او المؤخر لا يستغل هذا الذي اعطته الشريعة وهباه الله جل وعلا له لانه يتساهل. هذا هو الذي يحصل كثير من الناس تجتمع عليه ديون وهذا ثمن آآ بيت وهذا ثمن سلعة وهذا مهر مؤجل وهذا كذا حتى يغرق في مثل هذه المسائل. هذا مما ينبغي للمرء ان يحاسب نفسه عليه اباحت الاقتراب قد يكون مستحبا كما ذكرت وقد يكون ارفع من ذلك. لكن ليس مع ان يغرق الانسان نفسه في الدين انه اذا مات وعليه هذه الديون فانه على خطأ عظيم. ولهذا جاء في الحديث من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. هذا يوجب الحذر. الحديث الثاني حديث عائشة ذكر فيه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. الطعام في الاصل كما هو من الاصناف الربوية احد الاصناف الربوية الطعام لان الطعام يكون من البر او من الشعير والبر والشعير هذا من الاصناف الربوية والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام ولم يؤد ثمنه اجل الثمن مع انه صنف ربوي فهل هذا خلاف القاعدة؟ هو ان الربوي لا يباع الا حاضرا ولا اجل يعني ما يكون نسيح تبيع ربوي بربوي نسيئة. العلماء قالوا ان الربوي كما هو معلوم لا يجوز بيعه بربو اخر نسيئة. الا ان يكون احد العوظين نقدا الا ان يكون احد العوظين نقدا. يعني اذا كان نقد والاخر مثمن مثل تشتري بقروش اه طعام تشتري بها اشياء. هذه يجوز التأخير فيها. قال بعضهم الا ان يكون احد العوظين نقدا والاخر طعاما لاجل هذا الحديث وهذا منهم لاجل هذا الحديث الذي سمعت بان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما الى اجل ما سلم. يعني نسيها لكن ما سلم ومن حيث التقعيد لانه لو قيل بالتسليم يعني لو قيل ان لابد ان يكون ثمن الطعام حالا لانسد باب السلام لان السلم هو عكسها السلم في التأخير وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين فلو قيل في هذا في الربا واياك انه ولابد ان تسلم والا كان ربا لصار السلم بابا منسدا. ولهذا قال العلماء انه من حيث الدليل يجوز بيع ربوي بجنسه نسيئة اذا كان احد النوعين طعاما والاخر نقدا. ومنهم من علل بالتعليل الاخر وهو انه لو سد هذا الباب لانسد باب لو سد هذا الباب لانسد باب السلم في الموزونات غالبا كما هو معروف من عبارات. الرهن الرهن في الدين هذا التوكل الرهن بعين كما هو معروف بتعريف الفقهاء الرهن توثيقة دين بعين توثقة الدين بالعين هذه سائغة كما جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم رهنه درعا من حديد مر معنا هذا فرة. نعم نختفي الحجر والتفليس يأتي تفسيرها في الاحاديث الحجر على السفيه او على المفلس في ان يتصرف في ماله. نعم. الو قال النبي صلى الله عليه وسلم شرائم اليهودية لا السلام بين ولا لا؟ يعني هو دخل يعني في الدين جزاك الله خير السلام صار في ذمته. في ذمته ثمن مؤجل. اه يعني المثمن مؤجل السلع المؤجلة. نعم. وصحيح سلم الثمن. لكن المثمن صار في ذمته. ثمرتها النخيل هذي هنا صار في ذمته نعم. المثمن في ذمة واضح؟ نعم. لما تذاكر التابعي لحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت له. نعم انه هو عكس الخلف. ولانه الرهن يعني هذا اخر الثمن. وجاء الرهن في غير السما يعني لان الرهن توثقه. توثق الدين به. وهذاك ايضا تأخير المثمن. او يصير يصير في لا مثله مو مقياس يعني مثله هذا مثله