المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الخامس والعشرون. طالبات البخاري رحمه الله تعالى باب فضل غليظ. حدثنا مسدد قال حدثنا منبه. اخي وهب ابن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل غليظ باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي الواجب يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقود مطلة وعقوبته للحبس حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابيه سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فاغلظ له فهم به اصحابه. فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا باب اذا وجد ما له عند مقدس في البيع والقرض والوديعة. فهو احق به. وقال الحسن اذا افلس وتبين قال الحسن اذا افلس وتبين لم يجز لم يجز رزقه ولا بيعه ولا شراؤه. قش هنا الحمد لله وبعد قال رحمه الله تعالى باب مطر الغني ظلم وساق فيه الحديث المشهور يعني آآ تداولا وليس الشهرة الاصطلاحية. مطل الغني ظلم. والمراد بالمطل هو المماطلة وتأخير اداء الحق من الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق. فاذا كان احد في غناة وعليه الحق فلا يجوز له ان يؤخر اداء الحق الذي عليه. سواء اكان من الديون ام كان ارضا؟ وهو يجد ما يسدد فيكون في حقه حينئذ يكون الامر في حقه حينئذ ظلما لصاحب الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان المماطلة وهي التأخير في اداء الحق وعدم ادائه حين المطالبة به او اذا حان وقته ان ذلك من الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. و الباب الثاني في معنى هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. المقصود بالواجب الغني الذي يجد ما يؤدي به الحق. ولن الواجب يعني مماطلة الواجب وعدم اداءه والتوائه في في ذلك يحل عرضه يعني لصاحب الحق. فانه يذكره بالصفة ويتناول عرظه بالصفة التي فعلها ولا يتعدى ذلك الى غيره. يعني يقول ظلمني مطلني يماطلني يتهرب عني ما يؤدي حق ما يؤدي حقي ونحو ذلك من من الالفاظ التي فيها بعظ النيل من العرض. قال عليه الصلاة والسلام يحل عرظه وهل احلال العرض هنا عند القاضي او يحل عرضه عند القاضي وعند غيره. ظاهر كلام اهل العلم ان لا للعرض هنا انما هو عند القاضي فقط او عند من عليه الحق له ان يواجهه بذلك وان فيه لان لصاحب الحق مقالة وهذا يدل على ان عرض المسلم لا يباح ولا يحل في غير هذه الصور التي جاءت في الاستثناء والاصل ان العرض حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ان دماءكم اموالكم واعراضكم عليكم حرام. عرض المسلم على المسلم حرام. وهذا العرض قد يكون في امورا ترجع الى السلوك الاخلاقي وقد ترجع الى اموره في العبادات وفي سلوكه الديني وقد الى المعاملات فيما بينه وبين غيره. فالغيبة هذا نيل من العرظ والقدح في المسلم نيل من العرض ايضا بالافعال والنيل من هذا وذكر المسلم بما يكره هذا نيل من العرظ وما اكثر اليوم من قد ينتهك عرض اخوانه من المؤمنين وخاصة اذا كانوا من اهل الشارة الذين في الحفاظ على اعراضهم حفاظا على مصالح كثيرة للاسلام والمسلمين من اهل العلم ومن ولاة الامر ونحو ذلك مما لا يجوز معه ان يتعدى المسلم ما اذن له شرعا. قال عليه الصلاة والسلام هنا لي الواجب يحل عرضه. يعني الذي يبين به مظلمته وعقوبته العقوبة ممن يملك العقوبة وهو ولي الامر او من ينيبه من القضاة او هما الامير في البلد ونحو ذلك. هو الذي يعاقب الظالم او يعاقب الغني المماطل ونحو ذلك حتى يؤدي الحق. وليس العقوبة متروكة لكل احد هذا يعاقب هذا هذا يعاقب هذا لان العقوبة انما يملكها ولي الامر او من فوض اليه العقوبة. هذا مختصر الكلام على الحديثين. نعم شاب اذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به وقال الحسن اذا اكفس وتبين لم يجد عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد ابن المسيب قضاء عثمان من مضى من حقه قبل ان يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زبير قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال ابو بكر محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام وانه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلته فهو احق به من غيره باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه. ولم يرى ذلك مطلا وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في ابي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائطي فابوا. فلم يعطه من حائط ولم لهم. قال سأغضب عليك. قال سأغدو عليك غدا فغدا علينا حين اصبح فدعا في ثمرها بالبركة قوله في الباب باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والارض والوديعة فهو احق به المفلس هو الذي عليه الحقوق وليس عنده ما يفي بتلك الحقوق وهذا المفلس ممن عامله قد يكون عمله بقرض يعني هذا المفلس اقترض من احد او اشترى فصار عليه دين لاحد او كانت عنده وديعة او اشياء بعينها هذه احوال ثلاثة ذكرها البخاري رحمه الله في في الباب الحالة الاولى انه اذا كان عليه ديون او قروض وافلس. فهنا يدخل اصحاب الحقوق الديون والقروب يدخلون بالسهام يعني اه كما يعبر العلماء يكون احدهم اسوة الغرماء في ذلك يعني ان هذا يأخذ نصيبه مما يجد من عند المفلس يعني يتحاصون في ذلك. واحد مثلا اه عنده اه افلس وعليه مئة الف ريال لكن ما وجد عنده الا عشرين الف وهم خمسة الذين يطالبونه مثلا بحقوق آآ متساوية فكل واحد يأخذ الخمس من الموجوب. اذا كانت الحقوق متفاوتة كل واحد يأخذ بقدر حصته من الموجود. ثم يطالب بغير الموجود واو ينظر الحاكم في امره الحالة الثانية ان يكون قد اعطى بعض الناس وحرمه وبعض الناس. فهل يرجع القاضي يرجع الامر الاول يعني مثلا هذا المفلس ادى بعض الدين ثم افلس ادى الواحد والبقية لم يعد له. فهل يرجع القاضي هذا الذي ادى ويجعل الجميع اسوة الغرماء في ذلك؟ هنا الذي اشار اليه هنا انه اذا ادى لاحد فيأخذ نصيبه ولا يكون اسوة الغرماء في من اه ادي الحق له واخذ نصيبه او اخذ حقه وذهب. لكن اذا افلس وهم وهم مشتركون يعني في حقوق فهنا ينظر فيما عنده من المال يقسم عليهم كما ذكرنا سالفة. الحالة الثالثة ان يكون عنده اشياء عينية وصاحبها يعرف مثلا سيارة معينة باع سيارة ولا سددها وافلس يأخذ هذه السيارة. اه عنده وديعة بهذا المفلس ودائع او شيء من ذلك يعني او ما حكمه حكم الوديعة؟ فانه يأخذها اذا عرف ما له فانه يأخذ ما له عند المفلس ولا يكون هذا المال بين الجميع يعني بين جميع الغرماء او جميع الديانة او جميع اه اصحاب الحقوق لان هذا مال معين لصاحبه. فهو احق به. كما قال عليه الصلاة والسلام هنا من وجد ماله عند فهو احق به. وقوله من وجد ما له يعم ما اذا كانت وديعة او كانت مبيعة آآ او ما كان قرضا. فيشمل هذه الحالات كما فهمها بخاري رحمه الله هنا مسألة مشابهة يعني في الصورة لهذه وان اختلفت في الحال وهي ما يسميه الفقهاء مسألة الظفر هي ليست في حال المفلس في حال من اخذ مال غيره تعديا وعصب مال غيره. وهذا يطالبه فلا يعطيه حقه. مثلا اخذ بعير غصبا او اخذ كتب غصبا او اخذ سيارة غصبا او نحو ذلك هذا يطالبه فلا يعطيه حقه. ثم هذا ظفر بهذا المال فهل له ان يأخذه؟ هذه المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة الظهر. فهل له ان يأخذ هذا المال دون حكم حاكم؟ لانه ما له يعرفه وقد ظفر بماله وهو صاحب الحق به وهل يكون في معنى قوله عليه الصلاة والسلام او هو اولى من وجد ما له عند مفلس فهو احق به اهل العلم اختلفوا في مسألة الظفر الى ثلاثة اقوال معروفة اصحها انه له الاخذ اذا كان له بينات اذا اقيمت عليه دعوة او طولب فانه يقوم بحجته اما اذا لم يكن له بينة فلا بد ان يأخذها عشان يبينة ظاهرة يعرفها فلا بد ان تؤخذ من طريق القاضي بما هو يعني بما يجري عند القضاة من تثبيت الاحكام والقول الثاني انه لا ان يأخذها مطلقا. والثالث المنع مطلقا. يعني الجواز مطلقا والمنع مطلقا الا يعني عند القاضي ثالث التفصيل او يعني الوسط التفصيل ما بين اذا كان عنده بينة يمكنه ان يقيمها حجة له فيما لو آآ دعي عليه او طوله واذا ما لم يكن له بين قوله عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند مفلس فهو احق به اذا كان عنده غاصب في مسألة الظفر فهو اولى المعنى من المفلس ان وجد ما له عند مفلس اذا كان المفلس وهو ربما يكون معذورا لافلاسه. هو احق يعني صاحب المال حق به فكيف اذا كان عند غاصب او عند متعد او ما اشبه ذلك نعم عفا الله عنك سيارتي لا اللي مضى ما له يرجع اللي مظى انتهى يعني قبل قبل افلاسه. اللي ما ظنته. ما يرجع في الماضي وانما الكلام اذا افلس فانه ينظر في ما عنده بالنسبة اذا عطاه بعض اي نعم اذا كان اعطاه بعض قيمة المبيع فانها ما له حق يأخذ المبيع كاملا الا اذا ارجع ارجع ما اعطاه وهذي تحتاج الى الى صلح له من يتنازل عن بعظ الحق ويعطيه او ينتظر فيها حكم القوم مسألة الظفر تشمل اذا كانت بقيمة او تزوير او اشباهها او اذا كان مالا معينا يعني لا احد مسألة الظفر شيء معين نقدي ليس ليس نقدا المال آآ من ظفر بماله المال لهم مبيع ولا ثوب ولا بشت ولا كتب ولا اشياء اشياء علمية معروفة يعرف ان هذا لي ثم مسألة النقود لا مسألة النقود تختلف مثل هذا يا شيخ؟ لانه التأويل فيها والخلاف بالمال العيني في المال النقدي كثير. مثل هذا الحديث يا شيخ وهذا الحديث يشمل الكلام اي حاجة من وجد امانة يشمل هالكلام اللي شفته الاوراق النقدية وجد ماله بعينه عنده الاوراق النقدية لو وجد نفس النقد اللي اعطاه. لا عند المفلس. نعم. مفلس اذا وجد يعني مثلا اقربه اه اقربها مثلا الف ريال معروفة في صرتها او في نعم؟ ويعرفها بسلسلة الارقام مثلا او يعرفها بسلسلة الارقام ونحو ذلك هذا هو احق يدخل في الحديث باب من باع مال المفلس او المعتم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن جرير. قال حدثنا حسين المعلم. قال تحدثنا عطاء بن ابي رباح عن جاء بابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اعتق رجل غلاما له عن دبر فقال صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله فاخذ ثمنه فدفعه اليه باب اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيت. قال ابن عمر قال ابن عمر في القرض الى اجل لا بأس به وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط فقال عطاء معمرو ابن دينار هو الى اجله في القرف فقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه فدفعها اليه الى اجل مسمى الحديث قوله باب من باع مال المفلس او المعدن فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه كما ذكرت لك ان المفلس المال الذي عنده سواء اكان نقدا ام كان عينا هذا يقسم بين الغرماء يباع تباع الاعيان ويقسم ما وجد من يعني من نقد الى حان ويقسم بين الغرماء بحسب حصصه ولكن يبقى له يبقى للمفلس ما هو من الضروريات مثل المسكن ومثل السيارة الضرورية ما ينفق على نفسه من المال الذي عنده يبقيه القاضي له بحسب حاله. يعني بحسب حاله الذي اه بين اقرانه ومن يماثله. بعض الناس يختلف في ما يبقى تختلفي بحسب اختلاف الشخص و حاله في الجملة كان يعطيه ما يكفي للانفاق على نفسه وذريته ومن يعول الباب الذي بعده قال بابه اذا اقربه الى اجل مسمى او اجله في البيع. التأجيل في البيع يجعل لدينا واذا اقربه الى اجل مسمى يعني قال هذا قرض الى سنة هذا قرض الى سنتين وهنا ذكر خلاف او كلام السلف قال قال ابن عمر في القرظ الى اجل لا بأس به ومسألة القرض والدين والفرق بينهما من جهة الاجل اظني ذكرته لكم قبل ذلك وهو ان في الدين انه يؤجل يعني يقول انا ابيعك هذي وتعطيني قيمتها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة والقرض تقول اقرظته يقول انا بحاجة الى قرض فيقرضه الف ريال الفين اكثر اقل فهل يتأجل الدين والقرض؟ نعم او يتأجل الدين دون القرض او لا يتأجلان العلماء لهم في ذلك عدة اقوال واوضح الاقوال في ذلك قولان الاول ان القرض والدين يتعجلان كما ذكر هنا عن البخاري في الباب وذكر كلام ابن عمر القرض الى اجل لا بأس به. يعني يعجله فيلتزم بالعجل. انا اقربك الى سنة فاذا تأجل القرض فانه يتأجل ولا يحل له ان يطالبه به قبل وقته. يعني مثلا اطرظه اليوم جاء بعد الى شهر جاء بعد اسبوع قال رد للي اقرب قال محل له ان يقول لم يحل الاجل على هذا القول وهذا القول هو اصح الاقوال في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلال. وهذا الشرط في التأجيل هذا فيه رفق في المقترض واصل القرض عقد ارفاق والتأجيل ايضا هو من باب الرفق في الديون لذلك صحيح ان الجميع اذا اجل فاجل ولا يحل له ان يطالب بشيء قبل اجله والقول الثاني لديه القول عدد من الفقهاء منهم اصحاب الامام احمد رحمه الله انهم يقولون الدين يتأجل واما القرض فله ان يطالبه به يعني انه حاد القرض حاد له ان يطالبه به في اي وقت. يعني الان اقربه بعد ساعة يقول عطني اللي اقرضتك. فله ان يقاويه اه عندهم وان يأخذ منه ولو بعد يوم او يومين آآ ولو عندهم انه اذا تأجل لم يتأجل. لان القرض حامل. خلاف الديون. وهذه مسألة ينبني عليها الخلاف في مسألة الحج. هل الذي عليه اه حقوق عليه دين او قرض؟ هل يحج؟ ام لا يحج فالذي آآ يقول بالتأجيل يعني انه اذا تأجل فانه يؤجل فيقول انما يمنع الحج من الديون انما يمنع الحج الديون الحالة او قروض الحالة. اما المؤجلة فانها لا تمنع لانها منوطة بوقتها وخاصة اذا كان عند المقترض او من عليه دين عنده وظيفة او عنده مال يرجوه او عنده صنعة يحقق بها ما سيأتي. اما عند فقهاء الحنابلة ونحوهم فان ما كان حالا فانه لا بد من سداده القرض هذا حال. ولا يتعجل عندهم لا بد يسدد قبل لانها حقوق الناس مبنية على المشاحة فينتهي من حقوق الناس ثم بعد ذلك يحج. فيلزم يلزمونه ان تدفع حتى يحج فيعتبرون ذلك ليس يعني غير مستطيل لان الاستطاعة استطاعة مالية وبدنية كما هو معروف. والاستطاعة المالية ان يكون اه متخلصا من حقوق الخلق ونحوه قول التابعين وقال عطاء وعمرو بن دينار هو الى اجله في القرظ. وذكر حديث ابي هريرة الذي في انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه فدفعه اليه لاجل مسمى والشاهد لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه في وفائه بالاجل فدل على اعتبار الاجل فيه السلف نكتفي بهذا او يرد بدله لم لا يتأثر؟ لان هو معناه قرظ قرظ ترد البدن ترد فهو يجب عليه ان يعطيه اذا طلب يعني حين المطالبة ما هو البيع فيه معنى التأجيل له اثر في الثمن جايبين له اثر في عدة اعتبارات في البيت او في المهر او في نحو ذلك. اما قرض هو ارفاق انفاق ويقول انا والله احتجت قال انا ما عندي انا صرفت قال روح اقترض اقترض ما يلزم به الحزام النفسي. نعم. ما يلزم بالتزامه النفسي. كيف يعني؟ بوقته اشترط على نفسك من هو؟ اشترط على نفسك. يعني المقرض؟ المقرظ. لا عند عند الحنابلة لا لو اجله لم يتعجل. في غير في غير القرن ولكن القول الثاني آآ ظاهر اللي هو الصحيح؟ نعم حنا نقول الصحيح انه لا بأس كله اي شيء يتأجل المسلمون على شروطهم اذا اجل حقا له ها فانه يتعجل لان الحق له اي هج له يلتزم. ثم ذاك عليه مشقة. احنا تسلفني هالحين وصرفت عقب يومين ما صار الانفاق صار هذا تعب ومشقة هذي. يجي بعد يومين تقول عطني فوت. عطني انت مأجلني سنة. خلاص تطالبني بعد سنة نعم