المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السادس والعشرون. البخاري رحمه الله تعالى باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال مغيرة عن عامل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال وفيه عبدالله وترك عيالا ودينا فطرت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا من ذيله فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفات به عليهم فابوا. فقال صنف تمرة كل شيء من على حدته عرق بن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدى ثم احضرهم حتى اتيك ففعلتهم وجاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكان لكل رجل وكان لكل وكان لكل رجل وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر فما هو وبقيت تمر كما هو كانه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فازحف الجمل فتخلف علي فوخذه النبي صلى الله عليه آله وسلم من خلفه قال بعنيه قال بعنيه ولك ظهره الى المدينة فلما اذننا استأذنت قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعمر قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا ام ثيبا قلت ثيبا اصيب عبدالله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قالت ثم قالت اهلك فقد اخبرت خالي ببيع ببيع الجمل فلا منيب. فاخبرته بي يا الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم واهديه اياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عدوت اليه بالجمل فاعطانه ثمن الجمل والجمل وسهمه مع القوم. باب ما ينهى عن اضاعة المال. الباب السابق قوله باب الشفاعة في الدين يعني ان الشافع في طرح الدين او في ابراء المدين من الدين ان هذا سنة ومستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع في الديون وكان يقول اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة في سنة ومستحب اذا تحقق العبد اذا تحقق الشافع ان الدين صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شفع ولم يقبلوا شفاعة دعا لجابر بن بركة فيما في بستانه او في حائطه فصار يكيل لهم من التمر ما وفى بالدين وزيادة. وهذا من بركاته عليه الصلاة والسلام. بدعائه وبنصرته لصحابته صلى الله عليه وسلم. مشتمل الحديث على عدة قصص جمعت في مكان واحد منها تزوج المرأة الثيب لغرض اصلاح ريال او عيال ابيه او نحو ذلك. وان النكاح لا يكون المقصود منه دائما المتعة والتلذذ بل فيه معاني كثيرة ترعاها الشريعة ويرعاها ذوو المكارم والمروءة وفيه ذكر قصة جمل جابر هذه مرت معنا في البيوع المقصود ان هذه عدة احاديث فيها فوائد متنوعة ستأتي وبعضها وبعضها مرة في بابواب. نعم باب ما ينهى عن اضاعة المال. وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد. ولا يصلح عمل المفسدين وقال في قوله يا صلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء وقال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اني اخضع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي انور مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع واهات وكره قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. باب العبد راع في مال سيده. اضاعة المال وصرف المال في غير وجهه قد يخون تبذيرا وقد يكون اسرافا. فاذا كان في الجهة المحرمة فان هذا من الفساد. لهذا استدل له البخاري بقوله جل وعلا والله لا يحب والفساد لان من الفساد ان يصرف المال فيما حرم الله جل وعلا لانه فساد للنفس وفساد للغير. ونشر للشر. وتشجيع عليه وفيه ارضاء للشيطان لان التبذير يحبه الشيطان والله جل وعلا لا يحب الفساد وفي القرآن فيه تحريم تبذير وفيه تحريم للاسراف وكل منهما فيه اضاعة للمال. لكن تختلف الدرجات بحسب الوصف. قال جل وعلا ولا ابذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. فنهى عن التبذير. ثم وصف المبذرين بانهم اخوان الشياطين. وان الشياطين او ان وان الشيطان كان لله جل وعلا كفورا لا يشكر نعمه. حقيقة التبذير هو ان ينفق المال مع عدم تحري الوجه الشرعي. يعني في اي مكان وفي اي وضع هواه الانسان. فاذا كان المرء اذا هوي شيئا انفق المال فيه بدون ان يعلم هل هذا حلال او حرام؟ ولا يهمه هل هو حلال ام حرام وانما لاجله فهذا مبذر واخذ التبذير من وصف من يحمل البذور ليلقيها في على الارض لتنبت بذور القمح والشعير ونحوها فانه يأخذها في يده ويلقيها اه وينثرها يمينا وشمالا دون ان يتحرى مواقع معين وهكذا الذي ينفق المال في كل ما يشتهي فانه لا يتحرى مواقعه فهذا من اخوان الشياطين وهو من اضاعة المال كما وصف الله جل وعلا واما الاسراف فهو مجاوزة الحد فيما اذن فيه في باب انفاق المال مثلا من جاوز الحد المأذون به في انفاق المال فهو مسلم التبذير يدخل غالبا في المحرمات لهذا قال العلماء من انفق درهما في حرام فهو مبذر. واما الاسراف فيكون الزيادة فيما ابيح اصله اباح الله جل وعلا اللباس فاذا زاد عن الحد فيه فقد اسرف وهذا من في الماء وهذا الحد الذي اذن فيه يشمل الحد الشرعي بالا يأتي المحرم فيه ويشمل ايضا ما لا يكون فيه شهرة مثلا في هذا الباب كذلك في الطعام كذلك في فكل ما زاد المرء فيه عما اذن فيه شرعا فانه يكون مسرفا. في اي نفقة انفقها؟ والله جل جلاله لا يحب المسرفين الاسراف اقل شأنا او اقل نهيا وحكما من من التبذير تبذير اشد في وصفه وفي حكمه وحاله ومآله. والاسراف اقل شأنا او اقل نهيا وحكما من من التبذير. التبذير اشد في وصفه وفي حكمه وحاله ومآله ووصف الله اهل الايمان بانهم اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هنا ساق عدة احاديث رحمه الله ومنها اه حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا كان يخدع في البيوع فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة ولا غش وهذا كالعهد يكون بينه وبين من يبايعه وهذا يدل على ان البيع يدخل فيه فساد كسب المال ويدخل فيه التعدي على اموال الناس بالخداع وبالغش ونحو ذلك وهذا يدخل في كسب المال المحرم اما الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم عليكم واد البنات وعقوق الوالدين ومنع او ومنع وحات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ففيه فوائد الاول قوله كره لكم اللي هو موطن الشاهد هنا كره لكم الكراهة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تشتمل على كراهة التحريم وعلى كراهة تنزيه هناك مكروه يطلق عليه كره ومكروه وهو محرم وهناك مكروه كالكراهة التنزيه يعني على حسب الاصطلاح المتأخر فمن الاول وهو كراهة التحريم قوله جل وعلا في سورة الاسراء لما ذكر المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروها يعني يعني محرمة وفي القراءة الاخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. يعني سيئة يعني محرم هو الذي يوصف بان بانه سيئة من الكراهة كراهة التنزيه قوله عليه الصلاة او قول الصحابي كان يكره النوم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء والسهر والحديث بعدها. نعم. والحديث بعدها وهذا المقصود كراهة التنزيه كما قال اهل العلم هنا في قوله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. هل هي كراهة التنزيه؟ او كراهة التحريم هذه فيها تفصيل فمنها ما يكون كراهة تنزيه ومنها ما يكون كراهة تحريم. كره لكم قيل قال قيل وقال يمكن ان يكون مكروها كراهة تنزيه ويمكن ان يكون مكروها كراهة تحريم. فاذا كان على سبيل النميمة والغيبة والقدح في الناس آآ ايقاع الضغينة بين عباد الله المؤمنين فهذا يكون محرم. واذا كان من جهة كثرة نقل الاخبار وما يحصل وقفة بين الناس من اقوال واراء ونحو ذلك هذا مكروه تراه التنزيه لانه يشغل القلب عما يصلحه وهذا واقع في ان الذين تساهلوا في كثرة سماع القيل والقال وهذا ماذا عملوا هذا فعل كذا وهذا قال كذا وهذا من اخبار الناس المعتادة فان القلب لا يكون انسه بذكر الله جل وعلا كثيرا. وقوله كره لكم قيل وقال هذا يدل على كثرة تناول المسألة. كثرة تداول القول وقول هذا وقول هذا وكثرة السؤال ايضا قد يكون مكروها كراهة تنزيه وقد يكون مكروها كراهة تحرير بحسب الحال واضاعة المال هذا كراهته كراهة تحريم. لان المال يجب المحافظة عليه. لان به قوام الانسان ولا يجوز تبذير والاسراف فيه. فاضاعة المال بالتبذير او بالاسراف هذا مكروه كراهة تحريم نعم اما العلماء الذين في الزمن الاول بما قرب من عهد النبوة وعهد الصحابة فيستعملون لفظ اكرهه وهذا مكروه في الامرين قد يكون محرما قد يكون مكروه كراهة تنزيل. مثل ما يقول الامام احمد اكرهه ويقول الشافعي اكرهه يحتمل كراهة تنزيل كراهة تحريم. لهذا اصحابهما بان يقولوا وقوله آآ وقول الامام آآ اكره هذا يعني كراهة التحريم واما احف شأن الكتب التي الفت بعد شيوع اصطلاح اهل اصول الفقه بعد القرن الرابع الهجري هذا غالب الشأن الغالب الكثير انهم آآ يستعملون الكراهة في المعنى الاصطلاحي وهو ايش تعريف الكراهة او المكروه طيب واحد قال ما فاعله ولا يعاقب كذا ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله المكروه ما يثاب تاركه لكن ما عرفه اقول ليس هذا بتعريف ولا لا؟ انما هذي نتيجته نتيجة المكروه انه يثاب تاركه ولا يعاقب ولذلك يعني هذا من التقريب ليس من التعريف الذي فيه الحد وانما هو من التقريب وهذا شرع لاجل ان الجويني في الورقات اعتمد هذا اه اه الاسلوب وقد لوحظ لاحظه العلماء عليه كما هو معلوم تعريف الثاني المشهور هو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم يعني انه موصوف بثلاث صفات. اولا ان الشارع هو الذي نهى فلو نهى عنه الصحابة لا يدخل في حد الاصطلاح ولا يدخل في وصفه بانه آآ مستحب او مكروه او الى اخره لان الصحابة لا توصف اقوالهم او افعالهم بهذا الا بضمير الثاني انه اه منهي عنه باي صيغة من صيغ النهي المعروفة. ثالث ان النهي فيه لم يكن جازما ولا مؤكدة هنا النهي الجازم والمؤكد والنهي غير الجازم وغير المؤكد كيف يعرف هذا فيه بحث طويل في الاصول به تدرك آآ يدرك النهي الجازم المؤكد والنهي غير المجزوم به. وهذا قد يكون في الصيغة وقد يكون بقرينة متصلة او قرينة منفصلة وطيب لو بحثتوا فانه اه من الامور الحسنة نعم. من البحوث المهمة اه جدا لطالب العلم بحث الصواريخ صوارف النهي من التحريم الى الى الكراهة او صوارف النهي من الجزم الى قائل الجزم ما هي هذه الخوارف هذي من من المسائل المهمة لطالب العلم لانه يقرأ في الاحاديث او في بعض الايات نهي لكن هل النهي للتحريم ولا للكراهة هل النهي للجزم؟ فيكون محرما او يكون النهي لغير الجزم فيكون مكروها كره التنبيه هذا من البحوث المهمة نبهتكم في في بعض المواطن على بعض تلك الصوارف الكثيرة. نعم اهو المقصود الاثنين لكن الام اعلى حقا عقوق الوالدين هو المقصود هنا لكن الام اكثر حقا كما هو معلوم فلها ثلاثة حقوق في الوصل والبر والاحسان وللاب حق واحد. وقوله هنا ان الله حرم عليكم العقوق وأد البنات وعقوق الامهات او عقوق الامهات ووأد البنات ومنعوها هذا يشمل عقوق الوالدين نعم هذا بحسب الحال يعني احيانا اه قد يجتهد هو في تعبير لم يقف عليه فهذا احسن يستعمل فيه الاصطلاح اما اذا كان اللفظ قد استعمله العلماء من قبل ويقصدون بكراهة التحريم او كره التنزيل فانه يستحمل ما استعملوه وهذا بحسب الحال والشيوع و يعني مثلا قد تقول هذا بدعة مكروهة مم تقول هذه بدعة مكروهة لان من اهل العلم من قال هي بدعة مكروهة لكن ليس معنى ذلك ان هناك بدعة محرمة وبدعة آآ يعني غير مقبول لكن لانه استعملوه مثل ما يستعمله ابن تيمية في مواطن يقول هذا بدعة مكروهة ويقصد بها بدعة محرمة وقد يكون كفر او شرك وانما لانها استعملت كذا او لان الكراهة فيها تراها قلبية او تكره النفوس المؤمنة واحيانا لا تكون المسألة جديدة اه او يكون من المسائل اللي فيها خلاف بين اهل العلم. هذا يستعمل فيها لفظ الكراهة الاصطلاحي والاقرب وفي صنيع اهل العلم في القرون المتوسطة والمتأخرة هذا انهم يستعملون الالفاظ الاصطلاحية لان الناس خاصة في الفتوى الناس لا يفهمون الا المعنى الاصطلاحي اما في التأليف قد يدرج مدرج الاولين فيستعمل بعض الالفاظ التي تدل على هذا وبعض الالفاظ التي تدل نعم كيف لأ ما هذا بس من باب الشرع. وهذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ابوك وفي رواية اخرى قال يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ثم اباك ثم ادناك فادناك. فالبر والاحسان والصلة الام في حقها متأكد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها آآ يعني الحق مؤكدا ثلاث مرات يعني بر امك ثم بر امك ثم بر امك ما في شك ان الحق المؤكد ثلاث مرات انه اعلى منزلة من الحق الذي لم يؤكد ثلاث مرات. الواقع يدل على ان الام الوفاء لها اعظم من الوفاء للعبد لان الام تعبها مع الابن يعني المقصود الغالب اما الحالات الشاذة لا حكم لها. الام تعبها مع الابن وانها سبب اه في وجوده لهذه الحياة حيث حملت به وغذته من بدنها واعطته من صحتها واحسانها للابن ورأفتها عليه ومحبتها له لا لغرظ وانما لغرظ اه اصلاحه ما يحسنه او يصلحه في هذه الحياة الواحد اذا نظر الى افعال الام وجد انها اكبر بكثير من احسان الاب والاب في الغالب ينفق وقليل من التوجيه والام هي التي تطعم وتربي وتوجه وتسحر تتابع هذا في الغالب غالب الاحوال الله المستعان اللي بعده فما فصلت فيه كثرة السؤال ينقسم الى قسمين من كثرة مكروه ومنه ما هو محرم اما كثرة السؤال المحرم اللي هو السؤال بالتكثر من الدنيا او كثرة السؤال عن المسائل التي لم ينزل فيها شيء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان اشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم فحرم لاجل مسألته. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان اشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لاجل مسألته. فهذا من المسائل الشرعية يعني يسأل يسأل يسأل. والله الله جل وعلا يقول لا تسألوا عن اشياء يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم فسوء. وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن لكم عفا الله عنه. والصحابة كانت اسئلتهم قليلة. لذلك كانوا يفرحون بالرجل يأتي من البوادي ليسأل اما سؤال هذا الانسان اذا حل به شيء فانه يباح له ان يسأل بقدر حاجته وفي حديث آآ قبيصة بن مخارب الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصة اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة المسألة لا تحل الا واحد يعني به حاجة ملحة يسأل يسأل في قضاء دين يسعى في وهو فقير. او مسكين لا يجد ما يكفيه. هذا يحله بقدره. لكن كثرة سؤال وكثرة الطلب هذا يدل على على قلة الايمان ولهذا جاء في السنة ايضا لا تزال المسألة باحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه نزعة لحم وهو في الصحيح نعم باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. حدثنا زمان قال اخبرنا شعيب عن الجودي قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع مسئول عن غايته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل في اهله راع ومسئول عن رعيته به بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راح. وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى واحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال كبيرا وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث حديث عظيم فيه تخويف والترهيب من المسؤوليات الرعاية رعاية ما تحت الانسان تحت يده او تحت ولايته وكل مسئول عما استرعاه الله جل وعلا والمسؤولية التي استرعى الله جل وعلا الناس عليها تختلف بهالمسؤولية العظمى مسؤولية الامام ولي الامر فيما استرعاه الله والله جل وعلا سيسأل عن الرعية؟ هل امضى فيهم ما يعلم ان فيه المصلحة لهم في دينهم ودنياهم ام لا وقد جاء في الحديث الاخر الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره ما من مسلم يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وهو غاش لهم الا لم يرح رائحة الجنة هذا يشمل كل انواع الاسترعاء الرعية العظمى او الرعاية العظمى من الامام او رعاية المرء في بيته او رعاية المال او رعاية التوجيه او الولاية صغرت وكبرت لان هذي راعية ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر هذه الامثلة فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لان ما ينفك اي انسان من ان يكون راعيا قلت هذه الرعاية ام كثرت حتى الرجل اللي ما تزوج يكون في مال ابيه اما يرعى غنم او يكون في متجره او يكون آآ يعني حتى لو لم يكن عنده اهل تكون عنده ولاية يكون عنده نوع يعني ولاية على بعض مال ابيه. ولهذا ذكر هنا الزيادة قال اظنه قال والرجل راع في ما لي ابيه ومسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والحديث هنا اورده في هذا الموضع لان العبد آآ راع في مال سيده ومسئول عن رعيته هذا من المسائل المهمة اه في ان من استرعي في او على مال او في محل في تجارة او امانة او حراسة او نحو ذلك فانه مسئول عن هذه الرعية وواجب عليه ان يؤدي الامانة كما يحب الله جل وعلا ويرضى لانه سيسأل عن هذا الاسترعاء. واصله ان الشريعة جاءت بالمحافظة على العهود. قال جل قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العهد قد يكون عهدا لفظيا وقد يكون عهدا عرفيا. العهد اللفظي يقول عاهدني انك تمسك هذا الشيء ولا تغش فيه وان تفعل فيه كذا وكذا وكذا ويكون هناك عهد عرف بانه اذا اعطاه شيء ليكون امينا عليه محل او متجر او شيء معين سيارة تكون في بيده يعمل عليها او نحو ذلك فقد استرقي هذه الامانة. فهناك عهد عرفي معروف انه اعطاه ليؤدي الامانة فيها والله جل وعلا امر كما هو معلوم بالوفاء بالعهد وباداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وهذي كلها من انواع الرعاية لذلك المرء راع في مال سيده ومسئول عن رعيته. ولابد لابد ان يكون مسئولا. يعني سيقع السؤال فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. وهذا سؤال عام في حق والرسل واحق اتباع الرسل في الجف الاجمال او في التفصيل اذا فالواجب على العبد المؤمن ان ينظر الى حاله في هذه الرعاية والى السؤال ولا يعني ذلك ان يشدد تشديد لا يعني انه راع ان يسدد. لانه قد يصلح قد يصلح الامر بالتيسير وقد يصلح الامر بالحزم وكل شيء في موقعه حسن وهكذا في اه اذا كان في محل في تجارة او نحو ذلك يبيع ويشتري قد يكون تيسيره من رعاية يأتي مالك سيده وقد يكون حزمه من رعاية مالخيف لان ما يريده سيده يكون مفهوما بالامر الضمني يعني بالتوجيه العام اه مثلا واحد يبيع في مكان ابيه مثلا في محل ابيه او يبيع في معرض ابيها ونحو ذلك اللي يسميها الناس مثلا الصلاحيات يعني عنده صلاحية ما عندي صلاحية وعندي يعلم يعلم المضمون هل هذا يعرف هذه السلعة كم دخلت تعرف نفس ابيه فانه قد يشدد فيمنع الخير. يمنع الرزق او يعني ما يحظى بالبيع والشراء كما ينبغي. وقد ييسر فيكون في مصلحة نبيه. كذلك المرء في في لا يعني انه راع للامانة كما ينبغي وانه يخشى السؤال ان يشدد على اولاده وان يزيد مثلا من الحفاظ على اولاده وعلى زوجته حتى يكون من الحفاظ تضييع. لهذا قال بعض العلماء من الحفاظ تضييع ومن النصح تقرير. وقد يزيد في المحافظة حتى يضيع. لان المسألة منوطة بالمصالح والمفاسد حقيقة الرعاية واداء الامانة ان يعلم ما يصلح رعيته. فاذا كان يصلح اهله تيسير في بعض المسائل يصلحهم الاصلاح الشرعي العام وما فيه بقاء الحياة الزوجية وتحقيق مقصود الشارع من جهل الزواج سكنا لهذا وهذا والتدرج في الاوامر والنواهي وما يصلح النفس هذه الاسترعاء هذا هو الذي به تصلح اه يعني التدرج وتيسير في موضعه هو الذي به تصلح كثير من الاحوال كذلك الذي ييسر دون نظر في المصالح ولا يحزن في موقع الحزم ايظا ظيع فالمسألة منوطة بتحقيق المصالح وبدرب المفاسد. وهذه يتنوع الناس فيها حسب ادراكهم للمصالح اعاننا الله واياكم على اداء الامانات والقيام في حق الرعاية بما يحبه ويرضاه. نعم. الامارة عبادة ام عادة ليست اه عبادة وليست عادة الامارة وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. ولا سراة في الى جهالهم سادوا فالامارة وسيلة من الوسائل التي يحصل بها تحقيق الخير ودرء الشر اذا اخذها من وليها بحسن نية وبعدم رغبة في الاستعلاء في الارض والفساد هذه نيته تقلب هذا العمل الى عبادة واذا اخذها من ليس اهلا لها او يريد بها نية نية الاستعلاء والوجاهة فهذه ليست خير قد قال جل وعلا تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين قال عليه الصلاة والسلام ايضا في الامارة نعم نعم المرضعة هي وبئس او بئست الفاطمة. في الحديث الاخر الصحيح ايضا انكم على الامارة وانها لخزي وندامة يوم القيامة. فالامارة ولاية ورعاية وهي وسيلة من بحسب مقصد صاحب