واوتي به في سارية وربط وجعل ربه في المسجد بغرض ما هو عن يسمع وير الصلاة ويكون في ذلك رقة لقلبه وثمامة عرض عليه الاسلام عدة مرات كما في حديث في رواية اخرى في ابن عباس رضي الله عنه قيد عكرمة لكي لا يذهب ويجيء ويتعلم القرآن والسنن وحديث ثمامة ابن هثام بانه ربط بسارية سواء المسجد اختصره البخاري هنا والشاهد منه انه ربطه المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثامن والعشرون. باب دعوى الوصي للميت حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها ان عبد ابن زمعة وسعد ابن ابي وقاص اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة فقال ساد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امة سمعه فاقبضه فانه ابني قال عبد ابن تمعة اخي وابن امة ابي ولد على فراش ابي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن دمعة هو لك يا عبد هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي يا سودة باب التوثق مما باب التوثق مما تخشى معرته وقيد ابن عباس عكرمة تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن مثال سيد سيد اهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث. قال ثمامة باب الربط والحبس في الحرم واشترانا في ابن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن مية على ان عمر ان رضي فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فليصفوها فلصفوان اربع مئة وسجن ابن الزبير بمكة الحديث الاول الذي بوب له البخاري في قوله باب دعوى الوصية للميت فيه الاختصام في ابن من يكون احق ولايته الوصاية عليه من كان في حجره او من كان عايشا عندها او من اوصي له به. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك بما رأى من الشبه فقال الولد من فراش واحتجبي منه يا سودة يعني ان الحكم في ذلك بالاختصار الشبه ويرجع فيه الى آآ حكم القافة هذا نوع يحتاج اليه قضاة يحتاج اليه نعم في الخصومات وفيما يدعى من وصية اي ان سعد قال يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن امه ان انظر ابن امتي زمع فاقبضه يعني ان يكون تحت ولاية وهذه دعوة في انه يكون وصيا عليه وانا انظر الى اخره حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم في ذلك ان يكون آآ لعبد ابن زمعة وقال الولد في فراشه المقصود من ذلك ان دعوى الوصي لذلك قد لا تقبل اذا قامت دلائل على خلافها. واما الباب الثاني حقه والا يتركه مهما كان الذي فكان عليه الحق يطالب ولا يترك ذلك. وخباب كان قينا كما ولم يمنعه ذلك من مطالبة الاشرار. سادة زمانهم وهذا ظاهر لان الحق لا فرق باب التوثق مما ممن تخشى معرته والبكوى قال وقيد ابن عباس عكرمة في تعليم او على تعليم القرآن والسنن يعني ان بعض العقوبات التي ظاهرها عقوبة هي في حقيقتها او يصوغ للولي او للقاضي او للامام ان يفعلها اذا كان هذا فيه مصلحة لمن يعاقب والتوثيق والربط والحبس تنوع العقوبة والاشد فاذا حصل منه فائدة فان القاضي يذهب الى ذلك او ان الولي الولي الامر او ولي امر الصغير او ولي امر العبد او نحو ذلك او صاحب مالك العبد بانه له ان يفعل ذلك اذا كان فيه مصلحة عرض علينا الاسلام عدة مرات فلم يقبل اليوم الاول اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسلم فلم يقبل وبالتالي اسلم من لم يقبل ثم في الثالث قال اسلم فلم يقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوه اطلق وراحى نفسه طليقا غير موثق قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما احببت ان اسلم واعرف القيد. يعني لان هذا قد يكون دليل ذلة او نحو ذلك حبة عم مسلم وهو مطلق. وتبويب البخاري في قوله باب التوثق اه ممن تخشى معرته يعني ان المصلحة وخشية الفوات او خشية النقص فقد يكون معها بالاذن بعقوبة القيد او عقوبة السجن او التوظيف قال بعدها باب الرب والحبس في الحرم الحرم خاصة الحرم المكي يأمن فيه كل احد. لان الله جل وعلا جعله كان جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس يعني امنا للناس يقومون فلا يخافون. وعدم الاعتداء فيه حتى من اوى اليه ممن صار في ذمة احد الناس فيه فانه لا يجوز عليه ولو كان حد الا بحد شرعي معروف. هل يسجن فيه؟ هل هو مخالف لاصل انه تأمل فيه كل احد طوف البخاري هنا الربط والحبس في الحرم يعني انه اذا اقتضت الخصومة او حقوق ان يحبس في الحرم عقوبة او ان يربط على للحكم او نحو ذلك متوثق من قال اشترى نافع بن عبد الحارث دارا بالسجن بمكة اه يعني وهو عمر على مكة من صفوان على ان عمر كان رضي فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اه اربعمئة وسجن ابن الزبير بمكة. واما الحديث الذي ذكره فهو حديث ثمامة. اه السابق وهو يشمل حرم المدينة. معلوم ان المدينة اه ليست مثل مكة في مسألة الامن اه فيها يعني على الاشخاص ونحو ذلك وانما احكام حرم المدينة اخص من احكام حرم مكة يعني اه حرم مكة اكثر اه تحذيرا واحكاما متنوعة سواء ما يتعلق بالناس او بالجرائم او بالمعاصي او الاعتداءات او في في الطير وفي الشجر واشد من ذلك لكن البخاري يريد ان الحرم له هذا الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم فربطه في المسجد بخصوصه والمسجد من جهة كونه حرما ظاهر. دل هذا على ما عرفت الرب والحبس في الحرم انه سنة ماضية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم باب الملازمة حدثنا يحيى بن كين قال حدثنا الليل قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليل قال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن برمد عن عبد الله ابن كعب ابن مالك الانصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه كان له على عبدالله بن ابي حجرده الاسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت اصواته معه فبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب واشار بيده كان انه يقول النصف فاخذ نصف ما عليه وترك نصف باب التقاظي حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال اخبرنا شعبة عن الامشط عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان على العاص ابن وائل دراهم فاتيته اتقاضى. فقال لا اقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى اموت ثم ابعد فأوتى مالا وولدا ثم اقضيت. فنزلت افرأيت الذي كفر باياتنا وقال له تينما لو وولدا الاية سم. ما الباب الاول؟ الملازمة من لهو دين على اخر فله حق ان حتى يقضيه. اذا حل وقت الدين فلم يقضى الدين. والحديث الشاهد منه قال وكان له على عبد الله ابن كعب ابن مالك فلقيه فلزمه. يعني حل وقت الدين قال انا ما اتركك حتى تقظين يدي. فعبد الله ابي حدرد رفع صوته لانه ليس عنده ما يقضي به ذلك الدين ولا يريد من من رفع صوت الانفكاك من الحق الذي لزمه لكن ليس عنده كل ما يقضي به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهما فاشار على كعب بن مالك بالنصف يعني يشير بيده يعني كأنه يقول كذا النصف فقبل كعب واعطاه النصف وتقاضي الدين فيدل هذا اولا على جواز لزوم صاحب الحق من عليه حق حتى يقضيه. وثانيا على تعاون الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم في القرن وفي الدين وانظارهم والتيسير على بعضهم بعضا انهم يسقطون لاجل السداد. ومن اسقط لاجل السداد فكأنما تصدق على اخيه توكلنا عليه عشرة الاف او ان عليه بعشرة الاف ثم لما اتى اراد ان يسقط عليها كلب فهذا من مكارم الاخلاق ومنه ما يحصل بين المؤمنين في بعضهم بعضا من بعضكم قربة بعض لان امر الارض الدين شديد في ذلك آآ النبي صلى الله الله عليه وسلم لما اشار بالنصف قبل ذلك والنصف كثير. ثلث كثير فكيف بالنصف؟ لكن هذا من مكارم الاخلاق ومن علو قدمهم في الايمان والتخفيف عن اخوانهم فيما يعانونه من ذلك. والثالث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وبعثه الخير له هذا ويفتح لهذا باب الخير وهذا ما ينبغي على كل مؤمن ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالمؤمن مفتاح للخير للشر. فمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يقول قولا فينفع ويقول قولا فيرد مظلمة او يخفف عن مؤمن او يأمر بمعروف او ينهى عن المنكر او يقول خيرا او ينوي خيرا فان هذا ممن اوتي حظا كبيرا في لزوم لسانه. فاذا دل الحديث على ان المؤمن يكون رحيما سهلا لاخيه المؤمن وان له الحق ان يلازم حتى يقضي وله الحق ان ان يداعي وان يرفع للقضاء حتى اه يثبت له حقا من خصمه ويحكم له به لكن التخفيف قدر الامكان والصلح فمن استطاع الى الصلح سبيلا ولو بطرح بعض حقه فانه اولى من اقصاء الامور الى اخرها لما يحصل من الحكم والاقصاء من اه احيانا من شحنة في النفوس قد لا تذهب عند كل الناس الباب الذي بعده قال باب التقاظي والمقصود بالتقاظي هنا في الدين يعني انه اذا كان له دين على اخر فانه يذهب ليتقاظى معنى يتقاضى انه يلزمه بذلك حتى يقضيه. قال عن خباب كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاصي ابن وائل دراهم ذكرت لكم اه القرض والدين وسبق اني فرقت لكم بين القرض والدين. القرض هو اللي يسميه الناس السلف يعني ان يأتي واحد يقرض الاخذ دراهم معلومة فلانة تريد تقرضني الف ريال اردها لك. هذا له احكام والدين ما وقع في الذمة من حق على الانسان الاخر. وقد يكون هذا الحق قرضا هو قد يكون ثمن سلعة وقد يكون صداق مؤخر او نحو ذلك او اجار مؤخر فما كان في الذمة من حقوق مادية مالية للاخرين فهذا يسمى دين وليس ولا يكون قرضا يعني فقط بل ثمن سلعة مؤخرة تقسيط اه نحو ذلك هذا كله اه مهر عجل صداق مؤخر او صداق لم يعطى لم يسلم او اشبه ذلك هذا كله دين يسمى دين والدين امره شديد والقرظ منه لكن القرض له احكام تخصه. قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاصي ابن وائل دراهم. فاتيته اتقاضاه فقال جاء قويك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك او حتى يميتك الله ثم يبعثك. يعني يصح هذا وهذا يعني بالرفع بالنصب قوله حتى يميتك الله ثم يبعثك يعني ان جعل الله جل وعلا اية عدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم انك تموت ونراك تموت ثم بعد ذلك تبعث فهذا اذا جعل الله لك هذه الاية فاني اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا من التعليق بالمستحيل وهو نوع من الحجج التي تفحم الخصوم اذا ارادوا شيئا ليس بالامكان ان يعمل او يستحيل ان يعمل فيعلق بالمستحيل لانه اتى بشيء مستحيل فالكفر المؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل. ومن طلب معه المستحيل فليعلقه بالمستحيل وهذا على حد قول الله جل وعلا حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا تعليق بمستحيل فالكفار لن يدخلون الجنة الا اذا دخل الجمل الكبير في ثقب الابرة فانهم يدخلون الجنة. والكافر لا يمكن ان يدخل الجنة لان الجمل لا يمكن ان يدخل في سم الابل. قال باب المكابرة فدعني حتى اموت ثم ابعث واوتي مالا وولدا ثم اقضيت فلا زالتا فراهية الذي كفر باياتنا قال لاوتين مالا وولدا فدل الحديث هذا على عظم شأن الايمان وقوة حجة المؤمن وعدم تسليمه وعلى ان له الحق ان يطالب فيه ما بين عبد وسيد او وضيع وشريف. نكتفي بهذا الذي بعده. نعم واذا ملكه سيده يملك في الجاهلية والاسلام. اذا قال لها انت اشتغل واللي تحصله لك فخلاص يعني يمكنه عمل عمل لهذا اشتغل له واراد ان يأخذ حقه فلم يعطيه. نعم لا هذا لا هذا ليس قضاء. هذا ليس قضاء هذا ارشاد لان القضاء فيه ان هذا يدلي بحجته للقاضي. يعني لابد في القضاء من ترافعه. هذا يرفع ويقول انا لي حجة كذا وكذا ويأتي الثاني ويأتي بالبينة فلا افعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست دائما على نحو واحد. قد يفعل الفعل او يقول القول بناء على انه قاضي. او على انه امام ولي امر لانه مفتن او على انه ولي امر خاص او على انه مرشد او على انه ناصح. فافعاله عليه الصلاة والسلام تختلف. ليس دائما كل فعل له او كل قول وارشاد له انه ملزم الصحابة انه حينئذ يتصرف باعتباره امام باعتباره ولي الامر حينئذ يلزم من هذه الجهة اذا باعتباره مرسل من عند الله رسول فهذا الطاعة من هذه الجهة وهنا له ان يقول لا الربع الصحابي يقول انا انا اشيل عنه الربع. ولا يكون هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده ارشاد فقبل هذا الارشاد وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. فتصرفاته عليه الصلاة والسلام تختلف باختلاف الاحوال والمقتضيات فهذا من المهم في السنة ان لا ينظر الى كل فعل او الى كل قول على انه آآ من جهة الرسالة او انه رسول او على انه امام او على انه قاوم لا تختلف باختلاف الاحوال نعم ها اذا كان للمصلحة ما في لازم. اي نعم. اذا كان فيه مصلحة اه لاسلامه او اه بنشر حقه او ما اشبه ذلك النصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لما حصلت المناظرة وفد نجران المعروف حصل فيها المناظرة تلاوة الايات عليهم. اذا كان في مصلحة فلا حرج لكن الاصل الاصل عدم الدخول تارة يكون لا بأس بالدخول لا بأس بالدخول لكنه الناس لا يقبلون لانهم اما عوام او جهلة او ما يعرفون الاحكام فيرون من دخول الكافر للمسجد انه من اعظم الذنوب او انه تفريط في حق المسجد. فيدرأ من هذه الجهة فاذا كان هناك مصدر راجحة فلا بأس من دخول المشرك او دخول النصراني والكتاب للمسجد. نعم. قيام الاشارة. الاشارة بما يفهم منها ما تقوم؟ نعم؟ ما يقوم منها ما لها ضابط يعني ما لها قاعدة لكن الاشارة هذه بحسب ما يفهم منها لانها هي تعبير تعبير عن مراد النفس وبحسب ما يفهم منها ليست بمنزلة الكلام لانها تعترض لها احتمالات كثيرة مفاهيم كثيرة لكنها حسب ما يفهم منها انا اذا خاطبتك مثلا انت تتكلم وقلت لك بتفهم مني؟ ايش؟ انه الاقصار مثلا عن الكلام قدم واحد اخر يقول مثلا كذا تفهم منه نفسك فالاشارة بحسب ما يفهم منه مثلا لهذا اختلف العلماء في رد التحية بالاشارة. هل من حي باشارة يرد عليه باشارة؟ يعني مثلا مر بالقوم مررت بنسف مثلا اشرت اليهم فهل تكون هنا التحية في الرد بالاشارة؟ آآ هذه اختلف فيها علماء الصحيح انها نوع من التحية اذا فهمت كذلك ولم تكن فيها شبه بتحية خاصة لغير المسلمين انها نوع من التحية فيها الرد. والله جل وعلا اطلق فقال واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فهي نوع من التحية التي يتعارف عليها الناس ليست بقوة الكلام لكنها تفهم على انها تحل الاشارات بحسب ما يفهم منها يعني في الاحكام فما يفهم منه يعتبر