يعطى ثلاثين مليون آآ تطيبا لنفسه اذا اذن انسان لاخر شيئا جاز حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثاني والثلاثون الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته حدثنا ادم ابن ابي اياس حدثنا ابنهم. حدثنا. حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله من فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنة ما قدمت بكسر اللام نعم. بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه قال ابو عبدالله قال اسماعيل ابن ابي اويس انما سمي انما سمي المقبوري. لانه كان ينزل ناحية المقابر. قال ابو عبدالله وسعيد وسعيد المقبري. هو مولى بني ليث وهو سعيد بن ابي سعيد واسم ابي سعيد كيسان. هذا الباب من كتاب المظالم من صحيح البخاري مشتمل على مسألة عظيمة فيها حديث عظيم وهي ان الانسان لا ينفك من مظالم له او عليه في مال او في عرض او في حق من حقوقه ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ان يتصافحوا فيما بينهم وان يحلل بعضهم بعضا في ذلك. وان يطلب من ظلم غيره وفي عرظه بغيبة او نميمة او بسعي له بما فيه افساد امره ان يتحلل منه اليوم في الدنيا قبل ان يأتي يوم القيامة انما هي المقاصة في الاعمال. يؤخذ من الاعمال الصالحة وتعطى المظلوم او يؤخذ من اعمال السيئة للمظلوم تلقى على الظالم وفيه الحديث من كانت له مظلمة عند اخيه والمظلمة بكسر اللام هي هي الفصيحة وهي الاشهر عند اهل العلم في اللغة مظلمة بمعنى المسألة التي ظلم فيها او تعدي عليه فيها وهي التي يقال فيها المظلمة لكنها مظلمة الاسم للشيء. من كانت له مظلمة لاخيه فليتحلله منه اليوم. وهذا شامل لكل انواع المظالم. سواء كانت المظلمة في المال او كانت العرض او كانت في السعي بالافساد او فيما فيه تعدي على حق المسلم. امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يتحلله. يعني ان يطلب حل ان يكون في حلال مما فعل من اخيه فيذهب الى اخيه فيقول حللني من حقك. هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فليتحلله وفي لفظ فليتحلل منه. اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وهذا الامر هل هو للوجوب او للاستحباب الظاهر انه للوجوب. ويؤيد كونه للوجوب اولا ان الاصل في الامر للوجوب الا اذا صرف صرفه صارف. والثاني ان هذه حقوق والحقوق للمسلم وعلى المسلم في مثل التعديات هذه اما حقوق واجبة واما حقوق محرمة. كل المسلم على المسلم حرام دمه هل هو عرضه فاذا تعدى بشيء فيه حرمة كان التحليل في ازالة ذلك واجبا واذا تقرر هذا لانه مأمور بان يتحلل منه فهل هذا على الاطلاق في المسائل المالية وفي مسائل العرض في ان يتحلله او ان فيه تفصيل بين المسائل الصحيحة ان هذا على الاطلاق وتحليل تحليله في المسائل المالية ان يعيد له ما اخذ منه او ان يطلب منه عفوه وسماحه فيما اخذ. تحليله في المسائل مسائل العرض في الذنب والغيبة والنميمة او السباب او القدح او السعي في فيما يضره ان يكون بالعفو عنه. وهنا اختلف العلماء هل المطلوب منه التحليل يسأل من طلب منه التحليل في اي شيء ام لا يسأل واتفقوا على استحباب الا يسأل في انه من اتاه يطلب حلة فان المؤمنين متراحمون فيما بينهم اه فانه يستحب له ان يحلله في المسائل المتعلقة بالغيبة والنميمة اعراض العامة مما يقع في اللسان ولا يلزم المحلل لا يلزم طالب الحلم ان يذكر تفاصيل الامر فان طلب منه ذلك هل يلزمه ان يقوله ام لا يلزمه ايضا هذه مسألة نظروا فيها والظاهر من كلامهم ان هذا بحسب ما يراه من المصلحة. اذا كان ان المصلحة تقتضي ان لا يذكره لما قد يخشى امن توسع فساد او مغالبة او يكون بينهم خصومة او يكون بينهم احقاد او نحو ذلك فيكون الشأن في انه لا يأتي اه بشيء يحدث مفسدة كبيرة في الدنيا. اذا لم يتأدب الاخر بالادب في الا يسأله وطبعا اذا حلله بشيء لا يعرفه وكان في شيء مالي فلا يحل له الا ان ينص على انه مال اذا اتاه قال حللني من حقك وكان في شي مالي ذاك لا يدري عنه فلا لا يكون في حل اذا قال له انت في حل بدون ان يعرف انه مالي لان الغالب في حال الناس انهم يحللون في امور اللسان من الغيبة والنميمة والقدح والسباب ونحو ذو التنقص اشبه ذلك. ومن احسن من بسط الكلام في هذه المسألة في مسألة التحليل وادابها العلامة السفاريني في شرح منظومة الاداب وايضا تكلم عليها غيره من اهل العلم واظن ايظا في لوامع الانوار له لوامح الانوار البهية اظن له الكلام ايضا في ذلك لكنه في شرح منظومة الاداب له كلام حسن في ذلك نعم لاحد او لاخيه ما ما يخفى يعني هو المقصود به احد لاخيه يعني قصدك انه الكافر مثلا الكافر هل يتحلله ما اذكر من كلامهم انه يتحلل غير المسلم نعم باب اذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس مستكثر منها يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الاية في ذلك تحليل في هذه المسألة مبني على الحق فان الحق له اذا اسقطه فليس له ان يرجع في ذلك قال له انا قد ظلمتك بغيبة قال انت مني في حلم فليس له بعد ذلك ان يقول لانا رجعت عن تحليلك اريد من اعماله يوم القيامة لان حق له فاسقطه فمضى على اسقاطه كذلك في الامور المالية اذا قال انا من زمن طويل اخذت منك الف ريال ولا اخبرتك قال انت في حل وهو بعد مدة قال له اعطني هذا انا ما حللتك او رجعت عن تحليلي فليس له الرجوع فيما حلله فيه لانه اسقط حقه باختياره نعم باب اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو؟ حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك كن عن ابي حازم ابن دينار عن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الباب اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو اه اما التبويب اه فظاهر منه على ما ذكرنا الاشارة الى انه لا في عما حلله فيه اذا كان طلب التحليل عاما فيقول حللته وينتهي من ذلك بدون ان يبين مقدار محله او كم اغتبتني او ماذا قلت في؟ او كم اخذت او نحو ذلك؟ فحلله وهو يعلم ان هناك شيئا ماليا او شيئا آآ لفظيا مما تقع فيه المظالم فحل له فهذا صحيح بدون ان يحدد كما ذكرنا له. اما الحديث الذي اورده في في هذا الباب فحديث عظيم فيه فوائد كثيرة فيما يتعلق بالحقوق وفيما يتعلق باداب الجلوس وايضا في اداب الشرب في لذلك اما ما يتعلق بالحقوق فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الذي عن يمينه الحق على من هو افضل منه ممن جلس عن يساره. ولم يتنازل عن حقه فاستحقه وتله نبينا صلى الله عليه وسلم في يده فدل على ان المرء له ان يطالب بحقه ولو ممن هو افضل منه واعلم منه واحق آآ وله الحق على غيره بحال ابي بكر وعمر وهم المقصودون او علية الصحابة وهم المقصودون الاشياخ. الفائدة الثانية في الحديث ان الجلوس من ادبه ان يكون عن يمين الصدر وعن يساره يعني صدر الجالس من هم اهل الفضل والمزية ولهذا كان اكثر ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون ابو بكر عن يمينه ويكون عمر عن يساره كما مر معنا ويكون عثمان وعلي بين يديه. ويكون الاشياء والكبار عن يمينه وعن يساره وحصل هنا ان هذا جلس عن يمينه فاستحق لا لنفسه ولكن لشرف الجهة فادب الجلوس يقتضي ان يكون هو يفسح لغيره. فلما لم يفسح استحق ان يختص بمال الجهة اليمنى من الفضل المسألة الثانية في ادب الشرب وهو انه اذا اتي بشراب فانه يعطى الكبير او من طلبه ثم من كان على يمينه يعني على يمين الذي شرب وليس على يمين الساقي لانه قال على يمينه غلام وعلى يساره الاشياء وهذا هو الادب في ذلك في هذا المقام تفصيل في الجمع بين هذا الحديث وبين حديث كبر كبر في حديث السواك النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بسواك فشاصه فشاص به ف ثم كان بين يديه اثنان اعطاه احدهما فقيل له كبر كبر فدل على ان اعطاء الكبير مقدم والعلماء في الجمع بين هذا وهذا لهم مذاهب واقوال متعددة والصحيح في ذلك او الاظهر احسن احسن ما نقول الصحيح. الاظهر عندي انا في ذلك ان الشراب او الشيء الذي يجاء به اذا كان واحدا ينقص بدورانه فانه تقدم الجهة اليمنى على غيرها ويمشي باليمين اذا كان ينقص بدورانه اه ماء مثلا في اناء او لبن في اناء او مثلا بخور يمشي او ما اشبه ذلك اذا كان بيشرب منه او نفس الشيء هو الذي سيستخدم فانه اه يعطى اه على اليمين ويمشي كما دل عليه هذا الحديث واما اذا كان كل واحد يستقل بنصيبه غير منقوص من نصيب الاخر فهذا يؤخذ بحديث كبر كبر كما في قصة السواء فحين اذ يكون الوضع في اه ما يستقل من الاشربة او يدار على هذا النحو اذا كان مثلا عندنا اوتي مثلا بماء في اكواب عدة كيسان كل واحد بيأخذ نصيبه مستقل فهذا هنا يكون الادب الاخذ بكبر كبر واما اذا كان في اناء واحد بينقص في عدد من الناس بيشربون يكون من بداية المجلس او ممن طلبه ثم عن يمينه ما يتنقل بينهم لانه اناء واحد كذلك يقال في شرب القهوة وفي الشاي آآ وذلك لان فيها استقلال كل احد بنصيبه. واما البخور اللهم صلي على محمد طيب فانه يسار فيه على اليمين لانه ينقص ويذهب بالمرور وهذا البحث اشار اليه الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه على هذا النحو يمين الشارب الاول لانه هذا كان عن يمينه رجل وعن يساره الاشياخ فاعطاه الغلام الذي عن يمينه نعم الشيخ محمد الله يغفر له كلا الكلام في هذا محمد بن عثيمين معروف يعني كلام والله وقال سعد سعد والمشهور سهل ابن سعد انا لفت نظري هذا يحتاج انه الحافظ بن حجر لم يذكر شيء في هذا. يقول في بعض النسخ سهلة نعم كونه يروي عن سهل لا يعني ان يكون سهل ساقط انه قد يقول عن سعد وفيه انسان قال اورد فيه حديث سهل بن سعد الجادة انها الجادة سهلة باللسان ابو حازم عن سهل بن سعد هذي جادة معروفة في الاسانيد لكن سعد بس لاجل قراءتك ولا ما يحتاج الى مراجعة اكثر وهنا فيه نسختين يقول سعد وسعد بن سعد الظاهر لانه ما تنازل عن حقه الغلام اخذ حق نعم لانه هذي اظافة بس هو اه المأخوذ من ان الغلام الغلام ما تنازل بحق رغبة انه هذولا كن لهم الحق ومن حق لانهم اكبروا يعني افظل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتأذن فلم يأذن فاخذ حقه من ذلك نعم هو السلام يلقي السلام على الجميع. هذي السنة. السلام ما فيه التخصيص. اذا دخل مجلسا سلم هم لكن المصافحة هل يصافح من اليمين او يصافح الكبير ثم عن آآ ثم عن يمينه بحسب الحال حسب ما يراه من الحال احيانا يكونون متساوين متقاربين يبدأ من اليمين واحيانا يرى من له الفضل والمزية ما يمكن يبدأ بصغار الناس ويؤخر من له الفضل والمزية في ذلك اي حديث لا ما في طاعة كنه خايف يخلص الشراب اثر النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال آآ كونه طاعة فيه نظر. كونه يشرب بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا طاعة؟ هذا قد في باب التبرك الجاهز اه لكن التبرك الجائز مأذون به لا يقال انه مشروع او طاعة مطلقة ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يألفون اه انهم يشربون من بقية شرابه او يتتبعون انما قد يكون وقع اتفاقا لبعضهم او رغب فيه اه وهذا يدل على الجواز له على المشروعية باب اثم من ظلم شيئا من الارض. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال حدثنا طلحة بن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عمرو ابن سهل اخبره ان سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول او شرى الارض وطلع له فيها اه طلع ايش كبير بترول ممكن انه فيها وليس له الا الظاهر واما الباطن فليس له لانه لم يقع العقد عليه اصلا ولا دار في الخلد من ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع اراضين اعوذ بالله. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد ابن ابراهيم ان ابا سلمة تحدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومة. فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض من ظلم قيد شبر من الارض طوقه القيد هو ما يكون به التقييد اما القيد قيد شبر يعني مسافته شبر او طول شبر نعم فان النبي صلى الله عليه ارتفاع الشمس قيد رمح موب قيد رمح قيد رمح يعني مسافة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن مبارك قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين قال الفرابري قال ابو جعفر ابن ابي حاتم قال ابو عبدالله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن في كتب ابن المبارك املى عليهم بالبصرة الظلم الواقع في الاعتداء على الارض ارض الغيب هذا من اعظم الذنوب لان الاراضي املاك عظيمة عند اهلها وغالبا الخصومات فيها تكون طويلة ويكون فيها قيل وقال واشياء تذهب المرء عن دينه ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لابي سلمة اجتنب الارض هذه وصية عظيمة فان الشيء اذا كان في العقارات الاعرابي اذا كان فيه شبهة والدخول فيه يقضي بدخول فيه شبهة ملك للغير فان التجنب عنه وتركه هذا هو ما تقع به براءة الذمة لانه قد يكون فيه ظلم على فرض او يكون فيه ظلم لورثة او ظلم لاناس بعدد من الناس وترك هذه المظالم هو المتعين طلبا للنجاة في الدنيا والاخرة لهذا قال قال عليه الصلاة والسلام من ظلم شيئا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين قال من ظلم قيد شبر من الارض يعني ولو شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين هذا يدل على عظم الظلم في الارض وعظم عقوبته وانه اذا طوق بارض واحدة فكيف يهرب والى اين المفر؟ وكيف اذا طوق من سبع اراضين؟ هذا الحديث دليل على ان الاراضين سبع مثل السماوات في العدد. وهذا مما اختلف فيه اهل العلم هل يقال اعراضون سبع ام لا يقال. قد قال الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض كلاهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فقوله هنا ومن الارض مثلهن يعني مثل السماوات هل هذه المثلية مثلية عدد او هي مثلية اخرى قال ومن الارض مثلهن فجمع هو السماوات ولكن لما قال الارض وحدها افردها فقال ومن الارض مثلهن واستفيد منه ان المثلية هنا محتملة بمثلية العدد او مثلية اخرى فمثلية العدد لاقتظاء المثلية العدد لظاهرها والمثلية الاخرى يعني نوع اخر من المماثلة لانه افرد الارض وهذا الحديث دليل على ان الاراضين سبع. فاذا يكون تفسيرا لقوله ومن الارض مثلهن تكون المثلية هنا مثلية عدد وليست مثلية وصف وذلك ان السماوات بوصفها وكونها متعددة بعضها يختلف عن البعض اه هذا نوع من المثلية لكن العدد يحصل به المماثلة. وقوله تعالى ومن الارض مثلهن استدل به على ان الارض واحدة وهي سبع اراضين يعني ارض واحدة وهي سبع اراضين. لانه قال ومن الارض مثلهن وهذا احد اقوال او احد قول اهل العلم في الاراضين هل هي الارض التي نحن عليها؟ هل هي سبع اراضين ام هذه واحدة وهناك ست اراضين اخر على قوله نعم المملكة الارض ملك ما تحتها. لا هو ملك الارض ملك للظاهر لان الذي وقع عليه العقد وقع على الظهر وما هو في باطن الارض مجهول والعقل على مجهول لا يصح اصلا لهذا نص اهل العلم عامة اهل العلم على ان الذي يشتري على ان العقد وقع على الظهر على ما وقع عليه العقل وهو شراء الظاهر. اما ما في باطن الارض فهو يرجع الى مال المسلمين العام يعني مثلا شرى ارض وطلع له طلع فيها ببطن الارض طلع ذهب يعني عشرين متر فيه شيء ولو علم البائع اصلا على المشتري ان فيها شي في بعض اصلا ما باع ولا رضيع بذلك ايش قال يباعه الارض وما فيها هذا باعها كيف لا ما هو يقول انا بعتك الارض وما فيها اللي هو يعني معناه انه حين نوع البيع برأت ذمته ويقول انا في نيتي اني ابيع الكلام وما فيه لكن ما فيها باعتبار الظاهر لكن ما فيها اللي اللي يبعد كيلو وكيلوين في داخلها هذا لا يدخل تحت ملكه الاكيد. لكن هو قلب وجد شيئا. هذا يريد البائع يريد براءة ذمته قال لا انا هذه ليست لي لاني انا في داخلي وما فيها. ليس لي حق فيها هي له لكن ما يدخل في المعادن كامل المعادن والتعدين مثل الذهب المعادن الثمينة هذي او البترول او شي هذي باتفاق اهل العلم ان على انها تتبع المال العام لان العقد لم يقع عليها اصلا باب اذا اذن العمل عندنا عندنا في المملكة على انه اذا وجد اذا كان الارض هذه صارت محل من فيها بترول او فيها منجم او كذا. اه يعني شيء باطن واكتشف ذلك انها يعوض عنها بثلاثة اضعاف قيمتها ثلاثة اضعاف يعني اذا كان اشتراها بمئة الف يعطى يعني قيمتها م اشتراها اذا كانت قيمتها اليوم مئة الف يعطى ثلاث مئة الف اذا كانت قيمتها مليون يعطى ثلاثة ملايين كانت قيمتها عشرة ملايين