﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:50.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدنس الضرب  وقال وتفكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغلبني فيتقدم امام

2
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
ويرده ثم يتقدم فرجه عمر وهو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال هو لك يا رسول الله قال لي شفاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي

3
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت. قال ابو بكر حدثني يا عبدالرحمن عن سالم ابن عبد الله عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن امير المؤمنين عثمان

4
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
فلما خرجت من بيته خشية للبيع وكانت السنة ان المتبايعين حتى يتفرقا. قال عبدالله فلما وجد فيه وصيام رأيت اني قد رأيت اني قد قبلته باني من ثلاث جهات بثلاث ليال

5
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
المشتاق به المدينة منها بديا. باب ما يكره من ابداعه في البيت. حدثنا عبد الله ابن رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ذكر النبي عليه وسلم انه يهداه من الضلوع. فقال اذا الناس نابى. الاسواق

6
00:02:30.300 --> 00:02:59.300
الباب في حديث اذا بايعت وقل لا خلاف لان من انواع الخيار خيار الغبن هو ان يدعي البائع او المشتري انه غبن فباع او اشترى بغير سعره  قوله هنا اذا بايعت فقل لا خلابة

7
00:02:59.400 --> 00:03:17.500
هذا فيمن كان لا يحسن البيع والشراء لمن لا يحسن فانه يؤكد على من يبيع معه او يشتري بان يقول لا خلاف يعني لا غرض ولا غبن ولا خديعة في البيع

8
00:03:17.900 --> 00:03:37.750
واذا كان كذلك فان بيع الغبن يعني من باع شيئا قد غبن فيه وقد قال لا خلافة يعني لا غبن في هذا وانك تعطيني بسعر مثله فان له فيه خيار الغبن

9
00:03:38.350 --> 00:03:58.650
اما اذا اشترى او باع وهو يعلم السوق وفي امكانه ان يسأل والاسباب عنده متيسرة فانه لا يقبل في شأنه دعوى الغبن لانه ما من احد يبيع او يشتري الا

10
00:03:58.850 --> 00:04:20.800
له نظر اما البائع او المشتري في السائق اما اقل واما اكثر فمن ادعى الغبن وقد تهيأت الاسباب له الا يغبن فانه لا يقبل دعواه. الغبن الا اذا تحقق انه ليس له سبيل ان يعلم حقيقة السحر

11
00:04:20.900 --> 00:04:45.250
فمثلا باع بيتا وهو يعرف املاك الناس ويعرف ما يبيع به الناس وما يشترون. اما من جهة الاستعجال واما من جهة كذا. ثم يقول غبنت وهو يسوى كذا فان فانهم لا يقبلون لانه بامكانه ان يكون يسأل بامكانه ان يكون يعرف الحقيقة وهو ترك ذلك

12
00:04:45.450 --> 00:05:04.800
وكذلك من اتى في سوق عامر واشترى من بعض المحلات بسعر وكان السعر غاليا ثم وجده رخيصا في مكان اخر فانه لا يعد مغبونا في ذلك لان لانه بامكانه ان يسأل

13
00:05:05.100 --> 00:05:28.950
فقوله عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلاف فيه اشارة الى ان الغبن الذي فيه الخيار اذا ادعى المغبون على من بايعه بالغبن فانه يفسخ له هذا في حال من مثله يخدع

14
00:05:29.200 --> 00:05:48.550
اما بعدم معرفة السوق او عدم تهيئة الاسباب له ان يسأل وفيه دلالة على ان من لم يكن كذلك فانه لا خيار غبن له لانه بامكانه ان يعلم الحقيقة يعلم

15
00:05:48.750 --> 00:06:10.300
الصواب. وهذا ايضا فيه اغلاق وسد لوسيلة من وسائل الخلاف والتلاعب لانه قد يبيع ثم يقال له كذا وكذا فيدعي الغدر واكثر الناس اذا علم انه سيعطى اكثر ولو بقليل ربما ادعى الغضب

16
00:06:10.350 --> 00:06:28.500
ولهذا العلماء قسموا الغبنة الى قسمين غبن فاحش وغبن معتاد فلا يلتفت الى الغبر المعتاد لان هذا مما يجري عادة في الناس ان يغبن بزيادة عشرة في المئة او او نحوها او اكثر قليلا

17
00:06:28.600 --> 00:06:56.050
الغبن الفاحش هو ما لم يكن سعر مثيله في السوق ولا قريبا منه بان يكون غبرا الفاحشة كان باعه ما يباع في السوق عادة بمئة باعه سعر اكثر من ذلك بثلاث مئة او اربع مئة او نحو ذلك. ولا يمكنه معرفة

18
00:06:56.100 --> 00:07:40.650
السوق في هذا يعني نوع من الخديعة خدعه خديعة في هذا البيع فهذا بالشروط السابقة يقبل دعاءه للغضب نعم قالت وقال عمر وانهى لي الصف في الاشرار حدثنا قال حدثنا اسماعيل زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع الزبير قال حدثتني عائشة رضي الله

19
00:07:40.650 --> 00:08:00.650
ربنا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو جيش الكعبة فاذا كانوا في بيداء من يخسف باولهم واخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يقسم باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن

20
00:08:00.650 --> 00:08:20.650
فليس منهم قال يحسب باولهم واخرهم ثم يبعثون على ثيابهم. حدثنا كتيبة قال حدثنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

21
00:08:20.650 --> 00:08:50.650
في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته. بضعا وعشرين درجة. وذلك بانه اذا توضأ وجمعة المسجد لا يريد منا الصلاة. لا يلهجه الا الصلاة. لم الا بها درجات او حطت عنه بها خطيئة تصلي على احدكم. ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. الله

22
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
اللهم صلي عليه اللهم ارحم بما لم يحدث بهما لم تدركيه. وقال احدكم في صلاة ما كانت الصف وقال احدكم في صلاة العشاء فالصلاة تحبسه. حدثنا لما بينا قال حدثنا عن حميد من الطويل

23
00:09:10.650 --> 00:09:30.650
عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان من صلى الله عليه وسلم بالسوء. فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما داودت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموه

24
00:09:30.650 --> 00:09:50.650
ولا تفنوا بسنتي حدثنا ما لك اسماعيل لقاء حدثنا تريد ان تميزنا عن انس رضي الله تعالى عنه ابو تارة للفقير يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بن معني قال سموا

25
00:09:50.650 --> 00:10:20.650
قال سموا باسمي ولا تكنوا بمنيتي. حدثنا علي ابن عبد الله قال احد ثلاث النافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة النهار ما يملكني ولا اكلمه حتى اتاه. حتى اتى

26
00:10:20.650 --> 00:10:50.650
فجلس بالبناء فاطمة فقال فحبسته شيئا فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله. وقال اللهم احببه واحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله وان يخبرني انه رعانا ابن زبير اوتر بركعة. حدثنا ابراهيم منذر قال حدثنا ابو ضهرة قال

27
00:10:50.650 --> 00:11:10.650
موسى النافع قال حدثنا ابن عمر انه كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث عليهم من يمنعهم من يبيعه حتى اي يبيعه حيث اشتروا حتى يأكلوه حيث يباع الطعام

28
00:11:10.650 --> 00:11:32.900
قال وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام ويباع الطعام هذا الباب فيه ما يذكر في الاسواق ومن المعلوم ان الاسواق

29
00:11:33.250 --> 00:11:58.150
يعوض البقاع الى الله جل وعلا كما جاء في الحديث الذي جل وعلا فسأل الله فقال جل وعلا احب البقاع الي المساجد وابغض البقاع الي الاسواق وذلك لما اشتملت عليه المساجد من ذكر الله

30
00:11:58.300 --> 00:12:28.350
والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن التضرع والصلاة وانواع البر والاعمال الصالحة والاسواق بخلاف ذلك فانها تشتمل على الكذب والغش والخديعة والايمان التي تروج بها السلعة والتحاسد والنج وانواع التعديات وعدم القيام بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه

31
00:12:28.550 --> 00:12:50.400
واذا كان كذلك كان اتيان الاسواق على خلاف العصر فان اجتناب مثل هذه البقاع التي هي مبغضة الى الله جل وعلا على هذا التقعيد مطلوب ولكن البخاري رحمه الله بين ان هذا ليس

32
00:12:51.050 --> 00:13:16.650
على ظاهره او ليس على اطلاقه من جهة ان اتيان الاسواق يترك مطلقة بل اذا احتاج المرأة للسوق وان خيار عباد الله كانوا يأتون الاسوأ فهذا عمر رضي الله عنه يقول الهاني الصف بالاسواق

33
00:13:16.700 --> 00:13:33.850
وهو افضل هذه الامة بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم ينزل هذا من مرتبته والنبي صلى الله عليه وسلم اتى السوق بل اتى سوق بني قينكع وهو سوق اليهود

34
00:13:34.000 --> 00:14:00.150
بحاجة له عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام ان صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته او في سوقه بضعا وعشرين درجة واشبه ذلك. هذه كلها تدل على ان اتيان السوق لا حرج فيه. وان من احتاج فانه

35
00:14:00.150 --> 00:14:22.350
ويذهب الى السوق ويشتري حاجته بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم اتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود بحاجة له عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام ان صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته او في سوقه بضعا وعشرين

36
00:14:22.350 --> 00:14:43.600
ترى جهد واشبه ذلك. فهذه كلها تدل على ان اتيان السوء لا حرج فيه. وان من احتاج فانه اذهب الى السوق ويشتري حاجته بنفسه. وان البيع والشراء في الاسواق لا بأس به لمن قام بحق الله جل وعلا فيه. وحق

37
00:14:43.600 --> 00:15:04.700
عباده وهذا ظاهر واما من منع الاتيان بالاسواق او اختار لاهل الفضل والعلم ان لا يدخل السوق البتة فهذا مخالف لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه فقد كانوا يدخلون الاسواق ويبتاعون

38
00:15:04.700 --> 00:15:27.100
يشترون ويشترون ما يحتاجون اليه مع القيام بحق الله جل وعلا وحقوقه عباده في ذلك. واما اخر الاحاديث التي ذكره التي ذكرها وهي ما ورد في بيع الطعام من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه والمقصود منه الطعام

39
00:15:27.100 --> 00:15:48.200
الذي يباع هو مات اب يعني الذي يكال ويكون صبره فانه لابد من استيفائه ولابد من نقله يعني حتى يتم انتقال البيع من البائع الى المشتري. وكما جاء في حديث ابن عمر كان الناس

40
00:15:48.200 --> 00:16:17.200
وابونا الاسواق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة على بيع الطعام حتى يؤوه الى رحالهم. وذلك خروجا من الاختلاف بموجب الظمان فانه لو قال اشتريته ثم باعه وهو في مكانه واصابته افة او تلف صار اشكال في من يكون الضمان عليه او من يتلف عليه

41
00:16:17.400 --> 00:16:45.750
صار هنا ما يتميز جهة الكومة هذي او بيع الصبرة الطعام انه لابد من كيلها ونقلها حتى لا تباع الا بعد الاستيفاء اذا استوفاها المشتري تناقلها عن مكانها جاز له ان يبيعها. واما قبل ذلك فلا خشية من

42
00:16:46.000 --> 00:17:09.550
وقوع الخصومات بين الناس او دخول الضمان على من لم يشتري. واهل العلم اختلفوا القبض والنقل في اقوال معروفة وهل القبض في كل شيء بالنقل لا بد ان ان ينقله حتى يسمى قابضا له

43
00:17:09.650 --> 00:17:33.400
ام يختلف والصواب في هذا ومحل بسطها كتب الفقه كما هو معلوم ان قبض كل شيء بحسبه وتخلية ايضا قبض واما في الطعام الصغرى كوم الطعام فان هذه لا تباع حتى تقبض ولا تقبض الا بعد الاستيفاء. ونقلها من مكانها

44
00:17:33.450 --> 00:18:02.000
والقبض يحصل بعد المعدود وبذرع المذروع وبتمييز الملك ام غيره والتخلية بين المشتري والملك باعطاء المفاتيح واشبه ذلك هذا يحصل به القبر والطعام هو الذي لا بد من نقله. ومن اهل العلم من قال كل شيء لا بد ان ينقل اذا كان من المنقولات

45
00:18:02.000 --> 00:18:24.800
فلابد من نقل المعدود والمزروع الى اخره فلا يتصرف فيه حتى ينقله. وهذا ليس بقوي ولم يجري عليه عمل الصحابة وانما اذا قبضه بعده او بذرعه او بالتخلية فانه يجوز له ان يتصرف فيه. لان

46
00:18:24.800 --> 00:18:48.350
مسألة راجعة الى تحديد من يكون الظمان عليه فيما اذا تلف فاذا تحدد بالقبض انتهى الاشكال. وارتفع. اما الابل والغنم ونحوها فالعلماء اختلفوا هل تبقى في مكانها مع معرفتها ام لابد من نقلها

47
00:18:48.600 --> 00:19:12.850
فمن سوقها عن المكان الذي هي فيه. وعلى قولين والصواب انه لذلك انه لا بد من سوقها حتى تخرج من ظمان البائع نعم نكتفي بهذا اللي بعده. هم. هذا قوله تسموا باسمي ولا تكتنوا بحميتي او ولا تكنوا بكنيتي

48
00:19:12.850 --> 00:19:37.450
هذا كما في سياق الحديث ظاهر منه اختصاصه بحياته عليه الصلاة والسلام. اما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا بأس ان يتكنى المسلم بابي القاسم لان المحظور ان ينادى احد بابي القاسم فيسمعه عليه الصلاة والسلام فيقع منه ما لا ينبغي وما لا يليق

49
00:19:37.450 --> 00:19:52.950
بمقامه عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل تلتفت له فقال لا اعنيه. هذا لا يناسب مقامه عليه الصلاة والسلام. كما قال جل او على لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

50
00:19:53.150 --> 00:20:20.400
تمييز النبي عليه الصلاة والسلام في النداء والمخاطبة ومن ذلك النداء بالكنية هذا مطلوب تمييزا له عليه الصلاة والسلام عن بقية الناس ومحافظة على حقه ورفعة لمقامه شأنه عليه الصلاة والسلام اللي هو كمله كمل هذا انا ذكرت حتى اتى سوق بني قيم

51
00:20:20.400 --> 00:20:41.350
يعني انه عليه الصلاة والسلام دخل دخل سوق بني كينقع وسوق يهود. واضح الوجه الاستدلال؟ طبعا الاحاديث فيها فوائد كثيرة ومتنوعة لكن نذكر منها دائما ما يتعلق بمراد البخاري بالباء. لكن في كل حديث من الفوائد الشيء الكثير. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

52
00:20:41.350 --> 00:21:21.350
قال عبدالله بن عبد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجل والله انه لفوتكم في التوراة صفته في القرآن. يا ايها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزت الاميين عبده ورسوله سميتك المتوكل ليس بفضلك

53
00:21:21.350 --> 00:22:01.350
ولا غليل ولا ولا يشفع ويغفر ولن يقبضه الله بان يقولون لا اله الا الله ويشهد بها علما عميا واذانا ظلما عن ابن امنه الملك كل شيء في كتابه ورجل اغلق اذا لم يكن مكتوب

54
00:22:01.350 --> 00:22:33.550
هذا الباب عقده لبيان كراهية الصخب في الاسواق ولما ذكر في الباب قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي السوق ويقضي حاجته بين الصفة المسنونة والمستحبة في من اتى السوء فانه عليه الصلاة والسلام وصفه

55
00:22:33.550 --> 00:23:03.550
ربه جل وعلا في التوراة بانه ليس بسخاب في الاسواق. وسخاب بالسين وبالصاد ايضا صخب من الصخب. وهو رفع الصوت حين البيع والشراء. لما فيه من المماراة وترك الوقار وملاحاة الناس واشباه ذلك. فان

56
00:23:03.550 --> 00:23:23.550
الصفة الشرعية في منع يبيع ويشتري الا يكون ذلك عن صخب ورفع صوت يعني حين يبايع او يشتري بل يكون ذلك على وجه السماحة. كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع

57
00:23:23.550 --> 00:23:53.550
سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. والسماحة تكون بالقول وتكون بالفعل. وفي هيئة القول وهيئة الفعل ايضا وهذه الهيئة في القول ان تكون بلسان طيب ليس بذي ولا رفع صوت او ما اشبه ذلك. نعم

58
00:23:53.550 --> 00:24:23.550
ايها المعطي لقول الله تعالى اي كانوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا

59
00:24:23.550 --> 00:24:53.550
حدثنا فقال ما يرادون الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتابا فلا يبيعه حتى يستوفيه حدثنا ابدا قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشابي الشابي رضي الله تعالى عنه قال توصي عبدالله ابن

60
00:24:53.550 --> 00:25:13.550
في حرام عليه دين فاستعنوا النبي صلى الله عليه وسلم على غربائه. على غربائه ان يضعه من بيته فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل

61
00:25:13.550 --> 00:25:53.550
ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسا ثم قال اني للقوم فكلتهم حتى اوفيتهم. اكلتم فكلتهم. ثم قالت ان للقوم حتى عن الشافعي حدثني

62
00:25:53.550 --> 00:26:23.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يكيل لهم حتى اتاه؟ وقال هشام ابن وهب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان ان الكي والوزن يكون من الطرفين. يكون من البائع ويكون ايضا من المشتري. وهذا مما

63
00:26:23.550 --> 00:26:53.550
فينبغي السماح فيه فانه اذا اراد البائع ان يكيل فيأذن المشتري له حتى يكيل وينظر لحقه. واذا اراد ايضا المشتري ان يكيل بنفسه او ان يزن بنفسه مثال اطمئن نفسه فلا بأس بذلك ويستسمح معه البائع. فالكيل والوزن على البائع وعلى المعطي. يعني

64
00:26:53.550 --> 00:27:13.550
على المشترك فهذا وهذا وقد دلت الاحاديث التي سمعت على انه يكون من هذا وهذا. قال جل وعلا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني كالوا لهم او وزنوا لهم يخسرون الميزان يعني

65
00:27:13.550 --> 00:27:33.550
ينقصونه فهذا من جهة البائع. ومن جهة المشتري قال عليه الصلاة والسلام من باع طعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني انه اذا اشترى طعاما فلا يجوز له

66
00:27:33.550 --> 00:27:53.550
ان يبيعه على اخر حتى يستوفيه كيلا. يعني بنفسه. وهذا له ان يكيل بنفسه او او بخادمه او ما اشبه ذلك. والمقصود من هذا ان تطمئن نفس المشتري الى انه اخذ حقه

67
00:27:53.550 --> 00:28:23.550
ان تطمئن نفس البائع انه اخذ او انه باع ما جاء عقد البيع عليه. نعم حدثنا ابراهيم بن موسى قال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيضوا طعامكم مبارك لكم. الكيل

68
00:28:23.550 --> 00:28:53.550
الكيل وحدة حجم. يعني او ليس وحدها الكيل يعني حجم الاشياء مثل الكاس اذا ملئ هذا كي او المد او الصاع او الوسخ او الى اخره. هذه وحدات وحدات كي اما الوزن الوزن معروف. والكيلو افضل من الوزن

69
00:28:53.550 --> 00:29:22.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتال وكان يحب الكيل وقال كيلو طعامكم يبارك لكم الكيل افضل واكثر بركة كما قال عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان منضبطا. منضبط وبشي معروف. الكيل اذا كان

70
00:29:22.200 --> 00:29:42.200
منضبطة. اما ان تؤخذ صورة الكيل وحقيقته ليس بكيل منضبط. هذا لا يدخل في التفضيل. مثل اللي يبيعونه الان يقولون مثلا بالطابق او بالكرتون او ما اشبه ذلك. هذا من جنس الكي لكنه غير

71
00:29:42.200 --> 00:30:12.200
فالمقصود الكيل المنضبط الذي يكون بوحدات كيل منضبطة مد او صاع او اكثر من ذلك نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم لي عائشة رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا عنكم يحيى عن اسناد بن تميم

72
00:30:12.200 --> 00:30:32.200
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها فقررت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعا نزلها في مدها خائنا انما دعا إبراهيم عليه السلام

73
00:30:32.200 --> 00:30:52.200
لمكة حددني عبد الله ابن مسلمة عفان ابن عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في احيانهم وبارك لهم في مدهم

74
00:30:52.200 --> 00:31:22.200
المدينة هذا الباب باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدة الحديث واضح في الدلالة على ذلك والنبي صلى الله عليه دعا بالبركة لاهل المدينة في صاعهم وفي مدهم. والصاع اربعة امداد

75
00:31:22.200 --> 00:31:56.200
ومد النبي عليه الصلاة والسلام من قول بالرواية يعني من حيث حجمه. واهل الرواية يصنعون يعني رواية الحديث في الاجازات يصنعون المد على مد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة موازاته بالماء حتى يكون على السطح ويجهلون في هذا ماء وفي هذا ما

76
00:31:56.200 --> 00:32:27.800
حتى يكون هذا يساوي المصنوع الجديد. فالمد مروي بالاسناد. واما الصاع فلا اعلمه يروى بالاسناد. فيمكن ان تصنع مدا على مد النبي عليه الصلاة والسلام آآ هذا ينبغي لطالب العلم ان يهتم به لانه اذا اتت بعض امور العبادات

77
00:32:27.850 --> 00:32:57.850
المتعلقة بالكيل مثل زكاة الفطر او الكفارات كفارة يمين او ما اشبه ذلك فانه يكون كيده. زكاة الفطر معلوم انها بالكيد. والناس الان قلبوها الى وزن من جهة الحاجة الى ذلك ولا بأس بذلك لكن الافضل ان يكيله كيلا

78
00:32:57.850 --> 00:33:20.950
فاذا كان عندك مد ان مد النبي عليه الصلاة والسلام او صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو اربعة من بعد فهذا افضل. الصاع والمد اسمان قد يكون هناك مد وصاع

79
00:33:21.050 --> 00:33:46.500
بالاسم لكن ليست موازية او مساوية لمد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاعه. مثل ما هو موجود عند اهل نجد فمدهم وصاعهم اكبر من مد النبي عليه الصلاة والسلام ومن صاعه. والعلماء هنا اختلفوا هل

80
00:33:46.500 --> 00:34:16.500
مقصود بالمد والصاع. الاسم او المقصود منه الحقيقة يعني ان يكون مماثلا مد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاحبه. فمن قال انه معلق بالحقيقة جهل ذلك يعني من جهة الاحكام الشرعية بزكاة الفطر وفي الكفارات واشباه هذا جعله متعلقا بمد النبي عليه

81
00:34:16.500 --> 00:34:46.500
عليه الصلاة والسلام وبصاح ومد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الوزن قرابة يعني اذا ملئ بالقرب الثقيل الرزين الذي اعتني به من حيث سقيه ومن حيث سماده واشباه ذلك يقرب من نصف كيلو من نصف كيلو وزيادة. والصاع اكثر من

82
00:34:46.500 --> 00:35:13.800
الكيلوين بقليل وصاع اهل نجد ثلاث كيلوات الا ربع تقريبا ولهذا يقال ثلاثة كيلو الصاع. فتجد مثلا زكاة الفطر صاع لكل واحد يعني ثلاثة. ثلاثة من الكيلوات لكنه بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اقل من ذلك. فالعلماء منهم من علقه

83
00:35:13.850 --> 00:35:33.850
بوزن صاع النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من علقه بالاسم. ومعلوم وممن اختار التعليق بالاسم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له معروفة في الاسم والمسمى اختار طائف

84
00:35:33.850 --> 00:36:03.850
من المتقدمين والمتأخرين تعليقه بالمد النبوي وصاه النبوي دون ما سمي بالمد صح والصواب من هذا من هذين القولين انه يجرى على ما تعارفه الناس في مدهم وصاعهم. ما لم يكن في هذا اجحاف بهم. يعني في فرق كبير بينهم

85
00:36:03.850 --> 00:36:23.850
واشباه بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه. فيؤخذ بصاع الناس الذي فيه اذ اذا كان اكثر من الصاه النبوي يعني مثل ما هو موجود عندنا نأخذ بالصاع الموجود لان صاع النبي عليه الصلاة والسلام ليس

86
00:36:23.850 --> 00:36:53.850
موجود بين يدي الناس والكيل مبارك وهو افضل من الوزن والامور معلقة بالكيل وترك الصاع الموجود يصير بنا الى الوزن. وهذا خروج عن ما شرع من الكيل في الصدقة صدقة الفطر وفي الكفارات. واشبه ذلك. نعم. هؤلاء الكون في

87
00:36:53.850 --> 00:37:33.850
حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال رأيت الذين يشترون الله صلى الله عليه وسلم الى رحالهم. هددنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه

88
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
لابن عباس في قال ذاك دراهم بدراهم والتراهن جاء. حدثني ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي

89
00:37:53.850 --> 00:38:23.850
اللهم صلي وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عن ما لك فقال صلحت انا حتى من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهد للسبيل زيادة. فقال اخبرني مالك ابن

90
00:38:23.850 --> 00:38:51.550
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والبر بالخذل لمن لا ها هو. والتمر بالتمر فباقي الله والشعير مستعجل. هذا الباب فيه ان يجري فيه

91
00:38:51.650 --> 00:39:11.650
المكيالان مكيال البائع ومكيال المشتري. يعني الا يبيع هذا الموجود هكذا. كومة ما يدرى هي ولا ما هي ولا مقدارها الى اخره بل لا بد من ان يكون عن شيء بين حتى

92
00:39:11.650 --> 00:39:31.650
لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري فلا بد من الاستيفاء حتى يستوفيه يعني يعرف ما له فيه لا يكيله فيعرف مقداره. قوله ربا الا هاء وهاء. هاء وهاء هذا يعني خذ

93
00:39:31.650 --> 00:39:58.900
وهات يعني القبض يعني لابد حين المصارفة ان يكون هناك قول الذهب بالذهب لابد فيه من مساواة ومن ومن القبر في المجلس والبر بالبر كذلك لابد من مساواة اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم

94
00:39:58.900 --> 00:40:18.900
اذا كان يدا بيد. فهذا الحديث دل على انه اذا اتحدت الاصناف اشترط في الصرف شرطان مساواة حيث الوزن ثم او الكيل. والثاني القبض الذي دل عليه قوله هاء وهاء

95
00:40:18.900 --> 00:40:48.900
واذا اختلفت الاصناف جاز التفاضل وبقي شرط التقابض. واما قول البخاري رحمه الله تعالى في اول الباب والحكرة كأنه يعني بها الاحتكار. واشارة منه الى ان ان الاحتكار انما يكون في قوت الناس وفي طعامهم. وهذا صحيح. فان

96
00:40:48.900 --> 00:41:08.900
الاحتكار جاء النهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار. وقال لا يحتكر الا خاطئ. كما رواه مسلم وغيره عليه الصلاة والسلام والاحتكار له شروط حتى يكون احتكارا. من اهم شروطه

97
00:41:08.900 --> 00:41:38.650
ان انه لا احتكار الا فيما كان قوتا للناس. اذا كان قوتا ففيه احتقار واذا لم يكن قوتا فليس فيه احتكار. يعني لا احتكار في ملابس الاحتكار في سيارات لا احتكار في كتب لا احتكار في كذا وكذا لان هذه ليست ليست من قوت الناس. وانما الاحتكار في البر

98
00:41:38.650 --> 00:41:58.650
السرير اذا كان اقوت الناس او في الرز او ما اشبه ذلك. وايضا من الشروط المهمة في الاحتكار ان يعني في كون الشيء يعد احتكاره ان يكون جاء من خارج المدينة

99
00:41:58.650 --> 00:42:18.650
الى داخلها واما اذا كان اشتري من داخل المدينة فحبسه لنفسه فليس هذا باحتكار فله ان يحبسه لنفسه. ومن الشروط المهمة فيه ان يكون ان يكون عند حاجة الناس. اما اذا

100
00:42:18.650 --> 00:42:38.650
الم يكن عند حاجة الناس فالاحتكار. ولو حبس من القوت كذا وكذا. وكذلك من الشروط فيها التي ذكرها العلماء ان الاحتكار لا يكون في المدن الكبيرة. وانما يكون في الصغيرة

101
00:42:38.650 --> 00:43:08.650
كما قال الامام احمد اما هذه البلاد كبغداد ونحوها. اليس فيها احتكار يعني انه لا يتصور ان يحتكر واحد في هذه البلاد الكبيرة قوت الناس ليس الا عند هذا. او يحتكر اثنين ثلاثة قوت الناس. وهذا باعتبار. هذا باعتبار

102
00:43:08.650 --> 00:43:34.450
وذلك الاعتبار ان يحصل مثل ذلك الظن اما لو حصل ان شركة او اناس من التجار احتكروا فعلا فهو احتكار وان كانت المدينة كبيرة اذا كان يحتكر ذلك. المقصود حصول الاحتكار وقولهم انه ليس في المدن الكبار احتكار. هذا صحيح باعتبار الواقع

103
00:43:34.450 --> 00:43:54.450
اما اذا حصل انه فيه احتكار من شركات ونحوها يستقدمون اشياء في اوقات الحاجة ويحتكرونها لا يعطونها الناس لاجل ان يرتفع السعر ويضيق على الناس فهذا لا يجوز. وشروطه معلومة

104
00:43:54.450 --> 00:43:58.135
في كتب الفقه وربما يأتي