﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس السابع نعم. وقال الليث عن ابي الجناب كان بحكمة الانصار من بني حارثة. انه حدثه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان

2
00:00:30.300 --> 00:01:00.300
الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتباينون الثمار فاذا بالجنات وحضر تقاضيهم انه اصاب الثمر الدمان اصابه مرض اصابه ختام عاهات يحتجون بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك. فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو

3
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
صلاح السما كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار اراضيه حتى تطلع الثريا. فيتبين الاصفر من الاحمر. قال ابو عبد الله رواه علي بن

4
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
ان قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بست زكريا عن ابي زناد عن عروة عن ساه عن زيت. حدثنا عبد الله ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن بيع

5
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
الماضي حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد طويل عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمر النخل حتى تزهو

6
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
قال ابو عبد الله يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان. قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابرا بعبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:20.300 --> 00:02:45.200
ان تباع الثمرة حتى تشقه. وقيل ما تشقه؟ قال تحماق وتصفار. ويؤكل منها. هذا الباب ذكر مسألة بيع الثمار قبل ان تأمن العاهة والنبي عليه الصلاة والسلام لها عن بيع الثمر

8
00:02:45.650 --> 00:03:12.650
حتى يأمن العاهة هو امنه للعاهة بان يقوى يدخله اللون لان اصله ان يكون اخضر ثم بعد ذلك يتلون باللون الذي خلق الله جل وعلا تلك الثمرة عليه ولذلك هنا قال حتى تحمار وتصفار يعني في النخيل

9
00:03:12.750 --> 00:03:33.200
لان بعضها احمر وبعضها اصفر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع ان يبيع نخله حتى يبدو صلاحها يعني حتى تحمر او تصفر يعني ايضا حتى تأمن العاه. لانها قبل ذلك قد يأتيها المرض. قد يأتيها انواع

10
00:03:33.200 --> 00:03:57.350
امراض التي تأتي للثمار النخيل فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. اذا بدأ اول النضج بين اختلاف اللون في النخيل او في بداية الاحمرار في العنب مثلا او شدة الاخضراب فيه واشبه ذلك هنا يبدأ جواز البيع واصل ذلك

11
00:03:57.350 --> 00:04:14.600
مثل ما جاء في هذا الباب ان الخصومة اذا لم يكن هذا سوف تكون كثيرة لانه يشكل الظمان اذا باع قبل غدو الصلاح يكون على من هل هو على البائع ام يكون على المشتري

12
00:04:14.650 --> 00:04:41.900
فان المشتري اشترى شيئا لم يأمن عاهته قد يصيبه عاهة فيخسره. المشتري ويكون الظمان عليه ويقول للبائع الضمان عليك لان هذا لم استفد منه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تباع الثمرة حتى تزهو حتى يبدو صلاحها. يعني حتى تأمن العاهة

13
00:04:41.900 --> 00:05:09.900
وهذا يشمل جميع انواع الثمار. فدل هذا الباب على انه لا يجوز للمشتري ولا للبائع ان يحصل بينهم بيع في الثمار ما لم يبدو صلاحها واذا باعوا قبل بدو الصلاح فان الظمان يكون على البائع لا على المشتري. واذا باعوا

14
00:05:09.900 --> 00:05:33.150
بعد غدو الصلاح فان الظمان يكون على المشتري لا على البائع لانه قد امن امنت العاهة واستلم او حصل البيع الصحيح في ذلك. وهذا آآ الحديث او هذا المعنى جاء بالفاظ كثيرة متعددة ربما يأتينا بعظها في البخاري ثم له عدة الفاظ

15
00:05:33.250 --> 00:06:02.100
وفي كتب السنة عدة الفاظ ايضا لهذا المعنى. المقصود منه ان تفهم ان اصل هذه المسألة في الاحاديث راجعة الى امن العاهة بدو الصلاح تحمر او تصقر تا تزهو الى اخره كلها متقاربة لمعنى واحد. نعم. النخل قبل ان يبدو صلاحها

16
00:06:02.100 --> 00:06:22.100
حدثني علي ابن الهيثم قال حدثنا قال حدثناه شيء قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها وعن النخل حتى يزهو

17
00:06:22.100 --> 00:06:39.450
قيل وما يزهو؟ قال يا حمار او يصفار باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة ومن البائع حدثنا عن الظمأ فهو من البائع يعني الظمان على البائع

18
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
قبل ان يبدو صلاحها الظمان على البحث. نعم. ماشي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن تميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام الثمار حتى تدلي فقيل له وما تدري؟ قال حتى

19
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
تحمر فقالا رأيت اذا منع الله السمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه لو ان رجلا ابتلع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه. ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. اخبرني

20
00:07:19.600 --> 00:07:35.950
سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدوا ولا تبيع الثمر بالتمر. هذا الباب واضح اقول مثل الذي قبله

21
00:07:36.350 --> 00:07:53.950
يعني هذا يبين فيه الظمان وذكرته لكم ذكرت لكم الظمان على من قبل بدو الصلاح اذا باع فهو على صاحب المال بما يأخذ مال اخيه تأخذه بغير وجه حق لانه ما بدا صلاحه ولا استفاد منه

22
00:07:54.100 --> 00:08:17.000
بعد بدو الصلاة هنا الغالب الكثير ان الثمرة امنت العاه يعني قويت على دفع المرض وان المرظ لا يأتيها وهي كبيرة انما اذا اتاها يأتيها وهي صغيرة في ظهر عليها في شكلها قبل بدو صلاحها فيعرف البائع

23
00:08:17.000 --> 00:08:36.150
ذلك ويعرف المشتري ذلك. اما بعد غدو الصلاح فهي قويت فاذا اشتراها المشتري فلا بأس قبل ان تنضج ويكون ضمانها لو اصابها شيء عليه يعني على المشتري. واما قبل ودو الصلاح فظمانها من البائع كما ذكر البخاري

24
00:08:36.150 --> 00:08:56.750
في ذلك. نعم. باب شراء الطعام الى اجل. حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي

25
00:08:56.750 --> 00:09:18.800
صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي اشترى طعاما من يهودي الى اجل فرهنه درعه. الرهن في فيعني كلمة السلف هذه تحتمل عدة معان او لها عدة معاني منها

26
00:09:19.250 --> 00:09:38.900
الدين ومنها القرض ومنها السلم. فالدين يقال له سلف والقرض يقال له سلف والسلم يقال له سلف كانوا يسلمون او يسلفون في ثمار السنة والسنتين. وكل هذه يقال لها سلف

27
00:09:39.400 --> 00:09:59.650
لانها من التقديم سلف الشيء او اسلفه يعني اذا كان قدم  هذه الثلاثة اشياء بينها فرق بين والقرض والسلام. كلها يطلق او يجوز ان يطلق عليها سلفا هنا اطلق على الدين سلف

28
00:09:59.750 --> 00:10:22.100
النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه. لهذا قال الرهن في السلف وهذا دين ليس قرضا لان الدين الدين هو ما استقر في ذمة المشتري

29
00:10:22.300 --> 00:10:43.950
او في ذمة المكلف من عوض لشيء اخذه قد يكون هذا العوظ الذي استقر اه الذي اخذه واستقرت قيمته او استقر ثمنه او استقر عوضه في في ذمة المكلف قد يكون قيمة مبيع

30
00:10:44.150 --> 00:11:11.600
يعني اشترى مثلا سلعة بالف وقال ابى اجيب لك الدراهم بجيب لك الفلوس بعدين هذا يصير دين بان في ذمتي ومثل ان يكون ثم صداق على المرأة صداق للمرأة على الرجل واجب لم يسلمه هذا يكون دين او صداق مؤجل مؤخر سلم بعضه مقدما

31
00:11:11.600 --> 00:11:27.500
مؤخر بعد الطلاق او بعد مدة هذا دين. كل هذه لا يقال لها قرض ما يقال لها دين ويصدق عليها اسم السلام آآ هذا اسم الدين له احكام مستقلة كما هو معروف

32
00:11:27.650 --> 00:11:48.300
القرظ هو ما ما يرد مثله ليقترض الف ريال فيرد مثلها ما في مبايعة لكن هو يرد مثله. الدين متعلق بعقود. والقرض عقد ارفاق. واما الدين فعقوده اخرى. عقود معاوضات

33
00:11:48.850 --> 00:12:07.800
بيع وشراء نكاح الى اخره. والسلام معروف لديكم. يفرق ما بين الدين والقرض في مواضع كثيرة في الفقه. احكام الدين غير احكام القرض المقصود من ذلك الانتباه الى كلمة السلف هذه ليست على في الدارج عندكم

34
00:12:07.850 --> 00:12:30.650
لان السلف هو قرض لا السلف يدخلوا في الدين ويدخلوا في القرض ويدخلوا في السلام ايضا من فوائد هذا الحديث اه ما ذكرناه لكم اه سالفا من ان الاصناف الربوية يجوز التأجيل تأجيل احدهما اذا كان نقدا

35
00:12:31.000 --> 00:12:50.600
يعني اذا كان تم بيع وشراء واحد الاصناف الربوية نقدا والاخر غير نقد فيجوز التأخير ويخرج هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيبو كيف شئتم اذا كان يدا بيد

36
00:12:50.950 --> 00:13:10.950
قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد هذا يخرج منه اذا كان احد الصنفين نقدا يعني ذهب فضة ريالات والاخر غير نقد. بر شعير تمر عقد. يعني اذا كان مطعوما. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما

37
00:13:11.200 --> 00:13:30.600
واجل الثمن فدل على جواز تأجيل الثمن وان هذا لا يدخل في الربا. وهذا في الواقع خلاف الاصل. لان حاجة ماسة اليه والناس يحتاجون للمطعومات ليقيموا حياتهم وقد لا يكون عندهم نقدا

38
00:13:30.750 --> 00:13:55.700
فرخص في هذا مع انها اصناف ربوية للحاجة الى ذلك وايضا قال الفقهاء ولانه لو منع انسد باب السلف في الموزونات غائبا. نعم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعة. واضح. الرهن تو ثقة. الرهن معروف لديكم يأتينا ان شاء الله في باب

39
00:13:55.700 --> 00:14:12.200
مستقل الرهن توثيقة ايش؟ ايش تهريف الرهن توثيقة دين بعين توثقة دين بعين الدين يعني ما استقر في الذمة من من قيمة لعوض شيء لشيء اخذه استقرت في الذمة شيء قال

40
00:14:12.200 --> 00:14:35.950
وثق دينك بشيء فيعطي شيء ويقول خلاص اذا جبت لك القيمة تعطيني ملكي هذا فيكون راه حنا يعني كل صنف لا يجوز بيعه بصنف اخر او بصنفه مع التأجيل. يدخل ربا النسيان. واضح؟ الربا البر بالبر ربا الا

41
00:14:36.000 --> 00:14:55.750
ما كان مثلا بمثلها اوحى والشهير بالشعير ربا الا ما كان مثلا بمثل هاء واحد. يعني خذ وهات. واضح اذا كان احد العوظين احد النوعين نقدا والاخر مطعوما يعني فظة ببر شعير تمر

42
00:14:55.750 --> 00:15:15.750
بعقد او بما موزون او مكيب يعني اصناف ربوية اخرى على خلاف في في الين متعدية لا المقصود اذا كان صنف ربوي بمطعوم باحد النقدين فلا بأس بالداخل. تشتري شعير تقول القيمة عقب شهرين ثلاثة

43
00:15:15.750 --> 00:15:30.600
خمسة لا بأس هذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدخل في القاعدة. نعم بلاش وما اعرف اه ما احفظ اجمال الله يحفظك لكن ما هو ببعيد لانه اقول الحديث واضح في هذا حديث

44
00:15:30.750 --> 00:15:50.850
وعليه لان القواعد ايضا تقتضي. قواعد تقتضي اجازة ذلك. لان الجميع جميع الفقهاء يبيحون السلم ويجيزونه. ولو منعت هذه الصورة لمنع السلم في الموزونات آآ يعني قريب قد تكون لكن ما احفظنا يجمعنا

45
00:15:51.200 --> 00:16:11.200
باب اذا اراد بيعة تمر بتمر خير منه دفنها قتيبة عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبدالرحمن عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه

46
00:16:11.200 --> 00:16:31.200
بتمر جنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا. قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاع والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل

47
00:16:31.200 --> 00:16:54.950
جمعت الدراهم ثم ابتعد الدراهم جنيبا. ترى الجنين والجمع نوعان من انواع التمور معروفة والجمع رديء والجنيب جيد وبيع الردي بالجيد لابد فيه من التساوي ايضا لابد فيه من التماثل من ان

48
00:16:55.400 --> 00:17:11.650
بيع التمر بالتمر يشترط فيه التماثل في الكيد او التماثل في الوزن مع التسليم يدا بيد والا صار ذريعة لربا نسيئة او كان فيه ربا فضل الذي هو ذريعة ربا النسيان

49
00:17:11.950 --> 00:17:27.400
آآ فلابد ان يكون ثمة تماثل. حتى ولو كان صنف جيد ولو كان صنف جيدا والاخر رديئا. اذا اراد ان ان يبيع الرديء ويأخذ بداله جيد او يبيع الجيد ويأخذ بداله رديء

50
00:17:27.400 --> 00:17:45.800
لغاية فانه يبيع الرديء مثل ما قال هنا عليه الصلاة والسلام يبيع الرديء بدراهم ثم بعد ذلك يشتري مرة اخرى او يبيع الجيد بدراهم ثم يشتري مرة اخرى. اما تمر بتمر ولو اختلف جودته ورداءته

51
00:17:45.850 --> 00:18:03.950
هذا جيد وهذا نظيف لابد من التماثل كيلو بكيلو صعب صاع وهكذا. وهذا كله يعني الباب هذا اللي سبق هذا كله سد لذريعة الربا ومعلوم ان الربا نوعان ربا نسيئة وربا فضل

52
00:18:04.100 --> 00:18:29.950
وربا النسيئة هو المحرم بالاصالة وربا الفضل حرم سدا لذريعة ربا النسيئة. وكل وسائل الربا التي تؤدي لربا النسيئة او تؤدي لربا الفضل فانها تمنع وهذا هو الحاصل فيما ذكر لانه تنوع التمر واختلاف الوزن او اختلاف الكيل فهذا يكون فيه ربا فضل

53
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
وهذا ذريعة لباب النسيان. نعم. باب من باع نخزا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة. قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم واخبرنا هشام قال اخبرنا ابن زريب انه قال سمعت ابن ابي ملائكة يخبر عن نافع

54
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
لم يعلم يذكر الثمر فالثمر للذي ادبرها وكذلك العبد والحرث ما له نافع هؤلاء الثلاث. عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا قد صدرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المفتاح

55
00:19:20.000 --> 00:19:40.250
هذا الباب فيه ايضا سد لباب الخصومات للبيع والشراء في النخيل والثمار وذلك ان بيع هذه الاشياء بعد ان تعبر له حكم قبل ان تعبر له حكم تعبر يعني تلقح كل نوع من

56
00:19:40.250 --> 00:20:04.000
اشجار هذه المثمرة له طريقة في لقاحه وزمان الى اخره. فاذا ابرت فاذا هكرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المشتري فاذا لقح النخل مثلا وجا وبيشتري وملقح في الثمرة الظاهرة هذي لمن عبر انه هو الذي تعب فيها وكذلك

57
00:20:04.000 --> 00:20:25.450
غير النخل في كل ثمرة اذا لقحت فالذي لقح البائع الذي لقح هو الذي يستحقها الا ان يشترط يعني يشترط ترى اذا قال المشتري لا ترى هذا لي كله بثمرة الى اخره قال ذلك ما عندي مانع وتاخذ تنازل عن حق له فله ذلك وهذا معنى قوله

58
00:20:25.450 --> 00:20:53.250
عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. الا ان يشترط المبتاع. من باع نخلا قد ابل يعني تم تعبيرها تلقيحها ثمرتها الثمرة نتيجة لعمل قد قام هذا البائع باكثر او اكبر الاعمال وهي تأبيرها وتلقيحها والانتهاء من ذلك فثمرتها له. الا ان يكون ثم شر

59
00:20:53.250 --> 00:21:11.550
يعني لو لم يحصل كلام فالثمرة تكون للمؤبر اما اذا حصل اشتراط فالثمرة لمن لمن اشترط. نعم. باب بيع الزرع في الطعام كي لا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الميت عن نافع عن ابن عمر

60
00:21:11.550 --> 00:21:26.950
رضي الله عنهما قال لنا رسول الله يعني قولها في الحديث من باع نخلا وايما نخل وبردع فهذا ليس خاصا بالنخل على كل الثمار كما ذكرت لكم اذا لقحت كذلك

61
00:21:27.100 --> 00:21:50.700
لان الا قبل لا مفهوم له نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمرة ان كان ان كان نحلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. او كان

62
00:21:50.700 --> 00:22:19.900
عن ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله. هذا مر معنا والمزابنة ورخص منها مسألة العرايا ومر معنا التفصيل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي غمد عبر نخلا ثم باع اصلها فان

63
00:22:19.900 --> 00:22:39.900
الا ان يشترطه المبتاع. باب بيع المخابرة. حدثنا اسحاق قال حدثنا عمر ابن يونس قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن ما لك رضي الله

64
00:22:39.900 --> 00:22:59.900
وكان يعلم انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمحاضرة والملامسة والمنافذة والمدامنة كان قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عنانس رضي الله عنه ان النبي صلى

65
00:22:59.900 --> 00:23:19.900
الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن التمر حتى تزهو قلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر ارأيت ان منع الله الثمرة بما تستحل ما لاقيك؟ هذي الخمسة اللي ذكرها البخاري في صدر الباب انواع من البيوع انواع

66
00:23:19.900 --> 00:23:42.150
من البيوع اما المخابرة والمزابنة والمحاضرة والمزابنة فهذه خاصة بالثمار والشجر والملامسة والمنابذة هذي من البيوعات العامة ايضا في لمس الثوب او لمس السلعة او كذلك ينبذ شيء الى اخر يرميه عليه

67
00:23:42.200 --> 00:24:01.700
وليس المقصود البخاري من ايراد الحديث الا نوع منها والمحاطلة ايش قال فيها عندك في الفتح قال ابو انس وبين الطعام في سنبله بالبرك مأخوذ من الحقل. قال الليث حقل الزر اذا تشعب قبل ان ان يغلظ سوقه. ان

68
00:24:01.700 --> 00:24:21.700
وسوقه. نعم. وبيع الزرع قبل ادراكه. قيل بيع الثمر قبل بدو صلاة. يعني رجع الى تفسير البخاري للاول. الحديث الذي اورده البخاري تعالي تفسير المحاقلة واضحة نعم منها المحاقلة والمحاضرة والمزابنة هذي متعلقة بالطعام والملابسة والمنابذة

69
00:24:21.700 --> 00:24:41.700
في غيره. هم. باب بيع الجماد واكله. حدثنا ابو الولي بهشام بن عبدالملك قال حدثنا ابو عوانا. عن ابي بش مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل زمارا فقال من الشجر

70
00:24:41.700 --> 00:25:01.700
شجرة كالرجل المؤمن. فاردت ان اقول هي النخلة فاذا انا احدثهم. قال هي النخلة. باب من اجرى امر الامصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

71
00:25:01.700 --> 00:25:21.700
قال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:25:21.700 --> 00:25:41.700
هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقتلى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقي فركبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار

73
00:25:41.700 --> 00:26:01.700
الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث اليه بنصف درهم دفن عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة

74
00:26:01.700 --> 00:26:21.700
امرنا فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من ذنب وامر اهله ان يخففوا عنه من فرجه انا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند ام معاوية

75
00:26:21.700 --> 00:26:41.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح؟ فهل علي جناح ام اخذ هذه سرا قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. دفني اسحاق قال حدثنا ابن نمير. قال اخبرنا هشام

76
00:26:41.700 --> 00:27:01.700
وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انزلت في ولي

77
00:27:01.700 --> 00:27:25.050
من الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. هذا الباب من الابواب العظيمة جدا في بيان القواعد العامة في العقود. وان قاعدة الشريعة فيما يتعاقد فيه الناس سواء اكانت

78
00:27:25.050 --> 00:27:45.050
معاوضة او كانت عقود تبرع او كانت قود ابضاع الاصل فيه ان يكون ما يقوم به الناس صحيحا على ما جرى عليه عرفهم ما لم يدخل في منهي عنه. وهذا على حد القاعدة المشهورة

79
00:27:45.050 --> 00:28:10.100
التي تعرفونها ان الاصل في العقود عدم التوقيف خلافا لمن شدد من الفقهاء قال ان العقد لا يصح حتى يكون على رسم الشريعة. وهذا فيه ظيق على الناس بل الاصل تصحيح معاملات الناس اذا لم تكن مخالفة للشريعة

80
00:28:10.200 --> 00:28:33.250
العبادة لابد فيها من دليل لصحتها. لابد للعبادة من دليل يجعل هذه العبادة وصحيح يعني لابد فيها من توقيع اما المعاملات فانه يكتفى فيها بعدم ورود دليل في النهي. اذا لم يرد على هذه المعاملة دليل

81
00:28:33.250 --> 00:28:56.200
على النهي او لم تدخل في المنهي عنه فانه لا بأس بها وان تنوعت مذاهب الناس فيها. ولهذا استدل البخاري على هذه القاعدة العظيمة التي فيها توسعة لهذه الامة ان الرجوع في كل حال قوم الى عرفهم. فحال الغزالين في بياعاتهم هو عرف

82
00:28:56.200 --> 00:29:19.900
حال اهل الجمال هو عرفهم وهذا وحال اهل الضان على عرفهم وحال اهل الماعز على عرفهم وبياعين الاقمشة على عرفهم وبياعين السيارات على عرفهم والرجل ايضا في نفقته مع اهله على اهله ايضا على العرف. الجاري وذلك لان المعاشرة بالمعروف خذي ما

83
00:29:19.900 --> 00:29:39.900
يكفيك وبنيك بالمعروف. وكذلك في من ولي مال يتيم. فانه يأخذ بالمعروف. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا الرجوع في هذه المسائل الى العرف اذا لم يرد

84
00:29:39.900 --> 00:29:59.900
دليل نهي عن هذه السورة او لم تدخل هذه السورة في القواعد التي تنهى المبنية على الادلة الشرعية. وهذا في التوسعة واوسع الناس مذهبا في ذلك اهل الحديث وذلك لاطلاقهم ما اطلق الشارع واخذ

85
00:29:59.900 --> 00:30:21.850
القاعدة العامة في ذلك وقولنا الرجوع في ذلك للعرف المقصود به قول البخاري على مذاهب الناس يعني كل اناس على مذهبهم يعني على عرفهم. المقصود بالمذهب هنا على عرفهم. وليس المقصود المذاهب المخالفة الادلة الشرعية

86
00:30:21.850 --> 00:30:41.850
الناس لهم مذاهب تختلف عرف اهل بيع اه الحديد غير عرف اهل بيع الجمال غير الغرفة البيع الخضروات الى اخره. المقصود الا تكون المعاملة منهيا عنها. بان لا يكون فيها ربا وان لا يكون فيها غرب وجهالة

87
00:30:41.850 --> 00:31:04.150
والا يكون فيها ظلم. فهذه القواعد الثلاث ينبني عليها فهم او تصحيح معاملات الناس انتفاء وجود الظلم انتفاء وجود الربا اكتفاء وجود الغرض فاذا لم يوجد الظلم كانت معاملة بالعدل وهذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه اذا كان

88
00:31:04.250 --> 00:31:25.650
لم يوجد ربا في المعاملة ولا ذراع الربا اذا كان ما وجد غرر بانواعه يدخل فيه الجهالة ايضا فان هذا يكفي في تصحيح المعاملة على ما جاء فالامر اذا واسع على قواعد اهل التحقيق وهذا مما جعل

89
00:31:25.650 --> 00:31:49.450
الائمة يقولون ان الحديث العارفين به العالمين بدلالاته هم احرى الناس بالفتوى على اختلاف مال واختلاف الامكنة لان قول الفقيه قد يتتابع الزمن وهو على قول يناسب زمنا اخر. يكون مثلا فتوى المتأخر

90
00:31:49.450 --> 00:32:08.850
من الحنفية يوافق قول ابي حنيفة في القرن الاول وهم في القرن الثالث عشر والرابع عشر. وهذا سبب ضيقا. لهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع وابن القيم وكان طائفة من فقهاء الحنفية اذا ارادوا ان او يشتروا

91
00:32:08.950 --> 00:32:35.950
ابتاعوا او باعوا على مذهب الحنابلة لانه هو اوسع المذاهب في العقود والمعاملات. وقول علماء الحديث وفقهاء الحديث ايضا اوسع من قول الحنابلة في مسائل كثيرة ومرجع الامور التي لم يرد فيها دليل العرف والعرف حجة ودليل واضح لان الله جل وعلا ارجع الى العرف في

92
00:32:35.950 --> 00:32:53.900
المختلفة متنوعة والعرف كما ذكرنا دليل حجة فيما لم يرد النهي عنه. اذا لم يرد النهي او تحديد شي معين فان مرجعه الى العرف. اذا امرت الشريعة بشيء ولم تحدده فمرجعه الى العرف

93
00:32:53.950 --> 00:33:09.850
الى العرف. امر امر الرجل بالانفاق على اهله. فمرجعه الى العرف ما يكفيهم عرفا ما يقال ما يكفي في القرن الاول او في زمن النبي عليه الصلاة والسلام انما ما يكفيهم هرفة المعاشرة ايضا

94
00:33:09.850 --> 00:33:31.700
عشرة بالمعروف حسب العرف. فمثلا عند بعض العلماء والفقهاء ان الرجل له من امرأة الاستمتاع بالفراش فقط هذا الذي يجب عليها ان تمكنه منه. لان عقد النكاح انما كان على على البظع على بضع

95
00:33:31.700 --> 00:33:49.650
يعني على الاستمتاع بها دون الخدمة دون الطبخ دون تغسيل الثياب دون الى اخره فقالوا ان هذا مخصوص العقد جاء على هذا الاستمتاع واستحلال الفرج فقط اما غيره فلا يجب على المرأة ان تخبث فيه

96
00:33:49.650 --> 00:34:18.450
وهذا قول جمهور اهل العلم والمحققون قالوا ان العشرة جعلت مماثلة وجعلت ايضا بالمعروف. فقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلها ما تعارف الناس عليه. وعليها ايضا ما تعارف الناس عليه

97
00:34:18.750 --> 00:34:38.750
فاذا تعارف الناس ان لها كذا وكذا وكذا من الاشياء تعطى اياها لان العرف محكم هنا واذا تهارف الناس ان المرأة تخدم زوجها وهي التي تطبخ له وهي التي تنظف البيت وهي التي وهي التي فالعرف هنا محكم ولو لم يذكر

98
00:34:38.750 --> 00:34:58.300
في العقد وهذا هو قول المحققين من اهل العلم في الرجوع الى العرف فيما لم يرد تحديده في الشرع فالعرف دليل وضابط هذا الدليل انه يكون الشيء مأمورا به في الشرع ولكن لم يحدد. هذه صورة

99
00:34:58.300 --> 00:35:16.500
الثانية ان يسكت عن الشيء فيرجع فيه الى العرف ما لم يأتي النهي. فالصورة الاولى دليل لم يحدد لم يحدد القدر الصفة الى اخره والصورة الثانية عدم ورود الدليل فيرجع فيه

100
00:35:16.600 --> 00:35:36.800
الى العرف وهذه الامثلة التي ذكرها البخاري رحمه الله راجعة الى هذا الذي ذكرناه فالاصل تصحيح بيوع الناس الاصل تصحيح معاملاتهم ما لم يرد نهي في الشريعة. والحمد لله المنهي عنها محدودة كما ذكرت لك

101
00:35:36.800 --> 00:35:54.650
انتفاء الظلم انتفاء الربا انتفاح الغرض والغرر له عدة صور يمكن حصرها فالامر واضح ولله الحمد. عدم اجتماع الشروط البيع مثلا او في نوع من انواع المعاملات كل هذي نرجعها الى احد هذه الثلاثة اما الظلم او الربا

102
00:35:54.800 --> 00:36:15.000
او او الغلط نكتفي بهذا وان وقفنا على ايش؟ باب ايش طيب معروفة لا المعاملة الا مهو بالمشهور بين الناس المشهور بين المشتهر بين اهل الاختصاص ها بين اهله وفي يعني

103
00:36:15.050 --> 00:36:32.050
آآ بين الناس تختلف قد يكون مثلا بيع الاقمشة له صفة او الناس يتعارفون فيها على شيء غير بيع حديث غير بيع الخشب غير بيع الكراسي غير بيع الرز غير بيع الى اخره

104
00:36:32.400 --> 00:36:47.750
فكل شيء عرفه بحسبه. هذا الذي اقدم على المعاملة لابد يعرف عرف الناس فيه. لان البائع بيبيع على عرفه  فما تعارف عليها للسوق هكذا نبي ان احنا فاذا حصل خلاف

105
00:36:48.050 --> 00:37:03.350
كانت الصورة غير منهي عنها في الشرع كان عرف اهل الاختصاص اهل الصنف كان عرفهم محكما في ذلك. مثلا ليش ما فعلت وكذا؟ انا ما استلم قلت ما فعلت؟ قل عرفنا

106
00:37:03.350 --> 00:37:16.100
اذا كان عرفا جاريا عرفنا انه ما يحارب هذا الشيء ما يوضع هذا الشيء الا اذا اشترطته فانت ما اشترطت فنرجع فيه الى العرف. عرفا انه ما يوضع كل الناس ما يحطون هذا الشيء

107
00:37:16.100 --> 00:37:33.000
لذلك حنا نجري على العرف ما يكون فيه ظلم له فلو تخاصما صار الحكم لمن رجع الى العرف. يعني في الاشياء التي لها عرف يرجع فيها الى العرف ولا يخرج عنه في حق احد المتعاقدين الا باشتراط

108
00:37:33.300 --> 00:37:59.200
يشترط البائع صفة معينة ويشترط المبتاع الشاري صفة معينة هذا من عظم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان واسعة ولله الحمد ولكن ضيقها الجهال. نعم. عن ابي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه. انه قال

109
00:37:59.200 --> 00:38:29.200
انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل لا ببيع الارض انسانا غير محمد بن محبوب قال حدثنا قال حدثنا مع عبدالرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال والنبي صلى الله عليه وسلم

110
00:38:29.200 --> 00:38:49.200
لكل ما ان لم يقسم فاذا وقعت الطرق فلا شفع ان لنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد منها وقال في كل ما لم يقسم تاب له هشام ابن معمر. قال ابن الرزاق في كل مال. رواه عبدالرحمن

111
00:38:49.200 --> 00:39:17.950
عن الزهري. هذا ذكر لمسألة الشفعة وهو باب معروف في الفقه ويعانون له باب بيع الشريك شريف وهذا تفسير جيد للشفعة بان صورتها يكون اثنان او اكثر مشتركين في ملك

112
00:39:18.450 --> 00:39:44.850
في عقار في ارض في دار الى اخره فاذا ارادوا بيعها فان لاحدهم ان يقول هي علي بسعر بيعها فيأخذها ولو باع احدهم بدون اذنه فانه باع احدهم بدون اذنه

113
00:39:44.900 --> 00:40:05.350
او هذا راغب ان يشفع ولو باذنه بدون ثورة عن علم بالبيع فان له ان ينتزع حصة الشريك منه ويقول انا اولى ان تبيع لي من غيرك انه مثل ارض باع نصفها واحد جاء باع نصفها

114
00:40:05.850 --> 00:40:31.400
ثم علم شريكه بذلك فيقول انا اشفع فيها. فيلزمه القاضي بان يرد بان آآ يبطل البيع مع الاجنبي ويشتريها الشريك بالسعر الذي بيع به الاجنبي وهنا قال عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق

115
00:40:31.500 --> 00:40:51.950
فلا شفعة يعني انه اذا قسم قسم وصرف الطرق وحددت عرف هذا ان هذا نصيبه كذا وهذا نصيبه كذا وهذا الطريق وهو في مرأى ومسمع من ذلك ولم يطلب الشفعة فانه يسقط حقه بذلك

116
00:40:52.150 --> 00:41:18.650
يعني انه لابد في الشفعة من المطالبة بها فور علمه اذا علم بان هذا باع مباشرة يذهب ويطلب الحق لكن لو جلس شهر او يشوف الطريق قدامه ويقسم مثلا الجار الملاصق او الشريك هذا اخذ نصف وهذا اخذ نصف ووضع طريق فيما بينهما وسكت له مدة

117
00:41:18.650 --> 00:41:44.000
ثم لما نظر قال الاصلح لاني اشتري ثم احتج على بيعه على اجنبي لان هذا لا وجه له قوله عليه الصلاة والسلام فاذا وقعت اه الحدود وصرفت الطرق فلا شفعتان. وهذا نفهم منه اشتراط ان يشفع حال علمه اذا علم

118
00:41:44.000 --> 00:42:03.300
ما يتأخر انا علمت يوم كذا فشفعته يطلب ببينة انه ما علم مبكرا والمقصود ان لا يدخل على الشريك اه في المال المشاع ولا على الملاصق الجار الملاصق اه اجنبي

119
00:42:03.700 --> 00:42:22.800
اذا صار هناك طريق بينهما فهنا ما له حق في الشبهة اه اذا صار ملاصق له او شريك مشاع وهنا يشفع فينتزع المال من حصة فينتزع المال من الاجنبي ويعطى الشريك بقيمته. وهذا معناه

120
00:42:23.000 --> 00:42:41.800
بيع الشريك لشريكه والشفعة يعني انه يلزم بها الشريك اذا اراد ان يبيع لهذه نعم. الله اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضيت. حتى اننا يا ابراهيم قال حدثنا وعاصم قال

121
00:42:41.800 --> 00:43:01.800
جويد قال اخبرني موسى ابن نخبة ان في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون ما صابهم البقر فدخلوا في غار في جبل من حطت عليهم صقرة. قال فقال بعضهم

122
00:43:01.800 --> 00:43:31.800
لبعض يدعو الله بافضل عمل عملتموه. فقال احدهم اللهم اني كان لي ابوان شيطان كبيران فاتها ابوي فيشربان ثم اسقي السجية اهدي الى الله فاحتفظت ميلة فجئت فاذا هما نائما. قال فكرهت ان انفقهما. والصبية عند

123
00:43:31.800 --> 00:43:51.800
حتى طلع الفجر. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم اني كنت احب امرأة

124
00:43:51.800 --> 00:44:11.800
بنات عمي كاشف دماء يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض الخاتم

125
00:44:11.800 --> 00:44:31.800
لا بحقه فقمت وتركتها فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. الله اكبر. قال فخرج عنه الثلثين. الله. وقال اللهم ان كنت تعلم اني استأجرت ابيرا بفراغ من سورة فاعطيته. فاعطيته

126
00:44:31.800 --> 00:44:51.800
اما ذاك ان يأخذ فعهدت الى ذلك الفرج فزرعته حتى اشتريت بكم بقرة وفراعيها ثم فقال يا عبد الله اعطني حقي فقلت انطلق الى تلك البقر وراعيها فانها لك. فقال اتستهزئ

127
00:44:51.800 --> 00:45:15.350
قلت ما استهدوا بك ولكنها نجت. اللهم ان كنت تعلم انني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فافرج  هذا الباب باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي استدلال البخاري رحمه الله من

128
00:45:15.850 --> 00:45:51.500
اجمل الاستدلال بهذه القصة وجه الاستدلال بذلك ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا خلافه وبيع الفظول او بيع والشراع بغير الاذن والرضا هذا ما جاء في شريعتنا ما يخالف ما دل عليه هذا الحديث. ولهذا تبويب البخاري لهذه المسألة

129
00:45:52.000 --> 00:46:19.400
آآ واضح الصواب وان المرء اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي بالشراء ان ذلك عقد صحيح وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء في كتبهم بيع وشراء الفضول والصواب فيها ما ذكره البخاري هنا

130
00:46:19.550 --> 00:46:44.950
ان ذلك ان تصرف الفضولي موقوف على على الاذن فان اذن به صاحب المال والا ضمنه من تصرف ولهم تفاصيل في ذلك معروفة والمسألة تدخل في اكثر من باب بل ومن كتاب

131
00:46:45.550 --> 00:47:05.500
فوجه الدلالة من هذا الحديث جيدة ان هذا الرجل تصرف في ماله وشرع وانتجت بقرا الى اخر ذلك وصار مالا كثيرا فذاك رضي واذن فصارت في ذلك آآ له خير كثير

132
00:47:05.550 --> 00:47:29.150
واصلها من السنة في الحديث الاخر آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل رجلا او عروة ارواح الفارقين عباد لكن هو عروة انه ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم  ليشتري شاة بدينار

133
00:47:29.550 --> 00:47:47.800
فاشترى له شاة بدينار فلما رجع قال له رجل اتبيع هذه؟ فقال نعم. قال بكم؟ قال بدينارين اشتراها منه فرجع الى السوق بدينارين فاشترى شاة بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره

134
00:47:48.000 --> 00:48:11.500
وبشات فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. فدل هذا على ان تصرف الوكيل اذا اذن فيه موكله او كان في مصلحته المحظة ان هذا جائز وانه لازم وهذه المسألة هي التي كما ذكرت تسمى مسألة

135
00:48:11.600 --> 00:48:28.150
بيع الفضول معنى بيع الفضول يعني الذي تصرف بفضول منه من غير اذن في شراء او في بيت. مثلا يأتي ويقول ابشتري هذي لفلان يشتريها والله انها شاريها لك انا قايل لك اشتري ما قلت لك اشتر

136
00:48:28.900 --> 00:48:43.200
فاذا لم يأذن ما يلزمه ولو كان يعتاد انه يشتري له بعض الاشياء ما لم يكن ثم اطلاق له. اللي تشوفه زين اشتره لي. او اللي رأيته مناسب فاشتره. اذا اطلق فذلك

137
00:48:43.200 --> 00:49:05.150
ملزم لمن اطلق لكن اذا ما اطلق له قال اشتري لك اشتري لي كذا وجابي غيره ما يلزمه لان هذا تصرف فيما لم يؤذن له به ان كان في المصلحة المحظة فنعم هذا كثير من اهل العلم يرى انه لازم له وهذا الحديث يدل على ذلك لان هذا فيه مصلحة

138
00:49:05.300 --> 00:49:28.650
محضة بالتصرف نعم. باب الشراء والبيع مع المشركين واهل الحرب. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عن ابيه عثمان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال نام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك

139
00:49:28.650 --> 00:49:48.650
بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عفيا؟ او قال ام هبة؟ قال لا. بل بيع فاشترى من موسى فابشرائي المملوك من الحرب لي وهبته وعتقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:49:48.650 --> 00:50:08.650
سلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيل وميلان فقال الله تعالى اللهم ابطل داركم على فعل في الرزق فما الذين كفروا في رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء

141
00:50:08.650 --> 00:50:28.650
بنعمة الله يجتهدون. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثناكم الا رجع عن ابي هريرة رضي الله مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. هاجر ابراهيم عليه السلام بشارة فدخل بها قرية فيها

142
00:50:28.650 --> 00:50:48.650
فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة وقيل دخل ابراهيم بامرأة هي من احسن النساء فارسل اليه ايا ابراهيم من هذه التي معك؟ قال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي

143
00:50:48.650 --> 00:51:18.650
والله ان والله ان على الارض مؤمن غيري وغيره. فارسل بها اليه فقام اليها فقامت توضأ وتصلي. فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت صلي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله قال لا وشق على النعمة قال ابو سلمة بن عبدالرحمن

144
00:51:18.650 --> 00:51:38.650
قال قال اللهم ان يمت يقال هي قتلتك فارسل ثم قام اليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم ان كنت امنت بك برسولك واحسنت فضلي الا على زوجي. فلا تسلط علي هذا الكافر

145
00:51:38.650 --> 00:51:58.650
فبضط حتى ركض برجله قال عبدالرحمن قال ابو سلمة قال ابو هريرة فقالت اللهم ان يمت فيقال هي قتلته فارسلت الثانية او في الثالثة. فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا. ارجعوها الى

146
00:51:58.650 --> 00:52:24.500
ابراهيم واخوها هاجر فرجعت الى ابراهيم عليه السلام. وقال ان الله ثبت الكافر هذا الحديث استدل به البخاري على الا هبة الكافر لانه وهب ابراهيم هاجر التي هي ام اسماعيل هاجر وهاجر

147
00:52:24.650 --> 00:52:48.500
ووهب الكافر المؤمن فقبل ذلك هذا لا شيء فيه وكونه الكافر كافرا لا يمنع التعامل معه لها بقاء البراء من الشرك واهله في القلب. قال حدثنا الليل عن اكتشاف عائشة رضي الله تعالى

148
00:52:48.500 --> 00:53:18.500
اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن سمعة في غلام فقال ساعد هذا يا رسول الله عهد انه ابنه انظر الى شفه وقال عنه جمعك هذا في يا رسول الله ولد على فراش ابيهم وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شفله فرأى فرأى

149
00:53:18.500 --> 00:53:38.500
شبها مبينا برتبة فقال هو لك يا الولد للفراش واذعان للحجر واحتذي به يا سودة بنت لمعة فلم تره سودة قط. حدثنا محمد ابن بشار قال وحدثنا منذر قال ابيه قال

150
00:53:38.500 --> 00:54:08.500
الرحمن ابن عوف قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لصهيب اتق الله ولا تدع الى غير ابيك. وقال ولكني ولكني تركت وانا خفيت حدثنا عن ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزور قال اصابني عروة قال اخبرني عروة ابن الزبير ان حكيم ابن حزام اخره

151
00:54:08.500 --> 00:54:28.500
وانه قال يا رسول الله ارأيت امورا كنت اتحنث وهو يتحنت بها في الجاهلية من صلة وعتاقة صدقة هل لي فيها اجر؟ قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على

152
00:54:28.500 --> 00:54:45.000
لك بالخير. نعم واضح. الباب واضح والاحاديث دالة على مع واضح البخاري. نعم. باب الجنود الميتة قبل ان تدبر. حدثنا تهين ابن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم. قال حدثنا

153
00:54:45.000 --> 00:55:05.000
صالح قال حدثني ابن شهاب ان نعود الى الله بن عبدالله اخبره ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم فيها بها؟ قالوا انها ميتة. قال

154
00:55:05.000 --> 00:55:30.000
فانما حوم اهلها. هذا آآ الحديث وجه الشاهد منه ان الايهاب اسم الجلد قبل ان يدبغ عند كثيرين من اهل اللغة خاصة الهشات ميتة يعني خذوا جلدها  استمتعوا به و

155
00:55:30.150 --> 00:55:58.450
معلوم ان الجلد الميتة قبل دماغه آآ ان جلد الميتة نجس وبيع النجاسات القاعدة في انه لا يجوز لانه لا توصف بانها مال والبيع لابد ان يكون شيء مباح فصنيع البخاري هنا على ان

156
00:55:58.900 --> 00:56:22.200
اه بيع جلود الميتة قبل الدبغ انه يجوز لان الاستمتاع يشمل هلا استمتعتم بها يشمل الانتفاع بها ويشمل البيع ايضا وذلك لانها ستؤول الى الطعام لتؤول الى استخدامها في الطاعة

157
00:56:22.750 --> 00:56:42.100
آآ يدل على ان ما يكون سبيله التطهير فانه لا يحكم عليه بانه ليس بمال من اوله اذا كان سيقول انه سيؤول الى انه طاهر فاذا بيفرق هنا ما بين

158
00:56:42.250 --> 00:57:08.150
النجاسات ما هو نجس وسيبقى نجس وما هو نجس ويقبل التطهير وما هو نجس ويبقى نجسا فهذا لا يجوز ان يباع او يشترى لان النجاسة مانعة له مثل الدهون النجسة مثل الروث اشياء التي

159
00:57:08.600 --> 00:57:22.590
اه تكون نجسة هذا لا يجوز بيعه مثل الذنب على القول بنجاسته فانه لا يباع واشبه ذلك واما ما يؤول الى التطهير فانه يباع لان استخدامه