﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:40.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الثامن نعم. صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليمسك الا ان ينزل فيكم مضيئا ان ينزل فيكم

2
00:00:40.300 --> 00:01:13.650
وعلى الصراط الصليب واحد هذا في الباب هذا للكلام على قتل الخنزير وهل الخنزير نفس محترمة من جهة البقاء ومن جهة التملك وعدم الاعتداء عليها من جهة الضمان ام لا؟ وآآ

3
00:01:13.650 --> 00:01:38.100
ذكر فيها ان عيسى ابن مريم يقتل الخنزير وهذا يدل على ان الخنزير نفس له نفس غير محترمة وانه يجوز قتله ابتداء مثل ما تقتل الكلاب السود وغير ذلك وهذا يدل ايضا على انه لا بأس

4
00:01:38.250 --> 00:01:57.050
ان يقتل تعليما مثلا على الصيف او يقتل هكذا لا لغرض فمثلا من وجده في صحراء او وجده في غابة او نحو ذلك فلا بأس من قتله لانه غير محترم. وبعض اهل العلم

5
00:01:57.300 --> 00:02:19.550
يرى ان قتله اذا كان في مال معصوم فانه لا يجوز لانه داخل في المالية وهذا متجه اذا كان لا يستخدم لما حرم. اما اذا كان مستخدما فيما حرم فيجب على

6
00:02:19.650 --> 00:02:38.700
القادر او ولي الامر ان يتلفه اه الحديث دل على ان عيسى عليه السلام يقتل الخنزير وقتله الخنزير لان بقاء الخنزير لا يجوز شرعا. فدل على ان نفسه غير محترمة. فيجوز قتله ابتداء

7
00:02:38.700 --> 00:03:09.200
لا لغرظ الا لغرظ قتله وافلاله وهذا له تعليم عند الفقهاء وهو ان الخنزير نجس وانه انما يستخدم فيما حرم اكله محرم واستخدام شحومه محرم وحليبه او محرم والاستفادة من اعضائه وكذا محرم لانه نجس

8
00:03:09.200 --> 00:03:32.250
الى غير ذلك. فاذا بقاؤه لا فائدة منه فيقتلونه او يجيزون قتله لاجل ذلك وفي قوله فيقتل الخنزير الدليل على ان اكل لحم الخنزير خلاف ما  جاءت به شريعة عيسى عليه السلام

9
00:03:32.700 --> 00:04:02.200
وان اكل النصارى للخنزير مما حرفوا به شريعة عيسى عليه السلام وخالفوا به امره. لان اكل لحم الخنزير. لا يعني جواز اكله لا يتناسب مع قتله قتله دليل على تحريم اكل لحمه او الاستفادة من صحنه. نعم. عليه الصلاة والسلام هذا ماء جاء بالاتفاق. اقول متفق نعم

10
00:04:02.200 --> 00:04:25.250
شريعة عيسى عليه السلام وشريعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لان عيسى عليه السلام اذا نزل ينزل حاكما بايش؟ شريعة محمد عليه هذا اجتمعت فيه الشريعتان نعم. رواه جابر رضي الله تعالى عنه

11
00:04:25.250 --> 00:04:45.250
النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الخميني قال حدثنا شجاع قال حدثنا عنكم ابن دينار قال اخبرني طاغوس انه ابن عباس رضي الله عنهما يقول عمران فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم

12
00:04:45.250 --> 00:05:05.250
اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم السجون. فجملوها فباعوها حدثنا فلان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا قال سمعت سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة

13
00:05:05.250 --> 00:05:33.000
رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله له حرمت عليهم الشحوم واكلوا اثنانها. هذا شحوم الميتة  حرام اكلها وبالتالي حرام بيعها وشرائها لغرض الاكل

14
00:05:33.950 --> 00:05:55.850
وكذلك اذا اذيبت فانها حرام لان المقصود منها انها ميتة وليس المقصود الاسم انها شحم او ودك او زيت المقصود منها انها مصدرها من الميتة واليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة

15
00:05:56.550 --> 00:06:20.550
احتالوا على التحريم بتعليق التحريم بالاسم دون المعنى فجملوها اي اذابوها وباعوها مذابة ليست شحما وانما زيتا وهذا صار من الحيل التي جعل جعلتهم ملعونين والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم

16
00:06:20.600 --> 00:06:48.850
قاتل الله اليهود. وهذا يدل على ان التحيل على الشريعة بالتعلق بالظاهر بظاهر الاسماء او بظاهر الشروط او بظاهر الالفاظ الشرعية مع ظهور المعنى المقصود ولكن تعلقوا بالظاهر ان هذا فيه مشابهة لليهود

17
00:06:49.350 --> 00:07:10.700
ولهذا اذا ظهر التهليل شرعا او ظهر المقصود من العبادة او من الحكم شرعا فانه لا يجوز التحيل عليه بالتعلق بالالفاظ وكذلك في العقود والمعاملات اذا ظهر المقصود لفظا اذا ظهر المقصود

18
00:07:11.100 --> 00:07:41.400
من اللفظ فانه لا يجوز ان يحتال على ذلك بالتعلق بالالفاظ دون القصور بل القصور معتبرة هي العقود وفي الاعمال  الاحوال جميعا وهذا تصحيح القاعدة يعني هذا دليل على صحة القاعدة ان القصور معتبرة في العبادة وفي غيرها

19
00:07:41.550 --> 00:08:01.200
والعلماء يعبرون عنها هل القصور في العقود معتبرة يعني المقاصد في العقود معتبرة ام لا؟ ام يجرى العقد على الظاهر دون القصد والصحيح ان القصد معتبر في العقد وفي غيره

20
00:08:01.650 --> 00:08:25.000
لكن اعتباره له احوال قد يعتبر في الاخذ والاعطاء جميعا قد يعتبر في احدهما وفي تفاصيل معروفة في كتب القواعد. المقصود من ذلك ان فعل اليهود كان حيلة وهم تعلقوا بالظاهر. الله جل وعلا حرم عليه الشحوم

21
00:08:25.050 --> 00:08:54.150
الشحوم شحوم الميتة محرمة عليه فاذابوها وباعوها مذابة فاذا حين فعلوا لم يفعلوا ما تعلق به التحريم لفظا ومع ذلك صاروا مذمومين لان التحريم تعلق به قصدا. وهم ان ما فعلوا ذلك حيلة. والشارع حينما حرم عليهم الشحوم. لا لكونها شحوما لكن

22
00:08:54.150 --> 00:09:23.750
كونها ميتة وهذا فيه دليل كما ذكرت على ابطال الحيل بانواعها. نعم كيف؟ انت سمعت لفظ الحديث اعد لفظ الحديث قاتل الله عندنا عباس قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه

23
00:09:23.750 --> 00:09:53.750
وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هم مقصود شحوم الميتة طبعا ترجمة اقول شحوم الميتة المقصودة. الباب ايش؟ لا يباعون. ايه شحوم الميتة نعم باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد ابن زريح

24
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
قال اخبرنا سعيد ابن الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا اتاه رجل فقال يا ابا اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا احد

25
00:10:13.750 --> 00:10:33.750
الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور سورة فان الله معذبها حتى ينفخ فيها الروح. وليس بنافخ وليس بنافخ فيها ابدا. فرض الرجل رغوة شديدة

26
00:10:33.750 --> 00:10:52.250
وجهه فقال تراجعها انت يا عبد الرحمن اقول راجع المحرم هل هي الشحوم الميتة ولا الشحوم جعان بشرح الحافظ كأنه الشحوم عامة. ها؟ كأنه يميل للشحوم عامة. نعم يعني اكل الشحم مقصود اكل الشحم طبعا نعم

27
00:10:52.400 --> 00:11:09.750
فقال ويحك ان بيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال ابو عبد الله سم يا سعيد ينادي يعقوبك من النظر في انس. من النظر بن انس هذا الواحد

28
00:11:10.250 --> 00:11:36.100
هذا الباب من جنس الابواب التي قبله بان الشيء اذا حرم استعماله حرم بيعكم هنا الثمن حراما فشحوم الميتة اذا حرم اكلها وتحريم ثمنها لمن يأكل لمن يأكلها ظاهر وكذلك

29
00:11:36.250 --> 00:12:00.700
اه العنب اذا حرم عصره خمرا بعقل ثمنها اذا بيعت لمن يعصرها خمرا ظاهر وهكذا صور بانواعها يعني الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل هي محرمة وبالتالي يكون ثمنها

30
00:12:00.750 --> 00:12:29.450
حراما وهذا مبني على ان الصور التي ليس لها روح انها جائزة وهذا اختيار ابن عباس جماعة من اهل العلم واختاره ايضا المحققون من المتأخرين ومن الاقوال المشهورة عند السلف واختارها ايضا جماعات من اهل العلم ان الصور

31
00:12:29.550 --> 00:12:51.900
للاشياء الحية جميعا حرام فكل شيء فيه حياة يعني من الشجر او من الاحياء حيوان او انسان فتصويره حرام لقوله عليه الصلاة والسلام ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا

32
00:12:52.000 --> 00:13:14.100
حبة او ليخلقوا شعيرة والحبة اللي هي القمح او او الشعير هذه كلها من النباتات والاشياء التي ليست بذات روح. لذلك ذهب طائفة من العلماء من السلف ومن الخلف ايضا الى ان الصور جميعا محرمة

33
00:13:14.500 --> 00:13:36.850
لهذا صارت الاقوال اقوال في الصور متعددة لكن جماعها الى اربعة اقوال منهم من يحرم ما لها ظل ويبيح ما ليس لها ظل من الكائنات الحية يعني من ذوات الروح

34
00:13:37.500 --> 00:14:00.250
ومن اهل العلم من يحرم ما له ظل وما ليس له ظل. اذا كان المصور لدى روح هذا الثاني ومنهم من يحرم الجميع اللي له ظل واللي ما له ظل وكل ما فيه حياة من الشجر وغيره

35
00:14:00.500 --> 00:14:31.250
والرابع وهو قول شاذ لكنه قول لبعضهم ان الصور اذا انتفت معها خشية العبادة او المضاهاة فانه لا بأس باستعمالها ويكون التحريم على الصانع لها. يعني التفريق ما بين الصانع والمستعمل. وهذا طبعا قول ساد ضعيف وان كان قال به بعضهم

36
00:14:31.750 --> 00:14:57.000
والقول الذي عليه العمل هو ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما من ان تصوير ذوات الارواح ممتنع وبيعها ايضا لا يجوز وثمنها حرام تصوير ما لا روح فيه كالشجر ونحوه فلا بأس به. وذلك لان جبريل عليه السلام

37
00:14:57.000 --> 00:15:13.350
ثم تأخر او لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاجل وجود الصورة قال مر بالرأس فليقطع حتى لا يكون كهيئة الشجرة هذا يدل على ان وجود الاشجار ونحوها

38
00:15:13.400 --> 00:15:30.250
لا بأس منه في الصور الى ادلة كثيرة في المسألة معروفة لديكم كيف ليه يعني يعني بمعنى اللي على جدار هذي ما لها ظل ها اللي على زولية او على ستارة هذي ليس لها ظل

39
00:15:30.850 --> 00:15:54.200
اللي مجسمة نهايات وكذا هذي اللي يقال لها ظل يعني التماثيل. نعم؟ كيف يعني؟ المجسد ها المجسم اما بعدين يعني ذي عاد فيها البعد الثاني. هو اللي بعد الثاني لكن هل اللي على جدار تصير بعدين؟ ها؟ ما لها بعدين؟ لكن هل هي بعدين

40
00:15:54.200 --> 00:16:11.900
على كل حال ندخل عند شي بحث اه رياضي هل هذا بعدين ولا لا؟ هل هذا الظلم او الملازم هو يعني انك اذا وضعتها في الشمس هل لها ظل يخرج للصورة ظل لها انت اذا وقفت في الشمس ما تشوف ظلك على هيئتك

41
00:16:12.250 --> 00:16:24.450
هذا اذا وضعته هل له ظل او لا؟ هذي المجسمة هم فاذا وضعتها في الشمس وصار لها ظل هذي يقال لها ما لها ظل ما له ظل. واذا كانت الصورة

42
00:16:24.450 --> 00:16:40.800
في جدار او في ستر او في ورق او رسم الى اخره هذا يقال ليس لها ليس لها غشنا طيب وش تستدل به على ايش انت؟ معناه التحريم. الا؟ واضح. نعم؟ عليه السلام

43
00:16:40.800 --> 00:17:06.950
واظح اقول هذا هذا استدلاله صحيح نعم. نعم. لا لا ليس من التصويت. تحنيط لاجل معنى اخر لكن ليس صورة. النبي حنط مثلا غزال او بيحنط اه شطير او نحو ذلك بيضعه في بيته او يشتريه محنطا. هذا

44
00:17:07.100 --> 00:17:27.100
ليس صورة هم وان كان بعض اهل العلم عده صورة لكن هو ليس صورة لان هذا حي لكن ابقي على صورته حيا وليس في مضاهاة لكن يمنع منه سدا لذريعة التمائم سدا لذريعة الشرك والاعتقاد فيه

45
00:17:27.100 --> 00:17:46.050
اتخاذ الصور ايضا سدا لذريعة اتخاذ الصور المجسمة على هيئة الغزلان او الطيور لكن ليس لاجل انها صورة بمعنى انها لا يمنع دخول الملائكة لانه ليس صورة لكن يمنع منه سدا لذرائع مختلفة. نعم

46
00:17:46.150 --> 00:18:04.750
لا معلم اهانة اذا كانت غير مقصودة لذاتها وكانت مهانة غير مكرمة الصور هذا لا بأس به مثل الصور على الفرش على الفرش وكذا اللي تمشي عليها هذي آآ سهل فيها السلف

47
00:18:05.050 --> 00:18:22.300
كما في المصنفات فاذا كانت الصورة غير مقصودة يعني ما اشتريت مجلة لان فيها صورة فلان ها فهذه آآ آآ يعني ابقاءها لا بأس به لانها غير مقصودة تبع لغيره

48
00:18:22.650 --> 00:18:41.150
انت قصدت الكلام واتت هذه تبع من استطاع ان يطمس الصور هذي جميعا فاه هذا هو الاصل ومن اتسع عليه هذا لكن كل هذا بشرط الا تكون مقصودة اذا قصد الصورة حرام

49
00:18:41.300 --> 00:18:56.500
يعني شاري مجلة عشان صورة يحتفظ بها ببيتها ما يجوز لها. نعم باب وتحديد التجارة بالخمر. فقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر

50
00:18:56.500 --> 00:19:36.500
رضي الله تعالى عنها لما نزلت صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة بالخمر باب اثم من حدثني المرحوم قال حدثنا يحيى ابن عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة

51
00:19:36.500 --> 00:20:06.500
خصومهم يوم القيامة. رجل عطابي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر فاستوفى منه ولم يعطي اجره. باب بيع العفيف والحيوان في الحيوان نسيا. واشترى ابن عمر واحدة باربعة ابعيرة مضمونة عليه فيها صاحبها في الرمدة. قول هباب تحريم التجارة في

52
00:20:06.500 --> 00:20:40.500
وهذا واضح فان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه الخمر ملعونة وملعون فيها البائع والمشتري التجارة في الخمر وهو ما يشرب من المسكر الذي يسكر العقل ويغطيه من اي انواع كانت سواء كان من التمر والزبيب او من غيرهما اذا كان يسكر فهو خمر. كل ما اسكر فهو

53
00:20:40.500 --> 00:21:06.900
خمر كل ما غطى العقل عن عقله للاشياء فهو خمر سواء اكان مما يصنع في وقت النبوة ام لا؟ خلافا فقهاء الحنفية رحمهم الله الذين قالوا انه يقتصر في ذلك على ما كان في عصر النبوة. واما اه صنع الخمر في من غير التمر والزبيب

54
00:21:06.900 --> 00:21:35.600
فانه لا يعد خمرا ولو اسكر كثيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. وقال ايضا ما اسكر الفرق والفرغ منه فملئ الكف منه حرام كل الاحاديث في ذلك كثيرة. اه فاذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم الثمن. لا شك ان الخمر

55
00:21:35.600 --> 00:22:00.800
من الكبائر فبيعها وشراؤها لا شك ان ذلك من مما يلعن صاحبه وهو ايضا من الكبائر. فمن باع خمرا او اشتراها ولو لغيره فانه ملعون وتجارة محرمة وهي من الكبائر والعياذ بالله

56
00:22:00.850 --> 00:22:27.300
قلب باب اثم من باع حرا بيع الحر يكون عن طريق اخذه من اهله واسره ثم يباع. وهذا كان يحصل في الزمن الاول والازمان القريبة لانه يرى شخص مثلا شديد وليس عليه علامة الحرية في شكله او في

57
00:22:27.750 --> 00:22:54.550
اصله وليس بمعروف فيؤخذ ويباع في بلد اخرى على انه على انه عبد. فمن باع حرا فاكل ثمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصمه يوم القيامة لان استرقاق الاحرار كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. اه كذلك يدخل في الاثم

58
00:22:54.800 --> 00:23:21.850
من اشترى من لا يغلب على ظنه انه حر من لا يغلب على ظنه انه عبد. يعني من غلب على ظنه ان هذا حر او شك المسألة فلا يجوز له ان يشتريها. وكان في الزمن القريب يسرق نساء يؤخذ ويؤسر رجال

59
00:23:21.850 --> 00:23:48.550
وشباب صغار من بعض البلاد المجاورة او من بلاد افريقيا او نحو ذلك ويجلبون على انهم عبيد ويباع هذا من قديم موجود ولهذا في العصر الاسلامي اشترطت شروط ووثق بيع العبيد بصكوك وان تكون الصكوك موثقة يعني معلوم ان هذا عبد وان اصله آآ

60
00:23:48.550 --> 00:24:14.950
ذلك الى اخره يعني انه لا زال رقيقة هناك قصة حدثت لاحد اهل العلم في هذه البلاد هو انه عرضت عليه امرأة شابة جميلة ولما استبرأها بعد بحيوة استبرأها وارادها

61
00:24:15.050 --> 00:24:40.400
ولم يدخل عليها قبل ذلك فقالت اني حرة فتوقف وسألها ممن انت؟ قالت انا من اليمن من ابوك؟ قالت انا فلانة بنت فلان الفلاني وابي في اليمن يسكن وهو من قبيلة كذا وكذا هؤلاء ان اناس اتوا

62
00:24:40.450 --> 00:25:02.200
في الليل دخلوا بيتنا ثم اخذوني ولا ادري الى اين اخذوني حتى اتيت الى هذه البلد الى جدة فتوقف عنها وقال لاهله اكرموها ثم ارسل بالاسم مع اناس الى اليمن حتى تبين له

63
00:25:02.550 --> 00:25:26.250
انها صادقة وان اباها فقدها وانهم يبحثون عنها الى اخره فلما وصله الخبر حملها بهدايا كثيرة وعظيمة وكان من الاغنياء ومن اهل العلم رحمه الله وارسلها الى الى اهلها. المقصود من هذا

64
00:25:26.500 --> 00:25:49.600
ان هذا تبع لقاعدة وهو ان الشيء اذا وصل اليك بطريق مشكوك فيه لا يعني انه مباح اذا وصل اليك الى طريق مشكوك فيه لا تقول لا لا تقل كما يقول الجاهل انا عندي بس هذا اللي بين يديه. هذا باعني هذا الشيء فاثمه عليه. طيب انت شاك ان هذا مسروق

65
00:25:50.350 --> 00:26:10.800
تشك ان هذا يغلب على ظنك يعني شك اللي فيه غلبت على ظنه ان هذا ليس بحر ان هذا ليس بعبد بل حر فكيف يشترى ولهذا لا يشترى مثل الرقيق الا من موثوق. الان في بعض البلاد اللي فيها تكفير

66
00:26:11.000 --> 00:26:28.850
تكفير يعني بعتق الرقبة مثل موريتانيا وغيره قد يتصدى او او غيرها. قد يتصدى اخذ الثمن للعتاق من ليس باهل. من ليس بثقة من ليس بذي ديانة يقول هات وانا اعتق

67
00:26:29.050 --> 00:26:49.750
وهو لا يعتق احدا او يأتي بشخص يقول هذا رقيب وانا ساعتقه من اشتريه من اهله واعتقه فيعطى او نحو ذلك وهذه مسائل الان مسائل الرقيق قلت جدا فينبغي الا يتوسع في هذا الباب ويرى المرء انه يخلص من

68
00:26:49.850 --> 00:27:02.650
الكفارة بعتق رقبة في من يوكل. يوكل اي شخص بهذا اعتق لي في موريتانيا ولا اعتق لي في بلد كذا الى اخره ويعتق رقبة هو يظن انه يخلص من الكفارة لا

69
00:27:02.850 --> 00:27:24.400
لابد ان يغلب على ظنه ان الرقيق موجود. العبد موجود وان المال وقع عتقا لرقبة بان يكون المال في يدي ثقة من اهل العلم او من اهل الديانة ممن يعرف الرقيق ويعرف اماكنهم وكيف يعتقون

70
00:27:24.400 --> 00:27:41.900
اذا بيع الحر كبيرة من الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت انه خصم من باع حرا فاكل ثمنه. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. كيف الرقيق سبحان الله؟ هذا

71
00:27:41.900 --> 00:28:08.200
تراجع الفقه طويل. اصل الرق من يحصل بشيئين اما بحرب وعسر فيكون رقيقا المشرك كافر اليهود النصراني يكون رقيقا بذلك. او بالتسلسل يعني هو او رقيق لان امه رقيقة او لان امه لان امه واباه رقيقين

72
00:28:08.350 --> 00:28:34.000
تعرف ان الرجل الحر لو اه نكح امة غيره؟ فاتت بولد فالولد رفيق يملكه صاحب الامان وهكذا يعني في طرق معلومة في الفقه. المقصود انه التسلسل. يكون الاب والام رقيقين او تكون الام رقيقة. والاب

73
00:28:34.000 --> 00:28:58.650
ليس آآ والوالد ليس سيدها انما شخص اخر نكاح اشبه ذلك. النكاح الرقيق غير نكاح الامة غير ملكي ملك الامل ومن لم يستطع منكم قولا ايا كيحى المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

74
00:28:58.800 --> 00:29:15.550
يعني ينكح امة غيره. هذا ما يجوز الا بشرطين الا يستطيع القول لا يستطيع ثمن نكاح حرة والثاني ان يخشى العند كما قال في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت

75
00:29:15.700 --> 00:29:38.150
منكم فاذا كان لا يجد قولا يخشى الوقوع في الزنا فله ان ينكح امة غيره لكن الولد يصبح يصبح راقي هذا وجه ثانية تسلسل الموجودون من من الرقيق يكون معه صك معروف صك يثبته القاضي عندهم ان هذا ابوه

76
00:29:38.150 --> 00:30:02.550
فلان وابوه فلان امه الى اخره يتسلسل انها ان الرق ثابت ما خرج عن عن الرق تسلسل مئتين ثلاث مئة سنة اربع مئة خمس مئة سلام ولهذا الرق يقابله العتق العتق مشروع ومأمور به. لكن الرق ليس مأمورا به. الاسترقاق ليس مأمورا به. الاسترقاق حالة

77
00:30:02.550 --> 00:30:31.650
لابد منها اسر كفار فالرق تبع للكفر الاسترقاق لاجل الدين لاجل الكفر. انه يدل نسأل الله العافية. نعم مم باعة وموجود الان يعني باعه على انه رقيب اذا كان هو اشتري على انه رقيب ولا على انه خادم

78
00:30:32.050 --> 00:30:53.600
رقيق يعني له احكام العبد عند سيده جميع الاحكام اي لان هذه موجودة في بعض البلاد ان الرجل يبيع ولده وهو جائز في بعض اقوال الفقهاء اه عند الحنفية غيرهم لقوله وان ولدكم

79
00:30:53.700 --> 00:31:14.200
من كسبكم فيجعلون من انواع الكسب التي يجوز بيعها لكن هذا باطل. والولد حر تبع لوالده امه لامه وابيه. ما يجوز احد ان يبيع هذا يتثبت منه اذا كان صديقا

80
00:31:14.600 --> 00:31:36.900
يتثبت منه وخاصة اذا كان من جهة جهة الافغان او من جهات ارهابيك. او قد يكون القول موجودا هناك او بجواز بيع الولد. ها هذا ما ما اهل هالبلاد ما ما يبيعون عيالهم

81
00:31:37.150 --> 00:31:50.850
ولا فيه قول اصلا ولا حد يعرف هذا القول فينا. اذا كان من اهل البلاد اصلا وابوه من هالبلاد وجده من هالبلاد ما ما يصدق فيها ما في احد ما في احد يبيع ولده

82
00:31:50.900 --> 00:32:15.100
في هواء عربي حر يبيع ولده فاطيع العبيد والحيوان في الحيوان نسيئا. واشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعيرة مقبولة فيها صاحبها بر بذا. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى

83
00:32:15.100 --> 00:32:45.100
رافع ذو خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما. وقال اتيك بالاخر غدا رهوا ان شاء فاعطاه اعطاه احدهما مم وقال لي ان شاء الله قال ابن موسى يا بلال لا ربا من حيوان البعير البعير والشاة بالشاتين الى جبل

84
00:32:45.100 --> 00:33:05.100
وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت على انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية فصارت الى لحية الكلب ثم صارت الى النبي

85
00:33:05.100 --> 00:33:35.100
صلى الله عليه وسلم قال عثمان ابن محييد ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه واخبره انه بينما هو جالس عند النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فتحب الاثمان

86
00:33:35.100 --> 00:33:56.750
فكيف ترى في الناس؟ فقال وانكم تفعلون ذلك. لا عليكم الا تفعلوا ذلكم. فانها ليست قسمة كتب الله ان تخرج الا هي خارجة. بيع الحيوان بالحيوان يعني بزيادة او نسيئة كذلك العبد

87
00:33:56.950 --> 00:34:18.100
هذا كله لا بأس به لان قلة الربا لا تجري في الحيوان على الصحيح ولا في النفس يعني في الرقيق في العبد ولهذا ذكر لك ما ذكر رحمه الله من اقوال

88
00:34:18.800 --> 00:34:39.650
السلف في حكم هذه المسألة وذكر لك قصة حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى او عوض عن صفية صفية صارت من قسم دحية الكلبي يعني في غزوة خيبر

89
00:34:39.800 --> 00:35:02.650
والنبي عليه الصلاة والسلام عوض دحية عنها بسبعة رؤوس فدل على ان المفاضلة في العبيد او في الحيوان انه لا بأس به  ذلك لعدم جريان علة الربا في الحيوان والعبيد

90
00:35:02.750 --> 00:35:22.050
وهذا واو نعم اللي بعده ايش باب ايش؟ اشفي الحديث ايش فيه؟ فيه كلام عن العزل بيع الرقيق واضح يعني ان المرء اذا استرق فيبيع لانه ملك له. اذا استقر ملك الرقيق

91
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
فهو من جنس ملكه لبيته وعصا ودابة. الرقيق من من هذه الجهة من جهة البيع والتملك كاي شيء يتملك اخر في طريقة التملك وفي استخدامه في بيعه وفي آآ الانتفاع منه

92
00:35:42.050 --> 00:36:02.450
واستثماره كل هذا الباب واحد كما يبيع بعيرا فكما يبيع بعيرا يبيع يبيع عبدا اه ولا تقل كما قال بعض الجهلة ان هذا مساواة للانسان بالحيوان لا. ومن حيث التملك والتصرف

93
00:36:02.750 --> 00:36:26.850
له احكام ما يملك. لكن لا من جهة الاكرام ولا من جهة الحمل عليه فالشريعة جاءت عتق الرقاب وحضت على ذلك في كل مناسبة في كفارات كلها فيها عتق وافضل الاعمال او من افضل الاعمال عتق رقبة وللشريعة حظت على

94
00:36:26.850 --> 00:36:49.050
فالشريعة وسعت باب العتق ليقل باب الاسترخاء هذا اصل الشريعة والشريعة لم تأتي بالتوسع في باب الاسترقاء بل اتت بالتوسع في باب الاعتاء. ليقل باب الاسترقاء. وما ذكر من اصل بيع

95
00:36:49.050 --> 00:37:13.650
الرقيق هذا ثابت معروف ولا بأس به وجائز تعاطيه وكما ذكرت لك الرقيق كاي سلعة. اه ما ذكره من الكلام عن العزل العزل هو ان معروف وهو ان يعزل ماءه عن رحم المرأة

96
00:37:13.700 --> 00:37:43.950
ان يعزل ماءه عن رحم المرأة وقد يكون العزل بالالقاء خارجا او بتحشية فرج المرأة بما يمنع نفوذ الماء الى مجال الحبل والعزل جاء في هذا الحديث المعروف وكذلك جاء فيها احاديث بان العزل لا بأس به. وانه لا يرد من قدر الله شيئا

97
00:37:44.050 --> 00:38:04.600
لو اراد الله جل وعلا خلق النسمة لا اراد ان تلقى هذه النطفة في رحم المرأة حتى يكون منها الحبث. لكن هو سبب من الاسباب. وهذا السبب جائز وآآ اذا تبين ذلك فاصل

98
00:38:04.650 --> 00:38:28.850
العزل جائز وقد يلحق به اشياء في حكمه. ولهذا اختلف العلماء في مسألة الحبوب هذه اللي هي المانعة للحمل هل تجوز ام لا تجوز؟ ام يفصل في ذلك والقول المشهور في ذلك التفصيل

99
00:38:29.000 --> 00:38:47.950
اذا كانت المرأة لها حاجة بها والرجل له حاجة في تأخير الولد آآ فلا بأس بذلك واذا لم يكن ثم حاجة فلا تصلح بان المقصود من النكاح اتيان بالولد وتكسير هذه الامة

100
00:38:48.100 --> 00:39:06.600
والنبي عليه الصلاة والسلام اراد المفاخرة كما قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيام. هذا القول الثالث اللي فيه التفصيل. وهناك قول يمنع مطلقا وقول يجيز مطلقا

101
00:39:06.650 --> 00:39:34.100
على انه شبيه بالعزم لان العزل وآآ المقصود منه ان لا يحدث حمل بالجماع فكذلك هذه الموانع المقصود منها هو المقصود من العزل. فلذلك اجازوه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا لان حقيقة العزل انها في مرة وهذه الحبوب

102
00:39:34.300 --> 00:40:06.650
بمدة طويلة تمنع ذلك وقد تؤثر على المرأة وتضر الى اخره. اللباس. نعم قال حددنا وكيع قال حدثنا اسماعيل وعن سلمة ابن كهيل. عن عطاء عجال رضي الله تعالى المطالبة عن النبي صلى الله عليه وسلم المجبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو

103
00:40:06.650 --> 00:40:26.650
من سمع الجهاد ربنا في الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا بان صالح قال حدثكم شئاب ابن عبيد الله اخبره ان زيد ابن

104
00:40:26.650 --> 00:40:46.650
وخارج واباء ابو هريرة رضي الله عنهما اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الابة تزني ولم تحصن. قال اجلدوها ثم ان

105
00:40:46.650 --> 00:41:06.650
فاجددوها ثم بيعوها بعد الثالثة الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني عن ان نبي نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا

106
00:41:06.650 --> 00:41:33.050
احدكم فتبين فتبين بناها فليجلدها الحد. فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان ثم ان زنت ذلك فتبين بناها من يتبعها ولو بحبل من شعر باب هل ساكن بالجارية؟ المدبر عبد

107
00:41:33.550 --> 00:42:02.700
لكن علق عتقه بموت مالكه يعني ان يقول عبدي هذا حر على دبر مني يعني اذا ادبرت وانت قلت عن هذه الحياة فهو حر. فهو اذا علقه بان يموت فاذا اراد ان يبيعه قبل موته كانه الغى ذلك العتق

108
00:42:02.850 --> 00:42:24.650
هل يجوز بيع المدبر مطلقا؟ ام اذا احتاج الى ثمنه ام اذا زنا البخاري رحمه الله كأن سياق كأن سياقه يدل اه وهذا استظهار مني نظرت في الشرح كأنه اريد ان يشير الى هذا فلم يشر

109
00:42:24.850 --> 00:42:48.850
او انا ما نظرت في في اشارته كانه يقول انه لسبب يعني انه لا يبيع المدبر الا لسبب. وذكره لقصة زنا الجارية كأن هذه الجارية انها اعتقت على دبر فقال انها اذا زنت فليبعها. وقوله فليبعها يعم ما اذا كان

110
00:42:48.850 --> 00:43:08.050
كانت اذا زنت فليبعها اذا كانت مدبرة او غير مدبرة وآآ فهنا سؤال من جهة آآ من جهة زين الجواري لا شك ان زنا الجواري اخف من زنا الاحرار والزنا مراتب

111
00:43:08.350 --> 00:43:33.350
ودرجات وقد يكون البيت الذي فيه الجارية يسبب لها الزنا او يكون وسيلة لزناه فاذا لم ترتدع من مرة زنت اما لاختلاطها برجال في هذا البيت او بسهولة وصول الرجال اليها في هذا البيت واما ان البيت

112
00:43:33.350 --> 00:43:53.350
غير مصون او الرجل لا يستطيع صيانته او لغيابه عنه او ما اشبه ذلك. قد يكون غير هذا البيت من بيوت المسلمين انفع واحصن لها وابعد عن غشيانها لهذه الفاحشة. لهذا يؤدبها مرة ومرتين. والثالثة فان لم

113
00:43:53.950 --> 00:44:16.950
تستجب فليبعها اه ولو بحبل يعني لانها تسبب له سوء السمعة وتخرب البيت لان الحر قد يتأثر بالعبد في الامور المنكرة اذا كثر المساس المقصود ان الباب واضح بادلته ان بيع العبد بيع الرقيق جائز

114
00:44:17.200 --> 00:44:39.100
اه ولا اشكال. نعم  وش تقول لهذا فيه بحث آآ لعلك تراجعه وتخبرنا في احكام احكام بيع المدبر. طبعا المدبر المقصود منه اه غير المرأة التي ولد ولدت اه التي ولدت ولدا لسيدها

115
00:44:39.250 --> 00:45:04.100
المرأة اذا ولدت ولدا لسيدها فتعتق بموته هذه بس ما تسمى مدبرة. هذه صارت ام ولد المدبر هو الذي علق عتقه بموت صاحبه يقول هو حر على دبر مني. يعني اذا مت فهذا فلان حر. اما المرأة التي صارت ام ولد

116
00:45:04.400 --> 00:45:28.800
فهذه لا تسمى مدبرة هذا لا يجوز بيعه بل تبقى في ذمة صاحبها حتى يموت. تبقى يعني في ملكه حتى يموت. اما لها احكام الاماء ولكن ولكنها ام ولد. فاذا مات عتقت. وصارت حرة موته لان ولدها اعتقها. هم

117
00:45:28.800 --> 00:45:58.800
من يقبلها ويبادرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا ولدت الوليدة التي ترضى وابيعتها واعتقت رحمها وقال عطاء لا بأس من جارية وقال الله تعالى انا على ازواج المؤمن ايمانهم

118
00:45:58.800 --> 00:46:18.800
داود قال حدثنا يقول ابن عبد الرحمن عن عبد ابن ابي عبد عناء ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه الفتنة ذكر له كمال صفية بنت بريث

119
00:46:18.800 --> 00:46:46.200
بنت كليب من وقد قتل زوجها وكانت عروسا مصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله فخرج بها حتى بلغنا سد الروح حلت فبنى بها ثم صنع حيث في نابع صغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناطح كذا ولا نطع

120
00:46:46.400 --> 00:47:03.350
فتح النون ولا بكسرها ايه زين هذا المعروف نعم نطقه نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على

121
00:47:03.350 --> 00:47:30.450
ثم خرجنا الى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي لها وراءه بعفاء ثم يجلس عند بعيده فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب هذا الباب اشتمل على عدة احكام مما يتصل الجواري

122
00:47:30.650 --> 00:47:54.150
الجارية لها احوال اذا اشتراها احد او اذا صارت في قسمته من الجيش يعني من الغناء. اما الحالة الاولى فان تكون عذراء فاذا كانت الجارية عذراء يعلم انها لم توطأ فلا تستبرأ لان المقصود من الاستبراء

123
00:47:54.650 --> 00:48:20.000
ان تعلم براءة الرحم من ان يكون علاقة بنطفة هذا المقصود من الاستبراء. والجارية العمى لا يجوز ان توطأ حتى تستبرأ يعني حتى تعلم حالتها هل هي مشتملة على ولد

124
00:48:20.300 --> 00:48:44.700
او هي بريئة الرحم بريء. فاذا كانت الجارية عذراء فانها لا تستبرأ بشهادة الثقات ان هذه لم توضع عذراء الحالة الثانية ان يشتري جارية قد وطأت من قبل ولكن ليست بحامل

125
00:48:44.900 --> 00:49:08.850
لا يعلم انها حامل فهذه يجب ان يستبرئها بحيضة الا يجوز له ان يواقعها حتى يعلم براءة رحمها من اشتماله بولد وفي هذه الحال يجوز له ان يستمتع منها بما يستمتع الرجل من ملك يمينه

126
00:49:09.000 --> 00:49:30.050
فيجوز له ان يقبل او ان يباشر ونحو ذلك لكن لا يجوز له ان يطأ الحال الثالث ان يشتري الجارية وهي حامل او ان توهب له وهي حامل او ان تكون قسم

127
00:49:30.350 --> 00:49:49.800
تكون الجارية قسما له في الغنيمة وهي حام وفي هذه الحال اشتملت على حمل فلا يجوز له ان يطأها حتى تضع حملها وفيها قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه

128
00:49:49.900 --> 00:50:09.400
زرع غيره فاذا كانت المرأة حامل اذا كانت المرأة حاملا من غيره يعني الجارية العمى حاملا من غيره فلا يجوز له ان يطأها حتى تضعه حتى لا يسقي ماءه زرع غيره

129
00:50:09.650 --> 00:50:33.150
لان الماء يؤثر يؤثر في الشبه يؤثر في النسبة  الشريعة جاءت بحفظ الانساب وحفظ الاشباه و اكرام صاحب الماء واكرام المرأة ايضا مخالفة لما كان عليه اهل الجاهلية النبي عليه الصلاة والسلام لما

130
00:50:33.650 --> 00:50:55.850
جاءته او كانت صفية من نصيبه عليه الصلاة والسلام لم يوقعها كما هو ظاهر الحديث وانما حملها الى المدينة وفي ضمن ذلك انه استبرأها وانه ربما مسها وهذا يدل على الجواز. نعم

131
00:50:56.800 --> 00:51:18.650
يعني مسها بيده من غير وطء. باب بيع الميتة والاصنام حدثنا خطيب الفقار حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباع عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعاء

132
00:51:18.650 --> 00:51:38.650
مكة ان الله ورسوله حرم بيعة محمد الميتة والانجيل والاصنام. فقيل يا رسول الله نجوما الميتة فانها يصلى بها السفن. ويدهن بها الجلود ويستصدف بها الناس فقال لا هو حرام

133
00:51:38.650 --> 00:51:58.650
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم الثوب جمله ثم باعوه فاتنوا ثمنه. قال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد. كتب

134
00:51:58.650 --> 00:52:18.650
الي عطاء انه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلب؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اكثرنا مالك بن شهاب بن ابي بكر بن عبدالرحمن. عن ابي

135
00:52:18.650 --> 00:52:38.650
مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن الكذب ومهل البغي الفاعل حدثنا حجاج منها قال حدثنا شعبة قال اخبرني عن ابن ابي جحيفة قال رأيت

136
00:52:38.650 --> 00:53:00.950
استراحت داما فسألته عن ذلك قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى من الدم وثمن الكلب وكسب الامة ولعنة واسفة والمستوشمة واكل الربا وموقنة ولعن المصور اذان البابان الاول منهما

137
00:53:01.100 --> 00:53:32.350
تعلق ببيع الاصنام خمر وخنزير والله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم اكل ثمنه فالاصنام محرمة البيع فثمنها محرم محرمة العبادة محرمة الاقتناء ثمنها محرم وبيعها محرم ذلك الخمر محرمة الشرب وبيعها والاستعمال بيعها محرم كذلك الميتة

138
00:53:32.500 --> 00:53:55.950
محرمة كذلك لحمها وشحمها اه محرم فهذه قاعدة عامة ذكرت امثلة لها بهذا الحديث وهي القاعدة ان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء في حديث الصحيح الاخر. الشيء المحرم

139
00:53:55.950 --> 00:54:12.350
يحرم ثمنه اذا تمحض للمحرم. اذا كان لا ينتفع به الا في المحرم. اما اذا كان ينقسم تارة يستعمل في وجه محرم. وتارة يستعمل في وجه مباح. هذا فيه تفصيل

140
00:54:12.350 --> 00:54:38.850
اذا كان الزمن الذي يباع فيه زمن استخدام في مباح او يغلب على الظن استخدامه في مباح فانه يباح. واذا كان الزمن زمن استخدام في محرم مثل حصول فتنة او حصول فساد يبيع اشياء من ما يصنع به الخمر

141
00:54:38.950 --> 00:55:06.600
لمن ظاهره انه يستخدمها خمرا فهذا يحرم جلس مثل بيع الاجهزة الحديثة مثل الات التصوير ومثل الاجهزة التلفزيون او الفيديو او ما اشبه ذلك فاذا كانت هذه في زمن يباع تباع فيه بالانتفاع منها في المحرم وبيعها حرام ثمنها حرام

142
00:55:06.800 --> 00:55:25.250
ويستثنى من ذلك اذا علم ان المعين الذي سيشتريها انه يشتريها لي لمباح فلا بأس ان يبيعه مثل واحد مثلا عنده تلفزيون او عنده جهاز فيديو او ما اشبه ذلك

143
00:55:25.300 --> 00:55:44.100
ويريد ان يتخلص منه واتى مثلا مكتب من مكاتب الدعوة او نحو ذلك واراد ان يشتري الانتفاع به فيما ينفع فله ان يبيعه لان الانتفاع هنا بما هو مباح فمن كان استعماله لهذه الاشياء

144
00:55:44.200 --> 00:56:06.300
الغالب عليه انه فيما ينفع او في المباح الغالب عليه انه في المباح فلا بأس بذلك اما الباب الثاني فهو باب النهي عن ثمن الكلب. وجاء فيه الحديث ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن

145
00:56:06.750 --> 00:56:28.500
وهذه الجمل الثلاث اشتملت على مسائل كثيرة اما الاولى وهي التي بوب لها البخاري وهو النهي عن ثمن الكلب اجمع العلماء على ان الكلب المحرم استعماله لا يجوز بيعه محرم استعماله

146
00:56:28.600 --> 00:56:50.900
ثم اختلفوا فيما يجوز استعماله مثل جلب الحراسة او كلب الماشية او كلب الصيد فهل يجوز بيعه فذهب الى عدم الجواز عدد من الائمة منهم الامام احمد وغيره في ان الكلب نهي عنه مطلقا. نهى عن ثمن الكلب

147
00:56:51.300 --> 00:57:15.850
وهذه الانواع اذا وجدت فهي لا بأس بها بالتربية تعليم يعلم الكلب حتى يحرس يعلم الكلب حتى يصيد يعلم الكلب حتى يكون للماشية هذا بالتعليم ويستفاد منه بالتعليم ويتنازل به بعض الناس الى اخوانهم للحاجة الى ذلك وهذا كما ذكرت لك مذهب الامام احمد

148
00:57:16.000 --> 00:57:35.500
وجماعة كثيرة من اهل العلم لعموم النهي نهى عن ثمن الكلب والكلب يعم انواع الكلاب وذهب اخرون من اهل العلم الى ان الكلب اذا كان مباح الاستعمال فانه يباح ثمنه

149
00:57:36.250 --> 00:57:58.100
لانه عكس القاعدة قاعدة اذا حرم شيء حرم الثمن وعكسها اذا ابيح الشيء ابيح الثمن وذهب الى ذلك الامام مالك رحمه الله وجماعة من اهل العلم اما المسألة الثانية وهي

150
00:57:58.450 --> 00:58:21.650
مهر البغي البغي هي المرأة التي تمكن من نفسها لقاء ثمن ويكون ذلك حرفة له مهنة لها يبغيها الناس معروفة هذي بغي تمكن من نفسها لقاء ثمن. هذا الثمن او هو للاجرة. للاستهجار

151
00:58:21.650 --> 00:58:51.650
سمي في الحديث هنا سمي مهرا. وذلك لانه لقاء وعوض عن الاستمتاع. واللغة وتستعمل لفظ المهر عوضا عن الاستمتاع بالفرج. فهجرة الاستمتاع فرج سواء كان مباحا او محرما تسمى في اللغة مهرا. ولهذا جاء في الحديث على ما في

152
00:58:51.650 --> 00:59:21.650
العرف اللغوي او في استعماله اللغوي ان المهر يعم ذلك ثالث حلوان الكاهن يعني ما يعطاه الكاهن لقاء كهانته. سواء كان متكهنا عن علم او متكهنا كاذبا وكل ما يعطاه الكاهن فهو حرام على المعطي وحرام على الاخرة. وقد يتساهل بعض الناس في بعض صور الكهانة التي هي

153
00:59:21.650 --> 00:59:41.650
قبيل السعودة بل يأتيه انسان ويقول انا اقرأ لك الكف وهو يريد ان يضحك ضحك يعني من باب التسلية ويعلم هذاك ليس كاذب وهذا ليس بمصدق له وانما من جهة الضحك. فيقرأ الكف

154
00:59:41.650 --> 00:59:59.700
ويقول انت لك كذا وبيحصل لك كذا ونحو ذلك او ما يسمى بقراءة الفنجال او نحو ذلك ثم يعطى يعطيه هذا حرامه لانه من حلوان الكاهن. فالاخذ محرم عليه والمعطي معين لذاك على التكهن بالباطل. وهذه من الاشياء

155
00:59:59.700 --> 01:00:15.650
يتساهل فيها الناس من اهل هذه البلاد وغيرها قد يأتي من يقرأ ويعطي من باب يعني قرأوا او تكلم معه وهو لا يعتقد ان ما قاله صواب لكن يعطيه هذا حرام ويجب

156
01:00:15.650 --> 01:00:43.350
عنه لانه فتح باب للكهان ولاسبابها. اما الدم فالدم حرام احرام الثمن وايضا اعطاء العوظ عن الدم اعطاء العوظ عن الدم حرام لان الدم في استعماله لا يجوز لانه نجس فلا يجوز ان يعطى المستعمل له عوضا

157
01:00:43.350 --> 01:01:13.350
عنف معنى مثلا بياخذ دم وبيدفع فلوس بدله. الدم نجس ولهذا لا يؤخذ عوظ عنه لانه ليس بذي مالية قد يعطى اجرة لا للدم ولكن للصنعة مثل ما يعطى طبيب مثل ما يعطى الحجام لاجل صنعته لا لاجل الدم بخصوصه

158
01:01:13.350 --> 01:01:40.450
والحجام جاء في الادلة ما يدل على ان ما يعطاه خبيث وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته. والجمع بينهما ان الفعل فعل الحجام اذا اعطي على فعله هذا لا بأس به يعني على صنعته على الصنعة التي هي

159
01:01:40.450 --> 01:02:05.800
استطباب وليس متعلقا ذلك بالدم. نعم. يعني في الشحوم. الشحوم الميتة. شحوم بيته الميتة كلها حرام. الا طبعا الجلد اذا دبر فانه لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال الا اخذتم ايهابها

160
01:02:05.800 --> 01:02:25.800
دفعتم به. اما الشحم واللحم هذي كلها ما جرت عليه الذكاة. فاذا هو حرام حرام الاستعمال وحرام طبعا اكل وحرام التزيين والدهن الى اخره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم

161
01:02:26.250 --> 01:02:46.250
شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها. حرم عليهم الشحوم اذابوها. فاستعملوها زيتا ولم يستعملوها يستعملوها شحمة فاستحلوا الله فاستحلوا محارم الله بادنى الحيل. يا حرام الميتة ما ينتفع منها الميتة ميتة خلاص

162
01:02:46.250 --> 01:03:07.400
نجسة تطلب بها اشياء تصير نجسة. ها؟ لا الدم نجس في ذاته. طبعا عند من قال نجاسة الدم المسفوح مجمع على نجاسته. اما الدم اللي يجري في العروق اختلف العلماء هل هو نجس؟ ام لا؟ على قولين

163
01:03:07.400 --> 01:03:26.550
يعني هل هو نجس في ذاته ام لا؟ وهل خروجه خروج للنجاسة؟ فيكون ناقضا للوضوء ام لا؟ في قولين طيب اه بيع الاعضاء الباب يختلف فيها. لان الاعضاء اولا من حيث هي طاهرة

164
01:03:26.850 --> 01:03:52.500
انها من جملة البدن ولم يرد دليل في نجاستها ومثل الكلى للكليتين ومثل الكبد واشباه ذلك هذه البحث فيها في مسألة هل تباع ام لا؟ من جهة هل يملك الانسان اعضاءه؟ ام لا

165
01:03:52.500 --> 01:04:12.500
الاعظم ملك لمن؟ هذا هو البحث. فاذا كانت ملكا له جاز له ان يبيه. واذا كانت ليست ملكا له فلا يجوز له ان يبيع. اذا تبين ذلك الذي تدل عليه القواعد الشرعية ان اعضاء

166
01:04:12.500 --> 01:04:32.500
تام امانة عنده. لا يجوز له ان يتصرف فيها بمحض هواه. فكما انه لا يجوز له ان يعذب نفسه او ان يقتل نفسه لانه امانة روحه امانة وجسد والجسد امانة لا يجوز ان يضرنا

167
01:04:32.500 --> 01:04:52.500
نفسه ولا ان يشرب ما يظره ولا ان يتناول ما يظره حتى انه اذا اكل فوق العادة يعني يشبع ظره ذلك اثما حتى انه اذا بالغ في نومه واسترخائه حتى ضره ذلك اثم. واشباه ذلك. هذه كلها

168
01:04:52.500 --> 01:05:12.500
قواعد تدل على ان البدن عند صاحبه امانة. والمالك له هو الله جل وعلا فلابد ان يرعى هذه الامانة وان ان ينتفع بها فيما اذن الله جل وعلا بالانتفاع بها فيه

169
01:05:12.500 --> 01:05:42.500
آآ الانتفاع طبعا بهذه الاشياء هي يعني الكلى والاشياء هذه آآ قد يكون تبرعا وقد يكون وقد يكون بيعه. نظر في المصلحة الشرعية فمن اباح وقال هو هي لله جل وعلا وهي امانة صحيح لكن وجه اباحتها

170
01:05:42.500 --> 01:06:12.500
ان المصلحة تقضي بها. والله جل وعلا قال ومن احياها ان ما احيا الناس جميعا. فاذا اباحة النقل بالشرف واباحة تعويض لم يدل عليها دليل في المال. فجازت اذا الوصية دون دون

171
01:06:12.500 --> 01:06:33.400
لانه هو لن ينتفع يعني يقول انا مثلا عندي كليتان انتفع بواحدة اعطي الثانية تبرعا. هذا ما اخذ عوض عنها تبرع لاحياء نفس اخرى. كذلك اوصى انه عندما يموت يؤخذ منه

172
01:06:33.400 --> 01:07:00.600
ويحيى به نفس اخرى. هذا ليس تصرفا منه فيما اؤتمن عليه بتصرف خارج عن وانما هو بتصرف دلت عليه قواعد الشرع. هذا هو اللي يظهر في هذه المسألة اه لي والمسألة فيها كلام للمعاصرين من العلماء كثير لكن الذي يتوجه هو الجمع بين المسألتين

173
01:07:00.600 --> 01:07:26.400
وان البيع لا يجوز لانها ليست ملكا له وانما هي ملك لله جل وعلا. اذا اراد ان ينقذ اخاه في حياته او يوصي بعد مماته فلا بأس قالت لاجل ان القواعد الشرعية دلت على التعاون والاحياء احياء النفس

174
01:07:26.400 --> 01:07:52.700
والتداوي الى غير ذلك. تأتي مسألة الورثة هل يملكون ام لا؟ هذه تحتاج الى نعم لكن هو هنا لا لا يهبه ويتنازل عنه ما يهم لانه ما يملك مثل مكاني هذا لا املكه لانه في المسجد لكن اتنازل عنه لغيره لكن التنازل يكون

175
01:07:52.700 --> 01:08:12.700
صحة شرعية فمثل هذا مثل هذه اذا كان هو سيحيي بتنازله هذا نفسا اخرى اذا هو سيعيش بكلية واحدة واذا تبرع باحدى كليتيه فانها نفس اخرى ستعيش هذا فيه مصلحة شرعية

176
01:08:12.700 --> 01:08:32.700
باحسان الى الخلق هذا اعظم من الاحسان بالمال انك تعطيه مال وفير تعالج به انك تحسن اليه من من بدنك لكن هذا من جهة من جهة التبرع لا من جهة المعاونة لانه لا يمكن. مثله من يعلم انه

177
01:08:32.700 --> 01:08:52.700
اذا مات لن يستفيد من عضوه هذا فيقول اذا مت خذوا كبدي او خذوا كليتي او انتفعوا بشيء من ذلك فهذا كله من باب الاحسان الى الخلق. وباب الاحسان واسع. نعم. ها؟ ايش يجوز؟ يجوز

178
01:08:52.700 --> 01:09:12.700
حيث الجواز يجوز. وقد يجب عليه اذا خشي على نفسه الهلاك. اذا قيل له اذا لم تفعل هذا الشيب تهلك. فان التداوي في هذه الحالة يجب. نعم. نعم. بس ما يكون معارضة ما في بأس. ما يكون معارضة. اذا كان بعد ما تنتهي هم يعطون

179
01:09:12.700 --> 01:09:34.200
من باب الهدية هذا لا بأس به لكن ما يكون معاورة انا بعطيك اياها بكذا. هذي صارت معارضة بيع ابيعك الكلية خمسين الف هذا صار بيع لانك تعوضه بثمن. اما اذا اشترى اذا اذا تبرئ له بذلك ثم بعد ذلك رأى المريض صحته وعافيته

180
01:09:34.200 --> 01:09:54.200
قالوا له فلان احسن اليك واراد ان يكرمه هذا من باب الاحسان التعاون والجزاء ومن صنع اليكم معروفا فكان في الصلاة. هم. الا لها مدخل. الموت له. ها؟ شفيك؟ يأثم البائع. ولا يأثم

181
01:09:54.200 --> 01:10:14.200
لان البائع ما يجوز له ان يتصرف مثل نظائرها نظائر ما يحرم على البائع ولا يحرم على المضطر نعم اذا كانت مثلى يعني اذا حصلت وما اذا كان لا لا تحصل مثل تاجر ايش فيه؟ هو حرام

182
01:10:14.200 --> 01:10:34.200
عليه عليه ان يبيع الكافر ومؤتمن كل الانسان مؤتمن على بدنه. حتى الولد عند ابيه مؤتمن. يده عليه ولاية عليه ولاية امانة ورعاية حتى يبلغ سن التكليف ويستقل. يجب عليه ان يرعاه وان يصوم

183
01:10:34.200 --> 01:10:54.200
وان يعالجه وان الى اخره. فكل انسان على بدنه وروحه امانة. هي عنده امانة وكذلك الولد عنده ابي امانة والزوجة عند زوجها امانة كل هذه امانة ما يحق له ان يتصرف نعم وش فيه؟ ايه هذا طيب لا ما هو

184
01:10:54.200 --> 01:11:14.200
لا هذا تبرع والتعاون على البر والتقوى على الاحسان للناس بس ما ياخذ عوض عنه ما يبيع ما يبيع كذا المعاوظة هذي هذي من باب بس شحن الهمة. معاوظة بثمن ابى اعطيك الدم مثلا اللتر بعشرة الاف ريال

185
01:11:14.350 --> 01:11:44.350
هذا هذا البيع مثمن محدد والثمن محدد وبعطيك هات وخذ هذا هو البيع يعطى ايش؟ يعني مكافأة سواء كان المتبرع سواء كان الدم كثيرا او قليلا يعني سواء تبرع لتر او تبرع بمئة سانتي متر مكعب. كله واحد؟ انا اسألك وتروح هل هل القيمة

186
01:11:44.350 --> 01:11:54.291
مختلفة ثابتة ما فيها شيء ما يكون معاونة هذا مكافأة. المقصود ما يبيح بس. البيع معروف الواحد