﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس التاسع الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام باب السلام في كيد معلوم حدثنا عنه ابن جرارة

2
00:00:20.300 --> 00:00:50.300
لقد اخبرنا اسماعيل اليك قال اخرجنا منها لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بثمن العام والعامين. او قال عامين او ثلاثة واسماعيل حدثنا محمد اسماعيل

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
بهذا في كيد معلوم ووزن معلوم. باب السلام في وزن معلوم. هم. حدثنا قال اخبرنا ابن عيينة ابن عيينة قال اخبر ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير من عن ابن عباس رضي الله

4
00:01:10.300 --> 00:01:36.750
الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون بالسنتين والثلاث. فقال من في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اثر معلوم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن ابي نزيح وقال معلوم

5
00:01:37.200 --> 00:01:57.200
حدثنا ختيمة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نديك عن عبد الله ابن كثير انا بالمنهاد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

6
00:01:57.400 --> 00:02:17.400
حدثنا بالوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله ابن ابي المجالس قال

7
00:02:17.400 --> 00:02:35.200
خلف عبدالله بن شداد بن الهاد وابو بردة في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفا رضي الله تعالى عنه فسألته وقال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر

8
00:02:35.250 --> 00:02:56.500
وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن ابدى فقال مثل ذلك. باب السلام ليس عنده اصل. الحمد لله. وبعد؟ هذا كتاب السلم. والسلم نوع من البيع  يقال له سلم وسلف

9
00:02:57.750 --> 00:03:31.000
وسلم لان رأس المال يسلم  سلف لان المثمن يؤخر والعلماء بما دلت عليه الاحاديث اشترطوا له شروطا سبعة زائدة على شروط صحة البيع  شروط السلم منها ما هو راجع الى يعني التي زادت عن

10
00:03:31.550 --> 00:03:56.500
البيع منها ما هو راجع الى رأس المال يعني الى الثمن ومنها ما هو راجع الى المسلم فيه او السلعة ومنها ما هو راجع الى المدة والاحاديث التي سمعت فيها

11
00:03:56.850 --> 00:04:22.800
ان السلم يكون في كيل معلوم او في وزن معلوم السلم جائز توسعة على الناس وذلك لان بعض الناس قد يجد قد لا يجد آآ الشيء فيقدم مالا ليحصل على اكل يأكله

12
00:04:23.800 --> 00:04:45.950
يعني في حينه مثل ان ينتظر الرطب الذي سيأتي ويقدم ثمنه ولهذا قال من اسلم في كيل من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم

13
00:04:46.450 --> 00:05:05.750
فاذا في المسلم فيه يشترط ان يكون واضحا بما يتميز به كيله ووزنه او بصفته اذا كان موصوفا باي سلعة بما يتميز به عن غيره حتى ينقطع الاشتباه الثاني مما جاء في الحديث من الشروط

14
00:05:05.900 --> 00:05:29.150
الى اجل معلوم كانوا يسلمون في الثمار سنة والسنتين والثلاث لهذا اشترط العلماء لاجل هذا الحديث ان تكون المدة معلومة وايضا ان تكون المدة مؤثرة في السلم فلو كانت المدة قصيرة بما لا يؤثر

15
00:05:29.350 --> 00:05:47.200
صار بيعا لما ليس عنده مثلا يقول انا اسلمك راس المال وجيب لي كذا وكذا وكذا قل خلاص تعال عقب ثلاث ساعات اجيبها لك وليس عنده. فهذه المدة ليست مدة مؤثرة في السلف

16
00:05:47.350 --> 00:06:11.300
وجمهور اهل العلم على ان المدة يجب ان تكون مؤثرة وقال بعضهم اي مدة وهذا يشتبه معه بيع السلم ببيع ما ليس عنده والصحيح قول الجمهور في ان المدة لابد ان تكون مؤثرة

17
00:06:11.700 --> 00:06:28.700
مثل شهر شهرين سنة سنتين ثلاث شيء بما يناسب ان يكون موصوفا بينا في صفته مثل مثلا بيروح يشتري سيارة ولا والله السيارة هذا موديلها وهذي مواصفاتها لونها كذا وكذا

18
00:06:28.750 --> 00:06:48.350
اه متى تجي؟ قال بعد ثلاثة اشهر نأتيك بها فيسلم القيمة اه وينتظر ينتظر السيارة واشبه ذلك هو عقد السلم في العصر الحاضر له تطبيقات كثيرة متنوعة جدا وهو مفيد

19
00:06:48.650 --> 00:07:12.550
للذين يتعاملون في العقود المعاصرة وفي الامور الحكومية والمناقصات واشبه ذلك فيفيد كثيرة اذا هذه الاحاديث ذكر فيها ان يكون تكون السلعة بينة واضحة لكيلها ووزنها هيلها اذا كانت مكيلة بوزنها اذا كانت موزونة بصفتها

20
00:07:12.800 --> 00:07:40.200
بما تتميز به حتى لا يحصل منازعة والثاني ان تكون ثم مدة معلومة مؤثرة مدة معلومة مؤثرة في المسلم فيه يعني حتى يحصله نعم الى من ليس عنده اصل. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني يقال

21
00:07:40.200 --> 00:08:01.850
حددنا محمد قال حدثنا محمد قال بعثني عبد الله الى عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال سلوا من كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الحنطة

22
00:08:01.950 --> 00:08:21.950
قال عبد الله كنا نشرف نبيط اهل الشام في الهند والشعير والزيت في كيد معلوم. بلادا معلوم. قلت فمن كان اصله عنده طالما كنا نسألهم عن ذلك الى عبدالرحمن ابن ابدى فسألته فقال كان اصحاب

23
00:08:21.950 --> 00:08:41.950
صلى الله عليه وسلم يكذبون على عهد النبي يسلفون على عهد النبي صلى الله ولم نسألهم ما له تركنا من حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله الا الشيباني عن محمد بن ابي مجاهد بهذا. وقال

24
00:08:41.950 --> 00:09:08.750
وهم في الحنطة والشعير وقال عبدالله بن الوليد يعني سفيان قال امتثل الشيباني وقال والزيت حدثنا ختيبة قال حدثنا جرير عن الشيبان وقال في الحنطة والشعير والزبيب حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عن قال سمعت هذا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما

25
00:09:08.750 --> 00:09:34.600
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النحل حتى يقفل منه. وحتى يوزن. فقال قولوا اي شيء يوذن؟ قال رجل الى جانبي حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمد قال ابو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه

26
00:09:34.600 --> 00:09:52.250
مثل باب السلام في النقد الوليد قال حدثنا اشعبة عن عمر بن عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السفر في النخل فقال نوي عمي فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح

27
00:09:52.400 --> 00:10:12.400
وعن بيع وعن بيع الورق نساء بنابز وسألت ابن عباس عن السلم وسألت ابن عباس عن في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يغسل منه او

28
00:10:12.400 --> 00:10:37.000
او يأكل منه حتى يؤذن حددنا محمد ابن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن عمر عن ابي البختري قال ثالث ابن عمر رضي الله عنهما السائل بالنقل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح ونهى ونهى عن الورق بالذهب نساء بنادم

29
00:10:37.000 --> 00:10:58.150
وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل او يؤكل وحتى يهذل قلت وما يوذن؟ قال رجل عنده حتى يحرز الباب الاول باب السلم الى من ليس عنده اصل

30
00:10:59.300 --> 00:11:23.650
يعني ان من ليس عنده حرف مزرعة زراعة او ليس من ليس عنده شجر من ليس عنده نخل فانه يجوز ان يعامل بالسلام ولا يسأل هل عندك مزرعة اوليس عندك. عندك نخل اوليس عندك. عندك مصنع

31
00:11:23.750 --> 00:11:38.350
او ليس عندك. المقصود ان تكون ان يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والاجل معلوم او الصفة معلومة سواء اكان عنده الالة والاصل الذي ينتج او ليس عنده. اذا جاء وقته

32
00:11:38.400 --> 00:12:01.650
او اه يشتريه او يأخذه او يصنعه الى اخره. مقصود السلم التوسعة كما ذكرنا لان بعض الناس يحتاج الى تمر في حين وبعض الناس يحتاج الى المال بعض يعني فتختلف حاجاتهم فابيح السلم توسعة على الناس. كذلك في العقود

33
00:12:01.650 --> 00:12:26.750
المعاصرة يبغى شي موصوف في حول القيمة بعقد موصوف شيء موصوف وهذا يصنع له قبل مدة وقد يدخل في عقد الاستصناع في بعض احكامه عند الحنفية ويدخل في السلم في في احكام اخرى. المقصود من ذلك ان من ليس عنده اصل

34
00:12:26.750 --> 00:12:44.350
فليس بشرط آآ وجود الاصل من ليس عنده اصل يعامل بالسلام ولا يقال له انت عندك مصنع عندك مزرعة عندك الى اخره حتى اذا جاء الوقت تعطيني من مزرعتك تعطيني من مصنعك هذا ليس بلازم كما دل عليه

35
00:12:44.350 --> 00:13:01.600
آآ الباب وقول آآ الصحابي لم يكن نسألهم هل عندكم حرف؟ ام ليس عندكم حرف اما باب السلم في النخل يعني بما عليها لما عليها من البلح النخل كما هو معلوم

36
00:13:01.850 --> 00:13:18.550
ما تباع ما يباع ما عليها حتى يزهو حتى يحمر او يصفر. اما اذا كانت اه لم تنضج بعد ولم تأمن العاهة يعني لم تشتد ولم تأمن العاهة فانه لا يجوز

37
00:13:18.650 --> 00:13:38.650
بيعها وبالتالي السلم فيها لا يجوز لاننا كما قلنا شروط السلم شروط البيع جاية في السنة فكل شرط من شروط البيع يصلح للسلم آآ بالاضافة الى الشروط السبعة الاخرى التي دلت عليها

38
00:13:38.850 --> 00:13:53.150
الاحاديث وكلام اهل العلم. وش قال الحافظ عندك في السلم في النخل قوله باب صلوات النخل اي في تمر النخل. نعم. قوله فقال ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يصبح اي نهى عن بيع ثمن النخل

39
00:13:53.250 --> 00:14:11.750
ارفع صوتها بقت الروايات في هذا الموضع على انه نهي عن البناء المجهول اختلف في الرواية واختلف في الرواية الثانية وهي روايته فعند ابي ذر وابيه وابي الوقت فقال نهى نهى عمر عن بيع الثمر الحديث. وفي رواية وفي رواية غيرهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
واختصر مسلم على حديث ابن عباس. واضح يعني ما جاب شي خلاف العلماء فيه في اخر حياته وحديث ابن عمر ينصح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به او او ما يقرب اجله. يعني اللي هم طائفة من الشافعية سلم الحال

41
00:14:32.100 --> 00:14:48.250
نعم واستدل به عدم اشتراط المدة المعثرة عدم اشتراط المدة اصلا يعني لو ساعة يكفي لو يروح ويجيبه يعتبر سلف. يعني ليس ثم بيع ما ليس عنده. اذا ابيح السلم

42
00:14:48.550 --> 00:15:06.300
الحال فما الفرق بينه وبين بيع ما ليس عنده قال خلاص ابشتري منك اه السيارة كذا وكذا اللي صفته خلاص عطه بكم؟ قال بثمانين الف عطاه ثمانين الف وراح وجاب له السيارة هو شراها

43
00:15:06.350 --> 00:15:23.800
هذا مدة غير مؤثرة ما في صنعتي ولا في نضجها ولا الى اخره. اجازت طائفة من من العلماء من الشافعية وغيرهم. ولكنهم قلة كما ذكرنا كلام ابن عمر حجة لمن اجاز السلم الحال

44
00:15:24.050 --> 00:15:37.750
نعم واستدل به على جواز السلف في النقل المعين من البستان المعين. لكن بعد بدو صلاحه وهو قول المالكية ولو قد روى ابو داوود وابن ماجة ابن ماجة وابن ماجة بدونت ماجة

45
00:15:37.850 --> 00:15:56.750
لها ساكنة امة هذه امة ماجة بن ماجة غلط ماجة هذه ما هي بصحيح ما جت بالهاء بدون تاء. نعم. عن طريق النجرانية عن ابن عمر قال لا يسهم في نخل قبل ان يطلع. فان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان

46
00:15:56.750 --> 00:16:13.200
فلم تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا. مم. فقال المشتري هل هي حتى تطلع وقال البائع انما بعتك هذه السنة فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اردد عليه ما اخذت منه ولا ولا تسلبوا في نخل حتى يبدوا صلاحه

47
00:16:13.200 --> 00:16:36.750
هذا الحديث فيه ضعف ونقل ابن المنذر اتفاقا اكثر على منع السلام في بستان معين لانه غرر. وقد حمل وقد حمل الاكثر الحديث المذكور على سنم الحال نعم وقد وقد رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله ابن سلام في قصة اسلام زيد ابن ابن سعد ابن سعنة بفتح السين المهملة

48
00:16:36.750 --> 00:16:51.100
وسكون العين المهملة بعدها نون. انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ان تبيعني تمرا؟ معلوما الى اجل معلوم من من بني فلان قال لا ابيعك من حائط مسمى بل ابيعك

49
00:16:51.250 --> 00:17:13.350
او ساق او ساقا مسمى او ساق مسمات الى اجل مسمى واضح نعم اللي بعده نكتفي بهذا شف ها وش معنى في النخل معين؟ يعني نخل هذي المزرعة ايه وش معنى يسلم فيه؟ صورها لي

50
00:17:13.400 --> 00:17:31.850
صور لي الكلام بس يسلم في نخل معين كيف فهمته انت هو الان اذا بدا الصلاح هل هو بيشتري هل هو بيصرم ولا لابد مدة انه ينضج شهرين ولا كلام

51
00:17:32.900 --> 00:17:48.850
مم هاي مدة مؤثرة مؤثرة وهي مدة النضج يعني هذا الامر راعي المزرعة يحتاج الى المال يبغى يحرس يبغى يجيب موية يبغى يحط له بيت يعني يأوي فيه جرين يحتاج الى المال

52
00:17:49.250 --> 00:18:04.450
يحرك مزرعته هؤلاء يقولون نبي هالثمرة اذا جاء وقت فيقدمون المال يستفيد منه صاحب المزرعة وتؤخر الثمرة الى حين طبعا اذا امنت العاهة صار بيع لذلك قلنا لك السلم بيع

53
00:18:04.550 --> 00:18:31.100
فلا يجوز ان يسلم في شيء الا اذا كان البيع جائز اه الان صورة بيع واضح   ها كتب له  لا ما يلزم  اذا قال انه من من هذا بعينه وهذا بعينه له ثمرة

54
00:18:31.400 --> 00:18:48.850
وهو بعينه اراده واضح انا باخذ منك تعطيني من مزرعتك اعطيني من هالنخل هذا اذا طلعت سمرته هالزين ابي منه ابى اعطيك الان الثمن ما في مانع نعم؟ لا ما يجوز. ما يجوز ان يبيع حتى يأمن العاه

55
00:18:49.550 --> 00:19:03.450
يعني حتى يحمر يصفر لان العاهب في النخيل ما تجي مثل ايش يسمونه هذي الغبيرة ومثل اه اه الاشياء اللي تجي للنخيل ما تجي الا وهو توه لكن اذا احمر واصفر وكبر خلاص امن العهد

56
00:19:04.000 --> 00:19:22.500
وهنا هنا يبدأ السلام واضح السلام فيه هنا آآ يعني في المعين المعين حتى يعمل العاهة هالنخل هذا اذا امن العاهة لا بأس. اما في كيل معلوم ووزن معلوم بدون تعيين فهذا سنة او سنتين وثلاث

57
00:19:22.700 --> 00:19:39.500
يقول والله انا بقدم لك السنة الجاية بتعطيني امر غير معين ها تعطيني آآ مثلا خمسة اوسك ها غير معين اما اذا عين هذه النخلة او هذا النخل فلابد ان يكون

58
00:19:39.650 --> 00:19:58.950
قد امن العاه يعني نفرض انه خرب يصير الرجوع على من لهذا في الحديث آآ ابي سعنة هذا قال قال فيه ايش قال انما بعتك حتى تطلع الامام ما طلع هالسنة شي انتظر السنة الجاية قال لا

59
00:19:59.100 --> 00:20:12.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه لان هذا عرف ان هو اخذه يعني قدم واسلم لاجل ثمرة هذا العام فينتظر حتى يطلع سنة اخرى هذا فيه ظرر عليه

60
00:20:12.800 --> 00:20:31.400
ولان اصل تقديم الثمن ما واحد يقدم الثمن ويقعد ينتظر الا لمصلحة ولذلك ابيح السلم لان المزارع بحاجة الى مال يحرك بها مزرعته ويشتري اشياء ونشاط. وذاك له فائدة في انها ينتظر ويجيه الشيك كثير

61
00:20:31.750 --> 00:20:48.300
في في حينه  لا هو هو بدو الصلاح هو الاصفر الاصفرار هو اذا امن العاهة اشتد يعني امن العهد او اصفر او احمر خلاص هنا يجوز بيعها يعني بدايته في نوعه

62
00:20:48.350 --> 00:21:04.550
يعني مثلا عندك عندك هالمزرعة هذي بدا في بعظها يصفر ها في بعض العذوق شفتها بدأ يصفر او بدأ يحمر خلاص يجوز انه نهي يبيع هالسمرة هاي كيف لا لا هو له مدة قبل

63
00:21:04.700 --> 00:21:20.150
له مدة من اول ما يصفر يعني فهو يبطي يصفر يبطي اصفر لكنه اهل الزراعة يعرفون اقول اهل النخل يعرفون ماني من اهل النخل ولا اعرف يعني لكنه يبطي طبعا بداية الصلاح الاشتداد

64
00:21:20.500 --> 00:21:38.300
يعني خلاص امن العاهة وظهر بدا بدأ يلون واخضر بدا يظهر عليه تمويجات الصفار او تمويجات الحمار في بعض في بعض المزرعة خلاص هنا جائز امنت العاهة فبع لان في الواقع هنا بيع هو سلم لكنه بيع

65
00:21:38.950 --> 00:21:57.700
هم وبيع باع باع هالموجود ها. تبي تشيله في وقته تبي تنتظر به الى اخره. فهو يسمى سلامه في الحقيقة بيع ليس غيره ايه كيف يعني عجز مش صورة المسلم فيه لا يكون صناعة بس

66
00:21:57.850 --> 00:22:17.350
فيكون استصناع ايه موصوف في الذمة؟ بلا اجل معلومة ايه الوقت يرجع يرجعها يرجع المال ها يعني رأس المال ايه يرجعه وشو اللي في السعر وقته؟ اللي في السعر بعد سنة مثلا ارتفعت

67
00:22:17.900 --> 00:22:36.150
اسعار القلب. كيف ارتفعت اسعار كيف ارتفعت اسعار ايش؟ صور لي صورة عشان اشوف. اسلمت لسيارة. ايه بعد سنة  السيارة ما هي بسنة ما يسلم فيها سنة عشان سنة بتصنع يعني في سنة

68
00:22:36.500 --> 00:22:52.600
ما يصلح انه يسلم في سيارة سنة الا يحصل لكن في السيارة لا لكن مثل كل شيء اه اه يعني مثل واحد ما قدر يجيب تمر اسلم اسلم في مثلا مئة كيلو

69
00:22:53.000 --> 00:23:08.200
وجا وقتها ما قدر ما اقدر فيه اذا كان والله انها ما تحصل عليها او ما انتجت مزرعته او نحو ذلك فهو يلزم بها ما استطاع فيرد رأس المال يعني هذه مسائل قضاء

70
00:23:08.350 --> 00:23:26.650
لها بينات ولها هل هو مفرط؟ ما فرط؟ هل هو محتال؟ يعني لها بيعها ليس عندنا المدة المدة نعم يذهب اليه الناس وهو يعني يبيع ويحتفل وهي ليست ثم يذهب وهو يشتريها ويبيع لهم بالاجر. موجودة السلعة

71
00:23:27.350 --> 00:23:40.700
في الاسواق موجودة لكن ليست عنده اي لا هذا بيع ما ليس عندي هذا ليس ايه هذا بيع ما ليس عنده اما اذا كانت تصنع بثمرة ستنتج اه شيء سيصنع

72
00:23:40.750 --> 00:23:58.600
ما هو بموجود فهذا نعم يكون المدة مؤثرة فيه مؤثرة في الصنعة مؤثرة في الانتاج. اما يكون موجود في المحل الثاني يقول تعال لي باتسر هذا هو بيع الحال او يعني السلم الحال اجاز بعضهم لكن الصحيح انه

73
00:23:58.750 --> 00:24:17.150
بيع ما ليس عنده لانه وش الفرق بين ولا تبع ما ليس عندك وبين السلم الحال. شو الفرق قال خلاص انا اجيبه لك عطني القروش عطاه واشترى منه وراح جابه من الدكان الثانية وقال له بكرة وجابه شو الفرق بين هذا؟ هذا سلام حال

74
00:24:18.000 --> 00:24:37.300
وش الفرق بينه وبين ما ليس عندك؟ معناه اذا قلنا بجواز السلم الحال معناه انه لن يبيع احد ما ليس عنده طبعا اللي يقولون بالسلم الحال يفرقون بينه وبين ما ليس عنده بانه سلم الحال الشيء اللي هو بيسويه

75
00:24:37.600 --> 00:24:52.750
شاريه من غيره هو اللي بيسويه نفسه. يدخل هو بيعمله هو بيكتب شيء ها بيصف له شيء بيرسم له شيء بيعمل له يعني فهذه الاكل تدخل هذي في باستثناء تدخل في ايجارة

76
00:24:52.800 --> 00:25:09.550
من جهة اخرى او في ثمن شيء من جهة اخرى يعني اذا كان انه هو اللي بيسويه يقول في يوم اسويه لك اه هذا هو الفرق يعني هذا هو محط الخلاف هل هذه الصورة تجوز ام لا تجوز

77
00:25:09.600 --> 00:25:25.050
اللي يقولون لا لا بد ان يكون المدة مؤثرة ها لا يجيزون السلام في مثل هذا بمعنى انه لو اختلفوا لو اختلفوا ذاك ما رد للقيمة نقول اصلا لما هنا ليست سلام

78
00:25:25.100 --> 00:25:55.100
محمد ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ابنتي ما غرهم بالسلم حدثني محمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قال تذاكرنا عند ابراهيم الرحمة قال

79
00:25:55.100 --> 00:26:20.850
صلى الله عليه وارتهن منه درعا من حديد. الكفيل في السلم هذا لا يشترط وبالخيار كذلك الرهن هذا كل هذه راجعة الى الى حق البائع او المشتري. النبي عليه الصلاة والسلام

80
00:26:21.300 --> 00:26:43.400
اه اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا هذا الحديث فيه فوائد منها ان معاملة اليهود والنصارى في البيع والشراء والرهن الى اخره انها لا بأس بها وان المرء اذا وجد حاجته عند

81
00:26:43.550 --> 00:27:04.950
يهودي او عند نصراني فلا يلزم ان يبحث عن مسلم يعطيه حاجته لان هذا بيع وشراء وتعامل ظاهري واداء للحقوق والفائدة الثانية ان الطعام احد الاصناف الربوية والنبي عليه الصلاة والسلام

82
00:27:05.100 --> 00:27:30.200
نرى الطعام باجل مع ان مع انه قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. هذا الدليل تستثنى منه اذا كان احد العوظين مطعوما اذا كان احد العوظين مطعوما والاخر نقدا

83
00:27:30.400 --> 00:27:50.200
يعني سيشتري مطعوم بفلوس بين لهب الفضة من الريالات الى اخره وهنا لا بأس مع ان الطرفين يجري فيها الربا لكن للحاجة ابيح ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ترى طعاما الى اجل

84
00:27:50.650 --> 00:28:09.200
لان ذلك ما هو خاص ان ذلك يخص قوله فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اه ايراد هذا الدليل في هذا الكتاب كتاب السلم افيد في انه

85
00:28:09.400 --> 00:28:27.450
لو اغلق هذا الباب لانسد باب السلام لو اغلق باب التبايع بين المطعوم بيع المطعوم مع تأخير الثمن من سد باب السلف. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فتح هذا الباب

86
00:28:27.700 --> 00:28:51.600
لانفتاح باب السلف فاذا قاعدة السلم مبنية على هذا الحديث وهذا الحديث ايضا فتح لباب السلف  المسألة يعني السلام في الموزونات او فالمسألة اذا راجعة الى اصلها بلغني عن بعظ الناس

87
00:28:52.050 --> 00:29:11.300
انهم ينهون عن شراء الشعير باعادة من اللي يرون البادية ونحو ذلك انهم نهوا يقولون لا تبيع هذا الشعير الربوي ولازم تسلم الثمن لا طبعا غلط صحيح انه صنف ربوي لكن اذا كان

88
00:29:11.900 --> 00:29:38.050
احد العوظين نقدا جاز جاز النساء نعم دار السلام ميلاد معلوم. وبه قال ابن عباس ومن كعيد والاشهد والحسن. وقال ابن عمر لا بأس ما لم يكن ذلك. حدثنا ابو نعيم قال

89
00:29:38.050 --> 00:30:08.050
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويمسكون في الشمال السنتين والثلاث. فقال اسفوا في الشمال في سيل معلوم الى ادب وقال عبد الله ابن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نزيه وقال في شيء معلوم ووزن معلوم

90
00:30:08.050 --> 00:30:28.050
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عن الله قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد ابن ابي مجاهد وعبدالله ابن شداد الى عبدالرحمن ابن ابدى وعبدالله ابن ابي يوفى ثالث ما اختلف

91
00:30:28.050 --> 00:30:48.050
قال كنا نطيب المظالم مع رسول الله اللهم صلي وسلم اللهم يأتينا انفاق من انفاق التام فنثبت بالحنطة والشعير والزبيب الى اثر مسمى. قال كنت كان لهم درع او لم يكن لهم درع. قال ما

92
00:30:48.050 --> 00:31:06.850
نسألهم عن ذلك. هذا مر الكلام عليه لان الاجل سلم من الشروط الاجل لا بد ان يكون بينا يعني معلوم وكذلك الكيل لا بد ان يكون واضحا معلوما وكذلك الوزن يعني انه لابد من

93
00:31:06.950 --> 00:31:27.000
ان تكون الامور واضحة في الثمن وفي المسلم فيه يعني بما يتميز به حتى لا يحصل اختلاف يكون الثمن واضح الاجل واضح. السلعة واضحة موصوفة ووصفا بينا او الكيل معلوم او الوزن معلوم الى اخره

94
00:31:27.450 --> 00:31:51.800
وبينا لكم فيما سبق الخلاف في اه الاجل وان قول عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم انه لابد ان يكون الاجل مؤثرا مؤثرا في بحدوث اه السلعة او في الاتيان بها او في زرعها او في تصنيعها الى غير ذلك. نعم

95
00:31:51.900 --> 00:32:18.400
نعم مثل السيارات الحين نعم. باب السلم لا ان تنتج الناقة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا جويرية ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتبايعون البزور الى حبل حبلة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بشر مولانا

96
00:32:18.400 --> 00:32:39.350
ان تنتج الناقة ما في بطنها هذا واضح لانه اه اجل غير معلوم استلم الى ان تنتج الناقة هذا اجل غير معلوم. غير بين. متى؟ متى يحصل ذلك الله اعلم

97
00:32:39.750 --> 00:33:00.250
نعم ايش؟ كيف رهن دين كيف هو دين كيف يرى هنا باين هل يرهن؟ ايه فهمت المسألة تشير الى مسألة خلافية يعني يعني صور لي انت اللي تبي احسن قبل. اه الرهن ايش تعريفه

98
00:33:00.450 --> 00:33:21.900
توثقة دين بعين. ليش العين حتى يمكن ان يأخذ حقه منها لان يمكن ان يستوفي حقه منها. واضح؟ اذا كانت العين غائبة غير ممكن ان يستلمها ما يمكن انه يستفيد منها فما صار ما تمت شروطها

99
00:33:22.100 --> 00:33:42.300
هم ولهذا الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة رهان مقبولة يمكن ان يستوفى الحق منها. فاذا مثلا واحد سلف مبلغ قال ما يخالف. انا بسلفك مئة لكن عطني صك بيتك خله عندي ونكتب ان هذا رهن

100
00:33:42.400 --> 00:33:59.600
بان هذا الصك مرفوض كلمة مرهون معناه انه اذا لم تؤدي الدين في حينه فانه يذهب الى القاضي ويقول هذا رهني ولا سدد لي يبيع البيت ويسدده. هذا معنى توثيقة الدين

101
00:33:59.700 --> 00:34:18.350
بحاجة يجي والله يقول انا ابي منك خمسة الاف طيب وقف سيارتك عندي هم وقف السيارة وعطني الاستمارة وما يخالف راح سلفه وخلى السيارة عنده الى اخره. ثم لما جاء اما يسدده ولا ذا يقول ابى ابيع السيارة

102
00:34:18.700 --> 00:34:32.300
لكن لاحظ انها لابد ان يكون رهن يعني لفظ الرهن لابد منه او الشهادة على انه رهن لانه يفضي الى ان يتصرف فيه عند الخلاف. اما لو قال خل السيارة عندك بيقول انا مثلا حطيتها

103
00:34:32.300 --> 00:34:51.900
عنده امانة وقفتها عنده وديها ما يثبت به حتى يشهد اه على انه رهن او يعترف الراهن انه رهنه. فالفرقان نعم. لا هو لابد توثيق الدين بعين. اصل الدين كيف

104
00:34:51.900 --> 00:35:08.250
كيف كيف ترحل بدين دين دين دين دين اخر؟ فواصل ذاك غير مقدور عليه لابد ان يوثق في الدين في الهين حتى يمكن الاستفاء منه. فالافضل ان تكون العين مقبوضة. كما يحصل الخلاف

105
00:35:08.250 --> 00:35:32.000
المدة هذي المدة غير مؤثرة هذا مذهب بعض بعض الناس مثل ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما ادري انت حاضر او لا اه اذا جعل مدة غير مؤثرة غير مؤثرة فصارت صار بيع ما ليس عنده. يا اخي المؤثرة المؤثرة في الاتيان. ها؟ مؤثرة في الاتيان

106
00:35:32.050 --> 00:35:50.850
ايه اذا كانت مؤثرة في الاتيان بها يعني في في عملها وفي مواصفاتها لا بأس يعني تصنيعه. ايه. مثل الان مثلا الان اه العقود عقود الحكومية ها العقود؟ والله مواصفات هذي المناقصة فيها مواصفات كيف؟ وكيف

107
00:35:51.150 --> 00:36:04.450
يقول ما يخاف الى اخره او تجي مثلا سيارة تقول والله تبي هالسيارة هذي مواصفات هذا كتالوج وهذي مواصفاتها ومعروفة تبيها جبناها لك لكن هي جاهزة تدفع نعم؟ هي جاهزة للصيام

108
00:36:04.750 --> 00:36:18.100
كيف اصنعه؟ ايه حتى لو كانت جاهزة بس فيه مدة مؤثرة في الاتيان بها ما يقول بكرة مثلا اجيبها لك عقب اسبوع ابجيبها لك من من جدة لا هذي مدة وجيزة لا تؤثر في السلام تقول له

109
00:36:18.100 --> 00:36:34.850
ها واذا جبتها شريتها لكن يقول انا ما اقدر اجيب هذا الشي من بلده الى اخره الا تدفع لك لان هذا الشيء لابد اجيبه مو بشاريك هو ها انت الان تتعاقد معه ستقدم الثمن وتؤخر

110
00:36:34.850 --> 00:36:51.350
المثمن الذي هو لن يشتريه هو سيجلبه لك بحسب المواصفات يقول والله انت يتصل بالمصنع هناك والله نبي لون كذا هذي وصفة ما يشتري ها؟ ما يشتري يا شيخ من هو؟ هو اللي ما قدمه الثمن هو

111
00:36:51.350 --> 00:37:07.750
ما فهمت يعني هو ما يشتريه يعني اللي عنده سيارة ما يشتري السيارة. ما يشتريه بمعنى لا يشتري لا يشتري السيئات. يكون عنده يعني ملكه ايه ثم ايش في هذا المقصود يعني ما يكفيها من شخص اخر

112
00:37:07.850 --> 00:37:29.350
ماذا انت؟ يعني تكون السيارة في بلد؟ هم. يعني يبدل له الثمن. ليست عنده سيارة هو هذا الكلام مثل السيارات هذا اللي موضح لك. يعني مثلا رحت بتشتري سيارة مع عبد اللطيف جميل وقال لك انا قلت والله انا ابي مثلا كرسيدا تمثل

113
00:37:29.650 --> 00:37:49.600
اللي عندنا هذا انتم ايدي مدري ايدي موجودة مثلا والله ما عندنا اتوماتيك نجيب حليب يروح يرسل لهم يقول والله نبي سيارة مواصفات هكذا كذا كذا الى اخره والعقلة لانها اذا جتنا احد يبيها ولا ما احد يبيها. ها فانت تقدم له في سلعة موصوفة بهذه الصفات

114
00:37:49.650 --> 00:38:05.200
فهو يطلبها له ويطلبها لك من بلد لكن ما تكون قريبة عنده يروح يجيبها من المعرض يعني صار بيع ما ليس عنده. اذا صارت المدة غير مؤثرة في تصنيع السلعة او في الاتيان بها فهذا صار بيع ما ليس عنده

115
00:38:05.450 --> 00:38:23.250
آآ يعني مثل الحين يقول والله انا ابي مثلا هذا اللي عندك ايش هو؟ مجموعة التوحيد او صحيح البخاري. طبعة كذا والله ما يخالف تراها قيمتها الف ريال  لسه ما يخالف

116
00:38:23.450 --> 00:38:40.150
وعطيته الالف انا ابيع هو ليس عنده راح جابه من مكتب سن ثاني هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى بيع معليش يعني لكن لو واحد مثلا قلت له انا والله ابي صحيح البخاري طبعة فلان ها وبتجليدها يكون على هذا النحو

117
00:38:40.450 --> 00:38:59.500
الى اخره. تقول والله ممكن لكن ارسل لي القروش. هذا صار ايش؟ صارت مؤثرة فيها فيها مدة فيها للسلعة وبيروح ذا وفيها صنعاء وفي هذا البيت الاخر المقصود هناك فرق ما بين السلف وما بين بيع ما ليس عندك واهم فرق بينهما

118
00:38:59.750 --> 00:39:14.450
ان بيع ما ليس عنده فيه مدة لا تؤثر مدة ساعة ساعة يوم باكر اجيبها لك عقب بكرة ثلاثة ايام. ولهذا تعرف اللي جاء في في الحديث كانوا يسلفون في الثمار السنة

119
00:39:14.450 --> 00:39:26.300
والسنتين والثلاث لمدة تؤثر ولا يشترط ان يكون من يسرع له في الثمار ان يكون عنده زرع مثل ما مر معك في اخر الحديث قال هل كان لهم؟ قال ما كنا نسأل

120
00:39:26.450 --> 00:39:41.250
موب شرط تقول والله انت عندك مصنع ولا ما عندك انت عندك مزرعة بتوفيني منها ولا ما عندك؟ في عجل وسواء عنده مزرعة ويروح يشتريها او هذا المهم ان يكون هناك سلعة موصوفة

121
00:39:41.650 --> 00:40:01.650
ووصف واضح يميزها عن غيرها كي المعلوم وزن معلوم عدد معلوم يعني شيء مميز بتكامل الشروط اه اه السبعة في الاجل هذا وهو من الشروط ان يكون الاجل معلوم مؤثر. يكون اجل معلوم مؤثر لانه اصل فتح باب السلام للتوسعة. والا يدخل في

122
00:40:01.650 --> 00:40:25.000
محظوران العصر يدخل فيه اولا بيع ما ليس عنده. بالمجاهيل الى اخره. والثاني يدخله في بعض صوره او في اكثر صوره يدخله الربا ها يعني هذا في اصله. هذا في اصله. ما في احد العوضين غاب

123
00:40:25.700 --> 00:40:52.300
احد العوظين؟ نعم. اذا كانت المدة مؤثرة يعني اعطاه المال ثم قال له بعد ست شهور اعطيك السيارة لا هذا مو بتصنيع ولا لا هذا سلف وبعدين او ما يدخل في البيع معليش الا هذا بيع. يعني لا بد يصنعها يا شيخ او يطلبها. لا بد المدة تكون مؤثرة في التحصيلها في زراعتها في وقتها. في

124
00:40:52.300 --> 00:41:02.300
لتصنيعها في شي يعني بيحصل. اما هو بيروح يشتري لين جا الوقت راح شراها من عندك من هنا. هذا هذا ما صار ما صار بيع صار باع ما ليس عنده

125
00:41:02.300 --> 00:41:18.650
واجل في التسليم الى وقت. المدة مؤثرة في اعداد السلام. لابد اه تكون مؤثرة لا ما نقول في في اعداد السلعة نقول في حصول السنة لانه مثل مثل مثلا تقول انت ابي

126
00:41:18.700 --> 00:41:37.150
الان بيبيعك مثلا مزارع المحصول الجاي من الرطب مم انا انا ابغى قروش هذي مني نصف هذا مزرعة مثلا او يعني كيل نص المزرعة مثلا آآ مثلا عشرة طن ها مثلا

127
00:41:37.250 --> 00:41:59.650
عشرة طن اشترها منه موجود شيء؟ قال طبعا لا السنة الجاية بس انا محتاج والله قروش ابغى ازين ايش؟ البير وبزين الطرمبة وبحرة الارض وفيها اسمدة وفي الشغل هو السلام. المزارع يحتاج المال ليحرك اه مزرعته. الصانع يحتاج المال يشتري اه خامات ويحرك مصنع ويصلح

128
00:41:59.650 --> 00:42:14.200
وصاحب هذا يحتاج الى يحتاج الى السلعة في وقتها ويريد ان تكون طبعا بسعر اقل لانه اذا قدم السعر مفتاح ها فهذا فتح باب السلام توسعة على الامة وهو من محاسن الشريعة

129
00:42:14.500 --> 00:42:31.200
من محاسن الشريعة الحمد لله. الاسئلة خلوها نعم اقروا باب السلام في كتب الفقه ومن اوضح الاوبة. ايه. اي واحد يبغي يشتري سيارة وعلى اساس انه هذا الشراء والبيع هذا لا ليس بربنا

130
00:42:31.300 --> 00:42:50.650
يقول سيارة فيقول له البنك اذهب الى اي معرض واختار السيارة يعني القيمة مثل الاقساط يذهب الى المعرض ويختار السيارة وصاحب المعرض يحدد قيمة السيارة طبعا قيمتها كاش عساس انه ياخذها كاش والباقي يقصدها على المشتريين نعم

131
00:42:50.800 --> 00:43:07.400
هذا معروف هذا التقسيط هذا اذا كان انه ما صار بينهم كلمة ما صار فيه التزام ما صار فيه بيع حتى انت قلت السيارة من ملكية المعرظ الى ملكية المصرف فلا بأس

132
00:43:07.750 --> 00:43:23.300
اما اذا صار في حالة توقيع الاقساط والسيارة في المعرض ما يجوز هذا اللي صار شيخنا ما يجوز يصير بيع ما يصير يلزمونه افهم افهم الصورة افهم اهم شي تفهم الصورة

133
00:43:23.350 --> 00:43:46.300
عندك الان السيارة في المعرض. نعم. واضح؟ البنك اذا عطيته اذا اعطيته يعني وقعت معها العقد على التقسيط فمعناه انك وقعت معه عقد على شيء في حوزته فان كان في حوزة غيره ما بعد انتقل الى ملكي في البنك فقد باعك البنك

134
00:43:46.550 --> 00:44:00.950
مقسطا ما لا يملك فاذا الواجب الاول ان يكون الكلام من العميل الى اللي بيشتري السيارة الى البنك او الى المصرف ان يكون وعد يقول انا ابي سيارة ابي سيارة كابس

135
00:44:01.200 --> 00:44:14.650
يقول ذاك ما يخالف بدون توقيع وش لونها؟ قال والله رح شفها في المعرض وتعال. شفتها وحدثتها؟ قال ايه شفتها وحددتها. بدون توقيع ثم راح البنك او المصرف هذا شراها

136
00:44:14.700 --> 00:44:30.900
واودت الى ملكيته. يعني جابها عنده هم اود خلاص اشتراها البنك عطى ذاك القروش قال ترى انا شريت السيارة ترى السيارة الان جاهزة يعني شراها هو ثم بعد ذلك يوقع العقد الملزم

137
00:44:31.250 --> 00:44:48.300
معه هذا جائز لا بأس لانها انتقلت الى ملكيته ويكون ما فعله قبل ذلك وعد والوعد لا يلزم انفاذه وانما يستحب انفاده. هو يبي يكمل والله ثما يقول هون. هنا انت تشوف. اذا قال هونت

138
00:44:48.900 --> 00:45:01.300
والسيارة في المعرظ اذا قالها ون وقال له ذاك اه ما بينا وبينك عقد اصلا فهذا فعلا لم يكن بيع على ما لا يمل. لكن اذا قال لا انت اصلا وقعت

139
00:45:01.400 --> 00:45:10.744
واحنا شريناها لك عقب ما وقعت ارباع البنك ايش؟ او المصرف ما لا يملك فيه يمين يسار ما فيها مسألة ربا حتى عندنا فيها بعض الاشياء