وهي قاعدته ان الذمة لا تبرأ الا بمحقق فانت في ذمتك صلاة لله يجب ان تؤديها فاذا صليت وانت شاك فانت لم تتحقق براءة ذمتك والذمة لا تبرأ بالمشكوك لا تبرأ الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومتبعين باحسان الى يوم الدين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء هكذا ورد بالرفع والغر وهو حكاية لحديث انتم الغر المحجلون كما اخرجه مسلم هكذا وهو خبر بمبتدأ محذوف تأطيره والغر المحجلون اه فائزون ونحو ذلك وورد ايضا بالجر ده ابو فضل الوضوء والغر للمحجرين ثم قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث وسعد عن خالد بن يزيد الاسكندراني عن سعيد بن ابي هلال التيمي عن نعيم المجمل وهو بيدمر مين؟ المجمر هكذا واسكان الجن. وهو ابن عبدالله المدني كان هو وابوه يبخران المسجد فسمي بالمجمل وهؤلاء الستة المذكورون في هذا السند نصفهم مصريون ونصفهم مدنيون والليث وخالد بن يزيد مصريون وسعيد بن ابي هلال هو نوعين وابو هريرة مدنيون قال اي قال نعيم ركيت صعدوا مع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عبدالرحمن بن صخر على ظهر المسجد العهدي للعهد الذهني اي على ظهر المسجد المعهود في ذهن اهل المدينة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضأوا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل درته فليفعل ان امتي المراد امة الاجابة اي المسلمون لانه لو متى تارة تطلق ويراد بها امة الدعوة اي من يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم هم سائر الناس الذين ادركوه وتأخروا عنه وتارة يراد بها امة الاجابة اي المسلمون وهم المرادون يدعون ان ينادون او يسمون دعاه تارة تكون بمعنى ناداه وتارة ان تكون بمعنى سماه دعاه كذا سماه كذا فاذا كانت سماه اذا كانت معناه سماه فانها تتعدى الى مفعوله. واذا كانت معناه دعاهم فانها تتعدى الى مفعول واحد فاذا قلنا يدعون يوم القيامة غرا اي يسمون فتكونوا اه غرا مفعولا ليدعوا ان امتي يدعون يوم القيامة غرة اي يسمون و اذا كانت بمعنى نادى فانها حينئذ تكون حالة اي ينادون يوم القيامة حال كونهم وهي حال غير منتقلة وهذا ليس هو الغالب على الحال الغالب عليها الانتقال له وقال ابن ما لك رحمه الله تعالى كونه منتقلا مشتقا يغلب لكن لسه مستحق وقوله غرا اي في وجوههم غرة واصل الغرة بياض جبهة الفرس ثم نقل الى الحسن والوضاءة والى طيب الذكر اي ان وجوههم تكون مضيئة منيرة يوم القيامة محجلين تحجيل في الاصل هو بياض قوائم الفرس اصله من الحجل الذي هو الخلخال حلي الذي يجعل في الارجل تزول خلاخيل النساء ولا ارى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا فمعناها ان مواضع الوضوء تكون منيرة بل قد يكون التعبير بهذه المواضع من باب الجزء المراد به الكل انهم ان السائر اجساده فيها نور وغرة يوم القيامة من اذان الوضوء اي ان تلك الغرة وذلك التحجيب سببه هو ادامتهم للوضوء وكثرة الوضوء فقوله من اثار الوضوء هو متعلق بقوله غرا وبقوله محجلين الجار هو المجرور التنازع بينهما و الثاني منهما هو لولا عند البصريين والاول هو لولا عند المكوفيين كما هم مقرر مقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية عاملان اقتطاع في اسم العمل قبله وللواحد منهما العمل والثاني او لا عند اهل البصرة. واختار عكسا غيره لا اسلم غرا محجلين من اذان البدع ثم قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته اي من استطاع منكم ان يستكثر من الوضوء فليفعل ولكن العلماء اختلفوا في اطالة في المراد باطالة الغرة كما نرى ان شاء الله والمعنى من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله لانه اولا قال غرا محجلين واثار الغرة يكون بالوجه واثر التحجير يكون في الاطراف كالايدي والارجل واقتصر على الغرة اكتداء بها على حد قوله تعالى سرابل تقيكم الحر. ايها البرد او لان محلها اشرف لان محل الغراة والوجه والوجه اشرف اعضائي الانسان مع انه جاء عند مسلم من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيدا جاء ذكر التحجيل عند مسلم ولكنه لم يرد هنا في البخاري استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الوضوء خاص بهذه الامة ولكن صحيح ان ذلك ليس كما قال ويعارض ذلك الحديث الذي اخرجه البخاري في الشأن ساعة امرأة ابراهيم عليه السلام عندما مرت بملك الاردن واراد ان يفتك بها فانها توضأت وصلت ودعت الله تعالى فصرف الله عنها بأس ذلك الملك الفاجر وكذلك في حديث جريج الراهب عندما قذفته المرأة بالزنا فانه توضأ ايضا كما في الصحيح ودعا الله وسأل الغلام فتكلم الغلام في المهد وكان ذلك كرامة من كرامات الاولياء واما حديث هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي فانه ضعيف. فلا يحتج به وقد اختلف العلماء في المراتب باطالة فذهب جمهور اهل العلم الى ان المراد بها الزيادة على محل الفرض اي ان الانسان اذا اسبغ يديه فانه يتجاوز مرفقيه الى ان يشرع في عضده او يغسله واذا غسل وجهه فانه يغسل معه مقدم رأسه واذا غسل رجله فانه يتجاوز كعبيه ورأوا ان هذا هو المراد باطالة الغرف ولم يرى المالكية ذلك بل اعتبروه مكروها وكرهوا الزيادة على محل الفرد استدلوا لذلك بحديث من زاد على هذا فقد اساء وظلم. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي تقدم فقال خليل رحمه الله تعالى ولا تندبوا اطالة الغر. ومسح الرقبة وترك مسح الاعضاء المراد بقوله لا تندب اطالة الغرة اي لا تندب الزيادة على محل الفرض التي يراها بعض الناس اطالة للغرة نحن معشر المالكية لا نراها كذلك وانما اطالة الوراثة عند المالكية المراد بها اسباغ الوضوء واتقانه وعرضوا الحادثة في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المذكور وهذا الحديث يدل على فضل الوضوء لانه دل على فضل اصحاب الاذن ثم كان باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ باب من لا يتوضأ من الشك اي لا يتوضأ بسبب الشك على حد قول امرئ القيس وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن ابي الاسود فاذا شك الانسان هل هو على وضوء او ليس على وضوء؟ توضأ ام لا هل يبطل ذلك وضوءه ام لا وهذا الامر مختلف في بناء العلم نسوق الحديث الوارد اولا ثم نعلق عليه. قال حدثنا علي اي علي بن عبدالله المتيني. شيخ الامام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري محمد ابن مسلم اعرفه عن سعيد بن المسيب الامام المعروف وعن عباس بن تميم عن عمه يعني ان الزهري حدث عن سعيد بن المسيب وحدث عن عباد ابن تميم عن عمه اي انا عم عباد وهو عبدالله بن زيد بن عاصم المازن الانصاري ويحتمل ان يكون سعيد معبد بن سعيد ابن المسيب وعباد ابن تميم كلاهما روى عن عم عباد فيكون الحديث موصولا من الطريقين ويحتمل ان يكون الطريق موصولا من طريق عباد مرسلا من طرف للمسلمين. كل ذلك محتمل. وفي بعض الروايات عن سعيد بن المسيب حاء وعن عباس ابن تميم واضحة طبعا هي الحالة التي يحول بها الامام البخاري سندا سنده وهي مشهورة. لا تختص بالامام البخاري بل هي معروفة عند المحدثين. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء واقرأ انها وقد رأى الرهاوي بان لا تكره وانها من حايل كما رأى انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل بالضم على الحكاية الذي يخيل اليه انه يجد الشيء اي الحدث في الصلاة فقال لا ينفتن او لا ينصرف معناهما واحد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا الحديث يدل على ان من شك في حصول الناقض له اي احس بشيء سيخرج من ولكنه لم يتيقن وبقي شاكا في خروجه فانه يعمل بالاصل الذي هو بقاء اليقين السابق حتى يتيقن رفع ذلك اليقين ربما الجمهور على هذا الحديث قاعدة وهي قاعدة تكون اليقين لا يزول ويشبه اعتبروه ان هذا الحديث من الاصول التي بنيت عليها هذه القاعدة وقالوا ان الشك في الحديث لا ينقض الوضوء مطلقا لان هذا الشرك تقدم عليه يقين وهذا اليقين لا يرتفع بالشرك فاستدلوا بهذا الحديث وبالقاعدة التي بنيت عليه وعلى غيره. فلها اصول شرعية. وهي قاعدة ان اليقين لا يزال بالشك وهي من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الشريعة الاسلامية وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب السعتة رزقهم ابناء على ما حرره اشياخنا قواعد مشتهرة بشكل اليقين ولا يزال وان كل ضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير وانه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخص بالمقاصد فهذه تسمى القواعد الكبرى بشكل اليقين لا يزال قاعدة اليقين لا يزال وان كل ضرر يزال بقاعدة الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار وللمشاق يجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وانه للعادة المصير العادة محكمة وزاد بعضهم خامس الفوائد ان امور الشخص بالمقاصد اي الامور بمقاصد ومشهور مثلا بالامام مالك رحمه الله تعالى ان الشك في الحدث ناقد ولكن الملكة ايضا ذهبوا الى الاستدلال بقاعدة اخرى سواء كان الانسان سواء كان الشك العارض للانسان عارض في حصول الناقض مطلقا بعد يقين الوضوء او في حالة الحديث حالة هذا الحديث الذي بين ايدينا التي هي حصول الشك في الخروج نفسه اي هو على يقين من وجود شيء ما يريد ان يخرج من بطنه ولكن لو شك في حصول الخلق يعني بالشك صورته احداهما ان يكون الانسان على يقين بانه توضأ ولكن لا يدري هل بال ام لم يبل هل نام ام لم ينم يعني عنده شك اصولي ناقد. الصورة الثانية ليست في حصول الناقض وانما في تحققه تعني هو اه مس شيئا من جسده فلم يتأكد هل المس وقع على ذكره ام على فخذه او نحو ذلك فهو شاك لا في حصول ناقض اصلا وانما بتحقق النقض او احس بخارج السيخرج فشك في التحقق النقد فمن المالكية ما فرق بين الصورتين وقال السورة التي ورد فيها الحديث اه يحكم عليها بحكم الحديث وهو انها لا تنقض اي اذا احس بالخارج ولم يتيقن خروجه هذه السورة تمصص هي نص الحديث اما اذا كان قد وضوء وشك في حصول الناقض اصلا هل حصل له بول او نوم ونحو ذلك؟ فهذه السورة اه المشهور عند مالكه كما ذكرنا انها تنقض الوضوء وقلنا لان المالكية ايضا استدلوا بقاعدة ان الذمة لا تبرأ الا بمحقق استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على الحد برائحة الخمر لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الرائحة علامة على نقض الوضوء فهل من شمت منه رائحة الخمر يحكم ايضا عليه بانه شارب ولو انكر ذلك ام لا استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ذلك ولكن عرض بان الحدود تدرى وشبهات واننا لا نتيقن ذلك وانه يمكن ان يكون انسان قد سكب خمرا على وجهه او ثيابه او مرة بقرب خمار لصقت في رائحته فهناك شبهات فهذه الشبهات تدرأ بها الحدود ولذلك اذا كانت القرائن قاطعة اعتبرت كالحمل تحد به في الزنا لانه ليس شبهة انما هو قرينة قاطع وهكذا وهذا اخر ما اردنا التعليق عليه من هذا