فقط. ولكن ابن عباس اخبر نهران باسم الله يتوضأ فاقتضى ذلك رفع الحديث. والعلم عند الله ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان قال الامام البخاري رحمه الله باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة يعني يغسل الرجل او المصلي من حيث متوضئ رجلا كان امرأة يديه ان يغسل وجهه بيديه معا. من غربة واحدة. من الماء او وجوه هريرة هنا اللي هنا في احدى يدي. ويجعل ذلك بيديه مع ويغسل وجهه بهما. واراد الامام رحمه الله تعالى ان يرد على من زعم انه لا يصل باليدين مع وان ينبه على ضعف الحديث الذي فيه انه كان يقصد انه كان يغسل وجهه بيمينه ثم قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم ابن ابي زهير ابو يحيى المعروف بالصعب كان يسمى الصاعقة بالسرعة حفظه. نعم بعلة اخرى. اه. وعندنا هنا اسطورة كلما ويدخل الى بلده يموت هذا الشيخ. ماشي؟ ايضا نعم ابن حجر لم يعلق على السبب. هم. وفي انه ركب بسرعة حفظه وهو من صغار شيوخ البخاري قال اخبرنا ابو سلمة خزام منصور ابن سلمة احد ائمة الحفاظ ادركه البخاري ولكن لم يرق. قال اخبرنا ابن بلال عن سليمان عن زيد بن يسأل انا اطالب باليسار عن ابن عباس. انه ابن عباس توضأ بغسل وجهه اخذ غرفة من ماء ومضمض بها واستنشق ثم اخذ غربة من ماء فجعلت بها هكذا زاد ابو داوود في اول هذا الحديث ان ابن عباس قال اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فحين اذ توضأ. فغسل الفاء وتفصيلية لان الغسل ليس بعد الوضوء. وانما هو تفصيل للوضوء. اسأل وجهه. اراد ان يوجه هنا ما هو اعم من المفروض والمسنون لانه سيذكر غسل البرد بعدها. قال اخذ غرفة تم فمضمض بها واستنشق. مضمضته معروفة. والاستنشاق فيه دليل على جمعهما بمعرفة واحدة. وابن عباس بعد ذلك وهما سنة عند الجمهور وقيل بوجوبهما بورود الامر بالاستنذار ومستلزم من توضأ ومن يستنذر ومن استجمر فليوتر والمقطع اذا توضأت عند ابي داود اما حديث آآ يتوضأ احدكم فليستنذر يجعل الماء الماء ينتظر. هذا الحديث متفق عليه. حديث مضبط والمضمضة فلم يوجب ولكن هذا كله لا يهم الاشكال. في مسألة الوجود. ذلك اه لان كثيرا من اهل العلم يرعوا ان الوضوح حصلت وان الله تعالى قال وديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم واذا قلنا الاية حاصرة يقول ذلك قرينة دالة على ان بقية الهيئات التي وردت تفصيلي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الاستحباب حتى ولو كانت امرا لان الامر يصرف بالقرينة الى الندم. الامر يصرف بارك الله فيكم والسلام عليكم بقرينتي بالقرينة الى الندوة فلا يكون بالوجوب. فمن هنا طبعا فرائد الورد في كتاب الله تعالى متفق عليها. وكذلك الجمهور يقولون بوجوب النية في ذلك الاحناف كما ذكرنا في الحصة الماضية. اختلفوا في مسائل الوضوء في سننه ومن الموالاة قالوا زمن الوضوء حيث لا يتراخى اثناء فعله. ومنها الدلك وهو امرار بيدها على العضو مع صب من المضمضة والاستنشاق ومنها البسملة تسمية هذي كلها امور مختلفة فيها نعم؟ هذا اذا قلناه حينئذ يكون يكون داخلا بغسل الوجه. ولكن وجه مشتق للمواجهة. والظاهر ان المنخر الغائب والفم ايضا طبيعي ان يكون الانسان يعني مطبقا شفتيه. هذا هو التطبيق. اذا كان الانسان مطبقا شفتيه فان محل المضمضة لا يكون مواجها. اذا قلنا ان الوجه اشتقاق امر المواجهة. ويطال العلماء على ان بياض العين لا يجب غسله. وهذا اكثر مواجهة من داخل ان الانسان يكون فاتحا عينيه مطبقا شفتيه. والعلماء على انه لا يجب ادخال الماء في العين. لما روي من شدائد عبد الله ابن عمر انه كان يفعل ذلك ولكن هذا من احتياطه وورائه الذي نحن لم نكلف به. ولم يتابعه اهل العلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو قول ابن عباس ان البيان لمجمل لكن هذا بيان نحن الان داخل نعم نعم لكن هو قال هنا فغسل وجهه كأنه بيان طيب كمل الحديث سيأتيك ايضا انه غسل وجمرة نعم نعم هنا لا هو لم يغسله مرة اخرى انما هو يعني بيت فغسل وجهه. نعم. اخذ غرفة من ماء هذا الان بيان لغسل الوجه. ومضمض بها واستنشق. ثم اخذها هذا كله كأنه نوع من التفسير بقوله فغسل وجهه بالاضافة ان الوجه الوجه اذا لم نقصد به الواجهة انما قصدنا به هذا العضو فهذا العضو منه ما هو مواجه ومنه ما هو غير مواجه. منه المنخرار. ومنه داخل الفم ومنه داخل العين بالاغلب يعني هذا هذا يدخل في الوجه اذا لم نقل واجب والخلاف نفس الشيء يجري حتى بغسل الجناب المضمضة يعني دلالة الحديث كأن الان واضحة حسب ما يعني ما هذا حسب فهمكم لا اراه كذلك اليست يعني بيانه ما بعد غسل وجهه هذه ليست بيان لغسل الوجه. مسمى الوجه اه يشمل ما هو مواجهه ما هو مواجه. لكن هل الواجب منه ما هو مواجون؟ ام هو واجب كله كان واجها كان او غير مواجها؟ لا الان الحكم هل هو واجب او غير واجب؟ هذي كانها يعني مسألة ستكون لاحقة ولكن هنا الان الحديث نفسه. يعني كيف نفهم الحديث؟ ابن عباس قال انه توضأ اي ابن عباس الان انه توضأ فغسل وجهه. ما يشمل الواجب والمسلم معناه الاعمال التي تقع في الوجه والوجه المراد به هنا الوضوء الواقع من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية والذقن وعرضا من الاذن الى الاذن. وهذا فيه ثلاثة اعمال. وادخال الماء في الانف واخراجه منه وادخال الماء في الفم واخراجه منه وتعميمه الظاهر. هل الواجب هو تعميم الظاهر فقط ان ان آآ ايضا ادخال الماء واخراجه للباطن من من الوضوء. هو ما قاله ابن عباس واضح؟ هو تكلم عن الوجه من جهتين. من جهة من الجهة الاولى من جهة هذا العضو الذي هو عرضا من الاذن وهذا فيه طبعا آآ بدأ بداخله. ثم غسل خارجه بعد ذلك هذا واضح؟ وهذا لا يزيد بالإشكال. الذي ذكرنا. وآآ لا ان يقال انه مبجل للمراد بالوجه ليس له كذلك. فيبقى الاشكال المشكلة واقعا والجمهور حتى الحنابلة الذين قالوا بوجوب الاستئذان لم يقل وجوب المضمضة فجمهور اهل العلم على ان هذه سنن ليست وجبة والملكة كذلك واما الحنابلة في انهم فرقوا بين الاستنشاق قالوا الاستنشاق والاستهتار واجب. بورود حديث صحيح صريح. فيه ماء وآآ حديث مضمضة هو دون ذلك والعلم عند الله قال اه فجعل بها هكذا ثم بين هذا الجعل فقال اضافها الى يده الاخرى. والانسان آآ اذا كان الامام مفتوحا يغرف واذا كان مغلقا يفرغ. فاذا كان مفتوحا ينبغي ان ها هو عندي يمينه ليغرف منه. واذا كان انسان فلا حزن اذا كان مغلقا احسن ان يضعه عند يساره ليفرغ منه في يمينه فوائد ما افرغ في يمينه يجعل بها هكذا مع الاخرى ثم يغسل بهما ماء اضاف والدته الاخرى فغسل به ماء وجهه ثم اخذ رغبة من ماء المغسل بها يده اليمنى. طبعا يد آآ في القرآن الكريم حددت ويجيكم الى المرافق واختلف الناس بالمرافق اللي هي داخلة ام لا مثل الائمة الاربعة انها داخلة فيعمم اللسان يده مع مرفقين والمرفق كمنبري ومسجد يقال مرفق كمنبر بالقانون معرض نقن السجود. وعصر بيده اليمنى ثم اخذه غرفة من ماء فغسل بها يده ثم مسح هذا رأسه ولم يذكر هنا انه غرد غربة مستقلة بالمسجد. ذلك قد يتمسك بهذا الحديث من يقول بطهورية المالك المستعمر في الحدث وهذه مسألة ابن برادة المالكية اذا الجمهور لم يأتوا ايضا من جديد يمكن ان يسلب العصر. الاصل ان الماء طهور حتى يتغير احد اوصافه. ولا دليل يدل على ان الماء المستعملة بالحدث اذا كان باقيا على وصافي الثلاثة التي هي يعني التي معناه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته لا يجد الدليل على انه لم يعد طهورا ولعل هذه المسألة ستأتي لاحقا ثم نناقشها في وهي من المسائل التي ورد بعنوانها والحمد لله ويقال ان الشيخ الاسلام ابن تيمية لم يرى رأي الملك. اه قلنا اه يمكن ان يفهم هذا من الحديث ولكن منع من ذلك ان ابا داود رحمه الله تعالى اخرج الحديث فذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جدد الماء لرأسه فان ابا داود زاد ثم قبض قبضة من الماء ثم لفت يده ثم مسح رأسه زاد النسائي واذنيه مرة واحدة. اذا فهذه الزيادة اه هي زيادة ثقة فلا تكون دليلا للمالكية على طهورية الماء المستعمل للحدث. ولكن تبقى الاصالة انه ان الاصل طهور. حتى يصح الدليل بسلب ضروريته سم اذا توضأ. واخذ الاناء النظيف. كانت اعطاؤه نظيفة. وقع الماء في هذا الاناء خالية اللون خالية الطعم خالية الرائحة ماء ليس فيه اي تغيير ولكن رفع به حدث. بقي على طهارة. نعم؟ قل ماء طاهر. هم اذا هو صالح للوضوء مرة ثانية؟ لا. على كل حال مختلف في بناء العلم وهي كما كان مسألته انه مالك يدفع للجمهور نعم هذا من لانه اكيد سيقع شيء من المائدة نستعمله. وحتى هو استدل ايضا بهذا الحديث ومن وجوه اخرى قال آآ ان الماء المستعمل في العضو غرفت بيدك فغسلت سيبقى في يدك بلد من الماء الذي سبق استعماله يضاف الى الماء الذي ستغسل به العضو الذي وحتى العضو الواحد تسكب الماء هنا اولا او تبدأ من هنا فان هذا الماء الذي سيصل هنا سيكون قد استعمل في مكان عشرة. آآ طبعا من ائمة المالكية آآ له شرح البخاري ابن حجر كثيرا في شرحه. آآ قال ثم اخذ غرفة من ماء فرش المراد سكب الماء قديما. الرش في الاصل هو النطح ولكن النضحي لا يقع في الغسل. والرجل مغسولة يجب غسلها. ويشهد بذلك انه قال حتى غسلها فمعنى هذا انه قلل الماء انه يعني صب الماء صب يسيرا كالكرش ولكن وقع منه ما يسيل على العضو بحيث يكون العضو مغسولا لا ممسوح. والعضو لكي يكون هناك فرق بين المسح والرأس. المسح لا يشترط السيلان الماء على العود. اما الغسل لكي يكون العضو مغسولا غير ممسوح فلا بد ان يسيل شيء من المال على العود لكن ليه اشترطوا تقاطع؟ يعني يمكن الانسان يتوضأ وضوء خفيف هذا يسير الماء عن الوضوء ولكن لا يفطر في الارض. يتصور هذا قد يكون آآ يعني آآ نادر من الناس من يستطيع ان يفعل هذا. لكنه الحديث واضح على رجله اليمنى حتى غسله. نعم معناها نعم ثم غسل به. فلعل هذا الغسل لم يقع فيه تقاطر لانه خليفة ولكن هو ليس مجرد مسح وليس نضحا نعم المسح كما ذكرنا لا يشترط فيه المال على العضو ولا على الخف. قال اه ثم اخذ غرفة من ماء فرش اخذ الماء قليلا فقليلا حتى حصل منه مسمى العصب على رجله اليمنى حتى غسلها. وهذا صريح بانه لم يكتب بالرش كما يفعل. ثم اخذ غرفة اخرى غسل رجله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روي في هذا روي فغسل من رجله وروي عدل بها رجله والظاهر ان علنا لعلنا تصحيح يعني اليسرى قائل يعني مزيد بن اسلم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ اخبر ابن عباس وهذا هو وجه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لان رواية البخاري ليست فيها اه اتريدون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بينما في هذا ابن عباس توضأ. فلو لم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لما كان الحديث مرفوع. على طريقة البخاري. لكان ذلك اه فعل ابن عباس