﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:15.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم الاحسان سبحانك لا علمتنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:15.300 --> 00:00:38.200
رب اشرح لي صدري ويسر لي تمري واحمد من لساني اذكر قولي  قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب من تبرز على لبنتين البراز بالفتح هو الفضاء الواسع والتبرز وقضاء الحاجة فيه

3
00:00:42.650 --> 00:00:59.250
لما ساق سنده فقال حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس قد اخبرنا ما لك ابن انس رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الانصاري  عن محمد بن يحيى ابن حبان

4
00:00:59.450 --> 00:01:24.400
عن عمه واسع ابن حبان وهو اه ابوه وحبان بفتح الحاء والباء ابن منقذ ابن عمر الذي كان يغبن في البيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة

5
00:01:27.800 --> 00:01:49.950
عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. انه كان يقول اي ابن عمر ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك اي اذا قعدت وانت تريد قضاء الحاجة وذكر القعود على تخريجه على

6
00:01:49.950 --> 00:02:13.500
الغالبي واذا بلا مفهوم له فان الانسان ايضا كذلك مطالب في مسألة الاستقبال سواء كان واقفا او جالسا ان اناسا يشير الى من انكر ذلك من الصحابة. يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس

7
00:02:16.350 --> 00:02:37.200
فقال اي قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه بيانا لانكاره لقد ارتقيت يوما ودلوقتي هنقراه كيتو  من الراقية يرقى معنى ارتفع على الصعيد يوما على ظهر بيت لنا

8
00:02:38.600 --> 00:02:59.700
روي على ظهر بيت دنا وفي بعض الروايات على ظهر بيتي وفي بعض الروايات على ظهري بيت حفصة ولا تعارض بين ذلك لان البيت بالعصر لحفصة  اخت عبدالله زوج النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:00.100 --> 00:03:17.550
بناه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من ما لها ولذلك ورثه عبدالله بن عمر ولو كان من مال النبي صلى الله عليه وسلم لما ورثه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث

10
00:03:19.600 --> 00:03:42.800
فالبيت مملوك لحفصة بنت عمر وقد ورث عبدالله بن عمر حفصة ولم يشاركوا في ارثها احد من اخوته لانه كان شقيقها ولم تخلف احدا يحجبه عن ارثها فاستكمل المال لان اقرب العصبة

11
00:03:43.450 --> 00:04:10.500
اذا كان ذكرا استبد بالمال كله وعبدالله بن عمر كان شقيق حفصة بخلاف بقية اخوتها فلذلك استأثر بإرث مالها جميعا لعلمنا من هنا انه حين قال بيتنا هذا لا عرابة فيه لان بيت حفصة هي اخته ولان البيت ال اليه

12
00:04:10.850 --> 00:04:34.250
وحين قال بيتي باعتبار ما ال اليه البيت لان البيت كان لحفصة لما ال بالوراثة دي لعبدالله ابن عمر لانه ورث اخته  وحين قال ارقيت على بيتي حفصة؟ اراد حين كانت حفصة حية وكان البيت مملوكا لها

13
00:04:34.250 --> 00:04:50.600
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين وهذا ايضا يدل على ان هذه هذه الرؤية كانت بعد اتخاذ الكلف نحن قلنا ان اهل المدينة لم يكونوا يتخذون الكنف. ثم اتخذوها بعد ذلك

14
00:04:52.250 --> 00:05:15.450
ف بن عمر رضي الله تعالى عنه الصاعد فوق بيت اخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهي رؤية غير مقصودة لانه لا يجوز له اصلا تعمد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقت قضاء الحاجة ولكن وقعت نفسه وقعت عينه عاد على النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:15.450 --> 00:05:36.150
ويقضي حاجته  ولكن لما وقعت عينه عاد النبي صلى الله عليه وسلم واقضي حاجته ايضا اراد ان ينقل ذلك لان هذا فقه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وبفعله وباقراره وبهمه

16
00:05:36.400 --> 00:05:56.000
هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها يحتج بها وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين تزنية لبنة وهي قطعة الطوب او الطين التي تستعمل بالبناء

17
00:05:56.150 --> 00:06:35.500
فرآه مستقبلا بيت المقدس لحاجته ومعلومنا ان استقبال بيت المقدس استدبار للكعبة وفي بعض الروايات مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة   ومزيد القبلتين بالمدينة يدلك على ان على ان استقبال بيت المقدس استدبارا للكعبة لان القبلتين متقابلتان مع

18
00:06:36.400 --> 00:06:58.250
وحديث اهل قباء ايضا انهم استداروا يدل على ان القبلة على ان قبلة بيت المقدس ايضا مقعدة بالنسبة للمدينة لكبلة مكة  اذا هذا الحديث يدل على جواز استقبال بيت المقدس

19
00:06:59.750 --> 00:07:26.700
واستدبار الكعبة قضاء للحاجة في وقت في مكان معد لقضاء الحاجة وهو نص لاستقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة فمنهم من قاسى عليه وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم وقلنا هو مذهب مالكيته الشافعية

20
00:07:27.100 --> 00:07:43.150
من قاس الاستقبال على الاستدبار فقال اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر بيت استدبر الكعبة في مكان معد لقضاء الحاجة فنحن نقيس ايضا الاستقبال على الاستدبار. فنقول ان الانسان اذا

21
00:07:43.300 --> 00:08:09.600
حاجته في مرحاض فانه لا يطلب بالتنحي عن جهة الكعبة لا استقبالا ولا استدبارا وقد كان عن بعض اهل العلم انهم فرقوا بين الاستبداد وقال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه

22
00:08:12.100 --> 00:08:41.000
بواسع بمخاطبه واسع بن حبان لعلك من الذين يصلون على عوراك وقلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض فاسجدوا وهو لاصق بالارض تفسير شرح مالك رحمه الله تعالى لعبارة

23
00:08:41.150 --> 00:09:02.900
ابن عمر وهي قوله لعلك من الذين يصلون على اوراك  اي من يلصق بطنه بوريكيه اذا سجد بمناسبة هذه الفقرة للحديث الذي رواه عبدالله ابن عمر في مسألة استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة واستقبال بيت المقدس

24
00:09:02.900 --> 00:09:28.000
مناسبة للحديث بشكل عام تظهر في رواية مسلم ايها النواسع قال كنت اصلي في المسجد فاذا عبد الله ابن عمر  اه جاء الى عبد الله ابن عمر فحدث له الحديث ثم كأن ابن عمر رأى من هيئة صلاة واسع شيئا اراد ان ينبهه

25
00:09:28.000 --> 00:09:57.950
عليه او توهم رؤيته وقال له لعلك من الذين يصلون على اوراك قال ابن حجر ويمكن ان يقال ايضا ان لهذه الفقرة علاقة بموضع استقبال القبلة واستدبارها وهو ان يقال ان من الناس من كان يضم ركبتيه في السجود وينقبض مبالغة في ستر عورته

26
00:09:58.500 --> 00:10:25.850
لانه يرى انه حين يستقبل الكبدة عليه ان يبالغ في ذلك وهذا منهم تنطع وهو خارج عن السنة لان السنة للرجل ان يبرج بين ركبتيه وان ايضا كذلك يجافي بين طبعيه بين يديه. هذه هي السنة للرجل. فكأن بعض الناس

27
00:10:25.850 --> 00:10:55.850
كان يفعل ذلك تنطعا. فيبالغ في ضم ركبتيه وفي الانقباض سترا العورة وهذا من التنطع وليس من السنة. فلذلك عبر ابن عمر عن ذلك بقوله لعلك من الذين يصلون على اوراك. باب خروج النساء الى البراز. الى المكان

28
00:10:55.850 --> 00:11:25.850
لقضاء الحاجة. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. هذا السند تقدم بكتابه بالوحي رواه البخاري رحمه الله تعالى حديث ابي الوحي حيث قال حدثنا قال حدثنا عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن

29
00:11:25.850 --> 00:11:45.850
عاشق رضي الله تعالى عنها. انها قالت اول ما بديا صلى الله عليه وسلم من الوحي. والرؤيا الصالحة في النار. اخواتنا الصادقة ابن شهاب ابن عروة عروة ابن زبير. طبعا. وهو ابن اختي

30
00:11:45.850 --> 00:12:05.850
عائشة رضي الله تعالى عنها امه اسماء بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقين ابو زبير بن العوام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي نساء ازواج جمع زوج

31
00:12:05.850 --> 00:12:25.850
هي امرأة الرجل ونفصح فيها ان يقال هي زوج لغيرها. وهذه هي لغة القرآن. لم يقع ذكر الزوجة انما تذكر فيه يذكر فيه الزوج. قال تعالى اسكن انت وزوجك الجنة. وقال واصلحنا

32
00:12:25.850 --> 00:12:45.850
له زوجة وقالوا ازواجه امهاتهم ازواجهم الزوجة بل افصحوا في امرأة الرجل انه كان يزوجه بغارها اما الزوجة بالتالي فهي لغة ولكنها ليست هي دعاة المصحف. وقد وردت في بعض الطرق الحديث ان النبي

33
00:12:45.850 --> 00:13:15.850
صلى الله عليه وسلم قال للانصاريين الذين مرا به وهو يقلب صبيا. من معتكفه اي يصحبها حتى تقترب من بيتها. قال له ما على رسلكما انها زوجتي الصغيرة وقال البرزخ وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع الى

34
00:13:15.850 --> 00:13:45.850
تستجيبه وقال الاخر فشكى بناته شجوهن وزوجته والظاعنون الي ذما تصدعوا ونقل المبرد انها لغة تميم. وما اللغة الفصحى؟ فهي الزوج بغيرها. ولم يقع بالقرآن ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل اذا تبرزن

35
00:13:45.850 --> 00:14:15.850
اخرجنا بالليل اذا اردنا البرأس. لان الليلة يسطر لهن. الى المناصع جمع منصع كمقعد وهي اماكن من ناحية البقيع. يخلو فيها الانسان. قالت وهو صعيد مكان خالي متسع. يفيح وتلذه الفيحاء. المكان المتسع

36
00:14:15.850 --> 00:14:45.850
فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. اي مرهن بالحجاب. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. المراد بالحجاب هنا تغطية الوجه. فخرجت السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت

37
00:14:45.850 --> 00:15:15.850
عظيمة الجسم طويل. يعرفها يعني اقامتها وطولها من كان قد رآها. لانها في طولها تميز يعني فخرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء في وقت العشاء. وكانت امرأة

38
00:15:15.850 --> 00:15:45.850
طويل فنادى عمر الا قد عرفناك يا سوداء وهذا فيه تنبيه لها على ان تتخذ الحيطة والحذر من الخروج وحدها بالليل. او من الخروج بالليل وكان عمر قال ذلك حرصا على ان ينزل الحجاب. انزل الله تعالى اية الحجاب

39
00:15:45.850 --> 00:16:15.850
اذا سألتمونا متاعنا متاع فاسألونا من ورايا اجل. عليكم اطهر لقلوبكم وقلوبكم وآآ في حديث ديفك ان خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في الليل يا عائشة قالت في حديث الافك وكنا لا نخرج الا ليلا. وفيه ايضا ان ذلك كان قبل اتخاذ الكنف

40
00:16:15.850 --> 00:16:35.850
اذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه نادى سجدة الابتسامة ونبهها على ذلك وكان ذلك حرصا منه على ان ينزل في ذلك وقد نزل في ذلك اية الحجاب ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يعد ذلك من موافقاته

41
00:16:35.850 --> 00:16:55.850
عمر رضي الله تعالى عنه موافقات اي اشياء رأى بها رأيا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم برأيه فجاء الوحي في كتاب الله تعالى موافقا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومنها رأيه في مصرى بدر. لان القرآن جاء معاتبا لرسول الله صلى الله عليه

42
00:16:55.850 --> 00:17:15.850
عليه وسلم في اتخاذه للاسرى. وكان عمر يرى قتله. وبذلك رأيه في مسألة الحجاب كما ذكرنا لذلك قوله اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ولم يزل يكررها حتى نزل تحريم الخمر تحريما باتا

43
00:17:15.850 --> 00:17:35.850
لذلك ايضا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى؟ فانزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على قراءة من يقرأها بصيغة الأمر. خلاف النبي للمدينة

44
00:17:35.850 --> 00:18:05.850
واهل الشعب الذين يقرأون واتخذوا من مقام ابراهيم. لكن نافع يقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لا وابن عابر يقرأ واتخذوا من مقام ابراهام مصلى وكلاهما قرعة سرية متواترة. صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال

45
00:18:05.850 --> 00:18:25.850
زكريا حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قد اذن ان تخرجن بحاجتكن. قال هشام يعني البراز. هذا حديث طويل. اختصره البخاري هنا

46
00:18:25.850 --> 00:18:45.850
وقد ذكرنا سابقا في هذه الدروس ان البخاري رحمه الله تعالى من مذهبه جواز الحديث فيقتطع قطعة من الحديث ويرويها بنفس السند يستدل بها في باب من الابواب. يذكر الحديث بباب من الابواب كاملة. في

47
00:18:45.850 --> 00:19:05.850
الذي يراه اولى به. ثم اذا اراد ان يستشهد بقطعة منه في باب اخر اتى بالقدر اقتطع منه القطعة التي يراها مناسبة ورواها بسنده. وهل الحديث سيأتي في التفسير عند ذكر اية الحجاب مطولة. وكان البخاري رواه ان رأى النبي

48
00:19:05.850 --> 00:19:25.850
ذلك الموضع اولى به فاتى به مطولا مبسوطا. واختصره هنا. وفي رواية المبسوطة قصة سودة تبع عمر. فمحصل ان السودة خرجت فرآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكانت امرأة طويلة عظيمة الجسم

49
00:19:25.850 --> 00:19:45.850
فرآها فاخبرها بذلك وقال قد عرفناك. وهذا الحديث فيه انه يجوز للنساء التصرف في حاجتهن الخروج فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن ان تخرجن في حاجتكم. وفي ايضا جوازك

50
00:19:45.850 --> 00:20:10.600
الرجالي للنساء الاجانب للضرورة. لحاجة. ان يكلم الرجل المرأة الاجنبية لحاجة. هذا جائز. لان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلم السودة بنت زمعة وهي ليست ذات محرم له

51
00:20:17.100 --> 00:20:40.000
وفيه ايضا جواز وعظي الام لان سودة للمسلمين بمنزلة الام وازواجه امهاتهم يجوز للرجل ان يعظ امه كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه هو عوى ام المؤمنين

52
00:20:42.150 --> 00:21:12.350
سودة بنت زمان رضي الله تعالى عنه وفيه ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في المسائل الشرعية ذلك انه لم حتى نزل عليه الوحي بذلك والحديثان اللذان ساقهما هنا في الباب هما حديثان متداخلان في الحقيقة ومطابقان للترجمة

53
00:21:12.400 --> 00:21:35.300
وفيهما ان نساءكن يخرجن للبراز اي لقضاء الحاجة وآآ حتى ولو كان هذا قبل اتخاذ الكنف كما جاء في حديث الافك فان الحديث الثاني الذي فيه قد اذن ان تخرجن في حاجتكن يدل على انه حتى ولو كانت المرأة تتخذ كنفا فانه يجوز لها الخروج لقضاء حاجته

54
00:21:35.300 --> 00:21:51.600
ومن اهل العلم من رآن الحاجة هنا اعم من حاجة الانسان الخاصة التي هي البول والغايط وان المراد بذلك ان تخرج فيما تحتاج اليه اذا كانت مريضة للتداوي او كانت محتاجة الى اخذ سلعة او نحو ذلك فان لها ان

55
00:21:51.600 --> 00:22:09.600
تخرج لحاجتها وهذا امر معروف ولا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم لكن اذا خرجت بالضوابط الشرعية فعليها ان تخرج تفلة غير متعطرة ولا متزينة وان اه تلتزم بالزي الشرعي واللبس الشرعي

56
00:22:09.850 --> 00:22:24.050
المطلوب دي طبعا اختلف العلماء في تحديده ولكن اه مذهب الجماهير اهل العلم ان المرأة اذا خرجت عليها ان تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين فانه لا يجب عليها سترهما

57
00:22:24.100 --> 00:22:37.800
وذهب الحنابلة وطائفة من اهل العلم الى وجوب ستر وجه والكفين. والحديث في هذه المسألة مشهور والخلاف في غير المحرم اما المراتب الحج فلا خلاف بانه يجوز ان تكشف وجهها

58
00:22:38.000 --> 00:22:57.300
وآآ يديها وهذا ايضا من ادلة الجمهور على انه لا ينبغي ان يفرق بين الحج وغيره اه الا للدليل وانه اذا كان يجوز الكشف في الحج فالكشف في غيره  مشهور معلوم

59
00:22:57.450 --> 00:23:05.050
والعلم عند الله تعالى مقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم والسلام عليكم