﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على من بعد رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب التبرز في البيوت

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
التبرز في الاصل والذهاب الى البراز. وهو المكان الخالي والفضاء الذي ليس فيه احد ولكنه نقل من هذا المعنى الى قضاء حاجة الانسان لان قاضي حاجة الانسان في الاصل يذهب الى المكان الخالي الذي ليس فيه احد. فيقضي فيه

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
حاجته فنقل من البراز الذي هو المكان الواسع الفضاء الى قضاء حاجة الانسان فعبر بالتبرز عن قضاء حاجة الانسان. والبيوت جمع بيت وكل ما كان على هذا الوزن ان كان على وزن فعول وكانت عينه ياء فانه يجوز فيه كسر الفاء وضمها

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
فيجوز ان تقول بيوت لضم الباء. ويجوز ان تقول بيوت بكسرها. وبها القراءة وردت بها القراءة كذلك فهما مقروء بهما في كتاب الله. وعقب بهذا الباب للباب الذي قبله وذلك انه كان يتحدث عن قضاء حاجة الانسان في الفضاء ثم

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ذكر اراد ان ينبه هنا الى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ال امرهم الى اتخاذ الكنف في بيوت بعد ان كانوا اصلا يتبرزون في البراز في الفضاء. كما جاء في حديث

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الذي كان في غزوة المريسية وهي على الاصح كانت في السنة الخامسة. معنى ذلك انه الى السنة الخامسة كان اهل المدينة يخرجون الى البراز اي يخرجون خارج البيوت اذا اراد احدهم

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ضع حاجته ثم استحدثوا المراحيض والاخلية التي تكون في البيوت وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه السابق انه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره عند الخلاء وكان ذلك عند بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها يدل على ان ذلك كان بعد اتخاذ الاهلية بالبيوت

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج ميمونة في السنة السابعة من الهجرة. في عمرة القضية وذلك كان بعد حادثة الافك ونحن ذكرنا انه في حديث الافك ما يدل على ان اهل المدينة حينئذ ما زالوا يخرجون الى الفضاء لقضاء

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الانسان كما حدثت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها انها خرجت مع ام مسطح الى البراز. الظاهر ان ميمونة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس حينئذ قد اتخذوا العخلية في البيوت. فدل ذلك على مشروعية ذلك

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
مقال حدثنا ابراهيم بن المنذر القرشي الحراني. حدثنا انس بن عياض ابو ضمرة الليثي عن عبيد الله ابن عمرو ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن محمد ابن جحية ابن حبان فتح الحاء

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
عن عمه واسع ابن حبان حبان ابن منقذ هذا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا ليس خبيرا بالتجارة. فكان كثيرا ما كان يغبن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف. فكان يقول عند البيع لا خلابة فاذا

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
قاعة اذا وقع غبن له في ذلك البئر رجع على من باعه له بخيانة او غش او خديعة عن واسع ابن حبان عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. قال اي قال عبدالله بن عمر ارتقيت اي صعدت فوق ظهر بيتي حفصة. اي فوق

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
كظهري بيتي حفصة بنت عمر بن الخطاب. وهي اخته شقيقته. ابوهما عمر بن الخطاب بن نفيل لعبد العزى وامهما زينب بنت مظعون الجماحية الله تعالى عنها قال ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي. فرأيت

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام عبد الله بن عمر صعد فوق بيته حفصة اخته. ولم يصعد ليتتبع النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك لا يجوز له. فهو لا يجوز له

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ان يتعمد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقت قضائه للحاجة. ولكنه صعد لبعض حاجته. يريد ان يفعل امرا فوق البيت. لم ليبين ذلك الامر لانه لا يتوقف لنا عليه شيء. المهم انه عندما صعد رأى بعينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فوق

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
بنتين وهو مستقبل رعاه مستقبل بيت المقدس. واستقباله لبيت المقدس يعني لانه يستدبر الكعبة. اذا هذا الحديث يدل على عدة امور. اولا على مشروعية اتخاذ الكنف في البيوت. ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته حينئذ في الاخذ

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
التي وضعت في البيوت. الامر الثاني ايضا ما تقدم من انه يدل على ان استدبار القبلة في المكان المعد اي في المراحيض لا شيء فيه. وان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا تستدبروها ولكن

18
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
شرق او غرب مخصوص بالفضاء والبرز وبالامكنة الخالجة التي ليس فيها ستر بين الانسان وبين الكعبة فلا يجوز للانسان في الفضاء في الصحراء التي ليس فيها ساتر ان يتوجه الى القبلة بقضاء حاجته او ان يستدبرها

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ولكن هل يجوز له ذلك في اخلية البيوت في المراحيض التي يصنعها الناس فتكون فيها يكون فيها ساتر بين الانسان وبين الكعبة بينه جدار. نعم الصحيح ان ذلك جائز. وهذا الحديث يدل لذلك لانه رأى ان النبي

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
صلى الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مستقبل بيت المقدس نعم ليس بفضاء ولكن لعل هذا البيت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسقوفا. لانه لو كان مغلقا من كل

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
الوجهين بما رآه عبدالله بن عمر. وقد يكون المرحاض ليس فيه سقف ولكن له جدران. آآ تحول بين الانسان وبين الكعبة وبين رؤية الناس اياه. ولهذا هو لم يره حتى صعد فوق البيت. فوق ظهر

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
بيتي حرصتها لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدمرا كبره مستقبل الشام. وقوله مستدبر الكبر مستقبل الشام هذه احوال ليست اضافتها الى القبلة والشام تقتضي

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الحال اصلا ينبغي ان تكون نكر. لان هذا النوع من الاضافة اضافة لفظية لا تفيد تعريفا. فان الوصفة اذا كان بمنزلة الفعل المضارع من جهة دلالته على العموم والابهام فانه لا يتعرف بالاضافة

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ولا يصح ان توصف به آآ حتى لو كان مضافا لمعرفته يصح. ان توصف به النكرة كما في قول الله تعالى هديا بالغ على الكعبة فان بالغة هي نعت لقوله هديا وهدي نكرة محضة وبالغ مضاف الى الكعبة والكعبة معرفة ولكن هذا النوع من الاوصاف لا يتعرف

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
اضافة في اضافته لفظية محضة فائدتها تحسين اللفظ فقط كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية ويشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا ايعزلوك رب راجينا عظيم الامل مروع القلب قليل الحجل وذي الاضافة اسمها لفظية وتلك محطة ومعنوية

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
مكان حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان ان عمه واسعة بن حبان هذا اعادة للحديث السابق لكن بلفظ اخر وبتغيير في

27
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
السند اخبره ان عبد الله ابن عمر اخبره قال ظهرت اي علوت ذات يوم فوق ظهر بيتنا ظهر الشيء معناه على على ظهره. قال تعالى ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون

28
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
يظهر ان يصعدون فوق ظهورها. ظهر البيت صعد وهرة. اي صعد فوق ظهره هو قال ظهرت اي صعدت فوق بيتي حفصة. وعبر هنا عنه ببيتنا. في الحديث السابق عبر عنه ببيت حفصة. وهنا عبر عنه ببيتنا. لماذا؟ هذا البيت

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ورد في بعض طرق الحديث صعدت فوق بيتي. وورد في بعض الطرق فوق بيت حفصة. وفي بعض الطرق فوق بيتنا وكل ذلك متجه. لان هذا البيت كان بيت حفصة. يوم صعد عليه عبدالله بن عمر. رضي الله تعالى

30
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
عنهما وبيت حفصة هذا وهو معدود في ابيات ال عمر لان حفصة بنت عمر بن الخطاب فيمكن ان يقال بيتنا وايضا هذا البيت ال لعبدالله ابن عمر بالوراثة لان عبد الله ابن عمر هو شقيق

31
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
حافزة ولم تترك بعد موتها غيره من الاخوة الاشقاء. فلذلك انفرد بوراثتها لانه ولا فرع لها ولها اخ شقيق. فلم يرثها غيره. فاخذ المال كله. لان العاصب اذا انفرد فاخذ جميع المال وعبدالله بن عمر هو اخوها كان شقيقها. فلذلك اخذ مالها جميع

32
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
لانه كان شقيقها. فابوهما كما ذكرنا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وامهما زينب بنت مضعون خالهما عثمان ابن مظعون وقدامة ابن مظعون. عثمان هو اول من دفن بالبقيع من المهاجرين

33
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وقدامة شهيد بدرا وهو الذي حده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الخمر ولكن ذلك لا يضره لان اهل بدر سبق لهم كتاب من الله بالمغفرة والرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر وقال اعملوا

34
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
ما شئتم فقد غفرت لكم. قال البدوي رحمه الله تعالى من جمح عثمان والد المطيع من جمح مظعون والد المطيع عثمان او ولد دفين بالبقر. قدامة اخوه خالد بن وحفصة في الخمر حدة وحضر بدرا وليست لسواه تعرف ومن صميمه يعد خلفا

35
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
اذا فهذا البيت يضاف الى عبد الله بن عمر باعتباره ال اليه بالوراثة. ويضاف الى حفصة لانها كانت صاحبته في حياتها ويضاف ايضا لآل بيت لآل عمر عموما ولذلك ورد في بعض الروايات فوق بيتنا وفي بعض الروايات بيت حفصة وفي بعض الروايات

36
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
بيتي؟ نعم. قال ظهرت اي علوت ظهر الشيء علاه يظهر بالقياس في المضارع لان ان هذا كل فعل على وزن فعل بفتحه اذا كان حلقي العين فمضارعه بالقياس ينبغي ان يكون مفتوحا الا اذا غلب بشهرة او بجانب اخر

37
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاعدا على لبنتين. وهذا يدل على انه كان في كنف. على انه كان في مرحاض اللي ان من تبرز في البراز وخرج الى الفضاء لا يجلس لا يجلس على اللبن التي هي قطع الطوب التي

38
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
يرتفع بها الانسان عن الارض هذه من شأنها ان تكون في المراحض لا ان تكون في الفضاء. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس ولم يذكر هنا استدباره للكعبة وهو لازم من استقباله ببيت المقدس لان

39
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
انهما متضادا. فالجهة معاكسة له باب الاستهجاء بالماء. الاستيجاء هو طلب النجاة. ان يبحث الانسان عما ينجو به من النجاسة بان يستعمل ما ازيلوا عنه عين النجاسة. والنجاسة لها عين وحكم

40
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
اما عين النجاسة فتزال بكل مزيل. وما حكم النجاسة فان مذاهب مذهب جماهير اهل العلم يقولون انها لا تزول ان حكم النجاسة لا يزول الا بالمال المطلق اي بالماء الباقي على اوصاف خلقته او الماء الذي تغير تغيرا لا يضر

41
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
وخلف الاحناف في هذه المسألة خالف الاحناف في هذه المسألة فقالوا كل مزيل اذا زالت به عين النجاسة فان المحل يكون طاهرا. والخلاف انما هو في غير المخرجين اما القبل والدبر مجمع بين اهل العلم على ان حكم النجاسة فيهما معفو عنه

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وانما يطلب الانسان بازالة عين النجاسة. ولو لم يكن حكم النجاسة معفوا عنه في القبل والدبر لما جاز الاستجمار بالحجارة والمناديل ونحو ذلك. فالانسان الان اذا سقطت قطرة من البول او النجاسة على

43
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
بيده فمسحها بمنديل حتى زالت. فانه هذا لا يطهرها ولكن اذا فعل ذلك في قبله او دبره فانه يجوز له ان يصلي. ما الفرق؟ الفرق ان اه الشارع ما جعل عليكم في الدين من حرج. من اصول الشارع رفع الحرج. هذان الموضعان تغلب عليهما

44
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
النجاسة. فلذلك خفف الشارع في القبل والدبر. لم يأذن لوجود عين النجاسة. لابد من قالت يا عيني النجاسة لكن حكمها معفو عنه. يجوز ان تزال بالماء وبغير الماء. اما النجاسة في اليد او في

45
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
رجليها وبالوجه ونحو ذلك فلا يعفى ان لا عين عينها ولا عن حكمها. لا بد ان يستعمل فيها الماء المطلق عند جماهير اهل العلم مخالف الاحناف فقالوا يمكن ان تزال بالنبي او تزال باي سجال آآ مزيل

46
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
قالوا مسألة النجاسة معقولة المعنى وليست تعبدية فانت لو اخذت ماء مشوبا بالصابون. وغسلت به يدك التي اصابها بول مثلا. تطهر عند الاحنف. اذا اخذت ماء مشوبا بالصابون فيه صابون

47
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
وغسلت به يدا اصابتها نجاسة. عند جماهير اهل العلم لا تطهر. لا بد من الماء الخالص ولكن الاحناف قالوا النجاسة معقولة المعنى. المراد بها تنظيف هذا المحل من النجاسة وقد نظف هذا

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
محله بل الماء مع الصابون اكثروا تنظيفا من الماء بدونه. مفهوم. اذا هذه مسألة اختلف فيها الاحناف مع جماهير اهل العلم الجماهير اهل العلم رأوا ان فيها شائبة تعبدية وان النجاسة لا تزال الا بالماء المطلق الا

49
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
لا في المواضع التي عوفي عنها فيها كالقبل والدبر. الاستنجاء يحصل بالماء وهذا لا لا خلاف فيه وقع فيه خلاف ثم يمكن ان يقال انه انعقد اجماعا بعد ذلك على انه

50
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اه على ان الماء يستنجى به. الذين خالفوا في الاستهجاء بالماء رأوا ان الماء طعام واه ان في الاستهجاء به اهانة له. وان الطعام لا ينبغي ان يهان. ولكن هذا خلاف ضعيف

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
يرده ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. ثبوتا لا مرد له. فاراد البخاري هنا ان رد على من زعم انه لا يستنجى بالماء. او من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنج به. فقال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبدالملك الطيالسي. قال حدثنا شعبة

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
الحجاج عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة. قال سمعت انس بن مالك بن النظر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت خرج لحاجته. قوله كان هذا الاسلوب يقتضي التكرار. اي

53
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
تكرر هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اذا خرج لحاجته المراد بالحاجة حاجة الانسان التي هي البول او الغائط. فالحاجة في الاصل ما يحتاج اليه الانسان مطلقا. ولكن

54
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
بها هنا عن حاجة الانسان الخاصة التي هي البول او العاد. اجيئوا انا وغلام معنا مع هو غلام معنا اداوة من ماء يعني يستنجي به. معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته والظاهر

55
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ان هذا كان قبل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده كنز ومرحاض في بيته. او ان ذلك كان في خرجاته صلى الله عليه وسلم في غزواته او حجه او نحو ذلك. فكانوا يخدمونه والا فان خدمته

56
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ذي البيت من اختصاص اهله. لم يكونوا يهجؤون له الادوات اذا كان مع اهل بيته بل انما يفعل ذلك عصته من اهل بيته كاسامة ابن زيد وكعبدالله ابن عباس لانه آآ ابن اخت ميمونة فهو يعتبر

57
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
من ال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قرابته منه ومن جهة ايضا انه يدخل على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الى بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنها. فكان انس بن مالك رضي الله

58
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
قال عنه يخرج في اثر النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لقضاء حاجته ويحمل معه ايداوة. وهي اناء صغير من جلد فيه ماء فيجيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فيستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ

59
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
الغلام هو من مهمات الحديث. وسيأتي ما يوهم انه ابن مسعود وسنذكر ان في ذلك بعدا وكذلك فذكر انه ابن ابو هريرة. نعم. اه اذا فيخرج انس بن مالك رضي الله

60
00:22:50.050 --> 00:23:00.050
عنه للنبي صلى الله عليه وسلم باداوة اي بناء صغير من جلد فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اي قال انس يستنجي بي اي ان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
كان يستنجي بذلك الماء. وليست قوله يستنجي به مدرجة ولا مرسلة كما زعم بعض اهل الحديث وقوله اذا خرج لحاجته اجيء انا انا هذه تأكيد للضمير المستتر لان الفعل المضارعة المفتتحة بالهمزة لا يظهر فاعله ابدا. فاعله

62
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
دائما ضمير مستتر. اقوم هذا الفعل المضارع المفتوح مفتتحه بالهمزة لا يظهر فاعله ابدا. وآآ لكن قد يظهر قد يؤكد لغرض يتعلق بالصناعة النحوية كما في هنا لانه اراد ان يعطف على الضمير المستتر

63
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
ومن القبيح العطف على الضمير المستتر دون توكيده او دون فاصل. فلا يحسن في الكلام ان اجيئوا وغلام عطفا على ضمير المستتر اكد الضمير المستتر بالضمير المنفصل سينا للكلام واصلاحا له على حد قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنة. اسكن فعل امر

64
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
فعلها ضمير مستتر نجوبا تقدره انت. وانت هذه المذكورة ليست هي الفعل. لان فاعل فعل الامر المسند للواحد المذكر لا يظهر ابدا انما يكون ضميرا مستترا واجبا للستار. من ضمير رفع ما يستتروك افعل ووافق نرتبط اذ تشكر. فهو مؤكد لي

65
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
مستتر فائدته ما هي؟ صلاحيته للعطف عليه لانه سيقول وزوجك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد

66
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
باب من حمل معه الماء لطهوره هذا الباب عقده الامام البخاري رحمه الله تعالى لمن حمل معه الماء معنى لمشروعية حمل الماء مع الانسان الى المكان الذي يريد ان يتطهر به. يتطهر به فيه. وساق نفس الحديث السابق. الى ان المورد

67
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
مختلف يعني هو عنوانه السابق الاستهجاء بالماء. حديث انس فيه انهم يخرجون بالماء في اثر النبي صلى الله عليه سلم. فهذا يدل على امرين. هادو هما مشروعية الاستنجاء بالماء. والامر الثاني مشروعية حمل الماء لاجل الاستنجاء

68
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
فعقد الباب الاول لمشروعية الاستنجاء بالماء وعقد الباب الثاني لمشروعية حمل الماء مع الانسان لكي تنجي به قال وقال ابو الدرداء عويمر ابن مالك الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه قال خطابا لارقم

69
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
ابن قيس الكوفي المعروف من تلامذة ابن مسعود اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. سأله كأنه سأله عن بعض مسائل الطهارة. فقال اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد يعني عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهزلي كان من خدام

70
00:26:40.050 --> 00:26:50.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم من المجلس اتاه ابن مسعود بنعليه

71
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
وكان صاحب طهور النبي صلى الله عليه وسلم فيحضر له طهوره. وكان هو المسؤول عن مخدة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتوسدها عن وسادة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم الاحرار عبدالله بن مسعود

72
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
غافل الهزلي. وكان البخاري هنا يشير الى ان اه ابن مسعود هو الذي خرج هذا الحديث سيصله البخاري في في مناقب الصحابة. سيعقد الامام البخاري رحمه الله تعالى كتابا لمناقب الصحابة ويذكر في

73
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
فيه مناقب عبد الله ابن مسعود ويصله بالسند اليه. ثم ساق الحديث السابق فقال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ابي معاذ هو عطاء وابي ميمونة قال سمعت انسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته

74
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
تبعته انا وغلام منا. منا هذه منهم من حملها على الانصار. لان انس بن مالك بن النضر صاري من الخزرج. ومنهم من حملها على المسلمين اي غلام من المسلمين مطلقا. وعلى انه ان

75
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
فانه لا لا يعرف من مبهمات الحديث التي لم تسمى لنا. ومنهم من قال هذا الغلام هو عبد الله بن مسعود وقوله منا اي من الصحابة ولكن يشكل على هذا ان ابن مسعود ليس غلاما حينئذ وانه جاء في بعض طرق هذا الحديث

76
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
عند مسلم انا وغلام نحوي اي مقارب لي في السن. وليس ابن مسعود مقاربا لانس بن مالك في السن فهو اكبر منه بكثير. وكذلك يرد هذا القول على من قال انه ابو هريرة. فان ابا هريرة ايضا اسلم وهو رجل كبير

77
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
واسلام وابو هريرة ايضا حينئذ لم يعد فيه انس غلاما. بل كان قد بلغ. لان انسنا عندما قدم النبي صلى الله عليه عليه وسلم المدينة كان عمره عشر سنين. متى اسلم ابو هريرة؟ في السنة السابعة. اذا عمر انس حينئذ

78
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
سيكون سبعة عشر اذا قد بلغ قطعا فلم يعد حينئذ غلاما اصبح بالغا قال اه اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة مما وقد ذكرنا انها اه الجلد الصغير الذي فيه ماء

79
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
والغلام تقال للصبي ما لم يلتحي او هو من دون آآ من آآ دون ونحو ذلك هذه خلاف لغوي بين اهل اللغة. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء العادة الزتوية عصا اقصر من الرمح. وهي حربة

80
00:30:00.050 --> 00:30:30.050
قصيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه اذا اراد الخلاء وكان ايضا ينصبها سترة له في الصلاة قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار قال حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب غندر

81
00:30:30.050 --> 00:31:00.050
قالوا العراق كغندر محمد بن جعفر. وعن ابي الالقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل نحو الضعيف اي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل. آآ قال كهندر محمد بن جعفري وصالح الجزرة المشتهري. وعن ابي الالقاب فربما جعل

82
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
الواحد اثنين الذي منها عطل. نحو الضعيف اي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز كما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندر محمد ابن جعفري وصالح جزرة المشتهر

83
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عطاء ابن ميمونة عن انس سمع انس اي انه سمع انس بن مالك وربما حذفت ان في الخط ولكنها ينطق بها. اي انه سمع انس بن مالك بن نضر رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء المراد هو

84
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
هنا كما ذكرنا الفضاء ان يخرجوا الى الفضاء للتبرز. ذلك لقرين لقرينة حمل العنزة فانه لم يحمل معها يحملها يحملها معه الا اذا اراد التبرز خارج البيوت. وايضا لانه حين يتبرز في

85
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
اخلية البيوت ومراحيضها انما يخدمه اهله الادنون. لا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن من اهله لاقربين فاحمل انا وغلام وهذا الغلام ذكرنا انه من مبهمات الحديث

86
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
والمبهم عند هذا الحديث معناه غير المسمى معناه بان يذكر ما يشير الى شخص في هذا الحديث ولا يسمى قال العراقي رحمه الله تعالى ومبهم الحديث ما لم يسمع كامرأة في الحيض وهي اسماء

87
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
ومن رقى زعيم ذاك الحج راق ابو سعيد الخدري. يعني العلماء صنفوا في المبهمات الافراد الذين وردت اسمائهم في احاديث ولكن لم يبين منهم. قال فاحمل انا وغلام اداوة مما وعنزة. وقلنا العنزة هي العصا. وردت في في حديث

88
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الاستنجاء ووردت ايضا كذلك في حديث السترة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها سترة بينه وبين من يمر بين يديه في الحديث انه صلى اليها وهذا الحديث استشهدوا به الاصوليون على نقصد اهل المصطلح الحديث عن التصحيف وذلك

89
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
انه صحفه آآ رجل من قبيلة اسمها عنزة. لم يفهمها يعني. صح بالمعنى. وهذا نوع من التصحيف سمعت تصحيف المعنى فقال ذكر من فضل عنزة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليهم وانه لا يعلم ذلك احد

90
00:34:00.050 --> 00:34:10.050
احد لغيرهم. فهو رآه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة وهي عصا اي جعلها سترة بينه وبين من يمر بين يديه. فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى هذه

91
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
قبيلة وان ذلك مزية لهم. وهذا طبعا من تصحيح المعنى. وبعضهم آآ قرأها عنزة رغم انها شاة. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى شاة يعني. فنعم. قال العراقي رحمه الله تعالى وصحح في المعنى

92
00:34:30.050 --> 00:35:10.050
امام عنزة ظن القبيلة بحديث العنزة. وبعضهم ظن سكون نونه فقال شاة خاب في ظنونه  قال كان يدخل الخلاء فاحمله انا وغلام يداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه ويتابع محمد بن جعفر النظرة بن الشميد. وقد تابع محمد بن جعفر على هذا الحديث وحديث

93
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
موصول عند النسائي ونظر ابن شوميل هذا عالم من علماء الحديث ومن ائمة اللغة العربية ايضا وقيل انه هو اول من صنف في غريب الحديث. كما قال العراقي رحمه الله تعالى والنظر او

94
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
عمار خلف اولوا من صن ذا الغريب. فيما نقلوا. اي اختلف العلماء في اول من صنفه في غريب الحديث لمن قال النظر بن شوميل ومنهم من قال اول من صنف فيهم ابو عبيدة معمر ابن المثنى. ابو عبيدة معمرو

95
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
من المزنة والنضر او معمر خلف اول من صنف الغريب اي اختلفوا في اول من صنف في غريب الحديث. وقيل هو ابن شوميل وقيل هو ابو عبيدة معمرو بن المثنى كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الوفيته في مصطلح الحديث

96
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
تابعه النظر والشاذان وهو الاسود بن عامر. وحديثه سيأتي للمصنف في كتاب الصلاة. عن شعبة والمتابعة كما هو معروف اه هي سبر الحديث وتتبع طرقه حتى يعلم انه جاء من طريق آآ هذا السند

97
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
من شيخ اخر معناه اذا رويت هذا الحديث عن شخص بسند ثم وجدت من رواه عن شيخي شيخي هذا الشخص رواه عن شيخي هذا الذي رويته عنه بنفس السند فهذه متابعة تامة

98
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
فان شرك شيخ وشيخه فهي متابعة ناقصة. ومتابعة ناقصة قد تسمى بالشاهد. واما الشاهد فهو والحديث الذي يكون بمعنى الحديث قال العراقي رحمه الله تعالى الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره

99
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
فيما حمل عن شيخه فان يكن شرك من معتبر به فتابع وان شرك شيخه ففوقه فكذا وقد يسمى تابعا ثم اذا متن بمعناه اتاف الشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد. مثاله لو اخذوا ايهابها. فلفظة

100
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
تدبر ما اتى بها عن عمرو الا ابن عيينة وقد توبع عمرو في الدماغ فاعتضد. ثم وجدنا اي ما ايهاب فكان فيه شاهد في الباب كان العنزة وهذا تفسير منه العنزة عصا عليها زج

101
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
زوجي بالضم السنان اي حده. والحديث فيه استخدام الاحرار آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الاحرار ليس بذلك اجلالا لهم ولكن هم يرضون بذلك ويحبون خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فانس بن مالك

102
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ليس من العبيد وانما هو من الاحرار. وكذلك عبدالله ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومن قيل عنه؟ وفيه ايضا خدمة عالم وانها شرف للمتعلم. فالصحابة كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمتهم شرف لهم

103
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
ولكون ايضا ابي الدرداء مداح عبدالله بن مسعود بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساد. فهو صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب وساد النبي صلى

104
00:39:00.050 --> 00:39:30.050
عليه وسلم. نعم. اه نعم. وفيه ايضا جواز الاستيج الماء خلافا لمن قاله مطعون وهذا قول ضعيف مما روي عنه ابن حبيب من المالكية وجميع الرواة الواردون في هذه الابواب الثلاثة بصري من البصرة. باب

105
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
النهي عن الاستهجاء باليمين عبر بالنهي ولم يعبر بالتحريم لانه كانه ظهر له ان النهي ليس للتحريم او تردد في ذلك فلم يشأ ان يجزم فيه فقال باب النهي. وهو عند الجمهور للتنزيه

106
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
وعند الظاهرية للوجوب. حدثنا معاذ بن فضالة وهو بصري من كبار شيوخ للبخاري البخاري قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله دستواي بفتح الدال عن يحيى ابن كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة السلمي

107
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
هكذا يفتح تفتح لامه لانه من بني سلمة من الانصار. ولكن تفتح اللام في النسب كما يقال بالنسبة لنامر نمري هكذا. قالوا العراقي رحمه الله تعالى في الالفية والسلامي يفتح

108
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
الانصاري ومن يكسر لامه كاصله لحم. ابشروا لان بعض المحدثين يقولون السليمي نسبة الى بني سلمة وهي ليست نسبة صحيحة. عن ابيه ابي قتادة الحارث اذا باب عن الاستهجاء باليمين. قال ابن حزن رحمه الله تعالى كأن الامام البخاري رحمه الله تعالى عبر

109
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
بالنهي ولم يعبر بالتحريم او بالكراهة انه لم يظهر له هل النهي على سبيل التنزيه وعلى سبيل التحريم والاستنشاق باليمين النهي عنه على التنزيه والكراهة عند الجمهور. وحمله الله على الوجوب. قال حدثنا معاذ بن فضالة وهو بصري من كبار شيوخ البخاري. حدثنا هشام ابن ابي عبد الله

110
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
توعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة السلمي بفتح اللام كما قال العراقي رحمه الله تعالى السلمي يفتح في الانصاري ومن يكسر لامه كاصله لحن

111
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
عن ابيه اي قتادة ابن الحارث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. حذف المفعول هنا ليفيد العموم. فاذا شرب اي مشروب ماء او عسل

112
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
هو اي شيء يسرع. فالنهي عن التنفس في الاناء عام في فعل الشرب من حيث فلا يتنفس في الاناء. بل عليه ان يبعده اذا اراد ان يتنفس. ثم اذا اراد ان يرجع الى الشرب فانه يعاود الشرب بعد ذلك. وهذا النهي من الادب. لان

113
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
النفس قد يقذر الشراب. نفس ملوث وقد يلوث الشراب. فلذلك امر الانسان اذا كان بالشراب واراد ان يتنفس ان ابعد الشراب عن فيه ثم يتنفس خارج الاناء. فاذا بدا له ان يواصل في الشراب اعاد الماء او المشروب الى فيه من حيث

114
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
واذا اتى الخلاء اي وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اتى الخلاء اه اتى للموضع الذي يقضي فيه حاجته. اي فبال كما ستفسره الرؤية التي بعده لا يمس ذكره بيمينه. لا ينبغي ان يمس ذكره بيمينه

115
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
ولا يتمسح بيمينه. اي لا يستنجي بيمينه. ينبغي للانسان الا يستنجي بيمينه وهذا تشريفا لليمين. لان اليمين شرفها الشارع فلذلك يبدأ بها في الاشياء ويبدأ في غيرها باليسار. لذلك اذا اردت ان تدخل المسجد قدمت يمناك دخولا

116
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
فاذا اردت ان تخرج قدمت يسراك خروجا. ولم المرحاض عكسه تقدم اليسرى دخولا وليمنع خروجا لان اليمنى مكرمة مشرفة في الشرع. وهذا كان من عادات العربي في الجاهلية ولعله من بقايا ملة ابراهيم. لان الشارع اقره. ولكن هو كان موجودا قبل الشرع فكان

117
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
العرب تدير الكؤوس على اليمين. كما قال عمرو بن كلثوم وكان الكأس مزرعها ليمينا او صبنت الكأس عنا عما عملوا. وكان الكأس مجراها اليمين وكانوا يتيامنون. نعم. ولا يتمسح بيمينه لا يستنجي الانسان بيمينه تشريفا لليمين

118
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
وقيل سبب ذلك ان الانسان امر بان يأكل بيمينه اذا كان يستنجي بهذا ربما عافت نفسه الطعام اذا تذكر اثناء الاكل لانه كان يمس النجاسة بهذا العطر فلذلك نهي عن الاستهزاء باليمين. ولا تعارض بين هذا

119
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
عدم الاستنجاء باليمين ولان الاكل باليمين كله راجع الى الى تشريف هذا العضو المشرف شرعا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كان يعجبه كما في حديث عائشة التيمن في طهوره وترجله

120
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
وفي شأنه كله. في طهوره اذا اراد ان يتطهر لانه يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى. وبترجله اذا اراد في حراسه انه يقدم شقه الايمن. من شأنه كله تريد من ذلك ما كان من امور الشرف

121
00:46:50.050 --> 00:47:06.550
اه اما الامور الاخرى فانه لا يتيامن بها كدخول المرحاض. ونحو ذلك ونتوقف الان عند هذا الحد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم. السلام عليكم