﻿1
00:00:07.300 --> 00:00:25.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول سؤال ضروري متعلق بالدرس الماظي وليدخل في مسمى الانصار وكل من ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ابتداء او اقتداء بسنته

2
00:00:26.100 --> 00:00:42.000
وما صحة حديث علامة الايمان حب الانصار وعلامة النفاق بغض الانصار اولا الحديث الصحيح في البخاري بعض من الايمان حب الانصار على ما سيأتي ان شاء الله تعالى والمراد بالانصار هم الذين نصروه وهاجر اليهم في

3
00:00:42.000 --> 00:01:00.550
المدينة وتعاهدوا معه وتعاقدوا على ان ينصروه ويقدموه على انفسهم واموالهم واولادهم. واما النصرة العام فتشمل كل مسلم لانه يجب عليه ان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ينصر دينه وينصر سنته

4
00:01:00.600 --> 00:01:19.100
هذا من حيث العموم المسألة الاخرى وهي ما سببه قول صاحب القاموس ان الدنيا نقيض الاخرة. والتردد في الذي حصل هل الدنيا اخرة من باب النقيض او من باب الضد

5
00:01:19.150 --> 00:01:38.650
ويلزم على كونهما نقيضين ان لا دار ثالثة. وعلى كونهما ظدين ان الدور ثلاث. هذا يقول الذي يظهر في مسألة هالبرزخ دار منفصل عن الدارين او هي ملحقة باحدهما يقول الذي يظهر ان البرزخ يتصل بالدنيا مكانا

6
00:01:38.800 --> 00:01:59.250
لا زمانا لحديث غروب الشمس وهي ليست من الدنيا استقلالا لان سؤال الملكين لا يكون في الدنيا كذلك ليست ملحقة بالاخرة لان المكان سيبدل يومئذ ويختلف الزمان وكذلك فليس هي دار دار لسؤال

7
00:01:59.300 --> 00:02:17.350
بل دار جزاء فيكون الاقرب والله اعلم انها ملحقة بالدنيا ويستثنى من ذلك الشهداء حيث انهم مستثنون من الحياة البرزخية هذا ما توصلت اليه فان كان صوابه من الله وان كان غير ذلك

8
00:02:17.400 --> 00:02:33.050
فمن نفسي المقصرة والشيطان هذا واحد من الاخوان يقول هذا الكلام هو الاخر يقول بالنسبة لموضوع الدنيا واليوم الاخر هل هم ظدان ام نقيظان نفيدكم بانني حاولت البحث في المسألة

9
00:02:33.400 --> 00:02:56.800
ووصلت الى النتيجة التالية وهي ان من معتقد اهل السنة والجماعة الايمان باليوم الاخر وينصون على ان منه الايمان بما يقع في القبر من فتنة وغيرها وبهذا يكون الاخر نقيض الدنيا لكن اليوم الاخر يتكون من عدة اجزاء مثل البرزخ وهو ان كان معناه الحاجز الا انه

10
00:02:56.800 --> 00:03:13.850
لا يمنع ان يكون جزءا من احدهما ومثل البعث ومثل الحساب ومثل دخول الجنة والنار فالاسم العام لليوم الاخر كونوا نقيض اما اذا اريد احد اجزائه البعث والحساب فيكون ظدين

11
00:03:14.200 --> 00:03:32.400
وهذا ايضا يقول مسألة هل البرزخ دار ثالثة ام هي دار تابعة للدنيا وللاخرة؟ يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح فصل البرزخ اول دار الجزاء قال رحمه الله لما كانت دار الدنيا دار تكليف

12
00:03:32.800 --> 00:03:51.350
وامتحان لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك واما البرزخ فاول دار الجزاء فظهر في من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة اظهاره فاذا كان يوم القيامة الكبرى وفيه اهل الطاعة

13
00:03:51.600 --> 00:04:14.550
واهل المعصية ما لو وفي اهل الطاعة واهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الابدان والارواح وعذابهما فعذاب البرزخ ونعيمه اول عذاب الاخرة حتى وصل رحمه الله اه يقول فحكمة الرب تعالى منتظمة لذلك اكمل الانتظام في الدور الثلاث

14
00:04:14.800 --> 00:04:32.650
فذكر رحمه الله الدور الثلاث دلالة على ان البرزخ دار ثالث مستقلة بنفسها. هذا ما وفقنا الله اليه يقول هذا مما يؤيد قول صاحب القاموس ان لا برزخ قائم بذاته الا الدنيا قائمة

15
00:04:32.850 --> 00:04:53.250
فيتوجه كلامه على النقض الزمني ما ادري والله ما فيها شحنة النقيض الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فمما يتعلق بقول صاحب القاموس

16
00:04:53.800 --> 00:05:14.500
الدنيا نقيض الاخرة فالذي يظهر ان الدنيا ضد للاخرة. كما نص على ذلك ابن القيم وشارح الطحاوية حيث نصوا ان الدور ثلاث الدور ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخرة

17
00:05:14.700 --> 00:05:31.100
فعلى هذا تكون الدنيا ثلاث هذا بالنسبة للعموم وبالنسبة لكل شخص وما يخصه كما يقول اهل العلم من مات قامت قيامته فانه اذا انتقل من هذه الدنيا انتقل الى غيرها

18
00:05:31.350 --> 00:05:49.200
الى الدار الاخرة بالمعنى الاعم الذي يشمل البرزخ ويشمل ما بعد البعث لكن اذا نظرنا الى الواقع بالنسبة للعموم فان هناك برزخ فاصل بين الدنيا لا يمكن الحاقه بالدنيا بالنسبة لمن مات

19
00:05:49.350 --> 00:06:10.800
ولا يمكن الحاقه بالنسبة للاخرة لان الجزاء سوف يتأخر الى البعث فمن كانت هجرته لدنيا او امرأة فمن كانت هجرته بدون ان يصيبها من كانت هجرته لدنيا يصيبها اي يحصلها

20
00:06:11.250 --> 00:06:33.800
لان اصابتها او لان تحصيلها كاصابة الغرض بالسهم لان تحصيلها كاصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود قاله ابن حجر او امرأة سبق انه يقال امرأة ويقال مرأة يقال مرأة كما يقال مرة

21
00:06:34.000 --> 00:06:57.450
يقول الشاعر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وانني بئس المرة والتنصيص على المرأة وهي من اغراظ الدنيا من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به

22
00:06:57.950 --> 00:07:17.050
للاهتمام بشأن الخاص والعناية به ممن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة. المرأة من من امور الدنيا فالتنصيص عليها من باب الذكر الخاص بعد العام النووي رحمه الله تعقب هذا الكلام

23
00:07:17.200 --> 00:07:39.050
بان لفظ دنيا نكرة. دنيا نكرة وليست في سياق النفي فلا تعم قال وهي لا تعم في سياق الاثبات فلا يلزم دخول المرأة فيها نكرة في سياق الاثبات لا تقتضي العموم. فكيف يقال ان المرأة

24
00:07:39.350 --> 00:07:57.200
التي عطفت على الدنيا على دنيا نكرة في سياق الاثبات من باب ذكر الخاص بعد العام تعقب النووي بانها في سياق الشرط لانها في سياق الشرط فتعم في سياق الشرط فتعم

25
00:07:57.450 --> 00:08:16.950
هذا ظاهر يعني كونه نكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط معروف هذا لكن في مثل قوله جل وعلا في في اواخر سورة الرحمن فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان

26
00:08:17.100 --> 00:08:43.550
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله الفاكهة ونخل نكرة في سياق الاثبات فلا تعم جميع انواع الفواكه ولا جميع انواع النخيل ولا جميع انواع الرمان ويريد بذلك رحمه الله تعالى ان يفظل الجنتين الاوليين على الاخريين

27
00:08:43.900 --> 00:09:07.800
لكن مثل ما قيل هنا نكرة في سياق الشرط يقال هناك نكرة في سياق الامتنان فتعم ننتبه لمثل هذه الامور ترى من الدقائق الحافظ ابن كثير رجح بان الجنتين الاوليين افضل من الاخريين بمثل هذا. قال نكرة في سياق الاثبات فلا تعم

28
00:09:08.400 --> 00:09:27.600
فلا تعم مثل ما جاء في سياق الجنتين الاوليين ويقال له هذه نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم وقد مثل بهذه الاية في كتب الاصول على مثل هذا على ان النكرة في سياق الامتنان

29
00:09:28.200 --> 00:09:52.850
تفيد العموم مثلوا بهذه الاية تعقب بانها نكرة بانها في سياق الشرد فتعم ونكتة الاهتمام بالمرأة حيث افردت من جميع الامور المتعلقة بالدنيا نكتة الاهتمام الزيادة في التحذير. لان الافتتان بها اشد

30
00:09:53.250 --> 00:10:11.350
لان الافتتان بالمرأة اشد وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه ما ترك فتنة هي اضر او اشد على الرجال من النساء فالتنصيص عليها في مثل هذا المقام لانها باعث قوي

31
00:10:12.200 --> 00:10:37.600
باعث قوي على الهجرة يترك الانسان بلده ويترك قومه وعشيرته وقد يترك ولديه وقد يترك اولاده ليتزوج امرأة في بلد اخر باعث قوي على الهجرة ويا منافس للهجرة الشرعية مع انه قد يقول قائل ان الانسان

32
00:10:37.650 --> 00:10:57.450
اذا ضاقت عليه المسالك في بلده في امور الدنيا ما وجد فرصة عمل في بلده وهاجر الى بلد اخر من اجل الدنيا هجرته متمحضة للدنيا او بحث عن زوجة فلم يجد

33
00:10:58.300 --> 00:11:16.900
فهاجر من اجل ان يتزوج في بلد اخر يجد فيه امرأة هل يلام او لا يلام لا شك ان السياق في الحديث سياق ذم حيث جعلت الهجرة الى الدنيا ومن اجل المرأة في مقابل الهجرة الى الله ورسوله

34
00:11:17.550 --> 00:11:34.100
فالسياق سياق دم ومن هاجر لطلب الدنيا لان لان المسالك في بلده ضاقت عليه او بحث عن زوجة فلم يجد في بلده لا يلام ولا يأثم ما يتوجه اليه لوم

35
00:11:34.800 --> 00:11:58.100
وقد يؤجر وقد يؤجر اذا نوى بالاكتساب التقوي على طاعة الله او البذل في سبيل الله او نوى بالهجرة الى هذه المرأة ان يرزق منها اولاد صالحين ينفع الله بهم الاسلام والمسلمين يؤجر على هذه النية

36
00:11:58.250 --> 00:12:27.450
فكيف تساق الدنيا والمرأة على وجه الخصوص مساق الذم نعم نعم الاصل في مثل هذا انه مسوق لبيان الذم المتجه لمن يظهر انه انما ترك اهله وعشيرته ووطنه مهاجرا الى الله ورسوله

37
00:12:27.500 --> 00:12:45.850
وهو في حقيقة الامر مهاجر من اجل الدنيا او مهاجر من اجل المرأة وقصة المهاجر مهاجر ام قيس معروفة انه هاجر من اجلها في وقت يهاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه

38
00:12:46.050 --> 00:13:07.950
لله لله جل وعلا. وعلى هذا اذا كانت اذا كان الظرف وان لم يصرح هو اذا كان الظرف محمول على هذا يعني الظرف الذي وقع فيه هذا الحدث يفهم منه ان هذا سافر من اجل كذا او من اجل كذا

39
00:13:08.100 --> 00:13:24.800
يعني شخص انطلق في اليوم السابع من ذي الحجة الى مكة والناس يرونه يحمل متاعه على سيارته وينتبه وين تبي تروح والله بروح مكة وما نوى الحج ولن يحج رايح لعمل

40
00:13:25.450 --> 00:13:43.700
لكنه اظهر مع الناس انه بلسان حاله بلسان مقاله. لو كان بلسان المقال كان الامر اعظم كان فيه كذب وفيه رياء وفيه آآ امور مجتمعة لكن بلسان حاله انه انما

41
00:13:43.900 --> 00:14:02.150
استقل راحلته وحمل متاعه ليحج مع الناس. وان لم يصرح بذلك هذا يذم وفي مثل هذا عليه ان يبين اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت لانه الوقت وقت قيام اخر الليل

42
00:14:02.600 --> 00:14:21.900
قد يسكت الانسان وهو يقول ما كذبت لكن الناس يحملونه على انه لقيام الليل او للحج. ذكرنا مثالا كررناه في مناسبات وقلنا ان الانسان قد يخرج من بيته قبل غروب الشمس بنصف ساعة يوم الاثنين ومعه

43
00:14:21.900 --> 00:14:40.300
تمر والقهوة والماء فاذا دخل المسجد وضع السماط وضع عليه التمر والماء والقهوة والابواب مشرعة والناس يدخلون الى المسجد تفضل يا ابو فلان وينتظر حتى يؤذن فاذا اذن قال بسم الله واكل وهو ما صام

44
00:14:40.900 --> 00:15:02.000
لسان الحال لا لسان المقال يقول انه صائم وما صام لكن الاصل في الاكل في المسجد مباح ما في اشكال لكن في هذا الظرف الذي الناس فيه صيام وينتظر الاذان يعني لو اكل قبل الاذان بربع ساعة ما في اشكال

45
00:15:02.800 --> 00:15:15.750
يعني انتظر الاذان ويلفت انظار الناس اليه قد يدخل واحد مع باب بعيد ما يراه يقول تفضل يا ابو فلان تفضل يا ابو فلان هذا لسان حاله يقول اني صائم

46
00:15:16.500 --> 00:15:31.900
هذا يتجه اليه الذم ولا ما يتجه يتجه اليه الذنب وهذا مثله اللي سافر يوم السابع من ذي الحجة والثامن حمل المتاع وين تبي فلان والله مكة قاصدين هالبيت الشريف يعني بيروح يطوف ولا ما هو بحاجهم

47
00:15:32.150 --> 00:15:48.250
او مهاجر من اجل رايح من اجل امرأة ولا ارض تبي تباع ولا شي لابد ان يبين لئلا يتجه اليه الذنب لان الحال والظرف الذي يعيشه كانه يقول انه حاج

48
00:15:48.900 --> 00:16:12.250
هذا احيانا يكون الكذب بالقول واحيانا يكون الكذب بالفعل يعني لو ان هناك نقطة تفتيش للمرور ثم بعد ذلك يصعب عليهم ان ليستوقفوا الناس كلهم ويطلب اثبات رخصة ومدري ايش واستمارة هل تمت او ما تمت

49
00:16:12.300 --> 00:16:27.650
ثم يقال بالمكبر الذي ما معه رخصة على جنب يا اخوان الذي ينطرق يذهب هذا كذب بالفعل هذا كذب بالفعل كانه يقول انا معي رخصة فمثل هذه الامور لابد من مراعاتها

50
00:16:28.050 --> 00:16:43.600
قد يقول قائل اني اغرم غرامات وهذه ظرائب وهذه ما ادري مكوس او شيء من هذا ويتأول لنفسه ويريد ان يتنصل من هذه العقوبات المالية التي لا يجيزها جمع من اهل العلم يعني مسألة خلافية

51
00:16:43.800 --> 00:17:00.550
فالامر فيها يعني قد يكون اخف من الصور السابقة لكن الذي يأتي قبل اذا اذان المغرب يوم الاثنين هذا امره شديد. ويجلس ينتظر الاذان ثم اذا اذن بسم الله ويأكل

52
00:17:01.250 --> 00:17:22.050
وبعد ذلك يأتي بالادعية المأثورة بعد ذلك يتجه اليه الذم والا فالاصل ان من اكل في المسجد لا شيء عليه مباح الاكل بالمسجد ومن هاجر لطلب الدنيا لا يذم ومن هاجر ليتزوج امرأة لا يذم الا اذا

53
00:17:22.600 --> 00:17:38.600
اوحى للناس بفعله او بتصرفاته او بلسان حاله انه انما هاجر لله جل وعلا وقد تقدم النقل عن من عن من حكى ان سبب هذا الحديث قصة مهاجر ام قيس

54
00:17:39.000 --> 00:18:01.800
يقول ابن حجر ولم نقف على تسميته ولم نقف على تسميته وهذا هو الغالب في المبهمات بل هذا هو الاصل في المبهمات في المبهم الذي جاء ذمه في النص انه لا يذكر اسمه ولا يتداوله الرواة وان كان معروفا عند اولهم

55
00:18:02.500 --> 00:18:22.000
قد يكون معروف عند الصحابي الذي روى هذه القصة او التابعي الذي يروي عنه لكنه يترك سترا عليه والفائدة من القصة لا تتوقف على معرفة اسمه وحينئذ لا يذكر وكثير من المفاهمات من هذا النوع

56
00:18:22.050 --> 00:18:41.850
قال العلماء لم نقف على اسمه ونقل ابن دحية ابو الخطاب ابن دحية معروف لمذهب اهل الظاهر يقول اه ان اسم المرأة قيلة بايقاف مفتوحة ثم تحتانية ساكنة الايقاف المفتوحة ثم تحتانية ساكنة

57
00:18:42.400 --> 00:19:02.750
وحكى ابن بطال في شرحه عن ابن سراج ان السبب في تخصيص المرأة بالذكر ان العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية حكى ابن بطال عن ابن سراج ان السبب في تخصيص المرأة بالذكر ان العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية

58
00:19:02.900 --> 00:19:20.450
ويراعون الكفاءة في النسب ويراعون الكفاءة في النسب فلما جاء الاسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم فهاجر كثير من الناس الى دينه ليتزوج بها من كان لا يصل اليها قبل ذلك

59
00:19:21.250 --> 00:19:44.000
فاجر كثير من الناس الى المدينة ليتزوج بها من كان لا يصل اليها قبل ذلك انتهى. قال ابن حجر ويحتاج الى نقل ثابت ان هذا المهاجر كان مولى ويحتاجوا الى نقل ثابت ان هذا المهاجر كان مولى وكانت المرأة عربية

60
00:19:44.400 --> 00:20:06.450
يعني نحتاج الى اثبات هذا لنوقع او نطبق هذا الحديث على ما قاله ابن سراج يقول وليس ما نفاه عن العرب على اطلاقه من كونهم لا يزوجون الموالي ليس على اطلاقه بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل

61
00:20:06.450 --> 00:20:23.900
اسلام بل زوج بل قد زوج خلق كثير منهم جماعة من مواليهم وحلفائهم قبل الاسلام ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام من اشراف الناس وساداتهم

62
00:20:24.500 --> 00:20:45.550
من رؤوس قريش من زوجها المقداد المقداد ابن مسعود المقداد ابن الاسود. ولذا لما اورد الامام البخاري رحمه الله تعالى قصتها في الاستثناء والاشتراط نريد الحج واجدني شاكية قال حجي واشترطي

63
00:20:45.850 --> 00:21:01.700
فان لك على ربك ما استثنيت هذا مخرج في الصحيح ونفاه بعض الكبار قال لم يخرجه البخاري بصحيح لماذا لانه بحث عنه في كتاب الحج ما لقى ما وجد في في الاحصار

64
00:21:01.950 --> 00:21:24.200
ما وجده البخاري رحمه الله تعالى او اورده في كتاب النكاح تحت عنوان باب الاكفاء في الدين باب الاكفاء في الدين او امرأة ينكحها النكاح باللغة الظم والتداخل يعني كما يقولون تناكحت الاشجار

65
00:21:24.650 --> 00:21:44.550
يعني تداخلت وانظم بعضها الى بعض وفي الاصطلاح عقد الزوجية عقد الزوجية او الوطء يعني على خلاف بين العلماء ايهما الحقيقة في لفظ النكاح هل هو العقد او الوطء خلاف بين العلماء في المراد به عند الاطلاق

66
00:21:44.900 --> 00:22:04.250
منهم من يقوله حقيقة في العقد مجاز في الوطء ومنهم من يقول العكس ومنهم من يقول هو حقيقة فيهما حقيقة فيهما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول النكاح المأمور به

67
00:22:04.650 --> 00:22:24.350
لا يتحقق الا بهما النكاح المأمور به لا يتحقق الا بهما لا يمكن ان يقال هذا نكاح شرعي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لا يمكن ان يقول انا والله تزوجت بمجرد العقد او بمجرد الوطء

68
00:22:24.550 --> 00:22:52.300
ولا ولا يتم امتثال الامر الا بالجمع بين العقد والوطء هذا كلام شيخ الاسلام. والنكاح المنهي عنه يعني في سياق النهي يتحقق باحدهما يتحقق باحدهما فيكون مرتكبا المحظور خالف الواقع في المنهي عنه بمجرد العقد او بمجرد الوطء

69
00:22:53.350 --> 00:23:09.500
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم اذا عقد على زوجة ابيه هذا دخل في النهي ولو لم يطأ ولو وطأ لدخل في النهي ولو لم يعقد وايهما اشد في مثل هذا

70
00:23:09.650 --> 00:23:28.050
ان يعقد او يطأ يعني زوجة الاب ايهما اشد؟ ان يعقد عليها او ان يطأها ها ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام برجل عقد على امرأة ابيه ها قتله وخمس ماله

71
00:23:28.150 --> 00:23:44.950
لان هذا استحلال ردة هذا بين مجرد الوطء ما يدل على الاستحلال موبقة من الموقات وكبيرة من الكبائر الذنوب لكن لا يدل على الاستحلال فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته الى ما هاجر اليه

72
00:23:45.550 --> 00:24:02.800
اي من الدنيا او المرأة اي هي منصرفة لهما للدنيا او المرأة وان كانت صورتها سورة الهجرة الى الله ورسوله هجرته الى ما هاجر اليه. الدنيا او المرأة لا الى الله ورسوله

73
00:24:03.150 --> 00:24:21.200
وان كان مظهرا ذلك يقول الكرماني هجرته الى ما هاجر اليه يقول اما ان يكون متعلقا بالهجرة والخبر محذوف اي هجرته الى ما هاجر اليه غير صحيحة او غير مقبولة

74
00:24:21.400 --> 00:24:44.900
واما ان يكون خبر فهجرته والجملة خبر مبتدأ اي الذي هو من كانت وادخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط لتضمن المبتدأ معناه الشرط يقول اما ان يكون متعلقا بالهجرة

75
00:24:45.550 --> 00:25:03.100
الى ما هاجر اليه فهجرته الى ما هاجر اليه. جار ومجرور متعلق بقوله فهجرته والخبر محذوف اي فهجرته الى ما هاجر اليه غير صحيحة او غير مقبولة واما ان يكون هو الخبر

76
00:25:03.850 --> 00:25:19.950
فهجرته كائنة الى ما هاجر اليه او صائرة الى ما هاجر اليه واما ان يكون خبر فهجرته والجملة من المبتدأ والخبر فهجرته الى ما هاجر اليه خبر المبتدأ الذي هو

77
00:25:20.100 --> 00:25:41.900
من وادخل الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط لتضمن المبتدأ معنى الشرط يقول فان قلت المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان. فما الفائدة في الاخبار وهذا يظهر في الجملة الاولى

78
00:25:42.000 --> 00:25:59.950
في الجملة الاولى المبتدأ والخبر بحسب المفهوم متحدان هل في هذه الجملة بحسب المفهوم لكن بالجملة الاولى بحسب المنطوق ما كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله يعني كما كما لو قيل من قام قام

79
00:26:00.950 --> 00:26:23.500
يفيد هذا الكلام اتحاد الجواب مع الشرط من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله متحدان بالمنطوق ولو الجملة الثانية متحدان بالمفهوم فما الفائدة في الاخبار؟ يقول الكرماني فما الفائدة في الاخبار

80
00:26:23.800 --> 00:26:47.700
قلت لا اتحاد كرماني ذكرنا مرارا انه يورد اشكالات ثم يجيب عنها اشكالات يورد احتمالات ثم بعد ذلك يجيب عن هذه الاحتمالات قلت الاتحاد اذ الخبر محذوف وهو فلا ثواب له عند الله

81
00:26:48.150 --> 00:27:12.400
والمذكور مستلزم له دال عليه او فهي او فهي هجرة قبيحة خسيسة لانه الخبر وكذا الشرط والجزاء اذا اتحدا صورة يعلم منه التعظيم يعني في الاول من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذا دليل على التعظيم

82
00:27:13.400 --> 00:27:32.300
ولذا لم يأت بالكناية لم يأت بالظمير ما قال فمن كانت هجرته الا ورسوله فهجرته اليهما او فهجرته الى ما هاجر اليه كرر ذكر الله وذكر رسوله للتعظيم والتلذذ باستماعهما والنطق بهما

83
00:27:32.500 --> 00:27:56.950
يعلم منه التعظيم يعني ابو النجم الراجس المعروف يقول انا ابو النجم وشعري شعري ببيت يقول انا انا وشعري شعري يريد بذلك تعظيم نفسه وتعظيم شعره يقول والمذكور مستلزم له دال عليه

84
00:27:57.000 --> 00:28:13.050
او فهي هجرة قبيحة خسيسة لانه الخبر وكذا الشرط هو الجزاء اذا اتخذ صورة يعلم منه التعظيم يقول نحو انا انا وشعري شعري ومن كانت هجرته الى الله والى طلب هجرته الى الله ورسوله

85
00:28:13.100 --> 00:28:33.850
او التحقير نحو فهجرته الى ما هاجر اليه انتهى كلامه يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفي قوله الى ما هاجر اليه تحقير لما طلبه من امر الدنيا تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه

86
00:28:34.100 --> 00:28:51.250
يعني في الجملة الاولى كرر الجواب باللفظ وفي الجملة الثانية قال فهجرته الى ما هاجر اليه وهذا من باب التحقير لان ما هاجر اليه لا يستحق الذكر ليس كمن هاجر الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

87
00:28:51.400 --> 00:29:18.700
ممن هجر الى الدنيا لا لا تستحق الدنيا الذكر وكذلك المرأة لا تستحق الذكر بمقابل الهجرة الى الله ورسوله وايضا فالهجرة الى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. يقول ابن رجب وايضا فالهجرة الى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها

88
00:29:19.250 --> 00:29:43.200
فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. قد تتعدد الهجرة الى الله ورسوله يهاجر من بلد كفر الى بلد بدعة ثم يهاجر من بلد بدعة الى بلد معصية يعني اذا جلس في بلد البدعة مدة قال لا نبحث نهاجر الى بلد افضل من هذا. ثم يهاجر الى بلد ويجد فيه العصاة والمنكرات ظاهرة

89
00:29:43.950 --> 00:30:03.750
ثم يقول نهاجر الى بلاد الاخيار الى الله ورسوله لنستعين على طاعة الله جل وعلا ونتشجع معهم ثم يهاجر الى بلد الاتقياء الاخيار هذه هجرة متعددة وان كانت لله ورسوله. يقول وايضا فالهجرة الى الله ورسوله

90
00:30:03.750 --> 00:30:19.300
واحدة فلا تعدد فيها. فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. نعم الهجرة المذكورة في الحديث وهي التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام من مكة اليه هذه واحدة والا فقد حصلت الهجرة الى

91
00:30:19.350 --> 00:30:37.900
الحبشة مرتين ثم الهجرة الى المدينة فهي متعددة حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام لكن الاصل ان الانسان ينتقل من بلد الكفر الى بلد الاسلام فلا تعدد فيها يقول فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط

92
00:30:38.300 --> 00:30:56.250
هنا يقول واحدة فلا تعدد فيها هل المراد من رجب المقصود بينما المقاصد متعددة بالنسبة الى الهجرة من امر الدنيا لا شك انه قد تتعدد المقاصد ينتقل من بلد الى بلد

93
00:30:56.700 --> 00:31:17.750
يتيسر فيه امرأة وتيسر فيه بيت وتيسر فيه سيارة ويتفسر فيه عمل مقاصد متعددة وايضا الذي يريد الله جل وعلا والدار الاخرة في طلبه للعلم اصله واحد والذي يريد امور متعددة

94
00:31:17.950 --> 00:31:43.100
من وظيفة و قيام اسرة وبناء مستقبل وغير ذلك من من المقاصد الدنيوية لا شك انها متعددة يقول والهجرة لامور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الانسان لطلب دنيا مباحة لطلب دنيا مباحة تارة

95
00:31:43.350 --> 00:32:04.950
ومحرمة اخرى  افراد ما يقصد بالهجرة من امور الدنيا وافراد يقول وافراد ما يقصد بالهجرة من امور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته الى ما هاجر اليه يعني كائنا ما كان

96
00:32:05.500 --> 00:32:25.800
يعني حذف المعمول حذف المعمول اذا قلت ظرب زيد اذا قلت عمرا انتهى الاشكال يعني ما ظرب الا عمرو لكن لو قلت ظرب زيدا ظرب زيد وحذفت المفعول ليفيد العموم انه ضرب كل من من لقيه

97
00:32:26.450 --> 00:32:43.150
فحذف المعمول يدل على العموم كائنا يقول فقال فهجرته الى ما هاجر اليه يعني كائنا ما كان ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى

98
00:32:43.250 --> 00:33:06.450
وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما نعم القى المقصد واحد ومهاجري الله ورسوله لا انا اريد بس انا اورد على كلامه ما يمكن ان يرد

99
00:33:06.700 --> 00:33:25.550
ما يمكن ان يرد ولا معروف ان مراده القصد الى الله ورسوله باي الى اي جهة كانت ثم قال رحمه الله وسائر الاعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما

100
00:33:25.850 --> 00:33:47.250
وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء واظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

101
00:33:47.400 --> 00:34:02.850
فخرج بهذا كل ما سألوه او ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية يعني الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل اللي يرى مكانه يقاتل كذا لكذا يعني ما اجاب عليه الصلاة والسلام بالأفراد

102
00:34:03.050 --> 00:34:28.750
لان الجواب بالافراد يطول يطول واذا امكن حصر احد احدى الجهتين تركت الاخرى يعني اذا سئل عن مباح والحصر في المباح بينه ليكون ما عداه محرم. واذا سئل عن محرم والحصر في المحرمات ذكرت ليكون ما عداها على الاباحة

103
00:34:28.750 --> 00:34:42.200
ومن لاحظ الاجوبة النبوية وجدها على هذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ايش معنى هذا؟ ان من قاتل من اجل المقاصد التي ذكرت في السؤال

104
00:34:42.200 --> 00:34:59.900
انه ليس في سبيل الله نعم؟ نعمل مثل ما يلبس المحرم وغيره ومثل اه سئل عن اه الماء وسئل عن امور كثيرة يعني يحدد المحدد ويترك ما عداه يعني يأتي بما يمكن حصره

105
00:35:00.100 --> 00:35:15.150
ليكون ما عداه على على الظد سواء كان هو المباح او كان هو المحرم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الحديث في في الجزء الثامن عشر من الفتاوى

106
00:35:15.300 --> 00:35:39.150
يقول النية يقول النية محلها القلب باتفاق العلماء فان نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه اجزأته النية باتفاقهم النية محلها القلب باتفاق العلماء فان نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه اجزأته النية باتفاقهم. وقد خرج بعض اصحاب الشافعي

107
00:35:39.150 --> 00:36:02.950
وجها من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي فان الشافعي انما ذكر الفرق بين الصلاة والاحرام بان الصلاة في اولها كلام بان الصلاة في اولها كلام فظن بعظ الغالطين انه اراد التكلم بالنية انه اراد التكلم بالنية وانما

108
00:36:02.950 --> 00:36:25.800
التكبير وانما اراد التكبير والنية تتبع العلم النية تتبع العلم يعني لو قال لك شخص نريد ان نذهب الى المكان الفلاني الى مسجد الراجحي مثلا نصلي على جنائز علمت انت بالمكان وعلمت بالهدف والمقصد

109
00:36:26.350 --> 00:36:38.800
وهذه هي النية. ذهبت الى ذلك المكان تلبية لهذه الدعوة مخلصا في ذلك لله جل وعلا ولا ولا يلزم ان تقول اذهب الى المكان الفلاني من اجل كذا ومن اجل كذا

110
00:36:38.950 --> 00:36:53.750
لكن لو قال اركب وين تبين وين تبي نروح اركب بس ونعلمك بعدين الان انت ما تعلم فهل تستطيع ان تنوي في مثل هذه الحالة لا تستطيع لان النية تتبع العلم

111
00:36:54.050 --> 00:37:20.500
العلماء يقولون من شرط التكليف العدم هم العدم التكليف بالفعل من شرطه العدم وش معناه نعم ايجاد الموجود مستحيل فتكليفك بايجاد نية موجودة عندك مستحيل يقول رحمه الله تعالى والنية تتبع العلم

112
00:37:20.700 --> 00:37:42.300
فمن علم ما يريد فعله فلا بد ان ينويه ظرورة كمن قدم بين يديه طعام ليأكله فاذا علم علم انه يريد الاكل فلا بد ان ينويه بما يمكن امامك طعام قدم لك اكراما لك

113
00:37:42.650 --> 00:38:00.850
ايش معنى هذا هل هو من اجل ان تبيعه في من يزيد من الحضور تحرج عليه باب ولا شتسوي به نعم قدم اليك من اجل ان تأكل ولا يمكن ان ان يرد في ذهنك غير هذا. يعني اذا تعددت

114
00:38:01.400 --> 00:38:20.600
المنافع فانتم ما تفعل كذا واما كذا واما كذا لا بد تحدد لكن الان المنفعة متحدة ما في غير قطعان يقدم ليؤكل شراب يشرب يعني هل بالامكان ان يقدم طعام في وقت الطعام

115
00:38:20.650 --> 00:38:40.800
وعلى هيئة الطعام المعهودة المتعارف عليها ويقال للعرظ فقط يمكن ما يمكن ما يمكن اطلاقا او ليباع في هذا المكان في هذا الظرف على هذه الكيفية ما يمكن. فانت قصدت بهذا او قصد بهذا الاكل لا غير

116
00:38:41.100 --> 00:39:02.950
يعني لو ان انسانا سور ارضا وسقفها ووضع لها محراب ومنارة وابواب وما ادري ايش وجعل بجنبها دورات وبيت للامام والمؤذن ثم كتب عليه للاجار صحيح ولا لا؟ يمكن ما يمكن اطلاقا. الان بهذه الكيفية انت اوقفت شئت ام ابيت

117
00:39:04.050 --> 00:39:19.500
انت الان اوقفت ما يقول انا اجهزه لمن يريد ان يوكل لو صور ارضا واذن للناس بالدفن فيها فقد اوقفها مقبرة شاء ام ابى ان هذه الامور ما تتعدد اغراظها

118
00:39:19.700 --> 00:39:36.650
لا تتعدد اغراضها فالذي لا تتعدد اغراضه تتحدد نيته كما قالوا شهر رمظان لا يحتمل غير صيام شهر رمضان. يعني ما يمكن ان يرى شخص صائم في نهار رمضان يقول والله انا علي نذر ولا علي شيء

119
00:39:36.850 --> 00:40:02.850
فهذه الامور لا متحددة الاغراض فهي متحددة المقاصد نعم  من يهاجر ينتقل الى بلده تقول له والله ما عندي استعداد اسكن الرياض مثلا يعني هجرة هجرة شرعية يعني تريد تقول والله الرياض كثرت في مثلا المخالفات والوفود من كل جنس

120
00:40:03.050 --> 00:40:19.250
وكل واحد يحمل معه من افكاره وعاداته نهاجر الى بلد صغير محفوظ يعني اهله من جنس واحد وعاداتهم واحدة وما تغيروا ولا دخلهم حضارة ولا شي اشترطت علي هذا تقصد هذا انت

121
00:40:19.650 --> 00:40:43.000
ايه ما يخالف نعم من الابتغاء من فضل الله مع الحج. المأذون به شرعا اذا جاء الاذن فيه الغنيمة ايضا مع الجهاد جاءت فيها النصوص ومع ذلك اجر من ابتغى من فضل الله مع الحج

122
00:40:43.500 --> 00:41:04.150
ليس بمقدار الاجر بالنسبة لمن تمحضت نيته وخلص عمله للحج وكذلك الغنيمة مع الجهاد فلابد من الخدش. السائل الذي سأل وقال ان رجلا تزوج امرأة من بلده واشترطت عليه ان يهاجر معها الى بلد اخر

123
00:41:04.200 --> 00:41:23.900
تقل فيه المنكرات فهاجر معها. هذا لا يخلو من ان يكون اقتنع بالفكرة وان البلد الانتقال اليه الى بلد تقل فيه المعاصي ونوى قبل مباشرة الفعل مثل ما نوى ان الاجر واحد. فضل الله واسع

124
00:41:24.300 --> 00:41:38.150
لكن اذا هاجر معها مكرها قال لا اريد ان اترك بلدي او ما هو مقتنع او لا فرق بينه وبين هذا البلد وبين غيره ولو كثرت المنكرات وقلت ما لا فرق مثل هذا لا شك انه قادح

125
00:41:38.500 --> 00:41:53.950
يقول كيف نخرج قصة الاسلام ابي طلحة لما اراد الزواج من ام سليم مع الحديث من ذم الهجرة من اجل امرأة لما خطبها ابو طلحة قالت انت رجل مشرك وانا مسلمة

126
00:41:54.350 --> 00:42:13.200
والاسلام يحرم نكاح المشرك للمسلمة فاشترطت ان يكون مهرها الاسلام فاجاب يعني لو قبض في هذا الظرف قلنا انه اسلم من اجل ان يتزوج وما دام نطق بالشهادتين فهو مسلم حكما

127
00:42:13.400 --> 00:42:28.650
وما عدا ذلك فالله جل وعلا يتولاه. لكن عاش بعد ذلك وحسن اسلامه وختم له بالخاتمة الحسنى انتهى الاشكال لان الانسان قد يدخل في عمل ونيته كما قالوا في طلب العلم

128
00:42:28.700 --> 00:42:44.050
طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون له. فهذا اذا مكن من العيش وانقلبت نيته وحسنت حاله واستقر الايمان في قلبه والعمل الصالح هذا على حسب ما يختم له

129
00:42:45.200 --> 00:43:05.250
من هو لكن لماذا اثر الحج لماذا اثر الحج؟ لانه قد يكون جهات اخرى اكثر وانفع له في تجارته ايثاره للحج مع ما يأتي بي من اركانه وشرائطه وواجباته هذا لا شك انه له شأن عند الله جل وعلا

130
00:43:05.900 --> 00:43:22.100
ايش فيه هذا حاج بالفعل الاشكال في من يذهب ليبتغي وجه الله بالتجارة ويظهر للناس انه يريد ان يحج اما الذين يريد ان يحج هذا له حج كامل لكن يبقى انه ليس

131
00:43:22.500 --> 00:43:39.250
كمثل من حج لا يريد الا الحج. لا ينهزه الى مكة وتلك المواقف الا الحج. يعني مثل ما قلنا في من يطوف وفي من يصوم يطوف وقد امر بالمشي او نصح بالمشي

132
00:43:39.650 --> 00:43:53.850
وصاحب الاطباء بالمشي او يصوم وقد نصحه الاطباء بالحمية صيامه صحيح طوافه صحيح. لماذا عدل من عن الحمية بمجرد الاظراب وترك الطعام عن قصد الصيام الشرعي من كذا الى كذا

133
00:43:53.850 --> 00:44:11.550
او الطواف البيت سبعا على الهيئة المشروعة ما عدل عن المباح الى هذا الا لان نيته التقرب الى الله جل وعلا ونكمل هذا شيخ الاسلام يقول الزواج المأمور به لا يتم الا بالامرين

134
00:44:11.900 --> 00:44:28.550
يعني ما يقول الله شابا الحمد لله عقدت وانتهيت ابا اطلق. امتثلت يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج امتثلت. ولا يقول قائل اني وطأت فقد تزوجت ولا علي عاد من الباقي انا اموت اه لست بعزم نقول لا انت اعزب

135
00:44:29.850 --> 00:44:51.800
فلابد من من اجتماع الامرين في النكاح المطلوب تحصل المخالفة باحدهما في النكاح المنهي عنه فاذا علم انه يريد الاكل او فاذا علم انه يريد الاكل فلا بد ان ان ينويه. بل لو كلف العباد ان يعملوا عملا بغير نية

136
00:44:51.800 --> 00:45:08.950
كلفوا ما لا يطيقون قال الإنسان توضأ للصلاة لكن بدون نية هل يستطيع ان يتوضأ بدون نية لا يمكن ولو جيء به بعد الوضوء الى الصف وقيل له صلي لكن بغير نية

137
00:45:09.550 --> 00:45:34.600
هنا من بعض طوائف المبتدعة الذين يصلون ولا يقصدون الصلاة الشرعية وانما تقية او بعض السائقين تجده غير مسلم وهو ينتظر الطلاب يخرجون من المدرسة وبجوارها مسجد والجو حار ثم يدخل للمسجد ويصلي مع الناس

138
00:45:34.850 --> 00:45:57.150
من اجل التبرد هذا موجود نعم شنا هو؟ ناوي يتبرد الى  المقصود ان مثل هذه الامور يعني مرة صلى معنا واحد لا يحسن من الصلاة شيء فقيل له انت مسلم؟ قال لا بابا مسلم يعني كفيله مسلم. مثل هذا يعني النية حتى لو نوى النية ما تصح منه

139
00:45:57.400 --> 00:46:15.600
الا ان اهل العلم يقول من صلى فهو مسلم حكما بل لو كلف العباد ان يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون يقول وانما يتصور عدم النية اذا لم يعلم ما يريد

140
00:46:15.750 --> 00:46:31.250
يعني مثل من قيل له اركب الى اين؟ الله اعلم. اركب بس هذا ما يستطيع ان ينوي اذا لم يعلم ما يريد مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة او للتبرد او من يريد ان يعلم غيره الوضوء

141
00:46:31.850 --> 00:46:53.300
ولم يرد ان يتوضأ لنفسه لانه قد قد يعلم ويتوظأ وقد يعلم ولا يتوظأ يتوظأ للتعليم دون التقرب او من يريد ان يعلم غيره الوضوء ولم يرد ان يتوضأ لنفسه او من لا يعلم ان غدا من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم

142
00:46:53.550 --> 00:47:11.850
او لم يعلم ان غدا من رمضان فيصبح غير ناوي للصوم ومن عرف هذا تبين له ان النية مع العلم في غاية اليسر مع ان مع انه عند الموسوسين في غاية العسر

143
00:47:12.400 --> 00:47:35.300
في غاية العسر وما ذلكم الا لشؤم المخالفة مخالفة الشرع يعني شخص يأتي في الثامنة صباحا في الشتاء وصلاة العشاء مضى عليها ثلاث عشرة ساعة ثلاث عشرة ساعة ويقول من ذلك الوقت

144
00:47:35.600 --> 00:47:53.250
وانا احاول ان اصلي العشاء ولم استطع هذه بغاية العسر والدين يسر يقول شيخ الاسلام ومن عرف هذا تبين له ان النية مع العلم في غاية الوسر اليسر في غاية اليسر لا تحتاج الى وسوسة

145
00:47:53.350 --> 00:48:14.400
واثار واغلال ولهذا قال بعض العلماء الوسوسة انما تصدر للعبد من جهل بالشرع او خبل في العقل وسوسته انما تصدر للعبد من جهل بالشرع او خبل في العقل. وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية

146
00:48:14.550 --> 00:48:39.900
فقالت طائفة من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد يستحب يعني من المتأخريهم يستحب ليكون ابلغ. وقالت طائفة من اصحاب مالك واحمد لا يستحب ذلك. بل التلفظ بها بدعة بل التلفظ بها بدعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم انه تكلم بلفظ النية

147
00:48:39.900 --> 00:49:02.300
لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام قالوا لانها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة قالوا لانها تحصل مع العلم بفعل ضرورة فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان يقول فالتكلم بها نوع هوس وعبس وهذيان

148
00:49:02.400 --> 00:49:24.450
والنية تكون في قلب الانسان ويعتقد انها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال تحصيل الحاصل محال ولذلك يشترطون في الفعل ان يكون معدوما يشترطون في الفعل ان اكون معدوما

149
00:49:25.650 --> 00:49:42.650
اما الموجود فلا يمكن ايجاده خلاص انتهى الموجود لا يمكن ايجاده يعني لو تقول لولدك صلي قال صليت. اللهم الا اذا اريد غير الحقيقة التي يفهمها المخاطب. كما في حديث

150
00:49:42.650 --> 00:50:00.600
صلي فانك لم تصلي ولا صلوا وقد صلى يوجد موجود لا الحقيقة تختلف صل صلاة شرعية مجزئة مسقطة للطلب اما الصلاة التي صورتها بالظاهر صلاتها وهي في الحقيقة ليست بصلاة هذه لا تدخل

151
00:50:00.600 --> 00:50:20.900
في هذا الكلام يقول ويعتقد انها والنية تكون في قلب الانسان ويعتقد انها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال وتحصيل الحاصل محال فلذلك يقع كثير من الناس في انواع من الوسواس

152
00:50:20.950 --> 00:50:42.700
واتفق العلماء على انه لا يصوغ الجهر بالنية لا لامام ولا لمأموم ولا لمنفرد. ولا يستحب كريرها وانما النزاع بينهم في التكلم بها سرا هل يكره او يستحب ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد

153
00:50:43.050 --> 00:50:56.900
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا يلفظ بالنية البتة

154
00:50:57.750 --> 00:51:19.900
ولا ولا قال اصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل

155
00:51:20.350 --> 00:51:42.900
لفظ لفظ لفظة واحدة منها لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين ولا الائمة الاربعة وانما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في في الصلاة انها ليست كالصيام

156
00:51:43.600 --> 00:52:02.000
ولا يدخل فيها احد الا بذكر فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية وظن ان ذكر تلفظ المصلي بالنية وانما اراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ليس الا

157
00:52:02.500 --> 00:52:24.900
وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فان اوجدنا احد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناهم بالتسليم والقبول

158
00:52:24.900 --> 00:52:39.100
ولا هدي اكمل من هديهم ولا سنة الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. هنا في كلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره عن الشافعي قال انها ليست كالصيام

159
00:52:39.400 --> 00:52:54.050
وفي كلام شيخ الاسلام رحمه الله انما فرق بين الصلاة والاحرام فرق هنا في كلام ابن القيم انها ليست كالصيام يعني فرق بين الصلاة والصيام لان الصلاة في اولها نطق

160
00:52:54.200 --> 00:53:21.650
وفرق بين الصلاة والاحرام بان الصلاة في اولها نطق. يعني كلام شيخ الاسلام بالمقارنة بين الصلاة والاحرام وفي كلام ابن القيم بين الصلاة والصيام والمتفق عليه بينهما الصلاة والمختلف بينهما متلفه بينهما الصيام او الاحرام وكذلك سائر العبادات

161
00:53:21.800 --> 00:53:45.950
المقصود الذي يختلف عنها الصلاة ومع ذهب ومن باب التمثيل الصلاة في اولها نطق. لكن ما المراد بالنطق هنا هل هو الجهر بالنية او تكبيرة الاحرام نعم لا التلفظ بما يريد ان يهل به. لبيك عمرة لبيك حجا هذا مثل تكبيرة الاحرام

162
00:53:46.150 --> 00:54:00.200
لكن اللهم اني نويت ان احج فان حبسني يقولها كثير من الناس اللهم اني نويت ان ادخل بالنسك فان حبسني حابس هذا يكررها كثير من الناس هذه لا هذه بدعة

163
00:54:00.800 --> 00:54:25.550
السيوطي في الاشباه والنظائر ومن مباحث القاعدة الاولى الامور بمقاصدها يقول المبحث الخامس في محل النية محلها القلب في كل موضع لان حقيقتها القصد مطلقا وقيل المقارن للفعل وذلك عبارة عن فعل القلب

164
00:54:25.600 --> 00:54:46.900
يقول البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع او دفع ظر حالا او مآلا والشرع خصصه بالارادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه. والحاصل ان هنا اصلين

165
00:54:47.450 --> 00:55:06.150
الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دونه يعني دون القلب والثاني انه لا يشترط مع القلب التلفظ اما الاول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب

166
00:55:06.250 --> 00:55:26.700
فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء وعكسه واما عكسه فلا يقول لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء او عكسه فلا

167
00:55:26.800 --> 00:55:50.600
طيب اراد ان يقول لامرأته انت طالق ارادوا الطلاق فقال انت طاهر نعم العبرة بايش تطرق ولا ما تطلب الان نيته الطلاق باي شيء يستقل هو يستقل عند المقاضاة يستقل عند المقاضاة ويدين بما في قلبه. والعكس

168
00:55:50.650 --> 00:56:15.400
لو اراد ان يقول انت طاهر لان عهده بها وعليها العادة فقال انت طالق تطلق ولا ما تطلق؟ العبرة بما فيه القلب وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر او بقلبه الحج وبلسانه العمرة او عكسه صح له ما في القلب

169
00:56:15.750 --> 00:56:36.950
ومنها ان ان سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفارة او قصد الحلف على شيء فسبق لسانه الى غيره هذا في الحلف بالله فلو جرى مثل ذلك في الايلاء او الطلاق او العتاق لم يتعلق به شيء باطنا ويدين

170
00:56:37.050 --> 00:56:50.000
يعني اذا قال انه نويت كذا يدين هذا امر بينه وبين ربه نعم ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به لو اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق

171
00:56:50.050 --> 00:57:04.200
فخاصمته يقع الطلاق يحكم بما تلفظ به. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين