﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:27.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مسألة تتكرر هنا في هذا المكان يوميا ويمنعني من انكارها الحياء عندما يقول المؤذن انتم تسمعون كلامه كلكم حينما يستأذن للاذان يقول استأذن من الله ثم منك

2
00:00:27.100 --> 00:00:44.850
هذه كلمة لا ارتضيها لكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه الانكار على من يقول ماذا يقول ما شاء الله وشئت كان يمنعه الحياء وذلكم قبل ان ينزل عليه الوحي بالمنع

3
00:00:45.500 --> 00:01:04.950
ويراها عليه الصلاة والسلام مبالغة في حقه لا تليق به لكن ليس عند لديه منع يمنع منها من وحي فلما اخبر بمنعها منعها عليه الصلاة والسلام فان كان احد منكم يستطيع ان يؤثر على

4
00:01:05.250 --> 00:01:19.000
المؤذن من غير ان يستثيره لانه رجل يعني عنده شيء من الخلق والتواضع على كبر سنه ومع ذلك قد لا يحتمل الانكار. يعني كثير من من النفوس الان لا تحتمل

5
00:01:19.000 --> 00:01:39.150
الانكار حتى من طلاب العلم فان كان احدكم ينقل اليه كلامي ويقول اني لا ارتضي هذا الكلام قلنا سئل الشيخ عن هذه الكلمة وقال انني لا ارتضيها لكنني هو رجل كبير يكبرني سنا فلو تبرع احدكم ان

6
00:01:39.300 --> 00:01:55.600
يبين له هذا الامر برفق ولين لانه رجل كما تعلمون عمي قد لا يحتمل مثل هذا التوجيه من شخص اصغر منه  ان حصل ذلك منكم والا اتفرد به وابين له ذلك. نعم

7
00:01:55.650 --> 00:02:09.200
يمكن ان يؤول يمكن لكن مع ذلك انا لا ارتضي مثل هذه الكلمة كلمه جزاك الله خير بس الرفق الرفق لانه رجل ها ايه جزاك الله خير شوف الوقت المناسب

8
00:02:09.450 --> 00:02:36.650
وكلمه سم لعلها   ادب ايه هذا الذي يمنعني من وانا ابادره انا ابادر قبل ان يقولها لكني اقولها انا ابادره بالاذن قبل ان يقولها ثم يصر يقولها مرة ثانية وانا نعلم يقينا انه ما حمله على ذلك الا مزيد الادب

9
00:02:37.250 --> 00:02:54.400
لكن مع ذلك يعني يبادل الاحترام ويبادل التقدير ويستحي منه بقدر ما يستحيي ومع ذلك لابد المنكر ان يزال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

10
00:02:54.450 --> 00:03:13.100
وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث العظيم استدل به الامام البخاري رحمه الله تعالى على ما سيأتي في كتاب الايمان ان الايمان يحتاج الى نية يحتاج الى نية لانه عمل

11
00:03:13.550 --> 00:03:35.750
قالوا واما الايمان بمعنى التصديق فلا يحتاج الى نية كسائر كسائر اعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب اليه لانها متميزة شيء متميز هذا لله جل وعلا الخشية خشية الله جل وعلا تحتاج الى نية

12
00:03:36.250 --> 00:03:55.900
لا تحتاج لانها متميزة بنفسها محبة الله جل وعلا لا تحتاج الى نية لانها متميزة لان اظافة الكلمة الى الله جل وعلا تدل على انها له فلا تحتاج الى نية تميزها عن محبة غيره. لكن لو قلنا المحبة

13
00:03:56.500 --> 00:04:13.200
واطلقنا لاحتاجنا الى نية تميز محبة الله جل وعلا عن محبة غيره يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان

14
00:04:13.650 --> 00:04:37.950
والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام فالايمان يحتاج الى نية فلو اعلن شخص اسلامه وايمانه من غير نية فان هذا لا يكفي وفيه رد على الكرامية الذين يقولون ان الايمان قول باللسان فقط

15
00:04:38.950 --> 00:04:55.200
لا احتاج الى نية ولا اعتقاد قول باللسان فقط وان لم يعتقد. ومذهب اهل السنة ان الايمان قول وعمل واعتقاد. يقول ابن حزم ومن نطق به يعني الايمان دون ان يعتقده

16
00:04:55.250 --> 00:05:17.050
بقلبه فهو كافر عند الله تعالى. وعند المسلمين وعند المسلمين. لكن اذا نطق بالشهادتين فيعامل ظاهرا معاملات المسلمين وما في القلوب لا يعلمه الا علام الغيوب كما في حديث اسامة وقتله من نطق بالشهادة

17
00:05:17.450 --> 00:05:29.750
هلا شققت عن قلبه لكن هذا حكمه اذا لم يعتقد فهو كافر. قالوا من نطق به يعني الايمان دون ان اعتقده بقلبه فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. قال

18
00:05:29.750 --> 00:05:46.400
تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. عكس هذا لهذا اذا لم يعتقد فهو كافر بالاتفاق. ما يذكر ان الكرامية لا عبرة به

19
00:05:46.450 --> 00:06:09.850
لماذا؟ لانه يدخل المنافقين في مسمى الايمان عكس هذا من وقر الايمان في قلبه لكنه لم ينطق بالشهادتين هذا يعامل معاملة الكفار يعامل معاملة الكفار في الدنيا واما في الاخرة فامره الى الله جل وعلا

20
00:06:10.050 --> 00:06:24.650
فامره الى الله جل وعلا. وكنا نظن اذا قرأنا مثل هذه الامور انها امور نظرية ما يمكن ان تحصل ان انسان يقرأ يقرأ الايمان في قلبه ثم بعد ذلك لا ينطق بالشهادتين

21
00:06:25.000 --> 00:06:48.050
مسائل يسأل سأل قبل عشرين سنة في من بلد افريقي يقول له صاحب نصراني فاقتنع بالاسلام ووقر الايمان في قلبه وذهبت به الى شيخ يلقنه الشهادة فلما جئنا الى الشيخ قال اذان الظهر باقي عليها الان ربع ساعة. وانا الان اتجهز لصلاة الظهر

22
00:06:48.100 --> 00:07:06.650
فاذا صلينا لقنته ولا شك ان هذا حرمان للطرفين الا ربع ساعة حتى لو لو اقيمت الصلاة ولو اقيمت الصلاة ما الذي يمنع من تلقينه الشهادتين لكن هذا حرمان يقول خرجنا من عنده ننتظر

23
00:07:07.450 --> 00:07:34.250
حتى تقضى الصلاة فاذا هناك اطلاق نار وقتل الرجل هذا في الظاهر يعامل معاملة الكفار لانه لم ينطق بالغاية التي تعصم دمه عن القتل وتعصم ما له امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. حتى يقولوا لا اله الا الله

24
00:07:34.900 --> 00:07:50.600
سعيه دليل برهان على ان الايمان وقر في قلبه وانه صادق في ذلك لكن ما يكفي ما يكفي يعني من كان من امتناع امتناعه من النطق او عدم نطقه بالشهادتين لخرس

25
00:07:50.900 --> 00:08:14.500
او شبه مثل هذا يقبل كما تقبل منه سائر التصرفات تقدم نقل الاجماع على ان النية شرط لصحة الاعمال التي هي مقاصد وغايات مقاصد وغايات ان يناقل الاجماع على اشتراط النية للصلاة

26
00:08:14.750 --> 00:08:36.900
ابن عابدين في حاشيته وابن جزي في قوانينه والخطيب الشربيني في مغنيه البهوت الحنبلي في شرح المنتهى. هؤلاء من المذاهب الاربعة هذا بالنسبة للغايات والمقاصد. فماذا عن الوسائل كالوضوء والتيمم

27
00:08:37.500 --> 00:08:59.650
وما اشبههما مما له حكم الوسائل احتجت الائمة الثلاثة كما يقول العيني حنفي يقول احتجت الائمة الثلاثة به يعني حديث الباب في وجوب النية في الوضوء والغسل وقالوا التقدير فيه صحة الاعمال بالنيات

28
00:08:59.700 --> 00:09:24.650
والالف واللام فيه الاستغراق الجنس فيدخل فيه جميع الاعمال من الصوم والصلاة والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك وتقدم ان الوضوء يدخل في حديث الباب في كلام الامام البخاري. قال فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام

29
00:09:24.700 --> 00:09:42.400
هذا رأي الائمة الثلاثة وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملا بالعموم ويدخل فيه ايضا الطلاق والعتاق لان النية اذا قارنت الكناية كانت كالصريح وقال النووي تقديره انما الاعمال تحسب

30
00:09:42.450 --> 00:10:03.300
اذا كانت بنية ولا تحسب اذا كانت بلا نية يعني في مدار العمل على النية اذا قارنته النية الخالصة لله جل وعلا احتسب واعتد به والا فلا قال وفيه دليل على ان الطهارة وسائر العبادات لا تصح الا بنية

31
00:10:03.650 --> 00:10:19.250
لا تصح الا بنية. يقول النووي وذهب ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد والزفر والثوري والاوزاعي والحسن ابن حي ومالك في رواية الى ان الوضوء لا يحتاج الى نية وكذلك الغسل

32
00:10:19.600 --> 00:10:42.300
وزاد الاوزاعي والحسن التيمم وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمظان الى نية الا ان يكون مسافرا او مريضا صيام غاية ولا وسيلة غاية يعني هذا ما يلتقي مع قول الحنفية في عدم اشتراط النية للوضوء

33
00:10:42.600 --> 00:11:02.800
ثم يقول لانها وسائل والصيام لا يحتاج الى نية صيام رمظان منهم من يقول ان الصيام كله من باب التروك فاما ان نجعل الطرق تحتاج الى نية على ما سيأتي او الصيام لا يحتاج الى نية مع ان فيه الحديث الصحيح لا صيام لمن لم يبيت

34
00:11:03.250 --> 00:11:25.400
من الليل من بيت النية من الليل عرفنا رأي ابي حنيفة في الوضوء ومن معه ورأي الاوزاعي والحسن في التيمم. وسيأتي بسط هذه المسألة قال عطاء مجاهد لا يحتاج صيام صيام رمضان الى نية الا ان يكون مسافرا او مريضا. لماذا

35
00:11:25.450 --> 00:11:43.350
يعني مثل ما قلنا في اعمال القلوب لانها متميزة بنفسها فرمضان متميز بنفسه والظرف لا يستوعب اكثر من صيام الشهر والصائم لا خيار له في ان يصوم نفلا او نذرا او كفارة او رمضان

36
00:11:43.550 --> 00:12:03.450
فتحدد تحددت النية بصيام رمضان فلا يحتاج الى نية تميزه من عبادة الى اخرى لكن من كان مسافرا او مريضا هل يصوم او لا يصوم؟ هو بالخيار هو بالخيار لا سيما اذا كان الصيام لا يشق عليه

37
00:12:03.550 --> 00:12:19.550
هو بالخيار. وما دام هذا الاختيار وهذا التردد بين ان يصوم وبين ان لا يصوم لابد فيه من النية. ولذلك استثنوا الا ان يكون مسافرا او مريظا وعامة اهل العلم على اشتراط النية لصوم رمضان

38
00:12:20.550 --> 00:12:34.200
قد يقول قائل الناس كلهم يصومون رمضان وما في احد ينام بالليل من في ليلة من من رمضان من المسلمين الا انه ينوي ان يصوم الغد. اللهم الا اذا نام قبل ان يرى

39
00:12:34.200 --> 00:12:53.550
الهلال فيحصل حينئذ التردد فلا بد من تبييته قبل النوم والمسألة في من تردد ان كان رمظان ان كان غدا من رمظان فانا صائم هذه النية التي فيها شيء من التردد وفيها شيء من الضعف

40
00:12:54.000 --> 00:13:11.700
وعدم الجزم بالصيام هذه تجعل العلماء يختلفون في صحة مثل هذا الصيام لكن المكلف لا يملك اكثر من هذا المكلف لا يملك اكثر من هذا ان كان غدا من رمظان فانا صائم ثم نام الى ان طلع الفجر

41
00:13:12.750 --> 00:13:32.450
لا يتمكن من استئناف النية قبل الفجر وهذا اه بذل ما يستطيع بذل جهده فيما يستطيع واتقى الله حسب استطاعته. فصيامه صحيح كما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وان كان الاكثر على ان

42
00:13:32.450 --> 00:13:51.150
صيامه ما دام فيه شيء من التردد انه لا يصح هؤلاء الذين لا يشترطون النية في في الوسائل قدروا في الحديث قالوا كمال الاعمال بالنيات. او ثوابها او نحو ذلك

43
00:13:51.200 --> 00:14:15.850
لانه الذي يضطرد الصحة لا تضطرد والابزاء لا يضطرد وانما الثواب مطرد. لان الثواب يثبت في العمل الذي يصح و يصح من جهة ان النية شرط له وهو ايضا الثواب مطرد عند من لا يشترط النية

44
00:14:16.300 --> 00:14:39.450
فالثواب مطرد عند الحنفية في الوضوء اذا نواه ومستوى مضطرد عند غيرهم الذين يشترطون النية فالثواب حاصل على كلا القولين. فقالوا ان تقدير الثواب مطرد يعني تقدير الادنى يدخل فيه الاعلى

45
00:14:39.900 --> 00:15:00.550
يعني تقدير الادنى يعني الاتفاق على القدر المشترك يعني اذا قلنا بالنسبة للوضوء الجمهور لا يجيزونه الا بنية ولا يصححونه. والحنفية يصححونه لكن هناك قدر مشترك اذا وجدت النية القدر المشترك

46
00:15:00.750 --> 00:15:22.450
الثواب الجمهور يقولون يثاب والحنفية يقولون يثاب فلا تعارض بين القولين من هذه الحيثية في حصول الثواب. وقالوا ما دام هذا القدر مشترك بين الجميع فتعليق الحكم وتقدير المحذوف بالقدر المشترك اولى من تعليقه بالامر المختلف عليه

47
00:15:22.600 --> 00:15:40.100
وهو الصحة وقالوا التقدير فيه كمال الاعمال بالنيات او ثوابها او نحو ذلك لانه الذي يضطرد فان كثيرا من الاعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها ولان اظمار الثواب متفق على عليه

48
00:15:40.600 --> 00:16:02.600
المارثون متفق عليه بين الجمهور والحنفية اذا وجدت النية ولانه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب ولانه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكس اذا انتبهت الصحة انت في الثواب. لكن قد ينتوي الثواب ولا تنتهي الصحة

49
00:16:03.350 --> 00:16:25.350
فلا يحصل فلا يحصل الاتفاق في بين هذه الاقوال على على تقدير الصحة ودون العكس فكان هذا اقل اظمارا فهو اولى يعني هل الاخذ بالاقل بالقدر المتفق عليه هل يعد اجماع

50
00:16:26.400 --> 00:16:49.800
يعني لو قال شخص ان زيدا مدين لعمرو بالف مدين لعمرو بالف وقال بكر ان زيدا مدينا لعمرو بثمانمائة وقال خالد ان زيدا مدين لعمرو بخمسمائة الثلاثة كلهم يتفقون على الخمسمائة

51
00:16:50.950 --> 00:17:12.300
كلهم يتفقون على خمس مئة لكن يختلفون فيما زاد على ذلك فهل يعد هذا من نوع الاجماع او نقول انهم ما داموا لم يتفقوا على شيء محدد يجمعون عليه فان مثل هذا لا يعد اجماع والمسألة معروف الخلاف فيها في كتب الاصول

52
00:17:12.750 --> 00:17:34.350
لكن هل القاضي يحكم مع اختلاف الشهود على القدر المطلوب بالخمسمائة او لا يحكم بشيء باعتبار الخلل في شهادة الشهود نعم يعني اذا احضر ثلاثة شهود قال هؤلاء يشهدون بان عمرا مدين لي

53
00:17:35.050 --> 00:17:53.850
او زيد مدين لعمرو مثلا فشهدوا على نحو ما ذكرنا. شخص واحد منهم شهد بالف والثاني شهد بثمانمائة والثالث شهد بخمسمائة. هل القاضي يحكم بالخمسمائة القدر المشترك او يقول ما دام اضطربت شهاداتهم واختلفت

54
00:17:53.950 --> 00:18:18.250
ترد لكل وجه  لكل قائل او بكل قول ولان اظمار الجواز والصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد. الكلام في هذه المسألة بين آآ الحنفية الجمهور كلام طويل وردود مبناها على اختلافهم

55
00:18:18.350 --> 00:18:38.950
في بعض القواعد والاصول في بعض القواعد والاصول فان رأيتم بسط هذه المسألة لو اتت على الدرس هذا اليكم وان رأيتم ان نحيلكم ان نحيلكم على آآ كتب درست هذه المسألة فالامر لا يعدوكم

56
00:18:39.350 --> 00:18:53.000
لان قيمة هذه المسألة الان اظن ما يختلف احد من الحاضرين ان النية شرط للوضوء والتيمم وانها داخل في حديث انما الاعمال بالنيات. وان هذا لا يزيد في علمكم شيء في اصل المسألة

57
00:18:53.000 --> 00:19:15.900
لكن فروع المسألة وتفاصيلها مما يستفاد منه في مسائل اخرى نظيرة وتنطلق من هذه من هذا الاختلاف في هذه القواعد وهذه الاصول ينفعنا في مسائل اخرى يقول اه ولان اظمار الجواز والصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد

58
00:19:15.950 --> 00:19:42.150
وهو ممتنع لان العامل في قوله بالنيات لان العامل بقوله بالنيات مفرد باجماع النحات فلا يجوز ان يتعلق بالاعمال لانه لانه رفع بالابتداء. فيبقى حينئذ بلا خبر. فلا يجوز. فالتقدير

59
00:19:42.650 --> 00:20:02.900
اما مجزئة او صحيحة او مثيبة يعني لابد ان ان يكون خبر الاعمال احد هذه الكلمات الثلاث احد هذه الكلمات اما مجزئة او صحيحة او مثيبة تقدم في كلام الحنفية ان التقدير بالمثيبة اولى

60
00:20:03.050 --> 00:20:28.150
لماذا؟ لانه قدر مشترك بين المذاهب كلها وتقدم النقل كان تذكرون ان الشيخ ابن باز ان التقدير اعم من الصحة والثواب والكمال اعم من ذلك فالمصيبة اولى بالتقدير لوجهين احدهما ان عند عدم النية لا يبطل اصل العمل

61
00:20:28.200 --> 00:20:49.500
يعني يبطل الثواب لكن لا يبطل اصل العمل. وعلى اظمار الصحة والاجزاء يبطل فلا يبطل بالشك فلا يبطل بالشك. الان لما يختلف العلماء في تقدير امر محتمل يحتمله النص يحتمله النص

62
00:20:50.050 --> 00:21:09.550
اذا كان الخلاف الخلاف له حظ من النظر مبني على قواعد صحيحة فلا بد من اعتباره وهم يقول ان عدا ان عند عدم النية لا يبطل اصل العمل وعلى اظمار الصحة والاجزاء يبطل فلا يبطل

63
00:21:09.550 --> 00:21:25.800
ما دام من اهل العلم من يقول يبطل ومنهم من يقول لا يبطل. هل هذا جزم ولا شك نعم تردد والتردد شك فلا يبطل العمل بالشك لا يبطل العمل بالشك

64
00:21:26.000 --> 00:21:41.200
نعم العمل الصحيح لا يبطل بالشك لكن هل يثبت العمل بالشك وفرق بين القولين يعني اذا قال الحنفية ان العمل لا يبطل بالشك ما دام انتم تقولون يبطل ونحن نقول لا يبطل

65
00:21:41.750 --> 00:22:02.350
والمسألة والتقدير محتمل من حيث العربية يقلب عليهم هذا الكلام فيقال لهم انتم تصححون عملا بالشك ونحن لا نصححه الا بيقين لان الاصل عدم العمل نعم اذا صح العمل لا يبطل بالشك

66
00:22:02.600 --> 00:22:18.100
اذا صح العمل لا يبطل بالشك. لكن لا يصحح العمل بالشك ان بعض بعض الامور يعني تبدو وان كانه كلام متفق عليه. كان هذا يطابق هذا. اذا قيل لا يبطل العمل بالشك ولا يصح على

67
00:22:18.100 --> 00:22:36.850
بالشك بينهما فرق ولا ما بينهما فرق بينما فرق كبير يعني امم متظادان يعني نظير ما يقال في باب الاطعمة الحلال ما احله الله ويقول الخصم الحرام ما حرمه الله

68
00:22:37.700 --> 00:22:59.300
يعني هل بين القولين اختلاف نعم فرق كبير الحلال ما احله الله بناء على ان الاصل التحريم الاصل التحريم. واذا قلنا الحرام ما حرمه الله كما هو القول الثاني في المسألة مسألة الاطعمة. قلنا الاصل في ذلك الاب

69
00:22:59.300 --> 00:23:16.850
احا والثاني ان قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب والاجر لان الذي له انما هو الثواب واما العمل فعليه ان قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب. له

70
00:23:17.700 --> 00:23:47.900
انما لكل اللام هذه للملك ولا لشبه الملك ها اللام للملك وشبه يعني هل يملك الثواب او شبه ملك مثل ما تقول القفل للباب والباب للدار والجل للفرس نعم ولكل امرئ ما نوى يقول يدل على الثواب والاجر لانه هو الذي له له الثواب

71
00:23:48.850 --> 00:24:08.000
واما العمل فعليه فعليه ان يأتي به هذه هذه الجملة قلنا انها تؤسس ولا تؤكد لان من اهل العلم من يرى انها مؤكدة للجملة السابقة ومنهم من يرى وهو الصواب انه مؤسسة

72
00:24:08.050 --> 00:24:24.800
لحكم جديد وقلنا ان الجملة الاولى تدل على الدخول في اصل العمل بالنية وانه لا يصح الا بها فمن دخل العمل الصالح الذي يتقرب به الى الله جل وعلا بنية خالصة

73
00:24:24.900 --> 00:24:45.600
صح عمله نعم يصح عمله لكن الثواب يثبت له ثوابه ولا يثبت وانما لكل امرء بقدر ما ينويه في الجملة الثانية وانما لكل امرئ ما نوى ان تفترض انه جلس دخل المسجد وصف مع الامام بنية خالصة

74
00:24:45.600 --> 00:25:01.700
ثم غفل عن صلاته كلها هذا ليس له من صلاته الا ما عقل ويدل عليه قوله وانما لكل امرئ ما نوى لذلك قلنا ان المرجح انها مؤسسة لمعنى جديد ليست مؤكدة للجملة الاولى

75
00:25:02.050 --> 00:25:18.450
والثانية قال ان قوله ولكل امرئ ما نوى يدل على الثواب والاجر الذي له انما هو الثواب واما العمل فعليه وقالوا في هذا كله نظر من وجوه. والاول انه لا حاجة الى اظمار محذوف

76
00:25:18.600 --> 00:25:39.350
من الصحة او الكمال او الثواب اذ الاظمار خلاف الاصل وانما حقيقته العمل الشرعي فلا يحتاج حينئذ الى اظمار. الكلام صحيح وليس بصحيح العمل الشرعي. يعني لو قال العمل فقط قلنا العمل موجود. العمل موجود

77
00:25:39.800 --> 00:26:00.500
وبقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلي فانك لم تصلي لو قال احد انه صلى وعامل صلاة عمل نقول انها ليست بعمل شرعي انها لا ليست بعمل شرعي انما الاعمال المراد بها الشرعية

78
00:26:00.900 --> 00:26:20.050
فلا نحتاج الى تقدير فوجود هذه الاعمال الشرعية انما هو بالنيات لان الوجود اعم من الصحة واعم من الاجزاء واعم من الثواب. فاذا كانت عملا شرعيا موجود لا نحتاج الى تقدير

79
00:26:20.250 --> 00:26:37.050
اذا وصفنا العمل بانه شرعي. اما اذا قلنا مجرد العمل بالنية فلا بد من تقدير الصحة او الثواب. فلا يحتاج حين اذ الى اظمار. وايظا فلا بد من اظمار يتعلق به الجار

80
00:26:37.050 --> 00:26:58.000
بالنيات فلا حاجة الى اظمار مظاف لان تقليل الاظمار اولى فيكون التقدير انما انما الاعمال وجودها بالنية ويكون المراد الاعمال الشرعية لكن متى تكون شرعية متى تكن شرعية؟ اذا كانت بنية

81
00:26:58.550 --> 00:27:20.850
نعم اذا كانت بنية لا تكون شرعية الا اذا كانت بنية فعلى هذا اذا قدرنا الوجود للاعمال الشرعية انما يكون بالنية ما نحتاج الى تقدير صحة ولا نحتاج الى آآ ثواب كما يقول الحنفية

82
00:27:21.050 --> 00:27:42.150
طيب الان هل يلزم من هذا الكلام الدور ان الاعمال لا تكون شرعية الا بنية يلزم عليه دور ولا ما يلزم كيفنا كيف يكون الوجه المقابل الاعمال تحتاج الى  لا ما النية لا تحتاج الى نية كما قررنا سابقا

83
00:27:42.300 --> 00:27:58.100
لانه لزم عليه عدم التناهي في الماضي نعم ما في اشكال التسلسل في المستقبل ما يلزم ما اشكال اذا قلنا النية تحتاج الى نية نية قبله النية تكون سابقة ما هي لاحقة

84
00:27:58.750 --> 00:28:20.250
النية تسلسل اشتراط النية للنية انما هو في المستقبل لان النية هذي سابقة على العبادة وهذه النية عمل شرعي عمل قلبي شرعي يحتاج الى نية اللي قبلها والنية التي قبلها عمل شرعي تحتاج الى نية قبلها فيكون تسلسل في الماضي وهذا ممنوع

85
00:28:20.800 --> 00:28:39.650
هذا ممنوع لانه لا يتناهى حينئذ ويلزم على ذلك ان يكون الانسان في نية طول عمره لعمل واحد ماذا عن ما لو وجدت اعمال لكن الشكر نعمة يحتاج الى شكر

86
00:28:39.850 --> 00:28:55.250
والشكر الثاني نعمة يحتاج الى شكر ولم يمنعوا من هذه من هذا التسلسل فيكون التقدير انما الاعمال وجودها بالنية ويكون المراد بالاعمال الشرعية. يقول العيني قلت لا نسلم نفي الاحتياج الى اظمان

87
00:28:55.250 --> 00:29:16.850
محذوف لان الحديث متروك الظاهر. لان الحديث متروك الظاهر بالاجماع. والذوات لا تنتفي بلا خلاف لا تنتمي بلا خلاف فحينئذ يحتاج الى اظمار وانما يكون الاظمار خلاف الاصل عند عدم الاحتياج اليه

88
00:29:17.100 --> 00:29:37.100
يعني اذا لم نحتاج الى ادمار كان خلاف الاصل. ولكن اذا احتجنا اليه فلابد منه. عند عدم الاحتياج اليه فاذا كان الدليل قائما على الاظمار يظمار اما الصحة واما الثواب على اختلاف القولين. وقولهم فيكون التقرير انما الاعمال وجودها بالنية

89
00:29:37.100 --> 00:29:56.050
مفظ الى بيان اللغة لا اثبات الحكم الشرعي وهو باطل كيف العين يقول وقولهم فيكون التقدير انما الاعمال وجودها بالنية مفظ الى بيان اللغة لا اثبات الحكم الشرعي وهو باطل

90
00:29:57.000 --> 00:30:24.050
يعني من حيث معنى الاعمال يعني اذا قلنا شرعي بينا المراد بالاعمال بل بحقيقته بحقيقته الشرعية ولا يراد بذلك الحقيقة العرفية اردنا بذلك الحقيقة الشرعية ولا نريد بذلك الحقيقة العرفية

91
00:30:24.250 --> 00:30:44.500
ولاء اللغوية ومباحث الحقائق الثلاث بعمومها وجملتها هل هو من باحث الشرع او من باحث اللغة نعم من مباحث اللغة من مباحث اللغة اذا نعود الى تفسير او ارادة الاعمال

92
00:30:44.900 --> 00:31:10.500
بمعناها اللغوي لا معناها الشرعي وهذا الكلام لا شك انه فيه شيء من التعسف يعني اذا اردنا الحقائق نعم الحقائق الثلاث انما تبحث في بعض فروع اللغة بعض فروع علم اللغة لكن مع ذلك ارادة المعنى الشرعي

93
00:31:10.750 --> 00:31:32.450
اذا جاءت على الكلمة على لسان الشرع فانما يريد بها المعنى الشرعي فحينئذ تكون من مباحث الشرع وليست من مباحث اللغة الثاني انه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب ووجود ووجوب الاعادة وغير ذلك فلا يحتاج الى ان

94
00:31:32.450 --> 00:31:49.600
يقدر انما صحة الاعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية بل مقدر واحد وان ترتب على ذلك الواحد شيء اخر فلا يلزم تقديره ان اذا قدرنا الثواب فمن باب اولى ان نقدر

95
00:31:50.500 --> 00:32:09.050
الصحة لان العمل الذي ليس بصحيح لا ثواب فيه اذا قدرنا الثواب قدرنا الصحة ولا عكس لانه اذا قدرنا الصحة فلا يلزم منه الثواب لكن قلب هذه الدعوة هل لها اثر في الحكم؟ والخلاف

96
00:32:09.500 --> 00:32:23.350
لا شك ان مثل هذا يؤدي الى الغاء قول الجمهور وهذا ليس بمقبول انظر ماذا يقول الثاني انه لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي الثواب

97
00:32:23.450 --> 00:32:43.750
ووجوب الاعادة لا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفي الصحة على نفيها من نفي الثواب ووجوب الاعادة وغير ذلك فلا يحتاج ان يقدر انما صحة الاعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية بل المقدر واحد وان ترتب على ذلك الواحد شيء اخر

98
00:32:43.750 --> 00:33:03.000
فلا يلزم تقديره يعني اذا قدرنا الثواب لا يلزم ان نقدر الصحة لماذا؟ لانه من لازم الثواب الصحة. لكن اذا قدرنا الصحة فاننا لابد ان نقدر الثواب لانه لا يلزم من اثبات الصحة اثبات الثواب

99
00:33:03.300 --> 00:33:29.200
نعم لان الصحة ما يلزم ان نقدمها لماذا قد يصح العمل لكن  الان الخلاف بينهم هل هو في ترتيب الثواب على الوضوء؟ او في صحة الوضوء في صحة الوضوء في صحة الوضوء وعلى قول الحنفية انه لا بد ان نقدر الثواب ثم بعد ذلك تأتي الصحة تبعا

100
00:33:29.450 --> 00:33:49.900
نعم عكسه في تقدير الجمهور انه اذا قدرنا الصحة قد لا يترتب عليه ثواب مع اننا ذكرنا ان هناك فرقا بين الوضوء والصلاة لان الوضوء لا يشترط فيه لا يشترط فيه

101
00:33:50.150 --> 00:34:20.600
ها استصحاب الذكر استصحاب الذكر وان اشترط فيه استصحاب الحكم. واما الصلاة فلا بد لحصول الثواب فيها ان يستصحب الذكر فيكون الانسان مستحظرا لصلاته بخلاف الوضوء لو نوى واتجه الى محل الوضوء بنية انه يتوضأ لرفع الحدث ثم بعد ذلك عزبت نيته وضوءه صحيح

102
00:34:20.800 --> 00:34:46.100
وضوءه صحيح كيف كيف اي لكن وضوءه وضوءه ثوابه مرتب على استصحاب الحكم او على اصطحاب الذكر يعني هل الوضوء مساو للصلاة بمعنى انه يستحضر هذا الوضوء من اوله الى اخره كما يلزمه ان ان يستحضر صلاته من اولها الى اخره

103
00:34:46.100 --> 00:35:04.400
قرها لا ما يلزم ما يلزم تختلف يقول الثالث ان قولهم ان تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد ان قولهم ان تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد

104
00:35:04.800 --> 00:35:26.350
لا يخلو اما ان يريدوا به ان الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكونها لم تذكر في الكتاب فهذا ليس بنسخ على ان الكتاب ذكرت فيه نية العمل في قوله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا هو القصد والنية ولو سلم له

105
00:35:26.350 --> 00:35:41.750
ان فيه اه نسخ الكتاب بخبر واحد فلا مانع من من ذلك عند اكثر الاصول ان قولهم ان تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد. يعني الكتاب وش فيه من من مما يتعلق بالوضوء

106
00:35:42.800 --> 00:36:05.050
كتاب ما الذي فيه في غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس هذا كل ما في الكتاب وليس فيه اشارة للنية. النية اخذت من الحديث ويكون حينئذ زيادة على النص زيادة على النص نسخ عند الحنفية. نسخ عند الحنفية

107
00:36:05.250 --> 00:36:21.550
لكن هل الجمهور يقولون بان الزيادة على النص نسخ ليست الناس عندهم ثالثا ان قولهم من تقدير الصحة يؤدي الى نسخ الكتاب بخبر واحد لا يخلو اما ان يريد به ان الكتاب دال على صحة العمل بغير نية

108
00:36:21.550 --> 00:36:36.850
لكوني لم تذكر بالكتاب فهذا ليس بنسخ على ان الكتاب هذا ليس بنسخ اه لماذا لانهم لا يوافقون على ان الزيادة على النص نسخ من جهة اخرى النية ذكرت في الكتاب

109
00:36:37.100 --> 00:36:49.950
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذا هو القصد والنية ولو سلم فيهم ولو سلم لهم ان فيه نسخ الكتاب بخبر واحد فلا مانع من ذلك عند اكثر اهل الاصول

110
00:36:50.500 --> 00:37:12.850
يقول العيني قولهم هذا ليس بنسخ غير صحيح لان هذا عين النسخ بيانه ان اية الوضوء تخبر بوجوب غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس وليس فيها ما يشعر بالنية مطلقا فاشتراطها بخبر واحد يؤدي الى رفع الاطلاق

111
00:37:13.250 --> 00:37:32.500
يعني الوضوء مطلق غير مقيد بنية الى رفع الاطلاق وتقييده وهو نسخ. وقولهم ان الكتاب ذكر فيه نية العمل وقولهم انني ان الكتاب ذكر فيه نية العمل لا يضرهم لان المراد من قوله الا ليعبدوا الله التوحيد

112
00:37:32.700 --> 00:37:56.900
الا ليعبدوا الله مخلصين التوحيد. واهل العلم يقررون في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يوحدون مع ان العبادة نعم نعم يذكر التوحيد في هذا الباب باعتبار انه رأس العبادات. ولا ينفي ان الصلاة والزكاة والحج وغيرها من

113
00:37:56.900 --> 00:38:14.150
عبادات مطلوبة بهذه الاية ومطلوبة ايضا بقوله جل وعلا الا ليعبدوا الله مخلصين والمعنى الا ليوحدوا الله فليس فيه دلالة على اشتراط النية في الوضوء. يعني قصر مثل هذه الاية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. على

114
00:38:14.150 --> 00:38:34.350
نعم قصر على بعض افراده نعم هو اهم الافراد لكن لا ينفي دخول الافراد الاخرى في هذه الاية وقولهم لو سلم لهم ما الذي سلم؟ ان فيه نسخ الكتاب بخبر واحد

115
00:38:35.250 --> 00:38:58.450
فلا مانع من ذلك عند اكثر اهل عند اكثر اهل الاصول بلا مانع من نسخ الكتاب بخبر واحد يعني الجمهور يرون نسخ الكتاب بخبر الواحد او العكس نعم العكس العكس يعني جمع من اهل التحقيق يرون ان الخبر الواحد ينسخ ينسخ القرآن ومتواتر السنة لان الكل وحي

116
00:38:59.100 --> 00:39:14.900
لكن الجمهور على العكس من ذلك وقولهم ولو سلم لهم يعني ان سلم لهم ان هذا يترتب عليه نسخ الكتاب بخبر واحد فلا مانع من ذلك عند اكثر الاصول وهذا غير

117
00:39:14.900 --> 00:39:32.350
وسلم لان جماهير الاصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد. لكن ما الذي يرفع مثل هذا الكلام  ان هذا ليس بنسخ يعني عند الجمهور هذا ليس بنسخ وكون العين يناقشهم

118
00:39:32.550 --> 00:39:54.250
بما هو مقتضى مذهبه لا يلزمه. نعم بما هو مقتضى مذهبه هذا هذا ليس بنافع في باب المناظرة لانه في باب المناظرة تناظر الخصم بما يتفق معك  اما تناظره بما يراه احد الخصمين دون الثاني

119
00:39:54.350 --> 00:40:14.350
فلا. يعني مثل ما قلنا سابقا في مسألة الرمي بجمرة سبق ان رمي بها. لو ان شافعيا او بليا يقول الرمي بجمرة سبق الرمي بها لا يجزي. لان المستعمل في الوضوء لا يجزئ يستعمل مرة ثانية

120
00:40:14.900 --> 00:40:32.600
يناقش مالكي المالكي يقول انا لا اوافقك على مسألة المقيس عليه فلابد ان يكون الاصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين. وهنا الاصل ليس متفق عليه بين الخصمين. الجمهور لا يرون

121
00:40:32.600 --> 00:40:51.900
زيادة على النص نسخ فلا يدخلون في مثل هذه المناقشات شوف ايه ايه هذا اذا طرأ عليه الرياء طرأ عليه الرياء ثم دافعه لا يظره. لكن استرسل معه الى الى

122
00:40:52.150 --> 00:41:11.350
شيء مؤثر في الصلاة شيء مؤثر في الصلاة يعني ركن او شيء من هذا او ركعة فانه يؤثر. نعم يقول العين وقولهم ولو سلم لهم الى اخره غير مسلم. لان جماهير الاصوليين على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد. على ان المنقولة

123
00:41:11.350 --> 00:41:31.100
الصحيح عن الشافعي عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة قولا واحدا وهو مذهب اهل الحديث ايضا وله في نسخ السنة بالكتاب قولان الاظهر من مذهبه انه لا يجوز يعني من اختلاف المرتبة سواء كانت اعلى او ادنى

124
00:41:31.300 --> 00:41:50.550
الازهر انه لا يجوز مطلقا. والاخر انه يجوز وهو الاولى بالحق كما ذكره السمع ابن السمعاني من اصحاب الشافعي في القواطع ثم نقول ان الحديث عام مخصوص بعيني الكلام نعم والعين ثم نقول ان الحديث عام مخصوص

125
00:41:50.650 --> 00:42:19.400
فان اداء الدين ورد الودائع والاذان والتلاوة والاذكار وهداية الطريق واماطة الاذى عبادات كلها تصح بلا نية اجماعا فتضعف دلالته حينئذ ويخفى عدم اعتبارها ايضا في الوضوء ماذا يقول؟ ثم نقول ان الحديث عام مخصوص

126
00:42:19.750 --> 00:42:45.750
يعني انه دخل ومخصصات كثيرة دخلوا مخصصات كثيرة وحينئذ يضعف عمومه يضعف عن عمومه فاذا كان عمومه متناولا للغايات فاقل الاحوال ان ان يضعف عن تناول الوسائل. ثمان الحديث عام مخصوص فان اداء الدين ورد الودائع

127
00:42:45.750 --> 00:43:10.100
اذان والتلاوة والاذكار وهداية الطريق واماطة الاذى عبادات كلها تصح بلا نية اجماعا فتضعف دلالته حينئذ ويخفى عدم اعتبارها ايضا في الوضوء. كيف يخفى عدم اعتبارها في الوضوء ها يخفى عدم اعتبارها ايضا في الوضوء

128
00:43:10.700 --> 00:43:32.050
يقول اذا كانت هذه الامور الواضحة ظاهرة للجميع فكيف يخفى اه عدم اعتبارها في الوضوء. نعم في الوضوء ايضا لان لابد من حمله على هذا لان المتكلم لا يرى اعتبارها في الوضوء. ويدافع عن مذهبه بقوة هو والعين. وقد قال بعض الشارحين؟ نعم

129
00:43:33.650 --> 00:44:01.100
لكن ما انت بتتقرب الى الله بداء دينك نعم لا لا هذي مسألة فيها شوب تعبد اداء الدين الاصل ان ان المنازع قوي وجحده الذي الذي اه تؤيده النفس وما جبلت عليه

130
00:44:01.600 --> 00:44:18.100
فاذا اديته ظهر اثر التعبد عندك. انت اذا شفت شخص ياكل تقول هذا والله متدين سؤال لكن لا شفت واحد يجيب الاقساط كل يوم كل يوم كل شهر بيومه الذي يحل فيه. ما تقول ان مثل هذا مثلا والله هذا فيه دين

131
00:44:18.800 --> 00:44:33.100
ما يلزم انه يقصد ثانية لا لا خلنا على الاصل الذي في القلوب ما يعلمه الا علمه لكن ظاهر في كون الانسان اذا حرص على اداء الودائع والامانات والديون والخصوبة

132
00:44:33.100 --> 00:44:52.400
الدين بخلاف الاكل تبعث عليه الجبلة وهذه الامور تعارضها الجبلة فلم يبق الا التدين نعم هذا ما ما نختلف فيه لكن نعرف ان الدافع واظح عند الكافر انه ليس تدين

133
00:44:52.800 --> 00:45:06.050
ولا يتقرب بهذا الى الله جل وعلا وهذا واظح عنده لكن المسلم ما يظهر لنا الا التدين وما عدا ذلك يبقى ان المسلم يظن به الخير وقد قال بعض الشارحين

134
00:45:06.200 --> 00:45:26.750
قال بعض الشارحين دعوى الصحة في هذه الاشياء بنا نية اجماعا ممنوعة قال بعض الشارحين دعوى الصحة في هذه الاشياء بلا نية اجماع ممنوع حتى الوديعة حتى الوديعة الوديعة موقعها

135
00:45:27.800 --> 00:45:53.000
منصوبة ولا مجرورة ها بعد حتى ها حينما يقولون اكلت السمكة حتى ثلاثة الاوجه صحيح صحيح صحيح ها وهي من حروف الجر هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا عدا في عنعلى. لكنهم اجازوا في الاوجه الثلاثة

136
00:45:53.850 --> 00:46:16.850
حتى الوديعة واخواتها فانها لا تنفك تعاطيهن عن القصد وذلك نية وش يقول هنا من الامثلة التي ذكرها وهداية الطريق انت وجدت اعمى فدللته الطريق او آآ قدته خطى او شخص تائه ظال

137
00:46:17.200 --> 00:46:34.700
فقلت له ان الطريق المؤدي الى غايتك مثل هذا اذ تصح بلا نية ولا ما تصح نعم هي تصح بلا نية لكن ترتب الثواب عليها لابد فيه من النية وكأن كلام العين ان الثواب يحصل

138
00:46:34.900 --> 00:46:53.850
ولو بنا نية الصحة في مثل هذه الامور التي لا تشترط لها الصحة باعتبارها ليست من العبادات المحضة التي ليست من العبادات المحضة يعني العبادة مثلا المحظة ان نويت صحت اذا ما نويت اثمت

139
00:46:54.050 --> 00:47:11.850
لكن لو دلالت شخص الى الطريق بلا نية تأثم ولا ما تأثم ما تأثم فانها لا لا ينفك تعاطيهن عن القصد وذلك النية عن القصد اذا اردنا بذلك الثواب. قلت هذا كله صادر لا عن تعقل

140
00:47:12.000 --> 00:47:29.050
يقول العين هذا كله صادر لا عن تعقل لان احدا من السلف والخلف لم يشترط النية في هذه الاعمال فكيف لا يكون اجماعا؟ نعم الان هل محل الاختلاف بين العين وبعض الشارحين

141
00:47:29.250 --> 00:47:49.700
هل هو متحد الجهة او من فك الجهة يعني العين يصحح هذه الاعمال بمعنى انها لا تعاد اذا قضي الدين من غير نية لا يعاد اذا ردت الامانة من غير نية لا تعاد. اذا رد الغصب من غير نية لا يعاد

142
00:47:50.300 --> 00:48:11.700
باعتبار ان الاثر المترتب عليها وجد وثبت فهي صحيحة من هذه الحيثية ولا بدون بدون نية اما بالنسبة للثواب فلابد فيه من النية. فالذي يشترط النية من اجل الثواب والذي لا يشترط النية هو محل الاتفاق الذي ذكره العيني

143
00:48:12.050 --> 00:48:42.800
لترتب الاثر على هذا الفعل وهو الصحة وعدم والصحة وعدم الاعادة الاجزاء وسقوط الطلب كله. لكن يرد على هذا اخذ الزكاة قهرا من الممتنع اخذ الصلاة قهرا من الممتنع الممتنع عنده نية ولا ما عنده نية؟ ما في نية. اخذت منه قهرا. هل يؤمر باعادتها؟ تؤخذ منه ثانية

144
00:48:42.850 --> 00:49:07.900
لا تؤخذ منه ثانية فعلى هذا تكون الصحة ظاهرة ظاهرا لا باطنا. ايش معنى هذا الكلام يسقط عنه تسقط عنه في الظاهر واما بالنسبة للباطن في دين هذا بينه وبين ربه. فقد يعذب ولا يعني ان الصحة يترتب عليها ثوابها او يترتب عليها آآ اثرها من عدم

145
00:49:07.900 --> 00:49:32.350
مطالبته بها في الاخرة. اما في الدنيا فلن يطالب بها ها الزكاة علاقتها بالمال ولها ارتباط بالشخص الذمة يعني ما هي بمتمحضة بالمال لكن لها ارتباط الذمة نعم لان لها ارتباط بالذمة

146
00:49:32.900 --> 00:49:59.250
مع ارتباطها بالمال وقوله النية تلازم هذه الاعمال الى اخره لا تعلق له فيما نحن فيه فانا لا ندعي عدم وجود النية في هذه الاشياء. وانما ندعي عدم اشتراطها ومؤدي الدين مثلا اذا قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل له الثواب وليس لنا فيه نزاع واذا ادى من غير قصد

147
00:49:59.250 --> 00:50:14.250
برئت الذمة او من غير قصد براءة الذمة هل يقول احد ان ذمته لم تبرأ؟ يقول العين الان قد نتفق على طلب النية هنا. مع انها تصح من غير نية

148
00:50:14.400 --> 00:50:42.350
قال ومؤدي الدين مثلا اذا قصد براءة الذمة برئت ذمته وحصل له الثواب يقول ولنا فيه نزاع ولنا فيه نزاع لانه قد يطلب براءة الذمة ولا يقصد ببراءة الذمة امتثال الامر والتقرب الى الله جل وعلا بهذه البراءة. شوف اللي يقول ولنا فيه نزاع

149
00:50:42.450 --> 00:51:04.750
يعني كانه يريد هذا الذمة تبرأ ولنا فيه نزاع من حيث ترتب الثواب واذا ادى من غير قصد براءة الذمة هل يقول احد ان ذمته لم تبرأ؟ الان عندنا هذا شخص مدين والدين شأنه عند الله عظيم. جاءت به النصوص. جاءت النصوص لتعظيمه

150
00:51:05.600 --> 00:51:27.350
مدين بمبلغ كذا ذهب الى الدائن وقال هذا الف ريال دينك لم يقصد بذلك براءة الذمة ولا قصد بذلك الثواب ولا التقرب الى الله جل وعلا ببراءة الذمة. هل احد يقول انه يطالب به مرة ثانية؟ لا يقول ذلك احد. طيب ذهب لقصد براءة الذمة

151
00:51:27.350 --> 00:51:45.200
ولم يستحضر ذا الثواب المترتب على ابراء الذمة يحصل له الثواب او يحصل له مجرد براءة الذمة براءة الذمة فحاصلة عند الجميع حاصلة عند الجميع. والثواب هو الذي فيه النزاع

152
00:51:45.650 --> 00:52:02.950
طيب شخص ذهب من غير قصد لابراء الذمة. هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ يقول هل يقول احد ان ذمته لم تبرأ ما يقوله احد ما يقوله احد يقول ثم التحقيق في هذا المقام

153
00:52:03.250 --> 00:52:24.050
ها يعني عزمت نيته او هو يرى ان ذمته برئت لان بعض الناس بعض الحقوق نعم بعض الحقوق لا سيما في النفقات يؤدي من الناس من يؤدي متقربا بذلك الى الله جل وعلا

154
00:52:24.450 --> 00:52:43.900
ومنهم من يؤدي هذا باعتباره واجب يريد براءة ذمته من الواجب ومنهم من يؤدي وهذه كلمة دارجة عند كثير من الناس يعني يفعل افعال بعض الناس يثاب عليها امثال للجبال وبعضهم لا ثواب له فيها

155
00:52:44.600 --> 00:53:02.250
مو بكثير من الناس يصل الرحم ويؤدي النفقات وقد يعطي المال من باب كما يقول بلهجته يا الله سترك نعم كف شره على الاقل ما يوجد هذا بين الناس يوجد

156
00:53:02.600 --> 00:53:23.200
يعني اذا كان يصرف المال لنفقته على قريبه الذي بينه وبينه شحناء لا يتقرب بذلك الى الله وقد يكون القريب هذا سليط لا يتقرب به الى الله جل وعلا ولم يستعرض استحضر ابراء ذمته وانما هو من باب

157
00:53:23.350 --> 00:53:42.500
سلامة العرظ من باب سلامة العرض ونستحضر في هذا قصة ابي بكر مع مسطح الذي كان ينفق عليه ومن قرابته لما وقع في حادثة الافك الة على نفسه حلف الا ينفق عليه

158
00:53:42.650 --> 00:53:57.150
معها حق ولا ما معه حق يعني في تقدير الناس وموازينهم لما نزل قوله جل وعلا ولا يأتلي اولو الفضل منكم الساعة الى انا الى اخره انفق عليه مع انه حلف

159
00:53:57.850 --> 00:54:12.450
وتظهر مزية ابي بكر رضي الله عنه لو استمر على يمينه ولا انفق عليه يأثم ولا ما يأثم لا يأثم باعتبار ان النفقة في الاصل ليست واجبة عليه ولو اصر على عدم النفقة

160
00:54:13.050 --> 00:54:31.200
ما اثم في الانسان العادي لكن ابو بكر منزلته بانه وصب وصف بانه من اولي الفضل والوصف ممن من الله جل وعلا. فمنزلة ابي بكر تليق بمثل هذا. مع انه وقع في امر عظيم بالنسبة له قذف

161
00:54:31.500 --> 00:54:55.150
ليس بالسهل الناس لا يمكن ان يتنازلوا في مثل هذه في مثل هذه الامور ومع ذلك جاء التوجيه الالهي بان لا يأتل اولي الفضل. لا يحلف في مثل هذا ومع ذلك كفر عن يمينه واتى الذي هو خير. وبعض الناس ينفق النفقة الواجبة التي اوجبها الله عليه. ولا يستحضر نية

162
00:54:55.650 --> 00:55:15.150
انه يمتثل امر الله جل وعلا ويتقرب بهذا ولا يمتثل ابراء ذمته. لان ذمته مشغولة في هذا بهذا المال  نعم انما يستحضر سلامة عرظه سلامة عرظه. اذا استحضر سلامة العرض هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ

163
00:55:15.600 --> 00:55:44.850
تبرأ ذمته تبرأ ذمته لكن لو استحضر السمعة يعني سلامة العرظ من كلام قد يخدش وقد لا يخدش. لكن رجا بذلك الدنيا بذر الاموال ووزع الاموال نعم ليكسب بذلك دنيا لان بعض الناس يضحي ببعض الامور ويكون مردودها عليه في الدنيا اكثر

164
00:55:45.500 --> 00:56:04.250
مثل ما يصنع بعض التجار بعضهم يستورد السلعة ويبيعها بخسارة يبيعها بخسارة وقد يدفع معها اموال حينما دفع هذا المال يؤجر عليه ولا ما يؤجر الامور بمقاصدها والناس مراتب في هذا

165
00:56:04.550 --> 00:56:18.600
يقول ثم التحقيق في هذا المقام هو ان هذا الكلام لما دل عقلا على عدم ارادة حقيقته اذ قد نقف على هذا لا نقف على هذا لانه خلاصة الكلام هذا