﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:39.700
نسأله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا المجلس وان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول ويتبعون احسنه وسوف يكون مبتلى الدرس من كتاب الصحيح صحيح البخاري عن الموقف السابق وهو من اول كتاب الزكاة. فنشرع مستعين بالله. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب

2
00:00:39.700 --> 00:01:07.700
العالمين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:07.700 --> 00:01:31.350
فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:31.350 --> 00:01:51.350
قسم معاذا رضي الله عنه الى اليمن. فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله. واني رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

5
00:01:51.350 --> 00:02:18.550
فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم على فقرائهم. نعم لا نأخذ احاديث حديث نعم قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة. هذا في بعض النسخ. كما نبه الحافظ رحمه الله وغيره

6
00:02:18.550 --> 00:02:42.700
ان البسملة ليست في نسخة ابي ذر الكشميهني وكذلك لم يذكر باب ولا كتاب وكذلك لفظ باب لاكثر الرواة دون كتاب ولبعضهم كتاب دون باب. وفي نسخة كتاب الزكاة باب وجوب

7
00:02:42.700 --> 00:03:13.750
الزكاة وهذا اختلاف النسخ من الرواة لهذا الصحيح والمعنى الذي اراده رحمه الله دلل عليه بالاخبار الدالة على وجوب الزكاة مع انه رحمه الله اه تفنن في هذا البيان في تراجم ستأتي ليس في هذه الترجمة وحدها

8
00:03:13.750 --> 00:03:49.100
فيما يتعلق بوجوب الزكاة. قال وقول الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة  اي اقيموا الصلاة في مواقيتها  حدودها وجميع ما اوجب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الاقامة واتوا الزكاة الصلاة الواجب اقامتها والزكاة تؤتى تعطى

9
00:03:49.100 --> 00:04:09.100
تسلم لمستحقيها. وهذا دليل على انك انت الذي تعطيها. وان الفقير لا يطلبها منك. بل لا جزء للانسان ان يقصد الى طلب الفقير. لان هذا نوع او المحتاج او سائر من

10
00:04:09.100 --> 00:04:32.250
هو من الزكاة لان هذا نوع من المن. ولهذا استدل مصنف رحمه الله بهذا على وجوبها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان وهذا مما رواه صحابي عن صحابي ابو عباس وصحابي صغير عن ابي سفيان رضي الله عنه وقد اسلم عام الفتح فذكر

11
00:04:32.250 --> 00:04:55.650
الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل المذكور في اول الصحيح. والمصنف علقه هنا وذكر مقصوده منه فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة في قصتهم مع هرقل بالصلاة والزكاة في الصلاة ام العبادات البدنية

12
00:04:55.650 --> 00:05:26.200
والزكاة ام العبادات المالية. ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما وكما تقدم في الايات قبله. والصلة والعفاف صلة صلة الرحم. والعفاف العفاف عن المحارم  وهذا الامر من حيث الجملة بالزكاة. اما ما يتعلق تفاصيل الزكاة وانصباء الزكاة

13
00:05:26.200 --> 00:05:56.200
فانه كان في المدينة واختلف في ذلك فقيل انه في العام التاسع وقيل قبل ذلك وقيل في اول هجرة وقيل بعد صوم السنة الثانية وهذا ما لا رحمه الله واستدل بحديث قيس ابن سعد ابن عبادة عند احمد وابن ماجة والنسائي وفي

14
00:05:56.200 --> 00:06:16.200
في انهم كانوا يخرجون صدقة الفطر حتى نزلت الزكاة. فقال فلم يأمرنا ولم ينهنا لم يؤمرنا ولمع صدقة فطر كانت في في الصيغ صدقة فطر يعني بعد صوم رمضان وهذا يبين انها نزلت بعد

15
00:06:16.200 --> 00:06:36.650
ذلك نزلت بعد ذلك حدثنا ابو عاصم والظحاك ابن مخلد الشيباني وهذا من كبار شيوخ البخاري توفي سنة اثنتي عشرة ومئتين للهجرة وروى عنه بعض الاسانيد الثلاثية عن زكريا بن اسحاق عدا المكي

16
00:06:36.850 --> 00:06:54.250
عن يحيى بن عبدالله بن صيفي. يقول حافظ رحمه الله ليس له عن يحيى بن عبد الصيفي الا هذا الحديث الواحد وله احاديث يسيرة عن عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار

17
00:06:55.050 --> 00:07:15.050
بعث معاذا هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن وهذا كان في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وقد صرح بذلك البخاري في كتاب المغازي وذكر ان بعث معاذ ان بعث معاذ انه بعث

18
00:07:15.050 --> 00:07:35.050
وابي موسى كان قبل حجة الوداع. الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ابي ان لا اله الا الله واني رسول الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على انه لا صحة لعمل

19
00:07:35.050 --> 00:08:02.350
بل الا بعد الشهادتين ولهذا قال ادعهم الهات الى هذين الاصلين واني رسول الله. والاخبار في هذا كثيرة ومتواترة. فانهم اطاعوا لذلك الاخرى لك بذلك. فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم. ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد

20
00:08:02.350 --> 00:08:22.350
استدل بهذا يمكن اه ان يقال انه ان هذا قد يستدل به لقول من قال ان الصلاة آآ لا يكفر تاركها لانه جعل الشرط في ذلك بالدخول في الاسلام بالشهادتين ثم ذكر بعض

21
00:08:22.350 --> 00:08:42.350
احكام التي تكون بعد السنتين فبدأ بالصلاة وذكر بعد ذلك الزكاة بعد ذلك الزكاة. وهذا دليل محتمل لكن الادلة للجمهور لهم ادلة وربما يكون هذا منها الله اعلم. والادلة الاخرى الصريحة

22
00:08:42.350 --> 00:09:12.350
آآ في كفر تارك الصلاة واضحة ومعلوم ان المحتمل لا يرد به آآ او لا يرجح على الصريح البين. في كل يوم وليلة ويستدل بهذا الجمهور على عدم وجوب الوتر وعدم وجوب اي صلاة سوى هذه الصلوات الخمس. وهذا اقوى دليل في عدم وجوب الوتر

23
00:09:12.350 --> 00:09:32.350
وتر كما يقول جمهورهم ادلة. لكن من هذا الدليل هذا الخبر لان هذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. حياته. والمراد الوجوب اما الوجوب العارض هذا لا يعارض. الوجوب العارض مثل صلاة الكسوف على قول ما اوجبها. هذا وجوبها لادلة خاصة وجوبا

24
00:09:32.350 --> 00:09:52.000
عارضا لكن المراد الوجوب الراتب مثل الوتر كما هو من الاحناف او ركعتا الفجر كما هو قول الحسن البصري رحمه الله ولهذا الصواب قول الجمهور انه لا يجب من الصلوات الراتبة الا هذه الصلوات الخمس

25
00:09:52.200 --> 00:10:16.050
وسيأتينا افلح ان صدق وكذلك ان تمسك بما امر دخل الجنة كما في حديث كما عند مسلم. فان هو فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله قد ان الله الله افترض عليهم ان في رواية لابي ذر قد افترض عليهم صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائهم وترد على

26
00:10:16.050 --> 00:10:45.100
فقرائهم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة تؤخذ المعنى يؤديها او تؤخذ قهرا وقصرا. وترد لان المال لا يمكن ان يستحل بطيب نفس صاحبه ولا يؤخذ منه الا ما كان بايجاب الشارع. وهذا دليل على وجوب الزكاة وهذا محل الاتفاق من العلم

27
00:10:45.100 --> 00:11:05.100
حتى تؤخذ قهرا وترد على فقرائهم. مع ان الزكاة ليست للفقراء خاصة للاصناف الثمانية. لكن لماذا ذكر الفقراء؟ لان لانهم عامة من يأخذ الزكاة من الاصناف الثمانية. وهم الاكثر وهم الاغلب ولان بعض الاصناف

28
00:11:05.100 --> 00:11:34.950
ربما لا يوجد او يكون قليلا مثلا او لا يتيسر الحصول عليه ونحو ذلك اما الفقراء فانهم موجودون في كل وقت ويتيسر وجودهم والوصول اليهم. قوله على فقرائهم هل يعود الظمير على فقراء اهل اليمن او على فقراء المسلمين؟ قولا لاهل العلم من اهل من قال

29
00:11:34.950 --> 00:11:54.950
المراد على فقرائهم اي فقراء اهل اليمن. وبيستدلوا على عدم انه لا تنقل الزكاة. منهم من قال لا تصح ومنهم من قال تصح تجزئ مع الاثم ومنهم من فرق بين الحاجة وعدم الحاجة وهذا هو الاظهر و ولهذا

30
00:11:54.950 --> 00:12:16.100
هذا قوله على فقرائهم كونه يكون عاما هذا اظهر ثم تنزل كل حالة على الحالة التي  تؤخذ هي الزكاة والواقع الذي تؤخذ فيه الزكاة. ولذا قال معاذ رضي الله عنه هذا اثر قال ائتوني عرظ خميس او لبيس

31
00:12:16.100 --> 00:12:33.900
اهون لكم وخير لاصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهذا معلق عند البخاري عله يأتي ان شاء الله وفيه دلالة على اخذ القيمة في الزكاة وفيه الدلالة على المسألة الاخرى في جواز النقل وهذا عند الحاجة ومذهب البخاري رحمه الله وهو مذهب

32
00:12:33.900 --> 00:12:57.700
سواء كان زكاة المال او زكاة البدن. لان الزكاة آآ من الزكاة وهو التطهير والنمو والزيادة وهي تكون عن المال وتكون عن البدن  وترد على فقرائهم. ثم ايضا مما نبه عليهم تقليد رحمه الله ان اعيان الاشخاص

33
00:12:57.850 --> 00:13:15.800
ليسوا مرادين في الشرع انما المخاطب عموم الناس اما مخاطبة فلان دون فلان او مخاطبة اهل البلد هذا ليس في الشرع. ليس في نصوص الشرع خطاب لاهل بلد دون بلد

34
00:13:16.500 --> 00:13:40.400
وليس فيها خطاب لشخص دون شخص لا وكل نصوص الشرع الاصل فيها العموم. ولهذا اذا قيل ان هذا خاص يقال ما الدليل عليه؟ الا بدليل خاص. وليس للشارع غرض في تخصيص احد بخطاب سواء كان شخصا او بلدا فالاصل العموم الا لدليل

35
00:13:40.400 --> 00:14:02.400
يدل على ذلك. نعم السلام عليكم قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى ابن طلحة عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:02.450 --> 00:14:22.550
اخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة

37
00:14:22.550 --> 00:14:42.550
قال حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبدالله انهما سمعا موسى ابن طلحة عن ابي ايوب بهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ. انما هو عمرو. هناك ايضا في السند

38
00:14:42.550 --> 00:15:04.650
قبله عن ابي معبد اما ابو معبد هذا اسمه نافذ مولى بن عباس ابن عباس رحمه الله له موالي ائمة كبار منهم نافذ هذا رواية في الصحيحين او عند الجماعة منهم ايضا كريب بن ابي مسلم الهاشمي وهم مولاهم وثقة من موالي ابن عباس الكبار الثقات

39
00:15:04.650 --> 00:15:29.900
وكذلك من مواليه عكرمة الامام المشهور اللي رواه البخاري ايضا لم يثبت عن ابن عمر انه كذبه كما نبه البخاري الى الحافظ رحمه الله وكذلك من مواليه عبد الله بن عمير ووثق رواه مسلم. ومن مواليه هؤلاء ائمة وبعض الموالد الذي فيهم ضعف مثل شعبة بن دينار

40
00:15:29.900 --> 00:15:48.950
ابو داوود وهذا من مواليه الضعفاء. وكذلك صهيب ابو صهيب. هذا مولى له اختلف فيه منهم وثق منهم من ضعف في عوسجة المكي ايضا اه لكن اه مواليه المشهورين ائمة كبار مثل ما تقدم

41
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
روايتهم عند الجماعة او رواية بعض من الجماعة. حدثنا حفص بن عمر هذا الازدي ابو عمر الحوظي امام مشهور حدث شعبة عن ابن عثمان ابن عثمان هذا ابهم لم يصرح باسمه لم يصرح

42
00:16:09.050 --> 00:16:25.950
ووقع في بعض الروايات عن محمد بن عمرو بن عثمان صرح باسمه لكن اكثر الرواة عن شعبة كانوا اذا رووه لا يقولون عن محمد بن عمرو يقولون عن ابن عمرو

43
00:16:26.100 --> 00:16:56.500
وهذا من حسن تصرف الرواة عن شعبة. لماذا لم يقولوا لم يصرحوا باسمه نعم ارفع الصوت يعني انه عمر والده عثمان نعم احسنت محمد لا محمد ابن عثمان عن محمد

44
00:16:56.550 --> 00:17:17.200
ابن عن ابن عثمان ومحمد ابن عثمان محمد ابن عثمان وابوه عثمان ابن عبد الله نعم  وابوه عثمان وابوه عثمان. نعم اه وهو اه نعم يعني ماذا تقول لماذا يبهمونه

45
00:17:17.850 --> 00:17:46.650
مم يعني كأنهم آآ جزموا بان شعبة وهم فيه. كان يسميه محمد. شعبة كان يسميه محمد. وهو شعبة يسميه محمد بن عثمان واسمه عمرو. فهم قالوا عن ابن عثمان لم يقولوا مثلا لم يغيروا فيقولون عمرو

46
00:17:46.650 --> 00:18:01.100
لانه قال عن محمد عن محمد فهذا فيه تغيير. ولم يصرحوا باسم عمر ويقولون وهي وشعبة. هذا من حسن التصرف. ولهذا قال عن ابن عثمان. ووقع بعض يا شيخ محمد

47
00:18:01.200 --> 00:18:23.650
لان بعضهم ربما صرح عنه ربما صرح عنه كما سيأتي بكلام البخاري رحمه الله. عن ابن عثمان عبد الله عن ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عثمان بن عبد الله مو احيانا ينسب الى ابيه وكثيرا ما ينسب الى جده عثمان ابن مواب. عن موسى ابن طلحة هذا التيمي وهو ابن عبد الله التيمي. موسى ابن طلحة

48
00:18:23.650 --> 00:18:42.450
كان ابو طلحة له عشرة من الولد الذكور سماهم باسماء من باسماء لا موسى من اسماء الانبياء. لكن يسمى باسماء العشرة من هو؟ الزبير. الزبير ابن عوام له عشرة من

49
00:18:42.450 --> 00:19:02.450
اولاد وكذلك من المتأخرين من المحدثين الحسن ابن عرفة بن يزيد العبدي الامام المشهور متوفى سنة سبع وخمسين ومئتين ورود سنة مئة عاش مئة سنة وسبع سنوات له عشرة من ولد سماهم باسماء العشرة المبشرين اه او سماهم نعم هذا

50
00:19:02.450 --> 00:19:22.450
حسن بن عرفة سماهم باسماء العشرة الجنة. والزبير العوام سماهم عندهم عشرة سماهم باسماء الشهداء. سماهم باسماء الشهداء فقال له فقال طلحة بن عبيد الله للزبير مرة انا لي عشرة من الولد سميتهم باسماء الانبياء. ولك عشرة

51
00:19:22.450 --> 00:19:45.400
سميتهم باسماء الشهداء على الزبيد اني ارجو ان يكونوا شهداء وانت لا ترجو ان يكونوا انبياء انبياء عن ابي ايوب الانصاري ابي ايوب الانصاري اسمه ما اسمه ابو ايوب الانصاري

52
00:19:45.550 --> 00:20:05.550
ها خالد ابن زيد ويشتبه بزيد ابن خالد الجهني زيد ابن معكوس زيد ابن خالد هذاك الجهني وهذا خالد ابن زيد ان رجل قال للنبي اخبرني بعمل يدخلني. يدخلني والا يدخلني. يعني عندنا جواب الامر هذا

53
00:20:05.550 --> 00:20:29.550
جواب الامر على انه مرفوع على ان فعل المضارع مرفوع يدخلني معا هنا جواب الامر يكون مجزوم. اخبرني بعمل جواب الامر يصير مجزوم. ولهذا اختلف في ظبط يدخلني. هل هو مثلا بالجزم او بالرفع

54
00:20:30.200 --> 00:20:58.250
فمن قال انه يدخلني على هذا قالوا ان بعمل هذا نكرة اليس كذلك؟ نكرة والنكرة لا تفيد شيئا. النكرة لا تفيد شيئا اه بمعنى انها تحتاج تحتاج ولابد من ان تكون موصوفة حتى تفيد ويقال بعمل يدخلني فجملة الفعل

55
00:20:58.350 --> 00:21:24.400
المضارع الفاعل والمفعول هذا في موضع ما ذكر صفة لعمل لعمل. لكن رأيت في القسطناني رحمه الله نقل عن المظهر صاحب بشارح المصابيح المظهر اه هذا احد الائمة ايضا الاحناف له كتاب اسمه شرح المصابيح او المفاتيح المصابيح

56
00:21:24.400 --> 00:21:44.400
ويثنون على هذا الشرح. قال ان قوله بعمل انه انه رواه على انه مجزوم يدخلني وانها لا تحتاج بعمل الى صفة. لا تحتاج الى وصف لماذا؟ كانه قال بعمل اي عمل ماذا

57
00:21:44.400 --> 00:22:15.850
بعمل جمعناه نون والتنوين لماذا؟ التنكير ولا التنكير للتعظيم. كان يقول بعمل عظيم ومعلوم انه اذا كان التنكيل التعظيم فلا يحتاج الى صفة لانه كأنه موصوف كانه قال بعمل عظيم بعمل مقدر والمقدر في لغة العرب حكمه حكم ماذا؟ المذكور حكمه حكم المذكور ولهذا

58
00:22:15.850 --> 00:22:44.400
معنا في بعض الاحاديث آآ انه جاز الابتداء بالنكرة لماذا لان في حكم وصوف مثل ثلاث من كن فيه. ثلاث ها وجد بهن حلاوة الايمان ثلاث الاصل لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد ها فقال ثلاث فلما نكر ثلاثا ان ثلاث خصال عظيمة اغنت

59
00:22:44.400 --> 00:23:04.400
في هذا المقام وجاز الابتداء بها. لان المقصود او لان المسوغ للابتداء بالنكرة الافادة هذا هو احسن ظابط لها الافادة احوالها كثيرة كل ما افاد جاز الابتداء به اذا لم يفد

60
00:23:04.400 --> 00:23:39.350
لا يجوز الابتداء بالنكوى قال ما لم تفيد بعمل بعمل يدخلني واذا على انها يدخلني فيكون الجواب الشرط محذوف. وهذا يقع كثير. بعمل ان تمسكت به يدخلني الجنة انت فتكون جملة الشرط وجواب الشرط جميعها في محل جر صفة لعمل. ويكون الجواب هذا

61
00:23:39.350 --> 00:24:06.900
الجواب المقدر المذكور. او بعمل يدخل الجنة ان عملته كذا ان عملته يدخلني الجنة وفيه دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم آآ سؤالهم وهمتهم في الجنة. ولهذا جاء في رواية الطبراني وذكرها ابو خالد التاريخ وذكر كما قال الحافظ من حديث المغيرة بن عبدالله

62
00:24:06.900 --> 00:24:26.900
ان ابن المنتفق قال يا رسول اخبرني بعمل ان تمسكت به او بعمل يدخلني الجنة وينجيه من نار. قال ان كنت اوجزت المسألة ان كنت قد اعرضت ان كنت اوجزت الكلام لقد

63
00:24:26.900 --> 00:24:51.500
في المسألة المسألة عظيمة وهذا شاهد لما تقدم قوله بعمل هذا سؤال عظيم لامر عظيم وعمل عظيم قال ما له؟ ما له يعني هذا اختلف في في معناه ولهذا قال قال النبي ارب يعني ان له

64
00:24:51.500 --> 00:25:11.500
وحاجة مهمة هذا يشهد لقوله بعمل ارب الحاجة ومنه الارب واولي الاربا وما اشبه هذي مادة تدل وعلى هذا المعنى وذكروا فيها تصاريف كثيرة لكن هي واضح لا تحتاج الى تكلف ماله يعني حاجة ما او شيء

65
00:25:11.500 --> 00:25:31.500
عظيم وامر عظيم ادعاه الى ان يقول هذا ولهذا زاحم حتى امسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال تعبد الله مباشرة اجاب عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة في الزكاة وتصل الرحم

66
00:25:31.500 --> 00:25:48.550
والشاهد وقوله عليه الصلاة والسلام تؤتي الزكاة تؤتي الزكاة. وفي لفظ المسلم ان رجلا عرظ للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر او في سفر في السفر ولمسلم ان تمسك

67
00:25:48.750 --> 00:26:08.750
ان تمسك به دخل الجنة او ان تمسك بما امر يعني بما امر فهذا وهذا دليل اخر ان تمسك بهما امر دخل الجنة وقوله تعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وتقيموا صلاة الزكاة وتصلوا الرحم. وسيأتي في حديث ابي هريرة

68
00:26:08.750 --> 00:26:28.750
ذكر صوم رمظان مكان تصل الرحم. وهذا محتمل انها قصة واحدة محتمل انها قصتان وهذا فيه اه خلاف بين الشرح وقال بهج بهج بن اسد العمي حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبده انه ما سمع موسى ابن طلحة

69
00:26:28.750 --> 00:26:58.150
انه سمع موسى ابن طلحة عن ابي ايوب بهذا. بهذا الان البخاري قال وقال بهج حدثني حدثنا محمد عثمان. لماذا اورد البخاري هذا؟ للتصريح لتصريح بهج نعم لقوله محمد عن شعبة ان قال محمد بن عثمان ولهذا قال ابو عبد الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو

70
00:26:58.150 --> 00:27:18.150
حكى بعضهم الاتفاق على هذا كالنووي وهذا هو المشهور ان عمرو ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب التيمي وشعبة له وهم احيانا. وقيل انه يعتني بالمتون وله ربما وهم احيانا في بعض الاسماء رحمه الله

71
00:27:18.150 --> 00:27:33.500
هذا الموضع انا راجعته يقول البخاري يقول الحافظ رحمه الله وصله مصنف في الادب وكذا مسلم عن باز لكن ان راجعت هذا الموضع في كتاب الادب فلم في الموضع الذي رأيته من طريق بهج

72
00:27:33.500 --> 00:27:59.950
من طريق اه اللي هو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن بشر اه وعن بهج قال عن ابن عثمان ما صرح بمحمد  ما صرح بمحمد وهذا اه يعني لا يكون هو الموظوع الموصول الا اذا كان موظع اخر في الادب وهذا يحتاج الى نظر لكن الوظع اللي رأيته في الادب بهذا انه قال

73
00:27:59.950 --> 00:28:29.950
لابن عثمان مثل ما تقدم لم يصرح. وذكر العيني رحمه الله انه عند احمد والنسائي مصرحا انه قال اه محمد بن عثمان وهذا اقرب وهذا اقرب. اه واظح من هذا انه يريد انه غير محفوظ انما هو عمرو انما هو عمرو. وهذا من طريقة

74
00:28:29.950 --> 00:28:55.100
قال رحمه الله في الصحيح ودليل على ان هذا الكتاب مشتمل على العلل ومشتمل ايضا على امور تتعلق بالترجيح في الوصل هو الارسال امور تتعلق بالعلل. رحمه الله انه لا يغفل هذا الكتاب اذا مرت مثل هذه الفوائد. وفي دلالة على سعة علم هذا الامام

75
00:28:55.100 --> 00:29:15.100
رحمه الله. ولهذا ولم يقال اخشى من تحريه رحمه الله اخشى ان يكون محمد غير محفوظ انما هو عمرو. وكثير اهل العلم او اهل الحديث من الائمة يكادون يطبقون على هذا وانه عمرو بن عثمان انه عمرو بن عثمان ما يدل عليه انك اكثر رواة عنه

76
00:29:15.100 --> 00:29:40.700
يبهمونه ولا يقولون محمد عثمان يقولون عمرو ابن عثمان. نعم قال رحمه الله حدثني محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا اهيب عن يحيى ابن بني حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:40.950 --> 00:30:00.950
فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:30:00.950 --> 00:30:20.950
من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيانة قال اخبرني ابو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال حدثني محمد ابن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة

79
00:30:20.950 --> 00:30:44.050
ابو يحيى البغدادي رحمه الله البزاز امام كبير رحمه الله حدثنا عفان مسلم صفار البصري امام كبير من كبار شيوخ الامام احمد رحمه الله حدثنا وهيب هذا هو بن خالد بن عجلان الباهلي من رجال الجماعة رحمه الله. آآ عن يحيى بن سعيد بن حيان هذا ابو حيان

80
00:30:44.050 --> 00:31:04.050
الكوفي من رجال الجماعة. عن ابي زرعة هو ابن عمر ابن جرير يروي عن جده ابو زرعة بن عمرو يروي عن جده جرير ابن عبد الله البجلي جده جرير ابن عبد الله البجلي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان

81
00:31:04.050 --> 00:31:21.900
اعرابيا هذا قال انه اعرابي. ورواية ابي ايوب ان رجلا وعند مسلم ان اعرابيا في حديث ابي ان اعرابيا عرض للنبي عليه السلام. ولهذا قال بعضهم انها قصة واحدة. حديث واحد

82
00:31:22.100 --> 00:31:49.900
وهذا فيه نظر لاختلاف الحديثين في جواب النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا آآ ليس فيه كبير فائدة لان المقصود هو المعنى الوارد في الخبرين وبعض بعض الاخبار يزيد على بعض. ويكون المجموع هو المأمور به في الحديثين. قال ودلني على عمل اذا

83
00:31:49.900 --> 00:32:09.900
امنته دخلت الجنة مثل ما تقدم. اخبرني بعمل يدخلني الجنة. المقصود اذا عملته اذا قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة المكتوبة

84
00:32:10.550 --> 00:32:33.250
وفي دلالة على ان المراد هنا الصلاة المكتوبة الصلوات الخمس المفروضة الصلوات الخمس. اه وتؤدي الزكاة المفروضة غاية بين الصلاة والزكاة. والزكاة المفروظة وتصوم رمظان. قال والذي نفسي بيده والشاهد

85
00:32:33.250 --> 00:32:46.450
وتؤدي الزكاة مفروضة للترجمة. والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولى قال النبي من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. المعنى ان تمسك بما امر

86
00:32:46.600 --> 00:33:06.600
الجنة يعني تمسك بما امر فهو من اهل الجنة لرواية مسلم متقدمة من سره ان اه ان تمس بما امر دخل الجنة دخل الجنة. وجاء ايضا عند موسى هنا قال لا ازيد على هذا

87
00:33:06.600 --> 00:33:26.600
وعند مسلم زيادة ولا انقص منه شيئا. ولا انقص لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه يعني يقتصر على آآ الواجبات يقتصر على الواجبات. قال بعض اهل العلم انه عليه الصلاة والسلام كان يأمر من كان لتوه دخل في الاسلام بهذه الواجب

88
00:33:26.600 --> 00:33:47.550
ويخبر ان من فعلها فانه آآ على سبيل نجاة الى سبيل نجاة ولان كثيرا ممن لتوه دخل في الاسلام يكون الاصلح في حقه ان يؤمر بمثل هذا ولا يجاد عليه حتى لا يستثقله

89
00:33:48.000 --> 00:34:06.800
كما في هذا الخبر وفيه ايضا دلالة على ان المبشرين بالجنة اكثر من عشرة وهذا واضح في اخبار كثيرة. لكن من وضوء هذا شخص معين. الجنة فلينظر هذا منهم من قال ان هذا خبر عن

90
00:34:06.800 --> 00:34:26.800
انه من الجنة ومنهم من حمله على الحديث المتقدم والمعنى انه من اهل الجنة ان تمسك ويحتمل والله اعلم انهما قضيتان وان في احدهما قال ان تمسك بما امر في الخبر الثاني جزم عليه الصلاة والسلام بذلك

91
00:34:26.800 --> 00:34:52.650
ويقال فلينظر الى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى وابن سعيد عن ابي حيان المتقدم وهو يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو زرعة عن النبي بهذا ابو ايام هذا الحديث او هذا السند آآ فيه فائدة تتعلق بالسند من جهة ان ابا حيان قال اخبرني

92
00:34:52.650 --> 00:35:22.700
في السنن الذي قبله قال عن ابي زرعة هناك فرق اخر هل هناك فرق اخر؟ نعم ان هذا السند والذي قبله متصل. طيب هل يريد بهذا هذا اعلان المتصل  هل يريد البخاري بهذا اعلان الطريق المتصل؟ لان الذي رواه الاول اهيب عن يحيى

93
00:35:22.700 --> 00:35:50.750
ابن سعيد ان يحيى عن يحيى بن سعيد بن حيان عن يحيى ابن ابن يحيى ابن سعيد  وهنا مسدد عن يحيى مسدد عن يحيى يحيى ايش قال عليه اليحيى ها قال قطان خطان ان يحيى نعم

94
00:35:50.750 --> 00:36:11.650
اه يحيى عن ابي حية نعم انه نعم وهيب عن اه اه يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن ابي حيان وهنا يحيى عن ابي حيان يعني ان يحيى مثل ما تقدم وذكرت انه يحيى القطان لكن يشتبه عليه آآ هنا له واظح

95
00:36:11.650 --> 00:36:42.800
فكلاهما عندنا اهيب ويحيى رويا عن من عن ابي حيان رويا عن ابي حيان. فيحيى ارسله ويحيى بن سعيد القطان وعندنا يحيى بن سعيد ابو حيان ماذا نعم وهاي وصله نعم وهيب نعم وصله هيب عن يحي بن سعيد يحيى بن سعيد

96
00:36:42.800 --> 00:37:08.300
ابن حيان ويحيى بن سعيد بن قطان عن ابي حيان ارسل احسنت ارسله صحيح ويحيى بن سعيد القطان اجل. طيب هل نعل المتصل بالمرسل؟ هل البخاري اراد ذلك  لان القطان ارسله

97
00:37:08.350 --> 00:37:35.800
بن خالد وصله عن شيخهما يحيى بن سعيد البخاري سكت هذا اللي يظهر والله اعلم ان البخاري يرمي ذلك بل اراد ان هذا الاسناد المرسل لا يعل او ليس بعلة. يعل بها الطريق المتصل. طريق المتصل

98
00:37:35.800 --> 00:37:59.750
وان كان من ارسله كالجبل وان كان من ارسله كذبا. ومن وصله ثقة لكن ليس في درجة من ارسله. ومع ذلك البخاري رحمه الله ذكره اه سكت وهذا واضح في انه لا يعل بهذا

99
00:38:00.200 --> 00:38:41.800
نعم علم بهذا   ما يظهرون في فرق  المتقدم هو الارجح ما هو هذا مخالف لطريقة البخاري المعروفة عنه. وانه رحمه الله تارة يرجح المرسل. تارة يرجح المتصل وليس هناك طريقة واحدة للبخاري ولا لغيره من ائمة الحديث

100
00:38:42.200 --> 00:39:05.100
تارة يرجحون المرسل. تارة يرجحون المتصل بناء على ماذا القرائن والدلائل وهذا هو اصح الاقوال. وهذه طريقة الدرقوطي رحمه الله في كتاب العلل. وهذه طريقة ايضا ابي حاتم وطريقة ابي حاتم وابي زرعة هذه طريقتهم رحمة الله عليهم

101
00:39:05.150 --> 00:39:25.150
انهم ينظرون الى العلل والقرائن. ولهذا من حكى عن البخاري كالخطيب انه يرجح الوصل مطلقا هذا ليس بصحيح قد رد على عليهم حافظ رجب رحمه الله وبين انه خلط بين طريقة المحدثين وطريق بين اه كلام

102
00:39:25.150 --> 00:39:50.350
المحدثين وكلام المتكلمين. كلام المتكلمين قال حتى تجرأ عليه بعض الشافعية لحكايته لكلام المتكلمين في بعض المسائل التي توافق كلام الشافعي حينما اختلف كلامه في بعض الكتب في بعض المسائل او في بعض مصنفاته ما له الى طريقة البخاري في بعضها مثل الكفاية آآ قال

103
00:39:50.350 --> 00:40:10.350
انه يرجح وصل الوصل مطلقا وهذه ليست طريقة البخاري طريقة البخاري طريقة فقهاء المحدثين في الاسانيد كالفقهاء الذين يتفقهون في المتون. وباب علل خاضع للفقه في العلل. خاصة حينما تكون المسألة

104
00:40:10.350 --> 00:40:31.850
خلافية يأتي هذا الامام وينظر هو مبني على القرائن. ولهذا اه احيانا يحكم بخطأ الثقة وان كان امام. مثل معمر في الزهري ثقة كبير ومع ذلك خطأ البخاري رحمه الله حينما قال في حديث الفأرة ان كان مائعا فلا

105
00:40:31.850 --> 00:40:51.850
اقرأ ان كان جامدا ان كان ماعنا فلا تقربوه. وان كان جامدا يعني يزيله وما حوله او نحو ذلك مع ان معمر الزهري امام مبين انه وهب في هذا وان خلاف رواية الزهري وخلاف رأيه

106
00:40:51.850 --> 00:41:13.050
لا فرق بين المائع وبين الجامد على حديث ميمونة لكن هذا في حديث ابن عباس عند ابي داوود وغيره. وكذلك في احاديث اخرى  آآ لم يعتمل زيادة الثقة ولهذا ذكر مخالفي بعض المواضع من الصحيح كلاما معناه قال يقول رحمه الله

107
00:41:13.050 --> 00:41:40.100
زيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم اذا كان من اهل الثبات ما قال الثقة لا اذا كان من اهل الثبات  المتثبت المبرز فلا نقول الثقة الثقة قد يخطئ لكن في هذا الموطن اذا كان من اهل التثبت اهل الاتقان

108
00:41:40.100 --> 00:42:04.300
فان روايته مقدمة على غيره ولذا هنا اهيب قدم روايته رحمه لانه ثقة ثم روى حديثا رواه غيره حديث ابو هريرة رواه غيره ثم رواية آآ يحيى بن سعيد ثم الحديث مرجعه الى ابي زرعة لابي زرعة

109
00:42:04.300 --> 00:42:23.500
فقد يكون هناك اسباب جعلته يرسل الخبر. ولا ينسب الى ساكت قول يعني بعضهم يعني من اقوى حجج من قال في هذا من اقوى الحجج قالوا اننا عندنا سلوا متصل

110
00:42:24.300 --> 00:42:46.100
مرسل ومتصل قالوا اليقين الارشاد والاتصال موضع شك. فلا نترك اليقين المشكوك هذا فيه ضعف هذه في الحقيقة في ضعف لان هذا في الحقيقة يقين لان الراوي رواه جازما به كما لو اخبرك انسان عن

111
00:42:46.100 --> 00:43:10.750
عن شيخين في مسى احد او في حكم او في قول احدهم ذكر ان السمع والاخر آآ لم اذكر سماعه لا يتنافى هذا وهذا فانت في على ثبت وعلى ثقة وعلى يقين لان الراوي ثقة وخاصة اذا كان له شواهد مثل ما تقدم في حديث وفي حديث

112
00:43:10.750 --> 00:43:31.850
ابي ايوب وهذا هو الصواب في هذه المسألة. هو ان هذا خاضع للقرائن وتتبعت كلام العلماء انه لم لا يحكم لزيادة الثقة بحكم معين. بل بل ترى يجزمون بثبوتها وتارة يغلب على الظن ثبوتها

113
00:43:32.150 --> 00:43:52.150
وتارة يترددون في ثبوتها. وتارة يقطع بعدم ثبوتها. وتارة يتردد في عدم ثبوتها. او يغلب الظن عدم الثبوت. يعني الجزم بالثبوت غلبة الظن بالثبوت. الجزم بعدين الثبوت وغلبة الظن بعدين ثبوت. والخامسة

114
00:43:52.150 --> 00:44:12.150
التردد وهذه ذكرها الزينعي رحمه الله في كلامها اظنه ذكره في مجلد الاول آآ في كتاب الطهارة في باب يبي التيمم ذكر وذكر كلام عظيم رحمه الله وذكر امثلة. ذكر امثلة على كل حالة من هذه مرتبة من هذه المراتب وهي طريقة فقهاء

115
00:44:12.150 --> 00:44:36.150
ينوي طريقة الامام البخاري رحمه الله. وهي طريقة دقيق العيد وامثاله من الائمة الكبار   هذا يراجع انا ما ادري عن هذا هذا يراجع هذا اذا ذهبت فيكم قرينة لكن نفس وهب بن خالد هذا

116
00:44:36.150 --> 00:44:55.100
يعني ثقة رحمه الله من رجال الجماعة فاذا ثبت هناك دلائل اخرى ايضا مما يقوي هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس

117
00:44:55.100 --> 00:45:18.750
رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة قد بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص اليك الا في الشهر الحرام. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو اليه من وراءنا. قال

118
00:45:19.000 --> 00:45:38.750
امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله وعقد بيده هكذا واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا خمس ما غنم. وانهاكم عن الدبان والحنتم والنقير والمزفت

119
00:45:38.750 --> 00:45:58.750
وقال سليمان وابو النعمان عن حماد الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله. نعم. حدثنا حجاج وهذا بنهان السلمي حدثنا حماد بن زيد المشهور حدثنا ابو جمر هو نصر ابن عمران الضبعي قال سمعت ابن عباس وهذا الاسناد مسلسل

120
00:45:58.750 --> 00:46:19.900
والسماع التحديث والسماع. وبعض الاساليب يتقدم يكون في اولها تحديثه في اخذ السماع قال آآ سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس عبد القيس على النبي يعني من جهة الشرق

121
00:46:19.900 --> 00:46:39.900
من جهة البحرين يعني هنا منطقة البحرين والاحساء في ذلك الوقت كانت مناطق لعبد القيس وكانوا رحلوا اليها قبل ذلك في الجاهلية كانوا في اماكن اخرى فكان العرب ربما يرحلون لاسباب من امور الثارات ونحوها وقالوا يا

122
00:46:39.900 --> 00:47:02.900
رسول الله  ان ان هذا الحي من ربيعة. هنا ان يقول هنا لابي ذر انا بالالف بعد النون بالالف بعد النون. على هذا ان اه على هذا اين اسمها؟ اذا

123
00:47:02.900 --> 00:47:25.000
قيل ان او ان فاذا كانت ان موجودة فاسمها هو هنا الالف وبعد النون هو هي الاسم يعني في كما انها تكون يبنية على السكون في محل نصب. هذا الحي هذا الحي آآ

124
00:47:25.100 --> 00:47:42.550
على هذا تكون هذا الحي كما ذكر العين وغيره منصوب على اختصاص. اعني هذا الحي والحي بدل لان ما بعد اسم اشارة يكون اذا كان محلا يكون بدنا من ربيعة من ربيعة

125
00:47:42.600 --> 00:48:02.600
قد ويكون الخبر قد حالت بيننا ان ان هذا الحي من ربيعة ان هذا الحي من ربيعة واذا قلت ان هذا الحي من ربيعة ان هذا الحي من ربيعة. لا اذا قلت ان هذا الحي من ربيعة

126
00:48:02.600 --> 00:48:22.600
يكون الخبر من ربيعة. ان هذا ان واسمها. قولهم الربيعة هو الخبر. واذا قلت ان الف يكون الخبر قد حالت. ان هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضار. المراد بالكفار

127
00:48:22.600 --> 00:48:45.000
قريش يا رسول الله وكانوا في الشرق ان كانوا في الشرق وكان كما آآ آآ كما لا يخفى انهم يأتون الى المدينة قصدا والمدينة آآ وكان آآ عنهم الى جهة الغرب او من جهة غرب الشمال وكفار مضر يحولون

128
00:48:45.000 --> 00:49:15.000
بينهم وبين المدينة فكانوا يأتون في الشهر الحرام. ولهذا قال كفار مضر ولسنا نخلص نخلص اي نصل اليك الا في الشهر الحرام. الشهر الحرام المراد جنس الاشهر. جنس الاشهر المحرمة. هذا هو المراد ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب. هم يعدونها

129
00:49:15.000 --> 00:49:37.650
على طريقتين منهم من يعدها في سنة واحدة ومنهم من يعدها في سنتين منهم من يعدها في سنة واحدة فيقول رجب فيقول آآ محرم نعم ورجب وذو القعدة وذو الحجة تكون اعددتها من سنة واحدة وان شئت اعددتها من سنتين من سنتين

130
00:49:37.650 --> 00:49:57.650
تقول تقول ذو القعدة وذو الحجة هذي السنة التي قبل. والسنة الثانية من المحرم ورجب. منهم من يعد هكذا ومنهم من يعد هكذا قالوا في الشهر حرام اي جنس الشهر الحرام وهو هذه الاشهر الاربعة. فمرنا بشيء نأخذه عنك

131
00:49:57.650 --> 00:50:23.550
نأخذه عنك اي للعمل. نعمل به نأخذ به اي نعمل به. وندعو اليه من وراءنا وهذا يبين ان العمل يدعو الى العلم ان ان العلم يدعو الى العمل ومن العمل الدعوة اليه. وله قال ندعو اليه من وراءنا فهموا ان الدعوة

132
00:50:23.550 --> 00:50:53.550
لازمة انهم يتعلمون ويعملون قول نأخذ نأخذ عن يأخذه عنك مباشرة بدون واسطة ولا احد يحدثنا عنك بل نأخذه عنك وهذا ابلغ في العمل وابلغ في في الشيء حيث لا يكون رأسه كما يقع احيانا من بعض التابعين حينما يأتي الصحابة يقول حدثنا بشيء آآ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا

133
00:50:53.550 --> 00:51:13.550
اه تحدثنا عن احد بل حدثنا عن النبي عليه الصلاة مباشرة وندعوا اليه من وراءنا وفي دلالة على ان من علم شيء من العلم فانه يدعو اليه. ولا يقول انا لست اهلا للدعوة؟ لا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون الاية

134
00:51:13.550 --> 00:51:33.550
والحديث ثم يدعون اليها وهذا واقع في قصص قصة مالك وحويف وكانوا شبابه لما قال النبي عليه ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم انقلوه لهم ان يصلوا او مروهم ان يصلوا صلاة كذا وكذا في في وقت كذا وكذا الحديث وهذا ايضا

135
00:51:33.550 --> 00:51:57.500
من هذا الباب قال وندعو اليه من وراءنا. كل من وراءنا سواء كان من اهليهم واولادهم او من جيرانهم. ونحو ذلك من القرابات قال امركم باربع  وانهاكم عن اربع. الايمان بالله على انها بدل من قوله اربع. الايمان بالله

136
00:51:57.800 --> 00:52:17.800
وشهادة ان لا اله الا الله اختلف في الواو هذه. هل هي موجودة؟ او غير موجودة. ولهذا قال بعد ذلك البخاري رحمه الله الايمان بالله شهادة ان ان لا اله الا الله. لم يذكر الواو على انها بدل منه

137
00:52:17.800 --> 00:52:37.800
وهنا قال وشهادة ان لا اله الا الله. الواو تكون العطف وتكون العطف مجرد عطف انت متغاير على الشريف الغالب يكون عطفا متغيرا. لكن هذه يقول كثير من الشراح ان العطف تفسيري. العطف تفسيري وشهادة ان لا

138
00:52:37.800 --> 00:52:57.800
اله الا الله وهو من باب عطف المترادفين. العطف التفسيري هو من باب عطف المترادفين. اشتعطف عليه الشيء ليس من باب عطف المتغايرين كما تقول جاء محمد احمد لا تعطف الشيء على الشيء وهو نفسه مثل قول الشاعر

139
00:52:57.800 --> 00:53:17.800
فالفى قولها كذبا ومينا. المين ما هو؟ قل كذب. والكذب هو هو عطف تفسيري وهو من باب عطف مترادفين بعضهما على بعض. وسيأتي في بعد ذلك قال وعقد بيده هكذا عليه الصلاة والسلام. في انه عدها

140
00:53:17.800 --> 00:53:37.800
علي لما قال اربع وهذا كله من عنايته وحرصه عليه الصلاة والسلام حتى يضبطوه ما يسمع منه او يضبط ما يسمعون منه. قال واقام الصلاة وايتاء الزكاة هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وان تؤدوا خمس ما

141
00:53:37.800 --> 00:53:57.800
لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخص بعض الناس او ما يخص بعض الناس او بعض القوم آآ بخصوصية لسبب. لماذا قد تؤدوا خموس ما غنمتم؟ لان لهم آآ او لانه يقرب منهم ناس من الكفار

142
00:53:57.800 --> 00:54:27.800
ربما حصل بينهم حرب فغلبوا من غنائم فكانوا بعرض الحاجة الى حكم ما فبين لهم عليه الصلاة والسلام حكم الغنيمة وانها تخمس. وانهاكم عن الدبان. الدباء هو القرع هو قرع وكانوا يلبسونه ثم ينتبذون فيه ينتبذون فيه والحنتم الحنتم نوع من

143
00:54:27.800 --> 00:54:52.950
جرار خضر ايضا ينتبذون فيه والنقيض النقير ما هو هو جذع النخلة ينقرونه ويحفرونه ثم ينتبذون فيه. والمجفت والمجفت المجفت ايضا مثله لكن اذا نقروه وضعوا فيه القار حتى يسد المنافذ

144
00:54:52.950 --> 00:55:12.950
لا ينزل من خلله هذا النبيذ نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام وهذا كان في اول الامر وثبت في حديث جابر في حديث بريدة حديث صحيح مسلم وكذلك احاديث اخرى انه عليه قال انتبذوا في كل وعاء وهي مسألة

145
00:55:12.950 --> 00:55:32.950
فيها خلاف كثير لكن جمهور اهل العلم اه على انه نسخ النهي اه عن النهي عن الانتماء لهذه الاوعية وكانت هذه الاوعية وخاصة صلبة منها مثل النقير والمقير لو وضع فيها هذا الشراب فانه ربما

146
00:55:32.950 --> 00:56:02.950
المرء ولا يفطن لها. اما ما كان من الجرار التي آآ تكون آآ خفيفتان فاذا انقذفت بالزبد فانها تنكسر وتنشق. هذه كان اذن لهم فيها. لما نهى عن في هذه استثنى بعض الجرار التي لو حصل تخمر فانها تنشق مثل الجلد ونحوه. ثم بعد ذلك جاء

147
00:56:02.950 --> 00:56:24.650
ابن عامة فكأنه حصل تدرج في الاذن ثم آآ قال انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشرب مسكرا وقال سليمان وابن حرب وهذه وهذا المعلق وصله في المغازي كما يقول الحافظ رحمه الله وابو النعمان وهذا هو

148
00:56:24.650 --> 00:56:44.650
ابن الفضل وصله في الخمس عن حماد وابن زيد الايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله. هذا واضح وهذا يحتمل ان البخاري رحمه الله اراد ترجيح رواية اسقاط الواو على ذكرها او اراد ان يفسر تلك الرواية بهذه الرواية

149
00:56:44.650 --> 00:57:06.150
ايوه هذا اقرب وهذا اقرب والخبر يحتمل انه تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان الرواة اختلفوا وبالجملة في دلالة على واجد رواية بالمعنى وانه قد يكون هذا الخبر من هذا الباب من هذا الباب حينما يروى بلفظين بجهة حرف الاقص

150
00:57:06.150 --> 00:57:25.050
او كلمة نقص كلمة والمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال قال شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

151
00:57:25.150 --> 00:57:44.650
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى

152
00:57:44.650 --> 00:58:09.250
قولوا لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصى مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال

153
00:58:09.250 --> 00:58:28.350
عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه فعرفت انه الحق الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابو اليمان والحكم الامام هذا هو البهراني الحمصي اخبرني شعيب ابن

154
00:58:28.350 --> 00:58:52.200
حمزة هو مولاهم الحمصي ورواية ورواية ابي اليمان الحكم نافع عن شعيب رواية صحيحة كما اعتمدها البخاري رحمه الله وان قيل انه لم يسمع منه فانه قد اه اجازه برواية الحديث

155
00:58:52.250 --> 00:59:12.250
عنه في صحيفته وشعيب بن ابي حمزة قال يعني من شأن يسمع مني ومن لم يسمع مني فليسمع مني فانه قد سمعه مني فان كان ابو اليمان سمع هذه الاخبار من شعيب فلا كلام وان لم يكن سمع منه لكن رواها عنه واذن له

156
00:59:12.250 --> 00:59:32.250
وفيها واجازه بها ما كان سمعه منه هذا واضح وما لم يسمعه منه فان كان قال او اخبرنا فهو من باب التوسع الرواية هو يكون اصطلاحا له في هذا وبعضهم ربما اطلق الخبر

157
00:59:32.250 --> 00:59:50.250
واخبرنا آآ على ما رواه عنه اجازة وهذا مذهب معروف مذهب معروف بعض اهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح والرواية والوجادة المضبوطة هذه معتمدة وهي من طرق الرواية من طرق الرواية عند اهل العلم

158
00:59:50.900 --> 01:00:11.350
عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله وسلم وكان ابو بكر وكفر من كفر من العرب. اما بعبادة الاوثان او باتباع مسيلمة او بهما جميعا

159
01:00:11.350 --> 01:00:26.900
فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس كيف تقاتل الناس؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرت بمقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله. والحال انهم مسلمون. فكيف هنا

160
01:00:27.000 --> 01:00:48.750
آآ تكون للحال لان ما بعدها فعل كيف اذا كان بعدها فعل؟ فانها تكن الحال واذا كان بعدها اثم فانها تكون خبرا تقول كيف حالك؟ كيف تقاتل الحال انهم اه يقولون لا اله الا الله فاستدل رضي الله عنه بالعموم

161
01:00:49.000 --> 01:01:10.500
وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. والامر المعلق على شرط يسقط العتب عند وجوده او لا يطالب بعد ذلك بشيء بعد وجود ما علق عليه. فمن قالها فقد عصم مني ماله

162
01:01:10.500 --> 01:01:31.200
ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ابو بكر رضي الله عنه استدل بدليلين في جوابي ابي عمر رضي الله عنه فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة واستدل بالقياس

163
01:01:31.250 --> 01:02:02.950
وان الصلاة والزكاة ان حكمهما واحد. وان من فرق بينهما فهو اه نفرق بين الصلاة والزكاة فرق بين امرين لازمين. مرة امرين امر الله بهما وقرن بينهما وامر يأتيان بهما ولهذا قال فان الزكاة حق المال. وهذا دليل اخر اما من جهة عموم المعنى او من جهة

164
01:02:02.950 --> 01:02:22.950
فيمكن ان يقال انه من باب التدرج في الاستدلال من ابي بكر. حيث استدل بالقياس وهذا ايضا دليل من ادلة القياس. لمحضر الصحابة رضي الله عنهم والمفرق بين الصلاة والزكاة. لماذا قال الزكاة؟ لان الصحابة متفقون على ان من لم

165
01:02:22.950 --> 01:02:42.950
يقيم الصلاة فانه يقاتل عليها اذا امتنع قوم عنها. فرده رد المختلف فيه الى المجمع عليه رد المختل فيه الى المجمع اليه بقياسه عليه. ثم ذكر له نوعا اخر من الدليل فقال

166
01:02:43.350 --> 01:03:10.850
وثمن فان الزكاة حق المال فان الزكاة حق والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الدليل الذي ذكر ابو عمر الا بحقه الا بحقه والزكاة من حق الاسلام والامر المعلق على شرائط لا يثبت الا بوجود هذه الشرائق. معلق على شرط لابد لا يكف عن

167
01:03:10.850 --> 01:03:29.700
تأتينا شرط على شرطين كذلك على اكثر كذلك. فاستدل بهذين رضي الله عنه ولهذا قال فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. لان الزكاة حق المال وكانهم ايظا

168
01:03:29.700 --> 01:03:49.700
رضي الله عنهم لم يستحضرا لا عمر في استدلاله ولا ابو بكر في جوابه الخبر الذي في الصحيحين وهو قول النبي عليه السلام حديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

169
01:03:49.700 --> 01:04:09.700
حديث ابن عمر وجاء ايضا في صحيح مسلم حتى يؤمنوا بي من حديث هريرة وبما جئت به وبما جئت به وهذا نص في الموضوع فاما انه لم يسمعه سلام عليه السلام او انه لم يستحضره وفيه دلالة على ان الامام

170
01:04:09.700 --> 01:04:30.050
والكبير والصحابي كان قد يفوته من العلم ما يدركه من هو اصغر منه من هو اصلا كما في حديث ابن عمر فان الزكاة حق المال. وفيه دلالة ايضا كما نبه لبعض الشراح الى قلب الدليل على المستدل. وهو ان في باب الجدال والنظر

171
01:04:30.050 --> 01:04:51.700
والبحث وهو ان تستدل عليه بدليله الذي استدل به على قوله كانك تقلبه عليه وتقول الحجة في مسجدلت به. ولهذا لما قال عمر آآ امرت ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقولوا لا اله الا الله

172
01:04:51.700 --> 01:05:11.200
فمن قال فقد عصى مني ما له مني ما له ونفسه الا بحقه فقال ابو بكر ان الزكاة حق المال فهي ايضا داخلة في عموم هذا الخبر. من يؤدي الزكاة فانه يقاتل حتى يؤدي الزكاة. قال والله لو منعوني عن

173
01:05:11.200 --> 01:05:29.500
كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. اقسم رضي الله عنه. ويدل على يقينه فيما هو فيه وفيه ان من علم الحق وظهر له فلا يجوز له ان يقلد

174
01:05:29.900 --> 01:05:49.900
ويعمل به وفيه دليل على ان من كان له قوة على انفاذ الحق فانه ينفذه ما دام انه لا مفسد في انفاذه لان احيانا قد يكون الحق معلوما للمتكلم لكن لا يستطيع ان ينفذه

175
01:05:49.900 --> 01:06:15.650
فلا بد من سلطان وقوة تقيم الحق. فمتى كان هناك سلطان قاهر او ظاهر يقيم الحق وجب عليه ان ينفذ الحق ربما يكون بعض الحق لا يمكن انفاذه كيف ينظر الوقت المناسب؟ قال عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك حديث عهد لهدمت الكعبة الحديث

176
01:06:15.700 --> 01:06:36.900
واخبار اخرى في هذا الباب كثيرة ربما ترك عليه الصلاة والسلام بعض الحق خشية ان تتغير القلوب يقع في النفوس ما يقع وهذا باب واسع وادلته متواترة في الشريعة وبسطه اهل العلم رحمة الله عليهم

177
01:06:37.250 --> 01:06:58.100
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الرسول لقاتلتم على منعها وفيه دليل على جواز اخذ العناق في الزكاة وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا لمالك وبعض الاحناف. وانها لا تؤخذ في الزكاة

178
01:06:58.200 --> 01:07:24.850
لا تؤخذ في الزكاة آآ والمعنى انها تكون من صغار المال فلا تؤخذ والصعب انه جواز اخذها اذا كان النصاب صغارا او كان جميعه صغارا فانها تؤخذ الزكاة منه. قال لو منعوني عناقا وهذا لا يكون الا اذا كان النصاب كله صغارا

179
01:07:24.850 --> 01:07:44.100
استدلوا الذين ما منعوا حديث عند ابي داوود انه لا يأخذ من راظع لبن والحين لا دلالة فيه لا دلالة فيه ولهذا الصحيح انه يجوز. لو منعوا كانوا يؤدونها الى الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ابنهم. قال عمر رضي الله عنه فوالله

180
01:07:44.100 --> 01:08:07.950
اقسم رضي الله عنه كما تقدم لقسم ابي بكر ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر. يعني بما اقامه من الدليل وانه مطمئن القلب الى ما هو الا قد شرح صدر ابي بكر فعرفت انه الحق. فعرفت انه الحق. شرح صدره انشرح صدره رظي الله عنه وحلف عليه

181
01:08:07.950 --> 01:08:33.250
وجزء من ذلك ولم يحصل عندهم مثنوية ولا تردد. فعرفت انه الحق ما قلدته اخذتم عرفت انه الحق فقلت به دلالة على ان العالم لا يقلد في مسائل العلم غيره ولو كان عالما اكبر منه لا لا يجوز ان يقلد بل يجب عليه يعمل بما ظهر وكل يعمل بما

182
01:08:33.250 --> 01:08:53.250
ما ظهر. وقد يختلف العالمان في مسألة وكل يعمل بعمله. ايهما المصيب؟ الله اعلم. لكن كلهم اصابوا كلهم مصيب من جهة انهم مأمورون بان يعملوا بما ظهر لهم. فمن اصاب في نفسه

183
01:08:53.250 --> 01:09:17.700
الامر الحق فهو مصيب ظاهرا وباطنا ومن لم يكن مصيبا للحق فهو مصيب ظاهرا لانه عمل بما امر به ولم يصب باطنا لكنه من جهة اجتهادي وهذا هو القول الصحيح في حديث هل كل مجتهد مصيب؟ نقول ان كنت اردت بالاصابة

184
01:09:17.700 --> 01:09:37.700
وافقت الحق في نفس الامر فليس كذلك. فما ثم الا واحد. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. وان اجتهد فاخطأ نص على الخطأ فله اجر وان اردت بالاصابة هو انه عمل بما امر فكلهم مصيب. لكن هناك مصيب اصاب السنة مثل قول النبي

185
01:09:37.700 --> 01:09:57.750
عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري اصبت السنة للذي لم يعد الصلاة والذي اعاد الصلاة لك الاجر مرتين صلاها مرتين اجتهد لكنه لم يصب بالسنة. قال فعرفت انه الحق

186
01:09:57.850 --> 01:10:16.550
في دلالة على انه لا يجوز كما تقدم التقليد الا حال الظرورة. لا بأس للعالم ان يقلد امره فالتقليد مثل اكل الميتة كما قال اهل العلم يقلد عند الحاجة او عند الضرورة. والضرورة تختلف

187
01:10:16.700 --> 01:10:40.400
فلو انه عرض له مسألة من مسائل العلم واحتاج الى العلم بها للعمل بها. في مسألة في باب الصلاة في باب المعاملات. واحتاج الان هو محتاج الى معرفة حكمها وليس لدي فسحة من الزمن في النظر والبحث. فلا بأس ان يقلد غيره. لان هذه

188
01:10:40.400 --> 01:11:00.400
ظرورة والظرورات اللي احكامها مثل اكل الميتة. يأكل بقدر ظرورته. لكن من كانت ظرورته مستمرة وهو من لم يكن من اهل علم فانه يقلد. هذا ظرورته مستمرة مثل الانسان الذي لا يجد الا الميتة. هذا يأكل الميتة

189
01:11:00.400 --> 01:11:26.050
ويشبع يعني يشبع منها على الصحيح. حتى لو شبع لكن من كانت ظرورته عارظة فلا يشبع. لانه لا يتظرر. اما من كانت ظرورته مستمرة حسا بانه للميتة فيشبع لان لو قلنا لا تأكل الا بقدر ظرورة ربما ال به الى الهلاك. وكذلك العامي لو قلنا لا تقلد الحال الظرورة لادى

190
01:11:26.050 --> 01:11:46.050
فيقلد من يثق بدينه وعلمه. نعم. الا يقال ان ابا هريرة قصد بقوله وكفر من كفر من العرب اه من منع الزكاة انه اراد من منع الزكاة. والله هذي بس عاد فيها بحث كثير

191
01:11:46.050 --> 01:12:05.200
العلم هذه مسألة ما تعرضت لها لان فيها كلام كثير لاهل العلم لان من كفر كفر من كفر من العرب هذا وقع لمن لبعضهم ممن يرتد ان الكفار لانه في بعد وفاة النبي عليه السلام كانوا اصناف منهم من كفر الكلية منهم من

192
01:12:05.400 --> 01:12:27.900
اه تبع مسيلمة. تبع من تبع سجاح فاضحت نبيتنا انثى نطيف بها واضحت انبياء الله انبياء الناس ذكرانا. يقولون يقولون فمنهم من اتبعهم ومن اتبع هذا ومنهم من يعني رجع ومنهم من

193
01:12:27.950 --> 01:12:50.450
منع الزكاة ليمنعوا الزكاة قسمان. قسم قاتل عليها وقسم لم يقاتل عليها. ولهذا ذهبوا الى ان من قاتل عليها فانه يكفر انه يكفر. قيل انه لا يقاتل عليها الا وهو منكر لها. لا يمكن ان يدعى اليها

194
01:12:50.550 --> 01:13:17.100
وهو موقن بوجوبها. ويقاتل عليها ويقول انا موقن ان الزكاة واجبة وان من لم يؤديها فهو اثم. ويقاتل عليها. هذا لا يكون الا مع تكذيبه واعتقاده عدم الوجوب اما باطن ظهرا او استكبارا. وتكذيبا للنصوص اما استكبار او عناد

195
01:13:17.100 --> 01:13:36.150
اما انه مؤمن بذلك فهذا يبعد ولهذا ذكروا في مسألة تارك الصلاة هم صوروا من يدعى الى الصلاة ويستتاب ويهدد يقال ان لم تصلي قتلناك قالوا انه قد يكون مسلما

196
01:13:36.150 --> 01:13:56.150
ويقتل مسلم وهذا بعيد في العادة انه يدعى الى الصلاة ويهدد ومع ذلك يرى الة القتل فوق رأسه يقول لم تصلي تتوب تصلي فاني اقتلك يقول انا عن الصلاة واجبة وان تارك اثم لكن لا اصلي. هذا لا يمكن ولا يقع وفرظوا مسألة

197
01:13:56.150 --> 01:14:19.800
لا تقع في الواقع ولا تكون ولهذا لا يكون المصر على تركها الى الحال الا كافرا. كذلك الزكاة ومن هذا الباب حينما يقاتل على ما يصبر فانه لا يكون العهد الوصف. فمنهم من توسط وقال هذا القول فصل والا فالزكاة

198
01:14:19.800 --> 01:14:39.800
الصحيح حكمها كحكم سائر الاحكام الشرعية لا يكفر بتركها وان كان اولئك رواية معروفة اختارها بعض علماء الحنابلة ان كل ركن من اركان الاسلام من مجرد الترك كافر هذه ولاية عن الامام احمد رحمه الله واختارها بعض اصحابه رحمه وهو وجه في مذهبه رحمه الله وورد

199
01:14:39.800 --> 01:14:55.100
خبر ضعيف في هذا الباب اي نعم ما وجه اه عدم ذكر بعض الاركان في سياق ذكر الفرائض خاصة بعض بعض الاخبار كانت في اخر عهده صلى الله عليه وسلم

200
01:14:55.250 --> 01:15:10.800
الصوم في حديث معاذ الله اعلم الله اعلم يعني هذا وقع فيه خلاف. منهم من قال انه ذاك لم يذكره بعض الرواة وان وهذا تقسيم بعض الرواة وهذا قول ضعيف

201
01:15:10.900 --> 01:15:24.750
منهم من قال ان من دعي الى مثل هذا انه اراد التخفيف عليه ولم اراد اثقال. والاقرب والله اعلم احسن ما يقال في هذا وهو مثل هذا الخبر الذي يذكر فيه الصلاة

202
01:15:24.750 --> 01:15:44.750
والزكاة يعني احسن ما ذكره العراقي رحمه الله في طرح التدريب ولعله ذكرها غيره ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا وكان في مقام بيان الاسلام فانه يذكر الاركان الخمسة. يذكر واذا كان في مقام الدعوة فانه لا يذكر

203
01:15:44.750 --> 01:16:02.950
الشهادتين الا ركنين الا ركنين غالبا اذا كان في مقام الدعوة وهذا هو الواقع في في في اكثر الاخبار وكذلك ايضا في باب القتال والدعوة ايضا في باب القتال بل انه في باب القتال يدعو الى لا اله الا الله

204
01:16:03.150 --> 01:16:29.400
يدعو الى فمه ولهذا حينما نقاتل اذا قاتلت الكافر فقال لا عليك ان تكف اذا تكف عنه حتى تنظر. فان تمسك بحق الاسلام والا عمل ما يعامل به امثاله ولهذا قال امرت وانا قد حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسوله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي حديث ابن وفي حديث ابن عباس كذلك

205
01:16:29.400 --> 01:16:49.400
ذكر الصلاة والزكاة. ذكر الصلاة والزكاة. حديث ايوب ذكر الصلاة زكاة صلة الرحم. حديث هريرة ذكر الصلاة الزكاة وصوم رمضان ولهذا كان في مقام الدعوة فانك تدعو الى ثلاثة اركان. الشهادة الشهادتان والصلاة والزكاة. فمن

206
01:16:49.400 --> 01:17:16.900
ادى هذه الاركان الثلاثة الشهادتان كافر لا يعرف التوحيد ولا الصلاة والزكاة فامن ووحد والتزم الصلوات الخمس التي هي عمل بدني محض وهو ام الاعمال والزكاة التي هي ام الاعمال المالية. لا يمكن ان يتأخر عن الصوم والحج. الذي هو صوم

207
01:17:16.900 --> 01:17:37.950
شهر في العام وبشروطه والحج لا يجب الا مرة في العمر مع الاستطاعة. فمن اسلم فمن امن بها الاركان الخمسة ثلاثة فانه يسلم بغيرها ولا يتردد. في هذا احسن ما يقال في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

208
01:17:38.100 --> 01:17:48.500
