السلام عليكم انا ما ارد احد. احفظها كلها معك. جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله اجمعين وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حديث ام عطية هذا رضي الله تعالى عنها اورده مسلم من ثلاثة طرق وهو متفق عليه اخرجه البخاري كما يأتي في صحيحه في سبعة مواطن وفي الموطن الاخير يتبين معنا انه من مرسلها فسمعت بعض الصحابيات ممن كانت ترجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا الحديث وكانت ترويه مكتفية بقولها امرنا امرنا على اختلاف الروايات مدار الحديث عند مسلم اخرجه مسلم طريقين عن ام عطية الطريق الاول محمد ابن سيرين وكان محمد له خاصية لام عطية وقد ذكر ابن عبد البر بالتمهيد والاستذكار ان اعلم الصحابة في تغسيل الميت وتجهيزه. ام عطية لانها فعلت ذلك تحت تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عند وفاة بناته واخذ ذلك عنها الموثرين ثم تابع ابن السيرين وهي الطريق الماضية في الباب وهذه هي الطريق الثانية اخته حفصة ومدار الحديث عند مسلم على ال سوريا محمد وحفصة ومسلم اورده عن حفصة من طريقي الفريق الاول عاصم ابن سليمان التيمي وهو الذي معنا ثم اورده الطريق الاخير وهو الاتي من طريق هشام ابن حسان الازدي القدسي طواعن عاصم الاهوال ابو خيثمة بن معاوية الجوع في الكوفي ثم يحيى ابن يحيى مسلم في الطريق الماضية عن طريق ابن سيرين يروي عن ام عطية قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم هل امر النبي صلى الله عليه وسلم وقائل ذلك ابن سيرين ان نخرج في العيدين العواتقة وذوات القدور وامر القيضة اي ان يعتزلن من فضل المسلمين يعتزل اين يذهب وما المراد بالعواتف ذوات الخدور وعودنا وعلمنا مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى انه يأتي بالالفاظ المجملة ثم بعد ذلك يأتي بالالفاظ التي تشرح وترفع الاحتمال انظر الى الطريق عاصي من الاحوال هذه هل كنا نؤمر هكذا؟ نؤمر الصحابي او الصحابي كذلك ان قالت كنا نؤمر او نفعل وقطعا لا يريدون ذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك انه ما كان احدا لا يؤخذ قوله بالرضا والتسليم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب المذاهب واحد من اصحاب المذاهب قال كنا نؤمر مذهب بعض الناس انه اصحاب مذاهب حتى ان الاتراك كان الواحد منهم اذا عقد الامرأة يقول اه يعني حصل زواج الايجاب والقبول على من هذا واحد ويقوده المأذون قول يعني زوجت تزوجت على منهج ابي حنيفة فابى المرة السدولة والثانية والثالثة ثم قال لماذا لا تقول على مذهب ابي حنيفة؟ قال لاني اتزوج على مذهب والدي ابي حنيفة انا زواجي على مذهب والد ابي الحبيب ابو حنيفة كيف تزوج؟ الصحابي اذ قال امرنا او نهينا او امرنا او نهانا فلا يريد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الآن والناهي في ذاك الزمان الصحابي ورق ومن وراءه انه لا يدنس ولا يوهم السامع ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامر والناهي وهو يريد غيره الصحابة لا يفعلون ذلك قد يفعل البعض المتعصب ذلك وكذلك العرب يفهم العرب يفهم لكن لنا ان نسأل لماذا يحيد الصحابي عن الرفع المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول امرنا وامرنا فالذي تبين لنا في هذا الحديث او الذي سيتبين لنا في هذا الحديث انها قالت امرنا لانها لم تسمع ذلك بنفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الذي سمعت منه او سمعت احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هي ثقة عدل وضابطة الصحابي المرسل حجة وهذا مذهب البخاري ومسلم وظاهر جدا مذهب البخاري ولا سيما في هذا الحديث كما كنا نؤمر بالخروج اذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج في العيدين فطر الاضحى والمخبأ والبكر المخبأة ذات الخدر الحديث السابع مخبأة في بنت مخبأة نعم البنت ان تركت على سجيتها تبقى تبقى حقيقية مخبأة لا تخرج بقيت على ستبقى حية مخبأة ما الله ما اجمل هذا اللقطة مخبأ مخبأة بنت مخبأة التفصيل المخبأ ابو البكر البكر مخبأة غالبا تكون بكرا وتعطف عام الخاص وفي رواية منصور عن ابن سيرين عن ام عطية عند الترمذي قال تخرج الابكار والعواتق ورواة القدر قالت اي ام عطية الحيض يخرجن فيكن خلف الناس الرواية السابقة وامرت قيم ان يعتزلن من فضل المسلمين قال الحيض قالت ام عطية الحير يخرجن اي الى المصلى كنا خلف الناس والمراد به الخاص اي خلف النساء والحيض يخرجن فيكن خلف النساء فيجلسن وراءهن ولا يختلطن بالنساء اللواتي المصلين انهن لا يشترطن بالرجال يخرجن فيكن خلف الناس مراد طب النساء خلف الرجال وخلف الناس ايش اصبح الان يخرجن فيكن خلف الناس المراد خلف ايش خلف النساء اللواتي مصلين فهذا المراد من يعتزلنا من مصلى المسلمين ما احد يذهب يقول المرأة ليس لها ان تشهد للمصلى وليس للمرأة ان تدخل في المصلى وخدود المصلى تعتزله وتخرج من اذا كنا نصلي في مصور في مدرسة مثلا يعتزلن المصلى يعني يصلين خارج خارج الاسواق هذا محتمل في النفط الاول اللفظ الاول يحتمل هذا المعنى لفظ اول يحتمل هذا المعنى لكن هو ليس هو المراد قطعا والمراد يعتزلن مصلى المسلمين ان يصلين يعتزلن مكان الصلاة. فيجلسن وراء النساء في داخل المصلى ولسه خرجوا ولذا كلام الفقهاء وكلام في هذا الحديث وهل المصلى تدخله المرأة الحائض او لا تدخله ليس له خله في الحقيقة هذه الرواية نفصل الاجمال في الرواية السابقة وان المراد يعتزمن المصلى اعتزلنا من قبل المسلمين من مراد يعتزلنا مكان الصلاة ويبقينا في المصلى ولكن خلف صفوف النساء قال يكبرنا مع الناس هذا يفيد اشياء نفيد ان وهذا امر متفق عليه عند العلماء قبل ان يبدأ الامام في الصلاة وقت تكبير في عيد فطر او في عيد اضحى ويأتينا عند التعليق على كلام الشارخ ان شاء الله تعالى ضبط الولاية والنهاية في اوقات التكليف يأتينا البداية والنهاية لكن باتفاق علماء الامة ان الانسان الذي يجلس في المصلى ذكرا او انثى خائبا ام ليست بحائض ذات خضر شابة ام كبيرة؟ والنساء يكبرن تبعا قال يكبرن مع الناس في رواية عند البخاري يكبرن بتكبيرهم يعني يكبرنا بتكبير الرجال يكبرنا بتكويرهم بتكبير الرجال. والمراد هنا يكبرن مع الناس لما ذكر النساء ثم قال معي الناس ولا يراد بالناس الا الصنف الثاني نوع ثاني من الناس الرجال وهم الرجال كبرنا مع الناس ايش يلزم هذا من الترويع والتقسيم ان النساء يكبرن مع الرجال ان النساء كبرن مع الرجال وهذا وقع التصريح به في رواية عند البخاري يكبرنا بتكبيرنا وفي هذا دلالة على ان المرأة ان كبرت فضاع صوتها وكان صوت الرجال هو الغالب وكان صوتها في صوت النساء الرجال فهذا امر لا حرج فيه ومسكه التلبية لو المرأة مثلا لبت مع مجموعة من الرجال يلبين ولا تظهر صوت امرأة واحدة منهن فلا حرج في ذلك ولا يستفاد من ذلك التلبية الجماعية والتكبير الجماعي بالتقصد. فان وقعت التلبية من غير تواطؤ ولا تقصد ولا حرج ولكن ان يتقصد الانسان وان يغير وان يبدل وان يراعي النغمة. واحيانا لمراعاة النغمات تسقط بعض الكلمات وقد يترتب على سقوط بعض الكلمات معاني قبيحات بل لعلها ان ارادها صاحبها يقع في مخالفة بل لعلها في بعض الاحايين تكون من الكفر الذي عليه البينات الواضحات. ومع ذلك نحن لا نكفر هذا لكن نقول ليس هذا فيه مشروعية التلبية الجماعية او التكبير الجماعي لكن ان وقع فلا حرج فالمرأة قد تكبر وتفرغ من تكبيرها قبل ان يكبر قبل ان يكبر الرجال وفي هذا دلالة واضحة ان العيد فيه تكبيرات التكبيرات وقع خلاف في تحديدها اذ لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلمات وثبت غير صيغة والصيغة التي يذكرها الناس جثة عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي للطريق الثالثة وهي الاخيرة ينطلق هشام. هذه الرواية فيها رفع تفرد ابن سيرين وذكر من تابع ابن سيرين وهي اخته الذي معنا خماسي رحمه الله تعالى عن ام عطية فقالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر والاضحى. العوائق والدنيا وظلمة القلوب. فاما فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين بسم الله يا رسول الله. قال لتلبسها اختها به هذا الطريق فيها متابعة عاصم الرواية السابقة فتابعه هشام وكل عاصم من الرواة كل عاص من الرواة في حفظه شأنه وارجاهم عاصم بن سليمان الاحمر وهشام هذا هو ابن حسان الازدي بصري رواه عن حفصة ام عطية قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحت ان العامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن ضمير مخرجهن يعود على شيء محذوف وهذا امر لهم شواهد في العربية يذكر الضمير لا يذكر على ما يوم والمشهور من الشواهد ما ذكره ربنا تعالى في سورة صاد حتى توارت الحجاب التي توارت غير مذكورة قبلها ضمير غير مذكور قبلها ولد بعض المفسرين قال الخيل وبعض المفسرين قال الشمس والذي يؤكد السياق بس الضمير هنا المراد به النساء قال في الفطر والاضحى العواتق والعواتق بدل من ضميرهن بالفعل والمراد كما قلنا الشوارب وقيل فيه غير ذلك فصلناه في الدرس الماضي قال ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض. الحيض جمع حائض وذوات الخدور ذوات الستور مستورات في البيوت قال فاما الحيض فيعتزلن الصلاة يعني يلتزمن المكان. منهم من قال يعتزمن الصلاة. يعني المصلى حتى لا يتلوث المصلى بدم الحيض. وهذا بعيد المرأة الحائض ما يلزم. تشتد وتستبثر والامر انها ممنوعة من الصلاة اذا كان موضوع عن الصلاة وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجها وفي هذا دليل على وفي هذا الدليل لمن قال بوجوب صلاة العيد وفي هذا دليل ممن قال بعدم وجوب صلات العيد الفقهاء يقلبون النظر المشهور عندنا في حديث مسيء صلاته لما خلص المرة الاولى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فانك لم تصل. او صلى الثانية ثم الثالثة هذا الدليل هذا الحديث فيه دليل للجماهير كما هو مشهور عندكم وكما يذكره كثير منكم وذكره له حق وصدق وصواب على ان والطمأنينة في الصلاة ركن من اركان وفي هذا الحديث دليل للحنفية على ان الطمأنينة واجبة وليست ركنا الصلاة لا يعبث بها والنبي يعلم لما قال له ارجع فصلي انه لن يصلي الا مثل هذه الصلاة ولو كانت الصلاة باطلة من اصلها لما اقر النبي صلاته المرة الثانية والثالثة اضطراب النبي صلاته للمرة الثانية والثالثة دلالة على ان لها اصلا وان كان لهذا الاصل فيه نقص وفيه اثم لكن لو كانت الصلاة باطلة فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم فتقليد النظر في الدليل لهؤلاء وهؤلاء الفريقين ينمي الملكة الفقهية عند عند طالب العلم فجماهير قالوا الحديث دلالة فيه دلالة على ان صلاة العيد ليست واجبة قالوا لما قالوا المرأة الحائض مأمور ان تخرج وهي ليست مكلفة وحضور الخطبة كما ثبت يجوز للانسان ان يحضر الخطبة وان ينصرف ولا يحضرها وامر النبي باخراجها فهذا الامر ليس لا يدل الا على انه امر بعد حظر سواء في اصل اخراج المرأة للمصليات والمنتديات العامة التي يجتمع فيها الرجال فهذا المرأة ممنوعة عن ولد الامام النووي بوب على هذا الحديث باب اباحة خروج النساء وليس المراد الاباحة الا ان يكون انها عكس المنع وليس المراد الاباحة التي هي حكم تكليفي من احد التكاليف الى احكام الخمسة وعلى الاقل انها سنة شهود النساء عند الجماهير سنة وليس المراد الاباحة الا ان تكون هذه اباحة بمعنى انها على خلاف في العادة من اخراج المرأة من بيتها للصلاة وقالوا هذه المرأة خرجت وليست عليها الصلاة وهي غير مكلفة وهي حائض وليست العيد اقوى من الصلوات الخمس والصلوات الخمس عنها ليست يعني سقطت عنها بحوضتها وليس واجبا عليها ان تحضر الخطبة فلم يبقى هذا الامر الا انه للاباحة من جهة او ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد من هذا المبالغة في الاجتماع واظهار شعار العيد وحصول بركة اجتماع المسلمين جميعا في مثلها بعض اهل العلم في الحنفية وفي الاسلام قالوا ما يكفي هذا قال الحكم نأخذه من ادلة اخرى وذكرنا في قبل درسين الادلة التي تدل على القول بوجوب صلاة العيد منها اقوال للصحابة وعلى رأسهم ابو بكر ومنها انها تسقط صلاة اه الجمعة وبالتالي تكون هذه الصلاة لا تكون الا واجبة وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج ان تخرج الحية من النساء فهذا فيه اشارة الى ان المرأة غير الحائض لا يحل لها البتة الا تخرج وفهموا من امر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحائض ان غيرها من باب اولى ومنا الى هذا القول وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه اختيار غير واحد من الصحابة والتابعين والسلف الصالح سيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المراد اجتماع وفي شعار تكثير السواد والاجتماع على سماع الموعظة والناس لما يجتمعوا المحروم من ترك اجتماعه المحروم من ترك صلاة الجماعة والجمعة المحروم من لم يحث اولاده على حضور قراءة بعض الصالحين الصلاة سواء كان اماما او من المأمومين يقول اهدنا الصراط المستقيم اذا قال اهدنا واستجاب الله تعالى له هو لا يدعو لنفسه انما يدعو لمن ادعوا جميع المصلين فكم انت محروم ايها الانسان اذا لم تخص اولادك على صلاة الجماعة او اذا قصرت في صلاة الجماعة ورحم الله الحافظ ابن حجر لما قال تارك الصلاة واحدة يضر كل عبد صالح من ان خلق الله ادم الى قيام الساعة لان كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تارك الصلاة الواحدة يضر عباد الله الصالحين الى يومه قلت يا رسول الله لا يكون لها جلباب مشكلة مشكل قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله ايش هذا؟ قلت يا رسول الله ايش ؟ هذا ينفي ان يكون الحديث من مرسلها هذا هذه اللفظة ينفي ان يكون الحديث من مرسلها لانها هي التي قالت وسيأتينا عند البخاري ان القائل غيره ان القائل غير فهي حكت عن غيرها. ولعل في هذا توسع من الرواة قلت يا رسول الله احدانا يكون لها لا يكون لها جلباب اشارة الى ان القوم ولا سيما في اوائل الاسلام قبل الفتوحات كانوا فقراء وكانت المرأة لا يوجد عندها جلباب تخرج بها الى المصلى احدانا لا يكون لها جلباب كيف تخرج وليس لها شيء الثروة ثوب واسع. يغطي جميع البدن العباءة والبلائة ملحفة وما شابه قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها اختها المراد بها صاحبتها ولا يلزم ان تكون اختها شقيقتها او تجتمعوا معها برابط الاخوة في في ام او اب بتلبسوها بتلبس الواجدة الفاطمة من وجد جسما فقدت ما لا تحتاج اليه على وجه العارية وفي هذا الدلالة على جواز عارية الثياب الكتب القلم وهذا مفردا من مفردات الالزام قال تلبسها اختها من جلبابها ومن جلبابها اي من جنس ثيابها رواية عند والله اللفة تحتاج النا الوقفة هل يمكن ان يقال اختها بالجلبابها فيه مبالغة والحث الشديد على الخروج حتى لو ان كل اثنتين اجتمعا اجتمعتا في جلباب واحد ووقع الستر المطلوب وخرج تابه ولا تتخلف واذا كان الامر كذلك في هذا نوع مبالغة من تشديد على النساء في الخروج لكن في رواية عند ابن حبان في الصحيح فلتلبسها اختها من جلابيبها وفي رواية عند الترمذي فيها فلتعرها اختها من جلابيبها في رواية عند ابي داود اؤكد في رواية ابي داود اؤكد المعنى الاول الذي فيه المبالغة البسها اختها طائفة من ثوبها تلبسها اختها طائفة من ثوبها تلبسها جزء من ثوبها طائفة من ثوبها يعني قطعة من ثوبها فكأن الاثنين يجتمعن بثوب واحد وكيفما قلبنا الامر المراد بلا شك فيه مبالغة من جهة. وفي مثل هذا فيه اشارة الى انه في حال الفقر اذا اضطرت المرأة ان تقابل الرجال بسبب او باخر او كانت كما يحصل للاسف في بعض بلاد المسلمين اذا كانت المرأة لا تستر نفسها الى ذاهبها الرجال الا ان تجتمع مع اختها في ثوب واحد وكان الثوب الواحد يستر الاثنتين فقد وضع الستر هذا اشارة الى انهم الى ان السترة في مثل هذه الصور النادرة التي ربما تكون الحاجة والضرورة وعد الحروب وما شابه لو كانت المرأة ما تستطيع ان تغطي وان تستر نفسها الا مع اختها في جلباب واحد الستر قد حصل. فالستر قد حصل. والمراد في هذا الحديث ان المرأة ليس لها ان تخرج الا بثمان سترها وليس لها ان تتخلف بسبب فقرها وعليها ان تحرص ولو بان تطلب العارية من من اختها الواجدة الفاطمية تطلب من الواجبات الفاظ حديث ام عطية عند الامام مسلم الامام البخاري كما قلنا ذكر هذا الحديث من مواطن سبعة فبدأه برقم ثلاث مئة واربعة وعشرين في كتاب الحيض وقال باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزلنا مصلى الحائض لها الذكر ولها ان تشهد ولها ان تسمع وليس لها ان تصلي لكن الحائض ليست مقطوعة عن الله عز وجل ومن باب رحمة الله للكبيرات والنساء في اواخر حياتهن قبل لقاء ربهم ان الله تعالى يرفع عنهن هذا المانع يرفع عنهن الحيض حتى تتفرغ لعبادة ربها تعالى ثم اخرجه الامام البخاري برقم ثلاث مئة وواحد وخمسين في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب الصلاة. باب وجوب الصلاة في الثياب باب وجوب الصلاة شخصيات الامام السيوطي في الاقليم الاستنباط من تنزيل من قول الله عز وجل عما يتساءلون قد وجعلنا الليل لباسا استنبط منه بعضهم انه يجوز صلاة العاري في الليل لان الليل هو اللباس وهذا باطل هذا الاستدلال باطل الامام البخاري يقول باب وجوب الصلاة في الثياب والقول الذي اشتهر على السنة كثير من فقهاء ان المرأة لها ان تلبس الضيق وان تلبس ما يستر البشرة ولو كان هذا الثوب ضاغطا وحازقا وان جماهير الفقهاء يؤثمون من تصلي فيه مع الصحة في الصلاة. قول وان كرره كبار فقهاء الوقت في هذا العصر وقد تتبعت النقولات في رسالة ارجو الله تعالى ان تظهر قريبا بيقي من غير ظن ولا تخميم ان المأذون فيه الشيء الذي يكون بالحاجة كالسجود وما شابه. اما ان تدخل المرأة في اصل صلاتها في ثوب حازق ضاغطا نفصل لعورتها وساترا لبشرتها. ويقال هذا ستر العورة فهذا ليس بصحيح ثم الامام البخاري ذكره في الموطن الثالث في صحيحه رقم تسع مئة وواحد وسبعين في كتاب العيدين وبوب عليه باب التكبير ايام منى واذا غدا الى عرفة عرفة واستفاد منه اما التكبير يكون قبل الصلاة كما يقول التفليق قبل الصلاة هذا التكبير يقول في عرفة وهذا يكون في عيد الاضحى غير عيد الفطر. ثم ذكره برقم تسعمية واربعة وسبعين في كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض الى المصلى ثم ذكره برقم تسعمائة وثمانين في العيدين باب اذا لم يكن لها جلبات وتسعمائة وواحد وثمانين العيدين باب اعتزال الحيض المصلى وفي الموطن الاخير رقم الف وستمائة واثنين وخمسين وعليه وذكره في كتاب الحج الف وثلاث مئة واثنين وخمسين ذكره في كتاب الحج وبوب عليه. بقوله باب تقضي الحائض المناسك كله باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف في البيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة مذهب الامام البخاري مذهب الجماهير من انه يجوز السعي من غير وضوء ويجوز السعي حتى للحرام وهنا لفتة مهمة اخطأ كثير من النساء فيها ويخطئ فيها بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم لما يقولون الحائض لها تسعى وليس لها ان تطوف يظنون ان الحائض حاوط او دخلت مكة وهي حائض تذهب وتسعى وهذا خطأ المراد ان المرأة الحائض اذا فرغت من طوافها تفاجأتها هيضتها وعلى مذهب الجماهير فلها ان تتمم حجها وانا هقعد اتمم عمرتها. لها ان تتمم سعيها بعد الطواف اما ان كانت حائضا من قبل لان الاصل ان ان يكون السعي بعد بعد الطواف الاصل ان يكون السعي بعد الطواف المراد ان المرأة حائط تطوف. تسعى وهي حائض المراد عندما جوز ذلك ان فاجأتها حيضتها بعد فراغها من طوافها بالبيت فحينئذ تكمل الموضوع الاخير اخرجه الامام البخاري كما قلنا الف وست مئة واثنين وخمسين وفيه ما يدل على الارسال المذكور ولذا نحن مضطرون بان نسمع الحديث بتمامه وان نركز على ما ورد فيه من توجيه لتبويب الامام البخاري في كتاب الحديث باب تقبض حائض المنافس كلها الا الطواف من جديد الحديث الروايات التي معنا ليس فيها ما يدل على ذلك عن الحائط تقضي المناسك كلها الا الطواف للبيت. واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمرة الحديث عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن كنا نمنع شبابنا شابات بناتنا ومن يلوذ بنا ممن لنا ولاية عليهن. كنا نمنع هؤلاء ان يخرجن للعيد وهذا دلالة على ان بعض الاحاديث كانت تفوت بعض بعض التابعيات الاحاديث كانت موزعة في صدور الناس يقول حفصة كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن وقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف اي في المدينة وحدثت ان اخت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وكانت اختي معه في ست غازات كنا نداول كلمة اي يعني معالج المرضى غير مباشرة لهن اكبر دواء ولا تكون مباشرة الا عند امن الفتنة وعند الضرورة ونقوم على المرضى فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هل على احدانا بأس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج هل على احدانا بأس لم يكن لها جلباب فهمت هذه المرأة من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد وكأن النبي عزم عليهن هل على المرأة منا بأس اذا لم تجد لها جلباب الا تخرج وقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبة عبد الباقي ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألنها او قالت سألناه وقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قالت بابي دعني افديه كان من هديها ومن هجيرها ومن ما درج على لسانها ان ام عطية رضي الله تعالى عنها كانت اذا ذكرت رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت لي ابي فقلنا اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بابي فقال وانما شاركها في الرواية في رواية رواية هل لها بأس الا تخرج ان لم تجد جلبابا قالت قالت نعم بابي وقال لتخرج العواتق ذوات الخدور او العوائق وذوات القلوب. والحجب فيشهدن الخير ودعوة مسلمين ويعتزلن الحيض المصلى وليعتزلن مصلى فقلت الحائط وقالت اوليس تشهد عرفات؟ اوليس تشهد كذا؟ اوليس تشهد كذا هذا اشارة عندي شوف فهمي ان الاشباه والنظار كانت معروفة عند الصحابيات كانت معروفة فاذا هذا الحديث سمعته ام عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشكال في الرواية الاخيرة لما قالت قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب وان كانت ليست تصريف السماع في هذه العبارة. وانما التصريح وقع في المرأة التي كانت تشهد الذي كان يشهد زوجها عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأتي لكلام الامام النووي على شيء من عجلة حتى نختم الباب في هذا الدرس رحمه الله تعالى امرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الفجور العوائق وقالت والعرب تعطي ما قارب الشجر وحكمه العاتق البالغة او التي على وجه القلوب هي ما بين ان تبلغ الى ان تعنس ما لم تتجول. المرأة تبقى عاتقا اي معتوقة من الخدمة وان الولاية من ولاية القوي ولاية الزوج فما لم تتزوج تبقى عاطفا تبقى في بيت ابيها وامرنا ان نخرج من عظيم ان تخرج العاتق ذات خضر الشاب الحقيقية في هذا اليوم حتى يعرف الناس ان فلانة عندها اولاد عندها بنات الحكم كثيرة لكن من الحكم لم يعرف اما فلان فلان من الصالحين فلان من الحريصين الخير عنده بنات فلا بأس ان يخرج بل امر الشرع ان تخرج آآ ان يخرج هذا الصنف ولو ما كان الخروج الا في العيد ولهذا الخروج بركات لا يعلمها الا الله عز وجل ما اجمل ان يسلم المسلم عقله وقلبه وقناعاته للكتاب والسنة وان يعيش مع بركة كتاب يوسف ما اجمل ذلك. نعم تعالى قالوا سميت عالما بانها عتقت والخروج في الحوائج وتستقل في بيت زوجها. لانها بلغت او قاربت البلوغ ويطلب الرجال النساء لما تبلغ فتعتق من خدمة اهلها تعتق من خدمة اهلها او تعنس في بيت ابيها فتكبر من خدمة زوجها هذا يسمى الاضباط هذا يسمى اختلاف في توجيه معنى العواتق فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. والقولان يجتمعان في ان المراد بالعواتق المرأة التي بقيت في بيت ابيها ولم تنتقل الى بيتي الى بيت اخر سواء عنفت فكبرت او بعد ما جاءها العريس ان تعتق لخدمة الابوين ستنتقل الى بيت زوجها نعم وفي الفكر ستر يكون في ناحية البيت في قاسم مشترك بين الامرين هذان من النساء تبقى في بيت ابيها ولا تخرج وحتى هذا الصدف لا يخرج الشرع يحث او قل يأمر بان يخرجن في العيدين في وقت العيدين قال وقولها في الرواية الاخرى والمقبلة هي بمعنى ذات قدر قال القلب يعني ودات الهيئة ودات القد ولذات الشكل الامير الذي هذا ما في داعي هذه تروج نفسها بنفسها في الزواج دون الخروج قال هذي ما ما في داعي تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى واحد وهذا الذي يكتب يذكر كتب الاصول دلالات المعنى دلالات في فحوى الخطاب يقولون قد يكون يقين قد يكون ظن من حيث المعنى وقد يكون فيه دلالة مساواة وقد يكون فيه دلالة اولى وتصبح الدلالات اربعة دليل الخطاب يعني دلالة يقين وبدلالة دلالة اولى فيها يقين دلالة اولى فيها دلالة مساواة. فيها يقين ودلالة دلالة نظام فيها الاولى يعني مثلا يمثل الفقهاء في في حديث الورع يمنع من ايش من باب اولى وهذا من باب اولى قالوا لي بماء قال العوراء لما الاوراق لما تخرج ترعى ماء السليمات ايسر من اكل غيرها اما العمياء الذي يطعمها صاحبها سيألفها على وجه جيد وقد يقع العلف احسن من السليمات قالوا هذا المعنى من باب اولى لكن من باب اولى لكن فانتم يا من تقولون هذه الجميلة لا تخرج اذا كان المعمى اذا كان المعنى ان لعل الله جل في علاه يستر على هذه كانت هذه الجميلة ذات خبر ادوات الخدر الجميلات ادوات الخدر الجميلات اذا كان المعنى لعل بعض النساء يرينها فيطلبنها لعل بعض الرجال يلحظها فيطلبها سيكون بالنسبة لهذا المعنى الذي هو قائم على على غير خاطئ يعني من باب اولى تخرج من وذات الجمال وذات الهيئة من باب اولى ان تخرج من ان تخرج من الذبيحة والقبيحة وكأن الامام النووي رحمه الله تعالى يقول تخرج مين ؟ الشافعي يقولون تخرج يعني الذمات غير ذوات الهيئات وغير الجميلات. هؤلاء اللواتي يخرجون لا هؤلاء او لا يخرجون هؤلاء من باب اولى يقولون والله تعالى اعلم. نعم واجابوا عن اخواني ذوات القبور والمقبلات بان المكتبة في ذلك الزمن كانت مأمونة طمع طمع الرجال في النساء هو هو وبين الرجال للنساء هو هو والمرأة ان خرجت يعني بلباسها ورآها الرجال يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى امرأة فاعجبته فليأتي اهله يعني لو رأيت امرأة في الطريق تقولها اعجبك يعني امر واعجبك اهله والشيخ الالباني رحمه الله في الصحيح بوب عليه تبويبا بديعا جاوب على هذا الحديث بقوله باب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للغريزة الجنسية كيف وجه النبي الغريب في الجنسية؟ فقول والله في الكتاب ما في ختام خروج مرة او مرتين في العام خروج مرتين في العام ما في فتنة والمرأة ذات خير وطمع الرجال في النساء مع وجود الستر هو هو الافتتان يقع عند كثرة مزاحمة الرجال. للنساء او عند تعدي حدود الله تعالى في لباس اما مرسم الصلاة هو هو ومكان الصلاة هو هو النساء بعيدات عن الرجال والمرأة تخرج بسترها بتمام سترها ولا ولا يجوز لها ولو بالاعارة في ان يكمل لبسها فهذا التعديل ليس بصحيح واعجبني كلام الحافظ بن حجر رده ولم نقبله نعم قال رحمه الله ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد ولم يثبت عنها انها امرت النساء ان لا يخرجن للصلاة الفساد الذي رأت ما كانت تقر خروج النساء لما غير كثرة مزاحمة الرجال كل يوم في خمس مرات غير الاشتباه مرة واحدة قال جماعة ذلك حقا عليهن ابو بكر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم. وثبت عن ابن عمر وابي عمر انهم انهم كانوا يخرجون اهاليهم صلاة العيدين وثبت عن ابي بكر عند ابن ابي شيبة انه قال على كل ذات حيض ان تخرج للصلاة لصلاة العيدين بل ورد مرفوعا ايضا. ورد هذا مرفوعا حق على كل ذات حيض تخرج للصلاة فهذا كله ثابت عن هؤلاء رضي الله تعالى عنه قال ومنهم منهم من منعهن ذلك. والقاسم ويحيى الانصاري ومالك ابو يوسف. واجازه ابو حنيفة المروة ومنعه مع الله. اما المذكورون فلم يصح عمهم لا سميد مغمز من جهة ومن جهة اخرى ورد عنهم المنع والجواز ورد عنهم المنع والجواز والامر يحتاج لتتبع مذهب كل واحد منهم معرفة سبب المنع ولمن يكون المنع وكيفما كان ما دام انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر وثبت عن اصحابه فنحن اسعد بالمرفوع من سعادتنا بالموقوف وسعادتنا بالمرفوع اشد من سعادتنا بالمقطوع فكيف اذا خالفت هذه المقاطيع وما دونها قال فت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه نعم قال رحمه الله قولها مصلى المسلمين واخترق اصحابنا في هذا اذا هل من صلى له صلة بالحديث الذي معنا قلنا ماذا يعتزلنا؟ وين اين يقفن في الحديث فليخرجن فيكن خلف الناس رواية عاصم الاحول عن اه حفصة قد يكون خلف الناس يعني كنا في المصلى خلف خلف النساء الحديث ليس له صلة بالمصلى اصلا. نعم قال رحمه الله واختلف اصحابنا في هذا المنهج وقال الجمهور ومنع تنزيه وسببه الصيانة من غير حاجة ولا صلاة وانما لم يكن لانه ليس مسجدا وحكى عن القرآن من اصحابنا عن بعض اصحابنا انه قال والصواب حقيقة الاحاديث التي فيها منع الحيض في المسجد مدارها على العوفي صعيد العوفي على عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف وثبت عند اه في سنن سعيد بن منصور ان الصحابة لما يكونون مسافرين وكان الواحد منهم ذنوبا كان يتوضأ وينام في المسجد ثبت هذا ثبت هذا فمنع الحائض ان تدخل المسجد باطلاق الاحتجاج بهذا الحديث احتجاج بهذا الحديث فيه ضعف للوجه الذي بينه مسلم رحمه الله تعالى وما عدا ذلك الادلة تتجاذب والقول بالحل هو الارجح طيب المرأة لما تفيض على مذهب البخاري البخاري يقول حديث للمرأة الحائض لا تطوف بالبيت وتفعل الخلاف غير ذلك البخاري فهم من لما النبي قال الحائض بالبيت وتصنع غير ذلك فهم ان الحائض ان الحائض لها ان تسعى وبالان المسعى في المصلى الان نسعى كان قديما المسعى خارج المسجد. الان المسعى الان المسعى في هذه الايام فلا ارى حرج في ذلك والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله قولنا في كل يوم يفكرن مع النساء وانما يحكم عليهم القرآن. كلام منع الحائض القرآن وايضا فيها خلاف وخلاف كبير جوز لهن القراءة بعض السلف قراءة القرآن وبلا شك ان الاكمل والافضل منهم من قال الا تمس المصحف وان لم يكن بينه بينها وبينه هاي وكيف ما دار الامر فان مذهب الحنفية والمالكية وهو الذي يراهم صوابا انا الحائض لها تمس المصحف ولا سيما ان كانت معلمة او متعلمة والله اكبر. نعم قال رحمه الله وقولها يكذبن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين وهو مجمع عليه قال اصحابه يستحب تكبير ليلتي العيد وحال الخروج الى الصلاة هذا يحتاج لتفصيل ليلتي العيد الفطر من اين يبدأ التكبير؟ فليبدأ في عيد الفطر يبدأ من الليل نبدأ بالنهار مما وقع فيه خلاف بين السلف والامر يحتاج لتفصيل اما يوم عرفة فمن فجره الراجح يوم عرفة ان التكبير يبدأ من فجره وينتهي بغروب الشمس ومنهم من قال مع صلاة العصر ومن حصره بالعصر اراد التكبير بعد الصلاة وانما التكبير يبقى في سائر ايام التشريق ويأتينا ان شاء الله تفصيل نسمع قال رحمه الله تعالى قال القاضي التكبير لديه اربعة مواطن. في السعي الى الصلاة الى حين يخرج الامام. ليس هكذا كلام. كلامه في اكمال المعلم الثالث صفحة ثلاثمائة قال في اربعة مواطن يديه اربعة مواطن في السعي الى المصلى. وليس الى الصلاة بالسعي الى المصلى الى حين يخرج الامام. نعم قال رحمه الله تعالى قال القاضي التكبير في العيدين اربعة مواطن. في السعي سيدنا المصلى السعي الى المصلى الى حين يخرج الامام والتكبير بعد الصلاة والتكبير بعد الصلاة. نعم قال الامام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة. اما واستحبه جماعة من الصحابة والرسالة مكان يكثرون اذا خرجوا حتى يتركوا المصلى يرفعون اصواتهم والشافعي وزاد استحضاره بين العيدين. وقال ابو حنيفة فمالك يراه وغيره اه بايجاز والكلام طويل اه اخرج ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه انه كان اذا غدا يوم الفطر اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الامام يكبر في الطريق وهو ذاهب للمصلى الفطر والاضحى واذا اتى المصلى جلس وكبر حتى يأتي الامام فاذا جاء الامام في صلاة الفطر انقطع تكبيره واما في الاضحى فيبقى التكبير الى رابع ايام العيد انتهاء ايام التشريق ثالث يوم من ايام التشريق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله ومن بين الذكر لله عز وجل انما هو التكبير بل ثبت عند ابن ابي شيبة والمحامي في صلاة العيد في كتابه صلاة العيدين عن الزهري مرسلا وله شواهد كثيرة ذكره ذكرها شيخنا رحمه الله السلسلة الصحيحة برقم مئة وسبعين. كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضوا الصلاة. يوم الفطر اذا خرج صلى الله عليه وسلم يكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضوا الصلاة. فاذا قضى الصلاة قطع التكبير يعني بعد ما يأتي الامام الصلاة في الفطر ما في تكييف ويبدأ التكبير من الفجر ومن المشي الى المصلى وفي اثناء الجلوس في المصلى فهذا كله في الفطر فيه تكبير واما في الاضحى فيكون من عرفة من ليلة يوم العيد يكون من ليلة يوم العيد من غروب الشمس الى غروب شمس اليوم الرابع من ايام العيد وهو اليوم الثالث من ايام التشريق. يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع والعشرين يقول اصحح الاقوال في التكبير والذي عليه جمهور السلف والذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والائمة ان يكبر من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق ان يكبر فجر عرفة الى اخر يوم التشريق. قال ويشرع لكل احد ان يجهر بالتكبير عند الخروج الى العيد. قال هذا باتفاق الائمة ومن يوم عرفة من يوم عرفة وبما فيها ليلة العيد من فجر عرفة الى ليلة العيد والخروج للعيد وانتظار الامام والصلاة في اضحى لا تقطع التكبير كالفطر ويبقى التكبير قائما هذا التكبير خاص وقد ثبت عن بعض السلف ومنهم ابو هريرة كما في البخاري مؤلقا انهم كانوا يأتون الاسواق ويكبرون في العشر الاوائل من ذي الحجة وليس هذا تخبير عيد هذا تخبير مطلق قال تكبير مطلق والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله في اول صلاة العيد. وقال الشافعي هو سبع هو سبع وخمس في الثانية. وقال ما لك احمد كذلك. لكن سبع في الاولى وقال الثوري ابو حنيفة خمس في الاولى وعمرا في الثانية لتكبيرة الاحرام والقيام. الصواب وقول اكثر اهل العلم كما يقول الامام البغوي في شرح السنة الرابع ثلاث مئة وتسعة يقول قول اكثر اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم انه يكبر في صلاة العيد في الاولى سبعا سوى تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. وفي الثانية خمسا هو تكبيرة القيام اه قد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وهذا قول جماهير السلف سبع تكبيرات غير تكبيرة الاحرام خمس صلات غير تكبيرة الانتقال تسمع الاذان ونكمل الباب اننا سنرفع الدرس شهر شوال والباقي قليل الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين النووي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات المتوالية المتصلة وقال عفوا الشافعي واسند يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيما بين التكبيرات والذي ثبت في ذلك عن عبد الله ابن مسعود كما اخرج الامام البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى في الثالث ميتين وواحد وتسعين ان ابن مسعود كان رضي الله تعالى عنه يقول بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وهذا قول ابن مسعود قول الصحابي في مسألة وحده في مثل هذا يعني يعتد به ويؤخذ به ولا سيما ان التكبيرات سر وليست جهرا. قد يقول قائل انتم لا ترون رفع اليدين. وكان ابن عمر اقول من اعتقد ان ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفع فله ذلك وله اجر ولكن كان ابن عمر له انفرادات والتكبيرات واذكار ما بين التكبيرات وابن مسئول لم يعرفوا عنه انفرادات لم يعرفوا عنه ارادة فعلى اي الأمر في سعة فيه سعة لمن فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن مسعود. الا من ذكر بين التكبيرات. على من سبح بين التكبيرات. على من حمد بين التكبيرات. هذا من اثنى على الله عز وجل بين التكبيرة. نعم الله اكبر ورؤيا هذا ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. واما التكبير بعد الصلوات في عيد الاضحى. واختلف علماء السلف او عصره الشافعي فداؤه من ظهر يوم النحر من ظهر يوم النحر وللشافعي قوم الى العصر من اخر ايام التشريق. وقول انه من صبح يوم عرفة الى عصر ايام التشريق وهو ضابط عند جماعة من اصحابنا وعليه العمل بالانصار الاصل في التكبير ان يكون في ايام التشريق ومن حددها في وقت العصر فانما اراد التكبير الذي يكون بعد الصلوات. اخر صلاة تؤدى عصر اليوم الثالث من ايام التشريق هذا لا يمنع من ان يكبر الرجل ما بعد ذلك الى قبل غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق التكبير يبدأ من صبح عرفة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق. نعم قال رحمه الله قولها ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. في استكمال قبور مجامع الخير ودعاء المسلمين والعلم النووي يقول يستحب وانه يحمل كل هذه الاوامر على الاستحباب بل هو بوب الاباحة بوب الاباحة في حق النساء. نعم قال رحمه الله تعالى اول ما لا يكون لها من باب قال وهي وقيل العبرة ليست بالاسباب والعبرة بالمسميات والعبرة في الجلباب الشرعي ان تتوفر فيه الشروط الثمانية المذكورة بالتأصيل والتدليل في كتاب شيخ رحمه الله جلباب المرأة المسلمة نعم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها بجلبابها الصحيح ان معناه لتلبسها جلبابا لكل احد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. فصلنا هذا عند فكرنا للحديث والحمد لله رب العالمين نقف عند هذا الباب وان تعجلنا في هذا الدرس حتى نخرج من هذا الباب لان درسنا القادم ان شاء الله تعالى يكون في الاسبوع الثالث من شوال درسنا القادم بيكون في الاسبوع الثالث وهو الاسبوع الذي يعقب انتهاء دورة مركز الامام الالباني الاسبوع الثالث من شوال الخميس الثالث من شهر شوال نعود باذن الله تعالى الى درسنا هذا لتتفرغ يتفرغ كل منا في رمضان وما قبل رمضان للعبادة والقيام وقراءة القرآن. اسأل الله عز وجل ان يتقبل من الجميع وكانت هذه تسمى عند السابقين البطالة ايام البطالة في الدروس كانت اه تكون في شعبان يرجع في الى في عشرين شوال للدروس ايام الحافظ ابن حجر ايام المماليك ونص على هذا غير واحد من الممرضين الشاهي اننا نعود لدرسنا ان شاء الله في الاسبوع الثالث من يوم خميس الخميس الثالث من شوال نعود الى درسنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والاجوبة اجوبة الاسئلة تكون غدا في درس الفجر في مرج الحمام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد