قد اخت عقبة بن عامر ان تحج ماشية حافية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب اختك نفسها تركب يعني الان نذهب بالطائرة الى الحج. وبالباص المكيف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب اجر الامين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي قوله صلى الله عليه وسلم في الخازن الامين الذي يعطي ما امر به احد المتصدقين. وفي رواية اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما كسب. وللخالق ازني مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. وفي رواية من طعام زوجها وفي رواية في العبد اذا انفق من مال اللي مواليه قال الاجر بينكما نصفان. وفي رواية ولا تصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه. وما انفقت من كسبه من غير في امره فان نصف اجره له معنى هذه الاحاديث ان المشارك في الطاعة مشارك في الاجر ومعنى المشاركة ان له اجرا كما لصاحبه اجر. وليس معناه ان يزاحمه في اجره الحمد لله الحمد ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد مما ينبغي ان نعرفه عن شرح الامام النووي انه شرح ممزوج ومعنى كونه ممزوجا انه جرد الاحاديث ولم يفصل الاحاديث عن الشرح وانما مزاجه مزج كلامه بالاحاديس وهذا التركيب الذي بين ايدينا والترقيم والمتن والهامش هذا من صنيع الناشرين تعبت وما احاول تحصيل نسخة من شرح الامام النووي بخطه وادرج في كثير من الفهارس ولست الان بصدد التطويل ولا فائدة من ذلك في كثير من الفهارس ذكروا ان نسخة في ايطاليا ابرزونا اه بخط الامام النووي من شرح صحيح مسلم وهي ليست بكاء ويسر الله لي الوقوف عليها بعد فترة وتبين لي انها منسوخة من خط الامام النووي. فهي ليست بخط وانما هي منسوخة من خفضه واما خطه فذكرنا ببعض كتبه بخطه غير شرح الامام النووي. الشاهد الذي اريد ان اقوله وهذا ينبغي ان نعرفه ونحن نقرأ شرح الامام النووي على صحيح مسلم لو ان الله يسر لنا ان نقف على نسخة الامام النووي فنسخته ممزوجة تماما كما يعني ترى اتى بالروايات كلها. ثم يبدأ بالشرح ويبدأ بالتعليق دون ذكر دون فصل بين كلام الامام مسلم في صحيحه وكلام الامام النووي في شرحه ويركز على بعض الروايات التي يفسر بعضها بعضا. والراجح يذكره على مذهب الامام الشافعي رحمه الله. واختياراته في شرح على صحيح مسلم اقوى الاختيارات من حيث قربها للدليل وخالف في كثير منها المدونة في كتبه هو في المعتمد من المذهب ونقل كثيرا كما رأيتم وسترون وستبقى هذه الرحلة معنا ينقل كثيرا من القاضي عياض وحبس مباحثه وما فاسه في شرعه على صحيح مسلم بالفاظ القاضي عياض والقاضي عياض امام متقدم متفنن اه حادقا لاكثر من فن ويتأدب الامام النووي معه كثيرا والادب ليس بمتكلف. بعض الناس تعرفه من بعض المواقف. لكن سنرى فيها شرحنا لهذا الباب ادبا من قبل الامام النووي مع القاضي عياط ودعا الى هذا الادب في كتابه الاذكار ومارسه في كثير من الاحايين والمواقف في استدراكه على العلماء العلماء والفضلاء والكبراء مهما اخطأوا ينبغي ان يبقى لهم فضل. ومن نزع من هؤلاء الفضل فهذا لا يفهم ليس مربى اصلا. ليس صاحب تربية الانسان المربى يعطي ذو الفضل يعطي ذا الفضل فضله نلتقى مع الكبير معالي الوزير مع الملك مع السلطان. مع كبراء القوم ما تحس انه الا صاحب ادب وصاحب الادب هذا الذي يفلح واما الذي يسخر كلامه ولسانه على الكبراء هذا لا يفلح وهذا يمقت وهذا لا يحبه احد اما يعني تستشفي بالاموات وتتكلم عليهم وان تحب الهزيمة لهم وان تقلل من شأنهم هذا من الكبائر كما يقول الامام ابن القيم من الكبائر الشماتة الاسلام كبيرا ان تشمت بميت. كبيرة من الكبائر طيب نقرأ نكمل ونركز على اختيارات الباب واركز على بعض المسائل الكلية الاصولية التي تحتاج الى بيع مسألة مهمة. ما معنى انهم شركاء في الاجر الاجر هبة من الله يخص بها من يشاء بالشروط المشروعة وهذه الخصوصية لا تعرف الا بالنقل الا من خلال الدليل. نسمع معنى المشاركة وكيف عالجها الامام النووي قال رحمه الله والمراد المشاركة في اصل الثواب. فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب. وان كان احدهما اكثر ايلزم ان يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا اكثر وقد يكون عكسه. فاذا اعطى المالك لخازنه او امرأته او غيرهما مائة درهم او نحو ليوصلها الى مستحقي الصدقة على باب داره او نحوه. فاجر المالك اكثر. وان اعطاه رمانة ورغيفا ونحوهما فليس له كثير قيمة ليذهب به الى محتاج في مسافة بعيدة. بحيث يقابل مشي الذاهب اليه باجرة تزيد على الرمانة فاجر الوكيل اكثر. وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الاجر سواء واما قوله صلى الله عليه وسلم الاجر بينكما نصفان فمعناه قسمان وان كان احدهما اكثر كما قال الشاعر حلو اذا مت كان الناس نصفان شامت واخر مثن بالذي كنت اصنع واشار القاضي الى انه يحتمل ايضا ان يكون سواء. لان الاجر فضل من الله تعالى. يؤتيه من يشاء. ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال. بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والمختار الاول المشاركة في الاجر هل تلزم ان تكون الشركة مناصفة مشاريكان في الاجر هما نصفان هل يلزم ذلك قرر الامام النووي بتدقيق انه لا يلزم وضرب مثالين فيقول فاذا اعطى المالك لخازنه وامرأته او غيرهما مائة درهم او نحوها ليوصلها الى مستحقي الصدقة على باب داره او نحوه. فاجر المالك اكثر واحد جار له قال فاعطى خادم او الزوجة قالها وصلي هالمية دينار لفلان قال اجر المالك اكثر ثم قال وان اعطاه رمانة او رغيفا يعني شيئا ليس ذا بال مما ليس له كثير قيمة ليذهب بها الى المحتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب اليه بأجرة تزيد عن الرمان او الرغيف. فاجر الوكيل اكثر تاجر الوكيل اكثر هذا التفصيل هو الغالب ولذا اطلق علماؤنا قاعدة مهمة ذكرتها لكم اكثر من مرة في اكثر من مناسبة اما الصواب في التفضيل التفصيل. الصواب في التفضيل تفصيل لو قيل لك ايهما افضل القيام السجود الصلاة مخطئ بقلة القيام ومخطئ قلت السجود ولابد ان تخصص فتقول القراءة في القيام خير من التسبيح في السجود وهيئة السجود اقرب الى الله من هيئة القيم فالسجود لا يتقرب به الى الله وتقابل اخاك وانت قائد ولكن القراءة في القيام خير من القراءة في السجود وهيئة السجود اقرب وهكذا. لو قلت ايهما افضل ان تقول لا اله الا الله او ان تقول استغفر الله فتقول التهليل والتحميد والتكبير طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة ومن ليس عليه نجاسة فيحتاج للطيب ومن كان كثير النجاسة يحتاج الى الصابون بالتفصيل لو قيل ايهما افضل البيت القريب من المسجد البعيد من المسجد تفصيل بيت القريب من المسجد افضل من البيت البعيد من المسجد والمشي من البيت البعيد اقرب من المشي من البيت القريب. البيت القريب احسن من بعيد. والمشي من البيت البعيد احسن من المشي الى البيت القريب وبهذا تنحل مشاكل كثيرة تقاتل عليها الناس. يوجد تفضيل اصبح شعارا لاقوام دون كتفضيل خديجة امنا خديجة وعائشة ايهما افضل الشيعي اذا قلت له ايهما افضل؟ خديجة ولا عائشة يقاتلك يكفرك ايهما افضل؟ خديجة ولا عائشة؟ في مواساة النبي في بداية الدعوة خديجة وفي نشر العلم ونشر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشة اهل الحق اهل العدل يعدلون يقولون بالاقوال الصالحة. لا حديث التي وردت الاجر بينكما الاجر بينكما بلا لا تلزم لا تلزم ايهما اكثر من الاخر فلجأ الامام النووي اعمال مسألة مهمة وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس معالجة هذا الخطأ شيخ الاسلام في اكثر من موطن واحب ان تكون هذه المعالجة قائمة في اذهانكم العوام بقولون كلام الاجر على قدر المشقة هذا الكلام على الاطلاق ليس بصحيح لكن هل الاجر على قدر المشقة؟ نعم في بعض الصور الطاعة التي لا تستطيع ان تتمها الا باجر الا بمشقة زائدة فالاجر على قدر اما ان تتقصد دخول المشقة عليك وانت بامكانك الا تدخل عليك المشقة فهذا ليس من دين الله هذا منديل النصارى ودين من قبلنا ممن تقصد ادخال الاسرار والاغلال والمشقة علي اضرب لكم مثلا جو بارد وقفت تتوضأ كانك تتوضأ بالماء البارد يمكنك تتوضأ بالماء الساخن وفتحت عالباقي البارد واعتقدت موضوعك بالماء البارد احسن واحب الى الله من وضوءك بالماء الساخن هذا صحيح هذا صحيح؟ هذه العقيدة صحيحة ليست صحيحة هذا على من على منهج الرهبان ليس على منهج دين الله. طيب استيقظت وليس امامك الا ان تتوضأ بالماء البارد اقول لك الاجر على قدر المشقة ما تستطيع ان تتوضأ الا بالمال البارد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء على المكاره توضأ بالماء البارد المكارم قال شيخ الاسلام فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة كثيرا دقيقة. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب. لا لان التعب والمشقة مقصود من العمل ولكن لان العمل مستلزم للمشقة والتعاون. هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الاثار والاغلال. ولم نجعل علينا فيه حرج ولا اريد بنا العسر. واما في شرع قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى جنس المشقة والالم والتعب مطلوبا مقربا الى الله. لما فيه من نصرة النفس عن اللذات. والركون الى الدنيا وانقطاع قلبي عن علاقة الجسد. قال وهذا من جنس زهد الصابئة والهند غيرهم. ولهذا تجد هؤلاء ومن شاباهم من الرهبان يعالجون الاعمال الشاقة الشديدة المتعبة من انواع العبادات والزهادات مع انه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها. ولا من ولا منفعة الا ان يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الاليم الذي يجدونه. ونظير هذا الاصل الفاسد مدح بعض الجهال بان يقال في سبيل مدح يقال فلان ما ذبح ولا نكح ما ذبح ولا نجح. هذا يمدح في ما ذبحته لنا كعب هذا خلاف في سنن الانبياء. مم. النبي ذبح مئة من الابل وقال في موطن اخر وهو مهم قال ومما ينبغي ان يعرف ان الله ليس رضاه او او محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق. حتى يكون العمل كلما كان اشق كان افضل كما يحسب كثير من الجهال ان ان الاجر على قدر المشقة في كل شيء لا ولكن الاجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. وعلى قدر طاعة امر الله ورسوله فاي العملين كان احسن وصاحبه اطوع واتبع كان افضل فان الاعمال لا تتفاضل بالكثرة. وانما تتفاضل بما يحصل في القلوب. حال العمل. ولهذا لما نظر ايش تختار طائرة؟ لو في طائرة خاصة طائرة خاصة طيب باص مكيف باص غير مكيف المكيف احسن من غير المفاجأة العبرة بالحج والثمرة بالحج فما استطعت الا ان اذهب على دابة ولا استطيع ان احج الا وانا راكب دابة. اركب الدابة ما ليس عندي دابة. الصحابة رضي الله عنهم هجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منهم من يركب ومنهم من يمشي من الافضل تفصيل الراتب افضل لكن من لم يستطع ان يحج الا ماشيا فمشيه فيه تعب زائد وهو افضل فهنا يقال الاجر على قدر المشقة لماذا الاجر على قدر المشقة؟ ما استطيع ان احج الا ماشيا لو استطاع ان يركب فاثر المشي على الركوب فهذا مخطئ هذا ليس من دين الله. هذه القاعدة تستمشي على النصارى وتمشي الله ما حرم علينا ما احله سبحانه في ان تأكل الطعام الطيب وان تشرب الشراب الطيب الحلال. وان آآ تتزوج النساء فهذا متعة وافضل وليست بمفضولة في افضل ولد ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري تعليقا كان يقول الناس افضلكم اكثركم نساء يريد من يريد رسول الله يريد رسول الله افضلكم اكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الامة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فترك تمتع بالدنيا وانت تستطيع ان تتمتع بها وانت ضابطا نفسك. اما ان توسعت في التمتع بالدنيا فجربتك الى المكروهات. ثم تجرك الى الحرام التبقر في التوسع في المباحات حتى لا تألفها هذا علامة هذا شرط من شروط العزلة في اخر الزمان العزلة في اخر الزمان حتى تكون مشروعة الا تتبطر في في المباحات. حتى لا تجرك الى المكروهة هذا التبطر وهذا التوسع جرك فهذا هو المكروب فكذلك موضوع الاجور. الاجور ليس قائما على المشقة وانما قائم على النفع المرأة التي تطبخ وتتعب تعبا شديدا من مال رجل مليء عنده من المال ما لا يعلم به الا الله وتتعب وهتطبخ وقام في في ذهنها ويطعمون الطعام على حبه قالوا حب السلف في تفسير الضمير على حبه لهم قولان على حب الله يطعمون الطعام على حب الله. وهذا مثل هذا شاهد عند اهل اللغة ان الضمير يعود الى شيء غير مذكور او على حب الطعام. فتعبت فاطعمت فقيرا او مسكينا فقد يكون اجرها في تعبها واعدادها هذا الطعام الشهي اكثر من الزوج فالامر معقول المعنى الامر معقول المعنى فقد يكون صاحب المال اجره اكثر. وقد يكون المتصدق الذي نفذ الصدقة اجره اعظم. ومن دقيق فتاوى شيخ الزرقاء رحمه الله لما كان يسأل من الربا اه هل على صاحبه اجر؟ رجل رغب؟ قال نعم له اجر. قال ما هو اجره قال البحث عن الفقير ان تأخذ المال من البنك وتبحث عن فقير وتعطيه بنفسك. هذا فيه اجر والربا قد تاب صاحبه منه والشاهد ان هذا العمل معقول المعنى وهذا العمل يعلق به الاجر بان المعنى معقول منه والله طيب خدم كلامه بقوله واشار القاضي وذكرت لكم ان القاضي كلما ذكر في شرح الامام مسلم يريد القاضي عياض وذكر هذا من كتاب اكمال المعلم شرط صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة خمسمائة وواحد وخمسين قال انه يحتمل ايضا اه ان يكون سواء بان الاجر فضل من الله يؤتيهم من يشاء ولا يدرك بالقياس الغى المعنى لكن الاصل في الشرع ان توائم بين اللفظ وبين المعنى نرجع ندقق في الاحاديث الاحاديث فيها ما يسعف بمثل هذا القوم في رواية الاعمش عن شقيقا مسروقا عائشة فيما مضى قال وله مثله قال كان لها اجرها وله مثله مقال نصفه بما اكتسب ولها بما انفقت. علل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسعف في اعمال في هذا المقام اعمال تعليل اعمال المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم مثله وقال بما هو اكتسب ولها بما انفقت وللخازن مثل ذلك فالمثل غير النص الذي بدأ به قال في النص اذا انفقت مرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها اجره اوقى له مثله. قال القاضي الى انه يحتمل ايضا ان يكون سواء لان الاجر فضل من الله يؤتيه من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال بل ذلك فضل. فضل الله يؤتيه من يشاء. قال والمختار الاول. اليس قصدي في كلام السابق ادب الامام النووي مع القاضي عياض في هذا الموطن. بعد قليل سيأتي ادب اظهر. لكن تأمل ماذا علق الامام النووي على القاضي عياض قال والمختار الاول المختار الذي قدمته اول يعني ما مس القبر باي كلمة والله اجد في تعليقات بعض المعاصرين لا كفر الله من امثالهم. وارجو الله ان يكسر اقلامهم يعلق على قول الزركشي واحد من محقق كتبه يقول هذا قول حمار قلت سبحان الله ان تحققه الحمار انت ماذا انت اللي بحققوا الحمار ايش هو؟ احمر منو. لما انت تقول عن مؤلف تعبت وانت يعني تجمع كتابه وتحلق وتعلق المخطوطات وتقول هذا قول الحمار. ماذا قولك انت؟ انظر كلام العلماء اشد ما يقول العلماء قولوا هذا قول لا بأس هذا قول فيه ذاك خلص في هداتا بتفهم صاحبنا قاب القول والمختار الاول المختار الاول هذا ادب هذا هو سيأتينا ادب جم اظهر منه في ما ياتي من كلام من نقل الامام النووي عن القاضي عياض. مثلا قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم الاجر بينكما ليس معناه ان الاجر الذي لاحدهما يزدحمان فيه الاجر بينكما يلزم المساواة الاجر بينكما لا يلزم الصوم البين لا يلزم دائما الاجر بينكما لا يلزم المساواة قلت لكم العلماء يقولون لا ادري نصف العلم بل قال بعضهم قال انا لا ادري لماذا لا ادري نصف العلم لا ادري نصف العلم. قال اخر انا لا ادري لماذا لا ادري العلم نوعان نوع تعلمه نو لا تعلمه اذا سئلت عن شيء لا تدري تقول لا ادري فهذا معنى قولك لا ادر نصف العلم ولا يلزم لا ادري نصف العلم ان يكون العلم نصيبان متساويان هذا نصف وهذا نصف لكن ليس بمتلازمين ولذا قال الشاعر الذي ذكره الامام النووي قال الشاعر اذا مت كان كان الناس نصفين شامت اذا يموت الناس يقول اذا مت كان الناس نصفين شامت ومثن بالذي كنت اصنعه وصاحب هذا القول هو العجير السلولي وهذا البيت من شواهد سيبوي فذكره في كتابه الكتاب. الجزء الاول صفحة واحد وسبعين وذكره في الاغاني المجلد الثالث عشر صفحة سبعة وسبعين فقال اذا مت كان الناس صنفين والصواب صنفين صنفين والصنفين لا يلزم منهما المساواة بشكل واضح اوضح نقرأ قال بل معناه ان هذه النفقة والصدقة التي اخرجها الخازن او المرأة او المملوك ونحوهم باذن المالك يترتب قال جملتها ثواب على قدر المال والعمل. فيكون ذلك مقسوما بينهما. لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله سيزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله اذا بينكما الاجر بينكما هي التي اعتمدا وقول القاضي رياض في اللفظ الذي جاء لاحقا عند الامام النووي يدل عليه يعني القولان معتبران وكل قول هو شرط ما ورد في نص فهاد القول في اللصوص المتقلب له من الاجر مثل ذلك. يسعف المساواة والاجر بينهما لا يسعف بذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اللفظين الامران محتملان واعلم علمني الله واياك ان اللفظة اذا ورد في حديث واحد مخرجه واحد واختلف فيه الرواة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا او هذا واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ما في حديث اختلف مخرجه هذا له صحابي وهذا هو صحابي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال القول مرتين هذا وذاك هذا الذي بين ايدينا المثل الذي بين ايدينا في الاجر ومن اختلاف قوات والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديس مرتين لان الحديث انما هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والرواة عنها اختلفوا في اي الامرين اي اللفظين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا يجعلنا نقول ممكن ان يكون الاجر بينكما ويمكن ان يكون وله من الاجر مثل ذلك وله من الاجر مثل ذلك قول قاضي الله والاجر بينهما هو الشرح الذي اعتمده الامام النووي بينكما لا يلزم المساواة بكل وجه واعمال المعاني يسعف في ذلك والشريعة قائمة على معاني الشريعة لا تصادر معنا. مع الاقرار والاعتراف بان الاجر بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الاجر بيد الله سبحانه وتعالى قام ويظهر هذا عند تعطله العلماؤنا يقولون من فقع عين رجل عين الرجل نص في الدقيقة من فقع اين رجل يدفع نصف ديته حتى تفهموا المعنى قالوا رجل سقى عين رجل اعور ليس له الا عين واحدة يبصر بها. ففقى عينا واحدة التي يرى قال ماذا علي؟ قالوا عليه من فقع اين اعور ايش عليه؟ دية كاملة ماذا اريد من هذا المثل ان المعنى يعمل المعاني تهمل والمعاني لا تهدر. وهذا امر معروف. وهذا فصله وبينه بقوة الامام عبدالعزيز بن عبد السلام في كتابه هذه قواعد الاحكام يقول من من هجر جاره وكان جاره رحما لا وصالحا عليه اثم من ثلاثة وجوه قاطع مسلم قاطع رحم قاطع رجل صالح من قاطع رجلا صالحا غير اسمه غير اثم من قاطع رجلا فاجرا هذا الامر معقول من قاطع لسان خطيب ليس كمن قطع لسان جاهل او قطع لسان عالم كما انقطع لسان جاهد وهكذا. هذه الامور معقولة المعنى. طيب نكمل قال رحمه الله واعلم انه لابد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من اذن المالك في ذلك تملك اذن اصلا. فلا اجر لاحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه. والاذن ضربان احدهما الاذن الصريح في النفقة والصدقة. والثاني الاذن المفهوم من اضطراب العرف والعادة. كاعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به. واضطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به. فاذنه في ذلك حاصل وان لم يتكلم وهذا اذا علم رضاه لاضطراب العرف وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. فان اضطرب العرف وشكره في رضاه او كان شخصا يشح بذلك. وعلم من حاله ذلك او شك فيه. لم يجز للمرأة وغيرها التصدق مما هذه الا بصريح اذنه اذا العام اولا عند الرجل الخازن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الخازن ويلحق به المحاسب رجل عنده مال فجعل محاسبا ووكله بان ينفق منه خاف له اجره واجره كما قال الشارح رحمه الله واعلم انه لابد للعامل وهو الخازن وكذلك الزوجة وكذلك المملوك الذي ينقل صدقات للناس والزوجة التي تطعم من بيتها الاضياف اه لابد من الاذن من ابن المالك هذا امر مهم جدا ان لم يكن اذن اصلا فلا اجر لاحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بل عليهم الاصل ابن المالك العطية لا تجوز الا باذن. لكن الاذن قسمان صريح واذن عرفي غير صريح فقال بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه قال والاذن ضربان احدهما لابن الصريح في النفقة والصدقة اذن واضح جن الثاني الاذن المفهوم من العرف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العقل خذ العفو وامر بالعرف العلماء يذكرون في المعراج ويبالغون بعضهم يبالغ في العبارات وفي القواعد يقولون المعروف المعروف يرسل كالمنصوص نصا كالنص الشرعي. بعضهم يصيغ العبارة بعبارة الطف وهي احسن واضبط فيقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا فالزوجة تتصرف في اطعام بما تعلم ان زوجها يأذن به والاذن في التصرف الاخذ توسع فيه علماء الحنفية والمالكية علماء الشافعية والحنابلة قللوا من شأنه واطلقوا ادارة افردها جمع من الشافعية بمؤلفات والله وقفت عليهم بالشافعية وغيرهم وما وقفت عليه يعني الله اكرمني فجمعته النسخ الخطية خدمة كتاب جلال البلطيني رحمه الله وقالوا لا ينسب لساكت قوم ومعنى قولهم لا ينسب لساكت قوم اضعاف الاذن العرفي هذا ولكن اليوم معتد به مأخوذ به قال لان المفهوم من اضطراب العرف. العرف شرطا ان يكون مطردا. عاما والعادة واضطراب العادة السائل شيء لا قيمة له كعطاء السائل كسرة خبز او نحوها من مما جرت به العادة وادي قود العرف مضطردا فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج تعلم الزوجة انه هذا العطاء الزوج يقبل به وكذلك المالك وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به. فابنه في ذلك حاصل وان لم يتكلم لماذا قالوا وان لم نتكلم؟ حتى يدخل تحت الاذن العرفي وهذا اذا علم اذا علم رضاه الاضطراب العرفي وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماح بذلك. والرضا به لا حرج في ذلك وظهرت لكم لو ان رجلا استخدم الهاتف استخدم القلب وهو موظف في المدرسة وفي مؤسسة. وهذا لا قيمة له. والرضا عام يؤذن فيه فهذا قرص ضمني الا ان الا ان صرح المالك وانه لا يأذن فان كان المالك لا يأبى وان كان الامر وقفا فان لم يصرح ناظر الوقف بعدم الاذن فحينئذ يحرم كنت ارى هواتف تشحن في بيت الله الحرام مسجد الكعبة هواتف كثيرة فوقع في قلبي شيء من اعرف من المفتين في الحرم قلت هل معظم الوقف يفتي بجواز هذا؟ قال لا نحن لا نفتي بهذا لا نشكي بجواز ان يفتي ان يشحن رجل هاتفه من المسجد مصر كنت سارق من الحرام شرعا لا يجوز لان مناظر الوقف لا يأذن لكثرته ولما يترتب عليه من مفاسد والا لو كان الكل يشحن والناظر ساكت صادق العرسي لكن لما يبلغ انه لا يأذن يحرم وكذلك اي عطاء قال وعلم ان نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. فان اضطرب العرف والشك في وشك في رضاه. العرب عرف مضطرب. شيء الناس يقبلوا شيء ناس ما بيقبل والخازن او المملوك او الزوجة شكت يرضى او لا يرضى انا في نظري ان قياس المملوك للعبد وقياس خازن على الزوجة فيه تجاوز لما زوجه تعرف الزوجة سماها الله جل في علاه في كتابه الصاحب بالجنب الزوج دائما مع زوج مع زوجها صاحبة له فقياس مع الفار. الزوجة تعرف لكن لو شك في رضاه في بعض المسائل الاصل المال. نرجع للقاعدة وهي الاصل الماء او كان شخصا يشح بذلك. وعلم من حاله ذلك او شك فيه. لم يجز للمرأة وغيرها تصدق ما له الا بصريح ابنه. الان الغينا الاذن الذي سميناه اثنا بنيا. واحتجنا الى الاذن الصريح قال رحمه الله واما قوله صلى الله عليه وسلم وما انفقت من كسبه من غير امره ان نصف اجره له. فمعناه من غير امره الصريح في ذلك القدر المعين. ويكون معها اذن عام سابق متناول لهذا وغيره. وذلك الاذن الذي قد بيناه سابقا. اما بالصريح واما بالعرف. ولابد من هذا التأويل. لانه صلى الله عليه وسلم جعل الاجر مناصفة. وفي رواية ابي داوود فلها نصف اجره. ومعلوم انها اذا انفقت من غير اذن صريح ولا معروف من العرف فلا اجر لها. بل عليها وزر. فتعين تأويله. واعلم ان هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في بالعادة فان زاد على المتعارف لم يجز. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فاشار صلى الله عليه وسلم الى انه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام ايضا على ذلك. لانه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق اكثر الناس. وفي كثير من الاحوال. اذا هنا مسائل اولا النص المسألة التي نتكلم عنها وبوب عليها الامام النووي ودمجنا البابين والمعنى واحد لابد لها من ضوابط وهذه الضوابط مهمة وبوب عليها الامام ابو داود في سننه باب المرأة تتصدق من بيت زوجها وهو الامام ابو داود يعتمد اواخر اقواله واواخر ختم الباب الامام ابو داود باثر صحيح عن ابي هريرة قال رضي الله تعالى عنه في المرأة تصدقوا من بيت زوجها سئل ابو هريرة المرأة تصدقوا من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما اذا ورد في الحديث ان لم قوت الرجل بنفس الحديث يعني بمعنى ان المرأة لا تتصدق من المال والدراهم والدنانير تتصدق من الطعام وتستطيع ان تدير هذا الطعام الزائد ولو بالصدقة التي تعلم ان العادة عادة الازواج يقولون ايها الفقير او الصديق او القريب او الجار ولا تتلف فقيل قيل له او سئل في المرأة تتصدق من بيت زوجها؟ قال لا. الا من قوت زوجها والاجر بينهما لا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه لا يحل لها الا من مال. اما الطعام نعم. ورد هذا في حديث سعد وفيه انقطاع قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد يقول قامت امرأة جليلة كانها من نساء مضر وقالت يا نبي الله ان كل على ابنائنا وابناء على ابائنا وابنائنا وارى قال ابو داوود وارى فيه قال وازواجهم. المرأة لا تملك اما انها تأكل من مال ابنها او زوجية او من ما لي ابيها قد فما يحل لنا من اموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه قال ابو داوود الرطب الخبز والبطل والرطب فماذا يدخر ولا يبقى ويفسد كالخبز والفواكه اه واي طعام معرض للفساد هذا امر متروك للزوجة. تصدق فيه وهذا هو المتعارف عليه بين الازواج والامام العراقي ذكر كلاما بديعا واورد ادلة عديدة واجتزئوا على قولين نقل من كتاب شرح الترمذي العراقي وهو لم يطبع بعد كتاب مخطوط ونقل جميل جدا خطابة من معالم يوضح لنا كيف كان الناس ايام الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ارشد الناس؟ وكيف ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ لفقه هذا الباب. وهذا باب مهم فهو وكيل يعمل عملا اصيل لا يعتدي على الاصيل الذي امره بالتنفيذ على هذا تدور يدور الاجر. نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم احد المتصدقين هو بفتح القاف على التثنية ومعناه له اجر متصدق وتفصيله باب يداول يعني يمارس كل يوم. قال العراقي حديث باب منها ما يدل على منع المرأة ان تنفق من بيت زوجها فباذنه ثم قال ومنها ما يدل على الاباحة ومنها ما قيد فيه الترغيب في الادفاق بكونه بطيب نفس منه. وبكونها غير مفسدة له وهو اصحها ومنها ما هو مقيد بكونها قيد الحل فيه بكونه رطبا اي لا يفسد قال العراقي وكيفية الجمع بينها ان ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك كراهيته له. وباختلاف الحال في الشيء المنطق بين ان شيئا يسيرا يتسامح فيه وبين ان يكون له خطر في النفس يبخل بمثله. وبين ان يكون ربا يخشى تصاعده متأخر وبين ان يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد اذا الاحوال تختلف باختلاف النفوس باختلاف انواع الطعام. ثم قال كلاما جميلا وهو كلام الخطاب. قال رحمه الله هذا حديث عائشة هذا الكلام خرج على مذهب الناس بالحجاز مذهب الناس في الحجاز وبغيرها من البلدان في ان رب البيت قد قد يأذن لاهله وعياله وللخادم في الانفاق لما يكون في البيت من طعام وايدام ونحوه. ويطلق امرهم في الصدقة منه. اذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على لزوم هذه العادة. واستدامة ذلك الصمع حضر النبي الناس هذا اكرام الضيف واطعام الناس. وتصرف الزوجة لاصلاح المال الطعام الباقي الذي لا افسد كانت هذه عادة جاهلية موجودة فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها والقاهم على ذلك قالوا واستدام من ذلك صنيع ووعدهم الاجر والثواب عليه. وافرد كل واحد منهم باسمه المرأة خادم والمملوك والزوج قال وافرد كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا اليه ولا يتقاعدوا عنه. قال وليس ذلك بان تفتاته ان تتعدى المرأة والخازن على رب البيت بشيء. ولم يؤذن له ما فيه. ولم يطلق لهما الانفاق منه. بل ان يكون اثمين اذا فعلا ذلك. والله تعالى اعلم اذا هذا الانفاق قيده النبي غير مفسدة وقيده النبي بالطعام. طعام زوجها وهذا الطعام مما لا يقبل الادخار وهذا الطعام او هذا الصنيع فيه اذن صريح وان لم يكن صريحا فهو اذن ضمني من الزوج بان يأذن للمرأة بان تتصرف في هذا فاذا علمت المرأة ان زوجها لا يرضى هذا فيحرم عليها على في كل حال وما يقال عن المرأة يقال عن الخادم ويقال عن الخازن ويقال عن العبد المملوك ورواية ابي داوود الموجودة التي اشار اليها الشارح هي في سننه الف وستمائة وثمانية وسبعين وفيها فلها نصف اجره نصف الاجر وهذا يقوي الكلام القاضيات ليس الاجر بينهما انما قال النصح هذا يقوي كلام القاضي اليوم اسمع قال رحمه الله واعلم ان المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال من ماله ومصالحه وقاصديه. من ضيف وابن سبيل ونحوهما. وكذلك صداقتهم المأذون فيها بالصريح او العرف. والله اعلم وقوله صلى الله عليه وسلم الخازن المسلم الامين الى اخره. هذه الاوصاف شروط لحصول هذا الثواب. الخازن ليس كل خازن خازن مسلم وقلنا هو مسلم بنيته هذه عبادة يتقرب الى الله عز وجل بالعبادة ولو كان المال ليس مالا له ووكيل فيه وذكرت لهم وذكرت لكم القاعدة المذكورة عند علماء الاصول او عند علماء الفقه عفوا يقولون الاصيل الوكيل له عمل اصيل الوكيل يفعل فعل الاصيل ليس له ان يتعدى قال النبي صلى الله عليه وسلم الامين لا يخون لا يخون في العطاء ولا يخون ولا يخون في الاخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الامين الذي ينفذ او قال الذي يعطي ما امر به ما امر به الوكيل عمل وعمل الاصيل لا يتعدى ما امر به. ما امره به سيده ما امر به فيعطيه شاملا مدقرا كان من ناحية العدد مدخرا من حيث الصفات الصفة التي امره بها. النوع الشيء الذي امر به فيعطيه كاملا من حيث العدد مدخرا من حيث الصفة قال طيبة بها نفسه لا يؤذي الوكيل او المتصدق المتصدق عليه الاصل في الصدقة لا يتبعها اذى وليتبعوا هما فلا يؤذيه فيها فيدفعه الى الذي امر به. هذه هي القيود التي آآ اجملها الشارح الامام النووي بقوله الى اخر هذه الاوصاف شروط لحصول هذا الثورة. هذه هي الشروط المذكورة في الحج. نسمع قال هذه الاوصاف شروط لحصول هذا الثواب. فينبغي ان يعتني بها ويحافظ عليها. اذا العبد والمملوك والخازن حتى يكتب له الاجر ما ينبغي الا ان يكون امينا امينا صاحب نية لا يؤذي كما سبق. يعني يصلح واحد المتصدقين لكن هنا في هذه الرواية قال المتصدقين فتح القاف بمعنى التأليف. بمعنى التسمية فتح القاف على التثنية على اثنين يعني متصدقين نعم قال وقوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها اي من طعام زوجها الذي في بيتها. كما صرح به في الرواية الاخرى. هذه الرواية الاخرى نسمعها قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت. وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيئا. وهذا يساعد على قال في الحديث فلها اجرها وله وله مثله مثله نعم. قال هكذا وقع في جميع النسخ شيئا بالنصب في قدر له ناصب. فيحتمل ان يكون تقديره من غير ان ينقص الله من اجورهم شيئا. غير ان ينقص الله من اجورهم شيئا قال ويحتمل ان يقدر من غير ان ينقص الزوج من اجل المرأة والخازن شيئا. وجمع ضميرهما مجازا على قول ان اقل الجمع ثلاثة او حقيقة على قول من قال اقل الجمع اثنان. هذه مسألة مهمة افصل قليلا فيها وهي مسألة ما هو اقل الجهد العلماء الاصول مختلفون فيها على اقوال واشهر اقوال الاصوليين في اقل جمع قولان القول الاول اقل الجمع ثلاثة والقول الثاني اقل الجمع اثنان وباستقراء الايات في القرآن الكريم اجد والله تعالى اعلم ان اقل الجمع اثنان لذا تصح الجماعة باثنين تصح الجمعة باثنين ولا يلزم الثلاثة والادلة على ذلك كثيرة. منها اولا قول الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صاغت قلوبكما مثنى فقد صغت قلوبكما. والقلوب ما قال قلباكما وقال ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فالقلوب جمع لمن تاب وهما اثنان فذكرهم الله تعالى بالجمع القلوب التائبين كذلك قول الله تعالى فاذهبا لموسى وهارون تذهبا باياتنا انا معكم مستمعون الله استمعوا سبعون هارون في الخطاب لاثنين وقال الله عز وجل عنه فان معكم ولم يقل فان معكما فلما قال الله عز وجل فاذهبا باياتنا انا معكم دل ان اقل الجمع وهو معكم فاذهبا انا معكم فذهب مسمى فاقل جمع اثنان قال الله عز وجل عن يعقوب في قصة يوسف عليهم جميعا وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. قال عفا الله ان يأتيني بهم جميعا يأتيني بهم جميعا مين؟ يوسف اخوه فاجأتني بهم جميعا كذلك وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ وهما اثنان وقال تصوروا وداوود وسليمان في الحرب داوود وسليمان ليحكمان في الحرف وكنا قال لحكمهم شاهدين في حديث عند ابن ماجة فيه ضعف اثنان فما فوقهما جماعة لكنه ضعيف الباب على الايات التي ذكرت والله تعالى اعلم فاقل الجمع اثنان وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آآ اخ يسأل الظاهر انه شاب نسأل الله ان يثبت الشباب وان يقويهم. وان يعيننا واياهم على حفظ ما بين لحيانا وما بين رجلينا ومن فعل ذلك فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يسأل عن حكم الاستمناء وقد بدأت بالتفصيل ولم تفصل فصلت في رسالة نشرت للشوكاني اه عن حكم الاستمناء وهي مطبوعة منشورة واظنها موجودة على النت وقلت الاستمناء بيد الزوجة او الحليلة مباح اجماعا بيد الزوجة او الحليلة مباح اجماعا آآ الاستمناع تطببا جائز ان يفحص اه الفحص الطبي والاطباء يعني يفعلون ذلك من اجل معالجة الحمل وما شابه واحيانا امراض قد تكون بين الشباب يريدون هذا الفعل الاستمناع اه تلذذا حرام وهذا هو الداخل في عموم قول الله عز وجل في اوصاف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ثم قال الله تعالى بعدها فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة او الامة. اولئك هم العادون. ومن تعدهم الله فقد ظلم نفسه وهذا اثم الاصل في من لم يجد اه حليلة او لا يملك مهرا يا معشر الشباب اخبرهم اخبرنا نبينا الصادق فان لم يستطع خلف عليه بالصيام فانه له وجاء. وامر الله عز وجل بالعفة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا فالعفة امر واجب ولا يجوز ان يفعل الانسان الاستبناء آآ حتى يكون ان فعل ذلك يكون خارا تعدى على قول الله وليستعفف الذين يجدون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالخلق ومن رحمته بالشباب الذين لا يجدون المؤنة المهر بالزواج امرهم خلف عليه بالصوم لو كان الاستبناء حلالا لقال النبي فليستمني والنبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فجعل فجعل الشباب قسمين قسم يستطيع الباء يتزوج؟ قال ومن لم يستطع؟ قال فعليه بالصوم تداهم له وجاء. هذا الدواء المحمدي هذا دواء النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان الاستمناء حلالا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه. قال لا. لو كنت لا تستطيع لا تشبع لا تشبع فانه له وجاه علاج لكن في سورة يذكرها بعض الفقهاء وهذه السورة يقع فيها خلاف هذه صورة يذكرها بعض الفقهاء رجل هاجت به الشهوة والشهوة تأتي الانسان دون اي شيء فقالوا لو استمنا ليطفئ شهوته هل هذا مأذون فيه ام محرم عليه واوسع من تكلم في المسألة علماء الحنفية وعلماء الحنفية يقولون لو كثر شهوته حتى لا يقع في الزنا فعدم وقوعه في الزنا طاعة وفعله للشهوة محرم قال ولكن نرجو ان ينجو رأسا برأس يعني فعل حراما مقابل هروب من حرام فقالوا نرجو ان يسلم رأس الدرس والائمة الثلاثة غيرهم يقولون بالحرمة. يروى عن احمد لما سئل قال كان قال هو عرق يدلكه وتوسع بعض من نقل عنه فقال كان الصحابة يسألونه في غزواتهم وهذا الذي يعني يقال ان الصحابة كانوا يفعلون في غزواتهم مع شدة بحث عما يدل على ذلك لم اجده وطلبة العلم الحريصين على الاثار واسانيد الاثار يعني يجدون في تعليقاتي على رسالة الاستمناء في حكم الاستمناء الشوكاني جردت كثيرا ذكرت جل الاثار التي وقفت عليها وحاولت سمعها الاستقصاء في حكم الاستمنا. رسالة الشوكة سماها الاستقصاء بحكم الاستمنا ابتكرت في الحواشي كل ما وقفت عليه من اثار والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم انهم فعلوا ذلك في الغزوات اه وهذا مستند قوي القول الجواز للضرورة لكن لم اجد اه يعني ما يدل عليه. هذا الذي عندي بشيء من اجمال وارجو ان اكون يعني قد نعم. انتهى الوقت طيب اعطيني نفس السؤال وخلاص اخ يسأل مفرعا على كلمة الاولى القاعدة التي ارجو ان لا تنسوها قلنا ايش الصواب في التفصيل؟ ايش الصواب في التفصيل؟ تفضيل الصواب في التفضيل ايش؟ تفصيل. ما هو الصواب في التفضيل؟ التفصيل. التفصيل الاخ بيقول انا ايهما في بعض الاحيان ارفض ان اركب السيارة الى المسجد وامشي على قدمي ايهما افضل؟ عند الله عز وجل الافضل في الجمعة في الذهاب والاياب ان تمشي على قدمك. الورود للحديث في سنن ابي داوود وهو صحيح عن شرحبيل ابن شرحبين قال من من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. ومشى ولم ودنا من الامام ولم يلغو الا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها قال وما شر طب غير ماشي احسن لكن اذا كنت مخير اذا ركبت بدرك الجماعة. واذا ما ركبت ممكن الجماعة ما ادركها. لا ليش هو الافضل الافضل الان تركب لفظ الان تركب. وكذلك الحريص على تكبيرة الاحرام على ادراك تكبيرة الاحرام والصف الاول اذا ركبت بذرة الصف الاول او او بذرة تكبيرة الاحرام. فاقول لك اركب لا يسأل لا عن هذا ولا عن هذا الافضل المشي الا ان ترتب تمامك مال على الركوب. فحين اذ الركوب افضل والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد