﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب من تحل له المسألة قوله عن هارون ابن رياد وبكسر الراء وبمثناة تحت

2
00:00:17.250 --> 00:00:40.400
ثم الف ثم موحدة قوله تحملت حمالة هي بفتح الحاء. وهي المال الذي يتحمله الانسان اي يستدينه ويدفعه في اصلاح ذات البين اصلاحي بين قبيلتين ونحو ذلك. وانما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط ان يستدين لغير معصية. حسبك

3
00:00:40.400 --> 00:01:08.050
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

4
00:01:08.250 --> 00:01:41.450
في هذا الباب ولم يذكر مسلم غيره وذكر طريقا واحدا الامام مسلم عن شيخه الامام البخاري فيه بيان من تحله له  والمسألة الاولى ازا مقصورة لمن ذكر تحت هذا الحديث. وانما المسألة

5
00:01:41.550 --> 00:02:07.700
التي يجوز وقالها لا يجوز سؤالها في الناس في من هو في ظاهره الغنى الحديث يشمل ثلاثة اصناف من الناس في الاول غنى وله ان يسأل كانا اغنى وما اجتاحت احدهما جائحة

6
00:02:07.900 --> 00:02:39.500
ثم الثاني فقد ماله والفرق بينهما ان الجائحة عامة ظاهرة للناس كالحريق والغريق وما شابه التي اصابت خفية. شكتم الامانة والنصب والسرقة وما شابه هؤلاء الاصحاب الثلاثة من الغالب وهو خاصين اصرف من مصارف الزكاة

7
00:02:40.500 --> 00:03:15.850
الغارض الذي استدان بالحلال وصارع شيء لم نستطع دفعه ان يكون تأكل فقيرا بان يسأل الناس حتى يبقى في دول الحياة الصنف الاول  في الشرفاء والكبار من اقوالهم كقبيصة الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:16.050 --> 00:03:39.700
متفقها ترك اليسرى وجاء للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال حتى تأتينا الصداقة. فنأمر لك بها هذا حكم مهم

9
00:03:40.300 --> 00:04:02.600
يخالف قول جماهير اهل العلم وهذا مذهب المحدثين هذا اليوم مسلم مذهب الامام البخاري انه يجوز ان تدفع الصدقة الى غير فقراء المحلة والبلدة وهذا واضح في هذا الحديث بصري

10
00:04:03.350 --> 00:04:24.750
والنبي صلى الله عليه وسلم امره فقال لا ابقى عندنا في المدينة حتى تأتينا زكاة ابل الصدقة. فنعطيك منها  الصدقة نقلت من المدينة الى البصرة ولذا كنا نفتي اخواننا وما زلنا

11
00:04:25.050 --> 00:04:41.450
ان الفقراء الذين يعيشون في غير ولدتك ان اصابتهم جائحة او مصيبة او فقر كما حصل في غزة اسأل الله ان يحفظها وان يحفظها لها. فيجوز لك ان تنقل زكاة مالك للفقراء هناك

12
00:04:43.150 --> 00:05:08.750
اذا لا يلزم في دفع الصدقة ان يكون الفقير في نفس المحلة ودل على هذا حديث معاذ خذ الصدقة من اغنيائهم فترد الى فقرائهم فشرف النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ صدقة من الاغنياء. وان توضع في الفقراء. وما ذكر محلة ما خصص ذلك

13
00:05:08.750 --> 00:05:32.550
في محلة خاصة  اه هنا قال تحملت حمالة الصلح الذي يقع من الناس المادة الذي بين ايدينا ما وضعه بين ايدينا لا لندخره وان نكون عبيدا له ولا ان نخدمه

14
00:05:32.700 --> 00:05:55.900
والاصل في المال ان يخدمنا الاصل في المال ان يخدمنا وهذه الخدمة على مستوى الشخص الفردي النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا لشيء ليس بالزكاوات قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ذبوا عن اعراضكم باموالكم

15
00:05:56.950 --> 00:06:19.150
يعني اذا كنت تستطيع ان تدب عن عرضك الا بمالك النبي امر بذلك دبوا عن اعراضكم باموالكم اما مصرف الزكاة الذي ذكره قبيصا هنا انه تحمل هامات الناس المجتمع يتفاوتون. المجتمعات الاسلامية

16
00:06:19.750 --> 00:06:40.950
والمجتمعات العربية قبل الاسلام والمجتمعات الفاضلة يتفاوت الناس بينهم وكان الصحابة وبعض التابعين من السلف كانوا يخافون ان تتساوى الامة والا يكون بينها صفاب. وكانوا يقولون اذا تساوى الناس فقد هلكوا

17
00:06:41.500 --> 00:07:04.800
فسنة الله في خلقه وفي شرعه وفي كونه. وسنته شرعية ايضا. الناس تهاوتوا فبعض الناس شرفاء وكبراء. والناس تفزع اليهم لما تقع مشاكل عامة تخص المجتمع تقع بعض المجتمعات المشاكل تحتاج الى مال

18
00:07:05.000 --> 00:07:29.800
النزاع بين القبائل الشبح في من قتل سكات تسفك الدماء فكان العرب يلجأون الى قميص اهل البصرة. وكان سيدا في قومه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تحمل حمامة. تحمل التزاما ماليا. حمل التزام ماليا

19
00:07:30.200 --> 00:07:55.650
بصوت بصوع من غير كراهية والسبب في هذا الالتزام المالي ان يصلح المجتمع وتنزع الضغينة. والبغض والفرقة والقتال بين القبائل الكبار في هذا المجتمع فهذا الصلح ان تحمله انسان فهذا التحمل هو صنع

20
00:07:55.900 --> 00:08:26.550
يجوز ان تعينه بزكاة مالك هذا غارم هذا غالب ويأخذ المال ليدفعه من قبيلة الى قبيلة حتى يقع الصلح اين هذه القبائل؟ تحمل حمالة هو ما يقدر عليها هل هذا الامر من ماله؟ لا ليس من ماله

21
00:08:26.700 --> 00:09:05.750
وهذا امر   قد تكون هنالك مودة واخاء ومحبة ونزع الضغينة. ولو ببذل المال هذا امر مطلب شرعي مقصد من مقاصد الزكاة في الشرق هذا مقصد من مقاصد الزكاة فقوله وانما تحل له المثل كالاصلاح بين القبيلتين ونحو ذلك. وانما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط. وانا اقول بثلاث شروط

22
00:09:06.000 --> 00:09:28.650
وقال بشرط ان يستدين لغير معصية نعم لا يجوز للانسان بالربا ان يأخذ من مال الزكاة ولا يجوز لمن كان غاربا بقمار لعب قمارا مثلا فخسر خسرانا كبيرا هذا لا يتحمل الزكاة

23
00:09:29.050 --> 00:09:47.450
هذا الشرط الاول الشرط السادس زائد لا يجوز له ان يلح ولا ان يلحف في المسألة. ده شرح سالم حدود الحاف في المسألة ولا يجوز له ان يطلب ذلك على وجه التغليظ

24
00:09:47.500 --> 00:10:08.900
الخطاب للناس ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال حتى يصيبها ثم يمسك فان اصاب هذا المقدار الذي التزم به اذ يعود الى الاصل. وهذا الاصل هو حرم السؤال الناس

25
00:10:09.700 --> 00:10:32.550
حتى يصيبها حتى يصيبها الهاء تعود على حمالة التي تحمل حتى يصيب الحمالة. حتى يصيب مقدار الحمالة. التي تحملها. طب بعد ما يصيبها  ماذا يقول النبي؟ ماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم يمسي

26
00:10:33.000 --> 00:10:57.850
اذا الواجب ان يأخذ مصدر الحمالة فقط ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يمسك اي ثم يعود الى الاصل وهو حكم سؤال الناس هذه الحملة تجوز اولا ان تكون في حلال. ثانيا ان تكون في وكذلك حاصل تكون في مصلحة الامة ومصلحة

27
00:10:57.850 --> 00:11:26.500
الامة بالجمعاء وحتى تنزع فتنة في الامة والا يلح والا يلحق والا يغلظ سؤال ثم ان يسر بالمقدار فاذا تحصلت قليل فماذا؟ فالواجب عليه بعد ذلك ان يمسك هذه الشروط الثلاثة شرفان زائدان عما ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى. نكمل

28
00:11:26.550 --> 00:11:46.550
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصيب قواما من عيش او او قال سدادا من عيش. القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد. وهما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة. وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد

29
00:11:46.550 --> 00:12:10.350
بالكسر ومنه انسداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من عوز اولا القول معنى واحد هذا على قول التراضي في اللغة والراجح ان هنالك معاني مشتركة في العربية. لكن كل معنى له ما يميزه عن غيره

30
00:12:10.550 --> 00:12:28.100
ولذا كثير من العلماء علماء اللغة منعوا التراث اما المعنى بانه وجد معنى مشترك نعم. القوام والسداد. القوام يجوز فيها الكف ويروز فيها الفسح يجوز ان تقول ويجوز ان تقول قوام

31
00:12:28.450 --> 00:12:48.150
واما السداد فلا يجوز فيها الا الكسر من ناحية لغوية. السداد ما به خللا ما سجدت به حاجة فيما يدل السياق عليك. ان تسد حاجة فاصله في السداد الامور المادية

32
00:12:48.650 --> 00:13:21.450
المحسوسة ما يقول اللغاويون في الفرق بين العوج العوج والعوج الروج والعوج  للروسي له عبارة عجيبة وجميلة ولطيفة. ويلغز بها يقول الفرق بين العوج والعوج العوج بكسر العين ما لا يرى بالعين

33
00:13:22.450 --> 00:13:45.400
والعوج بفتح العين ما يرى بالعين ايش المعنى العوج يقول هذا الرجل ذي وجه ما تقول فيه عوج رأي فيه عوج. لانه الرأي لا يدرك بالعين فبكثر العين ما لا يرى بالعين

34
00:13:46.400 --> 00:14:04.550
وبفتح العين تقول هذا الحائط فيه عوج ولا يجوز لك ان تقول هذا حائط فيه عوج انما هذا حائط فيه عوج. فبفتح العين ما يرى بالعين وبكسر العين ما لا يرى بالعين

35
00:14:04.950 --> 00:14:42.650
السداد في الماديات في القوام هو ما تقوم به الحاجة ما تقوم به حاجة الانسان وهو العماد الذي يقوم عليه الانسان في حياته واللفظان والسداد القوى  لجلالة الاشارة تدلان على المبالغة في الكشف عن السؤال

36
00:14:42.700 --> 00:15:02.450
وان الاصل في السؤال الحرمة ولا تجوز. السؤال الا عند السداد. او الا عند القوام ما تقوم به حياتك دونه سهلات او السداد هناك ثغرة في حياتك يحتاج من يسدها

37
00:15:02.900 --> 00:15:21.950
بمعنى ان لا تتوسع في السؤال وانما الاصل في السؤال الحرمة ولا يحل السؤال الا عند الحاجة فكلا اللفظين القوام والسداد يدلان ظمنا او تضمنا على ان السؤال لا يجوز الا في

38
00:15:21.950 --> 00:15:46.550
الا عند الحاجة والضرورة حتى تصيب قواما او سدادا او سدادا من عيش. نعم. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم حتى ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. لقد اصابت فلانا فاقة. هكذا هو في جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة. وهو صحيح

39
00:15:46.550 --> 00:16:06.150
اي يقومون بهذا الامر فيقولون لقد اصابته فاقة. والحجاب مقصور وهو العقل وانما قال صلى الله عليه وسلم من قومه لانه من اهل الخبرة بباطنه. والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه الا من كان خبيرا بصاحبه

40
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
وانما شرط الحجاب تنبيها على انه يشترط في الشاهد التيقن. فلا تقبل من مغفل. واما اشتراط فقال بعض اصحابنا هو شرط في بينة الاعسار. فلا يقبل الا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور

41
00:16:26.150 --> 00:16:43.850
يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا. وحمل الحديث على الاستحباب وهذا محمول على من عرف له مال. فلا يقبل قوله في تلفه والاعسار الا ببينة. واما من لم يعرف له مال فالقول قوله

42
00:16:43.850 --> 00:17:15.000
في عدم المال. قوله الثناء مهمة وهذه المسألة خرجت عن المعسكر ولم يقل بها الا القليل من العلماء مع ان الوارد فيها نص صحيح في صحيح مسلم واضح وهذه المسألة يذكرها العلماء ويبحثونها تحت بينة الاسار

43
00:17:15.800 --> 00:18:01.450
البدينات في الشريعة قائمة على اليمين   فان نكد صاحب اليمين فهي قائمة على الحلف خصم الذي تطالب بحق يحلف والبينة تختلف باختلاف الناس. واختلاف المسائل وهنالك بينة مع لوس تكون البينة ضعيفة

44
00:18:02.150 --> 00:18:35.100
الشر جبرها بخمسين يمينا وهو اعلى ما ورد في الشرع من الحلف  وهذا في ما يسميه الفقهاء القثامة القسامة ان تجد رجلا ميتا في بابة رجل او خلف بيتك من هم حوله

45
00:18:36.100 --> 00:19:05.450
اما فلان او علاق من هم هؤلاء البينة ضعيفة في منقشة قديما انا استطعنا ان نتوصل قصة جدة من طرق نلجأ اليها ولا مانع في ذلك لكن بقيت البينة ضعيفة وقامت القرائن بحكم القرب ان القاتل فلان ان القاتل فلان او

46
00:19:05.450 --> 00:19:34.200
سنبقى من قرائن ان بينهما نزاع بينهما مسائل فيه طعن او في مال قامت طرائق نحن نطلب لكن هذه القرائن غير كافية لان نعلق الجناية بفلان  لأ غير كافي. فحين اذ نطلب مع هذه البينة التي فيها اللواء وهي البينة الضعيفة نطلب منه ان

47
00:19:34.200 --> 00:19:58.200
يحلف خمسين يمينا ان يحلف خمسين يمينا حتى يدب عن نفسه تهمة القتل الدماء الشرع ما اقام للرجال نصيبا وانما اقام الامر للنساء نصيبا. اما انما اقام الامر في الدماء على حلق الرجال

48
00:19:59.800 --> 00:20:30.300
فلما نستحل الدم نحتاج الى اربعة وهي اشد البينات ولذا علماء المصطلح كثير منهم يتعلق بوجود باشتراك وجود اربع شهود في الرجم فقالوا الرجل لا يقول الا بيقين فقال غيره واحد من علماء المصطلح اقل التواتر اربعة

49
00:20:30.800 --> 00:20:58.050
والراجح ان التواتر يزيد عن اربعة او يقل عن اربع على حسب ملابسات الحادثة الشاهي اما اعلى البينات في الشريعة غالبا اذا استثنينا القساما الاربعة والغالب في البينات ومن اجل هذا ادرج اهل العلم على الشائع من وجود رجلين اغلب الشهادات

50
00:20:58.050 --> 00:21:36.550
او او  جاءت طيبة العصا تغلظ الشرق فيها تغليظا لم يوصلها للدماء ولم نتساهل فيها لان تكون بشهادة اثنين وانما بينة الاعصار يجب ان يشهد ثلاثة بين الاثنين والاربعة ان يشهد ثلاثة من اهل الحجة

51
00:21:36.800 --> 00:22:06.600
من اهل العاقل ومن اهل الفطنة ممن ليسوا بمغفلين ومن من هم على صلة ومعرفة قوية بالذي هذا الذي افلس؟ سواء بالجائحة او بينة الاعصار التي هي  والفاقة خفية لا يطلع على مثلها الا الخبير الذي يلازم

52
00:22:06.650 --> 00:22:27.550
هذا الشخص ثلاثة من اهله او من احبابه او من اقاربه فاذا قام ثلاثة قاموا وشهدوا  ان فلانا اصابته جائحة او اصابته صاعقة فجعلته فقيرا. فحين اذ هذا الانسان الذي قامت هذه

53
00:22:27.550 --> 00:22:53.600
علي يجوز شرعا ان يأخذ من زكاة المال يجوز شرعا ان تعطيه من زكاة مالك  هذه بينة تسمى بينة الانصار. قال بهذا بعض الشافعية المتولي  والمذهب عند الشافعية يكفي الاثنين

54
00:22:53.800 --> 00:23:20.450
بناء على المعتاد امام من دقق في بينة الاعصار فلا يوجد ما يعارض حديث قبيصة البينة كما هو في الحديث انما هي في بين الاستقصار في ادب القضاء بالدم الهاموي الشافعي. يقول واما الاعصار فالمذهب انه يثبت بشهادة شاهدين

55
00:23:20.450 --> 00:23:48.400
حرين ذكرين عدلين. خبير بباطن الامور. بباطن الحال خبير بباطنها ثم قال وقال المتولي لا يثبت الا بثلاثة جهود الذكور كما ورد في هذا الحديث فالحديث صريح جدا في بينة الاعصار ان الشرط فيه

56
00:23:49.900 --> 00:24:07.500
ان نشهد ثلاثة من ذوي كما ورد في الحديث. اذا قال الامام ابن القيم وقد توسع ابن القيم رحمه الله في اوائل كتابه الطرق الحكمية في البينات وفصل فيها وتكلم كلاما

57
00:24:07.550 --> 00:24:29.150
طويلا عنها فمما قال الامام ابن القيم رحمه الله فهذا الحديث حديث قبيصة صريح في انه لا يقبل في بينة الاعسار اقل من ثلاثة وهو الصواب الذي يتعين القول به

58
00:24:29.300 --> 00:24:50.400
وهو اختيار بعض اصحابنا بعض اصحابنا من الحنابلة واختيار بعض الشافعي. وقالوا لان الاعفار من الامور الخفية التي تقوى فيها التهمة باخفاء البال ممكن عنده ما نخفاه. فقال اخذ مني فلان

59
00:24:50.550 --> 00:25:07.800
وكثمني مرجعه لي قد يكون اخذ شيئا من مال ولكن بقي عنده شيء اخر وقال الاعصار من الامور الخفية التي تقوى فيها التهمة باخفاء المال. فروعي فيها الزيادة في البينة

60
00:25:07.800 --> 00:25:44.300
جعلت بين مرتبة اعلى البينات ومرتبة ادنى البينات على البينات الاربعة. وادنى البينات بينت الشاهدين وهذا شأن الشريعة في موضوع الاموال والمرأة والرجل مع امرأته والمرأتان ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي يشترط في شهادة المرأة ان تكون شهادة كل واحدة على مسمع

61
00:25:44.300 --> 00:26:06.450
كما قال الله عز وجل ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وذكر ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية في ترجمة الامام محمد ابن ادريس الشافعي قال ذهبت للقاضي لتشهد ادخلها القاضي لتشهد

62
00:26:07.100 --> 00:26:27.350
وقالت اه من اين المرأة الاخرى؟ قد تنتظرك تشهد بعد شهادتك. قالت لا قالت لا والله لا اشهد حتى تسمع ولا تشهد حتى اسمع فان الله قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

63
00:26:28.100 --> 00:26:55.050
وهذا الشرط تكون شهادة المرأة على مسمع من من الاخرى تعلمت القاضي وحق لمثل هذه المرأة ان تلد امثال الامام محمد بن ادريس الشافعي. رحمه الله تعالى صارت تكون الشهادة في ملائك يعرفه الا النساء

64
00:26:56.550 --> 00:27:18.600
يكتفى بشهادة النساء فقط دون الرجال في موضوع تخص البكارة وتخص الرضاعة تخص الحمل ما شابه فهذه تساهل فيها كثير من السلف وقال غير واحد منهم بان الامر الذي يخص النساء فهذا

65
00:27:18.600 --> 00:27:56.100
فيه شهادة امرأتين او امرأة واحدة على تفصيل طويل في مسائل مبحوثة ومذكورة بتطويل في كتاب الطرق الحكومية فهذه شهادة هذه هي بينة الاعسار نسمع  قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا. هكذا هو في جميع النسخ

66
00:27:56.100 --> 00:28:17.500
سحتا ورواية غير مسلم سحت. وهذا واضح. ورواية مسلم صحيحة وفيه اضمار اي سحتا او يؤكل سحتا والله اعلم طيب قال ورواية غير مسلم هذه رواية ابي داوود في السنة

67
00:28:18.900 --> 00:28:49.850
هذه الرواية رواية ابي داود في السنة   ما هو اعرابها انظر الى السياق فما مبتدأ سواهن من المسألة سحت فسحتم خبر للمبتدأ كما سحتم فما سواهن سحتم خبر ابيض توجيه رواية مسلم

68
00:28:50.750 --> 00:29:20.350
قال فما سواهن سحتا على النصبي وعلى النصب تكون منصوبة بفعل مقدر وقدره الامام فيه ادمار قال فيه اضمار يعني فعل مضمر محذوف دل عليه السياق فما سواهن اعتقدهن سحسا

69
00:29:20.600 --> 00:29:46.800
او تأكله سحتا يعني يصبح مفعول به منصوب نقف مع الحديث بعض الوقفات قبل ان ننتقل الى الذي يليه. وهذه الوقفات مهمة الحديث الذي معنا حتى يقوم ثلاثة في رواية عند ابي داود حتى يقول ثلاثة

70
00:29:47.600 --> 00:30:13.550
يشهدون فيقولون ورواية حتى يقوما فيها شيء زائد عن حتى يقوله في رواية عند النسائي فيها قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة يشهد الواجب في مجلس الاعصار ان يشهد ثلاثة

71
00:30:14.350 --> 00:30:47.200
لكن رواية مسلم حتى يقوم فيها دلالة على ان الحلف يكون صياما لا جلوسا وهذا فيه تغليظ باليمين اليمين يغلظ باحوال. وفي اوقات وتغميض اليمين يقول حيث الزمن كما ورد في الصحيح البخاري

72
00:30:50.000 --> 00:31:13.100
ثلاثة لا ينظر لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر من الثلاثة الذين لا يزكيهم الله ولهم عذاب اليم. قال ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر اليمين بالحلف بعد العصر

73
00:31:13.950 --> 00:31:41.500
قال قال الغزالي في المستصفى وقت العصر معظم في جميع الاديان وكذلك يغلظ اليمين بالحلف بعد الجمعة. كما ورد في كثير من الاثار وكذلك يغلظ اليمين بالتكرار ان تكرره ويغلظ اليمين

74
00:31:41.600 --> 00:32:03.000
بالابتهال ان يبدأ الانسان به بان يلعن نفسه تقع الملاعنة المباهلة ويغلظ اليمين بالقيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى معنا في كتاب الايمان ان يقوم فقام رجل

75
00:32:03.050 --> 00:32:29.900
فحلق ان يحلف رجل عند منبري هذا  ان يقوم وهنا قال في رواية مسلم قال حتى يقوم كلمة حتى يقوم فيها شيء زائد عن رواية ابي داود حتى يقوله وعن رواية النسائي حتى يشهد

76
00:32:30.550 --> 00:32:53.400
وهذه الزيادة تدل على ان هذه الايمان الثلاثة هؤلاء من ذوي الحجة ينبغي ان يحلفوا قائمين هذا القيام تغليظ اليمين ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ذوي الهجاء

77
00:32:54.750 --> 00:33:25.400
الناس يعرفونهم بالعقل التام والرأي الراجح والفطنة وعدم الغفلة القوم في الفهم فهؤلاء الثلاثة ينبغي ان ان يكونوا مختارين على ان يوصفوا بايش؟ بانهم من ذوي الحجة ما يمشي عليه بالتغفيل والخوف من بين الاعصار ان يكونوا مغفلين

78
00:33:27.150 --> 00:33:56.000
وهذا ايضا فيه علو مرتبة للحالف في العدد وفي النوعية وفي الطريقة في طريقة الحلف وهذه كلها من الامور المهمة الاحاديث دلت ان الحد الذي ينتهي العطاء فيه هو فقط دوام العيش

79
00:33:56.900 --> 00:34:20.550
فلا يجوز ان يلجأ الانسان الى اخر الزكاة للرغد التوسع الاصل في مال الناس الحرمة ويجوز لك ان تأخذ فقط لقوام العش ومنه يعلم انه يحرم شرعا ان يتكاسل الانسان عن العمل

80
00:34:20.700 --> 00:34:51.350
وتعرض نفسه للسؤال بحجة انه طالب علم كثير من طلبة العلم يعيشون على صدقات الناس وهم شباب ليش توخذ الزكاة؟ قال انا طالب امي طالب العلم يعطى من الزكاة  وطلبة العلم منهم الاغنياء والفقراء

81
00:34:51.600 --> 00:35:18.400
ان كان فقيرا يعطى من زكاة المال لايش الفقر لا لانه طالب علم فبعض الناس الذين يتوسعون بحجة انهم طلبة علم سيأخذون زكوات الناس حالهم كحال من زعموا التعبد قديما

82
00:35:18.500 --> 00:35:43.950
ينقطعون زعموا للعبادة ويتكففون الناس ويأخذون صلبات وزكوات لانهم هم جالسون في هذه الشكايا وهذه الزوايا ولا يعملون ولا فرق بين من قال عن نفسه انه طالب علم فيأخذ زكاة المال

83
00:35:44.450 --> 00:36:00.550
ومن باب اولى ان بعض الناس يتكي على الذكاء في المدلهمات الامور التي هوية في العادة لا يقدر عليها وقد سئلت من قريب امس او هو امس امس سألني بعض الاخوة

84
00:36:00.600 --> 00:36:27.500
سؤالا فيه حالتان آآ يشبهان ما اتكلم عنه الان يقول رجل بنى بيتا وتوسع فيه ووضع فيه الكماليات بحجة انه يعرف الاغنياء ويأخذ اموال الاغنياء اراد ان يبني بيتا وفيه من الكماليات وفيه من السعى

85
00:36:27.550 --> 00:36:47.800
من ما من اه على خراز بيوت الاغنياء هذا حرام شر الاصل في بناء البيت انه يكون سداد من عيش. قوام من عيش مقدار ما يلزمك. مقدار ما يواري عورتك

86
00:36:48.400 --> 00:37:05.250
امل ان تبني قصرا تحتاج الى غرفة غرفتين ماذا الذي يجود لك شرعا سداد للعيش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السداد من العيش هو الكفاية ولا تجوز الزيادة خير

87
00:37:05.900 --> 00:37:34.900
الصورة الثانية التي سألت عنها امس رجل عنده بنات اه قدم لي التوجيهي وكنا متفوقات الدراسة وعددهن ثلاثة ادخلهن في كلية الطب واحد عنده ثلاث يدرسوا طب وهذا يحتاج الى مبلغ لمبالغ كبيرة حتى يعلمهن

88
00:37:35.050 --> 00:38:04.150
فقال وادخلهن في كلية الطب لانه يعتمد على زكاة الناس يعني وادخلهم وهو يعلم انه لا تكفي لا لا يوجد عنده كفاية وسداد لتعليم هؤلاء المناهج وانما ادخلهن كلية الطب لانه يعلم انه الاغنياء يعطونه اموالهم. فينفق هذه الاموال على تدريس بناته. هذا حرام شرعا

89
00:38:04.900 --> 00:38:25.550
واحد عنده مجموعة من الاولاد والبنات يدخلهم في الجامعة. وبقول يلا هذا لها بعض لي بعض المعارف لهن بعض الاقارب. اه اجمع رافض  الاصل في المسألة الحرمة ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث لا تحل المسألة الا لفلاسة

90
00:38:27.650 --> 00:38:48.650
الاصل في المسألة الحرة ان تعيش درس ولدا مضطرا اما ان تتوسع وان تجعل زكاة المال هي المنفذ لاحتياجات التي انت بارادتك تتوسع فيها. توسعا شديدا في بناء بيت كبير في تعليم

91
00:38:48.650 --> 00:39:15.750
البنات في اعلى الدرجات في التعليم الاصل في هذا المنع. الاصل في اسئلة الناس في سؤال الناس الاصل فيه المنع اكتفي بهذا المقدار اتي للباب الذي يليه ان شاء الله وهو جواز الاخذ من المسألة

92
00:39:15.850 --> 00:39:39.750
من غير اشراف ولا سؤال نعم نسمع قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب اباحة الاخذ لمن اعطي من غير مسألة ولا اشراف قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاء وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا

93
00:39:39.750 --> 00:39:59.750
قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وعن ابيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. فاقول اعطه افقر اليه مني. حتى اعطاني مرة مالا

94
00:39:59.750 --> 00:40:18.550
كنت اعطه افقر اليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك هذا حديث

95
00:40:18.750 --> 00:40:45.050
عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه اخرجه البخاري في صحيحه في ثلاثة مواسم والموطن الثالث يأتي ولعله في هذه الليلة او الدرس القادم الباطن الاول اخرجه برقم الف واربعمائة وثلاثة وسبعين

96
00:40:45.250 --> 00:41:08.950
مسلم في كتاب الزكاة وبوب عليه بقوله باب من اعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا اشراف نفس اذا جاءك يا عبد الله شيئا من مال  وانت لا تسأل فخذه

97
00:41:09.050 --> 00:41:39.400
في موطنين اخرين برقم سبع الاف ومئة وثلاثة وستين وسبع الاف ومئة واربعة وستين. في كتاب الاحكام وبوب عليه بقوله باب رزق الحكام رزق الحكام والعاملين عليها العامل على الصدقة والزكاة له ان يأخذ منها

98
00:41:39.850 --> 00:42:07.150
باذن ولي الامر والله عز وجل قال والعاملين عليه لكن لا يجوز ان يأخذ خفية ولا خلسة  فان كان مستحقا لفقر والفقر متحقق على ضوابط العلماء فاخذه خلسة فهذه خيانة. وهو اثم ولكن اكله للمال ليس بحرام. لفقره

99
00:42:07.350 --> 00:42:38.650
اكله للمال ليس بحرام اليوم القائمون على الزكوات  تنظم احوال الزكاة وهم وزارة الاوقاف هنالك قسم خاص الزكوات في وزارة الاوقاف الاردنية وغيرها يشترطون على من يقوم بجمع المال ان يكون متطوعا ولا يجوز له ان يأخذ

100
00:42:38.650 --> 00:43:05.150
فلا يجوز لاحد ان يأخذ شيئا وهم يشترطون التصوف. اذا كنت فقير وما تستطيع فلا تأخذه لا تعلم لا تعمل في رجالتك اجعل غيرك وهنالك عدد كبير من الناس تشوقون ويتشوقون للعمل بدون من

101
00:43:05.650 --> 00:43:25.500
فان كنت من ضمن هذه اللجنة وكنت فقيرا فاخذت هذه خيانة. واكلك للحرام واكلك لهذه الخيانة. اخذوك حلال ليس اكلك حرام لكن لا يجوز لك ان تظهر انك لا تأخذ وانت في حقيقة امرك تأخذ. هذه خيانة. الشريعة

102
00:43:26.150 --> 00:43:47.100
الحديث الذي معنا سباعي الاسناد آآ فيه لطائف فمن لصائفه في رواية الصحابي عن صحابي فيه رواية عبدالله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب وعبد الله وابوه كلاهما من الصحابة

103
00:43:47.300 --> 00:44:07.950
وفيه نصيفة اخرى. وهذه النصيفة الاخرى فيه رواية ابن شهاب الزهري عن ثالث ابن عبد الله ابن عمر وكلاهما ثابت ففيه رواية تابعي عن تامر وفيه رواية تابعي عن تابعي

104
00:44:08.450 --> 00:44:37.300
حديد سباعي فيه اثنان طبقة واحدة ويصبح الحديث كانه رباعي هو السباعي لكنه في حكم الرباعي وهو اعلى ما اخرج به مسلم في صحيحه في الحديث الرباعي هارون بن معروف المروزي ابو علي الضرير وعبدالله بن وهب الامام المصري الكبير عبدالله بن مسلم بن عبدالله بن وهب

105
00:44:37.300 --> 00:44:57.300
القرشي اه يرويان عن يونس ابن يزيد الاموي الايلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه عبدالله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله

106
00:44:57.300 --> 00:45:17.900
وسلم يوصيني العصا. عمر يقول كان عمر من العاملين عليه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصيني العطاء اجرة على ما اقوم به من عمل في جمع الصدقة وفي توزيعها

107
00:45:19.850 --> 00:45:42.100
قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العصا فاقول اعطه اي العطاء هذا اعطه افقر اليه مني احوج اليه مني فيه دلالة على ان عمر رضي الله تعالى عنه عنده الايثار

108
00:45:42.250 --> 00:46:18.250
كان يكثر غيره على نفسه  قال حتى اعصاني مرة مالا شيئا مميزا فقلت اعطه افقر اليه مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي مراد فقال لي لما قلت هذه المرة اعط افقر مني. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه. خذ هذا العصا

109
00:46:23.200 --> 00:46:54.600
هذا في الاموال التي يقسمها الامام في الصدقات على العاملين للعاملين عليه خذه  وما جاءك من هذا المال ما جاءك من هذا المال الذي لك حق فيه  كمال الغنيمة وكان المعطى كان مجاهدا مثلا

110
00:46:54.950 --> 00:47:24.150
وكذلك المال العامل في الزكاة سواء كان هذا العامل غنيا ام فقيرا خذه وما جاءك من هذا المال وانت والحال وحالك هذا المال انت غير مشرف غير متطلع اليه ولا طامع فيه. ولا حريص عليه

111
00:47:25.150 --> 00:47:54.000
نفسك لا تتشرف لادب الامام ابو داوود في مسائله قال سألت الامام احمد ما معنى غير مشرف غير مشرف فقال الشطاف قال الامام احمد عن الاشراف النفس لا تصفر اللبو لا تطلعوا عليه

112
00:47:55.100 --> 00:48:18.100
قال سألته عن اشراف النفس فقال الامام احمد اي الاشراف بالقلب قلبك يطلبه القلب متعلق به  اما اذا كان القلب غير متعلق به فهذا الذي جاءك من غير اشراف هذا الذي جاءك من غير شر

113
00:48:18.150 --> 00:48:43.850
وقال لغيره اه يضيق عليك ان ترده وجود الضيق في النفس ان ترد هذا المال هذا اشراف اما ان قبلته او ان لم تقبله فهذا المال الذي الذي يجيئك من غير اشراف نفس فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقول

114
00:48:45.600 --> 00:48:57.250
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه خذ هذا العصا وما جاءك من هذا من هذا المال المال الذي يوزعه

115
00:48:58.500 --> 00:49:18.050
الوادي ومن ينوب عنه فيمن له حق في كما قلنا كمن الفيل كمال الغنيمة كمال العامل على الصدقة. فقال وما جاءك من هذا المال انت غير مشرف ولا سائل فخذه

116
00:49:18.200 --> 00:49:45.900
هنا مسألة وهذه المسألة تحتاج الى معرفة في مبحث من مباحث التي يذكرها علماء الاصول من مباحث الامر  قال وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف فخذه خذه يا رب خده في الامر

117
00:49:46.750 --> 00:50:15.850
الاصل في فعل الامر تدل على ايش؟ وجود. عالوجوب الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فخذه هذا   الاقوال علماء الافود فخذه ها هنا المربي الندب وليس المراد به الامر

118
00:50:17.300 --> 00:50:49.350
لان الامر الذي يأتي بعد الحظر والاصل في اخذ اموال الناس الحظر شو يعني الحظر  الامر الوارد في استعمال الشريعة الامر الوارد في استعمال الشريعة وسبقه حذر فلا يدل الا على

119
00:50:49.400 --> 00:51:15.650
حكمه ما قبل الحظر هذه قرينة تجعل المال فخذه ليس اخذه للواجب وقد صرح عمر بذلك كما في الرواية البخاري واحفظ ولي القاعدة مفصلة في دروسنا في مباحث الامر دروس اصول الفقه يوم السبت الفجر

120
00:51:16.100 --> 00:51:38.400
ان كل امر ورد بعد حظر انما حكمه ليس للوجوب وانما حكمه حكمه ما قبل الحجر الله عز وجل يقول في الاوائل المائدة يقول الله عز وجل فاذا حللتم فالصاد

121
00:51:39.500 --> 00:52:09.300
اذا تحللتم من الاحرام في الحج او العمرة يتحللتم من الاحرام فالصاد واعمله على الصيد هل يجب على كل من تحلل من حج او عمرة   فامره سبحانه بقوله فالصاد وهو فعل امر الصاد

122
00:52:09.850 --> 00:52:45.350
الامر  والسبب انه سبقه حذر ما هو الحظر حرمة الصيف غير صيد البحر  يحرم على المحرم في صيد البر ان يصيد فلما امر الله تعالى بالصيام وسبقه حبر فدل هذا على ان حكم الصيد

123
00:52:45.450 --> 00:53:08.450
انما هو حكمه ما قبل الحظر فحكم الصيد ما قبل الحاضرين الاباحة الذي لا يصل ترك واجبا فاذا فقوله تعالى واذا حللتم فالصاد يدل على ان الصيد ها هنا في هذه الاية يراد به الاباحة

124
00:53:09.250 --> 00:53:39.750
حكم الاخذ الاصل فيه الحرمة وها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فخذه فجاء امر سبقه حظر فدل على الاباحة او على السنية ولا يدل على الوجوب. ولا يدل على الوجوب ولما نفصل في طريق الامام البخاري ولفظه يأتينا

125
00:53:39.750 --> 00:54:08.450
قال وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وماذا اي وماذا يجيئك فلا تدبح نفسك. لا تجعل نفسك سابعة فلا تقلقوها ولا تزعجوها. ولا تطمعها في اخذ هذا الباب

126
00:54:09.400 --> 00:54:42.150
فاذا الامر يعود الى حال الانسان المال الذي يعطيه الوالي  مقابل عمل وهذا المعطى له حق فيه فله ان يأخذ فالاخذ ليس بواجب وبالضميمة التي تأتينا الاصل سنة وليس فقط بانه مباح

127
00:54:42.850 --> 00:55:04.350
نأتي بالطريق الثاني على عجل عن الاسنان الذي قبله. نعم  قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه

128
00:55:04.350 --> 00:55:21.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه العطاء. فيقول له عمر اعطه يا رسول الله افقر اليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:55:22.000 --> 00:55:42.000
خذه فتموله او تصدق به. وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل. فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه

130
00:55:42.000 --> 00:56:04.750
انظروا الى افعال الصحابة رضوان الله لما استفاد ابن عمر من ابيه هذا الحديث وله سبب ورود تفادى شيئا وهو لب مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل احدا شيئا واذا اعطي شيء اذا اعطي شيئا لا يرده

131
00:56:05.350 --> 00:56:22.150
لا اعطي شيئا من غير استشراف نفس ولا سؤال لا يرد ولكن كان لا يسأل احدا شيئا فوقف على مراد عمر وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمر رضي الله عنه. الحديث وهو

132
00:56:22.200 --> 00:56:38.050
الاستاذ سباعي وفيه نفس اللصائف رواية سالم عن الزهري. تابع عن تابعي ورواية عبد الله بن عمر عن ابيه الصحابي عن لصائف الاستاد الذي معنا ان اوله مصريون من مصر

133
00:56:38.400 --> 00:57:00.300
الى ابن ابن شهاب وما بعده من المدينة. فاولهم مصريون اول الاسلام. مصريون ابو الطاهر احمد ابن عامر ابن اللي بالصليب. وابن وهب عبدالله بن القرشي وعمرو ابن الحارث ابن يعقوب الحافظ المصري. هؤلاء مصريون. عن ابن شهاب الزهري

134
00:57:00.300 --> 00:57:22.350
مدني عن سالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر البدني عن عبد الله ابن عمر البدني عن عمر ابن الخطاب المدني. فالاسناد الاول مصري الاسناد من المدينة والكلام الذي قيل في الحديث السابق يقال فيها هنا وفي الدرس القادم نبدأ بالاسناد الثالث

135
00:57:22.500 --> 00:57:50.450
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  وابدأ باسئلة درس التي لها صلة ولو من بعيد بالدرس  مقامر خسر كل ما له ولم يتبقى عنده شيء

136
00:57:52.250 --> 00:58:27.000
اصبح فقيرا ليس هذا يصبح فقيرا والفقير واجب عليه الزكاة تذكر شيئا ونسي اشياء القضاء الشرعي بان فلانا يطالب فلانا بمال  فلا يأخذ الا مالا ولا يزيد عليه الاصل ان تحكم الشريعة

137
00:58:28.950 --> 00:58:58.550
ومن تحكيم الشريعة الا يقضى للمقامر داخله المال ولا سيما ان القمار فيه ادمان وهذا هو سر الله تعالى الطمار والميسر بالخمر قال عز وجل انما الخمر والميسر وكما ان الكأس في الخمر يدعو الى كأس

138
00:58:59.200 --> 00:59:21.850
فان الدستة في الخمار يدعو الى دسك والمتولع بالقمار نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية هو كالمتولع بالخمر الخمر فيه ادمان وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن خمر كعابه وثني

139
00:59:23.350 --> 00:59:51.750
وكذلك المدمن بالقمار الاصل انه القاضي لا يحكم له ولا يعاقب الا عقابك من انتهك حرمات الله وهي عقوبة تعزير  المتقامرين بخلاف شارب الخمر ترحيب ادلب تصور الفقر حين اذ لا يتصور الفقر

140
00:59:52.200 --> 01:00:32.950
وكذلك الربا جاءت اسئلة اخرى رجل اخذ قرض ضريبة ولا يستطيع سد القرض هل يجوز اعصائه من الزكاة  قال الله تعالى في سورة البقرة  واحل الله البيع وحرم الربا كيف نفهمه

141
01:00:33.000 --> 01:01:00.950
احل الله البيع وحرم الربا الجماهير قالوا بما نفهم ان هنالك بي هنالك ربا وهو متقابلا متقابلان الحنفية قالوا لا فهموا الاية على حال البيع الالف واللام الجنس احل الله البيع بجميع اصنافه

142
01:01:01.900 --> 01:01:29.900
ثم قال وحرم الربا الربا مخصوص من حرمة البيت فهو نوع من انواع البيوع وداخل في عموم قول الله البيع واستثناه الله تعالى فقالوا البيع لفظ عام الربا خاص بنوع معين من انواع البيع

143
01:01:30.250 --> 01:02:05.450
البيع حلال والربا حرام وهو في اصله مشروع ولكن بوصفه ممنوع شو المعنى رجل اقام على اخر انه يريد منه مالا  ماذا يقول قاضي القاضي يقضي بالبيع بالقرض فقط ويهدر الزيادة

144
01:02:06.200 --> 01:02:28.900
يعني واحد راح عند قاضي قال انا هذا فلان اريد منه الف وخمسمية دينار الف وثلاث مئة دينار وزدت مئتين دينار ربا. فالقاصد يقضي له بالف وثلاث مئة اذا اخواننا بيسألوا اسئلة لا يفهمون الربا. كثير من اخواننا يسألون عن الربا لا يخافون الربا. يقول لك انا اخدت سيارة من بنك بريبر. اشتريت

145
01:02:28.900 --> 01:02:57.050
وتبت اخرج من البيت اخرج من السيارة اقول له انت تبت. هنيئا لك بالتوبة وادعوا الله تعالى للبنك المرابي ان يتوب  البنك المرابي يعطيك الزيادة اخذت منه مثلا عشر الاف دينار دفعت خمسطعشر الف دينار. اذا ساب البنك برجع لك خمس تالاف دينار

146
01:02:58.950 --> 01:03:21.550
هذا التوبة كما قال الله عز وجل فان تابوا فلهم فلكم رؤوسهم فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون  وايضا هذا الاخ يقول بجوز دفع الزكاة. ما هو الربا زائد هذا من حقك ليس للقاضي لا يقضي له به

147
01:03:21.550 --> 01:03:45.950
طيب الان دعم الان من الحكم الشرعي حيث التطبيق العملي اصبح انسان مقامر وعنده مبلغ عليه دين  طريقة الماء لا ينقل من زكاة المال ما دام انه يفعل الحرام. لكن كثير من اهل العلم قالوا ان كاب توبة نصوحة

148
01:03:45.950 --> 01:04:07.800
لا يرابي لا يعود للربا ولا لا يعود للزكاة فهذا الذي يعطى هذا الذي يعطى  عدة اسئلة في هذا الموضوع لماذا لم نطلب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريصة ان يحضر ثلاث شهور؟ ثلاثة شهور ليست في حق من تحمل حمالة

149
01:04:08.150 --> 01:04:26.850
من تحمل حمل غني وهذه الحمامة ظاهرة ما تحتاج لثلاث شهور ولا ثلاث مئة شهود. اذا رحت على اهل البصرة وقد تحمل القميص حمالة بين قبيلتين كبيرتين. ونزاع شديد كم واحد نشهد له

150
01:04:27.000 --> 01:04:50.850
يشهد له عدد كبير جدا فلا داعي لشأن ثلاثة في تحمل الحمالة لا داعي في الجائحة من الثلاثة. انما الثلاثة في الفاقة وهي الذي اصبح الغني فقيرا بسبب غير ظاهر

151
01:04:51.000 --> 01:05:11.300
جائحة ظاهرة الحريق والغريق هذي الجائحة العامة ما اصبح رجل فقيرا بانه انسان نصب علي. هذا يحتاج الى ثلاثة اما الحمالة والجاه هذا يحتاج الى ثلاثة من ذوي الحجاب هل يعاب من يسأل الناس؟ نعم

152
01:05:12.200 --> 01:05:31.250
عام ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعاب ذلك الصحابة وهب ذلك الصالحون. وهب ذلك الشعراء في من لا عمل له الا ان يسأل  بل هذا العيب لا يكون في الدنيا فقط. يكون في عرصات يوم القيامة

153
01:05:31.550 --> 01:05:53.950
بل يذوب وجهه بالكلية. والمسألة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود خدوش او قدوس في الوجه يأتي الانسان يوم القيامة وجهه مميز الذين يسألون الناس يوم القيامة معروفون

154
01:05:55.100 --> 01:06:21.350
للفضيحة حتى يفضحهم الله تعالى امام الناس  تصورت التقنيات وظهر نوع من البينات لم يكن موجودا قبل. مثل تصوير الكاميرا. تصوير الكاميرا ليست داليدا ليست بينة ليس بينة وانما يسميه الفقهاء يستأنس به

155
01:06:21.400 --> 01:06:49.750
لان الصوت يقبل التزوير الصورة تقبل التزوير واما العلامات التي لا تقبل التزوير مثل بصمات وكلما قل التزوير فكانت بينة معتبرة. معاصرين ابحاث كثيرة في هذا الباب تجمع المال والزخرفة والكماليات

156
01:06:49.850 --> 01:07:14.700
الاصل في المساجد ان لم تبنى الا لاقامة الشعائر وليس بالزينة هل يجوز لمن اراد ان يتزوج ونقص عليه مال ان يأخذ من زكاة مال الناس فهذا السبب ايراد حديث من رواية معمر عن هارون ابن رياء كما قدمنا في الدرس السابق

157
01:07:15.400 --> 01:07:42.000
الاصل فيمن نقص عليه المال لماذا تفكرون بصور النار لكم سعى في موضوع الاستدانة من احتجت بقضاء حوائجك ان تستدل حرج ثم اذا كان الدائن صاحب ديانة فتذكر ما اخرجه مسلم في صحيحه عن ابي اليسار

158
01:07:42.350 --> 01:08:04.000
وهو قوله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه انظر يمهله من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله انا الي دين على انسان مشان دينار

159
01:08:04.250 --> 01:08:29.800
فقلت لمسامحك والنص  وهذا في اني اتذكر قول ابي اليسار. قول حديث ابي اليسر في صحيح مسلم من انظر او من قنطرة او وضع او ترجى وقت الدين فقلت له

160
01:08:30.200 --> 01:08:50.400
مستحضرا انظر. قلت له انا اطالبك بزيد هذا الشهر في هذه السنة امهلك سنة اخرى انا داخل في عموم الحديث الصورة الاولى داخل في قنطرة. الصورة الثانية وضعت مئة دينار داخل في الصورة الثانية. من انظر معسرا او وضع عنه اضله

161
01:08:50.400 --> 01:09:08.450
اوصى الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. كثير من الطوافين السؤال في المساجد يقومون بعد السلام من الصلاة مباشرة ويبدأون في شرح اسباب سؤالهم كما يدعون ويشوشون على المصلين المسبحين بعد الصلاة

162
01:09:08.600 --> 01:09:30.600
ومع ان انه مع ان وزارة الاوقاف تنهى عن السؤال في المساجد والائمة لا ينبهونهم. الامر متروك للسياسة الكريمة بعض الائمة يخشى من قول الله عز وجل واما السائل فلا تنهر. وهذا السائل وانا لا اعرف حاله

163
01:09:31.600 --> 01:09:54.850
اما ان كان الامام يعلم ان هذا السائل ليس بسائل وهو كذاب في سؤاله هذا يؤجر وما السالفة لتنهر السائل الذي تعلم شخصاء عليك حاله يخفى عليك حاله. وبعض الائمة يعني عندهم تهاوت في اشياء كثيرة

164
01:09:55.150 --> 01:10:18.800
نسأل الله عز وجل العفو والعافية يمنع العامل عليها وقد شرع الله له الاخذ. الاخذ العامل وتقديره متروك لنا وشر عطاء حتى تبقى هذه الشريعة قائمة في تواجد من يتطوع

165
01:10:19.900 --> 01:10:43.499
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر خذه ليس للوجوب وانما هو بسنية ما شاء الله ليس عجوبا وسيأتي معنا توضيح ذلك في الدرس القادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد